الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2603/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 November 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2603/2015 * ** ***

بلاغ مقدم من: أ. ب. ه. (تمثله المحامية دورتي سميد، من المجلس الدانمركي للاجئين) ‬

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 28 نيسان/أبريل 2015 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 97 من النظام الداخلي للجنة (المادة 92 حالياً)، المحال إلى الدولة الطرف في 30 نيسان/أبريل 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 8 تموز/يوليه 2019

الموضوع: إبعاد صاحب البلاغ من الدانمرك إلى أفغانستان

المسائل الإجرائية: عدم المقبولية بحجة الافتقار الواضح إلى أساس؛ ومدى دعم الادعاءات بأدلة ‬ ‬

المسألة الموضوعية: خطر التعرض للتعذي ب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏

مادة العهد: ‬ 7

مادة البروتوكول الاختياري: 2

1-1 يُدعى صاحب البلاغ أ. ب. ه. ( ) ، وهو مواطن أفغاني وُلد في 8 آذار/ مارس 1977. ويدَّعي أن من شأن إبعاد الدانمرك إياه إلى أفغانستان أن ينتهك المادة 7 من العهد. وسأل اللجنة أن تطلب تدابير مؤقتة كي تمتنع سلطات الدولة الطرف عن إبعاده إلى أفغانستان ريثما تفرغ اللجنة من النظر في بلاغه. وتمثّل محامية صاحب البلاغ ( ) .

1-2 وفي 30 نيسان/أبريل 2015، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي (المادة 94 حالياً)، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، أن تحجم عن إبعاد صاحب البلاغ إلى أفغانستان ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيته. وفي 7 أيار/مايو 2015، علّقت الدولة الطرف تنفيذ أمر إبعاد صاحب البلاغ.

1-3 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2015، في ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن أن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي قرر إعادة فتح القضية، علقت اللجنة نظرها في البلاغ حتى إشعار آخر وذكّرت الدولة الطرف بعدم إبعاد صاحب البلاغ أثناء تعليق القضية. وفي 21 نيسان/أبريل 2016، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس طعون اللاجئين قرر في 18 نيسان/أبريل 2016 تأييد قرار رفض طلب صاحب البلاغ اللجوء، وطلبت رفع تعليق البلاغ. وفي 15 تموز/يوليه 2016، قررت اللجنة رفع تعليق القضية وتمديد الفترة المتاحة للدولة الطرف كي تقدم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ من إثنية البشتون وقادم من مقاطعة كُنر بأفغانستان. ويؤكد أنه يواجه خطر التعرض للاضطهاد إن أُبعد إلى أفغانستان لأنه، بعد أن عمل خمس سنوات في القوات الدولية، دخل في نزاع مع طالبان. وإضافة إلى ذلك، تشتبه السلطات الأفغانية خطأً في ارتباطه بطالبان.

2-2 ويذكر صاحب البلاغ أنه كان يعمل جنديا ً لدى المديرية الوطنية للأمن الأفغانية من عام 2007 إلى عام 2012 وكان يتدرب ويعمل مع القوات الأفغانية وقوات الولايات المتحدة الأمريكية. وكان من مهامه اعتقال أعضاء حركة طالبان. وبسبب عمله، هددته طالبان في مناسبات عدة. وتلقى من طالبان رسالتَي تهديد في منزله ( ) ؛ وبُعيد الرسالة الأولى، أُطلقت أعيرة نارية على سيارته قصد قتله. وفي كانون الأول/ديسمبر 2012، اختطفته طالبان واحتجزته ثلاثة أشهر أو أربعة قبل أن يتمكن من الفرار. وكان في سيارة أجرة بمعيّة أربعة أشخاص؛ وفي إحدى نقاط التفتيش، أُجبروا على الانتقال إلى الجبال. ولم يكشف عن هويته الحقيقية أثناء احتجازه. وتمكن من إخفاء بطاقة هويته الوطنية في سيارة الأجرة عندما أُوقفت، ولم يتعرَّف عليه أعضاء طالبان لأنهم كانوا ينتمون إلى فصيل من حركة طالبان من منطقة مختلفة عن المقاطعة التي ينتمي إليها صاحب البلاغ. وتمكن من الفرار من طالبان خلال غارة جوية. وفي وقت لاحق، أقام مع عمه ثلاثة أيام أو أربعة قبل أن يغادر أفغانستان إلى باكستان. وبعد مغادرته، أُخبر بأن أسرته تلقت رسالة تهديد أخرى من طالبان موجَّهة إليه. وأبلغه والده أن زملاءه السابقين في الجيش فتشوا منزله وأنه يُشتبه في تعاونه مع طالبان بسبب طول غيابه.

2-3 ودخل صاحب البلاغ الدانمرك في 8 كانون الأول/ديسمبر 2013 دون أي وثائق سفر صالحة وطلب اللجوء في اليوم نفسه. وتقيم أخته وزوجها وأطفالهما في الدانمرك . ويقيم بقية أفراد عائلته المقرَّبين ، بمن فيهم زوجته وأطفاله الستة، في أفغانستان.

2-4 وفي 26 آذار/مارس 2014، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. وفي 10 تموز/يوليه 2014، أحال مجلس طعون اللاجئين القضية إلى دائرة الهجرة الدانمركية لإعادة النظر فيها بناء على طلبها. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية مجدداً منح صاحب البلاغ اللجوء. وفي 9 آذار/مارس 2015، أيد مجلس طعون اللاجئين بالأغلبية رفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. ومع أن مجلس طعون اللاجئين اعتبر عمل صاحب البلاغ في المديرية الوطنية للأمن بوصفه كبير العاملين الطبيين أمراً وقع بالفعل، فإن غالبية أعضائه لاحظوا أنه في الوقت الذي استطاع فيه الاستفاضة في تقديم تفاصيل عن عمله لحساب المديرية وتوثيقها، افتقرت أقواله بشأن احتجاز طالبان إياه لأي تفاصيل رغم أن احتجازه دام نحو أربعة أشهر ( ) . لذلك لم يكن مجلس طعون اللاجئين ليعتبر كثيرا ً مما جاء في رواية صاحب البلاغ عن الأحداث ذات مصداقية، لأن أقواله بشأن نزاعه مع طالبان والطريقة التي يزعم أنهم حاولوا بها التعرف عليه غامضة وبعيدة الاحتمال في أمور عدة.

