الأمم المتحدة

CCPR/C/129/D/2456/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

7 October 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2456 / 2014 * **

المقدم من: إيرزان صاديقوف (يمثله المحامي باخيتزان توريغوزينا)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 6 أيار/مايو 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 3 أيلول/ سبتمبر 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 23 تموز/يوليه 2020

الموضوع: معاقبة صاحب البلاغ على توزيع دعوات للمشاركة في تجمع سلمي، والإعراب عن رأيه؛ والمحاكمة غير العادلة

المسألة الإجرائية:استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية:حرية التجمع؛ وحرية التعبير؛ والمحاكمة العادلة.

مواد العهد:المواد 14 ( 3 )(د) و(ز)، و 19 ، و 21 .

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو إيرزان صاديقوف، وهو مواطن كازاخستاني مولود في عام 1960 . ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المواد 14 ( 3 )(د) و(ز) و 19 و 21 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 أيلول/سبتمبر 2009 . ويمثّل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 5 أيلول/سبتمبر 2013 ، وفي حوالي الساعة السادسة مساءً، ألقت الشرطة القبض على صاحب البلاغ، وهو عاطل عن العمل وليس لديه محل إقامة دائم، بينما هو ينقل في صندوق سيارته منشورات تتضمن دعوةً لحضور اجتماع للمشردين، كان مقرراً عقده في 9 أيلول/سبتمبر 2013 . واحتجزت الشرطة صاحب البلاغ وصادرت المنشورات وسجلت محضراً إدارياً لانتهاكه القانون المتعلق بتنظيم التجمعات السلمية وتنفيذها. وقد رُفض طلب صاحب البلاغ الاستعانة بمحام. وظل محتجزاً حتى 6 أيلول/سبتمبر 2013 ، ويدعي أنه تعرض لسوء المعاملة خلال فترة احتجازه. ولم يحصل على طعام، وكان يُزود بالماء بشكل متقطع. وفي 6 أيلول/سبتمبر 2013 ، أدانت المحكمة الإدارية الأقاليمية المتخصصة في مدينة أماتي، صاحبَ البلاغ بمقتضى المادة 373 ( 3 ) من قانون الجرائم الإدارية بانتهاكه المتكرر للقانون المتعلق بتنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية. وخلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ تولى تنظيم اجتماع دون إذن وحكمت عليه بالاعتقال الإداري لمدة 15 يوماً اعتباراً من 6 أيلول/سبتمبر 2013 .

2 - 2 وفي تاريخ غير محدد، استأنف صاحب البلاغ الحكم أمام محكمة مدينة ألماتي. وادعى أن بعض معارفه هم من وضعوا المنشورات في سيارته، وأنه لم يكن من منظمي الحدث ولم يشارك قط في أنشطة مماثلة من قبل.

2 - 3 وفي 10 أيلول/سبتمبر 2013 ، أكدت محكمة مدينة ألماتي قرار المحكمة الابتدائية، بعد أن ثبت لديها أن صاحب البلاغ قام بتوزيع منشورات وتوجيه دعوات لحضور اعتصام كان مقرراً في 9 أيلول/ سبتمبر 2013 . وأشارت المحكمة إلى قانون 17 آذار/مارس 1995 بشأن تنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية، الذي يُلزم منظمي المناسبات العامة بطلب الحصول على ترخيص مسبق من السلطات التنفيذية المحلية، وهو ما لم يفعله صاحب البلاغ. ورأت المحكمة أن الحكم بحق صاحب البلاغ بالاعتقال الإداري لمدة 15 يوماً يندرج ضمن نطاق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 373 ( 3 ) من قانون الجرائم الإدارية.

