الأمم المتحدة

CCPR/C/129/D/2535/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 November 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها ال لجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2535 / 2015 * **

المقدم من: لوكبان أحمدياروف (يمثله المحامي بافيل كوتشيتكوف ، من جمعية الكرامة)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 29 نيسان/أبريل 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 19 كانون الثاني/ يناير 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 23 تموز/يوليه 2020

الموضوع: دعوى تشهير مرفوعة من موظف عمومي ضد صحفي

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم كفاية الأدلة

المسائل الموضوعية: حرية التعبير؛ المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية؛ المحاكمة العادلة؛ الحق في الحماية المتساوية أمام القانون؛ حرية التنقل

مواد العهد: 2 ( 3 )، و 11 ، و 12 ، و 14 ( 1 )، و 19 ، و 26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 ، و 3 ، و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو لوكبان أحمدياروف ، وهو مواطن من كازاخستان مولود في عام 1978 . ويدَّعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه المنصوص عليها في المواد 2 ( 3 )، و 11 ، و 12 ، و 14 ( 1 )، و 19 ، و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 أيلول/ سبتمبر 2009 . ويمثّل محام صاحبَ البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ صحفي ومدافع عن حقوق الإنسان ( ) . وفي وقت أحداث القضية، كان يعمل في صحيفة أورالسكايا نيديليا ، التي كانت مملوكة حينها لمجموعة مبادرة جورناليسكايا .

2 - 2 وفي 2 شباط/فبراير 2012 ، نشر صاحب البلاغ مقالاً عن الروابط الأسرية القائمة بين عدة موظفين عموميين يعملون في الهيئات التنفيذية المحلية. وتضمن المقال المقتطف التالي عن السيد إ.: "الزواج قسمة في السماء لكن نصيبه كبير في الأرض. والدليل على ذلك الترقية التي حصل عليها السيد إ.، المدرس السابق للتربية البدنية والرئيس الحالي للإدارة الإقليمية للشؤون الداخلية. وإضافة إلى صفاته الشخصية، فإن لهذا المُنظِّر الإيديولوجي الرئيسي في المنطقة روابط أسرية مع السيد ت.، رئيس الوزراء السابق في كازاخستان" ( ) . وفي رسم مرفق بالمقال، ظهرت صور الموظفين العموميين المذكورين في شكل أوراق لعب، في إشارة رمزية إلى الطابع العشائري للسلطات.

2 - 3 ونتيجة لهذا المقال وغيره من المقالات، واجه صاحب البلاغ وصحيفة أورالسكايا نيديليا عدة دعاوى تشهير رفعتها شركات نفط وغاز كبرى، وإدارة الشؤون الداخلية في منطقة زابادنو - كازاكستانسكايا ، ومسؤولون عموميون سامون. وهوجم صاحب البلاغ في الصحف. وتعرضت زوجته لضغوط في مكان عملها، وأُبلغت بأن من شأن أنشطة زوجها قد تنعكس عليها هي سلباً. وزار ضباط من لجنة الأمن الوطني مكتب أورالسكايا نيديليا وطلبوا طرد صاحب البلاغ. وفي 7 آذار/مارس 2012 ، أوقفت الشرطة صاحب البلاغ ثلاث مرات في يوم واحد ( ) .

2 - 4 وفي 19 نيسان/أبريل 2012 ، نجا صاحب البلاغ من محاولة اغتيال. فقد أُطلقت عليه النار من مسدس هوائي، وطُعن بسكين ثماني طعنات في صدره، بالقرب من قلبه. ويعتقد صاحب البلاغ أن ذلك كان انتقاماً منه على مقالاته وتنظيمه اجتماعات احتجاجية. وظل في العناية المركزة قبل أن يغادر المستشفى في 2 أيار/مايو 2012 . واستعرض التحقيق في هذا الاعتداء عدة دوافع محتملة، بما فيها تورط السلطات الحكومية وأشخاص سعوا إلى الانتقام منه بسبب كتاباته بشأنهم.

2 - 5 وفي 24 نيسان/أبريل 2012 ، عندما كان صاحب البلاغ لا يزال في المستشفى، بدأت محكمة أورالسك المدنية رقم 2 النظر في قضية تشهير رفعها السيد إ. ضده وضد مبادرة جورناليسكايا استناداً إلى المقال المنشور في 2 شباط/فبراير 2012 .

2 - 6 وفي جلسة استماع عقدت في 27 نيسان/أبريل 2012 ، أكد السيد إ. أمام رئيس المحكمة أن رئيس الوزراء السابق للبلاد كان أحد أقاربه ( ) . واعترف بذلك بحضور الجمهور ووسائط الإعلام. وفي الساعة 00 / 17 من يوم 19 تموز/يوليه 2012 ، عُينت قاضية أخرى لتحل محل القاضي الذي كان يرأس الجلسة بعد تدهور حالته الصحية. وفي اليوم التالي، قبلت المحكمة جزئياً حجج السيد إ. حيث وجدت أن مقتطف المقال المطعون فيه الذي نشره صاحب البلاغ يتضمن معلومات كاذبة وأضر بسمعته المهنية، وأن نشر صورته في شكل ورقة لعب قد حط من كرامته. وقضت المحكمة بأن صاحب البلاغ انتهك المادة 65 من قانون الإجراءات المدنية لأنه لم يُقدم أدلة على أن للسيد إ. روابط أسرية مع رئيس الوزراء السابق، ورفض الكشف عن اسم الشخص الذي أبلغه بهذه الروابط ( ) . وأمرت المحكمة بأن ينشر صاحب البلاغ ومبادرة جورناليسكايا اعتذاراً رسمياً في صحيفة أورالسكايا نيديليا في غضون 10 أيام من صدور الحكم النهائي، وبواقع 600 17 نسخة. وكان من المقرر أن يُحرر الاعتذار بالخط نفسه الذي كتب به صاحب البلاغ مقاله، وبحجم 10 سم 2 ، على الصفحة 5 من الصحيفة. وأُمر المدعى عليهما أيضاً بدفع مبلغ خمسة ملايين تنغي (حوالي 000 33 دولار) تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحق بالسيد إ.، و 000 30 تنغي (حوالي 200 دولار) تعويضاً عن الضرر المعنوي المترتب عن الاستخدام غير المشروع لصورته. وقضت المحكمة بأن يدفع كل من المدعى عليهما مبلغاً قدره 618 1 تنغي (حوالي 11 دولاراً) كمصاريف تقاضي ( ) .

