الدورة السادسة والأربعون

12-30 تموز/يوليه 2010

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

فيجي

1 - نظرت اللجنة في تقرير فيجي الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع (CEDAW/C/FJI/2-4) في جلستيها 928 و 929، المعقود تين في 14 تموز/ يولي ه 2010 (انظر CEDAW/C/SR.928 و 929). وترد قائمة اللجنة بالمسائل والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/FJI/Q/4 و ترد ردود فيجي في الوثيقة CEDAW/C/FJI/Q/2-4/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع ، ا لتي كان ت منظم ة جيد ا و اتبعت بوجه عام المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير مع إشارات إلى الملاحظات الختامية السابقة، وإن كانت ت فتقر إلى إشارات إلى ال توصيات العامة للجنة، فضلا عن افتقارها إلى بعض بيانات محددة مفصلة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من عرض شفوي وما قدمته من ردود خطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها فريق ها العامل لما قبل الدورة ول لتوضيحات الإضافية بشأن الأسئلة التي قدمتها اللجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الرعاية الاجتماعية و شؤون المرأة و ال تخفيف من حدة الفقر، شمل توزيع ا عادل ا للنساء والرجال وممثل ا عن هيئة ذات مستوى وطني تتولى مسؤولية تنفيذ تدابير في المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء ال ذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير أعد في إطار عملية تشاركية شملت مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية ومشاورات واسعة النطاق على صعيد المجتمع المحلي ، في مناطق مختلفة منها الجزر الخارجية.

الجوانب الإيج ابية

5 - ترحب اللجنة بال قوانين والمراسيم و ال إصدارات الجديدة التي سنتها الدولة الطرف، بما في ذلك قانون الأسرة (2003)، و الإصدار المتعلق ب علاقات العمل (2007)، والمرسوم المتعلق ب العنف العائلي (2009) ، و المرسوم المتعلق بال جرائم (2009)، والمرسوم المتعلق ب الإجراءات الجنائية (2009) ، و المرسوم المتعلق ب الأحكام والعقوبات (2009)، و المرسوم المتعلق ب رعاية الطفل ( 2010 ) ، التي تهدف إلى جعل التشريعات الوطنية منسجمة مع أحكام الاتفاقية.

6 - وترحب اللجنة أيضا ب خطة ا لعمل ال جديد ة للمرأة (2010 -2019) التي ت حدد خمسة مجالات ذات أولوية يتعين فيها تعزيز حقوق المرأة ، وهي : العمالة في القطاع الرسمي وسبل المعيشة ، والمشاركة على قدم المساواة في صنع القرارات، والقضاء على العنف المرتكب ضد النساء والأطفال، والحصول على الخدمات الأساسية ، والمرأة والقانون. إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة ، مع التقدير ، استراتيجيات التنمية المستدامة ل لتمكين الاقتصادي التي ت تناول التزام الدولة الطرف بال نهوض بالمرأة.

7 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها ببناء مراكز للمرأة في 14 مقاطعة و مستوطنة شبه حضرية لتعزيز تمكين المرأة في المناطق الريفية من خلال تعزيز ال مهارات القياد ي ة ومهارات إدارة البرامج، و ل توفير أ مك نة للاجتماعات والتدريب، ول لعيادات الصحية النسائية وغير ذلك من مبادرات بناء القدرات.

المجالات ا لرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

8 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذا منهجيا ومتواصلا ، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. بناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية وتقد ي م تقرير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات ذات الصلة والبرلمان والسلطة القضائية، وذلك لضمان تنفيذها الكامل.

ال برلم ـ ان

9 - في حين تؤكد اللجنة مجددا أن الحكومة تتحمل ال مسؤولية ال رئيسية، وأنها عرضة للمساءلة بصفة خاصة ، عن تنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية تنفيذا كاملا، فإنها ت شدد على أن الاتفاقية مُلزمة للحكومة بجميع فروعها . و هي تدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها على القيام، بما ينسجم مع إجراءاتها، وحسب الاقتضاء، باتخاذ الخطوات اللازمة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وبعملية تقديم الحكومة التقارير التالية بموجب الاتفاقية.

