* اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والثمانين (10-28 تشرين الأول/أكتوبر 2022).
الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثامن لفنلندا *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن لفنلندا (CEDAW/C/FIN/8) في جلستيها 1911 و 1912 (CEDAW/C/SR.1911 و CEDAW/C/SR.1912)، المعقودتين في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2022. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/FIN/Q/8، وترد ردود فنلندا في الوثيقة CEDAW/C/FIN/RQ/8.
ألف - مقدمة
2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن. وتعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقرير المتابعة للملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CEDAW/C/FIN/CO/7/Add.1 ). وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.
3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا متعدد القطاعات، ترأسته مديرة وحدة المحاكم والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، كريستا أوينونين ، وضم ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة التعليم والثقافة، ووزارة العمالة والاقتصاد، ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، ووزارة الخارجية، وبرلمان فنلندا، والبعثة الدائمة لفنلندا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
باء - الجوانب الإيجابية
4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في إجراء إصلاحات تشريعية منذ النظر في عام 2014 في التقرير السابق للدولة الطرف، وخاصة فيما يتعلق باعتماد ما يلي:
(أ) تعديل الفصل 20 من القانون الجنائي الفنلندي، الذي ينص على أن جريمة الاغتصاب قائمة على عدم الموافقة (بدء النفاذ في كانون الثاني/يناير 2023)؛
(ب) قانون الإجازة العائلية، الذي ينص على منح إجازة متساوية لجميع الوالدين، وكذلك إجازة لمقدمي الرعاية غير المدفوعة الأجر (كانون الأول/ديسمبر 2021)؛
(ج) القانون المتعلق بإنشاء منصب مقرر مستقل معني بالعنف ضد المرأة (تشرين الأول/أكتوبر 2021)؛
(د) القانون المعدل لقانون الزواج ( 234/1929 )، الذي يلغي الإعفاء القضائي الذي يسمح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بالزواج (حزيران/يونيه 2019)؛
(هـ) قانون الأمومة لعام 2018؛
(و) القانون ( 381/2018 ) المعدل لقانون تعويضات الدولة لمقدمي خدمات المأوى ( 1354/2014 ) لتمويل ماوي العنف العائلي من الميزانية الوطنية عوضا عن ميزانيات البلديات (أيار/مايو 2018)؛
(ز) قانون برلمان أولاند الذي ينفذ أحكام اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول) (1 نيسان/أبريل 2015)؛
(ح) القانون رقم ( 1329/2014 ) المعدل لقانون المساواة بين المرأة والرجل ( 609/1986 ؛ قانون المساواة)، الذي يضيف أحكاما بشأن حظر التمييز على أساس الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني (كانون الأول/ديسمبر 2014).
5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطار مؤسساتها وسياساتها من أجل تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتماد أو إقامة ما يلي:
(أ) خطة العمل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية إسطنبول للفترة 2022-2025؛
(ب) خطة العمل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2021-2023؛
(ج) خطة العمل الحكومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2020-2023 (25 حزيران/ يونيه 2020)، التي تنسق سياسة حكومة فنلندا بشأن المساواة بين الجنسين؛
(د) برنامج المساواة في الأجور للفترة 2020-2023؛
(هـ) خطة العمل المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة (تشرين الأول/أكتوبر 2020)؛
(و) استراتيجية جزر أولاند بشأن عدم التسامح مطلقا في العنف في العلاقات الحميمة للفترة 2020-2030؛
(ز) خطة جزر أ و لاند للمساواة بين الجنسين للفترة 2019-2030؛
(ح) الخطة الوطنية المنقحة لقوات الدفاع للمساواة بين الجنسين وعدم التمييز (2017)؛
(ط) لجنة مكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي، المنشأة بموجب المرسوم الحكومي 1008/2016 ؛
(ي) منصب أمين المظالم المعني بعدم التمييز (2015)؛
(ك) منصب منسق مكافحة الاتجار بالبشر (2014).
6 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على المعاهدات الدولية التالية أو انضمامها إليها:
(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2016)؛
(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) (2015)؛
(ج) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (آب/أغسطس 2015).
جيم - أهداف التنمية المستدامة
7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة الدافعة للتنمية المستدامة في الدولة الطرف، وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة تحقيقا لهذا الغرض.
دال - البرلمان
8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو اللجنة برلمان فنلندا إلى أن يتّخذ، بما يتفق مع ولايته، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.
هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالجائحة وجهود التعافي منها
9 - تحيط اللجنة علما بالمشروع البحثي الحكومي بشأن أثر جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على المساواة بين الجنسين في سوق العمل وفي الاقتصاد وفيما يتعلق بالرفاه والصحة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الجائحة أدت إلى انخفاض معدلات العمالة، ولا سيما في الصناعات التي تهيمن عليها النساء، مثل قطاعي الخدمات والسياحة.
10 - وتمشيا مع المذكرة التوجيهية للجنة بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة كوفيد-19، الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) تنفيذ تدابير مؤسسية وتشريعية وسياساتية لمعالجة التفاوتات القائمة منذ أمد بعيد بين المرأة والرجل وإعطاء دفعة جديدة لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال وضع المرأة في صميم استراتيجيات التعافي من جائحة كوفيد-19 كأولوية استراتيجية لتحقيق التغير المستدام، وفقا لأهداف التنمية المستدامة؛
(ب) كفالة مشاركة النساء والفتيات على قدم المساواة، بما يشمل الفئات المحرومة والمهمشة من النساء، في برامج واستراتيجيات التعافي الوطنية الرسمية للدولة الطرف؛
(ج) كفالة استفادة النساء والفتيات من حزم التحفيز التي تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي الاقتصادي للجائحة، بما يشمل تقديم دعم مالي لهن نظير اضطلاعهن بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر؛
(د) كفالة أن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز هما الاعتباران الرئيسيان عند رصد الاعتمادات في إطار خطة تعافي الاتحاد الأوروبي للجيل المقبل.
التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة
11 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الملاحظات الختامية للجنة تعمم مباشرة على كل من رئيس الجمهورية، والبرلمان، والوزارات، والمحكمة العليا، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأمناء المظالم الخاصين، والمجالس الاستشارية، ورابطة السلطات المحلية والإقليمية الفنلندية، وحكومة أولاند، والكنائس، والطوائف الدينية، ومعاهد حقوق الإنسان في الجامعات، ومنظمات المجتمع المدني. وتلاحظ أيضا أن الدولة الطرف وفرت برامج لبناء قدرات المدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدرسين والمجندين العسكريين. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن تضمين هذه البرامج معلومات محددة عن الاتفاقية وآراء اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري المحلق بها، وكذلك عن التوصيات العامة للجنة. ويساور اللجنة القلق لأن الأشكال التي تتاح بها المعلومات المتعلقة بالاتفاقية قد تستبعد فئات معينة، مثل المهاجرات اللائي لا يتحدثن اللغات الوطنية أو لا يقرأنها، وبالتالي قد لا يدركن ما هو مخوَّل لهن من حقوق بموجب الاتفاقية وما هو متاح لهن من سبل انتصاف.
12 - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/FIN/CO/7 ، الفقرة 9)، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى التعريف على نطاق واسع بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والترويج لهما، بسبل منها وسائل تُيسّر الوصول للنساء والفتيات اللاتي لا يُجدن اللغات الرسمية للدولة الطرف، إضافة إلى تيسير الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوصيات العامة وآراء اللجنة وتوصياتها بشأن البلاغات والاستفسارات الفردية المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري.
الإطار التشريعي والوضع القانوني للاتفاقية ومواءمة القوانين
13 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مثل الاتفاقية، تعتبر ملزمة في التشريعات الوطنية. بيد أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:
(أ) الافتقار إلى قرارات صادرة عن المحاكم تشير مباشرة إلى الاتفاقية؛
(ب) على الرغم من أن خطة العمل الحكومية للمساواة بين الجنسين للفترة 2016-2019 سعت إلى مواصلة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الإدارات الحكومية، فإن 15 في المائة فقط من جميع المبادرات الحكومية التي نظر فيها البرلمان في عام 2020 تضمنت منظورا جنسانيا أو تقييمات للأثر الجنساني، وهي نسبة آخذة في التناقص منذ عام 2018؛
(ج) اتسام صياغة التشريع الجنائي الجديد المتعلق بالتحرش الجنسي والمطاردة بالحياد جنسانيا .
14 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) الاضطلاع بأنشطة لبناء القدرات وإذكاء الوعي لدى القضاة والمدعين العامين والمحامين بهدف تشجيع الاحتجاج بالاتفاقية في إجراءات المحاكم؛
(ب) كفالة إدراج تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتقييم الأثر الجنساني في جميع المقترحات الحكومية المعروضة على البرلمان؛
(ج) استخدام لغة مراعية للاعتبارات الجنسانية عوضا عن أن تكون محايدة جنسانيا في تشريعاتها وسياساتها وبرامجها، تمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، وإجراء تقييم شامل للنهج المحايد جنسانيا في التشريعات ووضع السياسات، مع التركيز على الآثار السلبية المحتملة للسياسات المحايدة جنسانيا على التمويل العام للبرامج الخاصة بالمرأة.
