الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2356/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

6 November 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة ٥(٤) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم ٢356/٢٠١4 * ** ***

بلاغ مقدم من: إيلخوم إسمانوف وزارينا نظمتدينوفا (تمثلهما المحامية تاتيانا كاتيوخينا )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: طاجيكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 97 من النظام الداخلي للجنة (المادة 92 حالياً)، المحال إلى الدولة الطرف في ١٧ آذار/مارس ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٥ تموز/يوليه ٢٠١٩

الموضوع: الاحتجاز غير القانوني؛ التعذيب؛ إساءة المعاملة؛ المحاكمة غير العادلة

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسائل الموضوعية: الاعتقال والاحتجاز التعسـفيان؛ الاحتجاز مع منع الاتصال؛ المحاكمة العادلة؛ المحاكمة العادلة - المساعدة القانونية؛ المحاكمة العادلة - توفير ما يكفي من الوقت والتسهيلات؛ التعذيب؛ التحقيق العاجل والنزيه؛ ظروف الاحتجاز؛ إمكانية اللجوء إلى المحكمة

مواد العهد: المادة 7، مقروءة على حدة وبالاقتران بالمواد 2 ( 3) و9 ( 1) إلى ( 4) و 10 ( 1) و 14 ( 1) و 3 ( ب) و ( ز)

مواد البروتوكول الاختياري: لا يوجد

١- يُدعى صاحبا البلاغ إيلخوم إسمانوف وزارينا نظمتدينوفا ، وهما من مواطني طاجيكستان ومن مواليد عام 1978 وعام 1982، على التوالي. هما متزوجان، ويدّعيان أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق السيد إسمانوف المكفولة بموجب المادة ٧، مقروءة على حدة وبالاقتران بالمواد 2(3) و9(1) إلى (4) و 10(1) و 14(1) و 3(ب) و(ز) من العهد، وحقوق السيدة نظمتدينوفا المكفولة بموجب المادة ٧. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في ٤ نيسان/أبريل ١٩٩٩. وتمثل صاحبي البلاغ محامية. ‬

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، دخلت سيارة محملة بالمتفجرات ساحة إدارة صغد الإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية وانفجرت، مما أسفر عن مقتل السائق الانتحاري، إضافةً إلى ثلاثة من موظفي الإدارة المذكورة. وأصيب نحو 26 موظفاً بجراح، فضلاً عن 5 أشخاص من المارة.

2-2 وفي اليوم نفسه، بدأ مكتب المدعي العام الإقليمي لمنطقة صغد تحقيق اً جنائي اً وأحال القضية إلى شعبة التحقيقات في إدارة صغد الإقليمية التابعة للجنة الحكومية للأمن الوطني. وأُجري تحقيق دام نحو تسعة أشهر. ونتيجةً لذلك، صدرت لوائح اتهام بحق 53 شخصاً، بما في ذلك السيد إسمانوف . وفي ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، أُدين المتهمون وحُكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين خمس سنوات والسجن مدى الحياة. وحُكم على السيد إسمانوف نفسه بالسجن لفترة ثماني سنوات.

2-3 ويدعي صاحبا البلاغ أن السيد إسمانوف اختُطف من منزله على أيدي مجهولين في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠. وفي وقت اعتقاله الأولي، لم يبلَّغ بأي تهم موجهة إليه. وفي الفترة من ٣ إلى ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، نُقل عدة مرات إلى مرافق احتجاز مختلفة. ولم تبلَّغ أسرته ولا محاميه بمكان وجوده. وتدعي السيدة نظمتدينوفا أنها اعتقدت أن زوجها سيُقتل وأنها لن تراه بعد ذلك. وقالت إنها لم تتمكن من أن تشرح لأطفالها ما حدث لوالدهم. كما طلب إليها محامي زوجها عدم ارتداء اللباس الديني الذي ترتديه عادة، لأن من شأن ذلك "أن يزيد حالته سوءاً". ونتيجةً لذلك، تُراوِد السيدة نظمتدينوفا الأفكار الانتحارية وهي عرضة للإجهاد الشديد والصدمات.

2-4 وفي ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، أي بعد ١٠ أيام من الاحتجاز، أُحضر السيد إسمانوف أخير اً أمام قاض. وطلب إليه محاميه أن يُطلع القاضي على إساءة المعاملة والتعذيب اللذين تعرض لهما على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وأظهر السيد إسمانوف للمحكمة علامات الصعق بالكهرباء على ذراعيه. وذكر أيض اً أن المياه في درجة الغليان أُلقيت على رأسه. وأظهر علامات الضرب في ساقيه، مما يعني أنه كان بالكاد قادراً على السير، ولكن القاضي طلب إليه الكف عن ذلك ورفض الاستماع إليه. كما كان السيد إسمانوف يعتزم إخبار القاضي بأنه تُرك في العراء عندما كان الجو بارد اً وكان يرتدي ملابسه الداخلية فحسب، وأن عضوه التناسلي بدأ بالنزف وشعر بضغط على رأسه إلى أن فقد الوعي، غير أن المحكمة لم تستمع إليه ولم تنظر في علامات التعذيب على جسده. وقدم محاميه التماس اً لإجراء فحص طبي له، وهو ما رفضه القاضي الذي اقترح عوض اً عن ذلك إرسال طلب لإجراء الفحص إلى المحقق.

