الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/2190/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

24 April 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2190/2012 * **

البلاغ مقدم من: ليونيد سودالينكو وأناتولي بوبلافني (لا يمثلهما محام)

الأشخاص المدعى أنهم ضحية: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: 21 تموز/يوليه 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 21 آب/ أغسطس 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 4 نيسان/أبريل 2018

المواضيع: رفض الترخيص بتنظيم تجمع سلمي؛ وحرية التعبير؛ وسبيل الانتصاف الفعال

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم تعاون الدولة الطرف

المسائل الموضوعية: حرية التعبير؛ وحرية التجمع؛ وسبيل الانتصاف الفعال

مواد العهد: 2(2) و(3)، و19 و21

مواد البروتوكول الاختياري: 5(2)(ب)

1- صاحبا البلاغ هما ليونيد سودالينكو وأناتولي بوبلافني ، المواطنان البيلاروسيان المولودان في عامي 1966 و1958، على التوالي. وهما يدعيان أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما بموجب المادتين 19 و21 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2(2) و(3) منه. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ولا يمثل صحابي البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 في 4 آب/أغسطس 2011، قدم صاحبا البلاغ طلباً إلى اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل للترخيص لهما بتنظيم عدة اعتصامات في الميادين المركزية لمدينة غوميل يوم 22 آب/أغسطس 2011 بهدف إعلام عامة الناس بالدافع السياسي وراء اعتقال واحتجاز زميلهما، ألكسندر بلياتسكي ، المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مركز فياسنا لحقوق الإنسان ( ) .

2-2 وفي 17 آب/أغسطس 2011، رفضت اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل الترخيص بالاعتصامات، وذكرت أن صاحبي البلاغ، بوصفهما منظمي الحدث، لم يستوفيا الشروط المدرجة في القرار رقم 299 للجنة التنفيذية لمدينة غوميل المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2008 والمتعلق بتنظيم المناسبات العامة في مدينة غوميل ، وهو القرار الذي اعتُمد على أساس قانون تنظيم المناسبات العامة في بيلاروس الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997. وكان صاحبا البلاغ يخططان لتنظيم مناسبة عامة في مكان غير المكان المحدد لذلك الغرض في القرار رقم 299، ولم يبرما العقود المطلوبة مع دوائر المدينة بشأن حفظ الأمن وتقديم المساعدة الطبية وتنظيف المكان.

2-3 وفي 13 أيلول/سبتمبر 2011، طعن صاحبا البلاغ في قرار اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل أمام محكمة غوميل المحلية المركزية، التي رفضت طعنهما في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2011. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أقام صاحبا البلاغ دعوى لنقض قرار محكمة غوميل المحلية المركزية أمام محكمة غوميل الإقليمية، التي رفضت دعوى النقض في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وفي 2 نيسان/أبريل 2012 و18 أيار/مايو 2012، طعن صاحبا البلاغ، بموجب إجراء المراجعة القضائية، في حكم محكمة غوميل الإقليمية أمام رئيس محكمة غوميل الإقليمية ورئيس المحكمة العليا لبيلاروس، على التوالي. ورُفض هذان الطعنان في 15 أيار/مايو 2012 و22 حزيران/ يونيه 2012، على التوالي. ولم يقدم صاحبا البلاغ أي طلب إلى مكتب النيابة العامة لإجراء مراجعة قضائية، لأنهما لم يدركا أن هذا الإجراء يمثل سبيل انتصاف فعالاً ( ) .

الشكوى

3 -1 يدعي صاحبا البلاغ أن رفض السلطات الوطنية طلبهما تنظيم اعتصامات يشكل انتهاكاً لحقوقهما بموجب المادتين 19 و21 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2(2) و(3) منه.

3-2 وهما يدعيان أن كلا من اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل ، والمحاكم، لم تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حقوقهما بموجب القرار رقم 299 لا تبررها دواعي الأمن العام أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو فيما إذا كانت هذه القيود ضرورية لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ويدعيان أيضاً أن القرار رقم 299، الذي يحصر عقد جميع المناسبات العامة في مدينة غوميل التي يقطنها 500 000 شخص في مكان وحيد وبعيد، وأن اشتراط إبرام عقود مسبقة مع الجهات المقدمة للخدمات في المدينة لدفع تكاليف الخدمات، يقيِّدان دون مبرر جوهر الحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد.

3-3 ويشير صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف، بتصديقها على العهد، التزمت بموجب المادة 2 منه، باحترام وضمان جميع الحقوق الفردية المدرجة في العهد، وباعتماد القوانين أو التدابير الأخرى الضرورية لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد. ويدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف لا تفي بالتزاماتها بموجب المادة 2(2) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 19 و21 منه، لأن قانون المناسبات العامة يتضمن أحكاماً مبهمة وغامضة. فمثلاً، تمنح المادة 9 من القانون لرؤساء اللجان التنفيذية المحلية حقاً تقديرياً في تحديد أماكن دائمة معينة لتنظيم التجمعات السلمية، دون مبرر.

