* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والستين (13 شباط/فبراير - 3 آذار/مارس 2017).

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الأوَّلي إلى الثالث لولايات ميكرونيزيا الموحدة *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأولي إلى الثالث لولايات ميكرونيزيا الموحّدة (CEDAW/C/FSM/1-3) في جلستيها 1488 و 1489 (انظر CEDAW/C/SR.1488 و1489) المعقودتين في 24 شباط/فبراير 2017. وترد قائمةُ المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/FSM/Q/1-3، وردودُ ولايات ميكرونيزيا الموحّدة في الوثيقة CEDAW/C/FSM/Q/1-3/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقري رها الجامع لتقاريرها الدورية من الأولي إلى الثالث. وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدّمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللّجنة شفوياً أثناء الحوار. إلا أنها، مع ذلك، تأسف لكون التقر ير لم يُقدَّم إلى اللجنة إلا في عام 2015 على الرغم من أن الدولة الطرف انضمت إلى الاتفاقية في عام 2004.

٣ - وتثني اللجنة على الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف، الذي ترأَّسته ماغدالينا وولتر ، وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية، وضمُّ الممثلَ الدائم لولايات ميكرونيزيا الموحدة لدى الأمم المتحدة، والموظف المعني بالتنمية الجنسانية وممثلاً عن وزارة العدل.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ الاتفاقية منذ بدء نفاذها بالنسبة إل ى الدولة الطرف، وخصوصاً ما يلي:

(أ) قانون إجازة الأمومة (القانون العام رقم 16-15)؛

(ب) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (2012) وما يرتبط به من قوانين مكافحة الاتجار بالأشخاص المعتمدة في الولايات الأربع جميعها للدولة الطرف في عام 2013 .

٥ - وترحّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الذي يهدف إلى تسريع عملية القضاء على التمييز ضد المرأة وإلى تعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لميكرونيزيا (2004-2023) التي تشمل مسائل تتصل بالمساواة بين الجنسي ن والتدابيرَ اللازمة لمعالجتها.

٦ - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها :

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2016؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك ا لأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2015؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2012؛

(د) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2011.

جيم - البرلمان

٧ - تؤكد اللجنة الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010). وهي تدعو البرلمان الوطني، وكذلك برلمانات الولايات الأربع، وعلى نحو يتماشى مع ولاياتها، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية في ما يتصل بتنفيذ الملاحظات الختامية الراهنة خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية .

دال - المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

سحب التحفظات

٨ - تحيط اللجنة علماً باستعداد الدولة الطرف لمراجعة تحفظاتها على الاتفاقية الذي أعربت عنه في ردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة، وكذلك بالمعلومات المقدَّمة أثناء الحوار البنّاء الذي جرى مع اللجنة، والتي تشير إلى إنشاء فرقة عمل لمراجعة تحفّظاتها في ما يتعلق بالمواد 2 (و) و 5 و 11 (1) (د) و 11 (2) (ب) و 16 و 29 (1) من الاتفاقية، بغية النظر في سحبها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وضع أي إطار زمني محدد لإنجاز هذه المراجعة. وتكرر أن سحب التحفظات، أو تضييق نطاقها، أساسي للتنفيذ الكامل للاتفاقية في الدولة الطرف، وأنّه لا يمكن التذرع بأي ممارسات تقليدية أو دينية أو ثقافية ولا بقوانين وسياسات محلية تتنافى مع الاتفا قية لتبرير إبداء تحفظاتٍ عليها.

٩ - وبالإشارة إلى بيان اللجنة المتعلق بالتحفظات، الذي اعتمدته في دورتها التاسعة عشرة في عام 1998، ترى اللجنة أن التحفظا ت على المادتين 2 و 16 تتعارض مع موضوع وغرض الاتفاقية وأنها بالتالي غير جائزة وينبغي سحبها. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل، ومن دون تأخير، بمراجعة جميع تحفظاتها على الاتفاقية، بغية سحبها أو تضييق نطاقها، وذلك ضمن إطار زمني محدد، بالتشاور مع جماعات المجتمع المدني النسائية . وفي هذا السياق، توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار تجارب دول جزر المحيط الهادئ الأخرى التي سحبت تحفظاتها على الاتفاقية؛

(ب) السعي إلى الحصول على دعم تقني من الشركاء في التنمية واستخدام هذا الدعم، حسب الاقتضاء، للتصدي للقيود الوطنية والاتحادية المفروضة على اعتماد وتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل دون تحفظات .

التعريف بالاتفاقية

١٠ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف ترجمت الاتفاقية إلى اللغات المحلية الرئيسية، وأنها نفّذت مزيداً من الحملات الرامية إلى الاتصال بالجمهور ورفع مستوى الوعي لديه لتحسين معرفة النساء أكثر من ذي قبل بحقوقهنّ ومسؤولياتهنّ. غير أنها تلاحظ بقلق التقصيرَ في التعريف بالاتفاقية بوصفها الأساسَ القانوني لاتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تدابير تشريعية وسياساتية للقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف .

١١ - وتوصي اللجنةُ بأن تعطي الدولةُ الطرف أهمية محورية للاتفاقية باعتبارها الأساس للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وبأن تضع على رأس أولوياتها دمجَ الاتفاقية ب الكامل في النظام القانوني الوطني. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان مستوى كاف من المعرفة بالاتفاقية وتطبيقها في ما يتعلق ب جميع القوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، وذلك بوسائل منها نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على نطاق واسع في أوساط المسؤولين الحكوميين وعامة الجمهور، بما في ذلك في المناطق النائية . وتوصي كذلك بأن تصبح الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري و التوصيات العامة للّجنة جزءاً لا يتجزأ من التدريب المهني المقدَّم لجميع فروع الحكومة والبرلمان والجهاز القضائي.

الإطار الدستوري والقوانين التمييزية

١٢ - تلاحظ اللجنة بقلق أنّ لامركزية السلطات في الدولة الطرف لم يقترن بإنشاء آليات التنسيق أو الرصد الدائمة اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاقية بفعاليّة وأنها أدت بالتالي إلى تفاوت في الاعتراف بما للمرأة من حقوق الإنسان وتمتعها بهذه الحقوق في الولايات الأربع. وتلاحظ اللجنة أن الدستور الوطني ودساتير الولايات الأربع تحظر التمييز على أساس الجنس. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن لا ولاية من تلك الولايات تعرّف التمييز تعريفاً يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، ولعدم وجود تشريعات محدّدة مناهِضة للتمييز. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يلي :

(أ) يمنح الدستور الوطني ودساتير الولايات الأربع كلّها وضعا قانونياً للقانون العرفي تتقيد وفقا له الأنظمة الأساسية بالعادات والتقاليد وهذا ربما يؤدي إلى التمييز ضد المرأة ؛

(ب) لا تزال التشريعات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات تتضمن أحكاماً تمييزية، لا سيما في ما يتعلق بالعنف الجنساني ضد المرأة.

١٣ - وبالإشارة إلى ال توصي ة العامة رقم 28 (2010) التي قدمتها اللجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن ت ضمن الدولة الطرف إنشاء الآليات والمؤسسات الملائمة من أجل استعراض ورصد وتقييم تنفيذ القوانين والسياسات على صعيد الولايات والصعيد الوطني لكفالة الامتثال لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وذلك من أجل حماية حقوق المرأة بالكامل في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف . وتوصي أيضاً بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار الصِلات القائمة بين المادتين 1 و 2 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، لوضع حد لجميع أشكال التمييز ضد الم رأة والفتاة، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) أن تُدرج، بالكامل ودون تأخ ير في الدستور الوطني أو غيره من التشريعات المناسبة تعريفاً للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1، ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر والتمييز في المجالين العام والخاص، ويعترف بالأشكال المتقاطعة التي يكتسيها التمييز؛ وأن تُنشئ آليات لتعزيز المساواة وضمان وصول النساء ضحايا التمييز إلى سبل الانتصاف؛

(ب) أن تعدّل أو تلغي جميع التشريعات التي تتعارض مع مبدأ المساواة وعدم التمييز كما هو مكرّس في الاتفاقية، وأن توائم القوانين، بما في ذلك القوانين التشريعية والعرفية، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان .

١٤ - وتلاحظ اللجنة اعتراف الدولة الطرف بالطابع والأثر التمييزيين للإطار القانوني القائم وتلاحظ عملية الإصلاح القانوني التي تجريها حاليا بغية تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء بطء التقدم المحرز في اعتماد هذه الإصلاحات.

١٥ - وتوصي اللجنة بأن تُسرِّع الدولة الطرف عملية الإصلاح القانوني وتعتمد إطارا زمنيا واضحا ومواعيد محددة لإنجازها، بحيث يمكن تحقيق الامتثال للاتفاقية وللتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة . وتشجع اللجنة أيضاً الدولةَ الطرف على إيجاد الإرادة السياسية اللازمة لإجراء هذه الإصلاحات .

اللجوء إلى القضاء والمساعدة القانونية

١٦ - تلاحظ اللجنة وجود نظم قضائية متعددة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى سبل فعالة للجوء المرأة إلى القضاء وعدم ق درتها على الحصول على الإنصاف في النظام القضائي الرسمي نتيجة عدة عوامل منها الفقر، والقوالب الجنسانية النمطية السلبية، ونقص معرفتها بحقوقها، وعدم إلمامها بالنواحي القانونية، وقلة توافر المساعدة القانونية المجانية، وقلة عدد المحاكم في جميع أنحاء أقاليم الدولة الطرف ومحدودية إمكانية الوصول بسبب التشتت الجغرافي. ومع أن اللجنة تلاحظ أن المنظمات غير الحكومية تقدم بعض المساعدة القانونية مجانا للنساء، فإنها قلقة من محدودية تدريب موظفي إنفاذ القانون وأعضاء السلطة القضائية والسلطات التقليدية والممارسين القانونيين في ما يتعلق بالاتفاقية وحقوق المرأة ومن انتشار الخوف بين النساء من اللجوء إلى النظام القضائي.