2-5 كما قدم المحامي شكوى بشأن ظروف احتجاز السيد إسمانوف وإساءة معاملته، ورفضت محكمة صغد الجنائية الإقليمية تلك الشكوى في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠. وفي المجموع، احتُجز السيد إسمانوف في الحبس الاحتياطي لمدة تسعة أشهر، في ظروف تتنافى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

2-6 كما يدعي السيد إسمانوف أنه لم يُتَح له خلال تلك الأشهر التسعة الوقت الكافي للاجتماع مع محاميه. فعلى سبيل المثال، في ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، قررت المحكمة تمديد فترة احتجازه حتى ١ نيسان/أبريل ٢٠١١. وكان محاميه حاضر اً، ولكنه مُنع من الاتصال به. وعندما سأل المحامي السيدَ إسمانوف ما إذا كان قد تعرض للتعذيب، قاطعه المدعي العام. وخلال الجلسة التالية بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة، المعقودة في ٢٥ آذار/مارس ٢٠١١، كان السيد إسمانوف حاضراً ولكن دون محاميه. وبالإضافة إلى ذلك، لم تنظر المحكمة خلال هذه الجلسات في مشروعية الاحتجاز نفسه.

2-7 ونتيجةً للتعذيب وإساءة المعاملة اللذين تعرض لهما السيد إسمانوف ، تدهورت الحالة الصحية للمعني إلى حد كبير. وفي عدد من المناسبات، حُرم من الرعاية الصحية الملائمة. وكان السيد إسمانوف قبل اعتقاله يتمتع بصحة جيدة. وأثناء احتجازه، كان يعاني من عدوى الجهاز التنفسي والكدمات والالتهاب الرئوي والربو الشعبي وغيرها من الأمراض. وهو لم يتلق مطلق اً الرعاية الطبية الكافية وكانت الأدوية الوحيدة التي يتلقاها مرسلة من أسرته.

2-8 كما لم يُتَح للسيد إسمانوف الوقت اللازم للاجتماع مع أسرته في عدد من المناسبات، هذا بالإضافة إلى الفترات الزمنية التي تجاهلت خلالها السلطات الأسئلة المقدمة من أسرته بشأن مكان وجوده. فعلى سبيل المثال، لم يُتح للسيدة نظمتدينوفا رؤيته في ٢٠ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٠ إلا لمدة دقيقتين، بحضور أفراد الشرطة. وفي ١٩ شباط/فبراير ٢٠١١، استطاعت الاجتماع معه في جلسة خاصة. وخلال هذه الجلسة، قدم السيد إسمانوف تفاصيل إضافية عن التعذيب الذي تعرض له. وقال لها إنه تعرض للصعق بالكهرباء، بما في ذلك في العضو التناسلي، وإنه جرى إلقاء المياه الساخنة والباردة على رأسه، وإنه تعرض للضرب في ساقيه وأخمص قدميه، وإنه تُرك في العراء عندما كان الطقس بارداً وهُدد بالتعرض لطلقة نارية في رأسه.

2-9 ويدعي صاحبا البلاغ أن محامي السيد إسمانوف قدم عدة التماسات خلال جلسات المحكمة. وفي بداية المحاكمة، كانت الجلسات مفتوحة ( ) ، ولكن في ٩ آب/أغسطس ٢٠١١، طلب المدعي العام أن تعقد المحكمة جلسات مغلقة "لحماية أمن وسلامة المشاركين في هذه العملية، بما في ذلك الشهود". ويدعي صاحبا البلاغ أنه جرى القيام بذلك لمنع الجمهور من معرفة وقائع التعذيب الذي تعرض له المتهمون.

2-10 وذكر متهمون آخرون علناً، إلى جانب السيد إسمانوف ، أنهم تعرضوا للتعذيب، ولكن المحكمة تجاهلت إفاداتهم. وذكر السيد إسمانوف أنه تعرض للتعذيب على يد موظف شرطة يُدعى أ. س. في الفترة من ٣ إلى ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠. واستجوبت المحكمة هذا الموظف، الذي ذكر أنه كان في إجازة خلال الفترة المذكورة. وطلبت المحكمة الحصول على دليل رسمي على أنه كان في إجازة، لكنها لم تُنجِز النظر في هذه المسألة. ولا يتضمن محضر المحاكمة تبادل الرسائل والاستجواب المشار إليهما أعلاه.

2-11 وخلال إجراءات الطعن بالنقض، لم تسمح المحكمة للمنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان بمراقبة سير الجلسات. ومرة أخرى، قدم المحامون التماسات عديدة لتوثيق حالات التعذيب وإثبات أن موكليهم أُرغموا على الاعتراف بالذنب. ولكن المحكمة رفضت هذه الالتماسات. كما اشتكى السيد إسمانوف من الاحتجاز غير المشروع أثناء الاعتقال الأولي، وادعى أنه قد تعرض للتعذيب أثناء ذلك الاحتجاز.

الشكوى

3-1 يدعي صاحبا البلاغ أن السيد إسمانوف تعرض للتعذيب وإساءة المعاملة، في ما يشكل انتهاك اً لحقوقه المكفولة بموجب المادتين ٧ و ١٠(١) من العهد. ويدعيان أنه حُرم أيض اً من الرعاية الصحية الملائمة واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في الفترات من ٣ إلى ٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠، ومن ٦ إلى ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، ومن ١٢ إلى ١٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠، في ما يشكل انتهاك اً لحقوقه المكفولة بموجب المادة ٧ من العهد ( ) .

3-2 ويدعي صاحبا البلاغ أنه على الرغم من أن السيد إسمانوف احتُجز في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، فإن احتجازه لم يسجَّل قبل ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، وهو لم يمثل أمام قاض إلا في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠. كما أنه لم يبلَّغ بالتهم الموجهة إليه وقت إلقاء القبض عليه. ويؤكد صاحبا البلاغ أيض اً أن المحكمة لم تنظر مطلق اً في مسألة ما إذا كان احتجازه لا يزال مشروع اً أم لا، على الرغم من الشكاوى المقدمة بشأن التعذيب وظروف الاحتجاز. وكل هذه العوامل، وفق اً لصاحبي البلاغ، تبلغ حد انتهاك حقوق السيد إسمانوف المكفولة بموجب المادة ٩(١) إلى (٤) من العهد.

