الأمم المتحدة

CED A W/C/FIN/CO/6/Add.1

Distr.: General

10 August 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة ال سابعة والأربعون

4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

معلومات مقدمة في إطار متابعة الملاحظات الختامية للجنة

فنلندا

رد فنلندا على التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة عقب النظر في التقريرين الدوريين الخامس والسادس لفنلندا في 9 تموز/يوليه 2008 * **

مقدمة

1- نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقريرين الدوريين الخامس والسادس لفنلندا في دورتها الحادية والأربعين. ويغطي هذان التقريران الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2003 إلى أيلول/سبتمبر 2007.

2- وطلبت اللجنة إلى فنلندا، في ملاحظاتها الختام ي ة، أن تقدم في غضون سنتين، معلومات كتابية مفصلة بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 174 من الملاحظات الختامية.

3- وتنص الفقرة 174 من الملاحظات الختامية على ما يلي:

" تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لمنع العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله والتصدي له، بما في ذلك العنف المنزلي، وذلك وفقا للتوصية العامة 19 للّجنة وتمشيا مع تأكيد الدولة الطرف من جديد التزامها أثناء استعراض مجلس حقوق الإنسان الدوري الشامل (A/HRC/WG.6/1/FIN/4، الفقرة 50(.كما تدعوها إلى الإسراع بوضع استراتيجية أو خطة عمل شاملة والقيام بحملة لمنع العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله والقضاء عليه، وإنشاء آلية مؤسسية فعالة على مستوى مجلس الوزراء لتتولى تنسيق التدابير المتخذة في هذا الشأن ورصدها وتقييم فعاليتها. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات وأن ترصد عن كثب القانون الجديد المتعلق بإجراء الوساطة لأجل كفالة تنفيذ هذا الإجراء بطريقة تحترم حقوق الإنسان المقررة للمرأة وتعززها ولا تفضي إلى إفلات الجناة من الملاحقة القضائية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توافر العدد الكافي من المآو ى المفتوحة أمام النساء ضحايا العنف، على أن يكون موظفوها من الخبراء وأن تكون مزوّدة بالموارد المالية الكافية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتقيد هذه المآو ى بسياسة السرية التامة لحماية هوية الضحية وموقع المآو ى . وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات بهدف سن تشريع يجرم التحرش الجنسي. "

ورداً على التوصيات الواردة في الفقرة 174، تقدم حكومة فنلندا الملاحظات التالية عن تنفيذ هذه التوصيات.

التدابير المتخذة لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي والقضاء على أشكال العنف هذه

4- سلمت الحكومة بخطورة مشكلة العنف ضد المرأة في فنلندا من قبل في التقرير الذي أعدّته بشأن سياسة الحكومة المعنية بحقوق الإنسان، الذي قدمته إلى البرلمان في عام 2004، وأعربت عن عزمها على استخدام جميع الوسائل المتاحة للحد من هذا العنف. كما عالج برنامج الحكومة لعام 2003 عنف العشير الحميم والعنف ضد المرأة من منظورين: منظور المساواة بين الرجل والمرأة ومنظور ظاهرة النيل من أمن المواطنين. ومن أجل تعزيز أمن المواطنين والحد من العنف، بادرت مختلف الدوائر الإدارية من قبل إلى التعاون على وضع برنامج وطني. وكثِّفت، في هذا الصدد، وسائل التدخل لمقاومة العنف المنزلي وعزّزت قدرات الخطوط الهاتفية لمساعدة الضحايا وإتاحة خدمات أخرى في حالات الطوارئ في جميع أنحاء البلد.

5- وأعدت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة برنامج عمل على المستوى الوطني بشأن منع عنف العشير الحميم والعنف المنزلي للفترة 2004-2007، لأجل الحد من العنف ضد المرأة والعنف المنزلي وكذلك لأجل تحسين الخدمات التي يحتاجها الضحايا والجناة وأفراد الأسرة.

6- وفي عام 2008، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة ورابطة السلطات المحلية والإقليمية في فنلندا توصيات ("الاعتراف والحماية والعمل") لصالح موظفي السلطات المحلية والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية والسلطات الصحية تتعلق بالتخطيط والمشورة الاستراتيجيين لمنع عنف الشريك الحميم والعنف المنزلي. ويتمثل الهدف من التوصيات في دعم وضع أهداف على الصعيد المحلي لمنع العنف. وأثبتت متابعة تنفيذ التوصيات الحاجة إلى وضع توجيهات مركزية أشد حزما، وعدم وضع السلطات المحلية هياكل أو دوائر دائمة لمنع عنف الشريك الحميم والعنف المنزلي. وبناءً على ذلك، تنظر الحكومة حالياً في إمكانية إدراج الأحكام اللازمة في مشروع تعديل تشريع الرعاية الاجتماعية.

7- وسبق أن أولت الحكومة في تشريعاتها، بصورة عامة، عناية متزايدة بالعنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي، بما في ذلك بدء نفاذ أحكام القانون المتعلق بالأمر الزجري داخل الأسرة المؤرخ 1 كانون الثاني/يناير 2005.

8- ويشدد البرنامج الوطني للحد من العنف (الذي اعتمدته الحكومة للفترة 2006-2008)، بصورة خاصة، على الحاجة إلى الحد من عدد وفيات النساء بسبب العنف. بيد أن هدف البرنامج المتمثل في تخفيض عدد حالات قتل النساء بنسبة 50 في المائة في غضون خمس سنوات لم يتحقّق.

9- وفي تقرير عام 2009 بشأن رصد البرنامج الوطني للحد من العنف، جرى الوقوف على فئتين من التطورات. فقد انخفض عدد ضحايا العنف في الشوارع، والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف بين الأشخاص على مدى فترة زمنية أطول. وبحلول عام 2000، استمرّ كذلك انخفاض عدد ضحايا العنف في الشوارع والعنف في الحانات، بينما ظل العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف بين الأشخاص في المستوى نفسه. وبداية من الثمانينات، وحتى عام 2000، ارتفعت نسبة العنف ضد النساء في موقع العمل، ثم انخفضت شيئاً ما بعد ذلك.

10- كذلك كان العنف ضد المرأة وعنف الشريك الحميم والعنف المنزلي محلّ رصد عن طريق دراسات استقصائية عن وقوع المرأة ضحية للعنف. وأجريت الدراسة الأولى بهذا الخصوص في عام 1997، وتكررت في عام 2005. وأثبتت الدراسة عدم وجود تغييرات تذكر في مدى العنف الذي تواجهه المرأة. واستناداً إلى الدراسة الاستقصائية التي أجريت في عام 2005، تعرضت نسبة 43.5 في المائة من النساء الفنلنديات اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و74 عاماً للعنف البدني أو الجنسي أو للتهديد بهما على أيدي رجال مرة واحدة على الأقل في حياتهن بعد بلوغهن سن 15 عاماً.

11- وأدت التوعية بالعنف ضد المرأة وانتشاره على نطاق واسع والحاجة إلى منع هذا العنف إلى اتخاذ السلطات والمنظمات غير الحكومية بعض التدابير. فقد تعاونت القطاعات الإدارية المختلفة ونسقت اتخاذ تدابير على كل من المستويين الوطني والمحلي. وراعت، في هذا السياق، في التوعية بالعنف، الاحتياجات الخاصّة ببعض الفئات مثل النساء ذوات الإعاقة ونساء الأقليات أو المهاجرات.

