الأمم المتحدة

CCPR/C/129/2/Add.1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 September 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة الم عنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن منغوليا

الملاحظات الختامية :CCPR/C/MNG/CO/6، 24 تموز/يوليه 2017(الدورة 120)

الفقرات المشمولة بالمتابعة: 12 ، و 18 ، و 22

الرد الوارد في إطار المتابعة:CCPR/C/MNG/CO/6/Add.1، 16 كانون الثاني/يناير 2019

تقييم اللجنة: يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 12 [باء][جيم] و 18 [باء] و 23 [ جيم][باء] ‬

الفقرة 12: التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

يتعين على الدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة الصور النمطية والأفكار المسبقة المحيطة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وضمان التحقيق في أعمال التمييز والعنف الموجهة ضدهم ومقاضاة الجناة وإنزال عقوبات مناسبة بالجناة في حال إدانتهم، وجبر كامل الأضرار الملحقة بالضحايا. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز وتضمن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين، وأن تمتنع عن أي تدخل غير مبرر في ممارسة هذه الحقوق، وأن تكفل امتثال أي قيود مفروضة للشروط الصارمة المنصوص عليها في المواد 19 و 21 و 22 من العهد، وعدم تطبيقيها بطريقة تمييزية. وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في الاعتراف القانوني بالعشراء من نفس الجنس وفي حمايتهم.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) تشير الدولة الطرف إلى أن التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية يعتبر جريمة ويخضع للمادة 14 - 1 من القانون الجنائي. وفي عام 2018 ، نظمت وزارة العدل والشؤون الداخلية دورة تدريبية لموظفي إنفاذ القانون بشأن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية لضمان تنفيذ القانون الجنائي تنفيذا ً فعالا ً . ويبحث المعهد القانوني الوطني حالياً تنفيذ قوانين لمكافحة التمييز. والعديد من شكاوى التمييز صُنّفت بصورة خاطئة في بداية الأمر بسبب ميل المواطنين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية إلى "إخفاء هويتهم". ومستقبلا ً ، ستُسجَّل حالات التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية بهذه الصفة في قاعدة البيانات المنشأة حديثا للمعلومات المتعلقة بالجريمة.

وفي الفترة من آب/أغسطس إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، نُفّذ مشروع لتحسين خدمات الرعاية الصحية الجنسية المقدمة للسكان المعرضين للخطر في أولان باتور، بمن فيهم البغايا، والذكور الذين يمارسون الجنس مع الذكور، والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية. وتُنظم برامج تدريبية قصيرة الأجل لفائدة الأطباء والمهنيين الطبيين بشأن الميل الجنسي والوصم والتمييز؛

(ب) لم تقدم أي معلومات عن التدابير القانونية الرامية إلى الاعتراف بالأزواج من نفس الجنس وحمايتهم.

تقييم اللجنة

[باء]: ترحّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتدريب العاملين في مجالي الطب وإنفاذ القانون على حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وترحّب اللجنة أيضاً بإنشاء الدولة الطرف قاعدة بيانات للمعلومات المتعلقة بالجريمة، لكنها تطلب معلومات عن تاريخ إنشائها، وعن أثرها، وعن الطريقة التي تكفل بها الدولة الطرف حماية الضحايا وإدراج شكاوى التمييز في قاعدة البيانات على النحو الواجب. وتكرّر اللجنة طلبها الحصول على معلومات عن التدابير الإضافية المتّخذة لمكافحة القوالب النمطية والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في صفوف فئة سكانية أوسع.

[جيم] : تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن: ’ 1 ‘ التدابير المتخذة لتعزيز وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين؛ و’ 2 ‘ مسألة ما إذا كانت شكاوى التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين تخضع في الواقع للتحقيقات والملاحقات القضائية؛ و’ 3 ‘ الوضع القانوني للأزواج من نفس الجنس. وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها.

ينبغي للدولة الطرف أن تكثّف جهودها الرامية إلى منع العنف المنزلي ضد المرأة والقضاء عليه، بطرق منها تنفيذ القانون المنقّح المتعلق بالعنف المنزلي، وضمان الإبلاغ عن جميع ادعاءات العنف المنزلي والتحقيق فيها بسرعة ودقة وفعالية. وينبغي لها أيضاً أن تكفل ملاحقة الجناة قضائياً ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات متناسبة مع جسامة الجرائم المرتكبة، وأن يتاح وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة والجبر الكامل ووسائل الحماية. وينبغي أن توفر الدولة الطرف التدريب للمسؤولين الحكوميين، ولا سيما موظفو إنفاذ القانون والقضاة والمدعون العامون، لتمكينهم من التصدي بسرعة وفعالية لحالات العنف المنزلي. ‬ وينبغي لها أن تكفل التنفيذ الفعال لحظر العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأوساط، بطرق منها برامج التثقيف والتوعية العامة.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) تفيد الدولة الطرف بأنه نُظّمت مبادرات توعية عديدة ترمي إلى منع العنف المنزلي، بما في ذلك تنظيم حملة لمدة شهر من أجل التوعية بقانون مكافحة العنف المنزلي وتنفيذه، وإنشاء جمعية وطنية للتعاون المتعدد الأطراف لمكافحة العنف المنزلي، وتنظيم تدريب يقوم على منهجية تعرف باسم "SASA" (البدء، والتوعية، والدعم، والعمل). ونُظّم تدريب لما مجموعه 404 20مواطنين. وقد اعتُمد ما مجموعه 31 قاعدة في إطار تنفيذ قانون مكافحة العنف المنزلي، بطرق منها مرسوم مشترك بين وزير العدل والداخلية، ووزير العمل والحماية الاجتماعية، ووزير الصحة؛

(ب) في عام 2017 ، تلقى 600 4 عضو من الأفرقة المشتركة المكلّفة بتوفير الخدمات للأطفال الذين يعيشون في بيئات معرضة للخطر والأطفال ضحايا العنف المنزلي تدريباً مرحلياً بهدف تحسين خدمات إعادة التأهيل والمشورة وزيادة المساعدة القانونية. وتلقّى ما مجموعه 70 من ضباط الشرطة المحلية تدريباً للمدربين فيما يتعلق بالعنف المنزلي. ومنذ عام 2016 ، وفّر مشروع لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس من خلال بناء القدرات في قطاع الع دالة تدريبا ً للمدربين يشمل 500 من ممثلي الشرطة والقضاء والمدّعين العامين وسعاة المحكمة من 10 مقاطعات.

ووُضع برنامج تدريبي لتحسين المهارات العملية للأطباء والعاملين الصحيين من أجل وقف العنف القائم على نوع الجنس. ونُظّمت حلقات دراسية لـفائدة 50 طبيبا ً وعاملا ً صحّيا ً آخر من مقاطعة بيانغول في أولان باتور.

وفي عام 2018 ، أُنشئت 10 مراكز خدمات جامعة جديدة بهدف تحسين فرص حصول ضحايا العنف المنزلي على الخدمات الضرورية. وأصدرت اللجنة الفرعية المعنية بتنسيق منع الجريمة 12 توصية لفائدة إدارات الشرطة بشأن إنشاء ملاجئ ومراكز خدمات جامعة جديدة. ويجري حاليا ً تقييم تنفيذ التوصيات. وشارك ممثلو الحكومات والمنظمات غير الحكومية في اجتماع استشاري بشأن تعزيز التنسيق بين القطاعات وبناء القدرات؛

(ج) في عام 2017 ، وُوفق على قائمة أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة ومنع العنف المنزلي والعنف ضد الأطفال، وأنشئت اللجنة القانونية المعنية بحقوق الطفل من أجل تقديم المساعدة القانونية للأطفال. وتتعاون الحكومة حاليا ً مع أربع منظمات غير حكومية من خلال تمويل مبادرات وحملات تدريبية تهدف إلى منع الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.

وعلاوة على ذلك، حصل 32 موظفاً على شهادة "مفتشين معنيين بحقوق الطفل" مكلفين برصد تنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل وفحص حالات الانتهاكات. وكُشِف عمّا مجموعه 113 حالة انتهاك لحقوق الطفل في عام 2017 وفي النصف الأول من عام 2018 . وفي حين يجري فحص 19 حالة، سُوّيت 55 حالة، وفُرضت الغرامة في 13 حالة أخرى.

تقييم اللجنة

[باء] (أ) و(ب) و(ج): ترحّب اللجنة بتدابير التوعية والتدريب المهمة التي اتّخذتها الدولة الطرف بهدف منع العنف المنزلي. غير أن اللجنة تطلب معلومات عن نتائج تلك الجهود، مثل أثرها على معدل الشكاوى المقدمة بشأن العنف المنزلي أو أي معايير أخرى ذات صلة.

وترحّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بهدف توفير الخدمات لضحايا العنف المنزلي من خلال إنشاء مراكز خدمات جامعة جديدة، وتطلب معلومات عمّا إذا كان يجري التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي ومقاضاة مرتكبيها. وتطلب اللجنة معلومات بشأن ما يلي: ’ 1 ‘ النسبة المئوية لادعاءات العنف المنزلي التي جرى التحقيق فيها بسرعة وفعالية؛ و’ 2 ‘ النسبة المئوية للتحقيقات التي أدّت إلى الملاحقة القضائية، ومعدلات الإدانة اللاحقة؛ و’ 3 ‘ حالة تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بتنسيق منع الجريمة بشأن إنشاء ملاجئ ومراكز خدمات جامعة جديدة.