3-3 ويؤكد السيد إسمانوف أن ظروف احتجازه قبل المحاكمة، بما في ذلك عدم توفر الرعاية الطبية المناسبة، تبلغ حد انتهاك المادة ١٠(١) من العهد. ويدعي صاحبا البلاغ أيض اً أن حقوق السيد إسمانوف المنصوص عليها في المادة ١٤(١) من العهد قد انتهكت نتيجةً لعقد جلسات مغلقة. فالمحكمة لم تكن محكمة مستقلة، وقد رفضت العديد من الالتماسات والطلبات المقدمة من المحامين. كما تجاهلت العديد من الادعاءات بشأن التعذيب وإساءة المعاملة.

3-4 وبالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح للسيد إسمانوف بالاتصال بحرية بمحام من اختياره، وفي ذلك انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المادة ١٤(٣)(ب) من العهد.

3-5 ويدعي صاحبا البلاغ أيض اً أن السيد إسمانوف تعرض للتعذيب بهدف إجباره على الاعتراف بذنبه، وفي ذلك انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المادة ١٤(٣)(ز) من العهد ( ) . وطلب محاميه إلى المحكمة تجاهل اعترافاته التي انتُزعت قسراً منه، ولكن دون جدوى.

3-6 ويدعي صاحبا البلاغ كذلك أن حقوق السيد إسمانوف المنصوص عليها في المادة ٧، مقروءة على حدة وبالاقتران بالمادة ٢(٣) من العهد، قد انتهكت لأن شكواه المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة قد رُفضت أو تم تجاهلها. وهما يدعيان بالتالي أن الدولة الطرف لم تحقق بفعالية في ادعاءاتهما المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، ولم توفر سبيل انتصاف.

3-7 وتدعي السيدة نظمتدينوفا أنها أُبلغت أن زوجها قد اقتيد بعد أن وُضع كيس على رأسه، وأنها لم تتمكن من التحقق من مكان وجوده لعدة أيام، الأمر الذي سبب لها صدمة حادة وألم اً نفسي اً. وكانت تخشى إمكانية عدم رؤيته على قيد الحياة مرة أخرى. كما كانت تعاني من الأفكار الانتحارية. ولذلك، فهي تعتقد أن المعاملة التي عوملت بها على أيدي السلطات تبلغ حد انتهاك حقوقها المنصوص عليها بموجب المادة ٧ من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة ١٤ أيار/مايو ٢٠١٤ ( ) ، ادعت الدولة الطرف أنه في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، توجه انتحاري يُدعى ك. أ. بسيارته إلى إدارة صغد الإقليمية، حيث فجَّر سيارته، مما أدى إلى مقتل عدة أفراد وتدمير المبنى جزئي اً. وفي التاريخ نفسه، فتح المدعي العام الإقليمي لمنطقة صغد تحقيق اً جنائي اً، بقيادة فريق من المحققين من عدة وكالات لإنفاذ القانون.

4-2 وخلص التحقيق إلى نتائج لا جدال فيها، مفادها أن الجريمة ارتكبها أعضاء في الحركة الإسلامية لأوزبكستان، وهي منظمة إرهابية بدأت في عام 2011 تطلق على نفسها اسم الحزب الإسلامي لتركستان. وصُنفت هذه الجماعة على أنها منظمة إرهابية بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا في ٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٦. وأنشطة هذه المنظمة محظورة في البلدان الأخرى، مثل الاتحاد الروسي، وعدة بلدان أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وكان الانتحاري نفسه، ك. أ.، موضوع مذكرة توقيف في طاجيكستان قبل التفجير، بتهم تتعلق بعمليات اختطاف متعددة.

4-3 وفي إطار التحقيق الذي فُتح ضد ك. أ.، احتجز أفراد الشرطة السيد إسمانوف . وفي ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، اقتيد إلى إدارة صغد الإقليمية. وأثبت التحقيق أن ك. أ. كان عضو اً نشط اً في الحزب الإسلامي لتركستان. وفي ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، وُجهت إلى السيد إسمانوف تهمة بالانتماء إلى جماعة إجرامية أو منظمة إجرامية بموجب المادة ١٨٧(٢) من قانون العقوبات. وفي السابق، كان السيد إسمانوف قد أدين وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التخريب ومقاومة موظف شرطة، ولكن أفرج عنه إثر صدور عفو بعد قضاء أربعة أشهر من عقوبته.

4-4 وفي ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ( ) ، وافقت محكمة مدينة خوجاند على احتجاز السيد إسمانوف السابق للمحاكمة. وخلال التحقيق، اعترف السيد إسمانوف بالذنب جزئي اً. وأُنجز التحقيق وعُرضت الدعوى الجنائية على المحكمة في ١ حزيران/ يونيه ٢٠١١. ونتيجةً لحكم صادر عن محكمة صغد الإقليمية ومؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، أُدين السيد إسمانوف بموجب المادة ١٨٧(٢) (لكونه عضو اً في منظمة إجرامية) من قانون العقوبات، وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات.

4-5 وفي طلب الطعن بالنقض، اشتكى السيد إسمانوف والمتهمون الآخرون من التعرض للتعذيب على أيدي أفراد الشرطة أثناء التحقيق السابق للمحاكمة. ولما سئلوا عن سبب عدم تقديم شكوى إلى "السلطات المختصة" بشأن التعذيب، ادعوا أنهم كانوا يريدون إثارة هذه المسائل أثناء المحاكمة. وفي 17 آب/أغسطس ٢٠١٢، أوعزت المحكمة العليا إلى المدعي العام بالتحقق مما إذا كان السيد إسمانوف والمتهمون الآخرون قد تعرضوا بالفعل للتعذيب أثناء التحقيق. وكشف تحقيق أجراه مكتب المدعي العام أن السيد إسمانوف اقتيد إلى مركز الشرطة في ٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠، رغم أنه لم يسجَّل رسمي اً إلا في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، أي بعد مرور سبعة أيام على اعتقاله الأولي. ولم يجر إضفاء الطابع الرسمي على اعتقاله إلا بعد التأكد من أنه عضو في منظمة إرهابية، ووُجهت من ثم اتهامات رسمية إليه. ونتيجةً لانتهاك المتطلبات الإجرائية على هذا النحو، خضع رئيس الشرطة الإقليمية لمنطقة صغد ، الذي يدعى ن. أ.، وموظف كبير آخر، يُدعى ك. ز.، لتدابير تأديبية ( ) .