12- ووُضع منع العنف ضد المرأة بصفته هدفاً من أهداف برنامج الحكومة وغيره من برامج العمل العديدة لمنع العنف والحد منه.

13- فقد جرى تطوير البحث وأساليب العمل بشأن منع عنف الشريك الحميم والعنف المنزلي والحد منهما في القطاع الإداري بوزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، تحت إشراف المعهد الوطني للصحة والرعاية الذي أنشئ في 1 كانون الثاني/يناير 2009.

14- واستكملت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في عام 2007 برنامج العمل المعني بمنع عنف الشريك الحميم والعنف المنزلي. وكان الهدف من البرنامج تحسين الخدمات المقدمة إلى الضحايا والجناة والأطفال والشباب الذين تعرضوا للعنف، في إطار خطة الخدمات الأساسية.

15- وتعدّ وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العدل لتجربة نوع جديد من طرائق تقييم مخاطر العنف المنزلي. وسيشمل هذا المشروع النموذجي ثلاث دوائر للشرطة: في أولو وبيجات - هامي وهلسنكي (إيتاكيسكوس). والطريقة المستخدمة هي طريقة "مؤتمر تقييم المخاطر المتعدد الوكالات" التي صممت في كارديف (وايلز)، وتقيَّم بموجبها المخاطر في اجتماعات منتظمة لأفرقة مهنية مشتركة على الصعيد المحلي، تضمّ دوائر الشرطة، والمآوى وسلطات رعاية الطفولة والسلطات المشرفة على السكن. ويجري الاهتمام، أثناء التقييم، بإمكانية لجوء الجاني مجدداً إلى العنف، رغم أن الشاغل الرئيسي هو سلامة الضحية. وتستعمل الطريقة لغرض تقييم حجم التعرض للخطر في الحالة التي يكون فيها الشخص قد تعرّض للتهديد بالعنف. ويتمثل الهدف من هذه الطريقة في مساعدة السلطات على اختيار الأساليب السليمة في الوقت المناسب، أي في حالات العنف المنزلي التي طالت فيها فترة هذا العنف أو التهديد به. ويتوقع استخلاص نتائج التجربة بحلول نهاية عام 2010. وستتاح نتائج التقييم في عام 2011.

16- وقام فريق توجيهي تشارك فيه مختلف القطاعات الإدارية، تشرف عليه وزارة الداخلية في الفترة 2008-2009، بتقييم أوضاع النساء الوافدات إلى فنلندا وبخاصة من تايلند وإدماجهن واللائي انتهى بهن الأمر إلى العمل في أماكن يطلق عليها اسم محلات التدليك التايلندي. ووقف الفريق التوجيهي على تدابير لتحسين إدماج المهاجرات المستضعفات وتشغيلهن. وأُدرجت التدابير في خطة عمل يُرصد تنفيذها عن طريق مشاريع مختلفة.

17- وفي نهاية عام 2009، اعتمد الفريق التوجيهي عدداً من التوصيات بشأن وضع أساليب عمل وإتاحة معلومات بلغات المهاجرين نفسها، بالتعاون مع السلطات والمنظمات غير الحكومية حيثما كان عدد المهاجرات اللائي يسعين للحصول على المساعدة منخفضاً. وعلاوة على ذلك، وفي كانون الثاني/يناير 2010، أصدرت وزارة الداخلية نشرة جديدة بعنوان "المساواة في فنلندا". وتتضمن النشرة معلومات أساسية للمهاجرين عن الحياة الأسرية، وتعليم الأطفال، وإتاحة الدعم للأسر والشباب الذين يواجهون مشاكل، وعن التدريب والعمل. كما تغطي التشريع المتعلق بالعنف المنزلي وبالخدمات المتوفرة لصالح ضحايا العنف. وصدرت النشرة بسبع لغات.

18- ويجري الإعداد لإدخال تعديلات على القانون المتعلق باستقبال ملتمسي اللجوء وإدماج المهاجرين، وتزمع الحكومة عرض مشروع القانون على البرلمان في خريف عام 2010. وفي هذا الصدد، عالج مشروع القانون التدابير الكفيلة بدعم إدماج المهاجرات وإمكانات تحسين أوضاع هذه الفئة الضعيفة من فئات المجتمع.

19- وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة لإيجاد أدوات جديدة تكفل التدخل من أجل التصدي أيضا لعنف الشريك الحميم عن طريق القانون الجنائي أيضاً. وتعد وزارة العدل مقترحاً لتعديل القانون الجنائي يمكّن المدعي العام من مقاضاة الجاني دون موافقة الضحية حتى في حالات الاعتداءات البسيطة. ويستند المقترح إلى تقرير نشرته إحدى اللجان في عام 2009 (تقرير اللجنة رقم 2009: 11). وستحسّن الأحكامُ الجديدة الإمكانات المتاحة لدى السلطات للتدخل في حالات عنف الشريك الحميم والعنف المنزلي. ونتيجة لتعديل القانون، يمكن القيام بالتحقيقات الجنائية حتى في صورة عدم تقديم الضحية دعوى ضد الجاني، ويمكن أن تؤدي الاعتداءات كذلك، ولو كانت بسيطة، داخل الأسرة إلى تحقيقات جنائية وبالتالي إلى احتمال إنزال عقوبة بشأنها. ويعتبر التعديل أداة لتحسين أوضاع الضحية حيث يمكنه أن يساعد على عدم معاودة ارتكاب الجريمة. وقدّمت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان في 11 حزيران/يونيه 2010.

20- وفي 7 نيسان/أبريل 2010، أنشأت وزارة العدل فريقاً عاملاً مكلّفا بالسهر على تنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين وبوضع التعديلات التشريعية اللازمة. وقدم الفريق العامل تقريره في 4 أيار/مايو 2010، وطلب إلى السلطات والهيئات المعنية إبداء ملاحظتها على التقرير بحلول نهاية حزيران/يونيه 2010.

21- وفي 9 حزيران/يونيه 2010، قدم مقرر عينته وزارة العدل مقترحاً يقضي بتعديل أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالاغتصاب. وبموجب الأحكام الجديدة المقترحة، يمكن مقاضاة شخص بتهمة الاغتصاب في حالة مواقع ة شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب فقدان الشخص وعيه أو تسممه مثلا ولو لم يتسبب الجاني في هذه الحالة. وبموجب التشريع الحالي كذلك، لا يمكن إدانة الجاني إلا إذا أسهم في ما ج َ ع َ ل الضحية غير قادرة على الدفاع عن نفسها.

22- ويعتبر استعمال لغة محايدة جنسيا في سياسات منع العنف ضد المرأة مسألة معقدة. فقد يكون من المناسب، في بعض السياقات، سن أحكام محددة لتوسيع نطاق حقوق المرأة، لكن وفي سياقات أخرى، يوصى باستخدام لغة محايدة. وعلى سبيل المثال، وفي سياق التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتُبر من المناسب تعديل أحكام القانون التي تتعلق بأثر الزواج في اسم الزوجة وبشروط الحصول على الجنسية الفنلندية، بينما برّر المشرّع في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، الحفاظ على أحكام محايدة جنسيا.