١٧ - وتذكِّر اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) المتعلقة باللجوء إلى القضاء، بالتزام الدولة الطرف بكفالة توفير الحماي ة لحقوق المرأة من الانتهاكات من جانب جميع مكونات النظم القضائية المتعددة. وفي هذا الصدد، تو صي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير برامج بناء القدرات والتدريب في مجال الاتفاقية وحقوق المرأة لممارسي مهن القضاء بغية ضمان أن تتولى النظم القضائية العرفية والمجتمعية مواءمة قواعدها وإجراءاتها وممارساتها مع الاتفاقية، وإذكاء الوعي بما تواجهه المطالبة بحقوقها من قولبة نمطية ووصم والقضاء على هذين الأخيرين؛

(ب) إقامة سبل انتصاف محددة لصالح المرأة في النظم القضائية الرسمية والعرفية على السواء وتوعية الجمهور بأهمية التصدي لانتهاكات حقوق المرأ ة من خلال سبل الانتصاف القضائي؛

(ج) تعزيز النظام القضائي لضمان إمكانية لجوء المرأة فعليا إلى القضاء، بوسائل منها زيادة الم وارد البشرية والتقنية والمالية؛

(د) تعزيز وعي المرأة بحقوقها ووسائل المطالبة بها، بسبل منها تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني؛

(ﻫ) كفالة توافر خدمات المساعدة القانونية للنساء لتمكينهن من المطالبة بحقوقهن بموجب الاتفاقية في مختلف النظم القضائية المتعددة، وذلك بإشراك موظفي دعم محليين مؤهلين في تقديم مساعدة من ذلك القبيل؛

(و) توفير ضمانات ضد انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، بتمكين المحاكم أو الهيئات الإدارية التابعة للدولة من استعراض أنشطة جميع مكونات النظم القضائية المتعددة، مع إيلاء اهتمام خاص للمحاكم العرفية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٨ - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ بعد تدابير لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة النطاق لحماية ما للمرأة من حقوق الإنسان وتعزيزها .

١٩ - وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف، في غضون إطار زمني محدد، مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، تكون مكلفة بولاية حماية المساواة الفعلية بين المرأة والرجل وتعزيزها.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

٢٠ - تلاحظ اللجنة إنشاء المكتب الوطني المعني بالشؤون الجنسانية وتعيين موظفين معنيين بمصالح المرأة على مستوى الولايات. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن القدرات والموارد والصلاحيات المؤسسية المقدمة إلى مكتب التنمية الجنسانية التابع لإدارة الشؤون الصحية والاجتماعية محدودة للغاية. ويساورها القلق أيضا لأن مشر وع السياسة الجنسانية الوطنية لم يعتمد بعد .

٢١ - وتوصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة بتكليفها بولاية مستقلة ومنحها صلاحيات كافية لصنع القرار والتنسيق، وبتزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية لتحقيق الفعالية في تعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتوصي أيضا بأن تقوم الدولة الطرف، في إطار زمني محدد، بوضع واعتماد الصيغة النهائية لمشروع السياسة الجنسانية الوطنية وخطة عمل وطنية للنهوض بالمرأة تتناول الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة وتكفل تنفيذها تنفيذا فعالا، بسبل منها الرصد والتقييم بانتظام.

التدابير الخاصة المؤقتة

٢٢ - يساور اللجنة القلق إزاء عدم فهم الدولة الطرف عموما لطبيعة التدابير الخاصة المؤقتة ونطاقها وفوائدها بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وتلاحظ بقلق عدم وجود استراتيجية لتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الدولة الطرف في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية والتي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو متضررة. ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام الت وعية التعليمية وبرامج إذكاء وعي عامة الجمهور وصناع السياسات بضرورة استخدام التدابير الخاصة المؤقتة كوسيلة ل لتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية.

٢٣ - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 25 (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، بأن تضطلع الدولة الطرف بتوعية عامة الجمهور وجميع المسؤولين المعنيين بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة مثل الحصص الجنسانية والبرامج الجنسانية في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو متضررة، وأن تخصص موارد إضافية حسب الحاجة. وتوصي أيضا بأن تأخذ الدولة الطرف في الحسبان المبادرات التي اتخذتها مؤخرا دول أخرى في منطقة المحيط الهادئ لوضع تدابير خاصة مؤقتة واعتمادها.

القوا لب النمطية والممارسات التمييزية

٢٤ - تسلّم اللجنة بتنوع الثقافات والتقاليد في الدولة الطرف وتقر بالمعلومات الخطية الإضافية المقدمة إلى اللجنة بشأن التغييرات المجتمعية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار معايير وممارسات ثقافية سلبية، وقوالب نمطية تمييزية راسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأُسرة والمجتمع. ويساور اللجنة القلق لأن قوالب نمطية وممارسات من هذا القبيل تكرس تبعية المرأة للرجل، وتبالغ في تأكيد الأدوار التي تقوم بها المرأة كأم وربة بيت، وتلغي مشاركتها النشطة في الحياة السياسية وصنع القرار. ويؤدي هذا إلى وضع مجحف بالنسبة للمرأة في الزواج والعلاقات الأسرية ويسهم في ارتفاع مستوى انتشار العنف الجنساني ضد المرأة. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم اتخاذ إجراءات مستمرة وعامة لتغيير القوالب النمطية والمواقف والممارسات الثقافية السلبية أو القضاء عليها.

