الأمم المتحدة

CCPR/C/128/D/2707/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

26 May 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2015/2707* **

المقدم من: ساودات كولييفا ( تمثلها المحامية غولتشيكرا خولماتوفا )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبة البلاغ وابنها خورشيد بوبوكالونوف ( متوفى )

الدولة الطرف: طاجيكستان

تاريخ تقديم البلاغ:23 شباط/فبراير 2015( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في21 كانون الأول/ديسمبر 2015( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء:10 آذار/مارس 2020

الموضوع: تعذيب ابن صاحبة البلاغ ووفاته أثناء احتجازه لدى الشرطة

المسائل الإجرائية : لا توجد

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة؛ التعذيب؛ التحقيق العاجل والنزيه

مواد العهد : المادتان 6و7، مقروءتان بمفردهما وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )( أ )

مواد البروتوكول الاختياري: لا توجد

1- صاحبة البلاغ هي ساودات كوليفا، وهي من مواطني طاجيكستان ومن مواليد عام 1954. وهي تقدم البلاغ أصالةً عن نفسها ونيابة عن ابنها خورشيد بوبوكالونوف، الذي كان هو أيضاً من مواطني طاجيكستان، وُلد في عام 1976 وتوفي في عام 2009. وتدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق ابنها بموجب المادتين 6 و7، مقروءتين كل بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد، وأنها قد انتهكت حقوقها هي بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 4 نيسان/أبريل 1999. وتمثّل صاحبةَ البلاغ محامية .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 في27حزيران/يونيه 2009، في حوالي الساعة العاشرة مساءً، كان ابن صاحبة البلاغ في طريق عودته إلى البيت من صالة الرياضة حاملاً حقيبةً . وفي شارع روداكي، أوقفته إحدى دوريات الشرطة . وطلب أفراد الشرطة إلى ابن صاحبة البلاغ أن يُريَهم محتويات الحقيبة . وعندما رفض ذلك، نشب شجار بينه وبين نحو 10 من عناصر الشرطة . ثم أُجبر على ركوب إحدى عربات الشرطة واقتيد إلى إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة إسماعيل سوموني في دوشانبي، طاجيكستان .

2 - 2 وفي 28 حزيران/يونيه 2009، في حوالي الساعة 14/00، علمت صاحبة البلاغ بوفاة ابنها في مكالمة هاتفية مع كنّتها . وعندما وصلت صاحبة البلاغ إلى المشرحة، أبلغها ممثل مكتب المدعي العام في مقاطعة إسماعيل سوموني بأن ابنها كان في حالة سكر وبأنه توفي جرّاء القيء . ولم يُسمح لصاحبة البلاغ برؤية الجثة لأن الفحص الطبي لم يكن قد أجري بعد . والتمست صاحبة البلاغ، دون جدوى، توضيحاً من إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة إسماعيل سوموني، وهو المكان الذي أُخذ إليه ابنها في الليلة السابقة، ولم يُسمح لها بدخول المبنى .

2 - 3 وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، تمكنت من الدخول إلى مقر الشرطة والتقت باثنين من أصدقاء ابنها هناك . وقد كانا شاهدين على وقائع القبض على ابنها ورافقاه إلى هناك . وقد دُفعوا جميعا ً إلى داخل عربة الشرطة دفعاً ولكن في أقسام مختلفة منها . وعندما أخرج أفراد الشرطة ابن صاحبة البلاغ من العربة، رأى صديقاه أن شفتيه صارتا زرقاوين وأنه كان يرتجف ويتقيأ . وتوفي ابن صاحبة البلاغ قبل وصول سيارة الإسعاف . وترى صاحبة البلاغ أن صديقَي ابنها قد أُجبرا على الشهادة زوراً، فقد تجنبا بعد وفاته الاجتماع بها أو التحدث إليها حتى في أثناء الجنازة .