23- ويمثل الحد من انتشار العنف ومعاودة ارتكاب أعمال العنف والعدالة الجنائية السريعة أهدافاً محددة وضعتها وزارة العدل. والهدف من ذلك هو الحدّ بصفة خاصة من العنف ضد النساء والأطفال. وستضع الوزارة خطة عمل تتعلق بالأهداف والتدابير الخاصة بالضحايا استنادا إلى التقارير والدراسات الاستقصائية والالتزامات الدولية. وستولي الوزارة كذلك العناية، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز وضع الضحايا، إلى احتياجات الضحايا في الدعاوى الجنائية وتدابير الدعم، فضلاً عن منع الوقوع ضحية مرة أخرى.

24- وخصّصت وزارة العدل اعتمادات لمختلف المشاريع المحلية لمنع الجريمة، ترمي إلى أمور منها الحد من العنف ضد المرأة أو العنف المنزلي. وبلغت حصة هذه المشاريع من جميع مشاريع منع الجريمة التي تحظى بتمويل الدولة نسبة 44 في المائة في الفترة 2007-2010.

25- ويشرف فريق توجيهي تنسق أعماله وزارة الداخلية على تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. بالإضافة إلى ذلك، ينظم الفريق حملات للتوعية والتدريب في مختلف أنحاء البلد بشأن هذا الاتجار. ونظمت الوزارة حدثاً هاماً في هلسنكي في 4 أيار/مايو 2010، وأنشأت في هذا السياق، إلى جانب تدخلات ممثلي عدد من السلطات والمنظمات المعنية، موقعا على شبكة الإنترنت (www.ihmiskauppa.fi) يركز على مشاكل الاتجار.

26- وسيتواصل، طبقاً لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار، التدريب ويتكثَّف في القطاعات الإدارية المعنية. وستزداد بصفة خاصة عدد الدورات التدريبية لمنع الجريمة لصالح السلطات المعنية بالاتجار بصفته ظاهرة منتشرة. وسيكون الشاغل الرئيسي للتدريب تقييم الحالات من وجهة نظر الضحايا وتحديد الضحايا.

27- وأنتج مكتب التحقيق الوطني أشرطة وثائقية بالتعاون مع وزارة الأمن الوطني (إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك)، في الولايات المتحدة الأمريكية. واستُنسخت هذه الأشرطة على مواقع وزارة الداخلية والشرطة في شبكة الإنترنت، وتظهر في قنوات هيئة الإذاعة الفنلندية، أثناء رحلات شركة الخطوط الجوية الوطنية فينآر وفي موقعها الشبكي.

28- وفي عام 2009، أنشأ مكتب التحقيق الوطني وكلية الشرطة شريط فيديو في إطار مجموعة وثائق تدريبية تغطي ثلاثة مستويات. ووُضع شريط الفيديو ومواد التدريب لتتمشىّ مع احتياجات كل من موظفي الشرطة والمواطنين. وفضلاً عن ذلك، تتاح مواد التدريب لصالح الأخصائيين العاملين في إطار قضايا الاتجار بالبشر. كما شارك مكتب التحقيق الوطني في تصميم منشورات تتضمن معلومات موجهة لضحايا الاتجار.

29- وقام مجلس الشرطة الوطني بتحديث التعليمات الموجهة إلى أفراد الشرطة بشأن الأوامر الزجرية، الهدف منها تكثيف عملهم في الحالات التي تستوجب النظر في تجديد الأمر الزجري أو عند انتهاك الأمر القائم. وسيبدأ نفاذ التوجيهات المحدثة في 1 تموز/يوليه 2010.

30- وتتدخل الشرطة في القضايا التي تبلغ بها، وتسجَّل بصورة متزايدة الجرائم المبلّغ عنها لكي تشملها الإحصاءات. واستناداً إلى تقرير يتعلق بالعنف المنزلي في فنلندا، نُشر على موقع المعهد الوطني لبحوث السياسة القانونية (التقرير رقم 12/2009)، ارتفعت نسبة الاعتداءات والاعتداءات البسيطة داخل الأسرة التي أُبلغت بها الشرطة أثناء الاثنتي عشرة سنة الماضية. بيد أن ذلك لا يعني أن العنف ضد المرأة قد زاد، حيث لم تلاحظ زيادة مقابلة في الدراسات الاستقصائية الوطنية المتعلقة بوقوع المرأة ضحية أو في الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالضحايا الإناث.

31- وطورت الشرطة تدريباتها وأساليب عملها الداخلية للتصدي للعنف ضد المرأة ومنعه وكذلك زيادة قدرتها على اتخاذ إجراءات بشأن المكالمات الهاتفية من البيوت وفي التحقيقات الجنائية. وعينت بعض دوائر الشرطة ضابط شرطة متخصصا للتحقيق في الحالات المتعلقة بالعنف المنزلي والعنف ضد المرأة.

32- وينظم مجلس الشرطة الوطني وكلية الشرطة دورات تدريبية مستمرة بالتعاون مع الهيئات المعنية الأخرى، من أجل تحسين قدرات الشرطة على الوقوف على العناصر المحددة لعنف الشريك الحميم والعنف المنزلي، ولأجل كفالة تكامل التدابير التي تتخذها الشرطة وسائر السلطات المعنية على النحو المناسب. كما تشارك الشرطة في الدورات التدريبية التي تنظمها السلطات والهيئات الأخرى. وشملت هذه الدورات، على سبيل المثال، التدريب على التوعية الذي نظمه مركز توتكيناين لمعالجة أزمات الاغتصاب لصالح الاختصاصيين القانونيين في نيسان/أبريل 2010. ويتيح التدريب المستمر المعلومات اللازمة للمحترفين العاملين عن كثب مع ضحايا عنف الشريك الحميم والعنف المنزلي والجرائم الجنسية، للأخذ بأيدي ضحايا تعرضوا لصدمات نفسية ولفهم سلوك الضحايا. ويشارك في الدورات التدريبية كل من ضباط الشرطة الذين يقومون بتدريبهم الأساسي ومفتشي الجريمة فضلاً عن المدعين العامين والقضاة والمستشارين القانونيين.

33- وفي حزيران/يونيه 2010، نظّمت كلية الشرطة حلقة دراسية لحقوق الإنسان لصالح أفراد الشرطة، أُدرج فيها موضوع العنف باسم شرف الأسرة. وتزمع الشرطة إعداد مواد تدريبية تغطّي هذا الضرب من العنف لأغراض التدريب الأساسي والمستمر كذلك. وسيتاح التدريب المستمر، على الصعيد الوطني، أيضاً لصالح أفراد الشرطة فيما يتعلق ببعض العناصر الخاصة بالعنف المتصل بالشرف وتحديد طبيعة هذا العنف.

34- وفي عام 2008، نظمت فنلندا حملة وطنية في إطار حملة المجلس الأوروبي لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي من أجل التوعية بالعنف ضد المرأة بصفته انتهاكاً لحقوق الإنسان يؤثر في المواقف من المرأة. وفضلاً عن ذلك، يُزمع اتخاذ تدابير للتصدي للعنف ضد المرأة في إطار برنامج دافني الثالث الذي وضعه الاتحاد الأوروبي (2007-2010).

35- وفي عام 2009، نشرت كلية الشرطة دراسة تتعلق بجرائم الكراهية التي أُبلغت الشرطة بها في عام 2008. وفي السنوات السابقة، ركّزت الدراسة على الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية، بيد أن الجرائم المرتكبة ضد مجموعات كالمعوقين والأقليات الجنسية أدرجت أيضاً في دراسة عام 2009. وستُنشر في تشرين الأول/أكتوبر 2010 الدراسةُ اللاحقة التي تتعلق بجرائم الكراهية التي أُبلغت الشرطة بها في عام 2009،.