الإطار الدستوري

10 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء قيام الحكومة ب إلغاء دستور عام 1997 وحل السلطة القضائية ، وهو ما كان له أثر سلبي على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، وحد من إعمال ال حقوق المكفولة في المادة 38 (2) من الدستور ( شرعة الحقوق، وشرط عدم التمييز)، وبموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتلاحظ اللجنة نية الدولة الطرف المعلنة اعتماد دستور جديد بحلول عام 2012 وإجراء انتخابات في عام 2014 ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التأخير في هاتين العمليتين ، وحالة القصور المستمر ة الناجمة عن ذلك في مجال حماية حقوق الإنسان.

11 - وتحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على اتخاذ خطوات فورية و واضحة وذات مصداقية لاعتماد دستور جديد من خلال عملية تعاونية تشارك فيها ا لمرأة مشاركة كاملة، و على تحقيق ا لاستعادة الكاملة لسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية عن طريق أمور منها إعادة إنشاء لجنة الخدمات القضائية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن . وتمشيا مع توصيتها السابقة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تتناول عملية مراجعة الدستور ضرورة أن يجسِّد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ، تمشيا مع المادة 2، وكذلك تعريف التمييز ضد المرأة و أن ي شمل إجراءات واضح ة بشأن إنفاذ الحقوق الأساسية وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

12 - وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقات ، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي تعرضن للاحتجاز وأسيئت معاملتهن في الحجز في بعض الأحيان، في انتهاك لحقوقهم المنصوص عليها في القانون والاتفاقية. وفي هذا السياق، تشعر اللجنة بالقلق أيضا ل أن نظام الطوارئ العام، ال ذي صدر في ال وقت الذي ألغي فيه الدستور في عام 2009، والذي ي منح الحصانة لضباط الشرطة والجيش ، ومن ثم الحق في التصرف من دون عقاب، وكذلك المرسوم المتعلق ب وسائ ط الإعلام ، كان له ما أثر سلبي على مجالات توعية المرأة وحقها في حرية التعبير.

13 - وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على ضمان حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان. كما تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على اتخاذ خطوات للتأكد من أن قانون الطوارئ العام والمرسوم المتعلق ب وسائ ط الإعلام لا يشك لان تعديا على حقوق المرأة، بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان، وحقه ن في حرية التعبير.

آليات تقديم الشكاوى القانونية

14 - إن اللجنة، إذ تشير إلى ما تضطلع به لجنة حقوق الإنسان في فيجي من دور هام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، تعرب عن قلقها إزاء عدم تمتعها بالا ستقلال ، وهو ما أدى في الآونة الأخيرة إلى تعليق عضويتها في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان و حماي تها ، وفي منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق ل أن هذا الافتقار للثقة في مصداقية لجنة حقوق الإنسان في فيجي أسفر عن قلة عدد الحالات المعروضة حاليا على تلك اللجنة. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أنه في حين تولت لجنة حقوق الإنسان في فيجي في الماضي معالجة مسائل عدم التمييز والمساواة بطرق متنوعة، فإن ما تم إنجازه منذ تأسيسه ا في عام 1997 كان قليلا فيما يتعلق ب تحديد الأولويات الجنسانية وحقوق المرأة في عملها و ب ضمان توافر الخبرة التقنية الكافية والموارد اللازمة لوضع سياسة سليمة في هذا المجال.

15 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان استقلال لجنة حقوق الإنسان في فيجي وتعزيز مهام ها في مجال الرصد، وكذا في مجال الشؤون الجنسانية وحقوق المرأة، بغية استعادة مصداقي تها، وثق تها أمام الجمهور، وشرعي تها وفقا لمبادئ باريس. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف ب تشج ي ع لجنة حقوق الإنسان في فيجي على أن تعيد تقديم طلبها إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ، وإلى منتدى آسيا والمحيط الهادئ لاعتمادها لد يهما ، و أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان الامتثال لمبادئ باريس.

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

16 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التغيرات التي تواجهها الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة التي تم نقلها مرارا على صعيد الإدارة وخفض مستواها مؤخرا لتصبح إدارة في وزارة الرعاية الاجتماعية و شؤون المرأة وتخفيف حدة الفقر، فضلا عن عدم كفاية الموارد المخصصة والقيود التي تحد من قدرة الوزارة وفعالية عمل ها، وتع و ق تنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة (2009-2018). وفي حين ترحب اللجنة بالقيام مؤخرا ب إنشاء الاتحاد النسائي في فيجي في إدارة شؤون المرأة ليتولى تنسيق برامج وأنشطة المنظمات غير الحكومية النسائية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فإنها تشعر بالقلق حول شرط الاتحاد بلزوم أن تسجل المنظمات غير الحكومية نفسها لديه حتى يساهم الاتحاد في عملياتها ومبادرات ها الرامية إلى تعزيز المساواة وحماية حقوق المرأة.

