الأمم المتحدة

CCPR/C/127/D/2276/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 December 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2276/2013 * **

بلاغ مقدم من: د. ن. (يمثله المحامي فيكن أرتينيان )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة طرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 20 تموز/يوليه 2013 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 تموز/يوليه 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019

الموضوع: الترحيل من كندا إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ومستوى إثبات الادعاءات بأدلة؛ والتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ وخطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة؛ وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه؛ و الحق في الحياة الأسرية؛ وحماية الطفل

مواد العهد: 6 ، و 7 ، و 9 ، ، و 23 ، و 24

مواد البروتوكول الاختياري: 2 ، و 3 ، و5(2)(ب)

1 - 1 صاحب البلاغ هو د. ن.، وهو مواطن سريلانكي مولود في عام 1992 . وقد رفضت الدولة الطرف طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. ويدّعي أن ترحيله إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً من جانب كندا لحقوقه المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 9 و 23 و 24 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 19 آب/ أغسطس 1976 . ويمثّل صاحب البلاغ محامٍ.

1 - 2 وفي 23 تموز/يوليه 2013 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، وعن طريق مقرّرها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الامتناعَ عن ترحيل صاحب البلاغ إلى سري لانكا ريثما يُنظر في البلاغ.

1 - 3 وأوقف النظر في البلاغ من 30 نيسان/أبريل 2014 إلى 22 تموز/يوليه 2015 في انتظار البت في طلب صاحب البلاغ لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، ومن 1 تموز/ يوليه 2016 إلى 25 شباط/فبراير 2019 في انتظار البت في طلب ثانٍ لإجراء تقييم المخاطر وطلب لاحق للمراجعة القضائية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ تاميلي إثنياً وهندوسي ديانةً. وعاش في سري لانكا مع أفراد آخرين من أسرته قرب معسكر للجيش في قرية تقع في مقاطعة كيلينوكي في الإقليم الشمالي لسري لانكا. وفي كانون الأول/ديسمبر 2008 ، وقع قتال عنيف في المنطقة بين الجيش وحركة نمور تحرير تاميل إيلام (نمور تاميل) أدى إلى نزوح أهل القرية إلى قرية أخرى. وفي تموز/يوليه 2009 ، نُقل أهل القرية إلى مخيم للمشردين بسبب استمرار القتال، ومكثوا هناك حتى كانون الثاني/ يناير 2010 . وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وكانون الثاني/يناير 2010 ، وبينما كان صاحب البلاغ في المخيم، قامت دائرة التحقيقات الجنائية باستجوابه بشأن ادعاء بانتمائه لحركة نمور تاميل أو تأييدها. وتعرض صاحب البلاغ للضرب أثناء الاستجواب، ولكن أفرج عنه بعد ذلك.

2 - 2 وفي شباط/فبراير 2010 ، وبعد عودة صاحب البلاغ إلى قريته الأصلية، قام ثلاثة ضباط من دائرة التحقيقات الجنائية باحتجاز صاحب البلاغ وأخته. واقتيدا إلى معسكر حيث تعرضا للضرب والاستجواب بشأن مشاركتهما المزعومة في نمور تاميل، وأفرج عنهما بعد ذلك. وفي آذار/مارس 2010 ، انتقل صاحب البلاغ وأخته إلى بلدة نيليادي في مقاطعة جافنا، حيث وجد صاحب البلاغ وظيفة بصفة أمين مستودع. وفي نيسان/أبريل 2010 ، جاء إلى المتجر عناصر من دائرة التحقيقات الجنائية واحتجزوا صاحب البلاغ لمدة يوم. وتعرض مرة أخرى للضرب والاستجواب.

2 - 3 وفي كانون الثاني/يناير 2011 ، انتقل صاحب البلاغ إلى مدينة كولومبو، حيث مكث حتى رحيله إلى كندا. وفي نيسان/أبريل 2011 ، احتجزه أعضاء من الحزب الديمقراطي لشعب إيلام لمدة خمسة أيام مطالبين بالمال لقاء الإفراج عنه. وكان صاحب البلاغ مستهدفاً لأن لديه أفراداً من أسرته يعيشون في الخارج. وأخلي سبيل صاحب البلاغ عندما دفعت أسرته مبلغاً قدره 000 500 روبية سريلانكية (أي ما يقارب 500 4 دولار أمريكي).

2 - 4 وفي 13 حزيران/يونيه 2011 ، غادر صاحب البلاغ سري لانكا ناوياً الذهاب إلى كندا، حيث يعيش ثلاثة من أشقائه. فشق طريقه عبر الإمارات العربية المتحدة والبرازيل وبنما وهايتي، وفي نهاية المطاف هُرّب إلى الولايات المتحدة الأمريكية على متن قارب. ووصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 13 آب/أغسطس 2011 واحتجز بوصفه مهاجراً غير نظامي. وقدم صاحب البلاغ طلب حماية بصفة لاجئ في الولايات المتحدة. ولكن، بعد إطلاق سراحه من الاحتجاز توجه نحو الحدود الكندية. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، قدم صاحب البلاغ طلب اللجوء في كندا وقال إنه يخشى التعرض للاضطهاد في سري لانكا لأنه شاب من جماعة التاميل المنحدرين من الجزء الشمالي للبلاد. وقال أيضاً، دون ذكر تاريخ محدد، إنه قد أصيب بجروح جراء قصف خلف ندوباً على جسده، واحتج بأنه كثيراً ما تتهم السلطات السريلانكية الأفراد الذين لديهم ندوب كهذه بأنهم أعضاء في نمور تاميل.