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
15 - ترحب اللجنة باحتلال فنلندا المرتبة الرابعة في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2022 الصادر عن المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين. بيد أنها تلاحظ مع القلق أن فنلندا تتقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بوتيرة أبطأ من العديد من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق عدم وجود آلية تنسيق رفيعة المستوى مسؤولة عن النهوض بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.
16 - وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/FIN/CO/7 ، الفقرة 13)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إجراء تحليل متعمق للتقدم الذي أحرزته نحو تحقيق مساواة فعلية بين الجنسين، بغية فهم العقبات والتحديات التي تؤثر على هذا التقدم، ووضع تدابير فعالة للتصدي لها؛
(ب) النظر في إنشاء آلية تنسيق رفيعة المستوى داخل الحكومة، بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وبولاية قوية، من أجل كفالة إدماج المنظور الجنساني بفعالية في جميع السياسات الحكومية وصياغة سياسات جديدة وتنفيذ استراتيجيات وتدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد المرأة؛
(ج) إنشاء كيان حكومي مخصص على أعلى مستوى، يكون مستقلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة ومسؤولا عن النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، وتزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية ليُنجز ولايته المتصلة بتعزيز وحماية حقوق المرأة بفعالية.
التدابير الخاصة المؤقتة
17 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز مشاركة المهاجرات في الحياة السياسية والعامة والتعليم وسوق العمل. وتحيط علما أيضا بالقرار الحكومي لعام 2015 الذي يفرض على الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم المدرجة في البورصة أن تضم ما لا يقل عن 40 في المائة من النساء والرجال في مجالس إدارتها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم حدوث تطورات إيجابية نحو تحقيق هذه الحصة الدنيا للمرأة في السنوات الأخيرة.
18 - وتمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنةُ الدولة الطرف بما يلي:
(أ) توفير حوافز مثل سجلات الأداء في مجال التوازن بين الجنسين، وتعزيز التوظيف الموجَّه، ووضع أهداف وحصص محددة زمنيا في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وعلى جميع المستويات التي تعاني فيها المرأة من نقص في التمثيل أو من الحرمان، بما في ذلك في مجالس إدارة الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم المدرجة في البورصة؛
(ب) النظر في توسيع نطاق استخدام الحصص ليشمل الشركات الصغيرة والخاصة؛
(ج) مواصلة وزيادة تعزيز التدابير الخاصة المؤقتة المحددة للتعجيل بمشاركة النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، مثل المهاجرات ونساء شعبي الروما والصامي والأمهات العازبات والمسنات وذوات الإعاقة، في مجالات الحياة السياسية والعامة وصنع القرار والتعليم وسوق العمل.
القوالب النمطية التمييزية
19 - تلاحظ اللجنة أن البرلمان يناقش اقتراحا حكوميا لجعل ارتكاب جريمة بدافع جنساني ظرفا مشددا لجرائم خطاب الكراهية وغيرها من الجرائم. بيد أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:
(أ) أن حالات خطاب الكراهية، بما في ذلك خطاب كراهية النساء، قد زادت بشكل كبير كنسبة مئوية من جميع جرائم الكراهية، من 37 في المائة في عام 2016 إلى 52 في المائة في عام 2020؛
(ب) أن نسبة كبيرة من حالات خطاب الكراهية مرتبطة بنوع الجنس، ولا سيما عندما يكون هذا الخطاب موجها ضد نساء الأقليات الإثنية والسياسيات؛
(ج) أن هناك تقارير تفيد بأن وسائط الإعلام وقطاع الإعلانات ينقلان صورا ورسائل نمطية تتعلق بالمرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف الجنساني ضد المرأة، وأنه لا توجد آليات للتنظيم الذاتي.
20 - وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/FIN/CO/7 ، الفقرة 15)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ خطوات لتجريم خطاب الكراهية القائم على التحيز الجنسي وكراهية النساء وغير ذلك من أشكال خطاب الكراهية المرتبط بنوع الجنس، بما في ذلك الخطاب الموجه ضد النساء المهاجرات والنساء المنتميات إلى الأقليات القومية؛
(ب) التنفيذ الصارم لتعديل تشرين الأول/أكتوبر 2021 للقانون الجنائي بشأن الحق في توجيه اتهامات بالتهديد في قضايا خطاب الكراهية المرتبط بنوع الجنس؛
(ج) مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي لخطاب الكراهية المرتبط بنوع الجنس ولنشر الصور النمطية للمرأة في وسائط الإعلام، بما في ذلك عن طريق تشجيع وسائط الإعلام وقطاع الإعلانات على إنشاء آليات فعالة للتنظيم الذاتي، بغية حظر استخدام خطاب الكراهية هذا وتعزيز الصور الإيجابية وغير النمطية للنساء والفتيات.