2 - 4 وعلاوة على ذلك، عندما أُعيدت جثة ابن صاحبة البلاغ إلى المنزل، رأت صاحبة البلاغ عليها آثار كدمات وأورام دموية كثيرة جداً، بما فيها خدوش في الأنف والصدغ والذقن، وورم دموي في الرأس . وعندما غُسّلت الجثة بحضور أقارب ابن صاحبة البلاغ وأحد أصدقائه، لوحظت كدمات عديدة في جميع أنحاء البدن؛ وكان الوجه أزرق وكان به جرحان بواسطة شيء حاد، جرح في الذقن والآخر في الظهر . وتعرضت الساقان والقدمان للضرب المبرح، حيث قاوم ابن صاحب البلاغ عندما أُجبرَ على دخول عربة الشرطة بالدفع بساقيه . وفي 30 حزيران/يونيه 2009، حصلت صاحبة البلاغ على ملابس ابنها ووجدت أنها متسخة وممزقة ورطبة وملطخة بالدماء .

2 - 5 و حسب نتائج الفحص الطبي الشرعي الذي أجري في 28 حزيران/يونيه 2009، توفي ابن صاحبة البلاغ مختنقاً جراء القيء . ولم تتفق صاحبة البلاغ مع هذا الاستنتاج، فتقدمت، في 2 تموز/يوليه 2009، بطلب إلى مكتب المدعي العام تطلب فيه التحقيق في ظروف وفاة ابنها . وأُحيلت شكواها إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة إسماعيل سوموني، الذي أقام في 6 تموز/يوليه 2009 دعوى جنائية بموجب المادة 108 ( 2 ) من القانون الجنائي لطاجيكستان ( الوفاة الناجمة عن الإهمال ) . وفي 21 آب/أغسطس 2009، طلبت صاحبة البلاغ إلى مكتب المدعي العام أن يبلغها بنتائج التحقيق وأن يمدها بنسخة من تقرير الطب الشرعي . غير أن مكتب المدعي العام رفض تقديم تقرير الطب الشرعي لأن الفحص قد أجري في إطار التحقيق فاعتُبر من ضم ن مستندات التحقيق . ولم تتسلم صاحبة البلاغ هذا القرار إلا في 28 آب/أغسطس 2009.

2 - 6 وفي 5 أيلول/سبتمبر 2009، أوقِفَ التحقيق بسبب عدم تحديد هوية المذنب . ولم تتمكن محامية صاحبة البلاغ من دراسة ملف القضية أول مرة إلا بعد مرور شهرين، أي في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وفي الفترة ما بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2011، فُتح ملف القضية ثلاث مرات ولكنه أُغلق لعدم وجود جسم الجريمة . وتدّعي صاحبة البلاغ أنها لم تُبلَّغ بنتائج التحقيق . وأعيد فتح ملف الدعوى الجنائية مرة أخرى في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عقب شكوى قُدمت إلى مكتب المدعي العام بشأن عدم فعالية التحقيق . وأثناء التحقيق، أُجري فحص طبي شرعي ثان( ). وتدّعي صاحبة البلاغ أن نتائج الفحص كانت جاهزة في أيار/مايو 2012، إلا أن محاميتها لم تتمكن من الاطلاع على التقرير إلا في آب/أغسطس 2012. وجيب نتائج الفحص الشرعي الثاني، فإن ابن صاحبة البلاغ قد توفي بسكتة قلبية . ولا تتفق صاحبة البلاغ مع هذا الاستنتاج لأن ابنها لم يكن يعاني من أي مشاكل في القلب . كما تدعي أن نتائج فحص دم ابنها قد فُقدت وأنه لم يتسن إثبات لمن يعود الدم الذي كان على ملابسه . ولم تبيّن الشرطة كيف اختفت نتائج فحص الدم . وفي 25تموز/يوليه 2012، أُغلق ملف القضية لعدم وجود جسم الجريمة . وفي 27 تموز/يوليه 2012، طعنت صاحبة البلاغ في القرار لدى مكتب المدعي العام، ولكن هذا الطعن رُفض . وفي اليوم نفسه، طعنت صاحبة البلاغ في ذاك القرار لدى محكمة إسماعيل سوموني المحلية، التي لم تبت فيه بعد . ولم تنظر أي محكمة دولية أو إقليمية قط في شكوى صاحبة البلاغ .