17 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعطي الأولوية على سبيل الاستعجال للأجهزة ال وطنية للنهوض بالمرأة ومنحها القدر الكافي من ال سلط ات وسلطة صنع القرار، و من الموارد البشرية والمالية لتعمل بفعالية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق ا لمرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أ لا ت شكل شروط التسجيل التي يفرضها الاتحاد النسائي في فيجي على ا لمنظمات غير الحكومية، و ال شرط ال آخر الذي وضعته الدولة الط رف بضرورة الحصول على إذن لعقد أي اجتماعات، تعديا على الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع أو تقييد ا لفرص مشاركة ا لمنظمات غير الحكومية في عمليات تشاورية من أجل المساواة بين الجنسين وتعزيز وحماية حقوق المرأة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الأجهزة الوطنية تعاونها مع المنظمات النسائية غير الحكومية من أجل التنفيذ الفعال لبرامج النهوض بالمرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

18 - تلاحظ اللجنة فهم الدولة الطرف غير الكافي للغرض من ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة وضرورة اتخاذها وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية.

19 - و تطلب اللجنة في توصيتها العامة رقم 25 من الدول الأطراف أن تعتبر تطبيق ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة التزام ا من الدولة الطرف ب معالجة آثار ممارسات التمييز ضد المرأة في الماضي. وتوصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية و ال توصية العامة رقم 25، وذلك في إطار استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية للمرأة. وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات عن استخدام هذه التدابير الخاصة المؤقتة فيما يتعلق بمختلف أحكام الاتفاقية، و عن أثر هذه التدابير .

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

20 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لاستمرار الممارسات والتقاليد وكذلك المواقف الأبوية الراسخة والقوالب النمطية المتجذرة إزاء أدوار ومسؤوليات وهويات النساء والرجال في جميع مناحي الحياة. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن هذه العادات والممارسات تكرس التمييز ضد النساء والفتيات، ولأنها تتجسد في وضعهن المجحف وغير المتكافئ مع الرجال في مجالات كثيرة، بما فيها الحياة العامة وصنع القرار والزواج والعلاقات العائلية، واستمرار العنف ضد المرأة. كذلك يساور اللجنة القلق بشأن الممارسة الثقافية المتمثلة في احتفالات المصالحة والمغفرة على غرار ممارسة بولوبولو المفروضة قسر ا على ضحايا العنف ليظلوا خاضعين ل علاقات قائمة على سوء المعاملة والعنف. وتعرب اللجنة أيض ا عن قلقها لعدم اتخاذ الدولة الطرف حتى الآن إجراءات فعالة ومنهجية لتغيير القوالب النمطية والممارسات الثقافية المؤذية و/أو المهينة للمرأة أو ل لقضاء عليها.

21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع دون إبطاء استراتيجية شاملة، تتضمن استعراض التشريعات ووضعها وتحديد الأهداف والجداول الزمنية، لتغيير القوالب النمطية والمواقف الأبوية والممارسات الثقافية التي تكرس التمييز ضد المرأة، أ و للقضاء عليها، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل جهود تستهدف المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع لتوعيتهم بهذا الشأن، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير مبتكرة وفعالة لتعزيز إدراك معنى المساواة بين المرأة والرجل وأن تعمل مع وسائط الإعلام من أجل تعزيز صورة إيجابية للمرأة تكون غير نمطية وغير تمييزية، ولا سيما إعداد برامج للتوعية بغرض التواصل مع المرأة في المناطق الريفية والجزر الخارجية. وتدعو الدولة الطرف كذلك إلى أن تستعرض بصورة دورية التدابير المتخذة بغرض تقييم أثرها، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة، وأن تحيط اللجنة علما بها في تقريرها المقبل .