36- ووفقاً لإحصاءات الطب الشرعي، لم يطرأ تغيير يذكر على عدد الرجال والنساء الذي لقوا حتفهم على أيدي أزواجهم منذ عام 2000. وتحتل فنلندا، على صعيد البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الرتبة الحادية عشرة للدول التي ينتشر فيها قتل النساء.

37- وفي الفترة 1980-2008، تراوح عدد القتلى الإناث بين 29 و61 امرأة وعدد القتلى الذكور بين 70 و120 رجلا ً . وفي عام 2008، بلغ عدد الضحايا الإناث 40 وعدد الضحايا الذكور 79. وبلغ عدد جرائم القتل التي ارتكبها أحد الزوجين أو أحد أفراد الأسرة القريبين (الطفل أو أحد الأبوين) 25 وبلغت في حالات القتل الأخرى 94. واستنادا ً إلى النظام الفنلندي لرصد عمليات القتل، يمكن أن نستخلص أن الضحية امرأة وأن الجاني زوجها في نصف حالات القتل تقريباً التي يرتكبها فرد من أفراد الأسرة أو قريب منها. وفيما يتعلق بحالات القتل الأخرى داخل الأسرة، فإن الضحية المعتادة في الأغلب هي طفل الجاني. وفي عام 2008، بلغ عدد النساء اللائي قتلهن الزوج الحالي أو السابق أو شريك الحياة 25 امرأة وبلغ عدد النساء اللائي تعرضن للقتل على أيدي أحد أفراد الأسرة أو قريب منها 4 نساء. وبلغ عدد النساء ضحايا القتل الأخريات 14 امرأة. وإحصاءات الجريمة موثوقة مائة في المائة تقريباً فيما يتعلق بعمليات القتل فقط، نظراً إلى أن الشرطة تبلغ عملياً بجميع حالات القتل.

38- وفي عام 2008، بلغت الشرطة ب‍ 915 حالة اغتصاب. وبُلغت في عام 2009، ب‍ 660 حالة.

39- وتُبرز الدراستان الاستقصائيتان المعنيتان بوقوع المرأة ضحية العنف اللتان أجريتا في عامي 1997 و2005 أن العنف البدني الشديد في العلاقات الحميمة انخفض بنسبة 1.8 في المائة في عام 1997 وبنسبة 0.8 في المائة في عام 2005.

40- ووفقاً للإحصاءات القضائية، فإن الضحية النموذجية في 71 في المائة من الاعتداءات والاعتداءات البسيطة التي أُبلغت بها الشرطة وارتُكبت في إطار الأسرة في عام 2007 ، امرأة يزيد عمرها عن 15 عاماً. وفيما يتعلق بالاعتداءات الجسيمة ومحاولات القتل، بلغت النسبة المقابلة 50 في المائة.

41- وفي أحدث تقرير لحكومة فنلندا بشأن سياستها في مجال حقوق الإنسان (المنشور رقم 7/2009 الصادر عن وزارة الخارجية)، قدم إلى البرلمان في عام 2009، أُدرج لأول مرة عرض عام للحالة الوطنية لحقوق الإنسان. والهدف من إدراج السياسة الوطنية لحقوق الإنسان والأنشطة الدولية في التقرير نفسه هو التشديد على حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة و على طابعها التفاعلي. ولاحظت الحكومة في التقرير أن تنفيذ الالتزامات الدولية والسياسة الوطنية لحقوق الإنسان متزايدة التشابك.

42- كما يتيح تقرير عام 2009 عرضاً عاماً للعنف ضد المرأة والمشاكل والتحديات ذات الصلة. ويُلاحَظ في التقرير أن العنف ضد المرأة لا يزال يمثل مشكلة خطيرة من مشاكل حقوق الإنسان في فنلندا. فقد بلغ متوسط النساء اللائي لقين حتفهن سنوياً بسبب العنف المنزلي 21 امرأة (استناداً إلى أرقام الفترة 2002-2006). كما اهتم البرلمان بالعنف ضد المرأة والوقاية منه عند مناقشة تقارير الحكومة (تقرير لجنة الشؤون الخارجية رقم UaV 1/2010 vp -VNS 7/2009، ورأي اللجنة المعنية بالعمالة والمساواة رقم TyVL 25/2009 vp-VNS-7/2009).

43- وفي 31 أيار/مايو 2010، نظمت وزارة الخارجية حلقة دراسية لصالح الخبراء من أجل مناقشة تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 174 من الملاحظات الختامية وكذلك بشأن المفاوضات المتعلقة بمشروع اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. وتزمع الوزارة تنظيم حلقة دراسية أخرى في نهاية عام 2010.

وضع استراتيجية أو خطة عمل شاملة والقيام بحملة لمنع العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله والقضاء عليه

44- اعتمدت الحكومة قرارا، في كانون الأول/ديسمبر 2006، بشأن برنامج وطني للحد من العنف، للفترة 2007-2008. وتتمثل إحدى أولويات البرنامج في الحد من أعمال العنف الإجرامية ضد المرأة، واتخاذ تدابير ملموسة على أساس هذا البرنامج.

45- ويشمل برنامج الحكومة للمساواة للفترة 2008-2011 قسماً خاصاً بالعنف ضد المرأة. ويقترح هذا البرنامج تدبيراً عملياً يتمثل في وضع برنامج مشترك بين الوكالات يهدف إلى الحد من العنف ضد المرأة.

46- وفي 8 أيار/مايو 2008، اعتمدت الحكومة قراراً يتعلق ببرنامج الأمن الداخلي للفترة 2008-2011. وهذا البرنامج، الذي أُعد بالتعاون بين مختلف القطاعات الإدارية، شمل أهدافا تتصل بالحد من العنف ً وحدّد أيضا الشواغل الرئيسية والتدابير الملموسة التي تتعلق بذلك. ووسّعت الحكومة نطاق أولويات برنامج الأمن الداخلي مقارنة بالبرنامج السابق، فأصبحت تشمل أهدافاً كالحد من عنف الشريك الحميم والعنف المنزلي والحد من العنف ضد الأطفال. وفيما يتعلق بالتدابير ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، اقترحت الحكومة بصفة خاصة تعزيز خدمات دعم الضحايا بجعل المآوى والخطوط الهاتفية لمساعدة ضحايا الجريمة متاحة على الصعيد الوطني وتغطية هذا النظام لدعم الشهود في القضايا الجنائية في كل محكمة من المحاكم الابتدائية وفي محاكم الاستئناف؛ ووضع خط هاتفي مجاني وطني على مدارس الساعة لمساعدة ضحايا الجرائم يبدأ ب‍ 116؛ وتعزيز الموارد والتنسيق لمنع العنف المنزلي والعنف الأسري.

47- وعقب انتهاء برنامج العمل في عام 2007، شكّلت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة فريقا عاملا مشتركا بين الوزارات للفترة من 1 نيسان/أبريل 2008 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، لأغراض الحد من عنف الشريك الحميم والعنف المنزلي. ويهدف الفريق العامل إلى تنسيق متابعة تنفيذ التدابير المقترحة في مختلف البرامج وتقييمها، ومتابعة التطورات الدولية ورصد تنفيذ الاتفاقيات والتوصيات الدولية في فنلندا.