3-4 وفي هذا السياق، يطلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن توصي الدولة الطرف بأن توائم تشريعاتها، وبخاصة قانون المناسبات العامة والقرار رقم 299 للجنة التنفيذية لمدينة غوميل ، مع المعايير الدولية المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 -1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 4 كانون الثاني/يناير 2013، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. واحتجت الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنهما لم يطعنا في الحكم أمام مكتب النيابة العامة بموجب إجراء المراجعة القضائية، وبذلك فإن بلاغهما غير مقبول بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

4-2 وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى أنه نظراً إلى أن البلاغ سُجل على نحو يخالف أحكام البروتوكول الاختياري، فإن الدولة الطرف أوقفت الإجراءات المتعلقة بالبلاغ وستنأى بنفسها عن أي آراء قد تعتمدها اللجنة.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5- قدم صاحبا البلاغ، في رسالة مؤرخة 6 آذار/مارس 2013، تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف. وبيّنا، في سياق الإشارة إلى السوابق القضائية للجنة، أن أي طعن يُقدم إلى النائب العام بموجب إجراء المراجعة القضائية لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً ( ) . وأضاف صاحبا البلاغ أنه لم تثبت فعالية أي طعن يُقدم إلى النائب العام و/أو رؤساء المحاكم الأعلى درجة بموجب إجراء المراجعة القضائية، بما في ذلك في القضايا المحكوم فيها بالإعدام. وأشارا إلى أن فلاديسلاف كوفاليف أُعدم في الوقت الذي كان طعنه بموجب إجراء المراجعة القضائية لا يزال معروضاً على المحكمة العليا لبيلاروس ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

6-1 تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف عدم وجود أسس قانونية للنظر في البلاغ المقدم، من حيث أن البلاغ سُجِّل على نحو يخالف أحكام البروتوكول الاختياري، وتأكيدها أن سلطات الدولة الطرف " ستنأى " بنفسها عن آراء اللجنة إذا اتخذت اللجنة قراراً بشأن هذا البلاغ.

6-2 وتذكِّر اللجنة بأن أية دولة طرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات المقدمة من أفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1). ويعني، ضمناً، انضمام أية دولة إلى البروتوكول الاختياري أن تلتزم بالتعاون مع اللجنة بحسن نية والسماح لها بالنظر في تلك البلاغات وتمكينها من ذلك، وأن تحيل آراءها، بعد دراسة البلاغات، إلى الدولة الطرف وإلى الأفراد المعنيين (المادة 5(1) و(4)). وينافي هذه الالتزامات أن تتخذ دولة طرف أي إجراء يمكن أن يمنع أو يبطل نظر اللجنة في البلاغ ودراستها له وإبداء آرائها بشأنه ( ) . وللجنة أن تقرر تسجيل قضية من عدمه. والدولة الطرف، بعدم قبولها اختصاص اللجنة في أن تقرر تسجيل بلاغ من عدمه، وبإعلانها القاطع أنها لن تقبل قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، قد انتهكت التزامها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يطلبا إلى مكتب النا ئب العام إجراء مراجعة قضائية لقرارات المحاكم المحلية. وتذكِّر اللجنة بسوابقها القضائية التي رأت فيها أن تقديم التماس إلى مكتب النائب العام لطلب مراجعة قرارات المحاكم التي أصبحت نافذة لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً ينبغي استنفاده لأغراض المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً ع لى ذلك، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري من النظر في هذا البلاغ.

7-4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ أن طلبهما تنظيم عدة اعتصامات في يوم 22 آب/أغسطس 2011 رُفضا من اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل ، وأن اللجنة التنفيذية والمحاكم لم تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حقوقهما بموجب القرار رقم 299 لا تبررها دواعي الأمن العام أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو فيما إذا كانت هذه القيود ضرورية لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولذلك احتج صاحبا البلاغ بأن القرار رقم 299، المعتمد على أساس قانون المناسبات العامة، يقيّد دون مبرر جوهر الحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحبي البلاغ انتهاك حقوقهما بموجب المادتين 19 و21 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2(2) و(3) منه. ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات عن وقائع هذا البلاغ، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ قدّما أدلةً كافية تدعم ادعاءاتهما بموجب المادتين 19 و21 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2(2) و(3) منه، لأغراض المقبولية، ومن ثم ترى أن البلاغ مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، على النحو المنصوص عليه في المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ أن القرار رقم 299 للجنة التنفيذية لمدينة غوميل يقيد دون مبرر الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، حيث يُلزِم منظمي المناسبات العامة بإبرام عقود مع الجهات المقدمة للخدمات في المدينة لدفع تكاليف الخدمات، ويحدد مكاناً وحيداً وبعيداً لتنظيم جميع المناسبات العامة في مدينة غوميل التي يقطنها 000 500 شخص. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحبي البلاغ أن التطبيق الرسمي للقرار 299 للجنة التنفيذية لمدينة غوميل ، دون مراعاة ضرورة فرض هذه القيود على ممارسة حقوقهما، يشكل تقييداً لا مبرر له لحقوقهما بموجب المادتين 19 و21 من العهد.