2-5 ونظراً لعدم إمكانية الطعن أمام المحاكم الدانمركية في الأحكام النهائية التي تصدر عن مجلس طعون اللاجئين، يدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة والمتاحة. وهذا البلاغ لم يُنظر فيه وليس قيد النظر في إطار أي من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

2-6 وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قرر مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح القضية كي ينظر فيها فريق جديد في جلسة شفوية. وفي 18 نيسان/أبريل 2016، رفض مجلس طعون اللاجئين مجددا ً ، بقرار متخذ بالإجماع، طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه توجد أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودته إلى أفغانستان نتيجة عمله لحساب جهاز الاستخبارات الأفغاني وقوات الولايات المتحدة خمس سنوات.

3-2 ويخشى صاحب البلاغ أيضا ً السلطات الأفغانية لأنه يُشتبه خطأً في دعمه طالبان. ويدفع بأن من الصعب للغاية التبرئة من هذه التهمة لوجود أمثلة عدة على جنود انتقلوا إلى الطرف الآخر، ويعتقد اعتقادا ً راسخا ً أن مقاربة المديرية الوطنية للأمن هي ارتكاب الخطأ توخياً للحذر بدلا ً من المخاطرة بوجود متسلل من طالبان. وقدم صاحب البلاغ معلومات أساسية عن التهديدات التي يتعرض لها من يعملون مع جنود أجانب أو قوات الأمن الوطنية الأفغانية، والمشتبه في دعمهم "العناصر المناوئة للحكومة" ( ) .

3-3 وفيما يتعلق بتقييم ادعاءات صاحب البلاغ في الإجراءات المحلية، يدفع بأنه تُوُصل إلى قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 9 آذار/مارس 2015 بالأغلبية وليس بالإجماع. ومع أن المجلس سلّم بأنه عمل لدى المديرية الوطنية للأمن وقوات الولايات المتحدة خمس سنوات، فإنه وجد أن أقواله بشأن احتجاز طالبان إياه أضعفت مصداقيته العامة، بما في ذلك قوله بشأن رسائل التهديد وحادث إطلاق النار. ولاحظ المجلس في هذا الصدد أن من الغريب فيما يبدو أن صاحب البلاغ، الذي قدم وثائق كثيرة عن عمله وانتمائه إلى المديرية الوطنية للأمن، لم يتمكن من تقديم رسائل التهديد. واستناداً إلى تقييم شامل، خلصت غالبية أعضاء المجلس إلى أن صاحب البلاغ لم يوفَّق في أن يجعل من المحتمل أن تكون طالبان تعرّفت عليه أو أنه كان لديه نزاع محدد مع طالبان. ويدفع صاحب البلاغ في هذا المقام بأنه قدم رواية مفصلة وكافية عن احتجازه وأنه أيضاً أجاب على أسئلة بشأن احتجازه بأقصى ما يستطيع. ويدفع أيضا ً بأنه استطاع تقديم أدلة موثقة توثيقاً جيداً عن عمله خمس سنوات في المديرية الوطنية للأمن لأن هذه الأدلة كانت متوفرة، بخلاف نقص الوثائق المتعلقة باحتجازه الذي دام أربعة أشهر. ويرى أن حجة المجلس لا تأخذ في الحسبان الطبيعة الحقيقية للاحتجاز وحاله البدنية والعاطفية أثناء احتجازه. وفيما يخص ملاحظة المجلس التي أعرب فيها عن استغرابه أن يكون صاحب البلاغ عاجزا ً عن تقديم رسالتَي التهديد اللتين تلقاهما من طالبان، يدفع بأنه لم يحتفظ بهما لأنه رأى أن تلقّي رسائل من هذا القبيل جزء من عمله، ومن ثم تجاهلهما واستمر في عمله. ويدفع أيضا ً بأن مجلس طعون اللاجئين يجد عموما ً أن الوثائق من أفغانستان غير مقبولة ولا يوليها أي أهمية، حيث يبدو من مذكرة من وزارة خارجية الدانمرك أن من الصعب للغاية التحقق من صحة هذه الوثائق وأن الوثائق المزورة واسعة الانتشار في أفغانستان. وإضافة إلى ذلك، يدفع بأن مجلس طعون اللاجئين أَوْلى أهمية كبيرة لتعارضات طفيفة في أقواله بشأن أَسْره ثم احتجازه وأن استدلال المجلس ينبني كثيرا ً على التخمين ولا يستند إلى أدلة. ويزعم أيضاً أنه لا يمكن اعتبار أقواله غير مقنعة عموما ً وأنه كان ينبغي تفسير الشك لصالحه. وفي الختام، يدفع بأن مجلس طعون اللاجئين، لدى نظره في طعنه، لم يطبق المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن تقييم المصداقية ( ) .

3-4 وفي الختام، يشير صاحب البلاغ إلى الحالة العامة للعائدين قسرا ً في أفغانستان ( ) .

3-5 وبناءً على ما ورد أعلاه، يدعي صاحب البلاغ أن من شأن ترحيل الدانمرك إياه إلى أفغانستان أن ينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في رسالتها المؤرخة 19 تموز/ يوليه 2016. وتشير إلى أن مسؤولية إثبات وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية تقع على عاتق صاحب البلاغ. وتجادل بأن من الواضح أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 7 يفتقر بوضوح إلى أساس ، ولذلك ينبغي اعتباره غير مقبول لعدم كفاية الأدلة.