2 - 5 وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، رفضت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين في كندا طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. وأشارت الشعبة إلى أن صاحب البلاغ ذكر في طلبه لجوئه في الولا يات المتحدة أنه قد فر من سري لانكا لأنه كان معرضاً لخطر الابتزاز من السلطات بما أن عائلته تمتلك أراض ومشاريع تجارية. وعندما سألته سلطات الهجرة في الولايات المتحدة عما إذا كان قد اعتقل من قبل، أجاب صاحب البلاغ بالنفي، ولكنه أوضح أنه احتجز في مخيم حكومي لمدة ستة أشهر بسبب الحرب. ولكن شعبة حماية اللاجئين لاحظت أن الإفادات التي أدلى بها صاحب البلاغ في طلب اللجوء الذي قدمه في كندا تشير إلى أن دائرة التحقيقات الجنائية في سري لانكا اعتقلته عدة مرات، وكان آخر اعتقال في نيسان/أبريل 2010 . وخلصت الشعبة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن ما ادعى حدوثه في الفترة بين شباط/فبراير 2010 ونيسان/أبريل 2011 تفتقر إلى المصداقية، وذلك لأنه لم يذكر الحوادث المزعومة في طلب لجوئه في الولايات المتحدة ولم يتمكن من تقديم تفسيرات مقنعة بشأن أوجه التضارب. واستنتجت الشعبة أن صاحب البلاغ لن يتعرض لخطر الاضطهاد عند عودته إلى سري لانكا. ويحتج صاحب البلاغ بأن الشعبة قد أخطأت في تركيزها على الادعاءات الواردة في طلب لجوئه في الولايات المتحدة. ويدعي أن أوجه التضارب بين الإفادات التي أدلى بها في الولايات المتحدة والإفادات التي أدلى بها في كندا هي نتيجة للأخطاء التي ارتكبها المترجم الشفوي. وقدم صاحب البلاغ إلى المحكمة الاتحادية طلب إذن بالتماس المراجعة القضائية لقرار شعبة حماية اللاجئين. وفي 10 حزيران /يونيه 2013 ، رفضت محكمة كندا الاتحادية طلبه للمراجعة القضائية. ويحتج صاحب البلاغ بأنه لم تتح له فرصة عادلة للطعن في الأسس الموضوعية لقرار الرفض الصادر عن الشعبة، وذلك لأن المراجعة القضائية لقرار كهذا تجري وفقاً لمعيار "المعقولية" وليس وفقاً لمعيار "الصحة"؛ وتشير إحصاءات عام 2006 إلى أن المحكمة الاتحادية لم تمنح إذنها إلّا في 10 في المائة من الطلبات.

الشكوى

3 - يدفع صاحب البلاغ بأن ترحيله إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً لحقوقه المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و9(1) و23(1) و24(1) من العهد. ويدعي أيضاً أنه إذا أُعيد إلى سري لانكا ستقوم قوات الأمن السريلانكية أو الجماعات شبه العسكرية التي تعمل مع الحكومة باعتقاله واحتجازه وتعذيبه لأنه شاب من جماعة التاميل المنحدرة من شمال البلد؛ ولديه ندوب على جسده، والندوب مؤشرات تستعملها السلطات لاتهام شباب التاميل بانتمائهم لحركة نمور تاميل أو تأييدهم لها ( ) ؛ وقد جرى بالفعل احتجازه ومعاملته معاملة سيئة سابقاً في مخيم للمشردين داخلياً؛ وستجري إعادته بوصفه طالب لجوء مرفوض طلبه. ويدعي صاحب البلاغ أن هذه العوامل تضعه في خطر جسيم بأن يتعرض للاضطهاد في سري لانكا لأن السلطات ستعتبره عضواً في نمور تاميل أو مؤيداً لها. ويحتج بأن حياته ستكون بالتالي في خطر شديد إذا أُعيد إلى سري لانكا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 14 شباط/فبراير 2014 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتحتج الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ أنه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، أصبح صاحب البلاغ مؤهلاً لطلب إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل أو طلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. وقدم صاحب البلاغ طلباً لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، وحينها كان تقديم الدولة الطرف لملاحظاتها لا يزال معلقاً، بيد أن صاحب البلاغ لم يقدم طلباً لإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل. وتقر الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف هذه لم تكن متاحة أمام صاحب البلاغ عند تقديمه البلاغ المعروض على اللجنة، ولكنها تدفع بأن بدء عملية انتصاف جديدة بعد تقديمه البلاغ من شأنه أن يجعل البلاغ غير مقبول.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9(1) من العهد غير مقبولة لعدم توافقها مع نطاق هذا الحكم. وتحتج الدولة الطرف بأن هذا الحكم لا يلزم الدول الأطراف بالامتناع عن ترحيل الأفراد الذين يواجهون خطر التعرض للاحتجاز التعسفي في الدولة المستقبلة. وتحتج الدولة الطرف بأن خطر الاحتجاز التعسفي في الدولة المستقبلة ربما يشكل جزءاً من السياق الوقائعي لادعاءات التعرض لضرر لا يمكن جبره بما يتعارض مع المادتين 6 و 7 من العهد، لكنها تدفع بأن هذا لا يمس بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 9 من العهد.