٢٥ - وتوصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف بوضع استراتيجية شاملة ذات أهداف محددة لتعديل القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع أو القضاء عليها، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. و توصي أيضا الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنظيم حملات للتثقيف والتوعية تستهدف المرأة والرجل، بما في ذلك الزعماء التقليديون والدينيون، بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين لتعزيز المساواة الفعلية للمرأة على نحو فعال والقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية التمييزية المتجذرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات ال مرأة والرجل في الأسرة والمجتمع؛

(ب) اتخاذ تدابير مستمرة وعامة ومبتكرة لإشراك وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية في مكافحة القوالب النمطية التمييزية والمواقف المجتمعية ولتعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٦ - تثني اللجنة على ولاية كوسراي لأنها سنت قانون حماية الأسرة (لعام 2014) وولاية تشوك لأنها سنت تشريعات لرفع سن البلوغ الجنسي من 13 إلى 18 سنة. بي د أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريعات توفر ما يكفي من الحماية والسلامة للضحايا في جميع الولايات، والثغرات وأوجه عدم الاتساق القانونية الموجود ة على صعيد أقاليم الدولة الطرف؛

(ب) كون العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، لم يعالج بشكل كاف في القانون والتزام جميع الولايات بشرط الإثبات عند النظر في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي قضائيا ؛

(ج) تفشي العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي في الدولة الطرف، مع ملاحظة أن مستويات قبول المجتمع لمثل هذا العنف مرتفعة؛

(د) عدم مقاضاة وإدانة مرتكبي هذا العنف، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي، وإحجام النساء عن الإبلاغ عن حالات العنف بسبب الخوف من الوصم الاجتماعي، وشروط الإثبات التمييزية في الدعاوى القانونية، وأحيانا تفضيل الممارسات العرفية المتمثلة في الصفح والمصالحة عل ى اللجوء إلى الملاحقة القضائية؛

(ﻫ) عدم توافر الملاجئ أو الخدمات المناسبة، بما في ذلك العلاج الطبي والمشورة النفسية والمساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف الجنساني.

٢٧ - وتوصي اللجنة، عملا بتوصيتها العامة ر قم 19 (1992) المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بأن تولي الدولة الطرف أولوية عليا لاتخاذ تدابير شاملة كفيلة بمعالجة جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات. وتوصي أيضا الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات لتجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وتوسيع نطاق الجرائم الجنسية، واستعراض سياسات إصدار الأحكام وإلغاء شروط الإثبات من قبيل إثبات المقاومة في حالات الاغتصاب وإقامة الدليل عليها، ورفع سن البلوغ الجنسي من 13 إلى 18 سنة في جميع أقاليمها؛

(ب) وضع سياسة وطنية شاملة للقضاء على ا لعنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، مع توفير الموارد الكافية لتنفيذها؛

(ج) تكثيف جهود التثقيف والتوعية التي تستهدف القضاة، والمدعين العامين، وموظفي إنفاذ القانون، وممارسي المهن القانونية، والزعماء التقليديين، ومقدمي الرعاية الصحية، والمرشدين الاجتماعيين، وعامة الجمهور، بهدف توعيتهم بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة والقضاء ع لى الوصم الذي يتعرض له الضحايا؛

(د) تعزيز سبل لجوء المرأة إلى القضاء ، والتشجيع على إبلاغ السلطات عن حالات العنف ضد المرأة، وضمان وصول الضحايا إلى الوسائل الفورية للانتصاف والحماية وضمان ألا تستخدم المحاكم إجراءات الصفح والمصالحة كأساس للتخلي عن الملاحقة الفضائية، ولا سيما في حالات العنف العائلي والج رائم الجنسية؛

(ﻫ) زيادة عدد ملاجئ ضحايا العنف ال عائلي، فضلا عن خدمات الدعم، بما في ذلك توفير العلاج الطبي والمشورة النفسية والمساعدة القانونية للضحايا؛

(و) التماس المساعدة التقنية الدولية في ما يتعلق بما ذكر أعلاه، إذا لزم الأمر.

الاتج ار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٨ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لكونها قد سنت قو انين لمكافحة الاتجار بالبشر على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات ولاعتمادها سياسة وطنية بشأن الاتجار بالبشر. ومع ذلك، يساورها القلق من عدم وجود معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء، ولا سيما في المجتمعات المحلية الساحلية التي ترسو في مياهها سفن الصيد الأجنبية. وتلاحظ اللجنة كذلك عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتوعية الجمهور بالطابع الإجرامي للاتجار با لبشر واستغلال المرأة في البغاء.