الممارسات الضارة
21 - تلاحظ اللجنة التعديل المقترح للقانون المتعلق بالتحقق من نوع الجنس لإزالة شرط إثبات التعقيم للشخص المتحول جنسيا. وتلاحظ أيضا أنه قد تم إنشاء فريق عامل لإعداد إرشادات بشأن أفضل الممارسات لمساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية على إسداء المشورة للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال يحملون صفات الجنسين. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الزواج القسري يعاقب عليه بوصفه اتجارا بالبشر أو إكراها. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:
(أ) عدم وجود تشريع يجرم على وجه التحديد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وورود تقارير تشير إلى الافتقار إلى بناء القدرات والتوعية لدى العاملين في مجال الصحة العامة فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛
(ب) إجراء تدخلات جراحية على الأطفال الحاملين لصفات الجنسين بهدف ” تطبيع “ أعضائهم التناسلية؛
(ج) عدم قيام الدولة الطرف بإلغاء المادة 2 من قانون التعقيم، الذي يسمح بتعقيم النساء ذوات الإعاقة العقلية من ذوات الأهلية القانونية المحدودة أو اللائي حرمن من أهليتهن القانونية دون موافقتهن؛
(د) أن الزواج القسري لا يجرمه القانون الجنائي صراحة، وأن ضحايا الزواج القسري كثيرا ما لا يتم تحديدهم على هذا النحو، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الملاحقة القضائية.
22 - وتذكّر اللجنة بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) الصادرين بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة، وبتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/FIN/CO/7 ، الفقرتان 17 و 29)، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة وتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بوسائل منها زيادة الوعي بآثاره الضارة على الفتيات والنساء في المجتمعات المحلية التي تواصل الانخراط في هذه الممارسة، وعن طريق تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على وجه التحديد؛
(ب) تجريم التدخلات الجراحية على الأعضاء التناسلية للأطفال الحاملين لصفات الجنسين، على وجه التحديد، ما لم يكن ذلك ضروريا من الناحية الطبية؛
(ج) اتخاذ خطوات فورية لإلغاء المادة 2 من قانون التعقيم وتوفير سبل انتصاف فعالة للنساء ضحايا التعقيم القسري أو غير الطوعي؛
(د) تجريم الزواج القسري صراحة في القانون الجنائي، وكفالة التحقيق الفعال في جميع حالات الزواج القسري المشتبه فيها، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو الواجب، وحصول الضحايا على الرعاية والدعم والجبر المناسبين.
العنف الجنساني ضد المرأة
23 - ترحب اللجنة بإصلاح التشريعات التي تنظم الجرائم الجنسية، وبإنشاء منصب المقرر المستقل المعني بالعنف ضد المرأة. كما تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع العنف الجنساني ضد المرأة، بوسائل منها بناء قدرات الشرطة، وإنشاء مراكز إحالة خاصة بالعنف الجنسي في جميع أنحاء البلد، وإطلاق حملة وطنية لمكافحة التحرش الجنسي في عام 2016. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:
(أ) ورود تقارير عن زيادة عدد حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات وارتفاع معدل عنف العشير، بالإضافة إلى تقارير تفيد بأن المنظمات والآليات وخطط العمل التي تقدم الدعم للنساء والفتيات ضحايا العنف، مثل خطة العمل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية إسطنبول، ومنصب المقرر المستقل المعني بالعنف ضد المرأة المنشأ حديثا، ولجنة مكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي، تعاني كلها من نقص التمويل الكافي؛
(ب) استمرار إمكانية اللجوء إلى الوساطة في حالات عنف العشير، التي يُزعم أنها تستخدم على نحو متزايد؛
(ج) إدراج الإساءة الجسيمة الوحيدة لاستعمال منصب معين من مناصب السلطة في تعريف الاغتصاب، في حين أن حالات الاعتداء الجنسي الأخرى التي تُرتكب عن طريق إساءة استعمال السلطة تعرّف بأنها اعتداء جنسي ويعاقب عليها بعقوبة أخف، والمعاقبة على مجامعة قاصر دون سن 16 عاما في إطار جرائم الاعتداء الجنسي؛
(د) نقص الإبلاغ وانخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانة في قضايا الاغتصاب؛
(هـ) ورود تقارير بأن المدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لا يتلقون تدريبا منهجيا على معالجة حالات العنف الجنساني ضد المرأة، وأن هذا التدريب غالبا ما يكون على أساس طوعي ولا يشمل أشكالا محددة من العنف ضد النساء والفتيات، مثل المطاردة، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والجرائم المرتكبة باسم ما يسمى ” الشرف “ ؛
(و) عدم وجود مآوي ملائمة لضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما في المنطقة الشمالية، أي في أرض شعب الصامي ، وعدم قدرة النساء ذوات الإعاقة على الوصول إلى معظم المآوي ؛
(ز) تحديد أهلية تلقي الخدمات من مراكز استقبال ضحايا العنف الجنسي في شهر واحد بعد وقوع الحادث، مما قد يؤدي إلى استبعاد ضحايا العنف العائلي من هذه الخدمات؛
(ح) ورود تقارير بأن أكثر من 50 في المائة من النساء دون سن 35 عاما تعرضن للتحرش.