العنف ضد المرأة

22 - تعرب اللجنة عن قلقها الشديد لاستمرار تزايد مستوى العنف ضد المرأة بجميع أشكاله في الأوساط الخاصة والعامة على حد سواء . ولا يزال القلق يساور اللجنة، على الرغم من ترحيبها ب ال مرسوم المتعلق ب العنف العائلي (2009)، لعدم اتباع نهج متكامل من أجل منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها، بما في ذلك سن وإنفاذ تشريعات متكاملة شاملة تحظر جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس فضلا عن اتخاذ تدابير فعالة أخرى لمنع العنف القائم على نوع الجنس والتحقيق فيه ومقاضات مرتكبيه ، بما في ذلك العنف ضد المشتغلات بالجنس. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات ومعلومات عن مدى شيوع مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات وكذلك ل عدم إجراء دراسات و/أو دراسات استقصائية عن مدى انتشار العنف وأسبابه الجذرية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض ا لأن خدمات الدعم الاجتماعي تتسم بكونها غير ملائمة وغير كافية وتفتقر إلى ا لتنسيق.

23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتمامها في المقام الأول لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وعلى أن تتخذ تدابير شاملة من أجل التصدي لهذا العنف، وفقا لتوصيتها العامة رقم 19. وينبغي أن تشمل هذه التدابير الإسراع في اعتماد قانون شامل يجرِّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف العائلي إزاء العلاقات القائمة بحكم الواقع، والاغتصاب الزوجي، والعنف الجنسي، والتحرش الجنسي، والعنف المؤسسي، وكذلك وضع خطة عمل متسقة ومتعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة. وينبغي أن تحقق الدولة الطرف في جميع حالات العنف ضد المرأة ، بما في ذلك حالات العنف المتعلقة بالمشتغلات بالجنس وأن تقوم بمقاضا ة مرتكبيها . وتحث اللجنة أيض ا الدولة الطرف على إصدار مرسوم العنف العائلي وجميع القوانين والسياسات ذات الصلة التي وضعت و/أو التي يتوخى وضعها من أجل التصدي للعنف ضد المرأة بجميع أشكاله. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تزيد عدد المآوي وأن تكفل توزيعها الجغرافي المناسب، مع التركيز بشكل خاص على الجزر النائية والخارجية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها بالبيانات والاتجاهات السائدة بشأن انتشار مختلف أشكال العنف ضد المرأة، مصنفة حسب السن والمنطقة (المناطق الحضرية والمناطق الريفية) .

الا تجار بالنساء واستغلال هن في البغاء

24 - تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف لل مرسوم المتعلق ب الجرائم (2009) الذي يعاقب الأشخاص الذين يستغلون المرأة جنسي ا . وتلاحظ اللجنة أيض ا أن البغاء باعتباره فع لا إجرامي ا لا يزال يستقطب الاهتمام ولكن المبادرات الأخيرة وسعت نطاق مفهوم هذا الفعل الإجرامي ، الذي بات الآن يتناول العرض و الطلب ، ل يشمل الزبائن وكذلك أصحاب الأماكن التي يمارس فيها البغاء. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن العمل في مجال الجنس لا يزال يُجرَّم ولأن المرأة المشتغلة بالجنس كثير ا ما تكون، جراء ذلك، ضحية الع نف ومستضعفة على وجه الخصوص لما تتعرض له من تعذيب وسوء معاملة من جانب الشرطة. ويساور اللجنة القلق أيض ا إزاء استغلال الفتيات القاصرات لأغراض جنسية تجارية. وعلى الرغم من أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف أنشأت وحدة الجرائم العابرة للحدود الوطنية في قو ة شرطة فيجي لتتولى ا لتحقيق في ا لا تجار بالأشخاص، وهو إجراء ي كمِّل ال مرسوم المتعلق ب الجرائم، فإنها تأسف لعدم وجود بيانات ومعلومات مفصلة بشأن انتشار الاتجار بالبشر وأسبابه الجذرية وكذلك بشأن تدريب الأفراد المسؤولين عن إنفاذ القانون في هذا الشأن.

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على اتخاذ خطوات ملموسة نحو تنفيذ ال مرسوم المتعلق ب الجرائم على نحو فعال وكذلك إلغاء تجريم العمل في مجال الجنس وتعزيز البرامج لتقديم الدعم، وتنفيذ برامج للتخلي عن ممارسة البغاء، وتوفير سبل عيش بديلة للنساء الراغبات في الكف عن امتهان البغاء، وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فعالة لكفالة توفير الفرصة للمشتغلات بالجنس من ضحايا العنف والتعذيب وسوء المعاملة من أجل الحصول على محاكمة عادلة، وكذلك الاستفادة من الخدمات الطبية والنفسية الاجتماعية، حسب الاقتضاء، فضلا عن المطالبة بالتعويضات ، بما في ذلك التعويضات والضمانات بعدم تكرار ما يتعرض ن له من عنف وتعذيب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ التام للمادة 6 من الاتفاقية، بما  يشمل الإسراع في وضع تشريعات وبرامج وطنية محددة وشاملة بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر الناشئة، وكفالة معاقبة المجرمين وحصول الضحايا على القدر الكافي من الحماية والمساعدة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضاعف جهودها في مجال التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد لمنع الاتجار بالبشر عن طريق تبادل المعلومات وتيسير تعافي الأشخاص المتاجر بهم وإدماجهم في المجتمع. وتوصي أيضا بتدريب العاملين في جهاز القضاء، والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون، وحرس الحدود، والعاملين في الشؤون الاجتماعية في جميع أنحاء البلد على مكافحة الاتجار بالبشر. وفضلا عن ذلك، توصي اللجنة بأن تجري الد ولة الطرف دراسات مقارنة بشأن الا تجار بالبشر وممارسة البغاء وبأن تعالج أسبابهما الجذرية للقضاء على جوانب الضعف لدى الفتيات والنساء إزاء هاتين الظاهرتين .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

26 - تلاحظ اللجنة أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة لا تزال تشكل تحدي ا كبيرا وأن الجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة لتحقيق حصة تمثيل للمرأة تبلغ 30 في المائة قد باءت بالفشل. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار النقص في تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية والمهنية وفي مواقع صنع القرار، ولا سيما في المناطق الريفية والجزر الخارجية، حيث تترسخ بشدة القوالب النمطية بشأن دور المرأة.

27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة مشاركة المرأة في العملية الجارية لإصلاح الدستور والعمليات الانتخابية القادمة. وتوصي اللجنة بأن تتابع الدولة الطرف وضع سياسات مستدامة تهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة وعلى قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار في جميع مجالات الحياة السياسية والمهنية والعامة، بما فيها تحديد حصص لتمثيل المرأة. وتماشيا مع عزم الدولة الطرف على اعتماد دستور جديد في عام 2012، توصي اللجنة بإدراج تدابير خاصة مؤقتة في الدستور الجديد. وتوصي اللجنة أيضا بأن تستخدم الدولة الطرف بالكامل توصي تها العامة رقم 23 المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة العامة، وتهيب بالدولة الطرف أن تتخذ، حسب الاقتضاء، تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، للإسراع بالمشاركة الكاملة للمرأة ، وعلى قدم المساواة مع الرجل ، في الحياة العامة والسياسية. وتوصي اللجنة بتنفيذ أنشطة للتوعية بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار للمجتمع ككل ، وإعداد برامج تدريب ية وإرشاد ية موجهة للنساء المرشحات والنساء المنتخبات لشغل مناصب عامة ، وكذلك برامج بشأن المهارات القيادية والتفاوضية للنساء القياديات حاليا ومستقبلا. وتوصي اللجنة أيضا بأن ترصد الدولة الطرف بدقة فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة وأن تحيط اللجنة علما بها في تقريرها المقبل .

التعليم

28 - ترحب اللجنة بارتفاع معدل قيد الفتيات في المدارس وتقدر ما تبذله الدولة الطرف من جهود لضمان حصول الأولاد والفتيات على جميع مستويات التعليم وتكافؤ ال فرص أمامهم لذلك ؛ و ل وضع سياسات لإعادة الالتحاق تتيح للشابات العودة إلى الدراسة بعد فترة الحمل، واستحداث برنامج ” ماتوا “ (2004) ، الذي يشجع تاركي الدراسة والكبار ذوي الاهتمام على مواصلة تعليمهم. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء كون المواقف التقليدية وأدوار الجنسين المتصورة والفقر - وب خاصة عدم القدرة على دفع التكاليف المرتبطة بالزي المدرسي والأحذية والكتب والنقل - لا تزال تحد من تعليم الفتيات وتسهم في زيادة معدل التسرب لديهن ، وب خاصة في المناطق الريفية والجزر الخارجية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم كفاية التوعية في مجال الصحة الإنجابية والجنسية المضمنة في المناهج المدرسية. و تشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء الفصل بين الجنسين فيما يتعلق ب اختيار الطلاب ل مجال التعليم ، وتأسف لعدم وجود برامج تدريب ية وفرص تعليمية كافية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات للتغلب على المواقف التقليدية التي قد تشكل في بعض المناطق الريفية والجزر الخارجية عقبات أمام تعليم الفتيات والنساء و أمام استبقاء الفتيات في المدارس. و تدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى العمل بنشاط على تشجيع تنويع الخيارات التعليمية والمهنية للمرأة والرجل وتقديم حوافز للشابات للدخول في مجالات الدراسة التي يسيطر عليها الذكور عادة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تخصيص الموارد اللازمة في الميزانية لمواصلة تنفيذ البرامج الرامية إلى تيسير تعليم ال أطفال ، و ب خاص ة الفتيات ، من الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الصحة الإنجابية والجنسية، بما في ذلك التربية الجنسية الموجهة للمراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر ومكافحة الأمراض المعدي ة المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة وأثرها على الجنسين، وكذا معلومات عن مدى إمكانية حصول النساء و الفتيات ذوات الإعاقة على التعليم.

العمالة

30 - تلاحظ اللجنة أن لائحة علاقات العمل (لعام 200 7 ) ت ستهدف إنشاء معايير عمل عادلة بالنسبة للعمال وأرباب العمل على حد سواء، و ت رمي كذلك إلى ضمان المساواة في معدلات الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية لجميع العمال. بيد أن القلق يساورها إزاء كون النساء، في الممارسة العملية، يحصلن على أجور تقل كثير ا عما يتقاضاه الرجال، وب خاصة في المهن والصناعات التي لا تستلزم مؤهلات عالية مثل صناعة الملابس والزراعة وصناعة صيد الأسماك والحرف اليدوية. و ما زالت اللجنة قلقة إزاء ارتفاع عدد النساء، اللواتي يعتبرن فئات ضعيفة على نحو خاص في القطاع غير النظامي الذي لا يوفر أي ضمان اجتماعي أو استحقاقات أخرى. وفي حين تلاحظ اللجنة السياسة الوطنية لمكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل، فإنها تشعر بالقلق إزاء غياب أحكام قانونية محددة وتدابير ملموسة للتصدي للتحرش الجنسي في أماكن العمل ، الذي بات يشكل مصدر قلق متزايد. وتلاحظ اللجنة بقلق جهود الحكومة الرامية إلى تقليص الخدمة المدنية بخفض سن التقاعد من 60 إلى 55 عاما، الأمر الذي أجبر عددا من الأشخاص على التقاعد المبكر. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا انتشار البطالة لدى عدد من النساء ذوات الإعاقة وذلك بسبب نقص فرص التعليم والتدريب والمواقف الثقافي ة التي تحد من توظيفهن . وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الطوارئ العام يقيد حرية تكوين الجمعيات والتعبير في الدولة الطرف، ومن ثم فهو يعطل النهوض بحقوق الإنسان في النقابات والمنظمات النسائية.

31 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تكافؤ الفرص للمرأة في سوق العمل، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. وتحقيقا لهذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة في سوق العمل النظامي للقضاء على الفصل المهني أفقيا وعموديا بحد سواء، و ل تضييق الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء وسدها ، وتطبيق مبدأ المساواة في الأجر وتكافؤ الفرص في العمل. وتشجع الدولة الطرف على تنظيم القطاع غير النظامي لكفالة عدم تعرض المرأة للاستغلال في هذا القطاع وحصولها على ضمان اجتماعي واستحقاقات أخرى. وتشجع الدولة الطرف أيضا على سن أحكام قانونية محددة لمنع التحرش الجنسي في أماكن العمل، واتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء ذوات الإعاقة في أماكن العمل، وضمان تقديم التعويض المناسب والعادل لموظفي الخدمة المدنية الذين أجبروا على التقاعد المبكر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تطبق بالكامل مبدأ حرية تكوين الجمعيات وفقا لاتفاقيتَي منظمة العمل الدولية 87 و 98، اللتين صد ّ قت فيجي عليهما.

الصح ـ ة

32 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الصحة و ل ضمان حصولها على خدمات الرعاية الصحية؛ وإزاء نقص الموظفين الطبيين المدرَّبين؛ وعدم كفاية الأدوية والمعدات الطبية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء عدم حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك الإعاقة العقلية والنفسية - الاجتماعية، على خدمات الرعاية الصحية الكافية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى ضرورة إصلاح قانون العناية بالصحة العقلية لضمان إعادة التأهيل و الاندماج، من جملة أمور، بعد فترة العلاج في المستشفيات ، وإلى ضرورة إذكاء الوعي بحقوق الإنسان الكاملة والمتساوية للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية الاجتماعية و النفسية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا أن الفقر وعدم القدرة على تحمل تكاليف التنقل في المناطق الريفية خلّفا أثرا سلبيا على إمكانية استفادة النساء من الخدمات الصح ي ة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ضعف إمكانية حصولهن على خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، لا سيما في بعض المناطق الريفية والجزر الخارجية، و إزاء إسهام العنف ضد المرأة في ازدياد احتمالات تعرضها للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