٢٩ - ومع توجيه الانتباه إلى الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، وهي القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، تو صي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج معلومات وبيانات في تقريرها المقبل عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء، وإجراء أبحاث ودراسات استقصائية لهذا الغرض والتماس المساعدة الدولية، حسب الاقتضاء؛

(ب) حماية المرأة من الاستغلال في سياق الاتجار والبغاء، بوسائل منها تقديم المساعدة إلى الضحايا والتحقيق مع الجناة وملاحقتهم قضائيا وفرض عقوبات كافية عليهم ؛

(ج) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار والاستغلال في البغاء، من قبيل الفقر، وكذلك الصلة بين قطاع الصيد الأجنبي والاتجار بالنسا ء واستغلالهن في البغاء، بسبل من بينها خفض الطلب على البغاء؛

(د) وضع برامج لتوفير فرص عمل بديلة وبرامج توفر حلولا للنساء الراغبات في ترك البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣٠ - مع أن اللجنة تلاحظ تزايد دور المرأة في الحياة العامة في الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال غائبة أو ممثلة تمثيلا ناقصا ب شكل صارخ في مناصب صنع القرار في جميع المجالات، ولا سيما في المستويات العالية في الحياة السياسية والعامة وفي المؤتمر الوطني على وجه الخصوص، حيث لم تُنتخب أي امرأة على الإط لاق. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا أن القوالب النمطية التمييزية السائدة تشكل حواجز أمام المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة السياسية وينتج عنها توقع أن تعمل المرأة في أدوار تابعة لنظيرها الرجل عندما تشغل مناصب صنع القرار. واللجنة قلقة كذلك من عدم وجود تشريعات أو سياسات وطنية لتعزيز المساواة بين المرأة والرج ل في التمثيل في الخدمة المدنية.

٣١ - وتو صي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار على جميع المستويات، بما في ذلك المؤتمر الوطني، وذلك بوسائل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصيتين العامتين للجنة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة ورقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، ووضع أهداف وجداول زمنية محددة للتعجيل بتمثيل المرأة في جميع مجالات الحياة العامة؛

(ب) تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والعامة وتولي المناصب القيادية على جميع مستويات الحكم، بما في ذلك على الصعيد المحلي، آخذة في اعتبارها الممارسات الجيدة للبلدان الأخرى، لا سيما في المنطقة، بشأن تعزيز المس اواة بين الجنسين في هذا المجال؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة العوامل التي تعوق المشاركة السياسية للمرأة واعتماد تدابير سياساتية استباقية، على سبيل الأولوية، من قبيل التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية وبناء القدرات وأنشطة التوظيف التي تستهدف المرأ ة والتدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك تحديد حصص مع فرض جزاءات على عدم الامتثال لها، من أجل زيادة عدد النساء في المناصب المنتخبة، وتعيينهن في المناصب العليا والمناصب الإدارية في السلطة القضائية والفرع التنفيذي للحكومة والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي ؛

(د) تنفيذ أنشطة التثقيف والتوعية لفائدة السياسيين، وزعماء المجتمعات المحلية، وعامة الجمهور، بما يشمل النساء، بشأن أهمية مشاركة المرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل في القيادة وصنع القرار بالنسبة للمجتمع ككل.

التعليم

٣٢ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتحقيقها تكافؤ الجنسين على مستوى التعليم الابتدائي. بيد أنها تشعر بالقلق لأن مبدأ المساواة بين الجنسين لم يد رج في المناهج الدراسية في المستويات العليا، لا سيما في التعليم العالي. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود قوانين أو تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز تعليم الفتيات والنساء وتش جيع تولي النساء مناصب قيادية في المؤسسات التعليمية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد حالات حمل المراهقات في الدولة الطرف مما يؤدي إلى التسرب وطرد الفتيات الحوامل من المدارس الخاصة؛

(ب) عدم وجود معلومات عن التثقيف المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية الملائم لمختلف الأعمار في المنا هج الدراسية على جميع المستويات؛

(ج) عدم تكافؤ الفرص المتاحة الفتيات ذوات الإ عاقة اللواتي كثيرا ما يُحرمن من الحصول على التعليم الجيد بسبب الخوف من الوصم أو التحيز، وعدم وجود مبان مدرسية ووسائل نق ل مراعية لاحتياجات ذوي الإعاقة؛

(د) كون وزارة التعليم في ولاية كوسراي قد تؤخر دخول تلميذ إلى المدرسة لمدة سنة بسبب قيو د في توافر المرافق أو الموظفين.