4-6 وفيما يتعلق بالشكاوى بشأن توفير الوقت الكافي لمقابلة محاميه، تمكن السيد إسمانوف من عقد جلسات في إطار من الخصوصية مع المحامي الذي عينته له السلطات دون أي قيد على مدة الجلسات أو عددها. وأثناء احتجاز السيد إسمانوف في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم ٢ في خوجاند ، تلقى السيد إسمانوف عدة زيارات "قصيرة" من أقاربه. وفي ١٢ و19 و27 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، أجرى موظفون طبيون فحص اً للسيد إسمانوف ، ولم يكشف الفحص عن علامات إصابة بدنية في جسده. وخلال ذلك الفحص، ذكر السيد إسمانوف أنه لم يتعرض للتعذيب أو لإساءة المعاملة بطريقة أخرى أثناء احتجازه قبل المحاكمة.

4-7 وفي البداية، ادعى السيد إسمانوف أنه من مواطني الاتحاد الروسي، وبالتالي سُمح له بلقاء القنصل العام لذلك البلد في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، وعندئذ لم يشتك إلى القنصل من التعذيب أو إساءة المعاملة. وفي ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، بعد إجراء تحقيق، أبلغ القنصل السلطات بأن الوثائق التي قدمها السيد إسمانوف لإثبات جنسيته الروسية لم تكن وثائق رسمية.

4-8 ونتيجةً لتحقيق شامل ( ) ، لم يتمكن مكتب المدعي العام من إيجاد أي دليل على أن السيد إسمانوف والمتهمين الآخرين قد تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة بطريقة أخرى. ولذلك، تقرر في ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، عدم الشروع في تحقيق جنائي كامل نظر اً لعدم توافر أدلة تشير إلى أن جريمة قد ارتكبت. وأُحيل هذا القرار إلى المحكمة العليا، التي رفضت في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ طلب السيد إسمانوف الطعن بالنقض.

4-9 وخُفضت عقوبة السيد إسمانوف من ثماني سنوات إلى ست سنوات وستة أشهر، وفق اً لأحكام المادة ٦٣ من قانون العقوبات. وعلاوة على ذلك، ووفق اً لأحكام القانون المتعلق بالعفو، خُفضت العقوبة الصادرة بحق السيد إسمانوف بمقدار سنتين أخريين. ووفق اً للتوصيات الأولية للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، طُلب إلى الدولة الطرف الإفراج عن السيد إسمانوف قبل انقضاء مدة عقوبته. ومن أجل إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة، طُلب إلى السيد إسمانوف التماس العفو من رئيس طاجيكستان، لكنه رفض القيام بذلك.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في معرض التعليق على ملاحظات الدولة الطرف ( ) ، يكرر صاحبا البلاغ تأكيد ادعاءاتهما الأولية المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضدهما. وعلى سبيل المثال، فإن الدولة الطرف تقر بأن السيد إسمانوف قد احتجز بطريقة غير مشروعة في الفترة من 3 إلى 10 تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة أن المسؤوليْن عن احتجازه غير المشروع خضع اً لـ "تدابير تأديبية"، رغم أن هذه الأعمال تندرج في إطار المادة 358 من قانون العقوبات (الاعتقال والاحتجاز غير المشروعين). بيد أن الدولة الطرف لم تشرع في تحقيق جنائي في هذا الصدد، ولم تصدر إدانات نتيجةً لذلك.

5-2 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن السيد إسمانوف اشتكى من التعذيب أثناء المحاكمة. ويدعي السيد إسمانوف أن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب قدمتها السيدة نظمتدينوفا باسمه، في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، فور اعتقاله الأولي تقريب اً. وقُدمت شكوى أكثر اتسام اً بالطابع الرسمي في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠. وفي ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، تلقى السيد إسمانوف رد اً من مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان. وفي ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، أثناء الجلسة بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة، أعرب السيد إسمانوف بنفسه عن شكواه إلى المحكمة بشأن التعذيب. وأثناء المحاكمة أيضاً، اشتكى السيد إسمانوف من التعذيب، في تموز/يوليه ٢٠١١.

5-3 وتؤكد الدولة الطرف أنها لم تجد أي دليل على التعذيب أو إساءة المعاملة، دون أن تقدم أية تفاصيل عن التحقيق الذي أجرته. ويشير صاحبا البلاغ إلى السوابق القضائية للجنة، التي تفيد بأن عبء الإثبات فيما يتعلق بالتعذيب لا يمكن أن يقع فقط على صاحب البلاغ، ولا سيما بالنظر إلى أن الدولة الطرف في موقع أفضل للحصول على المعلومات ذات الصلة. والدولة الطرف ملزمة بإجراء تحقيق فعال بمجرد تقديم ادعاء بالتعرض للتعذيب. وتدعي الدولة الطرف أن السيد إسمانوف كان قادر اً على الاتصال بمحاميه دون عوائق ودون أي قيود، ولكنها لا توفر تفاصيل عن تاريخ عقد الجلسات مع محاميه.