4 - 3 وفي النهاية، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة برمتها لافتقارها الواضح إلى أسس وجيهة. وتلاحظ الدولة الطرف أن سلطاتها قد رأت أن الحوادث المزعومة المتعلقة بالاحتجاز وسوء المعاملة بعد كانون الثاني/يناير 2010 تفتقر إلى المصداقية. وعلاوة على ذلك، فإن التقارير القطرية بشأن الأوضاع في سري لانكا لا تؤيد الفكرة القائلة إن أي جانب من حالة صاحب البلاغ - بما في ذلك الندوب - يمكن أن يشكل خطراً حقيقياً بتعرضه لضرر لا يمكن جبره عند عودته إلى سري لانكا. ولذلك، تحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدّم أدلة تثبت ادعاءه بأن ترحيله سيشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المواد 6 و 7 أو 9(1) من العهد. وتلاحظ كذلك أن صاحب البلاغ لم يقدم أي حجج أو أدلة لدعم الانتهاك المزعوم لحقوقه المنصوص عليها في المادتين 23(1) و24(1) من العهد. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ليس لديه زوجة أو شريكة أو طفل - سواء في كندا أو في سري لانكا.

4 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ وصل إلى الولايات المتحدة في 13 آب/ أغسطس 2011 . وأطلق سراحه من الاحتجاز في 15 أيلول/سبتمبر 2011 أو في حدود هذا التاريخ، انتظاراً لجلسة استماع رسمية بشأن طلب اللجوء أمام قاضي الهجرة. ولكن صاحب البلاغ اختار عدم البقاء في الولايات المتحدة. وعوضاً عن ذلك، دخل كندا عابراً الحدود البرية في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011 . وذكر صاحب البلاغ أنه يرغب في الالتحاق بأشقائه الذين يعيشون في كندا. ونظرت شعبة حماية اللاجئين في طلب الحماية الذي قدمه صاحب البلاغ في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 . وكان صاحب البلاغ ممثلاً في هذه الجلسة بمحام وكان من حقه عرض الأدلة وتقديم الإفادات. وبموجب قرار صدر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، رأت الشعبة أن صاحب البلاغ ليس لديه خوف مبرر من الاضطهاد. ولاحظت أن أقوال صاحب البلاغ يعوزها الاتساق وتتناقض في عناصر بالغة الأهمية، وبالتالي فهي تفتقر إلى المصداقية. ولم يذكر صاحب البلاغ في مقابلته الأولى مع سلطات الهجرة في الولايات المتحدة إلّا التهديد المزعوم بالابتزاز في سري لانكا. وذكر أيضاً أنه لم يلق القبض عليه قط في سري لانكا، باستثناء وجوده في مخيم للمشردين داخلياً لعدة أشهر. ولاحظت الشعبة أن الرواية التي قدمها صاحب البلاغ أمام سلطات الولايات المتحدة تختلف عن الرواية التي قدمها أمام المسؤولين الكنديين. أولاً، لم يبلغ صاحب البلاغ سلطات الولايات المتحدة أن الحزب الديمقراطي لشعب إيلام قد احتجزه؛ ولم تُذكر هذه الحادثة المزعومة إلّا عندما قدم صاحب البلاغ طلبه في كندا. ثانياً، لاحظت شعبة حماية اللاجئين أن صاحب البلاغ لم يقم حتى بذكر الحزب الديمقراطي لشعب إيلام في روايته التي قدمها في البداية أمام ضباط الحدود الكنديين فور وصوله. وفي ذاك الوقت، ركزت الرواية التي قدمها صاحب البلاغ على حوادث الاحتجاز الأربع المزعومة من قبل دائرة التحقيقات الجنائية، وكان آخرها في نسيان/أبريل 2010 . وعندما سئل صاحب البلاغ عن أوجه التضارب، قال إنه نسي ذكر الحوادث في البداية. ورأت شعبة حماية اللاجئين أن هذا التفسير يفتقر إلى المصداقية. ثالثاً، لاحظت الشعبة أن هناك أيضاً أوجه تضارب بين الرواية التي قدمها صاحب البلاغ في طلب لجوئه والرواية التي قدمها خلال جلسة الاستماع بشأن اللجوء. ففي جلسة الاستماع، أفاد صاحب البلاغ بأنه قد انتقل من بلدة نيليادي في مقاطعة جافنا إلى مدينة كولومبو في كانون الثاني/يناير 2011 . بيد أنه أشار في طلبه أنه انتقل إلى مدينة كولومبو في أواخر نيسان/أبريل 2011 ، وأن الحزب الديمقراطي لشعب إيلام احتجزه في بلدة نيليادي لمدة خمسة أيام في نيسان/أبريل 2011 . وعندما سئل عن هذا التضارب في الجلسة، ذكر صاحب البلاغ أنه كان يتنقل جيئة وذهاباً بين نيليادي وكولومبو منذ كانون الثاني/يناير 2011 . فجعلت أوجه التضارب هذه الشعبة ترى أن المدعي لم يخضع لأي استجواب أو احتجاز أو اعتداء جسدي بعد إطلاق سراحه من مخيم المشردين داخلياً في كانون الثاني/يناير 2010 . وتبين لشعبة حماية اللاجئين أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن ما ادعى حدوثه في الفترة بين شباط/فبراير 2010 ونيسان/أبريل 2011 تفتقر إلى المصداقية، وعلى وجه التحديد أن دائرة التحقيقات الجنائية احتجزته في شباط/فبراير ونيسان/أبريل 2010 وأن الحزب الديمقراطي لشعب إيلام ابتزه واحتجزه في نيسان/أبريل 2011 .