٣٣ - وتمشيا مع الغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، وهي القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية لضمان المساواة في وصول الفتيات إلى جميع مستويات التعليم، بما في ذلك التعليم العالي. وتوصي الل جنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) ضمان التحاق النساء والفتيات بالمدارس في جميع مستويات التعليم واستبقائهن وإكمالهن تعليمهن، بوسائل منها اتخاذ خطوات فعالة لتشجيع النساء والفتيات على مواصلة التعليم الجامعي وتعزيز المنح الدراسية المقدمة للفتيات والنساء وكذلك تقديم حوافز وإعانات لأسرهن؛

(ب) القضاء على القوالب النمطية الجنسية في البرامج التعليمية والمناهج الدراسية والكتب المدرسية بهدف تغيير الأسباب الهيكل ية والثقافية للتمييز ضد المرأة؛

(ج) ضمان عدم طرد الفتيات من المدرسة بسبب الحمل في سن المراهقة، ووضع وتنفيذ مبادرات لإعادة الالتحاق بالمدرسة بالنسبة للفتيات والنساء اللائي تركن المدارس بسبب الحمل؛

(د) وضع وتعزيز نهج أوسع نطاقا للتثقيف المناسب للسن لفائدة الفتيات والفتيان بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، كجزء من المناهج الدراسية، بهدف الحد من حمل المراهقات وتشجيع السلوك الجنسي المسؤول؛

(هـ) اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك بناء قدرات المهنيين في مجال التعليم، لضمان إمكانية حصول جميع الفتيات ذوات الإعاقة على تعليم جيد على نفس الأساس م قارنة بغيرهم من الأطفال؛

(و) ضمان منح جميع الأطفال إمكانية دخول المدارس في ولاية كوسراي ، بدون أي تأخير.

العمالة

٣٤ - ترحب اللجنة باعتماد تشريعات على المست وى الوطني بشأن إجازة الأمومة في القطاع العام وبزيادة معدلات توظيف النساء في القطاع العام. بيد أنها تلاحظ بقلق حالات عدم اتساق في الإطار التشريعي والسياساتي في مجال العمالة على صع يد الولايات، ولا سيما فيما يلي:

(أ) الارتفاع غير المتناسب في معدل البطالة بين النساء، واستمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، وانخفاض مستوى تم ثيل المرأة في المناصب الإدارية؛

(ب) عدم وجود تشريعات تجرم التحر ش الجنسي تحديدا في أماكن العمل؛

(ج) كوْن المرأة غالبا ما تقوم بأعمال أسرية غير مدفوعة ا لأجر، ولا سيما في القطاع الزراعي، وكذلك في الوظائف المنخفضة الأجر، بسبب تفاوت عبء المسؤول يات الأسرية والمواقف التقليدية؛

(د) كون النساء العاملات في المنازل ذوات الدخل المنخفض غير مشمولات بنظام الضمان الاجتماعي إذ لا يمكنهن دفع الاشتراكات.

٣٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير قانوني ة وغيرها من التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمالة، ولا سيما كفالة الحق في إجازة واستحقاقات الأمومة في جميع أقاليمها في كل من القطاعين العام والخ اص، بما يتيح لها سحب تحفظها على المادة 11 (2) (ب) ضمن إطار زمني محدد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي :

(أ) زيادة فرص عمل المرأة والحد من أوجه عدم المساواة الهيكلية في العمالة، والتمييز المهني والفجوة في الأجور بين الجنسين؛

(ب) اعتماد تشريعات تجرم التحرش الجنس ي تحديدا في مكان العمل في كل من القطاعين العام والخاص، وإنشاء آليات للتظلم لتمكين الضحايا من الانتصاف؛

(ج) إيجاد فرص مدرة للدخل للنساء ومواصلة اتخاذ تدابير استباقية، من قبيل إعطاء الأولوية للمرأة في التوظيف في القطاع العام وتوسيع تغطية برامج التمكين الاقتصادي للنساء في المناطق الريفية والجزر النائي ة؛

(د) ضمان أن تكون النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، بمن فيهن العاملات المنزليات، مشمولات بنظم الحماية الاجتماعية، وإجراء عمليات تفتيش العمل من أجل كفالة أن تكون ظروف عملهن لائقة.

الصحة

٣٦ - تقر اللجنة بالقيود المفروضة على الموارد والقيود الأخرى التي تواجهها الدولة الطرف. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء الحالة الصحية للنساء في المناطق النائية والجزر النائية، اللائي يقاسين صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية ال كافية والميسورة التكلفة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات المتعلقة بذلك. وتلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات دقيقة عن الوفيات النفاسية ، نظرا إلى أن العديد من النساء يلدن في المنزل. وتش عر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد حالات الحمل بين المراهقات؛

(ب) غياب مرافق الإجهاض المأمون والقانوني وتجريم الإجهاض في جميع الحالات إلا في حالة تعرض حياة المرأة الحامل للخطر؛

(ج) حالة الصحة العقلية للمرأة وعدم اتخاذ تدابير لمعالجة الصدمات البدنية والنفسية للنساء ضحايا العنف الجنساني ، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتحار بين هؤلاء ال نساء .