5-4 وفي ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ على وجه التقريب، طُلب إلى السيد إسمانوف التماس العفو. بيد أنه طُلب إليه في ذلك السياق الاعتراف بذنبه. وأبلغ السيد إسمانوف سلطات السجن أنه سيقوم عوض اً عن ذلك بكتابة جميع الانتهاكات التي حدثت منذ إلقاء القبض عليه. وحاولت سلطات السجن إقناعه بالتماس العفو، ولكن السيد إسمانوف رفض ذلك بحجة أنه بريء. ونتيجةً لذلك، هددت سلطات السجن بإرساله إلى ما يسمى بسجن سري، معروف بظروف الاحتجاز القاسية السائدة فيه. وفي ١٨ شباط/فبراير ٢٠١٤، وُضع السيد إسمانوف في زنزانة انفرادية لمعاقبته على إجراء مكالمة هاتفية. وشعر بالاختناق فيها لعدم وجود ما يكفي من الهواء، واضطرت إدارة السجن إلى طلب المساعدة الطبية. وفي ١٠ آذار/مارس ٢٠١٤، نُقل السيد إسمانوف إلى ثكنة باردة لا تتوافر فيها وسائل التدفئة. وفي ٢٥ آذار/مارس ٢٠١٤، أُبلغت زوجته بأنه لن يُسمح له بتلقي أي زيارات أسرية. وفي ٦ أيار/مايو ٢٠١٤، أبلغ السيد إسمانوف زوجته أن سلطات السجن ظلت تمارس الضغط عليه وتهدد بنقله إلى سجن آخر تسود فيه ظروف أقسى ( ) .

5-5 ويدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف ينبغي أن تُدان على جميع الانتهاكات الواردة في الشكوى الأولى للسيد إسمانوف . وينبغي أن يُطلب إليها إجراء تحقيق سريع وفعال في ادعاءات صاحبي البلاغ، وتحديد الجناة ومحاسبتهم على الانتهاكات التي حدثت. وينبغي إعادة النظر في الدعوى الجنائية المرفوعة ضد السيد إسمانوف ، ويجب أن يتوفر له التعويض المناسب. وينبغي أن يُطلب إلى الدولة الطرف أيض اً أن تُنشئ "آلية مستقلة" للتحقيق في شكاوى التعذيب ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علم اً بالادعاء الذي يفيد أن صاحبي البلاغ قد استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف بهذا الخصوص، ترى اللجنة أن متطلبات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6-4 وترى اللجنة أن صاحبي البلاغ دعم اً ادعاءاتهما بما يكفي من الأدلة بموجب المادة 7، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المواد 2(3) و9(1) إلى (4) و 10(1) و 14(1) و 3(ب) و(ز)، لأغراض المقبولية. ومن ثم، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية. ‬ ‬

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وستبحث اللجنة أول اً ادعاءات صاحبي البلاغ بأن السيد إسمانوف ، في عملية اعتقاله واحتجازه الأولية، قد تعرض للتعذيب وكذلك لسوء المعاملة بطرق أخرى لإجباره على الاعتراف بذنبه. ويقدم صاحبا البلاغ وصف اً مفصل اً للمعاملة التي عومل بها السيد إسمانوف على أيدي أفراد الشرطة: فقد تعرض للضرب المبرح، وأُلقيت المياه الساخنة والمياه الباردة فوق رأسه، واستُخدم الصعق بالكهرباء كشكل من أشكال التعذيب إزاءه (الفقرتان 2-4 و 2-8). وتلاحظ اللجنة أنه بدء اً من ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، وفي عدد من المناسبات الأخرى بعد ذلك، قدمت السيدة نظمتدينوفا ومحامي السيد إسمانوف عدد اً من الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة (الفقرة 2-9). كما قُدمت هذه الادعاءات خلال جلسات المحكمة، سواء في المحكمة الابتدائية أو في إجراءات الاستئناف (الفقرة 2-11). وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بأن السيدة نظمتدينوفا قدمت شكوى إلى مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان (الفقرة 5-2). ولا تتضمن ملاحظات الدولة الطرف إشارة إلى الادعاءات المتعلقة بالتعذيب التي قدمها السيد إسمانوف أثناء المحاكمة الابتدائية، إنما تشير إليها فقط في إطار إجراءات الطعن بالنقض التي اتخذها (الفقرة 4-5)، وتعترف بأنه قدم شكوى حينئذ بالتعرض للتعذيب في السابق. بيد أن الدولة الطرف تدّعي أن السيد إسمانوف خضع في 12 و19 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 لفحص أجراه موظفون طبيون، وأن الفحص لم يكشف عن علامات إصابة بدنية. وتدعي الدولة الطرف أيض اً أنه خلال هذا الفحص، ذكر السيد إسمانوف أنه لم يتعرض للتعذيب أو لإساءة المعاملة بطريقة أخرى خلال احتجازه السابق للمحاكمة (الفقرة 4-6). بيد أن الدولة الطرف لم تقدم أي سجلات طبية لدعم هذه الاستنتاجات، وهي لم توفر أي تفاصيل عن "الفحص الشامل" الذي أجراه مكتب المدعي العام بشأن ادعاءات السيد إسمانوف المتعلقة بالتعذيب (الفقرة 4-8). وترى اللجنة أنه، في ملابسات هذه القضية، ونظر اً بالأخص لعدم توفر رد مفصل من الدولة الطرف بشأن هذه المسألة، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبي البلاغ.

7-3 وفيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف بإجراء تحقيق سليم في ادعاءات السيد إسمانوف بشأن تعرضه للتعذيب، تذكّر اللجنة باجتهاداتها القضائية ومفادها أن التحقيق الجنائي، وعند الاقتضاء، الملاحقة القضائية التي تستتبعه، هما سبيلان من سبل الانتصاف الضرورية لجبر الضرر الناجم عن الانتهاكات المرتكبة في إطار المادة 7 من العهد ( ) . وتلاحظ اللجنة أن المواد الموجودة في الملف لا تسمح لها بأن تستنتج أن التحقيق في ادعاءات التعذيب قد أُجري بسرعة أو بفعالية، أو أنه جرى تحديد هوية أي من المشتبه بهم، وذلك على الرغم من وجود عدد من الشكاوى المقدمة من صاحبي البلاغ اللذين أشارا على وجه التحديد إلى موظف شرطة باعتباره الجاني المزعوم في إطار ادعاءات التعذيب (الفقرة 2-10). وفي هذه القضية، يبدو أن التحقيق الذي أجري في عام ٢٠١٢ لم يسفر عن أي نتائج ولم يؤد إلى بدء تحقيق جنائي كامل (الفقرتان 4-5 و4-8). وعلاوة على ذلك، لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن هذا التحقيق من قبيل: من هم الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات، وما هي الاستنتاجات التي تم التوصل إليها، وهل صدر أمر بإجراء أي فحوص طبية، وهل كان موظف الشرطة الذي يُزعم أنه مارس التعذيب إزاء السيد إسمانوف فعل اً في إجازة في الفترة من ٣ إلى ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ (الفقرة 2-10) وما إلى ذلك. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تُجر مقابلة مع السيد إسمانوف نفسه أو مع زوجته بشأن هذه المسألة.