2 - 7 وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، رفضت هيئة الاستئناف المعنية بالشؤون المدنية والإدارية في محكمة زابادنو - كازاخستانسكي الإقليمية الطعن المقدم من صاحب البلاغ ومبادرة جورناليسكايا ضد هذا القرار. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، ألغت هيئة النقض التابعة لمحكمة زابادنو - كازاخستانسكي الإقليمية جزئياً حكم محكمة الدرجة الأولى وقرار هيئة الاستئناف فيما يتعلق بالالتزام بنشر اعتذار رسمي. وفي 28 شباط/فبراير 2013 ، رفضت المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية رقابية. وفي رسالة مؤرخة 9 تموز/يوليه 2013 ، طلب صاحب البلاغ إلى المدعي العام في كازاخستان أن يتخذ ما يلزم من إجراءات من أجل تقديم اعتراض من النيابة العامة على القرارين. وفي رسالة مؤرخة 6 آب/أغسطس 2013 ، ردت رئاسة إدارة طعون الأطراف المتقاضية والتماسات النيابة العامة بأنه تبين لها من طلب صاحب البلاغ أنه، وعلى عكس مبادرة جورناليسكايا ، لم يطلب إلى المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية رقابية. ونُصح صاحب البلاغ بالطعن لدى مكتب المدعي العام بعد ممارسة حقه في رفع دعوى أمام المحكمة العليا ( ) . ويعتقد صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يعد قادراً على الطعن في الأحكام من تلقاء نفسه.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة 19 من العهد بمعاقبته على تعبيره عن رأيه، وممارسة حريته في التماس المعلومات والأفكار بجميع أنواعها وتلقيها ونشرها.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ انتهاك حقه في جلسة استماع عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد، وحقه في التمتع بحماية القانون على قدم المساواة بموجب المادة 26 من العهد. ويدفع بأن الولايات القضائية المحلية تجاهلت مبدأ المحاكمة الحضورية ومبدأ تكافؤ الوسائل، ولم تأخذ في الاعتبار حججه وأحكام القانون الدولي ذات الصلة.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أن في القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية انتهاكات خطيرة للقانون الموضوعي والإجرائي، وأنه تجاهل وقائع القضية، وصدر بدوافع سياسية وانطوى على "عناصر فساد". فقد استغرقت القاضية الجديدة، التي عُينت في 19 تموز/يوليه 2012 ، ساعة واحدة للاستماع إلى القضية، وأعلنت حكمها بعد ساعة من الجلسة، متجاهلة بذلك أحكام الفصل 16 من قانون الإجراءات المدنية. وانتهكت المحكمة حقوق صاحب البلاغ في أن يمثله محام كما تنص على ذلك المادة 47 من قانون الإجراءات المدنية، وانتهكت المادة 170 من القانون نفسه برفضها طلباته تأجيل الجلسة بسبب تعيين قاضية جديدة. وانتهكت المحكمة مبدأ تكافؤ الوسائل بتأييدها موقف المدعي بشكل واضح. ولم تنظر المحكمة في المواد الواردة في ملف القضية التي تشير إلى أن السيد إ. اعترف بعلاقاته الأسرية مع رئيس الوزراء السابق. وبدلاً من ذلك، توصلت المحكمة عن قصد إلى استنتاج خاطئ هو أن علاقة السيد إ. برئيس الوزراء السابق لم تثبت. وبالإشارة إلى المادتين 141 - 3 و 143 - 1 من القانون المدني، ذكرت المحكمة أنه يتعين على صاحب البلاغ تقديم أدلة على صحة المعلومات التي نشرها. ووفقاً للمادة 141 - 3 ، يجب على الشخص الذي يلتمس الحماية القضائية لحقوقه المعنوية أن يثبت انتهاكها.

3 - 4 وفي الوقت الذي يتضمن ملف القضية تقييمين لخبيرين لغويين، لم تأخذ المحكمة في الاعتبار غير تقييم واحد، دون تقديم تفسير لمقاربتها الانتقائية هذه، بالرغم من أن محامي صاحب البلاغ طعن مراراً في قانونية هذا التقييم الانتقائي، وطلب إجراء تقييم خبير آخر بدلاً من ذلك. فقد أشار التقييم المطعون فيه، الذي أجراه المختبر الإقليمي لبحوث الأدلة الجنائية وتطويرها لمدينة أستانا في 18 حزيران/ يونيه 2012 ، إلى مبادئ توجيهية منسوبة إلى وزارة العدل لم تكن موجودة أصلاً ( ) . وبدلاً من الرد على قائمة الأسئلة الشاملة التي وضعتها المحكمة، أعادت الخبيرة صياغة الأسئلة، مما يتعارض والمواد 6 و 18 - 1 ( 5 ) و 19 ( 2 )، و( 3 )، و( 4 ) من قانون الخبرة القضائية في كازاخستان المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2010 والفقرتين 1 و 2 من المادة 92 من قانون الإجراءات المدنية. والمحكمة برفضها طلب صاحب البلاغ إجراء تقييم خبير آخر، فقد تجاهلت المادة 91 - 7 من قانون الإجراءات المدنية، التي تحدد المحكمة بموجبها قائمة الأسئلة الشاملة التي يتعين على الخبير الإجابة عنها. ولم تأخذ المحكمة في الاعتبار أحكام الفقرتين 4 و 8 من القرار 14 الصادر عن المحكمة العليا في 22 كانون الأول/ديسمبر 1989 بشأن عنصر الخبرة المرتبطة بالإجراءات المدنية، الذي يقضي بأن تصدر المحكمة قراراً بإجراء تقييم خبير آخر إذا اعتُبر تقييم الخبير غير قانوني أو غير مدعوم بأدلة.