4 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن شعبة حماية اللاجئين نظرت في طلب الحماية الذي قدمه صاحب البلاغ في ضوء الجوانب المتبقية من روايته وعوامل الخطر الأخرى التي حددها. وعلى وجه التحديد، نظرت الشعبة فيما إذا كانت العودة إلى سري لانكا، بوصفه ذَكراً من جماعة التاميل لم يُفلح في الحصول على الحماية في كندا، ستعرض صاحب البلاغ لخطر الاحتجاز أو التعذيب. وفحصت شعبة حماية اللاجئين التقارير القطرية من أجل تحديد العوامل الشخصية التي قد تسترعي انتباه السلطات السريلانكية إلى فرد عائد إلى ذلك البلد بعد فشله في طلب اللجوء في مكان آخر. ولاحظت أنه، وفقاً لما جاء في تقرير صادر عن وكالة مراقبة الحدود في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، فإن العوامل التي من شأنها أن تزيد من خطر مواجهة صعوبات مع السلطات، بما في ذلك الاحتجاز المحتمل، هي أمر اعتقال معلق أو وجود سجل جنائي أو وجود صلة بنمور تاميل أو مغادرة سري لانكا بشكل غير قانوني أو المشاركة في وسائط الإعلام أو المنظمات غير الحكومية أو عدم وجود بطاقة هوية أو وثائق أخرى ( ) . واستعرضت شعبة حماية اللاجئين أيضاً المعلومات التي جمعتها مديرية الأبحاث الكندية التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين بشأن العمليات المتبعة عموماً عند عودة الذكور من التاميل إلى سري لانكا بعد فشلهم في طلب اللجوء في مكان آخر. وتشير هذه المعلومات إلى أنه من المحتمل أن تقوم دائرة التحقيقات الجنائية ودوائر الاستخبارات الحكومية باستجوابهم من أجل تحديد ما إذا كانوا قد غادروا البلد بطريقة غير قانونية. ولاحظت شعبة حماية اللاجئين أنه لا ينطبق على صاحب البلاغ أي عامل من عوامل الخطر الخاصة المذكورة في التقارير القطرية بما أنه قد غادر سري لانكا بشكل قانوني وباستعمال جواز سفره الخاص وبحيازته لبطاقة الهوية وشهادة الميلاد. وإضافة إلى ذلك، لم يكن لديه أي سجل جنائي وليس هناك أي دليل على ارتباطه بنمور تاميل ولا يوجد بحقه أي أمر اعتقال معلق. ولذلك، خلصت شعبة حماية اللاجئين إلى أن حالة صاحب البلاغ والوثائق التي بحوزته لن يترتب عليها على الأرجح إلّا احتجازه لبضع ساعات لا أكثر. ولاحظت الشعبة أنه، نظراً إلى حالة صاحب البلاغ، فإن الندوب التي حصلت جراء القصف لن تلفت انتباه السلطات السريلانكية، وخلصت إلى أنه ليس هناك احتمال معقول أو كبير بأن يتعرض صاحب البلاغ للاضطهاد إذا عاد إلى سري لانكا.

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ادعى في الشكوى التي قدمها أنه لم يمنح فرصة عادلة للطعن في الأسس الموضوعية لقرار الرفض الصادر عن شعبة حماية اللاجئين. وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب البلاغ لا يتوافق مع نطاق العهد والبروتوكول الاختياري نظراً إلى أنه لا يندرج في نطاق استعراض اللجنة بموجب شكوى فردية للنظر في الفعالية العامة لنظام الهجرة والحماية في كندا. وتحتج الدولة الطرف أيضاً بأن ادعاءات صاحب البلاغ تفتقر بشكل واضح إلى أسس. وتحتج بأن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة تثبت عدم فعالية هذا السبيل المحلي للانتصاف أو عدم إقامته للعدل في قضيته الخاصة. وبمساعدة المحامي، قدم صاحب البلاغ طلب إذن بالتماس مراجعة قضائية لقرار شعبة حماية اللاجئين. وتلاحظ الدولة الطرف أن لجنة حقوق الإنسان تعترف باستمرار بأن تقديم طلب إذن بالتماس المراجعة القضائية إلى المحكمة الاتحادية، بما في ذلك فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن الشعبة، هو إجراء يجب استنفاده لأغراض المقبولية، وأن لجنة مناهضة التعذيب قد اتخذت النهج ذاته. وتحتج بأن النظام الحالي لإجراء المراجعة القضائية في المحكمة الفيدرالية ينص على دراسة الأسس الموضوعية، بمعنى أنه يتيح استعراض القانون والوقائع على السواء.