7-4 وتقرر اللجنة، وقد خلصت، في هذه القضية، إلى حدوث انتهاك للمادة ٧، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة ٢(٣)، عدم النظر على نحو منفصل في ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المواد ٧ (من حيث صلتها بظروف احتجاز السيد إسمانوف )، و 10(1) و 14(3)(ز).

7-5 وستنظر اللجنة الآن في ادعاءات صاحبي البلاغ أنه، في الفترة من ٣ إلى ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، احتُجز السيد إسمانوف بصورة غير مشروعة، وأن الدولة الطرف لم تبلغه بأسباب اعتقاله، وأنه لم يمثل أمام قاض إلا في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠. وتقرُّ الدولة الطرف في ردها بأنه جرى إحضار السيد إسمانوف ، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، إلى إدارة صغد الإقليمية ووُجهت إليه تهمة الانتماء إلى جماعة إجرامية أو منظمة إجرامية في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ (الفقرة 4-3)، وجرى احتجازه بموافقة من إحدى المحاكم في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ (الفقرة 4-4). ومن ثم، فقد احتُجز على نحو غير مشروع خلال الفترات المشار إليها، الأمر الذي أدى إلى فرض "تدابير تأديبية" ضد اثنين من موظفي الشرطة. بيد أن الدولة الطرف لم تردّ على الادعاءات المتبقية لصاحبي البلاغ بموجب المادة ٩، بأن السلطات لم تبلغ السيد إسمانوف عن أسباب اعتقاله الأولي، ولم تُحضره على وجه السرعة للمثول أمام قاض (الفقرتان 2-3 و 2-4).

7-6 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 35(2014) بشأن الحرية والأمن الشخصي، الذي ينص على حظر سلب الحرية على نحو تعسفي وغير مشروع، أي سلب الحرية غير المفروض لأسباب منصوص عليها في القانون وطبقاً لإجراءات محددة فيه. وثمة تداخل بين الحظرين، من حيث أن حالات الاعتقال أو الاحتجاز قد تشكل انتهاك اً للقانون الساري دون أن تكون تعسفية، أو قد يكون مسموحاً بها من الناحية القانونية رغم كونها تعسفية، أو قد تكون تعسفية وغير مشروعة في الوقت نفسه. ويُعتبر الاعتقال أو الاحتجاز تعسفياً أيضاً إذا لم يكن له أي أساس قانوني ( ) . وتقتضي المادة 9 أيضاً الامتثال إلى القواعد المحلية التي تحدد متى يتعين الحصول على إذن من قاض أو موظف آخر بمواصلة الاحتجاز ( ) ، وتحدد الأماكن التي يجوز فيها احتجاز الأفراد ( ) ، ومتى يجب أن يمثل الشخص المحتجز أمام محكمة ( ) ، وتوضح الحدود القانونية لفترة الاحتجاز ( ) . ولا بد من مساعدة الأشخاص المحرومين من حريتهم في الحصول على سبل انتصاف فعالة لإنفاذ حقوقهم، بما في ذلك إجراء استعراض قضائي أولي ودوري لمشروعية الاحتجاز، ومنع ظروف الاحتجاز غير المتوافقة مع أحكام العهد ( ) .

7-7 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة، استناد اً إلى المعلومات المقدمة من الطرفين، أن الاحتجاز الأولي للسيد إسمانوف كان تعسفياً وغير مشروع على حد سواء، إذ لم يبلَّغ المعني، في ذلك الوقت ، بأسباب اعتقاله أو بالتهم الموجهة إليه، ولم يمثل بسرعة أمام قاض، ولم يحصل على ما يكفي من سبل الانتصاف لجبر الضرر الناجم عن الحقوق المنتهَكة. وفي ظل الظروف المبينة وعدم توافر المزيد من التوضيحات من جانب الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق السيد إسمانوف المكفولة بمقتضى المادة ٩.

7-8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة ١٤(١) بشأن الحق في جلسة استماع علنية، تحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبي البلاغ أن جلسات الاستماع كانت مغلقة في ٩ آب/أغسطس ٢٠١١ بسبب الشواغل المزعومة بشأن سلامة وأمن المشاركين في تلك العملية، بما في ذلك الشهود (الفقرة 2-9). وتشير اللجنة إلى أحكام تعليقها العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، التي تنص على وجوب أن تتم جميع المحاكمات المتعلقة بمسائل جنائية أو بدعوى مدنية من حيث المبدأ بطريقة شفوية وعلنية ( ) . وتعترف المادة 14(1) بأن لدى المحاكم سلطة استبعاد كل الجمهور أو جزء منه لأسباب تتعلق بالآداب العامة أو النظام العام أو الأمن الوطني في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو ضمن أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية في الظروف الخاصة التي يمكن فيها للطابع العلني أن يخل بمصلحة العدالة ( ) . بيد أن الدولة الطرف لم تبيِّن بالتفصيل شواغلها المتعلقة بالأمن والسلامة في هذه القضية، ولم تذكر التدابير المتخذة للتخفيف من تلك الشواغل. وعليه، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لم تبيِّن في هذه القضية ضرورة استبعاد الجمهور من الإجراءات. ونظر اً لعدم ورود المزيد من التوضيحات الوجيهة في هذا الملف، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد فرضت قيداً غير متناسب على حق السيد إسمانوف في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني، وانتُهكت بذلك حقوقه المكفولة بموجب المادة 14(1).