2 - 7 وتؤكد صاحبة البلاغ أنه لم يكن لابنها، قبل أن تعتقله الشرطة، تاريخ طبي ولم يكن يعاني من إصابات بدنية . غير أنه كانت على جسمه كدمات كثيرة عندما وصلت العربة إلى مركز الشرطة، وتوفي بعد ذلك بوقت قصير . وتبرهن هذه الواقعة، إلى جانب طريقة النقل، حيث فُصل عن صديقيه، على تورط الشرطة في وفاته . وتدفع صاحبة البلاغ بأن الإصابات التي وُجدت على جثة ابنها تحملها على الاعتقاد أنه تعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، مما تسبب في وفاته . وتدفع صاحبة البلاغ بالقول إنه، حسب الاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة في قضية إيشونوف ضد أوزبكستان ، ينبغي اعتبار الوفاة أثناء الخضوع لأي نوع من أنواع الاحتجاز بمثابة الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وإنه ينبغي إجراء تحقيق شامل وسريع ونزيه بقصد تأكيد الافتراض أو دحضه، لا سيما عندما تدل شكاوى الأقارب أو تقارير أخرى موثوق بها على أن الوفاة غير طبيعية ( ) .

2 - 8 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تُجْر، لأكثر من خمس سنوات، تحقيقاً نزيهاً وشاملاً في وفاة ابنها . وعلاوة على ذلك، تؤكد صاحبة البلاغ أن إمكانية اطلاعها على ملف القضية كانت جد محدودة خلال تلك الفترة . وهي ترى أن سلطات الشرطة متورطة في تدمير الأدلة من قبيل عيّنات دم ابنها .

2 - 9 وتقول صاحبة البلاغ إنها تعيش منذ خمس سنوات حالة من الإجهاد النفسي المستمر، حيث لم يُجْرَ أي تحقيق فعال في وفاة ابنها ولم تتلق أي معلومات عمّا استجد في مختلف التحقيقات .

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقها بموجب المادتين 6 و7، مقروءتين كل بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد . وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقها بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد . وتحيل صاحبة البلاغ إلى القرارات التي سبق أن أصدرتها اللجنة في قضية تيليتسينا ضد الاتحاد الروسي وإلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام الواقع على عاتق الدول الأطراف في العهد دعماً لحجّتها بأن عدم إجراء تحقيق شامل في وفاة ابنها أثناء وجوده رهن الاحتجاز يشكل انتهاكاً للمادة 6، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) ، من العهد( ).

3 - 2 وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تلزم الدولة الطرف بإجراء تحقيق نزيه في وقائع وفاة ابنها، وبتعويضها عن الأضرار المعنوية، ومنحها رد الاعتبار المناسب .

تعليقات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 17 شباط/فبراير2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية . وهي تدفع بأن مكتب المدعي العام قد قيّم شكوى صاحبة البلاغ بشأن وفاة ابنها . وكشف التحقيق عن أن وحدة موكب الحكومة كانت ترافق سيارة الرئيس في 27حزيران/يونيه 2009، في الساعة 23/00 في دوشانبي، وتؤمن الطريق لعبوره بمساعدة الشرطة . وفي تلك اللحظة، بدأ ابن صاحبة البلاغ، الذي كان في حالة سكر وإخلال بقوانين النظام العام، في التفوه بألفاظ فاحشة مخاطباً الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين . وللتحقق من هويته وأسباب سلوكه، ألقى عناصر الشرطة القبض عليه ودفعوه إلى داخل إحدى عربات الشرطة لتنقله إلى قسم الشرطة في مقاطعة إسماعيل سوموني . ولدى وصوله إلى قسم الشرطة، ثبت أن ابن صاحبة البلاغ قد وافته المنية بينما كان في الطريق إلى هناك .

4 - 2 وقد أثبت تقرير الفحص الطبي الشرعي، المؤرخ 28 حزيران/يونيه2009، أن سبب الوفاة هو الاختناق الميكانيكي الناجم عن انغلاق الجهاز التنفسي بسبب القيء . ومع ذلك، رفع مكتب المدعي العام لمقاطعة إسماعيل سوموني، في 6 تموز/يوليه2009، دعوى جنائية ( للاشتباه في التسبب في الوفاة بسبب الإهمال ) استيضاحاً لظروف القضية . وعُلقت القضية بعد ذلك عدة مرات بسبب عدم تحديد هوية الأشخاص الذين يتعين توجيه الاتهام إليهم .