8-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، الذي ذكرت فيه أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع، ويشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية (الفقرة 2). وتشير اللجنة أيضاً إلى أن المادة 19(3) من العهد تسمح بفرض قيود معينة على النحو المنصوص عليه في القانون وبحسب الضرورة، لغرض: (أ) احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ (ب) حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وكل تقييد لهما يجب أن يتوافق مع اختباري الضرورة والتناسب الصارمين. ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وُضعت من أجلها، كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن الدولة الطرف هي التي يجب أن تثبت أن القيود المفروضة على حقوق أصحاب البلاغ التي تكفلها المادة 19 من العهد ضرورية ومتناسبة ( ) .

8-4 وتلاحظ اللجنة أن رفض منح ترخيص لتنظيم الاعتصامات استند إلى القرار رقم 299 للجنة التنفيذية لمدينة غوميل ، الصادر في 2 نيسان/أبريل 2008، والمعتمد على أساس قانون المناسبات العامة الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف والمحاكم الوطنية لم تقدم أي توضيحات بشأن كيفية تمرير هذه القيود، وهي قصر الاعتصامات في مكان معين محدد سلفاً واشتراط إبرام منظمي الاعتصامات عقوداً للخدمات مع عدد من الوكالات الحكومية لدفع تكاليف الخدمات قبل تنظيم أي اعتصام، وفقاً لشرطي الضرورة والتناسب المحددين في المادة 19(3) من العهد. ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي تفسير، تستنتج اللجنة أن حقوق صاحبي البلاغ بموجب المادة 19(2) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) منه قد انتُهِكَت.

8-5 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ أن حقهم في حرية التجمع بموجب المادة 21 من العهد انتُهك أيضاً برفض السلطات البلدية السماح بتنظيم الاعتصامات. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى أن الحق في التجمع السلمي، الذي تكفله المادة 21 من العهد، هو حق أساسي من حقوق الإنسان وهو ضروري لتعبير الشخص علناً عن وجهات نظره وآرائه ولا غنى عنه في أي مجتمع ديمقرا طي. ويترتب على هذا الحق إمكانية تنظيم تجمع سلمي والمشاركة فيه، بما في ذلك التجمع الساكن (كالاعتصام) في مكان عام. ويحق عموماً لمنظمي أي تجمع اختيار مكان على مرأى ومسمع من جمهورهم المستهدف، ولا يُسمح بفرض أي قيد على هذا الحق إلا إذا كان القيد (أ) مفروضاً بموجب القانون؛ (ب) ضرورياً في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . وعندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الشخص في التجمع والمصالح آنفة الذكر ذات الاهتمام العام، فينبغي لها أن تسترشد بهدف تيسير الحق لا السعي إلى فرض قيود غير ضرورية أو غير تناسبية على هذا الحق . ولذلك يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتبرير تقييدها للحق المشمول بحماية المادة 21 من العهد ( ) .

8-6 وفي هذه القضية، يجب على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود التي فُرضت على حق صاحب ي البلاغ في حرية التجمع لها ما يبررها بموجب المعايير المنصوص عليها في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد . و في ضوء المعلومات المتاحة في ملف القضية ، تلاحظ اللجنة أن السلطات ال بلدية لم تقدم أي تبرير أو تفسير عملي للكيفية التي تجعل الاعتصامات التي ينظمها صاحب ا البلاغ تشكل انته ا ك اً ل لأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أ و حماية الصحة العامة أو الآداب العا مة أو حماية حقوق وحريات الآخرين ، على النحو المنصوص عليه في المادة 21 من العهد.

8-7 وتشير اللجنة إلى أنها تناولت في بلاغات سابقة حالات مماثلة تتعلق بنفس قوانين وممارسات الدولة الطرف ( ) . ووفقاً لهذه السوابق، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير بشأن المسألة، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت في هذه القضية حقوق صاحبي البلاغ التي تكفلها المادة 21 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) منه.

8 -8 وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر على نحو منفصل في ادّعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادتين 19 و21 من العهد ، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2(2) من ه.

9- و اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحبي البلاغ المنصوص عليها في المادتين 19(2) و21 من العهد ، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2( 3 ) منه. وتكرر اللجنة استنتاجها الذي رأت فيه أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

10- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد سبيل انتصاف فعالاً في شكل جبر كامل . وبناءً على ذلك، يقع على عاتق الدولة الطرف ال تزام يشمل تقديم تعويض كافٍ ل كل من ليونيد سودالينكو وأناتولي بوبلافني ، بما في ذلك سداد أي تكاليف قانونية أو أتعاب أخرى تكبد ا ها، وتدابير الترضية المناسبة. ويقع على عاتق الدولة الطرف التزام أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة مجدداً إلى أن الدولة الطرف ينبغي أن تراجع تشريعاتها، وبخاصة قانون المناسبات العامة الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997، على النحو الذي طُبقت به في هذه القضية، بهدف ضمان التمتع الكامل في الدولة الطرف بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد ( ) .

11- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحد يد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا ، والتزمت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها الحقوق المقررة في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه ال آراء وتعميمها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.