3 - 5 ويدفع صاحب البلاغ بأن المحكمة الابتدائية تجاوزت سلطتها بإصدار أمر بتقديم اعتذار رسمي، وهو أمر لا ينص عليه التشريع الوطني. ويعتقد صاحب البلاغ أن أمر نشر اعتذار بحجم 10 سم مربع كان مبهماً وسخيفاً. ويدفع بأن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار قراري المحكمة العليا رقم 6 الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن التطبيق القضائي للتشريع المتعلق بحماية الشرف والكرامة والسمعة المهنية، والقرار رقم 3 الصادر في 21 حزيران/ يونيه 2001 بشأن التطبيق القضائي للتشريع المتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي ( ) . فقد استجابت المحكمة تعسفاً لطلب المدعي بالتعويض عن الضرر المعنوي دون تقديم أي مبرر، وبالرغم من عدم وجود أي آثار سلبية موضوعية على المدعي. ويدفع صاحب البلاغ بأن السيد إ. أكد للمحكمة أن المقال المنشور لم يكن له أي أثر سلبي على عمله. وادعاؤه بالضرر الذي طال سمعته المهنية هو افتراضٌ ذاتي. ويرى صاحب البلاغ أن حقوق السيد إ. لم تُنتهك فيما يتعلق بسمعته المهنية. ولم تستفسر المحكمة عن الحالة المالية للمدعى عليهما، ولم تأخذ في الاعتبار استنتاجاتها هي بأن المقال لم يُضر بشرف المدعي وكرامته. وما خلصت المحكمة إليه من أن الرسم الذي صوَّر السيد إ. على ظهر ورقة لعب قد أضر بكرامته، وأنه لم يُرسم "في قالب حر"، استنتاجٌ لا تدعمه الأدلة ( ) . فهذا الرسم استعارة بصرية ترافق النص بشأن تعيينات الموظفين في القطاع العام. ويتضمن الرسم صورة يظهر فيها السيد إ. وهو أمام كاميرات وسائط الإعلام تلتقط صورته في لقاء علني. وأشارت المحكمة إلى أنها أخذت في الاعتبار، عند حساب مبلغ التعويض، الاهتمام العام الذي حظي به المقال، وموقف الجمهور السلبي من السلطات، لا سيما المدعي. ومع ذلك، لم تقم المحكمة بتحليل الشريحة من المجتمع التي قرأت المقال. وعلاوة على ذلك، أقرت المحكمة بأنه كان للجمهور أصلاً رأي سلبي عن المدعي، بالرغم من مقال صاحب البلاغ. واستمعت المحكمة إلى خبيرين صحيين لأن المدعي ادعى أن الضرر المعنوي الذي تعرض له قد أفضى إلى دخوله المستشفى. غير أن المدعي أُدخل المستشفى لتلقي علاج وقائي كان مقرراً يتعلق بمرضه المزمن ( ) . والنتائج التي خلصت إليها المحكمة في هذا الصدد لا تدعمها الأدلة، وأسيء تفسير تصريحات الخبرين. ونظراً لتحيز المحكمة، طالب محامي صاحب البلاغ بتنحي القاضية ودعم طلبه بأدلة جيدة، وهو الطلب الذي رُفض بصورة غير قانونية. وخلال جلسة الاستماع الشفوية، أعرب محامي صاحب البلاغ مرة أخرى عن عدم ثقته في القاضية، لكن هذه الحجة وغيرها من الحجج التي قدمها في الإجراءات الشفوية لم يُؤخذ بها في الحكم.

3 - 6 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 2 ( 3 ) (أ)-(ج) من العهد لأنها لم تكفل حقه في محاكمة عادلة. فقد كانت محاكمته لدوافع سياسية، وتمَّ تجاهل حقوقه الإجرائية، ورفضت المحكمة جميع طلبات محاميه دون تقديم أي مبرر لذلك.

3 - 7 ويدفع صاحب البلاغ بأنه يجري اقتطاع نصف دخله لدفع مبلغ التعويض الضخم الذي قضت به محكمة غير عادلة بموجب حكمٍ لم يستند إلى أي دليل. وسيستمر انتهاك حقوقه لمدة لا تقل عن 10 سنوات أخرى لأنه لا يستطيع استخدام هذا المال لتلبية احتياجات أسرته، بما في ذلك احتياجات طفليه القاصرين.

3 - 8 ووُضعت قيود على حرية تنقل صاحب البلاغ لأنه مُنع من مغادرة أراضي الدولة الطرف إلى أن يدفع المبلغ الإجمالي للتعويض المالي الذي أمرت به المحكمة.

3 - 9 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تؤكد الانتهاكات المزعومة للعهد، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء القرار القضائي غير القانوني ومعاقبة القضاة الذين أصدروه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 12 آذار/مارس 2015 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مكتب المدعي العام طلب الحصول على المواد المتعلقة بجميع الإجراءات المدنية المذكورة في البلاغ. وإذا ما اتضح، عند فحصها، أن السلطات القضائية انتهكت هذه الإجراءات، يمكن الطعن في تلك القرارات، عملاً بالإجراء المنصوص عليه في التشريعات المتعلقة بالإجراءات المدنية.

4 - 2 ونظراً إلى وجود إمكانية للتدقيق في شرعية القرارات القضائية وإثباتها والإذن بإعادة النظر فيها، تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وتطعن في مقبولية البلاغ عملاً بالمادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 - 1 في 30 تموز/يوليه 2015 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية.

5 - 2 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 19 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأنه لم يتعرض للتمييز من أي نوع. ويستمر صاحب البلاغ علناً في ممارسة أنشطته الصحفية ويعرب عن آرائه ووجهات نظره. وتكفل المادة 20 من دستور الدولة الطرف حرية التعبير وتحظر الرقابة.