٣٧ - وتلفت اللجنة الانتباه إلى الغايتين 3-1 و 3-7 بشأن خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية وضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز حصول المرأة على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق النائية والجزر النائية. وتوصي الدولة الطرف أيضا بتقديم معلومات عن معدلات الوفيات النفاسية في تقريرها الدوري المقبل وبما يلي :

(أ) كفالة حصول النساء والفتيات على معلومات دقيقة متعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول ، ومنع حالات حمل المراهقات، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ، وإمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة بأسعار ميسورة؛

(ب) تعديل تشريعاتها كي لا تقتصر إباحة الإجهاض على الحالات التي تكون فيها حياة الحامل مهددة، وتشملَ أيضا حالات الأخطار التي تهدد صحتها، وحالات الحمل الناجمة عن الاغتصاب أو سفاح المحارم أو في حالات التشوه الخلقي الشديد للأجِنَّة؛ وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات؛

(ج) وضع آلية رصد تُعنى بحالة الصحة العقلية للنساء والفتيات في الدولة الطرف واستخدام نتائجها لإعداد برامج وخدمات الصحة العقلية.

الا ستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

38 - تلاحظ اللجنة عدم وجود عوائق قانونية تحول دون حصول المرأة على التمويل على أساس المساواة مع الرجل. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء قلة المعلومات المتوفرة عن إمكانية حصول المرأة على القروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي، بما في ذلك من المصارف العامة؛ وإزاء النقص في برامج الحماية الاجتماعية في الدولة الطرف، لا سيما تلك التي تستهدف الفئات المحرومة من النساء مثل الأسر المعيشية التي تعيلها نساء، والنساء المسنات، والنساء ذوات الإعاقة. ويقلقها أيضا أن الفتيات والنساء غالباً ما يكنّ غير قادرات على المشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية لأنهنّ يتحمَّلْن بشكل غير متناسب عبءَ الواجبات المنزلية .

٣٩ - و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتعزيز حصول المرأة على القروض وغيرها من أشكال التمويل، بوسائل منها تحسين الإلمام بالمسائل المالية لدى النسا ء. وتوصي أيضا بأن تقدم الدولة الطرف إعانات مالية وتوفر حماية اجتماعية للنساء العازبات اللواتي يعلن أسرهنّ، والنساء الفقيرات، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة . وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف تهيئةَ فرص حقيقية للفتيات والنساء للمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية .

النساء الريفيات

٤٠ - يساور اللجنةَ القلق إزاء حالة الحرمان التي تعاني منها النساء في المناطق الريفية النائية والجزر النائية، بما في ذلك محدودية سبل استفادتهن من الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني والفرص المدرة للدخل وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وسائل النقل العام. ويساورها القلق أيضا لأن القوالب النمطية الجنسانية السائدة في المناطق الريفية تزكي العنف والتمييز ضد المرأة وتساهم في محدودية مشاركتِها في صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي ووصولِها إلى العدالة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ا لتغييرات التي أُدخلت مؤخراً على نظام الإرث المتصل بالأراضي القائم بصورة تقليدية على الانتساب إلى الأم، وهي تغييرات أدت إلى إضعاف مكانة المرأة في ما يتعلق بملكية الممتلكات وحيازتها وإدارتها والتصرف بها.

٤١ - وتوصي اللجنة، تماشياً مع توصيتها العامة رقم 34 (201 6 ) بشأن حقوق المرأة الريفية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لزيادة حصول المرأة الريفية على الرعاية الصحية والتعليم والعمل والعدالة ووصولها إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل النقل العام، بهدف ضمان تحقيق التنمية الريفية المستدامة ومكافحة حالات الفقر؛

(ب) تعزيز مشاركة المرأة الريفية والمرأة في الجزر النائية في تصميم وتنفيذ خطط التنمية المحلية، وكفالة مشاركتهنّ في صنع القرار ف ي ما يتعلق بالتنمية الريفية على جميع المستويات؛

(ج) كفالة حصول المرأة والرجل ع لى فرص متساوية في ملكية الأراضي وإدارتها .

أثر تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية على المرأة

٤٢ - ترحب اللّجنة بكون الدولة الطرف أولَّ دولة جزرية في منطقة المحيط الهادئ اعتمدت قانوناً حول تغير المناخ. بيد أنها تلاحظ بقلق الأثرَ غير المتناسب الناجم عن تغيرِ المناخ وارتفاعِ مستوى سطح البحر وغير ذلك من الكوا رث المتصلة بالطقس على النساء في الدولة الطرف، وعدمَ وجود معلومات عن مشاركة المرأة في صنع القرار في ما يتعلق بالتنمية الريفية، وعدم وجود عنصر يتصل بالمسائل الجنسانية ضمن السياسات والبرامج ذات الصلة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود آليات لتقييم أ ثر السياسات البيئية على المرأة .

٤٣ - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة المرأة في إعداد واعتماد وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من المخاطر وبإدراج منظور جنساني واضح في هذه السياسا ت . وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تضع آليات على الصعيدين المحلي والوطني وعلى صعيد الولايات لتقييم أثر السياسات البيئية على المرأ ة .