48- وأعدت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة خطة عمل تشمل حماية الفئات الضعيفة، ومنع معاودة ارتكاب الجريمة ومنع العنف الجنسي. وتهدف خطة العمل أساساً إلى وضع أساليب عمل لصالح الأخصائيين والسلطات التي تُعنى بالعنف بغية كفالة تحديد العنف وتقديم المساعدة إلى الضحايا. وتراعي خطة العمل التزامات فنلندا الدولية ولا سيما توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المتعلقة بكيفية زيادة فعالية منع العنف ضد المرأة. وفضلاً عن ذلك، يراعي تعريف الأولويات التطورات التي شهدها العنف ضد المرأة وكذلك فئات العنف التي استُبعدت سابقاً من خطط العمل. وتشمل مجالات العمل الرئيسية التي جرى تحديدها تعزيز منع العنف؛ وتحسين مساعدة ضحايا العنف وتقديم خدمات الدعم لهم؛ ومنع المعاودة إلى ارتكاب الجريمة؛ وتحسين أوضاع الأشخاص الذين تعرضوا للعنف الجنسي ودعمهم؛ وتحسين المساعدة المقدمة للأشخاص المستضعفين ودعمهم.

49- وتستند خطة العمل إلى إنجازات حلقات العمل المواضيعية بمشاركة الباحثين والمسؤولين والاختصاصيين الذين يجرون مقابلات يومية مع ضحايا العنف، وممثلي المنظمات غير الحكومية. ويعمل على منع العنف المنزلي فريق عامل مشترك بين الوكالات يتألف من موظفي الخدمة المدنية شكلته وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، بصفته فريقاً توجيهياً لخطة العمل. والفريق مسؤول عن تنسيق المقترحات المتعلقة باتخاذ تدابير وحفز النقاش في الوزارات المعنية. ويشمل مشروع خطة العمل نحو 70 مقترحاً بشأن تدابير تغطّي مختلف القطاعات الإدارية. وتهدف خطة العمل إلى اعتبار طائفة الروما إحدى المجموعات المستهدفة عند وضع التدابير وتنفيذها. ويتمثل أحد أهداف الفترة 2010-2011 في نشر دليل يه د ى موظفي الرعاية الصحية و يقدم النصح عن كيفية إجراء مقابلات مع الزبائن من طائفة الروما ومراعاة ثقافتهم عند تقديم الخدمات لهم. ويهدف الدليل أيضاً إلى تقديم النصح حول كيفية الوقوف على ظاهرة العنف المنزلي الذي تتعرّض له نساء طائفة الروما وكيفية التدخل في هذه الظاهرة.

إنشاء آلية مؤسسية على مستوى الوزراء لتتولى تنسيق التدابير المتخذة في هذا الشأن ورصدها وتقييم فعاليتها

50- أُنيط بفريق من الوزراء، يساعدهم الفريق العامل المشترك بين الوزارات السالف الذكر، مسؤولية تنسيق التدابير المتخذة لمنع عنف الشريك الحميم والعنف المنزلي. ويهدف الفريق العامل إلى تعزيز العمل الوقائي بتنسيق التدابير بين القطاعات الإدارية المعنية، والتعاون بين هذه القطاعات الإدارية وزيادة قدرات الخبراء الوطنيين. والفريق العامل مسؤول عن إبلاغ الوزراء بالمعلومات والاقتراحات المتعلقة بحالة عنف الشريك الحميم والعنف المنزلي وبالتدابير اللازم اتخاذها.

51- وأعد المعهد الوطني للصحة والرعاية برنامجاً مشتركاً بين الوكالات للحد من العنف ضد المرأة بالتعاون مع الوزارات المعنية (وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة ووزارة الخارجية). وأقرّ البرنامجَ في حزيران/يونيه 2010 فريقُ الوزراء المسؤولين عن الأمن الداخلي. ويتّبع البرنامج نهجاً شاملاً تجاه الأمن، بتحديد التدابير المناسبة والشاملة لمنع العنف ضد المرأة، وحماية الضحايا ومعاقبة الجناة، وتوخي أولويات تتمثل في حماية الفئات الضعيفة، والتدخل في حالات السلوك العنيف ومنع العنف الجنسي. ويحدد البرنامج التدابير والسلطات المسؤولة عن البرنامج وتمويل هذا البرنامج الذي سيخضع تنفيذه للتقييم. ويغطي البرنامج الفترة 2010-2015.

52- والفريق العامل المشترك بين الوزارات مسؤول عن أمور منها (أ) رصد التدابير المقترحة في مختلف البرامج الخاصة بعنف الشريك الحميم والعنف المنزلي وتقييم هذه التدابير، (ب) التركيز على التدابير الرامية إلى منع عنف الشريك الحميم والعنف المنزلي وهي تدابير قد لا تشملها البرامج، (ج) متابعة التطورات الدولية والوطنية في مجالي عنف الشريك الحميم والعنف المنزلي، (د) متابعة تنفيذ الاتفاقات والتوصيات الدولية المتعلقة بمنع عنف الشريك الحميم والعنف المنزلي، و(ﻫ) إبلاغ فريق الوزراء بحالة عنف الشريك الحميم والعنف المنزلي وبالتدابير اللازم اتخاذها.

53- وتُرصَد فعالية التدابير وتُقيَّم في إطار تنفيذ برنامج الأمن الداخلي وكذلك عن طريق العمل الذي يقوم به الفريق العامل المشترك بين الوزارات، الذي ينسّق التدابير الرامية إلى منع عنف الشريك الحميم والعنف المنزلي، ويقدّم التقارير إلى أفرقة الوزراء المعنيين.

رصد القانون الجديد المتعلق بإجراء الوساطة [التوفيق]

54- وفقاً للقانون المعني بالتوفيق في القضايا الجنائية وفي بعض القضايا المدنية (1015/2005)، يعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة مجلس استشاري يعنى بالتوفيق في القضايا الجنائية، تعينه الحكومة لفترة ثلاث سنوات كل مرّة لأغراض الإشراف على خدمات التوفيق ورصدها وتطويرها على الصعيد الوطني. ويقيّم المجلس الاستشاري ممارسات التوفيق. ووزارة العدل ممثلة هي الأخرى في المجلس الاستشاري.

55- وأجرى المعهد الوطني للصحة والرعاية دراسة بشأن تنفيذ القانون السابق الذكر، نُشرت نتائجه في 10 آذار/مارس 2010. وأُعدّت الدراسة بعد مرور عام ونصف على بدء نفاذ القانون، وأجريت مقابلات في إطار الدراسة مع ضباط الشرطة والمدعين العامين من مختلف أنحاء البلد، فضلاً عن مديري مكتب التوفيق. ووفقاً للبيانات التي يجمعها سنوياً المعهد الوطني للصحة والرعاية بشأن التوفيق في القضايا الجنائية، استُخدم التوفيق في 025 1 قضية عنف منزلي في عام 2009. وارتفع هذا الرقم بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

56- وبالإضافة إلى ذلك، أجريت مقابلات مع الأشخاص الذين يستفيدون من خدمات التوفيق لأغراض الدراسة في مختلف أنحاء البلد، فيما يتعلق بتجاربهم. وتبيّن أن أكثرية ضباط الشرطة والمدعين العامين يرون لزوم قيام عدد أكبر من الهيئات بتوجيه الأشخاص المعنيين إلى خدمات التوفيق. واستناداً إلى الردود الواردة من الأشخاص الذين يلجأون إلى خدمات التوفيق استُنتج أن عنف الشريك الحميم والعنف المنزلي يمثلان تحدياً أمام السلطات المعنية. بيد أن الحكومة تعتبر أن إجراء التوفيق في فنلندا يطبق بحذر وبصورة مهنية.