2 - 4 وفي 26 أيلول/سبتمبر 2013 ، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى النيابة العامة لدى محكمة مدينة ألماتي لإجراء مراجعة قضائية رقابية لقرار المحكمة الإدارية الأقاليمية المتخصصة. وادعى، في جملة أمور، أنه كان ينبغي حساب فترة احتجازه من لحظة إلقاء القبض عليه - أي في 5 أيلول/سبتمبر 2013 ، وليس اعتباراً من 6 أيلول/سبتمبر 2013 كما جاء في قرار المحكمة. ودفع صاحب البلاغ أيضاً بأن احتجازه في يومي 5 و 6 أيلول/سبتمبر 2013 جرى في ظروف لاإنسانية وأن لم يحصل على طعام، الأمر الذي اضطره إلى قبول محاكمة دون حضور محام ينوب عنه. ويزعم أيضاً أن ظل غير ممثل بمحام خلال مختلف مراحل المحاكمة. وأكد صاحب البلاغ أنه لم يكن منظِّم الاجتماع المقرر، ولكنه من المؤيدين لموقف المنظمين الفعليين. واستشهد بالمادة 19 والمادة 21 من العهد، ليدفع بأنه لا يجوز تقييد حريته في الرأي، وأن نيته المشاركة في اجتماعات سلمية لا يمكن أن تشكل سبباً لإدانته بارتكاب جريمة إدارية وتوقيع عقوبات عليه. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، رفضت النيابة العامة لدى محكمة المدينة طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية رقابية، مشيراً إلى عدم وجود أي أسباب يمكن أن تسوِّغ إعادة النظر في القرارات القضائية ذات الصلة.

2 - 5 وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، استأنف صاحب البلاغ القرار وتقدم بطلب جديد إلى المدعي العام من أجل إجراء مراجعة قضائية إشرافية. وفي 14 آذار/مارس 2014 ، رفض نائب المدعي العام، استناداً إلى تقييم الأدلة المقدمة أثناء إجراءات المحكمة، استئناف صاحب البلاغ مؤكداً انتفاء الأسباب التي يمكن أن تسوّغ إعادة النظر في القرارات القضائية ذات الصلة.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، بالحكم عليه بالاعتقال الإداري بسبب نيته المشاركة في تجمع كان مقرراً ولم يكن قد عُقد بعدُ، انتهكت حقه في حرية التعبير وحقه في التجمع السلمي بموجب المادتين 19 ( 2 ) و 21 من العهد. ويضيف بالقول إن الدولة الطرف لم تبرر لماذا كان من الضروري تقييد حقوقه.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً وقوع انتهاك للمادة 14 من العهد لأن المحاكم لم تطبق أحكام العهد تطبيقاً مباشراً. ويزعم أن الدولة الطرف لم تمكنه من الاستعانة بمحام عندما أُلقي القبض عليه، رغم طلبه في الغرض، مما يشكل انتهاكاً للمادة 14 ( 3 )(د) من العهد، وأنه أُجبر على الاعتراف بالذنب، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 14 ( 3 )(ز) من العهد ( ) . ويدعي كذلك أن المحاكم أخطأت في تطبيق المادة 373 ( 3 ) من قانون الجرائم الإدارية وفي الحكم باعتقاله لمدة 15 يوماً. وبالإضافة إلى ذلك، قضى في الاحتجاز يوماً زائداً على الفترة المحددة قانوناً.

3 - 3 ويطلب صاحب البلاغ تقديم المسؤولين عن انتهاك حقوقه إلى العدالة، ويلتمس التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه. ويطلب إلى اللجنة أن تلتمس من الدولة الطرف اتخاذ تدابير لإلغاء النصوص التشريعية القائمة التي تقيّد الحق في التجمع السلمي والحق في حرية التعبير؛ وتدابير لوضع حد لانتهاكات الحق في محاكمة عادلة بموجب المادة 14 ( 3 )(د) و(ز) من العهد. ويطلب إلى اللجنة أيضاً أن تحث الدولة الطرف على ضمان عدم تدخل السلطات الرسمية في الاحتجاجات السلمية من دون مبرر وعدم ومقاضاة المشاركين فيها.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في مذكرتيْن شفويتيْن مؤرختيْن 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014 و 25 آذار/مارس 2015 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها، مدعيةً أن صاحب البلاغ لم يطلب إلى المدعي العام إحالة اعتراض إلى المحكمة الدستورية من أجل إجراء مراجعة قضائية رقابية لملف قضيته، وبناءً عليه لم يستنفد صاحب البلاغ جميع سُبل الانتصاف المحلية.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن قوات إنفاذ القانون قامت، في 5 أيلول/سبتمبر 2013 ، عند مفترق شارع رايمبيك وشارع أوتيجين في مدينة ألماتي، بعملية خاصة مرتبطة باجتماعات غير مصرح بها، وقبضت على صاحب البلاغ الذي كان ينقل 516 2 منشوراً يتضمن دعوات صادرة عن عدة منظمات غير حكومية لحضور اجتماع وطني للمشردين، كان مقرراً عقده في 9 أيلول/سبتمبر 2013 في ألماتي.