7-9 وتحيط اللجنة علم اً بالفترات الزمنية التي لم يكن فيها أقارب السيد إسمانوف ومحاميه على علم بمكان وجوده (الفقرة 2-3). وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحبي البلاغ أن السيد إسمانوف مُنع من الاتصال بمحاميه ومن الدفاع عن نفسه عن طريق المساعدة القانونية، وهو ما يخالف المادة ١٤(٣)(ب). وعلاوة على ذلك، يدعي صاحبا البلاغ أن محامي السيد إسمانوف لم تتوافر له إمكانية التواصل على نحو كامل مع موكله، وأنه في بعض الأحيان، لم يتمكنا من عقد اجتماع في إطار من الخصوصية (الفقرة 2-6). وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٣٢ الذي ينص على أن منح المتهم ما يكفي من الوقت ومن التسهيلات لمقابلة محام يعدُّ من العناصر الهامة لضمان المحاكمة العادلة وهو تطبيق لمبدأ تكافؤ الوسائل ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الدولة الطرف تدعي بوجه عام أن السيد إسمانوف كان قادر اً على الالتقاء بمحاميه (الفقرة 4-6)، فإنها لا تدحض ادعاءات صاحبي البلاغ المحددة بأن السيد إسمانوف خضع للاستجواب في بادئ الأمر دون أن يتمكن من التشاور مع محاميه، وأنه، في ٨ كانون الثاني / يناير ٢٠١١، تمكن من رؤية محاميه، ولكن لم يستطع الاتصال به، وأنه في مناسبات أخرى، لم يتمكن من مقابلة محاميه على انفراد (الفقرة 2-6). وتخلص اللجنة إلى أن السيد إسمانوف قد حُرم، استناداً إلى المعلومات المعروضة عليها، من الاتصال بمحاميه على النحو السليم ومن إمكانية مقابلة محام على انفراد ( ) ، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة ١٤(٣)(ب) من العهد.

7-10 وتحيط اللجنة علم اً كذلك بادعاءات صاحبي البلاغ بأن السيدة نظمتدينوفا عانت من إجهاد شديد، لا سيما عندما علمت أن زوجها قد اقتيد على أيدي مجموعة من الرجال الذين لم تحدَّد هويتهم بعد أن وُضع كيس على رأسه، وأنها لم تتمكن لعدة أيام بعد ذلك من تحديد مكان وجوده على الرغم من كل الجهود التي بذلتها (الفقرتان 2-3 و 3-7)، مما ولد خشية لديها من ألا تتمكن من رؤيته على قيد الحياة مرة أخرى. ثم علمت أن السيد إسمانوف محتجز في الحبس الاحتياطي لفترة تسعة أشهر، وهي الفترة التي اشتكى خلالها من أنه لا يزال يتعرض للتعذيب (الفقرتان 2-4 و 2-8)، الأمر الذي أدى إلى تدهور كبير في حالته الصحية (الفقرة 2-7). وتدرك اللجنة الكرب والإجهاد النفسي اللذين سببتهما هذه الظروف للسيدة نظمتدينوفا ، فضل اً عن عجز الدولة الطرف عن التحقيق بفعالية في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب الصادرة عن زوجها أو رفض الدولة الطرف القيام بذلك، وتخلص إلى أن هذه المعاملة تبلغ حد المعاملة اللاإنسانية إزاء السيدة نظمتدينوفا ، وتشكل انتهاك اً لحقوقها المكفولة بموجب المادة ٧ من العهد.

٨- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف لحقوق السيد إسمانوف المكفولة بموجب المادة 7، مقروءة على حدة وبالاقتران بالمواد 2(3) و9 و 14(1) و 3(ب) من العهد، ولحقوق السيدة نظمتدينوفا المكفولة بموجب المادة 7 منه.

٩- والدولة الطرف مُلزمة، عملاً بالمادة ٢(3)(أ) من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ. ويعني ذلك أنه يجب على الدولة الطرف أن تمنح الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. والدولة الطرف ملزمة وفق اً لذلك، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة من أجل: (أ) إجراء تحقيق شامل وفوري ونزيه في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة والشروع في الإجراءات الجنائية بحق المسؤولين عن تلك الأفعال؛ (ب) تقديم تعويض كاف لصاحبي البلاغ عن الانتهاكات التي حدثت. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٠- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان ثمة انتهاك للعهد أو لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وإتاحة سبل انتصاف فعالة في حال ثبوت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ‬ ‬ ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية .

المرفق

١- أتفق مع ما خلصت إليه اللجنة من أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق السيد إسمانوف المكفولة بموجب المادة ٧، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المواد 2(3) و9 و 14(1) و 3(ب) من العهد، لكن لا يمكنني أن أنضم إلى أغلبية أعضاء اللجنة في الخلوص إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق السيدة نظمتدينوفا المنصوص عليها في المادة ٧.