33 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تخصيص الموارد الكافية لتحسين إمكانيات حصول المرأة على الرعاية الصحية والخدمات ذات الصلة بالصحة، في إطار ما أوردته اللجنة في توصيتها العامة 24. وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على إصلاح قانون العناية بالصحة العقلية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية ، وعلى اتخاذ خطوات فعالة لزيادة الوعي بحقوق الإنسان الكاملة والمتساوية للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية الاجتماعية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لزيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، ولا سيما في المناطق الريفية والجزر الخارجية، و ل تعزيز جهودها للتصدي للعنف ضد المرأة ولانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

المرأة الريفية

34 - تلاحظ اللجنة أن قانون العدالة الاجتماعية ينص على الأخذ بالعمل الإيجابي بما يدعم فئات معينة من النساء، بمن فيهن الأرامل والأمهات العازبات، وعلى أن تقدم المنظمات غير الحكومية معظم الخدمات الاجتماعية المحدودة جدا و المتاحة في الدولة الطرف. ويشكل هذا مصدر قلق خاص لدى اللجنة نظرا لازدياد حدة الفقر؛ والطلب على الإسكان الميسور التكلفة، لا سيما لدى ربات الأسر المعيشية؛ و اتساع نطاق التحضر؛ وتفضيل الذكور واقعيا فيما يتعلق بملكية الأراضي والإرث والحصول على القروض الائتمانية. ويساور اللجنة القلق، وقد لاحظت أن النساء الريفي ات ي شكل ن غالبية النساء في الدولة الطرف والقوة العاملة في قطاع الزراعة ومصائد الأسماك، إزاء ضآلة المعلومات والبيانات الإحصائية المقدمة بشأن حالة النساء في المناطق الريفية والنائية، بمن فيهن المسنات، لا سيما بشأن قضايا العمل والعمالة، وإمكانية اللجوء إلى القضاء والمشاركة في الحياة الاجتماعية - السياسية.

35 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات المرأة الريفية وربات الأسر المعيشية لضمان مشاركتهن في عمليات صنع القرار وأن تُتاح لهن إمكاني ات اللجوء إلى القضاء دون نقصان وحصول هن على العدالة و الرعاية الصحية والتعليم والقروض الائتمانية. و تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، بمن فيها المرأة المسنة، فيما يتعلق بملكية الأراضي ووراثتها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات شاملة عن حالة النساء الريفي ات ، بمن فيهن النساء في الجزر الخارجية، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

الفئات الضعيفة من النساء

36 - يساور اللجنة القلق إزاء ضآلة المعلومات والإحصاءات المقدمة عن الفئات الضعيفة من النساء، بمن فيهن المسنات وذوات الإعاقة والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء تعرض هؤلاء النساء والفتيات في كثير من الأحيان لشتى أشكال التمييز، لا سيما في ما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى القضاء والحصول على التعليم والعمل و السكن والرعاية الصحية.

37 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل صورةً شاملة لحالة الفئات الضعيفة من النساء في الواقع، وذلك في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية ، ومعلومات عن برامج وإنجازات محددة.

الزواج والعلاقات الأسرية

38 - في حين تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها مؤخرا مرسوم قانون الأسرة (2003) ومرسوم (تعديل) قانون الأسرة (2005) والمرسوم المتعلق بالعنف العائلي (2009) ، فضلا عن افتتاح شعبة جديدة لقانون الأسرة في نظام المحاكم، فإن القلق يساور اللجنة إزاء عدم تكافؤ وضع المرأة في مسائل الزواج والعلاقات الأسرية بسبب الممارسات والمواقف التقليدية السائدة. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية التدابير المتخذة لتعزيز أحكام هذه القوانين ؛ و ل توفير التدريب في هذا الصدد، بما في ذلك التدريب على مراعاة الاعتبارات الجنسانية ؛ ولزيادة الوعي بالفلسفة الكامنة وراء تحقيق المساواة بين الجنسين في الزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك العلاقات في الواقع.