4 - 3 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، استأنف مكتب المدعي العام الدعوى وعيّن لجنة لإجراء الفحص الطبي الشرعي . وحسب استنتاج اللجنة المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2012، فإن سبب وفاة ابن صاحبة البلاغ كان في الواقع عدم انتظام ضربات القلب الذي يهدد الحياة .

4-4 وتدعي الدولة الطرف أن ابن صاحبة البلاغ كان في حياته يعاني من أحد أمراض القلب . أما الظروف التي فاقمت عدم انتظام ضربات القلب الذي يهدد الحياة فهي: ( أ ) الزيادة المفرطة في كمية الدم في الأوعية الدموية بسبب شرب كميات كبيرة من السوائل قبل الوفاة ( وفقاً لشهادات الشهود، شرب ابن صاحبة البلاغ، مع اثنين من أصدقائه، أكثر من 30 كأساً من البيرة معاً في ذلك اليوم؛ ( ب ) التعب البدني ( في ذلك المساء، تدرب ابن صاحب البلاغ في صالة الرياضة، ثم شرب البيرة وقاوم ستة أو سبعة من أفراد الشرطة كانوا يحاولون القبض عليه والدفع به إل داخل عربة الشرطة ) ؛ ( ج ) الإجهاد النفسي؛ ( د ) حبس ابن صاحب البلاغ لمدة 5 أو 6 دقائق في مكان شديد الاكتظاظ وضيّق أثناء نقله في قسم خاص من عربة الشرطة إلى قسم الشرطة في مقاطعة إسماعيل سوموني .

4 - 5 وحسب استنتاج لجنة الفحص الطبي الشرعي، فقد تعذّر تحديد أي من العوامل المذكورة أعلاه تسبَّب دون غيره في وفاة ابن صاحبة البلاغ . وتدّعي الدولة الطرف أن لا علاقة للإصابات الخارجية التي لوحظت على جسده ( الخدوش ) بوفاته، فربما كانت نتيجة مقاومته عناصر الشرطة الذين كانوا يحاولون القبض عليه وإدخاله إلى عربة الشرطة .

4 - 6 وتوضح الدولة الطرف أن العديد من الشهود قد استُجوبوا خلال التحقيق الجنائي، من بينهم صديقا ابن صاحبة البلاغ اللذان رافقاه إلى إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة إسماعيل سوموني . وأنكر جميعهم أنهم رأوا إلحاق المعاناة البدنية والعقلية به عمداً، أي التعذيب، داخل عربة الشرطة .

4 - 7 وفي ضوء ما تقدم، تخلص الدولة الطرف إلى أن قرار السلطات تعليقَ التحقيق الجنائي في وفاة ابن صاحبة البلاغ بسبب عدم وجود جسم الجريمة كان قراراً سليماً من الناحية القانونية .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 20 نيسان/أبريل 2016، طعنت صاحبة البلاغ في حجج الدولة الطرف ورفضت القول إن ابنها كان في حالة سكر يوم وقوع الحادث . فقد جاء في رأي لجنة الفحص الطبي الشرعي، المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2012، أنه كان قد شرب 30 كأساً من البيرة مع أصدقائه . غير أن الفحص الأول، الذي أجراه خبير الطب الشرعي في 28 حزيران/يونيه2009، خلص إلى أنه "بسبب عدم توفُّر مشرابٍ غازي [وهو جهاز يُظهر وجود الكحول في الدم وسوائل الجسم الأخرى من عدمه]، فقد استحال تحديد نسبة تركُّز الكحول في الدم" . وبناءً عليه، تطعن صاحبة البلاغ في مصداقية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بأن ابنها كان في حالة سكر . وجاء في تقرير الفحص الجنائي أنه كانت هناك رائحة كحول خلال تشريح الجثة، ولكنه لم يقدم معلومات أخرى في ذاك الصدد .

5 - 2 وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى شهادة العديد من الشهود الذين أنكروا تعمُّد إلحاق الضرر بصحة ابن صاحبة البلاغ . وفي أثناء التحقيق، استُجوب عناصر الشرطة وصديقا ابن صاحبة البلاغ . وليلةَ وفاة ابن صاحبة البلاغ، أُبقي الصديقان في قسم الشرطة حتى الصباح . ولم يُسمح لأي شخص، ولا حتى لصاحبة البلاغ، برؤيتهم والتحدث إليهم . وتدّعي صاحبة البلاغ أن هذه الوقائع تدل على أنهم تعرضوا للتهديد و/أو للضغط لكي ينكروا إساءة المعاملة التي تعرّض لها ابن صاحبة البلاغ .

5 - 3 وفي يوم الحادث، كان هناك العديد من الشهود الآخرين الحاضرين في مكان وقوع الحادث، ولم يكن لصاحبة البلاغ معرفة بهم . وتدفع صاحبة البلاغ بالقول إن الدولة الطرف ملزمة قانوناً بإجراء تحقيق فعال وبتحديد هوية هؤلاء الشهود ومعرفة أماكن وجودهم واستجوابهم، غير أنها لم تفعل .

5 - 4 ونشرت صاحبة البلاغ إعلانات في عدة صحف دعت فيها جميع الشهود على الحادث إلى الإدلاء بشهاداتهم . وغداة غدِ المأساة، داهم عناصر الشرطة فناء المبنى حيث حدَث الحادث وحذّروا جميع الشهود من مغبة عدم التزام الصمت . وتلقى التهديدَ شابٌّ كان يلتقط صورا للحادث بهاتفه المحمول وأُمر بعدم النشر ولم يره أحد بعد ذلك قَط . وبعد طلبات عديدة من صاحبة البلاغ ومحاميتها، استُجوب شاهد واحد فقط ( ه . وهي امرأة كانت واقفة في الفناء تتفرج ) ؛ وأدلت بشهادة مفادها أن ابن صاحبة البلاغ لم يكن يقاوم أو يشتم عناصر الشرطة . غير أن أقوالها لم تُعتبر .

5 - 5 وتكرر صاحبة البلاغ قولها إن ادعاءات الدولة الطرف أنَّ ابنها كان تحت تأثير الكحول وأنه خالف قوانين النظام العام وخاطب عناصر الشرطة بألفاظ فاحشة هي بمثابة قتل ابنها مرة ثانية وإنها تعتبرها إساءة بالغة . فالدولة الطرف تصوِّر ابنها، الذي نشأ على تقاليد الأسرة المحبة لوطنها وكان رجلاً محباً لأسرته ومثقفاً، على أنه مشاغب وسكّير وصانع مشاكل . وعلاوة على ذلك، لم يتم الاكتفاء بتجاهل شهادة ه . في التحقيق، بل إن المحققين لم يحاولوا قط إعطاء أدنى اعتبار لعريكةِ ابنها، التي كان بإمكانهم اكتشافها لو أنهم أجروا مقابلات مع صاحب عمله وزملائه وجيرانه ومدربه وغيرهم من الأصدقاء والمعارف . فهذه المصادر جميعها كانت ستقدم معلومات إيجابية عن ابن صاحبة البلاغ .

5 - 6 وتعترض صاحبة البلاغ أيضاً على قول الدولة الطرف إن الإصابات الخارجية التي لحقت بابنها غير ذات صلة بوفاته . ففي 28 حزيران/يونيه 2009، عندما جيء بالجثة إلى المنزل، كان من الواضح أن ابنها قد تعرّض للضرب . فقد كانت هناك كدمات على جثته بكاملها: كدمات على الرأس وسحجات في الأنف والصدغ والذقن . وقام أقارب مقربون للمتوفى وأحد أصدقائه بتغسيل جثته، وقد شاهدوا جميعاً كدمات عديدة على جذعه . وكان وجهه أزرق كله وفي ذقنه جرح بواسطة شيء حاد . وكان هناك جرح مماثل في ظهره . وظهرت على ساقيه وقدميه علامات تدل على تعرضها للضرب المبرح . وكانت بقع دم مغسولة لا تزال تُرى على ملابسه . وهذا يدل على أن الملابس قد غُسلت بقصد إخفاء بقع الدم ( ) . وعندما أخذت صاحبة البلاغ ملابس ابنها بعد وفاته، كانت رطبة . وتشير صاحبة البلاغ إلى أن فحص دم ابنها قد دُمر مما حال دون تحديد هوية صاحب الدم الذي كان على ملابسه .