57- وفي الفترة 2008-2010 نظّمت فنلندا دورات تدريبية معمّقة ومتطوّرة على نطاق واسع بشأن حالات العنف المنزلي. وشارك في هذه الدورات تطوعاً 260 موفقا ً ومستشارا ً في شؤون التوفيق. ومن بين 260 مشاركاً، أعدَّ 199 موفقاً ومستشاراً في شؤون التوفيق، هم من المتطوعين، ورقة متعمقة للحصول على شهادة، وحظيت ورقة ا ل‍ 180 مشاركاً بالموافقة ومنحوا شهادة التدريب. وأطلق التدريب في الأصل بناءًٍ على طلب المدعي العام، لتهيئة أفضل الشروط المسبقة للتوفيق المأمون في حالات العنف المنزلي، والذي يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

58- ويُنفَّذ إجراء التوفيق إذا استُشعِر في مرحلة ما أن أحد الطرفين ضغط على الطرف الآخر أو قلل من شأنه أو أنكر الجريمة بأي شكل من الأشكال. وينطوي إجراء التوفيق في قضايا العنف المنزلي دوماً على اجتماعات محددة تُعقد بين الضحية والجاني؛ بيد أن الإجراء يُعلَّق إذا استُشعِر وجود أي ضغط أو استخفاف بالجريمة، أو تهرب من المسؤولية، أو إنكار للجريمة. وعندما يُرتَّب للاجتماع التوفيقي في حد ذاته، يمكن التوصل إلى اتفاق مبدئي يوافق بموجبه الطرفان المعنيان على السعي لتلقي المساعدة من اختصاصي. وبعد فترة معينة من الوقت، كستة أشهر، يُعقد اجتماع توفيقي آخر لإبرام الاتفاق النهائي، الذي تجري متابعته. ويتيح هذا الإجراء الفرص السليمة للتمكين للضحية في هذا الصدد وجعل الجاني يعي مسؤولية أفعاله.

59- وينظر الأطراف في عملية التوفيق في حالة العنف المنزلي نظرة إيجابية من حيث أن الإجراء طوعي ومحايد وسرّي ويمكّن الطرفين من أن يؤثرا في النتيجة النهائية. وهذا هو رأي الضحايا على وجه الخصوص. وبالمقارنة مع فئات أخرى من القضايا الجنائية (مثل السرقة أو الاعتداء)، فإن لإجراء التوفيق في قضايا العنف المنزلي أعلى نسبة ممن يقرّ من الأطراف بأن هذا الإجراء لم يوفر راحة نفسية وأن فهم الخصم لم يتحسن. وفي هذه القضايا كذلك، كان لأغلبية الأطراف المعنية رأي إيجابي عن إجراء التوفيق. وتؤكد النتائج الرأي القائل بأن التوفيق ينطبق على بعض حالات العنف المنزلي طالما تم إجراء التوفيق بعناية دقيقة وبمهنية عالية.

ضمان توافر العدد الكافي من المآوى المفتوحة أمام النساء ضحايا العنف

60- تُشرف على أكثرية المآوى في فنلندا منظمات غير حكومية وتُشغّل هذه المآوى بمبادرة منها. ووفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي، المفروض أن تتيح ا لمآوى مكاناً واحدا لكل 000 10 ساكن، ويعني ذلك وجوب أن يكون هناك ملجأ لكل 500 شخص في فنلندا. ووفقاً لدراسة استقصائية، يوجد 21 مأوى في فنلندا، تُتيح 123 مكاناً عائليا ً .

61- ويتسم توزيع المآوى على الصعيد الجغرافي بعدم الاتساق، حيث يوجد نقص في الأماكن بالمآوى الواقعة خاصّة في الأجزاء الشرقية والشمالية من البلاد وكذلك في بوهجويس - بوهجانما. وحالياً، لا توجد مآوى تقدم خدمات للناطقين بلغة "السامي"، كما لا توجد خطوط هاتفية للمساعدة في حالة الطوارئ في مناطق الصاميين. ويوجد خط مساعدة عام لضحايا الجريمة وأفراد أسرهم بلغة "السامي"، أي خط المساعدة الهاتفي للضحايا الذي تديره المنظمة غير الحكومية "صامي صوستر" في شمال لابلاند. وفي عام 2007، اتصل 11 شخصاً بخط المساعدة.

62- وفي مجال تطوير المآوى، تراعى كذلك احتياجات الفئات الخاصة الأخرى مثل المهاجرات والمعوقات. فقد ارتفعت الحصة السنوية للمهاجرات بالنسبة إلى جميع مستعملات المآوى في منطقة هلسنكي من 9 في المائة في بداية التسعينات إلى نحو 30 في المائة.

63- ونشرت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة تقريراً عن حالة الملاجئ في فنلندا في شباط/فبراير 2010، الهدف منه هو تشغيل الملاجئ في جميع أنحاء البلد وتمكينها من التمويل الدائم. وفضلاً عن ذلك، أُخذت معايير الجودة الوطنية للمآوى في الاعتبار. ويُتوقَّع أن يراعي التعديل الجاري لقانون الرعاية الاجتماعية كذلك المآوى.

64- وفي التقرير عن سياسة حكومة فنلندا في مجال حقوق الإنسان (2009)، حدد هدف يتمثل في توسيع نطاق التغطية الجغرافية للمآوى بحلول عام 2015.

سياسة السرية في المآوى

65- لا يمكن استخدام المآوى فقط إلا في إطار سياسة سرية "الخدمات المفتوحة"، أي النقاش وتقديم المشورة عن طريق خطوط المساعدة الهاتفية. وإذا كانت الزبونة ترغب في قضاء ليلة في المأوى، طالبتها الجهة المنظمة لخدمات المأوى عادة بالتفاصيل الشخصية لأغراض قيودها على حساب السلطات المحلية. ولا يوجد سوى مأوى واحد متاح للمهاجرات اللائي يمكن لهن استخدامه في كنف السرية على مدار الساعة عندما تتعرض الزبونة لتهديد معين. وفي العديد من الحالات، فإن أسباب الاستفادة من الخدمات ثقافية (العنف دفاعاً عن الشرف أو الخوف من الزواج المرتَّب).

66- وكما تقدمت الإشارة أعلاه، تدير المآوى أساساً منظمات خاصة ولا تحتاج إلى إبلاغ جهات أخرى بأماكن وجود زبائنها. ولا تخضع المنظمات الخاصة لنفس القواعد التي تخضع لها السلطات العامة، بيد أنه في حالة تقديمها خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، يجب عليها أن تمتثل لنفس التزام السرّية التي تلتزم بها الجهات المقدمة لخدمات القطاع العام. ومشكلة تقديم الخدمات في كنف السرّية هي أنه كثيراً ما تُمَوَّل المآوى على أساس اتفاق مع السلطات المحلية بالتعهد بالدفع أو بموجب عقد عام. وبما أن السلطات العامة هي التي تمول الخدمات، فإنها تسعى لضمان أن يكون المستفيد من الخدمات مقيماً في الدائرة البلدية المعنية. وبالرغم من أحكام التقيد بالسرية، وفقا للنظام الفنلندي، يحق للشخص أو للسلطة التي تتعهد بدفع التكاليف التأكد من هوية الزبون.