39 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعمل على رصد وتقييم تنفيذ مرسوم قانون الأسرة وتعديلاته والمرسوم المتعلق بالعنف العائلي ، وأن تعزز الوعي بأحكام هذه القوانين، و أن تكفل توفير التدريب الكافي، بما فيه توفير التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية ، للموظفين المعنيين، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو شعب الأسرة التابع ة ل لمحاكم. وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير إضافية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مسائل الزواج والعلاقات الأسرية على نحو يراعي ما أوردته اللجنة في توصيتها العامة 21.

جمع البيانات وتحليلها

40 - تشعر اللجنة بالقلق لأن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية كافية عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، لا سيما في مجالات البغاء والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة وحالة الفئات الضعيفة من النساء. و تشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم وجود معلومات عن أثر التدابير المتخذة، بما في ذلك تنفيذ القوانين والبرامج والسياسات، فضلا ع ما يواجه من عقبات وما يتحقق من نتائج في مختلف ال مجالات التي تشملها الاتفاقية.

41 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز نظام جمع البيانات لديها ، بما في ذلك ب استخدام مؤشرات قابلة للقياس؛ وتقييم الاتجاهات فيما يتعلق بحالة المرأة، ولا سيما في مجالات البغاء والاتجار بالبشر وضحايا العنف من النساء والفئات الضعيفة من النساء؛ وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة؛ وتخصيص موارد كافية في الميزانية لجمع البيانات. و تطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تُضم َّ ن تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس والمنطقة ( ريفية وحضرية ) ، تبين أثر التدابير السياساتية والبرنامجية المتخذة و ما تواجهه من عراقيل وما تحقق ه من نتائج.

البروتوكول الاختياري

42 - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم رغبة الدولة الطرف في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتفضيله ا صراحة التركيز بدلا من ذلك على تعزيز القوانين والمؤسسات الوطنية للتعامل مع شكاوى ودعاوى التمييز داخل حدودها.

43 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها والانضمام إلى البروتوكول الاختياري. وينبغي أ ن ينظر إلى تعزيز القوانين والمؤسسات الوطنية باعتباره وسيلة مكملة ، وخصوصا لأن البروتوكول الاختياري يتطلب استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل إحالة أي ق ضية بموجب البروتوكول الاختياري.

الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

44 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الا تفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

45 - تحث اللجنة الدولة الطرف، على أن تستفيد في تن ف ي ذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، استفادة كاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعزز ان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمَّن تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن.

الأهداف الإنمائية للألفية

46 - تؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية يعد أمرا أساسي ا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وتجسيد أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن .

نشر الملاحظات الختامية

47 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في فيجي من أجل توعية الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع بين المرأة و الرجل، فضلا عن الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يتضمن النشر المجتمع ات المحلي ة والجزر الخارجية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة نشر التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين و ال وثيقة الختامية ل لدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسا ئية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على معاهدات أخرى

48 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة. ولذا تشجع اللجنة حكومة فيجي على النظر في التصديق على المعاهدات التي ليست طرفا فيها بعد، أي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة ، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الف قرة 11 أ علاه ، وأن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصية الواردة في الفقرة 13 أعلاه .

المساعدة التقنية

50 - توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة التقنية المقدمة في مجال تطوير وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. و تدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ( ) ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، ومنظمة الصحة العالمية ، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، وشعبة الإحصاء ات، وشعبة النهوض بالمرأة (2) ، في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة.

إعداد التقرير المقبل

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة على نطاق واسع في إعداد تقريرها المقبل، وكذلك ا لتشاور مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية و غير الحكومية خلال تلك المرحلة.

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد َّ في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تموز/يوليه 2014. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أن تضم ّ ن وفدها ممثل ين لديهم خبرة في طائفة واسعة من المجالات التي تشملها الاتفاقية للنظر في ذلك التقرير ، وذلك لضمان وجود حوار بن ّ اء ومثمر.

53 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ا تباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات ب عين ها ، الت ي أقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها، التي أقرتها اللجنة في دورتها الأربعين ، المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008، جنبا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير عن وثيقة أساسية موحدة. وهاتين المجموعتين من المبادئ التوجيهية تشكل ان معا المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا َّ  يتجاوز حجم الوثيقة الخاصة بمعاهد ة بعينها 40 صفحة، في حين ينبغي ألاَّ ي زيد حجم الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة عن 80 صفحة.