5 - 7 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن ابن صاحبة البلاغ، حسب دراسة ما، كان يعاني من مرض في القلب، تلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات لا عن تاريخ تلك الدراسة ولا عمّن قام بها . وتقول صاحبة البلاغ إن ابنها لم يعانِ قط من مرض خطير في القلب . فقد كان طبيباً ورياضياً وكان يهتم بصحته جيداً . ولأغراض إعادة الفحص، قدمت صاحبة البلاغ نتائج فحص أجري لابنها قُبيل وفاته بوقت قصير، جاء فيه أنه كان ينعم بصحة جيدة . وتدعي صاحبة البلاغ أن الضرب الذي تعرض له ابنها على يد عناصر الشرطة أدى إلى أزمة عدم انتظام دقات القلب التي تسببت في وفاة ابنها .

5 - 8 وفي ضوء ما تقدَّم، تدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق ابنها بموجب المادتين 6 و7، مقروءتين كل بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3)( أ ) من العهد، وأنها قد انتهكت حقوقها هي بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3)( أ ) من العهد . وإذ إنها ما فتئت تسعى، على مدى فترة طويلة من الزمن، إلى تقديم المسؤولين للمساءلة عما جرى، فقد كان لذلك أشد الضرر على صحتها . وقد حطمها ردُّ الدولة الطرف الموغل في اللامبالاة بالقيَم والأعراف وتشويهُ الحقائق، مما تسبب لها في ضيق عاطفي شديد .

ملاحظات إضافية من الطرفين

6 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 2016، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها الأولية .

6 - 2 وفي 4 أيار/مايو 2017، لاحظت صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد كررت في الواقع ملاحظاتها المؤرخة 17 شباط/فبراير 2016. وبناء على ذلك، تحيل صاحبة البلاغ إلى رسالتها الأولى وتعليقاتها المؤرخة 20 نيسان/أبريل 2016.

6 - 3 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 4 آب/أغسطس 2017، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها الأولية مرة أخرى .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري .

7 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بالادعاء الذي يفيد بأن صاحبة البلاغ قد استنفدت جميع سبل الانتصاف الفعالة المتاحة محلياً . وإذ لم يرد أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الخصوص، فإن اللجنة ترى أن مقتضيات الفقرة 2( ب ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت .

7 - 4 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد أثبتت بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، ادعاءاتها التي تثير مسائل بموجب المادتين 6 و7، مقروءتين كل بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3)( أ ) ، فيما يتعلق بابنها، وبموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد فيما يتعلق بها هي .

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات المقدمة من الطرفين، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري .

8 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن ابنها توفي نتيجة سوء المعاملة والتعذيب اللذين تعرض لهما على يد الشرطة في 27 حزيران/يونيه 2009. وتلاحظ اللجنة أيضاً إجراء فحصين طبيين شرعيين . فاستُدل من الأول على أن سبب الوفاة هو الاختناق الميكانيكي الناجم عن انغلاق الجهاز التنفسي بسبب القيء، بينما استُدل في الثاني على أن سبب الوفاة هو عدم انتظام ضربات القلب الذي يهدد الحياة . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنفي ادعاءات ممارسة التعذيب، وتقدم في الوقت نفسه تفسيرين بديلين لظروف وفاة ابن صاحبة البلاغ مدعية أنه كان في حياته يعاني من مرض في القلب . وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لا تعترض على وجود إصابات بدنية خارجية وتقبل بالقول إنها ربما تكون قد نتجت عن مقاومته عناصر الشرطة، وتدعي مع ذلك أن لا صلة لهذه "الخدوش" بوفاته . بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لا تؤيد موقفها بما يكفي من أدلة مستندية . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تزودها بأي نتائج أسفر عنها التحقيق في وفاة ابن صاحبة البلاغ . فعلى سبيل المثال، تدعي الدولة الطرف أنها استجوبت العديد من الشهود، ولكنها لم تقدم نتائج الاستجواب . ولا يزال من غير الواضح بالنسبة للجنة أيضاً ما إذا كانت سلطات الدولة الطرف قد استجوبت صاحبة البلاغ والأقارب والأصدقاء الذين شاهدوا جثة ابنها وعليها علامات متعددة تدل على تعرض صاحبها لسوء المعاملة والتعذيب الشديدين اللذين أديا إلى وفاته . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تقبل القول إن ستة أو سبعة من عناصر الشرطة قد أدخل ُوا ابن صاحبة البلاغ بالقوة إلى عربة الشرطة . ولا تعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحبة البلاغ بقولها إن شاهد عيان قد شهد بأن ابن صاحبة البلاغ لم يقاوم الشرطة ولم يشتم عناصر الشرطة أثناء القبض عليه لكن شهادته لم تُجد نفعاً .