24 - تعيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/FIN/CO/7 ، الفقرة 19)، وتذكّر بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التنفيذ الفعال لخطة العمل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية إسطنبول وتزويد خطة العمل، وكذلك المنظمات والآليات التي تقدم الدعم للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني ، مثل المقرر المستقل المعني بالعنف ضد المرأة ووحدة التنسيق (لجنة مكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي)، بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية؛
(ب) إعطاء الأولوية للمقاضاة على استخدام الوساطة في حالات عنف العشير والعنف العائلي، وكفالة ألا تؤدي الإحالة إلى الوساطة إلى وقف التحقيق الجنائي والمقاضاة في تلك الحالات؛
(ج) تعديل الفصل 20 من القانون الجنائي، المتعلق بالجرائم الجنسية، لكفالة تعريف جميع الأفعال الجنسية غير الرضائية التي تنطوي على إساءة استعمال السلطة بأنها اغتصاب، بصرف النظر عما إذا كانت إساءة استعمال السلطة تعتبر خطيرة، وكفالة النظر تلقائيا في جميع حالات الجماع مع قاصر دون سن الرشد والمعاقبة عليها بوصفها جرائم اغتصاب؛
(د) توفير المأوى المناسب لضحايا العنف الجنساني في جميع المناطق، بما في ذلك في أرض شعب الصامي ، وكفالة تمكين النساء ذوات الإعاقة من الوصول إلى جميع المآوي ؛
(ه) معالجة أسباب نقص الإبلاغ في حالات الاغتصاب وتوفير تدريب إلزامي لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة بشأن أساليب الاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية وبشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة؛
(و) عند الاقتضاء، منح إعفاءات من مهلة الشهر الواحد لتلقي الخدمات من مراكز استقبال ضحايا العنف الجنسي؛
(ز) اتخاذ تدابير للتصدي للتحرش الجنسي بالمرأة، بوسائل منها حملات التوعية الموجهة إلى وسائط الإعلام والمعلمين وأرباب العمل، وكفالة الإنفاذ الصارم للتشريعات التي تجرم التحرش الجنسي.
الاتجار بالبشر واستغلالهم في البغاء
25 - ترحب اللجنة بتنظيم دورات تدريبية بشأن الاتجار بالبشر وتحيط علما بإشارة الدولة الطرف إلى أنه، بموجب خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، سيجري استعراض تطبيق الحكم الوارد في قانون الأجانب المتعلق بالاشتباه في بيع الخدمات الجنسية كسبب لرفض السماح للأجانب بالدخول أو الإقامة، وسيجري تقييم الحاجة إلى إدخال تعديلات تشريعية وإلى تطوير الممارسات. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه من المتوقع تقديم اقتراح حكومي يعدل قانون استقبال الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية وتحديد ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ( 388 / 2015 )، فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الضحايا، إلى البرلمان في نهاية عام 2022. بيد أن اللجنة قلقة مما يلي:
(أ) أن جرائم الاتجار بالأشخاص لا تزال تعالج بنفس الطريقة التي تعالج بها الأنواع الأخرى من الجرائم وأن الضحايا لا يزالون مجهولي الهوية؛
(ب) أن قانون الأجانب ( 301 / 2004 ) لم يعدل بعد للحد من خطر ترحيل ضحايا الاتجار بالبشر، وأن ممارسة تطبيق قانون الأجانب لمنح الإقامة إلى ضحايا الاتجار بالبشر غير متسقة؛
(ج) أن هناك نقصا في المعلومات المتاحة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لخفض الطلب على البغاء، وإتاحة فرص بديلة لتوليد الدخل للنساء اللائي يردن الخروج من ربقة البغاء.