4-2 وقدمت الدولة الطرف شرحاً للقوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة، بما فيها هيكلية مجلس طعون اللاجئين، الذي تعتبره هيئة مستقلة شبه قضائية، وتشكيلته وسير عمله ( ) . وأشارت أيضاً إلى الإجراءات المتبعة في تقييم أوجه التضارب في أقوال ملتمس اللجوء، الأمر الذي قد يؤثر في مصداقيته.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أنه عند تقييم ما إذا كانت شروط منح رخصة الإقامة قد استوفيت بموجب قانون الأجانب ( ) ، يأخذ مجلس طعون اللاجئين في الاعتبار وجود خوف مبرر من تعرض الشخص لاضطهاد فردي محدد بدرجة خطورة معينة إن أعيد إلى بلده الأصلي. ولدى تحديد ما إذا كان الخوف مبررا ً ، يأخذ المجلس في الحسبان المعلومات المتعلقة بمسألة الاضطهاد قبل مغادرة ملتمس(ة) اللجوء بلده( ‍ ا) الأصلي؛ والأهم من ذلك الحالة الشخصية التي سيعيشها/ستعيشها ملتمس(ة) اللجوء في حال إعادته( ‍ ا) إلى بلده( ‍ ا) الأصلي.

4-4 وإضافة إلى ذلك، تستشهد الدولة الطرف بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ه. وب. ضد المملكة المتحدة بشأن مواطن أفغاني كان يعمل مترجماً شفوياً لدى قوات الولايات المتحدة في أفغانستان، وهو حكم رفضت فيه المحكمة الادعاء القائل إن صاحب البلاغ لن يكون آمناً في كابول بسبب وضعه الشخصي والحالة الأمنية هناك. ورأت المحكمة أنه لا يمكنها اعتبار صاحب البلاغ معرضاً للخطر في كابول لمجرد أنه كان يعمل سابقاً مترجماً شفوياً لدى قوات الولايات المتحدة، ولكن ينبغي لها عوضاً عن ذلك دراسة الظروف الفردية لقضيته وطبيعة صلاته ووضعه الشخصي. وخلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت أن إعادته إلى أفغانستان ستنتهك المادة 3 من ‎‎اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية‏‏ (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) ( ) .

4-5 وفي القضية محل النظر، تلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين قرر أن يعيد فتح قضية لجوء صاح ب البلاغ في جلسة شفوية كي يعيد النظر فيها فريق جديد. وأجرى مجلس طعون اللاجئين، في قراره الجديد المتخذ بالإجماع في 18 نيسان/أبريل 2016، تقييما ً شاملا ً لظروف صاحب البلاغ المحددة، بما فيها مصداقيته، والمعلومات الأساسية المتاحة عن أفغانستان. ومع أن المجلس قبِل عناصر جوهرية في أقوال صاحب البلاغ على أنها وقائع مقارنةً بحكم المجلس المؤرخ 9 آذار/مارس 2015، فقد وجد أن صاحب البلاغ لم يوفَّق في أن يجعل من المحتمل أن يكون عرضة للقتل أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة إن أعيد إلى أفغانستان. وعلى وجه الخصوص، اعتبر المجلس ما يلي وقائعَ: أن صاحب البلاغ عمل جنديا ً وقدم إسعافات أولية في قاعدة للولايات المتحدة في مقاطعة كُنر ، وأن طالبان وجهت إليه تهديدات كتابية مرتين في هذا الصدد. ومع ذلك، وجد المجلس أن التهديدات، التي أرسلت إلى منزل أسرته في أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012، لم تكن ذات طبيعة وكثافة تجعل من المحتمل أن تواصل طالبان الاتصال به ( ) . كما اعتبر المجلس بالفعل أن طالبان اختطفت صاحب البلاغ في عام 2013، لكنه رأى أن الخطف لم يكن مرتبطاً بعمل صاحب البلاغ لحساب قوات الولايات المتحدة. كما اعتبر المجلس بالفعل أنه لم يُتعرّف عليه أثناء أَسْره. ووجد أن مقدم الطلب لم يوفَّق في أن يجعل من المحتمل أن تكون حادثة إطلاق النار التي تعرض لها في عام 2011 مرتبطة بعمله لحساب قوات الولايات المتحدة، لأن وجود ارتباط كهذا يعتمد فقط على افتراضه هو. ووجد المجلس من ثم أن صاحب البلاغ لم يصبح شخصا ً بارزاً نتيجة لعملية الخطف تلك وأن مقدم الطلب لم يكن معرضا ً لاستمرار الاضطهاد بسبب الاختطاف أو بسبب عمله السابق في قاعدة الولايات المتحدة ( ) . وأخيرا ً ، وجد المجلس أن قول مقدم الطلب إنه يخشى السلطات الأفغانية لأنها تشتبه في انضمامه إلى طالبان كان يستند فقط إلى افتراض صاحب البلاغ. ولاحظ المجلس في هذا الصدد أن صاحب البلاغ أخبر قوات الولايات المتحدة برسالتَي التهديد من طالبان وبخوفه من طالبان.