الفئات المحرومة والمهمشة من النساء

44 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة المعلومات المتوفرة عن الفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بمن فيهن النساء المسنَّات والنساء ذوات الإعاقة اللواتي غالباً ما يعانين من أشكال متقاطعة من التمييز، خاصة في ما يتعلق بالحصول على التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية. ويساور اللجنةَ القلقُ أيضاً إزاء عدم وجود سياسة وطنية شاملة بشأن الإعاقة تتضمن عنصراً يتصل بالمسائل الجنسانية.

٤٥ - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدّم في تق ريرها المقبل معلوماتٍ شاملة عن حالة الفئات الضعيفة من النساء، بمن فيهن المسنات والنساء ذوات الإعاقة، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية . وتوصي بأن تضمنَ الدولة الطرف مراعاة منظور جنساني في التشريعات والسياسات على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات في ما يتعلق بالإعاقة، وأن تضمن التمتّع بحقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة تماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وأن تنظر، عند الاقتضاء، في التم اس المساعدة التقنية والمالية من الشركاء في التنمية .

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٦ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تفتقر إلى ما يكفي من القدرات أو الآليات للاضطلاع بولايتها لتضمن أن تقوم حكومات الولايات بسنّ تشريعات وتعالج مسائل الزواج والعلاقات الأسرية بما يتماشى مع الاتفاقية. وي ساورها القلق أيضا إزاء أوجه عدم الاتساق القانوني ما بين الولايات في هذا الصدد، وهو م ا يؤدي إلى التمييز ضد المرأة في مجالات مثل الزواج، والطلاق، والميراث، وإعالة الأطفال والنفقة عليهم، والمسائل المتعلقة بالملكية. و تلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ما يلي:

(أ) منح إعفاءات من التسجيل الإجباري للزواج مما قد يؤدي إلى ممارسات تمييزية، مثل الجمع بين زوجتين وزواج الأطفال؛

(ب) التباين في السن القانونية الدنيا للزواج بي ن الفتيات (16 سنة) والفتيان (18 سنة)؛

(ج) اعتماد معايير للطلاق قائمة على أخطا ء الزوجين في جميع الولايات، وهي أخطاء غالباً ما يكون إثباتها أكثر صعوبة بالنسبة للمرأة، وقد تكون لهذه المعايير آثار تمييزية يعزّزها التنميط الجنساني في المحاكم.

٤٧ - وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 29 (2013) التي أصدرتها اللجنة بشأن الآثار الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وفسخها والتوصية العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تنفيذ الاتفاقية في جميع الولايات وتكفله. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابيرَ اللازمة، بوسائل منها سلطتها المتصلة بإصدار تشريعاتٍ لتنفيذ الالتزامات التعاهدية ، لكفالة حصول المرأة والرجل في إقليمها على حقوق متساوية في الزواج والطلاق وعلاقات الملكية وحضانة الأطفال والميراث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) تعزيز حملات التوعية الرامية إلى تغيير القوالب النمطية الجنسانية المتصلة بالعلاقات الأسرية، بما في ذلك في الأوساط القضائية والقانونية؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى التوعية بضرورة تسجيل جميع الزيجات، بما فيها حالات الزواج العرفي؛

(ج) تحديد السن الدنيا القانونية للزواج عند 18 سنة للفتيات والفتيان، وتجريم زواج الأطفال والجمع بين زوجتين؛

(د) كفالة إنفاذ إعالة الأطفال والنفقة عليهم من خلال النظام القضائي الرسمي .

ج مع البيانات وتحليلها

٤٨ - تشعر اللجنة بالقلق من الافتقار العام إلى بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس والعمر في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وهي بيانات ضرورية لإجراء تقييم دقيق لحالة المرأة، ولوضع سياسات مدروسة ومحددة الأهداف، وللرصد والتقييم المنتظمين للتقدم المحرز والاتجاهات مع مرور الوقت نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية .

٤٩ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع وتنفيذ نظم لجمع بيانات شاملة مصنفة حسب نوع الجنس والسن وتحليلها ونشرها، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات في وضع المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 9 (1989) الصادرة عن اللجنة في هذا الصدد.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتعديل المدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية

50 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى المسارعة قدر الإمكان إلى قبول التعديل المُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية في ما يخصّ موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥١ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تس تعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية .

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٢ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الحقيقية بين الجن سين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعا م 2030.

نشر الملاحظات الختامية للجنة

٥٣ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات (وطنيا وإقليميا ومحليا)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والمؤتمر الوطني والجهاز القضائي، حتى يتسنّى تنفيذها تنفيذاً كاملا .

المساعدة التقنية

٥٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية لهذا الغرض .

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٥ - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان أن يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان وبحرياتها الأساسية في جميع جوانب الحياة ( ) . ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الصكوك التي لم تصبح بعد طرفاً فيها، وهي تحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

متابعة الملاحظات الختامية

٥٦ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 و 25 (أ) و 27 (ب) و 37 (ب) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٧ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع في آذار/مارس 2021. وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير كامل الفترة الممتدة حتى وقت تقديمه.

58 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .