الأمم المتحدة

CCPR/C/129/2/Add.4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 September 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان*

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن إيطاليا

ال ملاحظات ال ختاميةCCPR/C/ITA/CO/6، 23 آذار/مارس 2017

(الدورة 119 ):

فقرات المتابعة : 7 و 25 و 27

رد المتابعة :CCPR/C/ITA/CO/6/Add.1، 21 آذار/مارس 2018

تقييم اللجنة:يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 7 [جيم] ، و 25 [جيم] ، و 27 [باء][جيم]

الفقرة ( 7 ) : ال مؤسس ة الوطنية لحقوق الإنسان

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان امتثالاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

ملخص ردّ الدولة الطرف

تشير الدولة الطرف إلى أن فترة ولاية برلمانية جديدة بدأت في آذار/مارس 2018 . واللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان، بوصفها آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة، ملتزمة بالعمل على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مستقلة تماماً.

تقييم اللجنة :

[ جيم ] : تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذت لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان امتثالا ً لمبادئ باريس. وتطلب اللجنة مجدداً إمدادها بالمعلومات وتكرر توصيتها.

الفقرة 25 :

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) تنفيذ القانون رقم 67 / 2014 بهدف إلغاء جريمة الدخول والإقامة غير الشرعيين؛

(ب) الامتناع عن طرد المهاجرين طرداً جماعياً، وكفالة استناد جميع أوامر الطرد إلى تقييم فردي لحالة كل مهاجر، مع مراعاة احتياجاته من حيث الحماية الخاصة، والحرص على تطبيق الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بطريقة تكفل الاحترام الكامل للحقوق التي يكفلها العهد والامتثال الصارم لمبدأ عدم الإعادة القسرية، ووقف تنفيذ أي اتفاق لا يشمل ضمانات فعالة لحماية حقوق الإنسان؛

(ج) كفالة ألا يطبق تدبير احتجاز المهاجرين إلا لأقصر فترة ممكنة كملاذ أخير ، بعد التأكد، على أساس كل حالة على حدة، من أنه تدبير ضروري للغاية ومتناسب وقانوني وغير تعسفي؛

(د) تعزيز جهودها لزيادة عدد الأماكن المتاحة في مراكز الاستقبال واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسينها دون تأخير؛

(ه) تنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة تنفيذاً كاملاً في البؤر الساخنة وتوفير المعلومات والمساعدة القانونية، عند الاقتضاء، في جميع مراكز الاستقبال من المستوى الأول، فيما يتصل بالإجراءات التمهيدية والفعلية للتحقق من الهوية وطلب اللجوء.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) تستشهد الدولة الطرف بالمرسومين التشريعيين رقم 7 و 8 لعام 2016 . وينص المرسوم التشريعي رقم 7 على المطالبة بالتعويض عن الضرر التي تخضع لعقوبات مالية لتحل محل بعض الجرائم الجنائية . وحوّل المرسوم التشريعي رقم 8 الجرائم التي كان يعاقب عليها في السابق بعقوبات مالية إلى جرائم إدارية. وبموجب المرسوم التشريعي رقم 8 ، فإن الجرائم التي يُعاقب عليها بعقوبة مالية فقط تُستبعد صراحة من عملية الشطب من قائمة الجرائم، لا سيما عدم امتثال أوامر الإبعاد الصادرة عن الشرطة والدخول والإقامة غير القانوني ي ن إلى إيطاليا؛

(ب) لا ينص النظام القانوني الإيطالي على الطرد الجماعي. ويجيز القانون الساري حالياً، وهو النص الموحد بشأن الهجرة، الطرد على أساس كل حالة على حدة، في حين أن المرسوم بقانون رقم 89 / 2011 ، الذي تحول إلى قانون بموجب القانون رقم 129 / 2011 ، استحدث آلية طرد تزداد حدةً تدريجياً. وتحد المادة 13 من النص الموحد من طرد الأجانب الذين مارسوا الحق في لم شمل العائلة ؛ وتحظر المادة 19 طرد فئات معينة من الأجانب. وصدرت تعليمات إلى مكاتب الشرطة المحلية بأن تقيِّم بعناية وضع أي أجنبي يقيم خارج نطاق القانون على الأراضي الوطنية، وأن تجري مقابلات قصد الإبلاغ عن أي ضعف أو حاجة إلى الحماية.

وتشكل جميع الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالهجرة واللجوء التي وقعتها الدولة الطرف تشريعات ملزمة في الإطار القانوني الوطني، مع امتثال مبدأَي حقوق الإنسان وعدم الإعادة القسرية امتثالاً تاماً. وتحظر المادة 19 من النص الموحد إعادة الأشخاص إلى دولة يُحتمل أن يتعرضوا فيها للاضطهاد؛

(ج) ويجب أن تصادق السلطة القضائية على أي تدابير لاحتجاز المهاجرين في غضون 48 ساعة من تنفيذها. ويجوز الإذن بهذا الاحتجاز لمدة أقصاها 30 يوماً قابلة للتمديد بموجب قرار قضائي لمدة 30 يوماً إضافي اً . ويجوز للقاضي أن يمنح تمديدات إضافية، وإن كان لا ي باح أن تتجاوز فترة الاحتجاز 90 يوماً.