4-6 وتذكِّر الدولة الطرف بأنه يقع عموماً على عاتق سلطات الدول الأطراف دراسة الوقائع والأدلة المتصلة بالقضية لتحديد ما إذا كان ثمة خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره، إلا إذا ثبت أن التقييم كان تعسفياً أو بلغ حد إساءة تطبيق أحكام العدالة. بيد أن مجلس طعون اللاجئين وجد في القضية قيد النظر أن صاحب البلاغ لن يتعرض لخطر اضطهاد محدد أو فردي في حال عودته إلى أفغانستان. وتضيف الدولة الطرف أنه لم تُقدَّم أي معلومات جديدة إلى اللجنة غير تلك التي سبق أن قيّمها المجلس. لذا ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أساس للتشكيك في التقييم الذي أجراه المجلس، ناهيك عن إلغائه، وهو يفيد بأن صاحب البلاغ لم يثبت أن هناك أسبابا ً جوهرية تحمل على الاعتقاد بأنه سيكون معرّضاً لخطر القتل أو لضروب من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إن أعيد إلى أفغانستان.

4-7 وتدفع الدولة الطرف بأن التقارير التي اعتمد عليها صاحب البلاغ جزء من بيانات مجلس طعون اللاجئين الأساسية عن أفغانستان، وقد أُخذت في الحسبان في تقييم المجلس لقضيته. غير أن الدولة الطرف تدفع بأن إشارة صاحب البلاغ إلى الأوضاع العامة للمعادين قسراً في أفغانستان لا يمكن أن تؤدي إلى تقييم مختلف لقضيته.

4-8 وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس طعون اللاجئين علق، بناءً على طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، الموعد المقرر لمغادرة صاحب البلاغ الدانمرك حتى إشعار آخر. واستناداً إلى كل ما ورد اعلاه ، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة مراجعة طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم صاحب البلاغ في 10 آذار/مارس 2017 تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف، وزعم أنه توجد أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض لسوء المعاملة، الأمر الذي ينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 من العهد إن أُبعد إلى أفغانستان.

5-2 ورداً على المعلومات الواردة من الدولة الطرف بأنها لم تسلّم بتلقّي والد صاحب البلاغ رسالة تهديد أخرى بعد مغادرته، يدفع صاحب البلاغ بأنه حتى لو ظلت الدولة الطرف تطعن في صحة هذا الادعاء، فإن هذا لا يؤثر على الوقائع الثابتة التي تفيد بأن طالبان أرسلت إليه رسائل تهديد واحتجزته. كما ينازع في تأكيد الدولة الطرف أن طالبان لم تتعرف عليه لأن الرسالتين اللتين تلقاهما قبل مغادرته وُجهتا إليه شخصيا. ويدفع أيضا ً بأنه حتى لو لم يُعتبر اختطافه مرتبطاً برسالتَي التهديد، فإنهما وحدهما تثبتان استهداف طالبان إياه بسبب تعاونه مع قوات الولايات المتحدة.

5-3 ويحيل صاحب البلاغ إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ج. ك. وآخرون ضد السويد ؛ وتطبيقاً لما خلصت إليه المحكمة من نتائج على قضيته المحددة ( ) ، يدفع بأن اختطاف طالبان إياه مؤشر قوي على وجود خطر مستقبلي وحقيقي بالتعرض لسوء المعاملة. وعليه، فإن عبء الإثبات يقع على عاتق الدولة الطرف لتبديد أي شكوك حول هذا الخطر. وإضافة إلى ذلك، تتوافق رواية صاحب البلاغ للأحداث مع المعلومات الواردة من مصادر موثوقة وموضوعية حول الأوضاع العامة في البلد. وفيما يتعلق بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية هـ. وب. ضد المملكة المتحدة ، التي استشهدت بها الدولة الطرف، يلاحظ صاحب البلاغ أن المحكمة أقرت عدم مصداقية مقدم الطلب، مثلما أثبتت الحكومة، وكان ذلك عاملا ً رئيسيا ً في عدم وجود انتهاك في تلك القضية. لكن في القضية موضع النظر، قُبلت معظم أقوال صاحب البلاغ على أنها وقائع؛ لذا، فلا مجال للمقارنة بين القضيتين.

5-4 ويدفع صاحب البلاغ أيضا ً بأنه لن يستطيع الانتقال إلى أي منطقة من أفغانستان بسبب خطر التعرض لسوء المعاملة. ويجادل بالقول، معتمداً على المعلومات القُطرية العامة، إن حركة طالبان تقوم بعمليات خطف مستهدِفةً أفراداً معيّنين وأشخاصاً يشتبه في أنهم يعملون لحساب القوات الدولية ( ) . لذلك فإن الارتياب في أن شخصا ً ما يعمل لحساب القوات الدولية كافٍ، حتى لو لم يكن لدى مخابرات طالبان اليقين بهوية الشخص المختطف أو وظيفته.

5-5 وإضافة إلى ذلك، يذكّر صاحب البلاغ بمختلف التقارير المشار إليها في رسالته الأولى لإثبات ادعائه أن العمل لحساب القوات العسكرية الدولية ينطوي على خطر كبير بالتعرض لسوء المعاملة على أيدي طالبان.

5-6 وأخيرا ً ، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة الإبقاء على طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في 28 تموز/يوليه 2017، قدّمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وكررت قولها إن ادعاءات صاحب البلاغ غير مؤيدة بأدلة.

6-2 وتتمسك الدولة الطرف بملاحظاتها المؤرخة تموز/يوليه 2016، وتذكّر أيضاً بالاجتهادات القضائية للجنة، التي تقضي بضرورة إيلاء أهمية كبيرة للتقييمات التي تجريها الدولة الطرف، ما لم يتضح أن التقييم كان ظاهر التعسف أو يبلغ حد إساءة تطبيق أحكام العدالة، وأنه يعود بوجه عام إلى هيئات الدول الأطراف في العهد استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة لتبيُّن ما إذا كان هذا الخطر موجوداً بالفعل ( ) . وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يوضح سبب تعارض قرار مجلس طعون اللاجئين مع هذا المعيار.