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن إساءة معاملة ابنها وتعذيبه أثناء القبض عليه ونقله في عربة الشرطة الخاصة أدى إلى حرمان ابنها من الحياة تعسفاً، خلافاً للمبادئ التي أعلنتها اللجنة في قضية إيشونوف ضد أوزبكستان . وتذكّر اللجنةُ بقراراتها السابقة التي تفيد بأن الدول الأطراف، باعتقالها الأفراد واحتجازهم، تتحمل المسؤولية عن الاهتمام بحياتهم ( ) ، وبأن التحقيق الجنائي وما يليه من مقاضاة سبيلان ضروريان من سبل الانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، من قبيل سبل الانتصاف المحمية بموجب المادة 6 من العهد( ). وتذكّر اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم31 الذي قالت فيه إنه عندما تكشف التحقيقات عن انتهاكات لبعض الحقوق المنصوص عليها في العهد، مثل الحقوق المحمية بموجب المادتين 6 و7، يكون من واجب الدول الأطراف أن تكفل تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة . ورغم أن الالتزام بمقاضاة المسؤولين عن انتهاك المادتين 6 و7 التزامٌ بالوسائل وليس بالنتائج، فإن من واجب الدول الأطراف أن تحقق بنيّة حسنة وبسرعة وبصورة مستفيضة في جميع ما يقدَّم إليها وإلى سلطاتها من ادعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة لأحكام العهد( ).

8 - 4 وتذكّر اللجنة أيضاً بأنه لا يجوز أن يتحمل صاحب البلاغ وحده عبء الإثبات فيما يتعلق بالمسائل الوقائعية، خاصةً بالنظر إلى أن قدرة صاحب البلاغ والدولة الطرف على الحصول على الأدلة لا تكون متساوية دائماً، وإلى أن الحصول على المعلومات ذات الصلة عادةً يتيسر للدولة الطرف وحدها ‬ ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، ادعاء صاحبة البلاغ، الذي لم تعترض عليه الدولة الطرف، أن الشرطة قد دمّرت فحص دم ابنها، مما جعل تعريف هوية صاحب الدم الذي كان على ملابسه من ضروب المستحيل . وتحيط علماً أيضاً بقول صاحبة البلاغ إنها لم تُتح لها سوى إمكانية محدودة للاطلاع على ملفات القضية المتعلقة بالتحقيق ولم تتمكن من الاطلاع على الوثائق التي خلُصت إلى أن ابنها كان يعاني من أحد أمراض القلب، وهو قول لم يُعترض عليه ( ) . وتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، أن صاحبة البلاغ قد قدمت، خلافاً لذلك، نتائج الفحص الطبي الذي أجراه ابنُها قبل وفاته بوقت قصير لإعادة دراستها، والتي تدل على أنه كان في صحة جيدة .

8 - 5 ونظرا ً إلى أنه قد تعذّر على الدولة الطرف الاعتماد على تحقيق كاف وقاطع لدحض ادعاءات صاحبة البلاغ بأن ابنها توفي جراء ما تعرض له من تعذيب أثناء احتجازه، وفي غياب أي معلومات أخرى تفيد القضية، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع كما قُدمت تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 6(1) و7 من العهد فيما يتعلق بحقوق ابن صاحبة البلاغ .

8 - 6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالمادة 2(3) ، مقروءة بالاقتران مع المادتين6(1) و7 من العهد، أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بالتحقيق كما يجب في وفاة ابنها، وادعاءاتها بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) ، تذكّر اللجنة بقراراتها السابقة الثابتة التي تفيد بأن التحقيق الجنائي وما يليه من مقاضاة هما سبيلا انتصاف ضروريان من انتهاكات حقوق الإنسان، من قبيل سبل الانتصاف المحمية بموجب المادتين 6(1) و7 من العهد( ). وتلاحظ اللجنة أنه لا يمكن اعتبار أن التحقيق في ادعاءات التعذيب ووفاة ابن صاحبة البلاغ في أعقابه قد أُجري بسرعة وفعالية، وأنه عُلِّق عدة مرات( ). وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ الذي لم يُعترض عليه أنها لم تحصل سوى على معلومات قليلة جداً عن التحقيق في تعذيب ابنها ووفاته بعد ذلك، وأنها لم تزوَّد بالوثائق التي خلصت إلى أن ابنها كان يعاني من مرض في القلب . وتذكّر اللجنة بأنه لا يمكن اعتبار التحقيق نفسه تحقيقاً فعالاً وكفيلا بأن يفضي إلى تحديد هوية المسؤولين عن الأحداث المعنية ومعاقبتهم، عندما يتعذر على أقارب الضحية المقرّبين الاطلاع على ملف القضية( ). وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تشرح لأي ضرورةٍ حجبت المعلومات عن صاحبة البلاغ ولم تفصح عن أي نتائج عملية تمخض عنها التحقيق، لا سيما بالنظر إلى المدة التي استغرقها التحقيق، فإنها تخلص إلى أن الدولة الطرف لم تبرر رفضها تزويد صاحبة البلاغ بمعلومات مفيدة . وفي ضوء هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تبدأ تحقيقاً فورياً ونزيهاً وفعالاً في ظروف وفاة ابن صاحبة البلاغ وفي ادّعاءاتها المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة . وبالتالي، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم توفر سبيل انتصاف فعالاً من انتهاكات حقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب المادتين 6(1) و7، مقروءتين كل بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3)( أ ) من العهد .

8 - 7 وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من أنه كانت قد مرت أكثر من خمس سنوات على وفاة ابن صاحبة البلاغ إبّان تقديم البلاغ، لم توجه سلطات الدولة الطرف أي اتهام ولم تقم بمقاضاة أي شخص أو تقديمه إلى العدالة فيما يتعلق بهذه الوفاة أثناء الاحتجاز، التي حدثت في ظروف مريبة للغاية . وتتفهم اللجنة الكرب والإجهاد العقلي المتواصلين اللّذين تم التسبب بهما لصاحبة البلاغ - والدة المتوفى - لا سيما وأنها لم تتلق ردا حتى الآن على أخر شكوى قدمتها إلى محكمة مقاطعة إسماعيل سوموني بشأن إغلاق التحقيق . فاللجنة ترى أن ذلك يعادل معاملة صاحبة البلاغ معاملة لا إنسانية، في انتهاك للمادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد .

9 - وإذ تتصرف اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، فإنها ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوقَ ابن صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادتين6(1) و7 من العهد، مقروءتين كل بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )( أ ) منه، وعن انتهاك حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3)( أ ) منه .

10- وعملاً بأحكام المادة 2(3)( أ ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ . ويقتضي ذلك منها جبر الضرر الذي لحق بالأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد جبراً كاملاً . وعليه، يكون لزاما على الدولة الطرف القيام بأمور منها اتخاذ الخطوات المناسبة لتحقيق ما يلي: ( أ ) إجراء تحقيق فوري وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف في تعذيب ابن صاحبة البلاغ ووفاته، ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم؛ ( ب ) إبقاء صاحبة البلاغ دائماً على علم بما يُحرَز من تقدم في التحقيق؛ ( ج ) دفع تعويض كافٍ لصاحبة البلاغ عن انتهاكات حقوق ابنها وحقوقها، واتخاذ تدابير لرد الاعتبار المناسب . والدولة الطرف ملزمةٌ أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

11- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري تكون قد اعترفت بأن من اختصاص اللجنة تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون180 يوماً، معلومات عن التدابير التي تكون قد اتخذتها لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ . ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية .