الأمم المتحدة

CCPR/C/129/D/2503/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

10 March 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2503 / 2014 * **

بلاغ قدّ مته: باخيتزان توريغوزينا (لا يمثلها محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ البلاغ: 13 حزيران/يونيه 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 23 تموز/يوليه 2020

الموضوع: رفض الترخيص بتنظيم تجمع سلمي

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: حرية التجمع السلمي تكوين الجمعيات

مواد العهد: 19 و21

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5

1- صاحبة البلاغ هي باخيتزان توري غ وزينا ( ) ، من مواطني كازاخستان ومن مواليد عام 1962. وهي تد ّ عي أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقها بموجب المادتين 19 و21 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لكازاخستان في 30 أيلول/سبتمبر 2009. وصاحبة البلاغ لا يمثلها محام.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 صاحبة البلاغ رئيسة منظمة غير حكومية تسمى "آر. روخ . خاك ". وفي 1 آذار/مارس 2012، تقدمت صاحبة البلاغ بطلب إلى بلدية (حاكِمة) أ لماتي ( ) لأجل الحصول على ترخيص بتنظيم تجمع سلمي ( ال اجتماع) ( ) تحت عنوان "مرَّ 100 يوم على إطلاق النار على الشعب في زاناوز ي ن "، الذي حدث في 24 آذار/مارس 2012، في الساحة الو اقع ة أمام قصر الجمهورية، بالقرب من ال نصب التذكاري المسم ى أباي كونانبايولي . و ذكر ت صاحبة البلاغ في طلبها 29 موق ِ عاً بديلاً في مدينة ألماتي ، في حال قررت البلدية أن تنظيم الاجتماع في الساحة المقابلة لقصر الجمهورية غي ر ممكن.

2-2 وفي 19 آذار/مارس 2012، تسلمت صاحبة البلاغ من بلدية ألماتي رفض ا لترخيص با لاجتماع في أي موقع من المواقع 30 المقترحة ( ) . واستندت البلدية في رفضها إ لى قرار مجلس بلدية ( مصلحة ) ( ) أ لماتي رقم 167 المؤرخ 29 تموز/يوليه 2005 الذي أوصى بتنظيم جميع الأحداث الجماهيرية غير الحكومية ذات "الطبيعة الاجتماعية والسياسية" في الساحة الو اقع ة خلف سينما "ساري أركا" فقط لا غير. وع مل اً ب نفس ال قرار الصادر عن مجلس بلدية ألماتي ، يجب عقد المناسبات الرسمية على الصعيدين الوطني والمحلي التي تنظمها هيئات معنية تابعة للحكومة، إلى جانب المناسبات الأخرى التي يشارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى في الدولة وقيادة ألماتي ، في ساحة الجمهورية. أما الساحات والحدائق العامة الأخرى ، فيتعي ّ ن استخدامها ل تنظيم أنشطة رسمية وثقافية وترفيهية بما يتناسب مع أغراض المعمار والأغراض الوظيفية. وحسب صاحبة البلاغ، ت ستخدم بلدية ألماتي القرار رقم 167 دائماً سبباً لرفض الت رخيص بجميع التجمعات التي لا ت ُ عقد في دار السينما "ساري أركا".

2-3 وبالنظر إلى أن الموقع الذي اقترحته البلدية لم يكن مناسباً لأغراض التجمع بسبب بُعده ، قررت صاحبة البلاغ عقد الاجتماع في مكان آخر ر أ ته مناسباً. ونتيجة لذلك، أُمرت بدفع غرامة لأنها ارتكبت مخالفة إدارية بعقدها تجمعاً غير مرخص به. وحسب صاحبة البلاغ، لا يتعلق بلاغها المقدم إلى اللجنة بذلك التجمع بعينه أو بالعقوبات التي فُرضت فيما يتعلق به وإنما بالقرار رقم 167. وذُكر التجمع كمثال على الأثر العام الذي يخلفه القرار.

2-4 وفي 10 آب/أغسطس 2012، تقدمت صاحبة البلاغ بطلب ٍ إلى محكمة مقاطعة ألمالينسك في ألماتي لإلغاء القرار رقم 167، لأنه يخرق الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التجمع السلمي ( ) . وادعت صاحبة البلاغ أن القرار ليس مسجلاً لدى السلطات القضائية وهو من ثم ليس وثيقة قانونية ملزمة. وفي 5 أيلول/سبتمبر 2012، رفضت محكمة مقاطعة ألمالينسك في ألماتي طلب صاحبة البلاغ مدعية أن الشكوى قُدمت بعد انقضاء الأجل القانوني. ووجدت المحكمة أيضاً أن القرار رقم 167 كان قد اعتُمد وفق ا ً للقانون ولا ينتهك حقوق الأفراد. ووجدت المحكمة أن حجج صاحبة البلاغ بشأن انتهاكات المعايير الدولية لا أساس لها، محتجة بالقول إن السلطات المحلية تتمتع بالحق في وضع لوائح إضافية فيما يتعلق بتنظيم التجمعات العامة.

2-5 وفي 17 أيلول/سبتمبر 2012، طعنت صاحبة البلاغ في القرار لدى محكمة مدينة ألماتي ، محتجة بالقول إن محكمة ألمالينسك في ألماتي لم تنظر في جوهر شكواها ومطال ِ بة بإحالة شكواها إلى جلسة استماع جديدة. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أ يّ دت محكمة مدينة ألماتي حكم المحكمة الإقليمية.

2-6 وفي 29 آذار/مارس 2013، ت قدَّمت صاحبة البلاغ ب طعن بالنقض إلى محكمة مدينة ألماتي ، ورُفض طلبها في 22 نيسان/أبريل 2013.

2-7 وفي 13 أيار/مايو 2013، ت قدمت صاحبة البلاغ ب طلب إجراء مراجعة إشرافية إلى المحكمة العليا في كازاخستان. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2013، رفضت المحكمة العليا طلب صاحبة البلاغ إجراء مراجعة إشرافية حيث وجدت أن المحاكم الأدنى درجة لم تخل بأي من الأحكام المادية أو الإجرائية.

الشكوى

3- تؤكد صاحبة البلاغ أن القرار رقم 167 ينتهك حقوقها الناشئة عن المادة 21 من العهد لأنه: (أ) ي قيد حقها في تنظيم حدث جم ا ه ي ر ي في المكان الذي تختاره بالاستناد إلى عوامل من قبيل الأهداف المتوخاة من تنظيم الأحداث ال جم ا ه ي ر ية والفئة المستهدفة من الناس، دون شرح الهدف من ذلك التقييد؛ (ب) ت نشأ الجزاءات التي طُبقت عليها مباشرة عن القرار 167؛ (ج) القرار تمييزي بطبيعته لأنه يحدد مكاناً واحداً فقط لتنظيم الأحداث ال جم ا ه ي ر ية التي لا تنظمها الدولة بينما يسمح للدولة بتنظيم أحداث جم ا ه ي ر ية في جميع الساحات والحدائق العامة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قدَّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وطلبت إلى اللجنة اعتباره غير مقبول لأن ه غير مؤيَّد بأدلة .

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى وقائع القضية وتلاحظ أن المحاكم قد نظرت في حجج صاحبة البلاغ أن القرار رقم 167 يناقض المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ورفضت تلك الحجج. و قد تحقق مكتب المدعين في ألماتي ومكتب المدعي العام من قانونية قرارات المحاكم.

4-3 وت كفل المادة 32 من الدستور الكازاخستاني حق المواطنين في التجمع سلمياً وفي تنظيم اجتماعات وتجمعات ومظاهرات ومسيرات في الشوارع واعتصامات. غير أن ه يجوز ت ق ي يد إعمال هذا الحق بموجب القانون لمصلحة أمن الدولة أو النظام العام أو لحماية صحة ا لآخرين وحقوقهم وحرياتهم. ويحدد القانون رقم 2126 ، المؤرخ 17 آذار/مارس 1995 ، المتعلق ب ترتيب تنظيم و تسيير تجمعات واجتماعات ومسيرات واعتصامات ومظاهرات سلمية ، شك ْ ل وطريقة التعبير عن المصالح المجتمعية أو الجماعية أو ال ش خ صي ة في الأماكن العامة إلى جانب بعض أشكال ت قي ي د هذه الحقوق. وتجيز المادة 10 من القانون للهيئات التنفيذية المحلية أن ت قنّن ترتيب تنظيم الأحداث الجماهيرية بالاستناد إلى ما تتطلبه الظروف المحلية.

4-4 وتدفع الدولة الطرف بالقول إنه، عملاً بالقانون المتعلق ب ترتيب تنظيم و تسيير تجمعات واجتماعات ومسيرات واعتصامات ومظاهرات سلمية، ينبغي للمنظمين الحصول على ت رخي ص من الهيئات التنفيذية المحلية قبل تنظيم حدث جماهيري . وطبقاً للمادة 5 من القانون، ينبغي عقد الأحداث الجماهيرية في مكان ي ُ عي َّ ن لها.

4-5 وتدفع الدولة الطرف بالقول، إنه، لأجل ضمان حماية حقوق وحريات الآخرين وسلامة الناس عامة ً ، ول أجل ضمان تشغيل شبكة النقل العام والهياكل الأساسية بصورة طبيعية، ولأجل حماية المناظر والمعمار، يوصى في القرار رقم 167 بأن تنظ َّ م جميع الأحداث الجماهيرية غير الحكومية ذات "الطبيعية الاجتماعية والسياسية" في الساحة الواقعة خلف دار السينما "ساري أركا".

4-6 وقد اتخذ ت القرار رقم 167 هيئة ٌ مخولة، ضمن اختصاصاتها، طبقاً لما ينص عليه القانون المتعلق ب ترتيب تنظيم و تسيير تجمعات واجتماعات ومسيرات واعتصامات ومظاهرات سلمية، بالاستناد إلى التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، لأجل حماية حقوق الآخرين بالاستناد إلى إرادة أغلبية سكان ألماتي .

4-7 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ رفضت تنظيم الحدث الجماهيري في المكان الذي عُيِّن له.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يجيز فرض قيود على حرية التجمع. فلحماية حقوق وحريات الآخرين والنظام العام ونظام النقل العمومي والهياكل الأساسية الأخرى في كازاخستان، عيَّنت سلطات الدولة الطرف مواقع مخصصة لتنظيم الأحداث الجماهيرية غير الحكومية. وفي الوقت الحا ضر ، لدى جل العواصم الإقليمية وبعض المقاطعات مثل تلك ال أماكن ال معينة ب ن ا ء ع لى قرارات الهيئات التنفيذية المحلية.

4-9 وتدفع الدولة الطرف بالقول كذلك إنها درست ممارسات عدة بلدان أخرى ووجدت أن القيود المفروضة على الأحداث الجماهيرية في بعض البلدان أشد صرامة من تلك المفروضة في كازاخستان. ففي نيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية، مثلاً، يجب طلب رخصة قبل 45 يوماً من تاريخ انعقاد ال حدث المخطط له، و يجب بيان الطريق التي ست ُ سل َ ك أثناء تلك المناسبة. و يجوز ل سلطات المدينة تغيير مسار الحدث أو م كان انعقاده . وفي بلدان أخرى، مثل السويد، هناك لائحة سوداء بأسماء المنظمين الذين نظموا مظاهرات سبق حظرها أو تفريقها. وفي فرنسا، تتمتع السلطات المحلية بالحق في حظر أي مظاهرة، وفي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، تتمتع السلطات بالحق في فرض "حظر مؤقت". وفي المملكة المتحدة أيضاً، لا يُسمح بتنظيم تظاهرات ولا أحداث في الشوارع إلا ب إذن من سلطات الشرطة. وفي ألمانيا، يجب الحصول على إذن السلطات لتنظيم أ ي حدث جماهيري أو اجتماع أو مظاهرة عامة ، سواء داخل مكان مغلق أو في ال هواء الطلق .

4-10 وتدفع الدولة الطرف بالقول إن البلاغ غير مدعّم بأدلة .

تعليقات صاحب ة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، دفعت صاحبة البلاغ بالقول إن القرار رقم 167 قد قيّد إعمال حريتها في التجمع والتعبير وانتهك حقوقها بموجب المادتين 19 ( ) و21 من العهد. ف كل طلب يقدَّم بتنظيم حدث جماهيري في مكان آخر غير الساحة الواقعة خلف دار السينما "ساري أركا" يلقى الرفض.