26 - تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/FIN/CO/7 ، الفقرة 21) وبتوصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون وموظفي مراقبة الحدود ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من المسعفين بشأن الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم إلى الجهات المختصة لحمايتهم وإعادة تأهيلهم؛
(ب) التعجيل بإدخال تعديلات على قانون الأجانب وتعزيز قدرة ضباط الشرطة والمدعين العامين والجهاز القضائي على التطبيق السليم لمبدأ عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر المكفول قانونا؛
(ج) اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة، بما في ذلك أنشطة التوعية وتجريم الطلب على البغاء، استنادا إلى نتائج الدراسة الاستقصائية عن الحالة الراهنة للبغاء في فنلندا التي أجريت في إطار خطة العمل للمساواة بين الجنسين للفترة 2020-2023، من أجل الحد من الطلب على البغاء، ووضع برامج لمساعدة النساء والفتيات الراغبات في التحرر من ربقة البغاء بما في ذلك البرامج التي توفر فرصا بديلة مدرة للدخل.
المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة
27 - ترحب اللجنة بارتفاع نسبة النساء في برلمان الدولة الطرف (45,5 في المائة)، وبين ممثلي الدولة الطرف في البرلمان الأوروبي (57,1 في المائة)، وكسفيرات في الخدمة المدنية (50 في المائة). بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:
(أ) أن غالبية المرشحين في الانتخابات البلدية هم من الرجال؛
(ب) أن النساء المهاجرات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية، ونساء الروما ، ممثلات تمثيلا ناقصا في الحياة السياسية والعامة، وتلاحظ عدم وجود بيانات إحصائية عن حالتهن؛
(ج) أن النساء في برلمان شعب الصامي لا يشكلن سوى 8 أعضاء من أصل 21 عضوا، وتوجد نائبة واحدة من بين كل 4 نواب. ولا يوجد سوى 10 نساء من أصل 30 عضوا في برلمان أولاند؛
(د) أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في المناصب الرفيعة المستوى في قوات الدفاع.
28 - وتعيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/FIN/CO/7 ، الفقرة 23)، وتذكّر بتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وبتوصيتها العامة رقم 25، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة مثل الحصص القانونية أو الحوافز، لكي تدرج الأحزاب السياسية عددا متساويا من النساء والرجال في قوائمها الانتخابية، ولا سيما على مستوى البلديات؛
(ب) وضع تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لكفالة أن يعكس تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في المناصب القيادية، التنوع الكامل للسكان؛
(ج) الاضطلاع بأنشطة التوعية، مع التركيز بوجه خاص على منطقة أولاند وسكان شعب الصامي ، بغية التعجيل بتحقيق المساواة في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة؛
(د) وضع تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك حصص قانونية، لتمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في قوات الدفاع.
التعليم
29 - تلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى أن التشريع الذي يدمج المساواة وعدم التمييز في المناهج الدراسية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة سيدخل حيز النفاذ في عام 2023. وترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدراج دورات دراسية عن عدم التمييز والمساواة وعنف العشير في مناهج الأكاديمية العسكرية. وترحب اللجنة أيضا بدعم حكومة أولاند لمشاريع تهدف إلى تشجيع الفتيات والفتيان على اتخاذ خيارات تعليمية غير تقليدية. وترحب اللجنة بنشر خطة عمل وطنية في عام 2021 لمنع تسلط الأقران والعنف والتحرش في المدارس والمؤسسات التعليمية، وبنشر الوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم دليلا بشأن منع حالات التحرش الجنسي في المدارس والمؤسسات التعليمية والتدخل بشأنها. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:
(أ) ارتفاع حالات تسلط الأقران ضد الفتيات والفتيان في المدارس، حسبما يقال؛
(ب) استمرار الفصل بين الجنسين في جميع مستويات التعليم، وانخفاض عدد النساء والفتيات اللاتي يخترن مجالات دراسية ومسارات مهنية غير تقليدية؛
(ج) التمثيل الناقص للمرأة في المناصب الأكاديمية الرفيعة المستوى، على الرغم من ارتفاع عدد النساء في التعليم العالي.