4 - 3 وتضيف الدولة الطرف أن إدارة الشؤون الداخلية ف أوزوف، مقاطعة ألماتي، تلقت في 5 أيلول/سبتمبر 2013 شكوى خطية من مواطن، هو السيد س.، يطلب فيها إلى السلطات اتخاذ إجراءات ضد صاحب البلاغ الذي كان يقوم بحملة ويلح عليه من أجل المشاركة في الاجتماع المذكور. وتلاحظ الدولة الطرف أن الوقائع المعروضة في الشكوى التي رفعها السيد س. تؤكدها النتائج التي خلص إليها تحقيق متعمق في الموضوع. وبناءً عليه، تعتبر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ شارك، بوصفه عضوا ً في منظمة غير حكومية، في حدث غير مرخص به بتوزيع منشورات ودعوات. وفي هذا السياق، أدانته المحكمة الإدارية الأقاليمية المتخصصة في 6 أيلول/سبتمبر 2013 بانتهاك المادة 373 ( 3 ) من قانون الجرائم الإدارية، وحكمت عليه بالاعتقال الإداري لمدة 15 يوماً. وفي 10 أيلول/ سبتمبر 2013 ، أكدت محكمة مدينة ألماتي هذا القرار. ورُفضت أيضاً في 14 آذار/مارس 2014 الشكوى التي رفعها صاحب البلاغ بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية.

4 - 4 وتنفي الدولة الطرف انتهاك حق صاحب البلاغ في حرية التجمع السلمي وحقه في حرية التعبير. وتزعم أن التشريعات المحلية لكازاخستان تعكس بالكامل أحكام المادتين 19 و 21 من العهد. وتوضِّح أنه لا يجوز إخضاع الحق في التجمع السلمي، على النحو الذي تكفله المادة 32 من الدستور، لقيود إلا بموجب القانون وبما يخدم الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو صون حقوق الآخرين وحرياتهم. وفي الوقت نفسه، يحدد القانون المتعلق بإجراءات تنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية بعض القيود التي يمكن أن توضَع على ممارسة هذا الحق. وتنص المادة 2 من القانون على أنه لا يجوز عقد التجمعات السلمية إلا بإذن مسبق من البلديات المحلية، بينما تنص المادة 9 على المسؤولية التي تترتب عن الإخلال بإجراءات تنظيم هذه الأحداث وعقدها. وفي قضية صاحب البلاغ، تحققت المحاكم من أن صاحب البلاغ لم يحصل على أي إذن قبل الحدث الذي كان مقرراً في 9 أيلول/سبتمبر 2013 . وتضيف الدولة الطرف أن بيان السيد س. يؤكد أيضاً أن الغرض من نقل المنشورات وتوزيعها هو تنظيم الاجتماع، وبناءً على ذلك ترى أن تكييف الفعل بموجب المادة 373 ( 3 ) من قانون الجرائم الإدارية إجراءٌ صحيح.

4 - 5 ورداً على ادعاء صاحب البلاغ الذي مفاده أنه حُرم حق الاستعانة بمحام، تشير الدولة إلى أحكام قانون الجرائم الإدارية. وتؤكد أن هذه القضية لا تستتبع مساعدة قانونية إلزامية، وأن صاحب البلاغ لم يطلب هذه المساعدة. وبالإضافة إلى ذلك، رفض صاحب البلاغ الاستفادة من المساعدة القانونية في تصريح خطي قدمه في أثناء الإجراءات القضائية.