67- والمآوى في فنلندا جزء من خدمات الرعاية الاجتماعية، وبالتالي فإن التزاماتها بتوفير معلومات عن زبائنها يستند إلى القانون المتعلق بوضع وحقوق زبائن الرعاية الاجتماعية (812/2000). وينص القانون على إطلاع الزبائن على المعلومات وعلى الوثائق السرية ويقضي كذلك بالكشف عن المعلومات الخاضعة للسرية. وبموجب قانون رعاية الطفل (417/2007)، تلتزم أي سلطة أو هيئة توفر خدمات الرعاية الاجتماعية بإبلاغ سلطات الرعاية الاجتماعية المحلية بحاجة الطفل إلى تدابير الرعاية. وينص قانون الحضانة والحق في الوصول (361/1983) على حق الطفل في مقابلة أي الأبوين لا يقيم معه. وفضلاً عن ذلك، فإن قانون الانفتاح على أنشطة الحكومة (621/1999) هو قانون عام ينطبق على أنشطة السلطات العامة.

68- وفي 1 آذار/مارس 2010، بدأ نفاذ القانون رقم 661/2009 بصيغته المعدّلة الذي ينص على الحق في الحصول على شفرة جديدة لبطاقة الهوية. وبموجب الأحكام الجديدة، يمكن تغيير شفرة بطاقة الهوية عند اللزوم بهدف حماية الشخص المعني عندما تتعرض صحته أو سلامته إلى تهديد وشيك ودائم. والشرطة هي التي تتولى تقييم التهديد.

التشريع الذي يجرّم التحرش الجنسي

69- لا يوجد التزام دولي واضح بتجريم التحرش الجنسي.

70- والمشكلة الرئيسية التي تتعلق بتجريم التحرش الجنسي تتمثل في عدم وجود تعريف واضح للتحرش الجنسي ولا يوجد إجماع على أركانه. ويتطلب مبدأ الشرعية في القانون الجنائي تعريف أي عمل مُجرَّم بعبارات واضحة في حكم القانون الذي سيطبق عليه. وقد يكون من الصعب تعريف التحرش بما يكفي من الدقة، حيث يجب تعريف ما هو محظور من الأقوال، والأفعال والانتهاكات للسلامة البدنية.

71- ومن بين تعاريف التحرش الجنسي القول بأنّه السلوك الذي تطغى عليه الصبغة الجنسية ويشعر من يقع عليه بعدم الارتياح والسلبية تجاهه. وعادة ما يشعر الشخص الذي يتعرض للتحرش بأن السلوك في غير محله بل هو سلوك سيء.

72- ومع ذلك، يجب التذكير بأنه لا يمكن توصيف السلوك من وجهة نظر الضحية فقط، في حالة تقييمه من منظور القانون الجنائي. ففي التقييم من وجهة نظر القانون الجنائي، هناك أركان عديدة تتعلق بالجاني يجب مراعاتها، مثل القصد وكذلك الوقائع الموضوعية والذاتية التي تتعلق بالضحية وبظروف الواقعة.

73- ورغم عدم وضوح تعريف التحرش الجنسي، إلا أن نوع السلوك السابق الذكر قد يستوفي في بعض الحالات أركان الجريمة الجنسية بالمعنى الوارد في أحكام الفصل 20 من القانون الجنائي (39/1889). ويمكن كذلك، لاستخدام النعوت على سبيل المثال أن يستوفي أركان جريمة القذف أو الشتم، أو يمكن لانتهاك بسيط للسلامة البدنية أن يستوفي أركان جريمة الاعتداء البسيط.

74- وفي ضوء المعايير التي تتضمنها التقارير وآراء اللجنة القانونية التابعة للبرلمان، لا بدّ أن تكون هناك حاجة ملحة في المجتمع تسوغ اعتماد أحكام جديدة في القانون الجنائي. والمعيار الآخر هو عدم وجود وسائل فعالة لمعالجة الوضع، باستثناء تجريم السلوك. ولوزارة العدل مسؤولية شاملة في رصد فعالية القانون الجنائي. وإذا تبين وجود حاجة إلى اعتماد أحكام جنائية جديدة، في ضوء المعلومات المتاحة وتقييمها التحليلي، تتخذ الوزارة التدابير اللازمة.

75- وفيما يتعلق بالتحرش الجنسي، تجدر الإشارة إلى تعديل قانون المساواة في صيف عام 2009 (القانون رقم 369/2009)، بإدراج تعريفيْ التحرش الجنسي والتحرش المتعلق بالجنس. وهذان التعريفان يغطّيهما صراحة حظر التمييز.

المرفق الأول

إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة

إحصاءات عن العنف ضد المرأة للفترة 2008-2009

يتضمن الجدول 1 أدناه الإحصاءات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الحياة والصحة في علاقات الشريك الحميم التي أُبلغَت بها الشرطة في عام 2008. ولم تُتَح بعد بيانات عن عام 2009. ويُبرز الجدول 2 عمليات القتل التي تعرضت لها النساء في علاقات الشريك الحميم. (تشمل علاقات الشريك الحميم حالات الزواج والمساكنة والمواعدة والشركاء السابقين).

الجرائم المرتكبة ضد الحياة والصحة في علاقات الشريك الحميم التي أُبلِغت بها الشرطة في عام 2008

النساء

الرجال

المجموع

النسبة المئوية من النساء

الشروع في القتل ، أو القتل أو الاغتيال

١١

١٠

٢١

٥٢

الاعتداء

620 1

١٩٦

816 1

٨٩

الاعتداء المشدّد للعقوبة

٨٥

٦٢

١٤٧

٥٨

الاعتداء البسيط

٧٦٨

١٤٣

٩١١

٨٤

الجرائم الأخرى المرتكبة ضد الحياة والصحة

19

7

٢٦

٧٣

الاغتصاب والاغتصاب المشدد، والإكراه على المواقعة

34

٣٤

100

جرائم جنسية أخرى

5

٥

١٠٠

(المصدر: الهيئة ال فنلند ية لل إحصاءات)

نوع جنس الضحية .

حالات القتل التي تعرضت لها النساء في الفترة 2003-2008 (المصدر: قاعدة بيانات عمليات القتل، المعهد الوطني لبحوث السياسة القانونية)

علاقة الضحية بالجاني

2003

2004

2005

2006

2007

2008

زوج، شريك

٢٢

٢٥

٢٠

٢١

٢٦

٢٥

المجموع

٣١

٣٢

٣٥

٣٦

٤٨

٤٤

ارتفعت حالات الاغتصاب والإكراه على المواقعة التي أُبلغت بها الشرطة حتى عام 2008 إلى 909 حالات. وفي عام 2009، انخفض عدد الحالات المبلَّغ عنها إلى 667 حالة. بيد أنه لم يُجر أي تحليل مفصّل للأسباب الكامنة وراء الانخفاض أو بشأن الاتجاهات مستقبلاً (المصدر: قاعدة ريكي لبيانات الشرطة).

المرفق الثاني

وزارة الداخلية

إحصاءات العنف ضد المرأة، تبرز ارتفاع عدد الإناث ضحايا العنف، والعنف المنزلي عامي 2008 و2009

وبلغ عدد الاعتداءات على النساء (بما في ذلك الاعتداءات البسيطة والاعتداءات المشدَّدة للعقوبة ، إضافة إلى محاولات الاعتداء) 667 14 اعتداء في عام 2008 و273 14 اعتداء في عام 2009. ويغطي الرقم جميع حالات الاعتداء التي ارتكبها الرجال أو النساء، بمن في ذلك أفراد الأسرة والخارجون عنها، فضلاً عن أي مكان من أماكن ارتكاب الجريمة.