٢- إذ تكشف المعلومات المقدمة من صاحبي البلاغ والدولة الطرف روايتين متناقضتين للمعاملة التي عومل بها السيد إسمانوف عند اعتقاله في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، وأثناء احتجازه وإيداعه السجن في وقت لاحق إلى حين الإفراج عنه في أيار/مايو ٢٠١٥، بعد قضاء مدة عقوبته. وإنني أوافق على استنتاج اللجنة (الفقرة 7-3) أن الدولة الطرف لم تُجر تحقيق اً فوري اً ونزيه اً في الشكاوى التي قدمها صاحبا البلاغ بشأن التعذيب، الأمر الذي جعل سبيل الانتصاف غير فعال، وأن الدولة الطرف، في هذه الظروف، لم تف بعبء الإثبات الواقع على عاتقها في إظهار أن السيد إسمانوف لم يتعرض لمعاملة منافية للمادة ٧، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة ٢(٣). وما يدعم إذن الخلوص إلى حدوث هذه الانتهاكات هو تقصير الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها بالتحقيق على النحو المناسب بموجب المواد ذات الصلة. ونظر اً لعدم توافر رد مفصل من الدولة الطرف بشأن هذه المسألة، ورغم عدم وجود أي سجلات طبية أو غيرها من الأدلة المقدمة من صاحبي البلاغ بشأن التعذيب، أتفق مع اللجنة على أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبي البلاغ والخلوص إلى حدوث انتهاك للمادة ٧، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة ٢(٣).

٣- وتدعم السيدة نظمتدينوفا ادعاءها بأنها من ضحايا انتهاك المادة 7 بأنه "قيل لها إن زوجها اقتيد بعد أن وُضع كيس على رأسه، وهي لم تتمكن من التحقق من مكان وجوده لعدة أيام، الأمر الذي سبب لها صدمة حادة وألم اً نفسي اً (الفقرة 3-7). وتؤكد أنها كانت تخشى إمكانية عدم رؤيته على قيد الحياة مرة أخرى. وكانت تعاني من الأفكار الانتحارية. غير أن صاحبي البلاغ لم يعترضا على ملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن السيد إسمانوف أُدين لكونه عضو اً نشط اً في منظمة إجرامية، معروفة بأنها منظمة إرهابية، ويُزعم أنها المسؤولة عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠. وقبل هذه الأحداث، سبق أن حُكم على السيد إسمانوف بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التخريب ومقاومة موظف شرطة (الفقرة 4-3).

٤- وبالنظر إلى ما ورد أعلاه، فإنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها السيدة نظمتدينوفا حالة اعتقال زوجها وإيداعه السجن. وعلاوة على ذلك، فإنها "أُبلغت" (وهي لم تشهد ذلك بنفسها) أن زوجها قد اقتيد بعد أن وُضع كيس على رأسه. كما ادعت أنها لم تتمكن من التحقق من مكان وجود زوجها لعدة أيام، في حين ادعى السيد إسمانوف (الفقرة 5-2) أن السيدة نظمتدينوفا هي التي قدمت شكاوى التعذيب باسمه في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، مباشرة بعد اعتقاله الأولي على وجه التقريب. وأعقب ذلك شكوى أكثر اتسام اً بالطابع الرسمي مقدمة في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠. ومن الجدير بالذكر أن صاحبي البلاغ يستندان في ادعاءاتهما إلى الحقائق المذكورة أعلاه ولم يعترضا بادعاءاتهما على التطورات اللاحقة (مثل زياراتها اللاحقة إلى السجن، حيث يُزعم أن السيد إسمانوف وفر لها تفاصيل عن تعرضه للتعذيب (الفقرة 2-8)، أو إبلاغها في ٦ أيار/مايو ٢٠١٤ أن سلطات السجن ظلت تمارس الضغط عليه وتهدد بنقله إلى سجن آخر ذي ظروف احتجاز أقسى (الفقرة 5-4)).

٥- كما لا يعترض صاحبا البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف أن السيد إسمانوف لم يشتكِ من التعذيب أو من إساءة المعاملة إلى القنصل العام للاتحاد الروسي (الفقرة 4-7)، حيث زعم أول اً أنه من مواطني الاتحاد الروسي وسُمح له بلقاء القنصل العام لذلك البلد في ٢٠ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠، بينما أبلغ القنصلُ العام السلطاتِ في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، بعد إجراء تحقيق، أن الوثائق التي قدمها السيد إسمانوف لإثبات تمتعه الجنسية الروسية هي وثائق مزورة. علاوة على ذلك، ورد اً على ملاحظة الدولة الطرف أن دراسة شاملة (الفقرة 4-8) في شكاوى التعذيب لم توفر أي أدلة على التعذيب، ادعى صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفاصيل عن التحقيق الذي أنجز (الفقرة 5-3).

٦- وخلاف اً لما هي الحال في الاجتهادات السابقة للجنة بشأن الاحتجاز مع منع الاتصال، الذي يستمر عادةً لفترات طويلة أو لفترات غير محددة المدة ( ) ، و/أو للحالات التي يبلَّغ فيها الأقارب بأن أفراد أسرهم فارقوا الحياة دون أن تقدَّم لهم معلومات عن الظروف الدقيقة للوفاة وما حدث لهؤلاء الأفراد في الفترات السابقة للوفاة وما إلى ذلك ( ) ، فإن القضية المطروحة تختلف اختلاف اً كبير اً فيما يتعلق بمدة وظروف المعاناة المزعومة للسيدة نظمتدينوفا ومصير زوجها.

٧- وبالنظر إلى كل ما ورد أعلاه، إنني لست مقتنعة بأن عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها إزاء السيد إسمانوف قد أدى إلى انتهاك حقوق السيدة نظمتدينوفا المنصوص عليها في المادة ٧. إذ من شأن استنتاج مماثل، في رأيي، أن يخفض عتبة إثبات المعاملة اللاإنسانية على نحو لا يمكن تبريره وقد يفتح الباب واسع اً أمام ادعاءات مماثلة في العديد من الحالات الأخرى. لهذا السبب، وفي ظل ظروف هذه القضية، لا أتفق مع اللجنة في استنتاجها بأن الكرب والإجهاد النفسي اللذين عانت منهما السيدة نظمتدينوفا ، فضل اً عن عجز الدولة الطرف عن التحقيق بفعالية في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب الصادرة عن زوجها أو رفضها القيام بذلك، يبلغ حد الانتهاك لحقوقها المكفولة بموجب المادة ٧ من العهد.