4 - 7 وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يدعي بأنه سيواجه خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره إذا أُعيد إلى سري لانكا لأن دائرة التحقيقات الجنائية أو غيرها من السلطات الحكومية ستشتبه بارتباطه بنمور تاميل، ولأن الحزب الديمقراطي لشعب إيلام قد يواصل جهوده في إخضاع عائلته للابتزاز من خلال احتجازه. وتدفع الدولة الطرف بأن التقارير الموضوعية عن الظروف الحالية في سري لانكا تشير إلى أن مجرد كون الشخص ذكراً من جماعة التاميل المنحدرة من شمال البلد لا يجعله في خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره من قبل الجهات الحكومية ( ) . وتحتج الدولة الطرف، استناداً إلى التقارير القطرية، بأن موجز المخاطر الوحيد ذو الصلة الذي يمكن حصوله في قضية صاحب البلاغ هو أن يتعرض لخطر الاتهام بكونه على صلة هامة وملموسة بنمور تاميل ( ) . وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ عند عودته إلى سري لانكا لن يندرج ضمن نموذج المخاطر هذا. وتحتج بأنه لا يبدو أن السلطات الحكومية مثل دائرة التحقيقات الجنائية قد سبق ونظرت بشكل جدي في صلة صاحب البلاغ بنمور تاميل. وتلاحظ الدولة الطرف أن رواية صاحب البلاغ تتضمن بعض حوادث الاحتجاز على يد دائرة التحقيقات الجنائية في أواخر عام 2009 وبداية عام 2010 ، لكن السلطات الحكومية رأت أن رواية صاحب البلاغ بمعظمها تفتقر إلى المصداقية. حتى إن رواية صاحب البلاغ ذاتها تذكر أنه قد واصل العيش في سري لانكا لمدة تزيد على سنة بعد آخر حادثة مزعومة شاركت فيها دائرة التحقيقات الجنائية، دون التعرض لأي مضايقة من الجهات الحكومية. وغادر صاحب البلاغ سري لانكا بشكل قانوني في عام 2011 وباستعمال جواز سفره الخاص الصادر مؤخراً، وليس هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون محط اهتمام السلطات السريلانكية. وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ تقول إنه تعرض للضرب على يد دائرة التحقيقات الجنائية إبان احتجازه المزعوم في عامي 2009 و 2010 ، لكنها تلاحظ أنه لم يقدم في بلاغه أي تفاصيل أخرى بشأن طبيعة سوء المعاملة المزعومة. وتلاحظ أن شعبة حماية اللاجئين قد رأت، بناء على أوجه التضارب الواردة في رواية صاحب البلاغ للأحداث، أن جميع ما يزعم صاحب البلاغ بحدوثه بعد مغادرته لمخيم الأشخاص المشردين داخلياً في كانون الثاني/يناير 2010 يفتقر إلى المصداقية. وتلاحظ أن صاحب البلاغ قد يكون احتجز لفترة وجيزة على يد دائرة التحقيقات الجنائية بينما كان في مخيم كهذا، لكنها تدفع بأنه لا يبدو أن الدائرة لديها اهتمام فردي به وأنه، في حال حصل بالفعل أي من هذه الاحتجازات التعسفية المزعومة، فإن التفسير الأكثر احتمالاً بناء على الحقائق كما يزعمها صاحب البلاغ هو أن هذه الاحتجازات كانت جزءاً من عمليات مسح واسعة أجرتها الدائرة في شمال البلد من أجل استهداف أفراد التاميل وشباب التاميل على وجه الخصوص، وكان ذلك في فترة عصيبة في نهاية الحرب الأهلية في عام 2009 وبداية عام 2010 .

4 - 8 وتدفع الدولة الطرف بأن الحالة الشخصية لصاحب البلاغ كونه شاباً من جماعة التاميل لديه ندوب على جسده ويعود إلى البلد بعد فشله في طلب اللجوء في الخارج لن تؤدي بالسلطات السريلانكية إلى الاشتباه بصلته بنمور تاميل. وتلاحظ الدولة الطرف أن ندوب صاحب البلاغ هي إصابات عرضية في أعلى صدره وذراعه، وهي ندوب حصلت خلال قصف ولا صلة لها بالحوادث المزعومة من الاحتجاز وسوء المعاملة على يد السلطات السريلانكية. وتلاحظ أن التقارير القطرية لا تدعم ادعاء صاحب البلاغ بأن هذه الخصائص ستسترعي تدقيق السلطات السريلانكية عند عودته. وتفيد هذه التقارير بأن الشخص يجب أن يكون على قائمة "التوقيف" أو "المراقبة" كي يسترعي تدقيقاً خاصاً من السلطات الحكومية. وبما أن صاحب البلاغ لم يقدم أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون على قائمة كهذه، تدفع الدولة الطرف بأنه سيتمكن من العودة إلى سري لانكا دون أي تدقيق خاص.