4 - 6 وتنفي الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه للمعاملة السيئة في أثناء الإجراءات الإدارية. وتلاحظ أنه لم يشتك قط إلى السلطات المعنية من إساءة المعاملة، ولم يُثِر هذه المزاعم خلال الإجراءات القضائية. وتضيف الدولة الطرف في هذا السياق أن صاحب البلاغ اعترف بارتكابه جريمة إدارية، ولكنه اعترض على التكييف القانوني لفعله وعلى اعتقاله لاحقاً.

4 - 7 وفيما يتعلق بدفوع صاحب البلاغ التي مفادها أنه ظل في الحبس الإداري يوماً زائداً على المدة المحددة في القانون، تؤكد الدولة الطرف أن هذه المسألة قد أثيرت ونُظِر فيها خلال الإجراءات القضائية ورُدَّت بعد ذلك ادعاءات صاحب البلاغ ذات الصلة. ففي 5 أيلول/سبتمبر 2014 ، لم يكن صاحب البلاغ قيد الاعتقال الإداري بالمفهوم التقني للعبارة؛ بل كان يخضع لعدد من إجراءات التحقيق عقب الشكوى التي رفعها السيد س.

4 - 8 وتلاحظ الدولة الطرف أن العهد يجيز وضع قيود معينة على ممارسة الحق في التجمع السلمي. وتشير في الوقت نفسه إلى أن حرية التجمع السلمي تخضع في العديد من البلدان الديمقراطية للتقييد بموجب قوانين خاصة تحدد الظروف التي يمكن أن تنظم فيها هذه التجمعات، وتكون هذه القوانين في كثير من البلدان أكثر صرامة مما هي عليه في كازاخستان. فعلى سبيل المثال، يجوز للسلطات في فرنسا تفرقة الحشود بعد توجيه رسالتيْن تحذيريتين، ويمكنها، إذا استمرت المظاهرة، سجن منظميها لمدة تصل إلى ستة أشهر. فتنظيم تجمُّعٍ في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، يستلزم تقديم طلبٍ قبل تاريخ التجمع ب ‍ 45 يوماً، مع بيان الطريق التي سيسلكها المشاركون فيه، ويمكن أن يتعرض هؤلاء للاعتقال في حالة عدم تقديم الطلب. وفي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، لا يُمكن تنظيم المظاهرات والتجمعات في الشوارع إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الشرطة. وفي ألمانيا، يجب الحصول على تصريح من السلطات لتنظيم أي نشاط جماهيري. وبناءً عليه، تؤكد الدولة الطرف أن لوائحها التي تنظم التجمعات العامة تتماشى مع قواعد القانون الدولي والعهد ومع الممارسات المتبعة في البلدان الأخرى المتقدمة ديمقراطياً.

4 - 9 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ خضع للاعتقال الإداري ليس بسبب آرائه، بل بسبب خرقه الإجراءات التي تحكم تنظيم التجمعات السلمية، على النحو المنصوص عليه في القانون.

4 - 10 وتخلص الدولة الطرف إلى أن مزاعم صاحب البلاغ بموجب المواد 14 و 19 و 21 من العهد غير مدعومة بأدلة كافية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 قدّم صاحب البلاغ، في 31 كانون الثاني/يناير وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويشير إلى أن الدولة الطرف قيدت حقه في حرية التجمع وحقه في حرية التعبير، ولكنها لم تثبت أن القيود التي فرضتها كانت مبررة وضرورية في حالته. ولم تستطع الدولة الطرف أن توضح ما إذا كانت القيود التي تضعها على عقد تجمع سلمي ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو من أجل حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. وكان صاحب البلاغ ومنظمو التجمع يعتزمون عقد اجتماع بين عدد من المشردين وسلطات ألماتي. وقد أعلنوا عن نيتهم تلك وُنشر الخبر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وأصدرت الجهة المنظمة منشورات موجَّهة لمن ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت وطلبت من صاحب البلاغ إيصالها إلى مكان معين باستخدام سيارته.