5 - 3 ومع ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أنه، عملاً بالمادة 12 من الدستور، يجب ألا تفضي ممارسة حقوق الإنسان والحريات إلى انتهاك حقوق وحريات أفراد آخرين. وعملاً بالمادة 21 من قانون وسائط الإعلام، يلتزم الصحفيون بعدم نشر معلومات لا تعكس الواقع، ويجب عليهم احترام الحقوق والمصالح القانونية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين. وهذا الحكم يتفق مع المادة 19 ( 3 ) من العهد، التي تنص على أن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في فقرتها 2 تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة. ولهذا السبب، يجوز إخضاع نشر المعلومات لبعض القيود، مثل ما ينص على ذلك القانون، ومتى ما كانت ضرورية لحماية حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. ‬ وتدفع الدولة الطرف بأن حكم المحكمة الابتدائية استند إلى المادة 145 من القانون المدني، التي تنص على أنه لا يحق لأحد استخدام صور أفراد آخرين دون موافقتهم. وخلصت المحكمة إلى أن السيد إ. لم يوافق على استخدام صورته. وتلاحظ الدولة الطرف أنه وفقاً للتحليل النفسي - اللغوي الذي أجراه المختبر الإقليمي لبحوث الأدلة الجنائية وتطويرها لمدينة أستانا في 18 حزيران/يونيه 2012 على مقال صاحب البلاغ، اتضح أن الهدف الرئيس من نص المقال كان تقديم معلومات عن الترقيات التي استفاد منها السيد إ. في مساره الوظيفي بفضل روابطه الأسرية مع السيد ت. وفي الوقت الذي لم يُكشف عن أي معلومات أضرت بشرف المدعي أو كرامته، استنتجت الخبيرة أن نص المقال يتضمن تأكيدات بأن لترقيات السيد إ. علاقة بروابطه الأسرية مع السيد ت.، وهو ما يمكن اعتباره أقوالاً تهدف إلى النيل من سمعته المهنية. وقدم المدعي سجلات من المستشفى تشير إلى أنه تلقى العلاج في المستشفى السريري الإقليمي في الفترة من 3 إلى 14 شباط/فبراير 2012 ، وكان التشخيص كالآتي: "التهاب البنكرياس الحاد. وتدهور مؤلم وحاد. وحالة متوسطة الخطورة". ووفقاً لطبيب السيد إ.، كان الإجهاد سبباً في مرضه. واستناداً إلى هذه التفسيرات، خلصت المحكمة إلى وجود علاقة سببية بين مقال صاحب البلاغ ومرض المدعي. ولم ترتكب المحكمة أي انتهاك للقانون الموضوعي أو الإجرائي. وأيدت الهيئات القضائية العليا هذا القرار. وأكد مكتب المدعي العام قانونية الأحكام القضائية.

5 - 4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 2 من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن المادة 13 - 2 من دستورها تكفل للأفراد الحق في الحماية القضائية لحقوقهم وحرياتهم. فالمادة 8 من قانون الإجراءات المدنية تنص على حق كل شخص في التماس الحماية القضائية من انتهاك حقوقه الدستورية وحرياته ومصالحه القانونية. وتكفل المادة 22 من القانون نفسه حرية الطعن في القرارات القضائية. وللأطراف المتقاضية الحق في أن ترُاجع محكمة أعلى القرارات القضائية. وتُحيط الدولة الطرف اللجنة علماً بأن محاكمها نظرت في ثلاث دعاوى مدنية أخرى ضد صاحب البلاغ، إضافة إلى الدعوى التي رفعها السيد إ.. وبناء على طلب صاحب البلاغ، تحققت هيئات قضائية أعلى من قانونية جميع الأحكام القضائية ومن أدلة الإثبات التي قُدِّمت في إطار كل دعوى. ولهذا السبب، كُفل لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال وإمكانية الاستفادة من الحماية القضائية، على النحو الذي تقتضيه المادة 2 ( 3 )(أ) و(ب) من العهد.

5 - 5 وتدعي الدولة الطرف أنها احترمت حقوق صاحب البلاغ في المساواة أمام القانون والمحاكم والهيئات القضائية، وحقه في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، على النحو الذي تقتضيه المادتان 14 ( 1 ) و 26 من العهد. وتنص المادة 14 - 1 من دستور الدولة الطرف على مبدأ المساواة أمام القانون والمحاكم. ووفقاً للمادة 14 - 2 من الدستور، لا يجوز أن يخضع أحد للتمييز لأسباب تتعلق بالأصل، أو المركز الاجتماعي، أو الوضع المالي، أو المهنة، أو الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الموقف الديني، أو المعتقدات، أو مكان الإقامة أو لأي سبب آخر. وقد كُفل لصاحب البلاغ حقه في تقديم أدلة للطعن في ادعاءات المدعي، وتمتعت الأطراف المتقاضية بحقوق إجرائية متساوية. فوفقاً للمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية، تُدار العدالة في الإجراءات المدنية عملاً بمبدأ المساواة أمام القانون والمحاكم. ولا يمكن تفضيل أي مواطنة أو مواطن يشارك في الإجراءات المدنية على آخر، أو التمييز ضده على أساس أصله أو وضعه الاجتماعي أو المهني أو المالي أو جنسه أو عرقه، أو جنسيته، أو لغته، أو موقفه الديني، أو معتقداته، أو مكان إقامته، أو أي سبب آخر.

5 - 6 وتدعي الدولة الطرف أن محاكمها نظرت في الدعاوى المدنية ضد صاحب البلاغ وفقاً للمادة 16 من قانون الإجراءات المدنية، التي تنص على أن القاضية أو القاضي يقيّم الأدلة وفقاً لاقتناعه الداخلي استناداً إلى فحص نزيه وشامل للأدلة، ويسترشد بالقانون وبضميره. ولا يفضل القاضي مسبقاً أي دليل على آخر. ولا يستند القاضي إلى أدلة غير الأدلة التي يمكن لجميع الأطراف المتقاضية فحصها على قدم المساواة (قانون الإجراءات المدنية، المادة 15 - 3 ). وتكفل المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية مبدأ المحاكمة الحضورية ومبدأ تكافؤ الوسائل. وللأطراف حقوق والتزامات إجرائية متساوية. والقاضي مستقل ولا يطيع غير الدستور والقانون. وأي تدخل في إقامة العدل أمرٌ غير مقبول ويعاقب القانون عليه. ولا يخضع القضاة للمساءلة عن قضايا بعينها يفصلون فيها (المادة 77 من الدستور). وينظم القانون الدستوري المتعلق بالنظام القضائي ومركز القضاة الصادر في 25 كانون الأول/ديسمبر 2000 ضمانات استقلال القضاة ومركزهم القانوني.

5 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل على أن ضباط لجنة الأمن القومي لمنطقة زابادنو - كازاكستانسكايا طلبوا طرده من صحيفة أورالسكايا نديليا أو أن دورية الطرق أوقفت سيارته مراراً. ولم تُبلَّغ الهيئات الإقليمية المعنية بإنفاذ القانون بهذه الادعاءات.