وترحّب اللجنة بإنشاء اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة ومنع العنف المنزلي والعنف ضد الأطفال واللجنة القانونية المعنية بحقوق الطفل. وتطلب اللجنة ما يلي: ’ 1 ‘ معلومات عن التدابير التي اتخذتها اللجنة الفرعية لضمان تنفيذ حظر العقوبة البدنية في جميع الأوساط؛ و’ 2 ‘ معلومات محدّدة عن حملات التدريب والوقاية الجارية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية، وعن أثرها أو نتائجها.

الفقرة 22 : الحق في الحياة ومنع التعذيب وغيره من ضروب العاملة أو العقوبة القاسية أو ال ل اإنسانية

ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل تشريعاتها بحيث تتضمن تعريفاً للتعذيب يتوافق تماماً مع المعايير الدولية، وعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) لم تقدّم الدولة الطرف أي معلومات عن أي جهود مبذولة لتعديل تعريف التعذيب في القانون؛

(ب) تشير الدولة الطرف إلى المادة 41 - 8 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على الحق في التعويض عن الضرر الناجم عن انتهاك القانون من جانب المحققين أو السلطات أو المدعين العامين أو القضاء، وتنص على إرساء المدّعي العام اختصاص البحث والتحقيق في الجرائم التي يرتكبها أفراد المخابرات والشرطة وهيئة مكافحة الفساد؛

(ج) في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2017 ، تلقّى المدربون تدريباً حول موضوع "السجون وحقوق الإنسان". وقد شارك ما مجموعه 51 ضابطا في دورات لتدريب المدرّبين في مجال حقوق الإنسان، وقد درّبوا منذ ذلك الوقت أكثر من 100 2 موظف من موظفي السجون على حقوق الإنسان.

وتلقّى ضباط الشرطة في الوحدات المكلّفة بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها "أشخاص خاصون" تدريباً على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتلقى ما مجموعه 168 محققاً من الشرطة تدريباً على منع التعذيب. كما نظّمت الوكالة العامة لإنفاذ قرارات المحاكم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان.

وتكرر الدولة الطرف المعلومات الواردة في ردها على قائمة المسائل (CCPR/C/MNG/Q/6/Add.1، الفقرة 57 ) والتي تفيد بأن جامعة تدريب موظفي إنفاذ القانون ضمّنت مقرراتها التعليمية التدريب على حقوق الإنسان الذي يركز على منع التعذيب، سواء في فصول التدريس التقليدية أو في إطار التعلم عن بُعد عبر الإنترنت. وتلقّى الأطباء والمهنيون الطبيون تدريباً على بروتوكول اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2017 في السجن المغلق رقم 401 ؛

(د) بموجب المرسوم رقم A/67 لعام 2017 الصادر عن المدعي العام، تقوم هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها ضباط الشرطة، في حين تتكلف إدارة التحقيقات التابعة لوكالة الشرطة الوطنية بمهمة التحقيق في الجرائم التي يرتكبها القضاة أو المدّعون العامون أو موظفو هيئة مكافحة الفساد.

تقييم اللجنة

[جيم] (أ) و(ب): تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التعريف القانوني للتعذيب. وتُكرّر توصيتها بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها لتتضمن تعريفاً للتعذيب يتوافق تماماً مع المعايير الدولية.

وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عمّا إذا جرى أم لا، في الواقع، التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ومقاضاة مرتكبيها. وتكرّر اللجنة طلب موافاتها بالمعلومات وكذا توصيتها.

[باء] (ج) و(د): ترحّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتدريب موظفي إنفاذ القانون والمهنيين الطبيين على حقوق الإنسان ومنع التعذيب. وتلاحظ أن بعض هذه التدابير، بما فيها المقرر التعليمي لجامعة تدريب موظفي إنفاذ القانون بشأن حقوق الإنسان، اتُخذت قبل اعتماد الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة معلومات بشأن ما يلي: ’ 1 ‘ أثر التدريب على سلوك الشرطة؛ و’ 2 ‘ مسألة ما إذا كان الموظفون يُدرَّبون على كشف حالات التعذيب والتحقيق فيها، بالإضافة إلى تدريبهم على منع التعذيب؛ و’ 3 ‘ في حال حصل ذلك، مدى استيعاب هذا التدريب على التحقيق لبروتوكول اسطنبول.

وترحّب اللجنة بالرقابة المستقلة التي تمارسها هيئة مكافحة الفساد على الجرائم التي يرتكبها ضباط الشرطة. وتطلب اللجنة معلومات بشأن ما يلي: ’ 1 ‘ هيكل الهيئة وعلاقتها بمكتب المدعي العام؛ و’ 2 ‘ مسألة ما إذا كانت السلطة قد حققت في أي ادّعاءات تعذيب أو سوء معاملة، ونتائج هذه التحقيقات إن حصل ذلك؛ و’ 3 ‘ مسألة ما إذا كان أعضاء الهيئة يتلقون تدريباً على منع التعذيب والتحقيق فيه.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التاريخ المقرر للتقرير الدوري المقبل:28 تموز/يوليه 2022 .