6-3 وفي معرض الإشارة إلى الدليل والمبادئ التوجيهية ل مفوضية شؤون اللاجئين المتعلقة بالإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ ، تذكّر الدولة الطرف بأن لا احتجاز طالبان صاحب البلاغ ولا توجيهها رسالتَي التهديد اللتين أرسلتهما يمكن أن يؤديا، كل منهما على حدة، إلى الاستنتاج أن حالة صاحب البلاغ تندرج ضمن نطاق المادة 7 من قانون الأجانب. وتلاحظ الدولة الطرف أن فترة عمل صاحب البلاغ لحساب قوات الأمن الأفغانية وقوات الولايات المتحدة انتهت منذ أكثر من أربع سنوات، وأنه لا يمكن اعتبار صاحب البلاغ شخصاً بارزاً في نظر طالبان أو السلطات الأفغانية.

6-4 وفيما يتعلق بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ج. ك. وآخرون ضد السويد ، الذي استشهد به صاحب البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأنه يختلف عن القضية محل النظر اختلافا ً كبيرا ً ، حيث لم يُعتبر احتجاز صاحب البلاغ مرتبطا ً بالتهديدات التي تلقاها من طالبان بسبب تعاونه مع قوات الولايات المتحدة. وتذكّر الدولة الطرف بقضية ه. وب. ضد المملكة المتحدة المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تدفع بأنها أكثر صلة بالقضية قيد النظر، لأنه حتى لو أُعلن عدم قبول أجزاء معينة من الطلب، فإن المحكمة نظرت على وجه التحديد في الخطر العام الذي يتعرض له الأشخاص الذين تعاونوا في السابق مع قوات الولايات المتحدة.

6-5 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أنه على الرغم من أن بيانات المفوضية الأساسية التي استشهد بها صاحب البلاغ تشير بالفعل إلى أشخاص تعاونوا مع القوات الدولية على أنهم ينتمون إلى فئة يُحتمل أن تكون معرضة للخطر، فإن هذه الإشارة لا يمكن أن تبرر لوحدها منح الإقامة صاحبَ البلاغ بموجب المادة 7 من قانون الأجانب. وتستمر الدولة الطرف في المجادلة بأن العامل الحاسم هو معرفة ما إذا كان صاحب البلاغ، عند تقييم المعلومات الواردة في القضية المطروحة جنبا ً إلى جنب مع المعلومات الأساسية الحالية عن أفغانستان، سيكون عرضة لخطر اضطهاد محدد وفردي في حال إعادته إلى أفغانستان.

6-6 وأخيرا ً ، نظرا ً لأن صاحب البلاغ لم يوفَّق في أن يجعل محتملاً تعرّضه لخطر اضطهاد أو سوء معاملة محدد وفردي في حال عودته إلى أفغانستان، تدفع الدولة الطرف بأنه لن يُجبر على إيجاد خيار فرار داخلي؛ ومن ثم يلزم اعتبار حججه في هذا الصدد غير ذات صلة.

6-7 وتكرر الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ تفتقر بوضوح إلى أساس وهي من ثم غير مقبولة. فإن وجدت اللجنة البلاغ مقبولاً، فإن الدولة الطرف تؤكد أنه لم يثبت وجود أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد بأن من شأن إعادة صاحب البلاغ إلى أفغانستان أن تنتهك المادة 7 من العهد.

معلومات إضافية مقدمة من الطرفين

من صاحب البلاغ

7-1 في 8 أيلول/سبتمبر 2017، كرر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أثبتت أنه عمل سنوات عدة لحساب قوات الأمن الأفغانية وقوات الولايات المتحدة. وثبت أيضا ً وقُبل بالفعل تلقّي صاحب البلاغ رسالتين اثنتين من طالبان بسبب عمله. لذلك يزعم صاحب البلاغ أن هذه الوقائع، إلى جانب المعلومات القُطرية المتاحة ( ) ، تكفي لإثبات أنه يواجه خطر الاضطهاد عند عودته؛ ومن ثم فإن تقييم المحاكم المحلية يبلغ حد إساءة تطبيق أحكام العدالة.

من الدولة الطرف

7-2 في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2017، أضافت الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين كان على دراية بالوثائق التي احتج بها صاحب البلاغ والتي كانت جزءا ً من المعلومات الأساسية العامة عن أفغانستان. ولا تُعَدُّ الوثائق التي احتج بها صاحب البلاغ معلومات إضافية تستلزم إعادة تقييم القضية. لذلك تتمسك الدولة الطرف بموقفها المتمثل في أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ أو أنه لم يثبت وجود أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادة صاحب البلاغ إلى أفغانستان ستشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتلاحظ اللجنة أن مجلس طعون اللاجئين قرر في 1 كانون الأول/ديسمبر 2015 إعادة فتح قضية صاحب البلاغ، لكنه هو نفسه أيد في 18 نيسان/أبريل 2016 قرار رفض طلب صاحب البلاغ اللجوء. ونظراً إلى عدم إمكانية الطعن في قرارات المجلس، لم يعد متاحاً لصاحب البلاغ أي سبل انتصاف أخرى. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وعليه، تعتبر اللجنة أن مقتضيات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استُوفيت.