5 - 8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأن التحقيق الجنائي في محاولة اغتياله كان قاصراً، تؤكد الدولة الطرف أنه ثبت في 19 نيسان/أبريل 2012 أن شخصين مجهولي الهوية أصابا صاحب البلاغ بطعنه بسكين ثماني مرات وأطلقا النار عليه مرتين. وفي 20 نيسان/أبريل 2012 ، أقيمت دعوى جنائية. واعتُقل ثلاثة أشخاص واعترفوا بأنهم ارتكبوا الجريمة مقابل مبلغ 000 10 دولار دفعها السيد ت. وفي 10 تموز/يوليه 2013 ، أُدين السيد ت. بالسجن لمدة 15 عاماً وأُدين الأشخاص الثلاثة الآخرون بالسجن لمدة 11 عاماً و 12 عاماً. وقد أصبح الحكم نهائياً. وثبت أن السيد ت. وأشخاصاً آخرين لم تُحدد هوياتهم هم المنظمون الرئيسيون للجريمة. وفي 25 شباط/فبراير 2013 ، فتحت وزارة الشؤون الداخلية تحقيقاً جنائياً بشأن تنظيم محاولة القتل. وفي 24 آب/أغسطس 2014 ، أُدين السيد ت. بالسجن لمدة 14 عاماً.

5 - 9 وتخلص الدولة الطرف إلى أنها احترمت أحكام المواد 2 ( 3 )(أ) و(ب) و 14 ( 1 ) و 19 و 26 من العهد، وأنه ينبغي رفض البلاغ باعتباره غير مدعوم بأدلة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 في 15 أب/أغسطس 2016 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية.

6 - 2 وفيما يتعلق بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص المادة 19 من العهد، يرى صاحب البلاغ أن المعلومات المتعلقة بسن أحكام أشد صرامة بشأن المسؤولية الجنائية بموجب المادتين 158 و 159 من القانون الجنائي في 1 كانون الثاني/يناير 2015 هي معلومات غير ذات صلة لأنها تتعلق بأحكام قانونية لم تكن موجودة في وقت انتهاك حقوقه. ويضيف صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تخفي أن القانون الجنائي يتضمن أيضاً الأحكام التالية: المادة 131 المتعلقة بالقذف، والمادة 174 المتعلقة بالتحريض على الكراهية الاجتماعية والوطنية والأسرية والطبقية والدينية، والمادة 183 المتعلقة بالموافقة على نشر المعلومات والمواد في الصحافة وغيرها من وسائط الإعلام، والمادة 274 المتعلقة بتعمد نشر معلومات كاذبة، التي يمكن استخدامها بسهولة لمقاضاة أي صحفي يتطرق لمواضيع "لا تستسيغها" السلطة التنفيذية. وبالرغم من المقترحات العديدة التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، فإن المادة 131 المتعلقة بالقذف لا تزال كما هي في الصيغة الجديدة من القانون الجنائي؛ وإضافة إلى ذلك، تنص مادة جديدة 274 على عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجناً في حال تعمد نشر معلومات كاذبة. وتتيح الصياغة الغامضة لهذا الحكم تطبيقَه على أي صحفي ينتقد السلطات وينشر معلومات عن الفساد. وبناء على ذلك، لا تعكس حجج الدولة الطرف حقيقة أن الصحفيين تعترضهم عراقيل في ممارسة أنشطتهم القانونية ويواجهون خطر الملاحقة الجنائية حين ينشرون آراءً معارضة.

6 - 3 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بخصوص المادتين 14 ( 1 ) و 26 من العهد، يدفع صاحب البلاغ بأن وجود دستور "رائع" وأحكام تشريعية محلية لا يعني أن الأحكام الدستورية والتشريعية تحظى بالاحترام. فلا صاحب البلاغ ولا محاميه تمكنا من ممارسة حقوقهما القانونية. وفي انتهاك لحقوق محامي صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 47 من قانون الإجراءات المدنية، وانتهاك لأحكام الفصل 16 من القانون نفسه، رُفض الطلب الشفوي لتأجيل جلسة الاستماع بسبب تغيير القاضي. ولأن المحكمة لم تنظر في مواد وردت في ملف القضية تشير إلى أن المدعي اعترف بروابطه الأسرية مع السيد ت.، فإنها توصلت عمداً إلى استنتاج زائف بأن هذه الروابط لم تثبت.

6 - 4 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن محكمة مختصة نظرت في قضية صاحب البلاغ، يلاحظ أنه قدم 10 طلبات خطية لتنحية القاضية. وفي كل مرة، كانت القاضية تدخل غرفة المداولات وتعتمد قرارات ترفض فيها التنحي عن نظر القضية. ويرى صاحب البلاغ أن هذا الأمر يمكن تفسيره إما بعدم كفاءة القاضية أو بالتصرف تصرفاً تعسفياً صارخاً. ويطعن صاحب البلاغ أيضاً في كفاءة القاضية بالنظر إلى جزء القرار الذي يلزم المدعى عليهما بنشر اعتذار رسمي. فأولاً، لا تنص التشريعات الوطنية على تقديم اعتذار علني في قضايا التشهير. وثانياً، شرط نشر اعتذار بحجم 10 سم مربع أمرٌ سخيف. وفيما يتعلق بما تدعيه المحكمة من نزاهة وحياد، يشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة أمرته بدفع تعويض ضخم (بالنظر إلى الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في كازاخستان) لنشره معلومات حقيقية. ويؤكد صاحب البلاغ أنه بعد مرور أربع سنوات على الوقائع، لا يزال عليه دفع تعويض عن "الضرر المعنوي" الذي لحق بالرئيس السابق لإدارة الشؤون الداخلية، وهو ما جعل أسرته تعاني من ضائقة اقتصادية بسبب هذا التعسف القضائي.

6 - 5 وفيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى تقييم الخبيرة اللغوية القضائية باعتباره دليلاً على مشروعية قرار المحكمة وإثباتاً له، يلاحظ صاحب البلاغ أن تقييم الخبيرة تخللته انتهاكات للقانون الموضوعي، وأن إشارة المحكمة إليه تؤكد تحيزها بشأنه. ويكرر صاحب البلاغ أن ملف القضية تضمن تقييمين لغويين، لكن المحكمة لم تأخذ بغير تقييم واحد، دون أن تقدم أسباباً لهذه المقاربة الانتقائية. ويلاحظ صاحب البلاغ أنه قدم العديد من الطلبات الخطية لإجراء تقييم خبير آخر نظراً لأن الخبيرة تجاوزت سلطتها والأسئلة التي صاغتها المحكمة، خلافاً لأحكام المادة 91 - 7 من قانون الإجراءات المدنية. ويكرر صاحب البلاغ ما قدمه من ملاحظات سابقة بشأن الطابع غير القانوني والذاتي لتقييم هذه الخبيرة. وتكشف هذه الانتهاكات للقانون الوطني عن وقوع انتهاكات مباشرة للمادة 14 ( 1 ) من العهد، والفقرة 3 من التعليق العام للجنة رقم 13 ( 1984 ).

6 - 6 ويدفع صاحب البلاغ بأن دعوى التشهير التي رفعها السيد إ. مبالغ فيها لأن النص المتنازع بشأنه لم يتضمن أي تقييم سلبي، على نحو ما اعترف به الخبيران. وقد استجابت المحكمة لمطالبة السيد إ. بالتعويض عن الضرر الذي لحق بسمعته المهنية استناداً إلى التقييم غير القانوني للخبيرين وتطبيق مقاربة ذاتية ومتحيزة. ولأن المحكمة لم تنظر في مواد وردت في ملف القضية تشير إلى أن المدعي اعترف بروابطه الأسرية مع السيد ت.، فإنها توصلت عمداً إلى استنتاج زائف بأن هذه الروابط لم تثبت. ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تثبت مدى الضرر المعنوي المزعوم الذي لحق بالمسؤول العمومي، ولم تقدم تقييماً قانونياً لانتهاكات القانون الموضوعي والإجرائي التي ارتكبتها المحاكم بجميع درجاتها.

6 - 7 ويدفع صاحب البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف لم تُحدد هويات الأفراد الذين أمروا بقتله. ومع ذلك، فهو يذكر أن هذه القضية الجنائية لا علاقة لها ببلاغه، وأنه لم يُشر إليها إلا جزءاً من التسلسل الزمني لاضطهاده المنهجي، الذي بلغ ذروته بمحاولة اغتياله.

6 - 8 ويخلص صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف انتهكت المواد 2 ( 3 ) ( أ) و(ب)، و 11 ، و 12 ، و 14 ( 1 )، و 19 ، و 26 من العهد.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

7 - 1 في 29 أيار/مايو 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية.

7 - 2 ففيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن المواد 131 و 174 و 183 و 274 من القانون الجنائي تجيز الملاحقة الجنائية للصحفيين الذين يتطرقون إلى مواضيع لا تستسيغها السلطة التنفيذية، تؤكد الدولة الطرف أن تشريعاتها الجنائية لا تحبذ فرض رقابة على المعلومات المتعلقة بالموظفين العموميين. فثمة فرق بين النشر المتعمد لمعلومات كاذبة والملاحظات النقدية التي لا يعاقَب عليها جنائياً. ووفقاً للمادة 17 من الدستور، لا يجوز انتهاك الكرامة الإنسانية. وتكفل الدولة احترام شرف مواطنيها وكرامتهم بتجريم القذف ونشر المعلومات الكاذبة، مع مراعاة الخطر العام الكبير لهذه المخالفات. فالادعاءات الافترائية يمكن أن تسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه لحياة الشخص الأسرية والشخصية، وتنال من سمعته وتضر بمساره المهني وبصحته. وفي 20 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي أصبحت أطرافاً في صكوك دولية بشأن عدم تجريم القذف (التشهير)، بما في ذلك إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفرنسا، لا يزال القذف مخالفة يعاقَب عليها جنائياً. وقد أدرجت عدة دول، مثل الاتحاد الروسي وأوكرانيا، أحكاماً بشأن القذف والإهانة في تشريعاتها الجنائية بعد أن كانت قد ألغتها مؤقتاً. ووفقاً للعديد من الخبراء، أدى عدم تجريم القذف إلى الإفلات من العقاب. وترى الدولة الطرف أنها تحترم التوازن بين المصالح الخاصة والعامة فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية عن التشهير، وفقاً لأحكام العهد.

7 - 3 وتكرر الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن توافق أحكام المادة 12 من دستورها والمادة 21 من قانون وسائط الإعلام مع المادة 19 ( 3 ) من العهد فيما يتعلق بالقيود المسموح بها على حرية نشر المعلومات.

7 - 4 وتكرر الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن فعالية التحقيق فيما يتعلق بمحاولة اغتيال صاحب البلاغ.

7 - 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أدلة كافية تبرر مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي الذي كان عليه دفعه للموظفين العموميين، تشير الدولة إلى القرار رقم 7 بشأن تطبيق المحاكم للتشريع المتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي، الذي اعتمدته المحكمة العليا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 . فالمادة 952 من القانون المدني تنص على التعويض المالي عن الضرر المعنوي. وتحدد المحكمة مبلغ التعويض على أساس معيارَي المعقولية والعدالة. ومن أجل تحديد مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي، تأخذ المحاكم في الاعتبار كلاً من التقييم الذاتي الذي يقدمه المواطن عن خطورة معاناته المعنوية والبدنية والأدلة الموضوعية، مثل أهمية الأصول والحقوق الفردية المادية وغير المادية (في الحياة، والصحة، والحرية، وحرمة البيت، والسرية الشخصية والأسرية، والشرف، والكرامة وغيرها)، ودرجة المعاناة المعنوية والبدنية التي يعانيها الضحية (الحرمان من الحرية، والأذى البدني، وفقدان أقرب الأقارب، وفقدان العمل أو تقييد القدرة على العمل، وما إلى ذلك)، وعند الاقتضاء، نية الجاني أو تقصيره. ويمكن للمحكمة أيضاً أن تأخذ في الاعتبار ظروفاً أخرى، لا سيما الحالة الأسرية والمالية للشخص المسؤول عن الضرر المعنوي.

7 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة مقنعة على صحة المعلومات التي قدمها. وفيما يتعلق بادعائه بأن تحليل الخبيرين اللغويين غير قانوني، تؤكد الدولة الطرف أن هذا الادعاء لا أساس له. فقد استرشدت المحكمة، عند اعترافها بأن المعلومات المنشورة أضرت بسمعة السيد إ. المهنية، بتقييم أجرته خبيرة مستقلة بناء على أمر من المحكمة. وكانت الخبيرة تمتلك الخبرة والمؤهلات المطلوبة، ولم ترتكب أي انتهاكات في أثناء اضطلاعها بالخبرة، وكانت تدرك المسؤولية الجنائية التي يمكن أن تترتب لها عن المهمة.

7 - 7 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي رفض البلاغ لأنه غير مدعوم بأدلة كافية، عملاً بالمواد 2 ، و 3 ، و 5 من البروتوكول الاختياري.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تبت اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه كان بإمكانه أن يلتمس من النيابة العامة الإذن بإجراء مراجعة للقرارات القضائية. غير أن اللجنة تشير إلى اجتهادها السابق الذي يفيد بأن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام لمراجعة قرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ، ورهناً بالسلطة التقديرية التي يتمتع بها المدعي العام، التماسٌ يشكل سبيل انتصاف استثنائياً، وأنه يجب على الدولة الطرف إثبات أن هناك احتمالاً معقولاً بأن توفر هذه الالتماسات سبيل انتصاف فعالاً في ظروف القضية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ رفع، في رسالة مؤرخة 9 تموز/يوليه 2013 ، طعناً إلى المدعي العام لكازاخستان من أجل إجراء مراجعة قضائية رقابية، لكن طعنه هذا رُفض في 6 آب/أغسطس 2013 . وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن تقديم طلب آخر إلى المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية رقابية كان سيشكل سبيل انتصاف فعالاً في قضية صاحب البلاغ. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن ليس هناك في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ. ‬

8 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادتين 11 و 12 من العهد. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يفسر سبب اعتقاده بأن حقه في عدم إيداعه السجن، المنصوص عليه في المادة 11 من العهد، قد انتُهك لمجرد عدم قدرته على الوفاء بالتزامه التعاقدي. وفيما يتعلق بالمادة 12 ، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدعي في بلاغه الأول انتهاك حقه في حرية التنقل بسبب منعه من مغادرة إقليم الدولة الطرف إلى أن يدفع مجموع التعويض الذي أمرت به المحكمة. غير أن صاحب البلاغ لا يقدم أي معلومات إضافية تثبت صحة هذا الادعاء. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنه لا يبدو أن أياً من ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادتين 11 و 12 من العهد قد أُثير في أي وقت في أثناء الإجراءات المحلية. وعملاً بالمادتين 2 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، تعلن اللجنة بناء على ذلك أن هذه الادعاءات غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة عليها، وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية على التوالي.

8 - 5 وتلاحظ اللجنة حجة صاحب البلاغ بأن حقه في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد قد انتُهك بسبب الطابع غير القانوني والتعسفي لأمر المحكمة بنشر اعتذار رسمي. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن محكمة النقض ألغت قرار المحكمة الابتدائية. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ انتهاك المادة 14 ( 1 ) بسبب رفض طلباته الخطية المتعددة بتنحية القاضية، تلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات لا تدعمها المواد الواردة في ملف قضيته. وبناء على ذلك، فهذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري بسبب عدم كفاية الأدلة.

8 - 6 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 26 من العهد، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ أنه حُرم حقه في المساواة أمام القانون، وحقه في التمتع بحماية القانون على أساس المساواة دون تمييز، ادعاءٌ لا تثبته أدلة كافية لأغراض المقبولية، وهو من ثم غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬

8 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 2 ( 3 ) من العهد أن الدولة الطرف لم تكفل حقه في محاكمة عادلة، تذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تشير إلى أن أحكام المادة 2 من العهد تنص على التزام عام للدول الأطراف ولا يمكن أنتشكل لوحدها أساساً لتقديم بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ يتعارض مع أحكام العهد وأنه غير مقبول وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8 - 8 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاته المتبقية في إطار المادتين 14 ( 1 ) و 19 من العهد لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية. ‬

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد بسبب المقاربة المتحيزة للمحكمة إزاء أطراف التقاضي، ورفضها مراعاة حجج الدفاع، والتطبيق الخاطئ للقانون الوطني، وعدم مراعاة القانون الدولي ذي الصلة.

9 - 3 وتذكّر اللجنة أيضاً بأن شرط اختصاص المحكمة واستقلالها وحيادها بالمدلول الوارد في المادة 14 ( 1 ) لا يخضع لأي استثناء ( ) . وينطوي شرط الحيادية على جانبين. ‬ أولاً، يجب ألا يتأثر حكم القضاة بن زواتهم الشخصية أو تحاملهم، أو أن تكون لديهم مفاهيم مسبقة عن قضية بعينها معروضة أمامهم، أو أن يتصرفوا بطريقة تفضي على نحو غير لائق إلى تعزيز مصالح أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر. وثانياً، يجب أيضاً أن تبدو الهيئة القضائية محايدة في عين المراقب النزيه ( ) . وتذكّر اللجنة بأن المادة 14 تضمن المساواة والإنصاف في الإجراءات فقط، ولا يمكن تفسيرها على أنها تكفل عدم ارتكاب المحكمة المختصة خطأً. وعلى العموم، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحاً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية ( ) .

9 - 4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ، الذي لم تدحضه الدولة الطرف، بأن المحكمة الابتدائية بدأت النظر في القضية في الوقت الذي أُدخل إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة، بعد محاولة اغتياله. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ بأن المحكمة الابتدائية خلصت إلى أن طبيعة المعلومات المقدمة كانت كاذبة، بالرغم من وجود دليل على صحتها في محضر جلسة الاستماع. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ الذي لم يُدحض أن المحكمة الابتدائية استندت حصراً في استنتاجاتها إلى تقييم واحد من بين التقييميْن الوارديْن في ملف القضية، دون تقديم تفسير لهذه المقاربة الانتقائية. وفي ضوء كل ما تقدم، ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أي توضيحات في هذا الصدد، ترى اللجنة أن المواد المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 14 ( 1 ) من العهد.