5 - 2 ويكرر صاحب البلاغ ادعاءاته التي مفادها أن السلطات لم تبرر ضرورة تقييد حرياته بإخضاعه لعقوبة الاعتقال الإداري لمدة 15 يوماً، وأن القرار لم يكن متناسباً في مجتمع ديمقراطي لأنه لم يكن ينوي سوى مساعدة المنظمين على ترتيب اجتماع سلمي. ويؤكد من جديد أن حقه في محاكمة عادلة قد انتُهك، مشيراً إلى أن المحاكم لم تقبل دفوعه التي مفادها أنه احتُجز يوماً زائداً على المدة المحددة في القانون؛ وأنه تعرض لسوء المعاملة؛ وأن سلطات الدولة الطرف لم توفر له محامياً ينوب عنه عندما ألقي القبض عليه، رغم طلبه الاستعانة بمحام.

5 - 3 ويشير صاحب البلاغ إلى تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات عقب زيارته لكازاخستان في كانون الثاني/يناير 2015 وانتقد فيه النهج التقييدي الذي تأخذ به الدولة الطرف إزاء الحق في حرية التجمع في البلد ( ) . ويشير أيضاً إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بحرية التجمع السلمي ( ) التي وضعتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2007 ، ويشير إلى أن الدولة الطرف التزمت باتباع تلك المبادئ التوجيهية. ويؤكد أيضا ً أن المادة 10 من القانون الذي يضبط إجراءات تنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية لئن كانت تسمح للسلطات المحلية بتنظيم الإجراءات المتصلة بالتجمع السلمي، فإنها لا تمنحها سلطة تحديد الأماكن التي تقام فيها التجمعات، ولا تجيز، على وجه الخصوص، قصر تلك الأماكن على موقع واحد. وفي هذا السياق، يضيف أن أي قيود توضع على ممارسة الحق في حرية التجمع ينبغي أن تكون متناسبة، ولا ينبغي أن يكون تطبيقها تلقائياً بل يجب أن يخضع للمراجعة حسب كل حدث، مع مراعاة الظروف المحيطة.

5 - 4 وفيما يتعلق بدفوع الدولة الطرف التي مفادها أنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، يؤكد صاحب البلاغ أن تقديم طلب إجراء مراجعة قضائية رقابية إلى المدعي العام لا يشكل سبيل انتصاف محلياً فعالاً. ويشير إلى أنه قدم طلباً في الغرض إلى النيابة العامة في ألماتي ثم إلى مكتب المدعي العام، وأن الطلبين كليهما قوبلا بالرفض.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على مقبولية البلاغ لأن صاحبه، حسب مزاعم الدولة الطرف، لم يقدم التماساً إلى المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية رقابية للقرارات التي أصدرتها المحاكم في القضية. وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ قدم في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2013 التماساً إلى مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية رقابية لقضيته الإدارية. غير أن نائب المدعي العام رفض الطلب في 14 آذار/مارس 2014 . وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة ومفادها أن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة لقرارات قضائية أصبحت نافذة لا يشكل سبيل انتصاف يتعين استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن ليس هناك في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ. ‬

6 - 4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ انتهاكَ حقوقه بموجب المادة 14 من العهد لأن المحاكم المحلية لم تأخذ في اعتبارها مزاعمه بموجب المادتين 19 و 21 من العهد. غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تدعم هذا الادعاء لأغراض المقبولية، مادام ملف القضية لا يحتوي على أي معلومات أخرى ذات صلة في هذا الصدد. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 ويزعم صاحب البلاغ أيضاً انتهاك حقوقه بموجب المادة 14 ( 3 )(د) من العهد، لأنه لم يتمكن من الاستعانة بمحامٍ عند إلقاء القبض عليه في 5 أيلول/سبتمبر 2013 ، وأن سلطات الدولة الطرف انتهكت حقه في الدفاع.

6 - 6 وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ اتُهم بارتكاب جريمة إدارية، وأن المادة 14 ( 3 )(د) تنص على ضمانات يجب أن يتمتع بها كل فرد توجَّه إليه تهمة جنائية. وتشير اللجنة مع ذلك إلى أنه على الرغم من أن التهم الجنائية تتعلق من حيث المبدأ بأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المحلي، فإن مفهوم ”التهمة الجنائية“ يجب أن يُفسَّر بالمفهوم الوارد في العهد ( ) . ووفقاً للفقرة 15 من تعليق اللجنة العام رقم 32 ( 2007 ) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، يجوز أيضاً توسيع المفهوم ليشمل الأفعال ذات الطابع الجرمي التي يُعاقب عليها بعقوبات يجب أن تُعتبر جنائية نظراً لطبيعتها وغرضها وصرامتها، بصرف النظر عن تعريفها في القانون المحلي. وفي القضية الراهنة أُلقي القبض على صاحب البلاغ، وقُدِّم للمحاكمة، وأُدين بارتكاب جريمة توزيع دعوات لحضور حدث عام وحُكم عليه بالاعتقال الإداري لمدة 15 يوماً. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ قضى في الاحتجاز يوماً زائداً على المدة المحددة في القانون خلال فترة سلب حريته لأغراض التحقيق. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن ادعاء صاحبة البلاغ مشمول بالحماية التي توفرها المادة 14 ( 3 )(د) من العهد.

6 - 7 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه ظل في الاحتجاز يوماً زائداً على المدة المحددة في القانون. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن هذه المسألة قد أثيرت وجرى تقييمها أثناء الإجراءات القضائية، وأن المحكمة رفضت بعد ذلك الادعاءات ذات الصلة. وتذكِّر اللجنة بأنه يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف عموماً استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في قضية بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحاً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والنزاهة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ لم يقدم أي تفاصيل تثبت أن احتجازه ليوم إضافي كان تعسفياً بشكل واضح أو أنه كان بمثابة خطأ واضح. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ لا تدعمه أدلة كافية وتعتبر أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 8 وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف ومفادها أن هذه القضية لا تستتبع مساعدة قانونية إلزامية وأن صاحب البلاغ لم يطلب الحصول على هذه المساعدة ورفضها في تصريح خطي في أثناء الإجراءات القضائية. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن صاحب البلاغ لم يقدم أي تفاصيل أو وثائق دعماً لادعائه أنه حُرم الاستعانة بمحامٍ في إطار إجراءات الدعوى التي رُفعت ضده، وتعتبر أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 9 وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ ومفاده أنه أُجبر على الاعتراف بالذنب في قضيته الإدارية المتعلقة بتوزيع منشورات تخص تنظيم تجمع سلمي بشأن المشردين، مما يشكل انتهاكاً للمادة 14 ( 3 )(ز) من العهد. وتشير اللجنة إلى ملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ اعترف بذنبه وتلاحظ أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات أو تفسيرات دعماً لادعاءاته. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ لا تدعمه أدلة كافية وتعتبر أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 10 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته المتبقية بموجب المادة 19 ( 2 ) والمادة 21 من العهد لأغراض المقبولية. وبناءً عليه، تعلن أن هذه الادعاءات مقبولة وتمضي إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية ‬

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ انتهاكَ حقه في نقل المعلومات بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد، حيث إنه تعرض للاعتقال في 5 أيلول/سبتمبر 2013 ثم للمحاكمة والعقاب بسبب توزيع دعوات لحضور اجتماع للمشردين كان مقرراً في 9 أيلول/سبتمبر 2013 . لذا، يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت القيود التي خضع لها صاحب البلاغ مبررة ومشمولة بالقيود التي يجوز فرضها بموجب المادة 19 ( 3 ) من العهد.

7 - 3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34 ( 2011 ) بشأن حرية الرأي والتعبير، الذي ينص على أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد. وهما أيضاً عنصران أساسيان لأي مجتمع، ويشكلّان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . ولا بد أن تكون جميع القيود التي تُفرض على حرية التعبير متلائمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب ولا يجوز تطبيقها إلا في الأغراض التي وُضعت من أجلها ولا بد أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه (الفقرة 22 ) ( ) .