30 - وتعيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/FIN/CO/7 ، الفقرة 25)، وتذكّر بتوصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تخصيص موارد كافية لخطة العمل الوطنية لمكافحة تسلط الأقران ورصد تنفيذها لتوفير بيئات تعليمية آمنة وشاملة للجميع وخالية من التمييز والمضايقة والعنف الجنساني ، وتعزيز دور المستشارين في كفالة بيئات تعليمية آمنة وشاملة للجميع، وفرض وتنفيذ عقوبات على الضالعين في تسلط الأقران، ومعالجة أشكال التمييز المتداخلة التي تواجهها الفئات المحرومة من النساء والفتيات في النظام التعليمي ؛
(ب) مواصلة تعزيز مشاركة النساء والفتيات في المجالات الدراسية والمسارات المهنية غير التقليدية، ولا سيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع اعتماد تدابير خاصة مؤقتة في هذا الصدد، تمشيا مع المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة؛
(ج) التشجيع على إدراج تدابير خاصة مؤقتة، كتحديد حصص قانونية، من أجل كفالة المساواة في تمثيل النساء في المناصب الأكاديمية العليا.
التوظيف
31 - ترحب اللجنة بالتعديلات التشريعية الأخيرة التي تنص على منح إجازة أسرية متساوية لكلا الوالدين وإجازة إضافية للوالدِين الوحيدين. وتحيط علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على الفصل بين الجنسين في سوق العمل واعتزامها تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين إلى 12 في المائة بحلول عام 2025. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:
(أ) استمرار الفصل بين الجنسين في سوق العمل، حيث تتركز النساء في القطاعات المهنية التي جرى العرف على اعتبارها ” نسائية “ ، مثل أعمال الرعاية، وزيادة خطر الفصل بين الجنسين من خلال الانتقال إلى العمل عن بعد؛
(ب) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين بنسبة 16 في المائة، مما يؤثر سلبا على استحقاقات المعاش التقاعدي للمرأة؛
(ج) الصعوبات التي تواجهها النساء المنتميات إلى أقليات عرقية والمهاجرات وذوات الإعاقة في الحصول على عمل آمن وبأجر جيد وبدوام كامل؛
(د) التمييز ضد المرأة على أساس الحمل والأمومة؛
(هـ) انخفاض النسبة المئوية للرجال الذين يأخذون إجازة والدية؛
(و) التمثيل المنخفض بشكل غير متناسب للمرأة في عمليات صنع القرار والمناصب في القطاع الاقتصادي.
32 - وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/FIN/CO/7 ، الفقرة 27)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية ، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، مثل الحصص والحوافز المالية لأرباب العمل، لتعزيز تمثيل المرأة في المسارات الوظيفية غير التقليدية والحد من الفصل بين الجنسين في سوق العمل، ولا سيما في القطاعات الابتكارية مثل القطاع الرقمي، والنظر في وضع خطة وطنية لمعالجة هذه المسائل؛
(ب) كفالة الشفافية في المرتبات وأن تحترم الشركات العامة والخاصة على حد سواء مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، والعمل على استعراضِ الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها النساء، واعتماد تدابير لسدّ الفجوة في الأجور بين الجنسين، بطرق منها اتباعُ أساليب تحليلية محايدة جنسانيا لتصنيف الوظائف وتقييمها وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور؛
(ج) وضع استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين فرص حصول المرأة على وظائف آمنة وجيدة الأجر، مع التركيز بوجه خاص على الفئات المحرومة من النساء، بمن فيهن المهاجرات والنساء المنتميات إلى الأقليات العرقية والأمهات العازبات والمسنات وذوات الإعاقة؛
(د) الإنفاذ الصارم لأحكام قانون المساواة التي تحظر التمييز ضد المرأة على أساس الحمل أو الأمومة، وتوفير الجبر الملائم لضحايا هذا التمييز، بما في ذلك إمكانية إعادتهن إلى وظائفهن في حالة الفصل التعسفي؛
(هـ) تنفيذ تدابير لكفالة تقاسم المرأة والرجل للمسؤوليات المنزلية بالتساوي وتشجيع الرجال على الاستفادة من إجازتهم الوالدية الكاملة؛
(و) إدخال سياسات مناسبة لزيادة مناصب صنع القرار للمرأة في القطاع الخاص بشكل كبير، بما في ذلك في القطاعات الابتكارية، مثل القطاع الرقمي.
الصحة
33 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن البرلمان قد قبل اقتراح الحكومة بشأن إصلاح الخدمات الصحية والاجتماعية، الذي يشمل تحسين توافر الخدمات الصحية الجيدة التي يقدمها مهنيون مهرة في مجال الرعاية الصحية وتحسين إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات. وتلاحظ اللجنة أيضا مع التقدير أن الدولة الطرف اتخذت تدابير لمعالجة الصحة العقلية للشابات والفتيات، بما في ذلك معالجة اضطرابات الأكل. بيد أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:
(أ) أن معدل الانتحار، بما في ذلك في صفوف النساء، لا يزال أعلى في الدولة الطرف منه في أي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من انخفاض عدد حالات الانتحار على مدى العقدين الماضيين، وأن معدل وفيات النساء دون سن 25 عاما بسبب الانتحار قد ازداد على مدى السنوات العشر الماضية؛
(ب) أن عدد النساء والفتيات المصابات باضطرابات الأكل لا يزال مرتفعا بشكل ينذر بالخطر.