ولا ت جيز المادة 14 من النص الموحد هذا الاحتجاز إلا كملاذ أخير وفي الحالات التي لا تتوفر فيها تدابير أقل صرامة. ويتوقف اللجوء إلى الاحتجاز على استيفاء شروط مسبقة محددة، إضافة إلى اشتراط المصادقة القضائية المسبقة والخضوع لآجال زمنية إلزامية. وت بيح المادة 13 من النص الموحد بدائل الاحتجاز في بعض الحالات؛

(د) لم تُقَّدم أي معلومات ‬ ؛

(هـ) تكرر الدولة الطرف المعلومات الواردة في ردودها الخطية على قائمة المسائل (CCPR/C/ITA/Q/6/Add.1، الفقرة 43 ) ، وهي أن إجراءات التشغيل الموحدة أحيلت إلى المقاطعات ومقار الشرطة في البلديات التي توجد فيها بؤر ساخنة . وتشدد الدولة الطرف أيضاً على أن إجراءات التشغيل الموحدة تطبق في البؤر الساخنة تطبيقاً كاملاً وأن معلومات وافية تقدم إلى المهاجرين.

تقييم اللجنة

[ جيم ] (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) : تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تأسف لكون التدابير اتخذت قبل اعتماد الملاحظات الختامية. ولذلك تطلب اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية لفعل ما يلي : ' 1 ' تنفيذ القانون رقم 67 / 2014 بغية إلغاء جريمة الدخول والإقامة غير الشرعيين ؛ ' 2 ' الامتناع عن تنفيذ الطرد الجماعي للمهاجرين وضمان الاحترام العملي لشرط إجراء تقييمات لكل حالة على حدة قبل الطرد، وهو شرط يرد في النص الموحد؛ ' 3 ' ضمان عدم الإعادة القسرية للمهاجرين المطرودين؛ ' 4 ' التأكد من عدم احتجاز المهاجرين إلا لأقصر فترة ممكنة و عدم اللجوء إلى تدبير احتجازهم إلا كملاذ أخير ، بعد أن يتقرر، على أساس كل حالة على حدة، أنه ضروري للغاية و متناسب وقانوني وغير تعسفي ؛ ' 5 ' زيادة عدد الأماكن المتاحة في مراكز الاستقبال وتحسين الظروف فيها؛ ' 6 ' ضمان تطبيق إجراءات التشغيل الموحدة في الممارسة العملية.

الفقرة 27: القصر غير المصحوبين بمرافق

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) كفالة استناد إجراء تقدير سن الأطفال إلى أساليب مأمونة وسليمة علمياً، مع مراعاة سلامتهم العقلية؛

(ب) استعراض إجراءات الوصاية على الأطفال لكفالة أن يتم في الوقت المناسب تعيين وصي قانوني لكل طفل غير مصحوب بمرافق ؛

(ج) الحرص على توفير الظروف الملائمة للقصر غير المصحوبين في مرافق الاستقبال، بما في ذلك فصلهم عن البالغين؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع اختفاء الأطفال ومعرفة مكان وجود المفقودين.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) تفيد الدولة الطرف بأنه منذ بدء نفاذ القانون رقم 47 / 2017 ، وافقت إدارة الحريات المدنية والهجرة بوزارة الداخلية، ووزارة الصحة ، على إجراء لتق دير السن سيعرض على "ال مؤتمر الجامع للدولة والأقاليم" للموافقة عليه بعد قبول جميع المؤسسات المعنية صاحبة المصلحة إياه. وتنظر المفوضية الأوروبية في تمويل مشروع لتوحيد الإجراءات بم قتضى اللوائح الحالية ريثما يوافَق عليه.

وتنص المادة 19 مكرراً من المرسوم التشريعي رقم 142 / 2015 ، بالصيغة التي استحدثها القانون رقم 47 / 2017 ، على متطلبات إجراء تق دير السن . وتنص المادة 5 من هذا القانون على أنه إن استمرت الشكوك بشأن العمر حتى بعد تقديره ، و جب افتراض كون الطفل قاصرا ً بموجب القانون؛

(ب) ينص التشريع على أن من واجب القاضي الوصائي أن يشترط تعيين الوصي في غضون 48 ساعة من إخطار السلطة المتلقية. وتنص المادة 11 من القانون رقم 47 / 2017 على وضع قائمة بـ"الأوصياء الطوعيين" في كل محكمة أحداث لاستخدام مواطنين عاديين يتولون حماية القاصرين الأجانب غير المصحوبين. ويرصد أمين المظالم الوطني المعني بالأطفال والمراهقين تدريب الأوصياء على التعامل مع القاصرين غير المصحوبين واستخدامهم.