8-4 وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بطعن الدولة الطرف في المقبولية على أساس أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد غير مدعم بأدلة مثبتة. غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قدم، لأغراض المقبولية، شرحاً كافياً للأسباب التي تجعله يخشى أن تفضي عودته القسرية إلى أفغانستان إلى خطر تعرضه لمعاملة تتنافى والمادة 7 من العهد. وبناءً على ذلك، تعتبر اللجنة البلاغ مقبولاً في حدود ما يثيره من مسائل تندرج في إطار المادة 7، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه سيتعرض، إن أعيد إلى أفغانستان، لخطر إساءة المعاملة على أيدي طالبان من جهة، لأنه عمل خمس سنوات جنديا ً في القوات الأفغانية وقوات الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى لافتراض السلطات الأفغانية انتماءه لطالبان. ويدعي أنه تلقى قبل مغادرته رسالتَي تهديد من طالبان بسبب عمله؛ وبعد تلقيه الرسالة الأولى أُطلق النار على سيارته لمحاولة قتله. ويدعي أيضا ً أن طالبان اختطفته واحتجزته أربعة أشهر تعرّض خلالها للتعذيب للاشتباه في أنه يعمل لحساب جهاز الاستخبارات الأفغاني وقوات الولايات المتحدة، رغم عدم استطاعة طالبان تحديد هويته على وجه اليقين. ويزعم أيضاً أن أسرته، بعد مغادرته، تلقت رسالة تهديد أخرى موجَّهة إليه من طالبان. وقدم صاحب البلاغ معلومات أساسية عن التهديدات التي يتعرض لها من يعملون مع الجنود الأجانب أو قواتِ الأمن الوطنية الأفغانية، والمشتبه في دعمهم "العناصر المناوئة للحكومة".

9-3 ومن ناحية أخرى، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية هذه الادعاءات ومضمونها، وأن الدولة الطرف وافقت على تقييم مجلس طعون اللاجئين، الذي خلص إلى أنه رغم قبول عناصر جوهرية في أقوال صاحب البلاغ على أنها وقائع، فإن صاحب البلاغ لم يوفَّق في إثبات وجود أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد بأنه سيكون عرضة لخطر القتل أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إن أُعيد إلى أفغانستان. وعلى وجه الخصوص، تضع اللجنة في اعتبارها أن مجلس طعون اللاجئين، في استنتاجاته المؤرخة 18 نيسان/أبريل 2016، أعاد تقييم أقوال صاحب البلاغ وخلص إلى الوقائع التالية: (أ) عمل صاحب البلاغ جندياً وأجرى إسعافات أولية في قاعدة للولايات المتحدة في مقاطعة كُنر ؛ (ب) وهددت طالبان صاحب البلاغ كتابةً مرتين في ذلك الصدد؛ (ج) واختطفت طالبان صاحب البلاغ في عام 2013. بيد أن المجلس وجد أن رسالتي التهديد لم تكونا ذات طبيعة وكثافة تجعلان من المحتمل أن تواصل طالبان الاتصال بصاحب البلاغ. واعتبر المجلس أيضاً أن صاحب البلاغ لم يثبت بوضوح أن اختطافه مرتبط بعمله لحساب قوات الولايات المتحدة، ولاحظ أن هويته لم تُعرف أثناء أَسْره. ووجد المجلس من ثم أن صاحب البلاغ لم يصبح شخصا ً بارزاً نتيجة عملية الخطف تلك وأنه غير معرض لخطر استمرار الاضطهاد بسبب الاختطاف أو بسبب عمله السابق في قاعدة الولايات المتحدة.

9-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو إخراجه بطريقة أخرى من إقليمها إن وُجدت أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره، من قبيل ما يرد في المادتين 6 و7 من العهد ( ) . وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً وأن تقديم أسباب جوهرية لإثبات وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا سبيل إلى جبره مقيدٌ باشتراطات صارمة ( ) . وبناءً على ذلك، يجب أن يُؤخذ في الاعتبار جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة، بما فيها الوضع العام لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) .

9-5 وتذكّر اللجنة أيضا ً باجتهاداتها القضائية التي تفيد بأنه ينبغي إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، وأنه يتعين على أجهزة الدول الأطراف في العهد، بوجه عام، أن تستعرض الوقائع والأدلة وتقيّمها بغية تحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً، ما لم يثبت أن التقييم كان ظاهر التعسّف أو يبلغ حد الخطأ البيّن أو إساءة تطبيق أحكام العدالة ( ) .

9-6 وتذكّر اللجنة إضافة إلى ذلك باجتهاداتها القضائية، حيث إن قضية تشبه هذه القضية كان يتعين فيها النظر فيما إذا كان الانتماء السابق إلى القوات الدولية في بلدان معينة يمكن أن يشير إلى خطر التعرض لاضطهاد في المستقبل يتنافى مع المادة 7 من العهد ( ) .

9-7 وتذكّر اللجنة بالاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حيث حكمت في قضية ه. وب. ضد المملكة المتحدة بأن الوظيفة السابقة لمقدم الطلب بوصفه مترجما ً شفويا ً لحساب الولايات المتحدة لا يمكن أن تثبت بمفردها أن مقدم الطلب سيتعرض لخطر في بلده الأصلي، وإنما ينبغي النظر أيضا ً في الملابسات الفردية لقضيته، وطبيعة ارتباطاته وحالته الشخصية. ومن ناحية أخرى، تشير اللجنة أيضا ً إلى قضية ج. ك. وآخرون ضد السويد ، التي أثبتت أن سوء المعاملة في الماضي قدم مؤشراً قوياً على وجود خطر حقيقي للتعرض في المستقبل لسوء المعاملة في الحالات التي يكون ملتمس اللجوء قدم فيها رواية متماسكة وذات مصداقية للأحداث بوجه عام تتوافق مع المعلومات القُطرية المتاحة. ورأت المحكمة في هذه الظروف أنه يتعين على الحكومة تبديد أي شكوك حول ذلك الخطر. وتذكّر اللجنة بأن المحكمة رأت أن اشتراط أن يكون ملتمس اللجوء قادرا ً على إقامة الدليل على وجود مخاطر فردية بصرف النظر عن المخاطر العامة في بلد المقصد هو، مع ذلك، أقل صرامة، مثلاً عندما يكون فرداً من فئة ضعيفة معرضة لسوء معاملة ممنهج ( ) .