وبلغ إجمالي عدد المكالمات الهاتفية من البيوت إلى الشرطة التي تدخل ضمن فئة العنف المنزلي 963 18 مكالمة في عام 2008 و782 19 مكالمة في عام 2009. وفي عام 2008، أُبلغت الشرطة بوقوع 081 4 جريمة عنف منزلي سجلتها وحققت فيها بصفتها جرائم اعتداء أو اعتداءات مشددة للعقوبة أو محاولة القيام بذلك. وبلغت الاعتداءات المماثلة في عام 2009، 686 3 اعتداء. بيد أنه من غير الممكن تحليل عدد النساء الضحايا على أساس إحصاءات الشرطة هذه، لأن ضحية العنف المنزلي يمكن أن تكون رجلاً أو امرأة.

المرفق الثالث

المعهد الوطني لبحوث السياسة القانونية

لمحة عن إحصاءات العنف المنزلي والعنف ضد النساء مرتبة حسب نوع العنف ومصدر المعلومات

1 - عمليات القتل

الشكل 1

حالات القتل في الفترة 1980-2008. المصدر: أسباب الوفاة، هيئة الإحصاءات الفنلندية

صفر2040608010012014019801984198819921996200020042008الضحايا الذكور الضحايا الإناث

الشكل 2

جرائم القتل التي ارتكبها أفراد الأسرة وغيرهم من الجناة خلال الفترة 1980-2008. المصدر: أسباب الوفاة، هيئة الإحصاءات الفنلندية

صفر2040608010012019981999200020012002200320042005200620072008جانٍ آخرالزوج أو فردقريب من الأسرة

الشكل 3 حالات القتل ضد النساء التي ارتكبها جان في الفترة 2002-2008. المصدر: النظام الفنلندي لرصد عمليات القتل، المعهد الوطني لبحوث السياسة القانونية

صفر10152025302002/VI-XII200320042005200620072008جانٍ آخرفرد من أفراد الأسرةالشريك الحميم5

2- حالات العنف التي أُبلغت بها الشرطة غير القتل

ملحوظة: في عام 2007، لم تُدرج سوى نسبة 12 في المائة من حالات العنف التي أُبلغت بها الشرطة في إطار فئة العنف المنزلي.

الشكل 4

النسبة المئوية للعنف المنزلي التي أُبلغت بها الشرطة لجميع حالات الجرائم العنيفة في عام 2007. المصدر: المعهد الوطني لبحوث السياسة القانونية /إحصاءات الجرائم التي أُبلغت بها الشرطة.

العنف المنزلي،الضحايا الإناث 9 في المائةأشكال أخرى من العنف الضحايا الإناث 27 في المائةالعنف المنزلي،الضحايا الذكور 3 في المائة

أشكال أخرى من العنف،الضحايا الذكور 61 في المائة

العنف المنزلي

الشكل 5 حالات الاعتداء والاعتداء البسيط في نفس الأسرة المعيشية، التي أبلغت ها الضحية إلى الشرطة في الفترة 1999-2009،. المصدر: هيئة الإحصاءات الفنلندية

صفر5001000150020002500300019992000200120022003200420052006200720082009أنثى (عمرها 15 عاماً على الأقل)ذكر (عمره 15 عاماً على الأقل)طفل (عمره دون 15 عاماً)

الشكل 6 حالات الاعتداء المشددة للظروف والشروع في القتل، التي أبلغتها الضحية إلى الشرطة في الفترة 1999-2009. المصدر: هيئة الإحصاءات الفنلندية

100 140 120 2009 2008 2007 2006 2005 2004 1999 2000 2001 2002 2003 804060ذكر (عمره 15 عاماً على الأقل)طفل (عمره دون 15 عاماً)أنثى (عمرها 15 عاماً على الأقل)20صفر160

حالات الاغتصاب

الشكل 7 حالات الاغتصاب التي أُبلغت بها الشرطة في الفترة 1999-2009. المصدر: هيئة الإحصاءات الفنلندية

1000800600400200صفر 1999 2006 2002 2001 2000 2005 2004 2003 2007 2008 2009

3- العنف المنزلي والعنف ضد المرأة وفقاً لبعض الدراسات

العنف المنزلي

الشكل 8 ضحايا العنف الذهني و/أو البدني من جانب الشريك الحميم أو الزوج/الزوج السابق في الفترة 1980-2009. المصدر: المعهد الوطني لبحوث السياسة القانونية /الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالوقوع ضحية

0.10.20.40.40.30.40.71.91.60.91.41.51.51.70.511.531980199819931997200320062009ذكورإناثصفر2.52

الشكل 9 النسبة المئوية للتلاميذ الذين تعرضوا لأعمال عنف من جانب أبويهم أثناء حياتهم من جميع تلاميذ الصف التاسع في عامي 1988 و2008. المصدر: كلية الشرطة/ المعهد الوطني لبحوث السياسة القانونية ، الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالأطفال الضحايا

582545181771653111صفر102030405060701988200819882008الأمالأب٪الصفعاللطمالجر من الشعر

العنف ضد المرأة

الشكل 10 النسبة المئوية من النساء اللائي تعرضن للعنف في الفترة 1980-2009. المصدر: المعهد الوطني لبحوث السياسة القانونية /الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالوقوع ضحية

صفر1234561980198819931997200320062009التعرض للعنف من جانب شخص معروفعنف الشوارعالعنف المنزليالعنف أثناء العمل٪

الشكل 11 النسبة المئوية من النساء اللائي تعرضن للإيذاء الجنسي في الفترة 1997-2009. المصدر: المعهد الوطني لبحوث السياسة القانونية/الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالوقوع ضحية

السلوك المؤذي جنسياً3.72.52.32.8صفر12341997200320062009٪

الشكل 12 النسبة المئوية من ا لنساء اللائي تعرضن للعنف من جانب الشريك الحالي أو الزوج مرة واحدة على الأقل في عامي 1997 و2005 ( Piispa et al. 2006 ).

صفر 3.41.81.30.90.50.12.52.30.80.80.80.50.120.511.522.533.54٪19972005الخنقالصفعاللطم أو الضربالرمي بشيء ماضرب الرأسالعنف المسلحالعنف الجنسي

المصادر:

Ellonen, Noora & Kääriäinen, Juha & Salmi, Venla & Sariola, Heikki (2008). Violence against children and adolescents. Reports of the PoliceCollege 17/2008, Tampere. Research communication No 87 of the National Research Institute for Legal Policy.

المعهد الوطني لبحوث السياسة القانونية . النظام الفنلندي لرصد عمليات القتل.

Piispa, Minna & Heiskanen, Markku & Kääriäinen, Juha & Siren, Reino (2006). Violence against women in Finland in 2005. National Research Institute for Legal Policy, Publication number 225 .

هيئة الإحصاءات الفنلندية. الجرائم التي أُبلغت بها الشرطة.

Reino, Sirén, Reino & Aaltonen, Mikko & Kääriäinen, Juha (2010). Victimisation to violence in Finland in 1980-2009. Results of the national survey. Research communication No 103 of the National Research Institute for Legal Policy, Helsinki.