وبموجب المرسوم التشريعي رقم 220 / 2017 ، نُقلت صلاحية فتح باب الحماية للقاصرين غير المصحوبين وإدارتها من محكمة القضاء العام إلى محكمة الأحداث، بهدف ضمان تعيين الأوصياء في الوقت المناسب؛

(ج) ينص القانون رقم 47 / 2017 على نظام استقبال واحد، يرحَّب بم قتضا ه بالقاصرين الأجانب غير المصحوبين في مرافق الاستقبال المعدة لهم حصراً. وحدد قرار صادر عن وزير الداخلية في عام 2016 الإجراءات المتعلقة باستقبال القاصرين غير المصحوبين وبالخدمات التي يجب تقديمها في مراكز الاستقبال المؤقتة والحكومية على حد سواء؛

(د) عادة ما يحاول القاصرون غير المصحوبين الذين يختفون مواصلة طريق هجرتهم نحو وجهة مختلفة. وبموجب القانون الوطني، يُطلب من الشخص الحاضن المسؤول عن قاصر غير مصحوب أن يبلغ الشرطة فوراً إن فُقد القاصر، وذلك لتيسير المبادرة إلى ال بحث عنه فور اً . وما فتئت إدارة الحريات المدنية والهجرة منذ عام 2017 تروّج مشروعا ً بعنوان "العمل الرائد من أجل القاصرين غير المصحوبين : تدخلات التعافي المبكر (PUERI) " . وسيساعد المشروع على تحديد مسارات استقبال القاصرين غير المصحوبين وتوفير المساعدة لهم وإدماجهم.

وإضافة إلى ذلك، أُنشئ بموجب القانون رقم 47 / 2017 نظام معلومات وطني بشأن القاصرين الأجانب غير المصحوبين قصد تجميع تقارير عن القاصرين غير المصحوبين الموجودين على الأراضي الوطنية من قبل جميع الهيئات أو السلطات المعنية، ونتائج عمليات تقدير ال سن التي تجريها السلطات القضائية. وسيسهّل وصول السلطات إلى النظام، من خلال الإحالات المرجعية للبيانات، تحديد هوية القاصرين غير المصحوبين الذين فروا من تدابير الاستقبال ولكنهم ما زالوا موجودين في إيطاليا.

تقييم اللجنة

[ باء ] (أ) و(ب) و(د) : ترحب اللجنة بالحكم الجديد الذي ينص على افتراض أن الطفل قاصر بمقتضى القانون، في حالة الشك في العمر. وترحب أيضا ً بالاتفاق بين الإدارات المتعلق ب إجراء تق دير السن . وتطلب معلومات عما يلي : ' 1 ' مضمون الإجراء؛ ' 2 ' الوضع من حيث موافقة "ال مؤتمر الجامع للدولة والأقاليم" ؛ ' 3 ' وضع المشروع الذي تنظر فيه المفوضية الأوروبية حالياً.

وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المتخذة لإعادة النظر في إجراء إسنا د الوصاية، بما فيها استخدام "الأوصياء الطوعيين" ونقل الاختصاص إلى محاكم الأحداث. وتطلب معلومات عما يلي : ' 1 ' الجهود التي يبذلها أمين المظالم الوطني المعني بالأطفال والمراهقين لتدريب الأوصياء الطوعيين والإشراف عليهم بفعالية ؛ ' 2 ' التدابير المحددة المتخذة لاستخدام مواطنين عاديين أوصياءَ طوعيين؛ ' 3 ' الأثر الذي أحدثه نقل الاختصاص إلى محاكم الأحداث على فترة انتظار القاصرين غير المصحوبين في المتوسط للحصول على أوصياء.

وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لترويج مشروع التدخلات المتعلقة بالتعافي المبكر وإنشاء نظام المعلومات الوطني بشأن القاصرين الأجانب غير المصحوبين. وتطلب معلومات عما يلي : ' 1 ' التدابير المتخذة لاستعمال النظام لتيسير عمليات البحث عن القاصرين المفقودين غير المصحوبين؛ ' 2 ' معدلات اختفاء القاصرين غير المصحوبين قبل تنفيذ مشروع التدخلات المتعلقة بالتعافي المبكر وبعد ه .

[ جيم ] (ج) : تأسف اللجنة ل انعدام معلومات محددة عن ظروف وجود القاصرين غير المصحوبين في مرافق الاستقبال. وتكرر طلبها الحصول على معلومات، لا سيما فيما يتعلق بفصل القاصرين غير المصحوبين عن البالغين في مرافق الاستقبال، وتكرر توصيتها.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقبل.

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري المقبل : 29 آذار/مارس 202 2 .