34 - وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/FIN/CO/7 ، الفقرة 29)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إجراء دراسة شاملة لتحديد الأسباب الجذرية للانتحار واتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك برامج الكشف المبكر، لمعالجة مشاكل الصحة العقلية التي تؤدي إلى الانتحار في صفوف النساء والفتيات في الدولة الطرف؛
(ب) وضع برامج وآليات للكشف المبكر من أجل التدخل المبكر في حالات النساء والفتيات المصابات باضطرابات الأكل.
التمكين الاقتصادي للمرأة
35 - يساور اللجنة القلق لأن تدابير التقشف، بما في ذلك التخفيضات في استحقاقات الضمان الاجتماعي، التي اتخذت بين عامي 2016 و 2018 أثرت بشكل غير متناسب على النساء وأسهمت في تأنيث الفقر في الدولة الطرف.
36 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير لكفالة مستوى معيشي لائق للمرأة وإعمال حقوقها الاقتصادية والاجتماعية؛
(ب) وضع وتعزيز برامج لدعم المشتغلات بالأعمال الحرة، بمن فيهن المنتميات إلى الأقليات الإثنية وذوات الدخل المنخفض.
الفئات المحرومة من النساء
37 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه سيتم إنشاء أجنحة منفصلة للسجينات في ستة سجون من أجل كفالة سلامة السجينات ورفاههن. وتلاحظ اللجنة أيضا إشارة الدولة الطرف إلى أن التعديلات المقترح إدخالها على القانون المتعلق بتعزيز الإدماج ستيسر إدماج المهاجرات في المجتمع وتعزز وصولهن إلى سوق العمل. وتلاحظ كذلك أن السياسة الوطنية الثالثة المتعلقة بالروما قيد الإعداد تركز على وضع عدة فئات داخل شعب الروما ، بمن فيهم نساء الروما . بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق عدم وجود معلومات عن اتخاذ تدابير محددة لمعالجة حالة النساء اللائي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، ولا سيما المهاجرات ونساء الروما والمسنات وذوات الإعاقة.
38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المحددة الهدف الرامية إلى كفالة المساواة في الحقوق والفرص للنساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، بمن فيهن المهاجرات ونساء الروما والمسنات وذوات الإعاقة.
الزواج والعلاقات الأُسَرية
39 - ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن إصلاح الإجازة الوالدية. وتلاحظ مع التقدير إشارة الدولة الطرف إلى أن سجل أحد الوالدين في العنف العائلي يؤخذ في الاعتبار عند البت في حضانة الأطفال بعد الطلاق. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مشروع القانون الذي ينص على إلغاء الزيجات القسرية قد يؤدي إلى فقدان الأطفال المولودين من هذه الزيجات لحقوقهم في الإرث. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود إحصاءات عن الأطفال المولودين نتيجة لزواج الأطفال والزواج القسري.
40 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) السماح لضحايا الزواج القسري بالاختيار بحرية بين الطلاق أو إبطال الزواج أو فسخه وفقا لأوضاعهم الخاصة واحتياجاتهم وحقوقهم الفردية واحتياجات وحقوق أطفالهم، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الإرث؛
(ب) تجميع بيانات إحصائية عن الأطفال المولودين نتيجة لزواج الأطفال والزواج القسري من أجل الحصول على فهم سليم للحالة.
إعلان ومنهاج عمل بيجين
41 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.
خطة التنمية المستدامة لعام 2030
42 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
النشر
43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، في أوساط المؤسسات المعنية التابعة للدولة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها تنفيذاً كاملاً.
التصديق على المعاهدات الأخرى
44 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزّز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح الدولة طرفا فيهما بعدُ.
متابعة الملاحظات الختامية
45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 20 و 22 (ج) و 24 (ب) و 28 (أ) و (د) أعلاه.
إعداد التقرير المقبل
46 - ستحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري العاشر للدولة الطرف وستُبلّغ به، وفقا لجدول زمني مقبل متوقع للاستعراض مدته ثماني سنوات، وبعد اعتماد قائمة بالمسائل قبل تقديم الدولة الطرف تقريرها، حسب الاقتضاء. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.
47 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).