4 - 9 وفيما يتعلق بالحادث المزعوم في بلدة نيليادي على يد القوات شبه العسكرية التابعة للحزب الديمقراطي لشعب إيلام، تلاحظ الدولة الطرف أن السلطات المحلية خلصت إلى أن رواية صاحب البلاغ في هذا الصدد تفتقر إلى المصداقية. وتحتج كذلك بأنه ليس هناك ما يشير إلى مشاركة دائرة التحقيقات الجنائية أو غيرها من السلطات الحكومية في الحادث المزعوم.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 في 23 نيسان/أبريل 2014 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويصر على أن البلاغ مقبول. ويشير إلى أنه عندما قدم البلاغ المعروض على اللجنة، لم يكن مؤهلاً لتقديم طلب لإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل أو تقديم طلب لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. وبالتالي فقد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ويشير كذلك إلى أنه قدم طلباً لإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل في 4 آذار/مارس 2014 . وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، يشير صاحب البلاغ إلى شكواه الأولى المؤرخة 20 تموز/يوليه 2013 .

5 - 2 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته الإضافية على ملاحظات الدولة الطرف. ويشير صاحب البلاغ إلى التقارير القطرية ( ) ويكرر ادعاءه بأنه إذا عاد إلى سري لانكا بصفته شاباً سريلانكياً من إثنية التاميل بعدة ندوب واضحة وطلب لجوء مرفوض فإنه سيتعرض لخطر الاحتجاز أو التعذيب أو القتل على يد السلطات الحكومية أو غيرها من الجماعات.

ملاحظات إضافية

من الدولة الطرف

6 - 1 في تاريخ 21 حزيران/يونيه 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. فلاحظت أن صاحب البلاغ تلقى قراراً برفض طلبه لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل في 8 حزيران/يونيه 2015 . ولكن المحكمة الاتحادية أبطلت هذا القرار في سياق طلب المراجعة القضائية المؤرخ 18 شباط/فبراير 2016 . وقد أبطلت المحكمة قرار تقييم المخاطر قبل الترحيل لأن الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل لم يراعِ أحدث الأدلة على ظروف البلد، ولأن الموظف رفض دون مبرر الأدلة الصادرة عن عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان. ولذلك، قامت المحكمة بإحالة الطلب من أجل أن يبت فيه من جديد موظف تقييم آخر.

من صاحب البلاغ

6 - 2 في 14 تموز/يوليه 2017 ، بلّغ صاحب البلاغ عن تلقيه قراراً برفض الطلب المحال لإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل في 31 أيار/مايو 2017 . وفي القرار، أشار الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل إلى أن الطلب ينطوي بشكل رئيسي على الادعاءات ذاتها المقدمة خلال جلسة الاستماع التي عقدتها شعبة حماية اللاجئين. وأشار الموظف إلى أن صاحب البلاغ قد قدّم صوراً لندوب في كتفه يدعي أنها حصلت جراء التعذيب. وأشار الموظف المسؤول إلى أن الصور غير واضحة وتظهر ببساطة ما يبدو أنه ندبتان دائريتان على الكتف الأيسر لصاحب البلاغ. وتبين للموظف أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تثبت أن الندوب ناجمة عن التعذيب، إضافة إلى أن صاحب البلاغ لم يشرح طريقة حدوث الندوب والزمان التي حدثت فيه. ولدى قيام الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل باستعراض التقارير القطرية، لاحظ أن الأوضاع قد تحسنت في سري لانكا مع انتخاب حكومة ورئيس جديدين في عام 2015 ، ولكن رغم ذلك لا يزال هناك مشاكل جسيمة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان على يد قوات الأمن في سري لانكا. ولاحظ الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل أن التقارير القطرية تشير إلى حالات الأفراد الأشد عرضة للخطر، ويمكن تلخيص هذه الحالات على النحو التالي: الأشخاص الذين لديهم صلة حقيقية أو متصوّرة بنمور تاميل، والأشخاص الذين كانوا، أو لا يزالون، ناشطين في مجال تعزيز الحركة الانفصالية التاميلية، والأشخاص الذين انتقدوا الحكومة السريلانكية، من قبيل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأشخاص المطلوبين لارتكابهم جرائم في سري لانكا. وخلص الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة تثبت أنه يندرج ضمن هذه الفئة من المخاطر.

6 - 3 ويحتج صاحب البلاغ بأن الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل لم يفعل سوى تكرار الاستنتاجات التي توصلت إليها شعبة حماية اللاجئين. ويكرر حجته بأن التقارير القطرية تشير إلى أنه سيكون في خطر التعرض للاضطهاد عند عودته إلى سري لانكا، أخذاً بعين الاعتبار الندوب على وجه الخصوص التي ستعرضه لخطر النظر إليه على أنه مؤيد لنمور تاميل. وفيما يتعلق بباقي الادعاءات، يشير صاحب البلاغ إلى الرسالة الأولى المؤرخة 20 تموز/يوليه 2013 .

من الدولة الطرف

6 - 4 في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن البلاغ. فلاحظت أنه في 29 كانون الثاني/يناير 2018 ، رفضت المحكمة الاتحادية طلب المراجعة القضائية الذي قدمه صاحب البلاغ بشأن قرار رفض إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل في 31 أيار/مايو 2017 . ولاحظت أن صاحب البلاغ في طلب المراجعة القضائية الذي قدمه دفع بأن الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل لم يقيّم ظروفه وحالته الشخصية في ضوء أحدث الأدلة الخاصة بالبلد. ورأت المحكمة أن الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل قد نظر في الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ واطلع على أحدث الأدلة المادية المتاحة وتوصل إلى الاستنتاج الذي يفيد بأن حالة صاحب البلاغ لا تشير إلى أنه سيتعرض للخطر عند عودته إلى سري لانكا.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف دفعت بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية بما أن صاحب البلاغ قدم طلباً لإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل وقدم طلباً للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة بعدما قدم بلاغه المعروض على اللجنة. بيد أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف اعترفت بأن هذه الإجراءات لم تكن متاحة لصاحب البلاغ في الوقت الذي قدم بلاغه المعروض على اللجنة، وكان صاحب البلاغ حينها يواجه ترحيلاً وشيكاً إلى سري لانكا. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أنه بعدما أصبح صاحب البلاغ مؤهلاً لتقديم طلب لإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل، قام بتقديم هذا الطلب، وقدم في وقت لاحق طلباً لمراجعة قرار رفض طلبه. وعليه، ترى اللجنة أن لا شيء يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

7 - 4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدّعي أن ترحيله إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً لحقوقه المنصوص عليها في المادتين 23(1) و24(1) من العهد. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات أو أدلة تثبت سبب اعتباره أن حقوقه بموجب هذه الأحكام ستُنتهك في حالة ترحيله إلى سري لانكا. وعليه، تعلن اللجنة عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9(1) من العهد، التي يقول فيها إنه سيتعرض لخطر الاحتجاز التعسفي عند عودته إلى سري لانكا. وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة الدولة الطرف بأن التزامها بعدم الإعادة القسرية لا يشمل التزاماً بالامتناع عن ترحيل الأفراد المعرضين لخطر الاحتجاز التعسفي في الدولة المستقبلة. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، لأغراض المقبولية، كيف سينشئ هذا الادعاء قضية منفصلة عن ادعاءاته بموجب المادتين 6 ( 1 ) و 7 من العهد ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تثبت هذا الادعاء لأغراض المقبولية، ولذلك فإنها تعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 6 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحب البلاغ التي لم يُشر فيها إلى أي مادة محددة من العهد، التي يقول فيها إنه لم يمنح فرصة عادلة للطعن في الأسس الموضوعية لقرار الرفض الصادر عن شعبة حماية اللاجئين. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ قد انتهز الفرصة من أجل تقديم طلب المراجعة القضائية لقرار الرفض أمام المحكمة الاتحادية، وأنه قدم بعد ذلك طلباً لتقييم المخاطر قبل الترحيل وطلباً للمراجعة القضائية لقرار رفض تقييم المخاطر قبل الترحيل أمام المحكمة الاتحادية. وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة تثبت أن سبيل الانتصاف المحلي هذا غير فعال أو غير عادل، وتلاحظ كذلك حجتها القائلة إن نظام المراجعة القضائية التي تجريها المحكمة الاتحادية ينص على استعراض المحكمة للقانون والوقائع على السواء. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تثبت هذه الادعاءات لأغراض المقبولية، ولذلك فإنها تعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 7 ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت بما فيه الكفاية الادعاءات التي تقول إنه قد يتعرض لخطر الاضطهاد في سري لانكا بسبب ما تعرض له في السابق من سوء معاملة وبسبب حالته كشاب من جماعة التاميل المنحدرين من شمال البلد وحالته كطالب لجوء مرفوض طلب لجوئه، وذلك بموجب المادتين 6(1) و 7 من العهد لأغراض المقبولية. ولذلك تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول بموجب المادتين 6 و 7 من العهد، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 الذي تذكر فيه التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو طرده أو نقله بأية طريقة أخرى من إقليمها عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد باحتمال إصابة ذلك الشخص بضرر لا يمكن جبره، على نحو ما يرد في المادتين 6 و 7 من العهد. وتشير اللجنة إلى أحكامها القضائية السابقة التي تفيد بأن الخطر يجب أن يكون شخصياً وأن هناك عتبة مرتفعة لتقديم أسباب وجيهة لإثبات وجود خطر حقيقي بالتعرض لخطر لا يمكن جبره. وبناءً على ذلك، يجب أن تُؤخذ في الاعتبار جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما في ذلك الوضع العام لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ.

8 - 3 وتشير اللجنة كذلك إلى أحكامها القضائية السابقة التي ذكرت فيها أنه ينبغي إيلاء اهتمام كبير للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، وأنه يقع على عاتق أجهزة الدول الأطراف في العهد بوجه عام استعراض أو تقييم وقائع القضية وأدلتها من أجل تحديد ما إذا كان هناك خطر حقيقي بحدوث ضرر لا يمكن جبره، مالم يتسنّ إثبات أن التقييم كان واضح التعسف أو أنه يرقى إلى حد الخطأ البيّن أو الحرمان من العدالة ( ) .

8 - 4 وفي القضية موضع النظر، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ التي تقول إنه إذا أُعيد إلى سري لانكا فسيواجه خطر التعرض للاضطهاد بوصفه شاباً من جماعة التاميل المنحدرين من شمال سري لانكا لديه روابط متصورة بنمور تاميل، ولا سيما بسبب الندوب التي على جسده وسوء المعاملة السابقة التي تعرض لها على يد قوات الأمن السريلانكية، إضافة إلى حالته كطالب لجوء رُفض طلب لجوئه. وتلاحظ اللجنة حجج الدولة الطرف بأن سلطاتها استعرضت ادعاءات صاحب البلاغ استعراضاً مستفيضاً؛ وأن التقارير القطرية تشير إلى أن شبان التاميل المنحدرين من شمال سري لانكا لا يواجهون جميعهم خطراً حقيقياً وشخصياً بالتعرض لاضطهاد السلطات السريلانكية، ويقتصر الأمر على الذين يُشتبه بصلتهم بنمور تاميل؛ وأن صاحب البلاغ لم يثبت أنه شخص سيشتبه بكونه على صلة ملموسة بنمور تاميل، أو أنه شخص سيكون بطريقة أخرى محط اهتمام السلطات السريلانكية.

8 - 5 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تركز بشكل رئيسي على تقييم التقارير القطرية الذي أجرته سلطات الدولة الطرف، وتحتج بوصول السلطات إلى استنتاج خاطئ بناء على تلك التقارير. وتلاحظ اللجنة أن التقارير عن حالة حقوق الإنسان في سري لانكا تشير إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب، رغم التغيرات التي حصلت؛ وأنه من بين أمور أخرى، بعض الأفراد من إثنية التاميل ممن يشتبه بصلتهم بنمور تاميل قد يحتاجون إلى الحماية الدولية ( ) .

8 - 6 ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يحتج بأنه، أو أي فرد من عائلته، كان عضواً في نمور تاميل أو شارك فيها أو دعمها أو اضطلع بدور في أنشطتها بأي شكل من الأشكال، بل يدفع عوضاً عن ذلك بأن انتماءه إلى إثنية التاميل وحالات الاحتجاز المزعومة التي تعرض لها والندوب التي على جسده وحالته كطالب لجوء رفض طلب لجوئه تشكل عناصر كافية للاستنتاج بأنه سيُنظر إليه على أنه شخص له صلة بنمور تاميل. وفي ضوء هذه المعطيات، تلاحظ اللجنة أن شعبة حماية اللاجئين قد رفضت طلب لجوء صاحب البلاغ لأنها استنتجت أن صاحب البلاغ لم يثبت أن لديه أي صلة بنمور تاميل ولهذا السبب لن يكون محط اهتمام السلطات السريلانكية، وأنه لا يندرج ضمن أي فئة من فئات المخاطر الأخرى التي يمكن أن تشير إلى أنه سيكون محط اهتمام السلطات السريلانكية. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه تبين أن أجزاء من ادعاءات صاحب البلاغ تفتقر إلى المصداقية بسبب أوجه التضارب في رواية الأحداث التي قدمها إلى سلطات الهجرة الكندية مقارنة برواية الأحداث التي قدمها قبل ذلك إلى سلطات الهجرة في الولايات المتحدة. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن هناك أوجه تضارب في رواية صاحب البلاغ للأحداث فيما يخص الندوب البادية على جسده. وقد ذكر بداية في طلب اللجوء الذي قدمه في كندا أن الندوب كانت جراء قصف خلال الحرب. وذكر لاحقاً في طلبه لإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل أن الندوب حصلت نتيجة للتعذيب. وأخيراً، تلاحظ اللجنة كذلك حجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ غادر سري لانكا بشكل قانوني في عام 2011 ، وسافر جواً باستعمال جواز سفره الخاص دون التبليغ عن مواجهة أي مشاكل في مغادرة سري لانكا. وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ لا يوافق على الاستنتاجات التي توصلت إليها سلطات الدولة الطرف، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تسمح لها بأن تستنتج أن تقييم السلطات للوقائع والأدلة كان واضح التعسف أو أنه يرقى إلى حد الخطأ البيّن أو الحرمان من العدالة. وعليه، لا تستطيع اللجنة أن تستنتج أن المعلومات المعروضة عليها تُظهِر أن صاحب البلاغ إذا أُعيد إلى سري لانكا سيواجه خطراً حقيقياً وشخصياً يتمثل في التعرض لمعاملة تتنافى مع المادتين 6(1) و 7 من العهد.

9 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى سري لانكا لن يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 6(1) والمادة 7 من العهد.