9-8 وتشير اللجنة أيضا ً إلى آخر نسخة من المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المتعلقة بالأهلية لتقييم احتياجات توفير الحماية الدولية لملتمسي اللجوء من أفغانستان ، التي تنص على أن المدنيين المرتبطين بالقوات العسكرية الدولية أو الذين يُتصوّر أنهم يدعمونها يندرجون ضمن دائرة مخاطر وقد يحتاجون من ثم إلى حماية دولية في مجال اللجوء ( ) .

9-9 وفي القضية موضع النظر، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن المجلس وجد، في قراره المؤرخ 9 آذار/مارس 2015، أن معظم مزاعم صاحب البلاغ غير موثوق بها باستثناء تأكيده إنه عمل لحساب القوات الدولية خمس سنوات، فإنه أعاد تقييم أقوال صاحب البلاغ في قراره المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2016 وقَبِل عناصر جوهرية منها باعتبارها وقائع. ويترتب على ذلك أن الأمر لا يتعلق بعدم مصداقية صاحب البلاغ، وإنما بالمدى الذي يمكن فيه للحوادث التي قُبلت بوصفها وقائع - لا سيما في ضوء عدم إثبات صاحب البلاغ العلاقة بين نشاطه في القوات الدولية واختطافه - أن تثبت أن صاحب البلاغ سيواجه خطراً حقيقياً وشخصياً بالتعرض لضرر لا يمكن جبره عند عودته القسرية.

9-10 وتذكّر اللجنة بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تولي أهمية كافية للخطر الحقيقي والشخصي الذي يواجهه الشخص في حال إبعاده، وترى أنه يتعين على الدولة الطرف إجراء تقييم فردي للخطر الذي سيواجهه صاحب البلاغ باعتباره شخصا ً سبق أن تعاون مع القوات الدولية. وترى اللجنة أنه في سياق تسليم المجلس بأن صاحب البلاغ قدم رواية متماسكة وذات مصداقية عموما ً للأحداث، بما في ذلك الإشارة إلى رسائل التهديد التي وجهتها طالبان وكذلك اختطاف طالبان إياه واحتجازه أربعة أشهر، تقدِّم حوادث سوء المعاملة السابقة إشارة قوية إلى وجود خطر اضطهاد حقيقي وشخصي مستقبلاً يتنافى مع المادة 7 من العهد. ولما كانت رواية صاحب البلاغ متسقة مع المعلومات الواردة من مصادر موثوقة وموضوعية عن الحالة العامة في أفغانستان، لا سيما المعلومات المتعلقة بالأفراد الذين ينتمون إلى فئة مستهدفة، فإن ذلك يدعم هذه الإشارة بقدر أكبر.

9-11 وتضع اللجنة في اعتبارها حجة الدولة الطرف الرئيسية، وهي أن المجلس وجد أن احتجاز صاحب البلاغ غير مرتبط بعمله لحساب قوات الولايات المتحدة وأنه لم يُتعرّف عليه أثناء أسره. بيد أن اللجنة تلاحظ في هذا السياق أن كون طالبان لم تتعرّف على هوية صاحب البلاغ أثناء احتجازه لا يستبعد أن يكون اختطافه مرتبطاً بعمله لحساب القوات الدولية أو أن طالبان ستأسره مجددا ً عند عودته، وهذا الافتراض ينبع بشكل معقول من التهديدات السابقة التي تلقاها والتي قَبِلها المجلس على أنها وقائع. وعلى هذا، ترى اللجنة أنه بالنظر إلى ظروف صاحب البلاغ الشخصية العامة، والحوادث التي ثبتت مصداقيتها على المستوى المحلي، لم يقيِّم المجلس على نحو وافٍ المخاطر الحقيقية والشخصية والمتوقعة لسوء معاملة صاحب البلاغ في بلده الأصلي.

9-12 وإضافة إلى ذلك، لم تثبت الدولة الطرف أن السلطات الأفغانية ستكون قادرة على توفير الحماية لصاحب البلاغ، بالنظر على وجه الخصوص إلى التقارير ذات الصلة المتعلقة بالهجمات على المدنيين الأفغان الذين عملوا أو يعملون لحساب القوات العسكرية الدولية.

9-13 وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن مجلس طعون اللاجئين لم يقيّم على نحو وافٍ المخاطر الحقيقية والشخصية والمتوقعة التي سيتعرض لها صاحب البلاغ إن أعيد إلى أفغانستان، ليس بالاستناد إلى وضعه الشخصي بوصفه موظفا ً سابقا ً في القوات الدولية فحسب، بل إلى احتمال تعرضه لسوء المعاملة في المستقبل على يد طالبان أيضا ً ، وهو أمر ينبع بشكل معقول من ظروفه الفردية، بما فيها سوء معاملته سابقا ً في بلده الأصلي.

9-14 وعن تأكيد صاحب البلاغ إنه يخشى السلطات الأفغانية وقوات الولايات المتحدة لأنهما يشتبهان في انضمامه إلى حركة طالبان، لا ترى اللجنة أنه من الضروري التشكيك في ما خلص إليه المجلس من أن هذا يستند إلى افتراض صاحب البلاغ نفسه، ومن ثم فهو غير مقبول على أنه من الوقائع على المستوى الوطني.

10- وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، أن من شأن ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان، إن نُفذ، أن ينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 من العهد.

11- والدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة 2(1) من العهد، التي تنص على أن تتعهد الدول الأطراف باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، بأن تعمَد إلى إعادة النظر في قضية صاحب البلاغ، واضعةً في الاعتبار الالتزامات الواقعة عليها بموجب العهد وآراء اللجنة هذه. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف الامتناع عن طرد صاحب البلاغ أثناء إعادة النظر في طلبه اللجوء.

12- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان ثمة انتهاك للعهد أو لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وإتاحة سبل انتصاف فعالة في حال الإقرار بوقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ‬ ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف. ‬

المرفق

رأي فردي لأعضاء اللجنة مارسيا ف. ج. كران وفاسيلكا سانسين ويوفال شاني (مخالف)

1- لا يمكننا للأسف ضم أصواتنا إلى ما خلصت إليه أغلبية أعضاء اللجنة من أن من شأن إبعاد الدانمرك لصاحب البلاغ إلى أفغانستان أن ينتهك العهد.

2- ففي الفقرة 9-5 أعلاه، تذكّر اللجنة بأنه "يتعين على أجهزة الدول الأطراف في العهد، بوجه عام، أن تستعرض الوقائع والأدلة وتقيّمها بغية تحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً، ما لم يثبت أن التقييم كان ظاهر التعسّف أو يبلغ حد الخطأ البيّن أو إساءة تطبيق أحكام العدالة". وتنعكس هذه القاعدة باستمرار في جميع الاجتهادات القضائية للجنة ( ) ، وهي تستلزم اشتراطات صارمة، وينبغي عدم الاستعاضة عنها في غياب وقائع مقنعة تثبت بوضوح تعسفاً أو خطأ بيّناً أو إساءة تطبيق لأحكام العدالة.

3- وفيما يتعلق تحديداً بما إذا كان انتماء شخص ما للقوات الدولية في الماضي يمكن أن يشير إلى خطر التعرض مستقبلا ً للاضطهاد بطريقة تتنافى مع المادة 7 من العهد، تستشهد اللجنة، في حاشية الفقرة 9-6 أعلاه، بقضية أ. ه. ضد الدانمرك ( ) . غير أن وقائع تلك القضية مختلفة اختلافا ً كبيرا ً عن وقائع القضية محل النظر، وهي لا تبرر الخلوص إلى نفس الاستنتاج القانوني. ففي قضية أ. ه. ضد الدانمرك ، كانت صحة صاحب البلاغ العقلية غير مستقرة، وكان قبل وصوله إلى الدانمرك يعمل مع منظمات متعددة مرتبطة بكل من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة أفغانستان للتحقيق في جرائم تتعلق بالمخدرات. وعلى وجه الخصوص، لقد ساعد على اعتقال اثنين من أباطرة المخدرات المرتبطين بطالبان، الأمر الذي يثبت وجود نزاع محدد مع طالبان؛ وفي سياق عمله السابق، كان ضحية محاولة اختطاف، وتلقى تهديدات كتابية، وقُتل أخوه، ولم تدحض الدولة الطرف أيا ً من هذه الأمور. وفي وقت النظر في البلاغ أيضاً، كانت هناك معلومات جديدة متاحة للجنة لأن صاحب البلاغ قد أُبعد بالفعل إلى أفغانستان حيث تعرض لاعتداء جسدي ولم ينفكّ يتلقى تهديدات هاتفية موجهة إليه وإلى أسرته.

4- وفي القضية موضع النظر، كان صاحب البلاغ كبيرَ العاملين الطبيين في المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان من عام 2007 إلى عام 2012 وأجرى إسعافات أولية في قاعدة للولايات المتحدة في مقاطعة كُنر . وتلقى تهديدات في أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012 وجدت السلطات الدانمركية أنها مرتبطة بمنصبه في قاعدة الولايات المتحدة، لكنها كانت ترد بكثافة منخفضة، الأمر الذي يجعل من غير المرجح أن تواصل طالبان الاتصال به بعد خدمته الفعلية، وذكر صاحب البلاغ نفسه أن تلقّي رسائل مماثلة جزء من عمله وأن ذلك مخاطرة قبِلها (الفقرة 4-5). غير أن صاحب البلاغ، استنادا ً إلى التقييم الذي أجرته الدولة الطرف، لم يثبت أن حادث إطلاق النار الذي استهدفه عام 2011 أو اختطافه عام 2013 على أيدي طالبان مرتبط بمنصبه - وبعبارة أخرى، لم ينشأ هذان الحادثان في سياق عمله. ولم يقدم صاحب البلاغ، باستثناء ادعائه، أي دليل يثبت وجود هذا الارتباط.

5- ويبدو من الواضح لدى استعراض هذه المعلومات أن الدولة الطرف نظرت في الوقائع المحدَّدة لهذه القضية. وسمحت لصاحب البلاغ بالطعن في النتائج التي توصلت إليها دائرة الهجرة الدانمركية، وأعادت فتح القضية للنظر فيها أمام فريق جديد. ونظرت الدولة الطرف أيضا ً في الحالة العامة لحقوق الإنسان في أفغانستان بناءً على تقارير مقدمة من صاحب البلاغ، في سياق ظروف صاحب البلاغ الشخصية ( ) .

6- ومع أننا نرى أن الإبعاد إلى أفغانستان قد يضع صاحب البلاغ في وضع أصعب من الوضع الذي يواجهه حاليا ً في الدانمرك، فإن هذه اللجنة لم تتلقَّ معلومات من شأنها أن تسمح لنا بالطعن في تقييم المخاطر الذي أجرته السلطات الدانمركية. وعلى وجه الخصوص، بين أيدينا معلومات لا تكفي لنعتبر أن الصعوبات التي سيواجهها صاحب البلاغ عند عودته إلى أفغانستان من المرجح أن تصل إلى حد الضرر الجسيم الذي لا يمكن جبره والذي سيؤدي إلى انتهاك المادة 7 من العهد.

7- وفي هذه الظروف، لا يمكننا أن نستنتج أن قرار السلطات الدانمركية رفض طلب صاحب البلاغ اللجوء تعسفيٌ أو يبلغ حد الخطأ البيّن أو إساءة تطبيق أحكام العدالة بحيث يستتبع انتهاك الدانمرك لأحكام المادة 7 من العهد.