5-2 وتد ّ عي صاحبة البلاغ أنها، نتيجة للقرار رقم 167، ت ضطر إلى عقد تجمعات دون ترخيص، فتُ فرض عليها جزاءات إدارية. فالقرار، الذي ينص على مكان واحد تُ عق َ د فيه الأحداث الجماهيرية ، ي شكل ت مي ي ز ا ً في حق المبادرات التي لا ت كون الدولة مصدرها.

5-3 وتدفع صاحبة البلاغ بالقول إن حرية التجمع حق ، لا امتياز. ومن ثم فإن إنفاذها لا يجوز أن ي كون رهنا ً ب ترخيص البلدية. وهي تعتقد أنه ينبغي للحكومة أن تستحدث نظام إشعار بتنظيم أ ح داث عامة تيسيراً ل إنفاذ حرية التجمع. ف ينبغي أن تتاح إمكانية عقد أحداث جماهيرية عفوية دون ترخيص مسبق.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في 12 كانون الثاني/يناير 2017 ، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية.

6-2 ولاحظت أن القيود المفروضة على حرية التجمع، خاصة فيما يتعلق بمكان تنظيم أحداث جماهيري ة، تمتثل لأحكام العهد. فقد اعتمد ت القرار َ رقم 167 هيئة ٌ شرعية ضمن ما تخوله لها اختصاصاتها.

6-3 ودفعت الدولة الطرف بالقول إن القرار 167 ليس تمييزياً بالاستناد إلى أسباب سياسية. ف في نص القرار، ل م يفعل مجلس بلدية ألماتي سوى التوصية بمكان عقد الأحداث الجماهيري ة. و لهذا ، يكون باستطاعة البلدية تحديد المكان - الساحة الواقعة خلف سينما "ساري أركا" - لتنظيم جميع الأحداث الرسمية و غير ذلك من ال أحد ا ث ت ب ع ا ً ل لظروف القائمة.

6-4 وتطعن الدولة الطرف أيضاً في حجج صاحبة البلاغ التي مفادها أن إعمال حرية التعبير والتجمع مقيد في كازاخستان. وهي تشير إلى انعقاد 140 من الأحداث الجماهيري ة المختلفة في الفترة ما بين عامي 2012 و2016، وتلاحظ أن المنظمين احترموا متطلبات القانون. وعليه ، ليست ثمة ما يمنع صاحبة البلاغ من تنظيم حدث جماهيري شريطة أن تحترم القانون.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على القول إن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن ليس في المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ.

7-4 و تحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب الماد تين 19 و21 من العهد قد انتُهكت، لأن القرار رقم 167 يقيد حقها في تنظيم حدث جماهيري في المكان الذي تختاره. وترى اللجنة أن هذه الادعاءات قد دُعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية . وعليه، فإن ه ا تعلن أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في ال أسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء المعلومات التي قدمها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

8-2 وأحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ انتهاك َ حقها بموجب المادة 21 من العهد باعتما د و ت نف ي ذ القرار رقم 167 ولا سيما، عندما طلب ت صاحبة البلاغ عقد تجمع تحت عنوان " مرَّ مائة يوم على إطلاق الرصاص على ال شعب في زاناوزن " في المكان الذي اختارته هي ، والذي كان م قرر اً عقده في 24 آذار/مارس 2012.

8-3 وتشير اللجنة إلى الحق في التجمع السلمي، ال ذي تكفله المادة 21 من العهد، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان التي لا غنى عنها في التعبير الع لني عن وجهات النظر والآراء الفردية وأنه لا بُد م نه في مجتمع ديمقراطي ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك أنه لا يجوز فرض أي قيد على ذلك الحق ما عدا في حال: (أ) فُرض ذلك التقييد وفقاً للقانون؛ (ب) كان ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن ال ق و م ي أو السلامة العامة، أو للحفاظ على النظام العام، أو ل حماية الصحة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. فعندما تفرض دولة من الدول الأ طر ا ف قيوداً ما بغرض التوفي ق بين حق الفرد في التجمع السلمي والمصالح العامة السالفة الذكر، ينبغي لها أن تسترشد بالغرض من تيسير ذلك الحق، بدلا ً من فرض قيود غير ضرورية أو غير متناسبة عليه ( ) . و بناء عليه، من واجب الدولة الطرف أن تبر ّ ر تقييد الحق المحمي بموجب المادة 21 من العهد و أن ت برهن على أن ذلك التقييد لا يشكل عقبة غير متناسبة تعوق ممارسة ذلك الحق ( ) .

8-4 وفي هذه ال قضي ة، تلاحظ اللجنة أن كل ا ً من الدولة الطرف وصاحبة البلاغ ت تفقان على أن القرار رقم 167 يفرض قيوداً على حرية التجمع، لكن الطرف ا ن يختلفان بشأن ما إذا كان ذلك التقييد جائزاً أم لا.

8-5 وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن المادة 10 من القانون رقم 21 26 ، المؤرخ 17 آذار/مارس 1995 ، المتعلق ب ترتيب تنظيم و تسيير تجمعات واجتماعات ومسيرات واعتصامات ومظاهرات سلمية، تجيز للهيئات التنفيذية المحلية وضع لوائح فيما يتعلق ب تنظيم أحداث جماهيرية وفق م ا ت تطلب ه الظروف المحلية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً ب توضيح الدولة الطرف أن القرار رقم 167 اعتُمد لأجل ضمان حماية حقوق وحريات الآخرين والسلامة العامة والسير العادي لشبكة النقل العام والهياكل الأساسية، ولحماية المناظر والمعمار، وهو السبب الذي لأجله عُيّنت الساحة الواقعة خلف سينما "ساري أركا" باعتبارها المكان الم عيَّن لعقد جميع الأحداث الجماهيرية غير الحكومية ذات "الطبيعة الاجتماعية والسياسية".

8-6 وترى اللجنة أن ه يمكن ، من حيث المبدأ ، عقد التجمعات السلمية في جميع الأماكن التي يمكن لعامة الناس الوصول إليها أو ينبغي أن ت توفر لهم إمكانية الوصول إليها بموجب المادة 12 من العهد وغير ذلك من الحقوق ذات الصلة، من قبيل الساحات العامة والشوارع. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن المشاركين في تجم ّ ع ٍ ما ينبغي أن يُسمح لهم، قدر الإمكان، بالتجمع، على مرأى ومسمع "من الج م هور ال مقصود " ( ) . فالموقع، مثله مثل التوقيت، يكون في كثير الأحيان م حو رياً بالنسبة لل أساس المنطقي للتجمعات. فلا يجوز إقصاء المشاركين إلى أماكن نائية لا يمكنهم فيها أن يسترعوا انتباه من ي قصدون هم أو عامة الجمهور ( ) . و لا يجوز فرض حظر ٍ عام على التجمعات في العاصمة بأكملها ( ) ، ولا في أي موقعٍ عام باستثناء مكان واحد بعينه ، داخل مدينة ما ( ) أو خارج مركز المدينة ( ) ، و لا فرض حظر أعم وأشمل، من قبيل "الشوارع".

8-7 وترى اللجنة كذلك أن من طبيعة التجمعات أن تؤدي أحياناً إلى اضطرابٍ في الممارسة اليومية للحقوق من قبيل حرية التنقل. وي تعين التحلي ب قدر من التسامح ما لم ي شكل ذلك عبئاً مفرطاً وفي هذه الحالة يجب شرح الأسباب المفصلة وراء فرض ا لقيود. فادعاءات أن تجمعاً سيؤدي إلى اضطراب لا موجب له لحركة السير وحركة الراجلين يجب أن ي توفر ما يثبتها ل كي يكون ال تقييم كامل ا ً ( ) .

8-8 غير أن اللجنة ترى أن الدولة الطرف لم توضح بالقدر ال كافي الضرورة في حظر أحداث جماهيرية ذات "طبيعة اجتماعية وسياسية" ما عدا في الساحة الواقعة خلف سينما " ساري أركا " ، توخيا ً للغرض المقصود في القانون 2126 ، أو إلى أي مدى كان هذا التدبير المفروض على ال حدث ال ذ ي خططت صاحبة البلاغ لتنظيمه متناسباً مع ذلك الغرض. وعليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف في هذه الحالة لم تبرهن على ضرورة وتناسب القيود المفروضة على حرية صاحبة البلاغ في التجمع. كما لم تبين الدولة الطرف أي أحداث رسمية أخرى وطني ة ومحلي ة نظمتها هيئات معنية تابعة للدولة في الساحة الواقعة خلف السينما " ساري أركا " (انظر الفقرة 6-3).