7 - 4 وتلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف بأن التشريع الوطني يتفق توافقاً تاماً مع أحكام المادة 19 ( 3 ) من العهد، وأنه يرمي إلى تعزيز حرية التعبير وليس تقييدها. لكن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم ما يبرر التقييد ولم تبيّن كيف يمكن التحقق من أن أفعال صاحب البلاغ كانت ستضر بحقوق الغير وسمعتهم، أو تهدد الأمن القومي، أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، على نحو ما تنص عليه المادة 19 ( 3 ) من العهد. وفي غياب مثل هذا التفسير، ترى اللجنة أن معاقبة صاحب البلاغ بسلب حريته لمدة 15 يوماً بسبب توزيع دعوات لحضور تجمع عام سلمي، حتى من دون الحصول على إذن للغرض، هو إجراء غير ضروري وغير متناسب وفقاً للشروط الواردة في المادة 19 ( 3 ) من العهد ( ) . لذا، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد قد انتُهِكت.

7 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً انتهاك حقوقه بموجب المادة 21 من العهد. وتشير اللجنة إلى أن الحق في التجمع السلمي هو حق أساسي من حقوق الإنسان لا بد منه ليعبر الفرد علناً عن آرائه ووجهات نظره ولا غنى عنه في مجتمع ديمقراطي ( ) . ويتيح هذا الحق إمكانية تنظيم تجمّع سلمي والمشاركة فيه في مكان عام. ويحق لمنظمي التجمعات عموماً اختيار مكان التجمع على مرأى ومسمع من جمهورهم المستهدف، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا إذا كان التقييد (أ) مفروضاً وفقاً للقانون؛ و(ب) كان ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لحفظ الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو لصون حقوق الآخرين وحرياتهم. وعندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح آنفة الذكر التي تهم الجميع، فينبغي لها أن تسترشد بهدف تيسير ممارسة هذا الحق لا السعي إلى وضع قيود غير ضرورية أو غير متناسبة على ممارسته ( ) . لذا، يقع على الدولة الطرف التزام بتبرير أي قيد تضعه على ممارسة الحق الذي تحميه المادة 21 من العهد وبإظهار أن القيد لا يضع عقبة غير متناسبة أمام ممارسة هذا الحق ( ) .

7 - 6 وتلاحظ اللجنة أن نظم الترخيص، حيث يتعين على الراغبين في التجمع أن يطلبوا إذناً (أو تصريحاً) من السلطات للقيام بذلك، تقوض فكرة أن التجمع السلمي حق أساسي ( ) . وحيثما تستمر هذه الاشتراطات، يجب أن تعمل من الناحية العملية كنظام للإخطار، وينبغي أن يُمنح الترخيص بصورة تلقائية في غياب أسباب قاهرة تحول دون ذلك. وينبغي أيضا ً ألا تشتمل هذه النظم على إجراءات بيروقراطية بشكل مفرط ( ) . أما نظم الإخطار، فيجب ألا تعمل من الناحية العملية كنظم للترخي ص ( ) .

7 - 7 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت فقط على أحكام قانون المناسبات العامة، الذي يشترط الحصول على ترخيص من السلطات المحلية من أجل عقد تجمع سلمي، وهو ما يقيّد في حد ذاته الحق في التجمع السلمي. ولم تسعَ الدولة الطرف إلى إظهار أن القبض على صاحب البلاغ ومحاكمته ومعاقبته، بسلب حريته، بسبب تنظيم تجمع سلمي كان أمراً ضرورياً في مجتمع ديمقراطي ومتناسباً للحفاظ على الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو صون حقوق الآخرين وحرياتهم، وفقاً لمقتضيات المادة 21 من العهد. وفي ظل هذه الظروف،

8 - وترى اللجنة، وهي تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادتين 19 ( 2 ) و 21 من العهد.

9 - ووفقاً لأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي ذلك جبر الضرر الذي لحق بالأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد جبراً كاملاً. وبناءً عليه، إن الدولة الطرف ملزَمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات الملائمة لتقديم تعويض كاف لصاحب البلاغ، بما في ذلك سداد أي تكاليف قانونية تكبدها. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد أنه ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض تشريعاتها لكي تضمن التمتع الكامل بالحقو ق المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد، بما فيها الحق في تنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية (بما فيها العفوية).

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبتّ في مسألة وقوع انتهاك لأحكام العهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 منه، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد المقيمين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم سبل انتصاف فعالة في حال استنتاج وقوع انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.