9 - 5 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بأن حقوقه المنصوص عليها في المادة 19 من العهد انتُهكت، لأنه أُمر بدفع تعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق مسؤولاً عمومياً، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن مقال صاحب البلاغ يتضمن معلومات كاذبة تنال من السمعة المهنية للمدعي، وأن الرسم الذي أُرفق بالمقال قد أضر بكرامة المدعي. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف بأن المحكمة طبقت قانونها الوطني على نحو صحيح، وهو قانون لا يجيز فرض قيود على حرية التعبير إلا على النحو الذي تجيزه المادة 19 ( 3 ) من العهد. ويجب على اللجنة، بناء على ذلك، أن تحدد ما إذا كان هذا التقييد لحق صاحب البلاغ في حرية التعبير مبرَّراً بموجب المادة 19 ( 3 ) من العهد.

9 - 6

9 - 7 وتذكّر اللجنة بأنه لا غنى لأي مجتمع عن الصحافة أو غيرها من وسائط الإعلام التي تكون حرة وغير خاضعة للرقابة وتعمل بدون عراقيل، وذلك لضمان حرية الرأي وحرية التعبير والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد. وهي تشكل أحد حجر الزاوية لمجتمع تسوده الديمقراطية. ومن الضروري أن يتمكن المواطنون والمرشحون والممثلون المنتخبون من تبادل المعلومات والآراء بحرية حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة والشؤون السياسية. ويفترض هذا الأمر وجود صحافة حرة قادرة على التعليق على القضايا العامة دون رقابة أو تقييد، وعلى إبلاغ الرأي العام. ويتمتع الجمهور أيضاً بحق مقابل في تلقي ما تنتجه وسائط الإعلام (الفقرتان 13 و 20 ) . وفي سياقات النقاش العام المتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة، يولي العهد أهمية بالغة لكفالة تعبير حرٍّ غير مقيد. وبناء على ذلك، فإن مجرد اعتبار الشخصيات العامة أن أشكالاً ما من التعبير تهينها لا يكفي لتبرير فرض عقوبات حتى وإن كانت هذه الشخصيات مشمولة أيضاً بأحكام العهد (الفقرة 38 ). وعلاوة على ذلك، تذكّر اللجنة بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تعترف بأن أحد عناصر الحق في حرية التعبير يشمل الامتياز المكفول للصحفيين بعدم الكشف عن مصادر معلوماتهم، وأن تحترم ذلك (الفقرة 45 ) ( ) .

9 - 8 وتذكّر اللجنة بأنه يجـب صياغة قـوانين التشهير بعناية لضمان امتثالها للمادة 19 ( 3 ) من العهد، وعدم استخدامها، عملياً، لخنق حرية التعبير. وينبغي أن تشمل جميع هذه القوانين استثناءات من قبيل الدفاع عن الحقيقة. وفيما يتعلق بالتعليق على الشخصيات العامة على الأقل، ينبغي الحرص على تجنب المعاقبة على بيانات غير صحيحة نُشرت خطأ بدون نية سيئة أو اعتبار مثل هذه البيانات مخالفة للقانون. وعلى أي حال، ينبغي الاعتراف بالاهتمام العام بموضوع الانتقاد باعتباره وسيلة للدفاع. وينبغي أن تتوخى الدول الأطراف الحيطة لتفادي التدابير العقابية والعقوبات المفرطة. وينبغي للدول الأطراف، عند الاقتضاء، أن تفرض قيوداً معقولة على الشرط الذي يقضي بأن يدفع المدعّى عليه مصاريف التقاضي التي يتكبدها الطرف الرابح ( ) .

9 - 9 وفيما يتعلق بوقائع هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن المحاكم الوطنية أثبتت أن مقال صاحب البلاغ وما صاحبه من رسوم نالت من سمعة السيد ت. وكرامته، وسبّبت له إجهاداً، وأنها أفضت إلى تدهور حالته الصحية. ومع ذلك، ترى اللجنة أنه لا يتبين من المواد المعروضة عليها أن المحاكم الوطنية، في أثناء تقييمها لمدى تناسب القيود، قد راعت المصلحة العامة لمقال صاحب البلاغ، وهو مقال كُرس للفساد بين مسؤولي السلطات العامة المحلية، وحقيقة أن المدعي مسؤول عام رفيع المستوى، وأن لحرية التعبير في النقاش العام أهمية بالغة بوجه خاص. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحب البلاغ، التي كررها أمام المحاكم الوطنية ولم تدحضها الدولة الطرف، أن السيد إ. اعترف أمام المحكمة بصحة المعلومات المنشورة، وأن اعترافه هذا أُدرج في محضر الجلسة. وتلاحظ اللجنة أن استنباط المحاكم الوطنية للطابع الكاذب للمعلومات المنشورة من رفض صاحب البلاغ الإفصاح عن هوية مصدر معلوماته، استنباطٌ لم يأخذ في الاعتبار أهمية حماية المصادر الصحفية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه في الوقت الذي اعترفت المحاكم المحلية بأن الرسم المرفق بالمقال قد أضر بكرامة المدعي، لم تدحض مع ذلك حجة صاحب البلاغ بأن الصورة المستخدمة في الرسم التُقطت في مناسبة عامة، حيث أُخذت للسيد إ. وهو أمام كاميرات وسائط الإعلام. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المحكمة أمرت بدفع تعويض دون أن تأخذ في الاعتبار على ما يبدو الاعتبارات المذكورة أعلاه. وفي ضوء ما تقدم، ومع مراعاة مبلغ التعويض غير المتناسب المفروض على صاحب البلاغ، ترى اللجنة أنه لا يبدو أن المحاكم الوطنية حاولت اتخاذ ما يتناسب وتحقيق توازن عادل بين حماية حقوق المدعي وسمعته من جهة، وحق صاحب البلاغ في نشر معلومات ذات مصلحة عامة، وحق الجمهور في الحصول عليها من جهة أخرى.

9 - 10 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تبرر أن تقييد حرية صاحب البلاغ في التعبير يتناسب مع الهدف المشروع المنشود، على النحو المبين في المادة 19 ( 3 ) من العهد.

10 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 14 ( 1 )، و 19 من العهد.

11 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )( أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي ذلك منح الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. وبناءً على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة لتقديم التعويض الكافي عن الضرر، بما في ذلك الضرر المعنوي الذي لحقه وأي تكاليف قانونية تكبدها على المستويين الوطني والدولي. ويَلزم الدولةَ الطرفَ أيضاً اتخاذُ تدابير لمنع انتهاكات مماثلة في المستقبل. ‬

12 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وإتاحة سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، فهي تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.