8-9 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ أن القرار رقم 167 ذو طبيعة تمييزية لأنه يعين مكاناً واحداً فقط ل تنظيم الأحداث الجماهيرية التي تنظمها جهات من غير الدولة، بالمقارنة مع جميع الساحات والحدائق العامة التي تنظ َّ م فيها الأحداث الجماهيرية التي تدعو إليها الدولة. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن القرار 167 ليس تمييزياً لأسباب سياسية، وأن المكان الم ُ وصى به – أي الساحة الواقعة خلف سينما " ساري أركا " – يمكن استخدامه أيضاً لتنظيم الأحداث ال رسمية ال وطني ة و ال محلي ة التي تنظمها هيئات تابعة للدولة، إلى جانب مناسبات أخرى يشارك فيها مسؤولون كبار في الدولة وقياده أ لماتي .

8-10 وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي أن يحدد المشاركون بحرية الغرض من أي تجمع سلمي ينظمونه خدمة ً ل أفكار وغايات يطمحون إليها في المجال العام، و توخياً للحصول على قدر من الدعم لتلك الأفكار والغايات أو معارض تها . وتلاحظ اللجنة أن ه يجب ألا تكون القيود المفروضة على تلك التجمعات تمييزية، وأن تحديد التوقيت والمكان وطريقة التجمعات أمور غير مرتبطة بالمحتوى عموما ً ، وإذا ما كان هناك مجال أكبر لفرض قيود تؤثر على هذه العناصر، فإن مسؤولية تبرير أي تقييد من تلك التقييدات ت قع على عاتق السلطات ( ) . بيد أن اللجنة، في هذه القضية، ترى أن القيود التي تطبقها الدولة الطرف على حق صاحبة البلاغ في التجمع مرتبطة ارتباطاً مباشراً ب طبيعة ال حدث الجماهيري ، سواء كان الحدث حدثا ً رسمي ا ً نظمته هيئة تابعة للدولة أو حدثا ً اجتماعي ا ً و سياسي ا ً نظمه شخص غير تابع للدولة.

8-11 وفي غياب أي توضيحات من جانب الدولة الطرف ل أجل تبرير الاختلاف في المعاملة، فإن اللجنة ترى أن الدولة الطرف لم تثبت أن القيد المفروض على حق صاحبة البلاغ في التجمع السلمي يستند إلى معايير معقولة وموضوعية وي خدم هدف اً مشروع ا ً بموجب العهد، وأن اعتماد وتنفيذ القرار 167 ، لهذه الأسباب ، يعادل ان انتهاكاً لحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 21 من العهد.

8-12 وإذ خلصت اللجنة إلى انتهاك المادة 21 من العهد، فإنها تقرر عدم النظر بشكلٍ منفصل في ادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 19.

9- وترى اللجنة، متصرفة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوق َ صاحبة البلاغ بموجب المادة 21 من العهد.

10- وعملاً بالمادة 2(3)(أ) من العهد، ي قع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. وهذا يستلزم توفير الجبر التام للأفراد الذين تكون حقوقهم بموجب العهد قد انت ُ هكت. وعليه، يقع على عاتق الدولة التزام بأمور منها دفع تعويض مناسب لصاحبة البلاغ وت حمُّل مصاريف التقاضي. ويقع على عاتق الدولة أيضاً واجب اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمنع وقوع انتهاكات م ماثل ة في المستقبل. وفي هذا الشأن، تكرر اللجنة قولها إنه ينبغي للدولة الطرف، عملاً بواجباتها الناشئة والتزاماتها الناشئة عن المادة 2(2) من العهد، مراجعة تشريعاتها بهدف كفالة التمتع ال ت ام بالحقوق المنصوص عليها في المادة 21 من العهد في الدولة الطرف ، بما فيها تنظيم وعقد تجمعات واجتماعات ومسيرات واعتصامات ومظاهرات سلمية.

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البتّ في مسألة وقوع انتهاك لأحكام العهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 منه، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد المقيمين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر لهم سبل انتصاف فعالة متى ثبت وقوع انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشرها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.