الأمم المتحدة

CRC/C/LTU/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

30 October 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لليتوانيا ، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الرابعة والستين (16 أيلول/سبتمبر - 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013)

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لليتوانيا (CRC/C/LTU/3-4) في جلستيها 1826 و1827 (انظر CRC/C/SR.1826 وSR.1827)، المعقودتين في 23 أيلول/سبتمبر 2013 ، واعتمدت في جلستها 1845، المعقودة في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013، الملاحظات الختامية التالية:

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم ليتوانيا تقرير َ ها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وترحب بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/LTU/Q/3-4/Add.1) التي أتاحت فهماً أفضل ل حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى ومتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في 30 حزيران/يونيه 2012، والتي توسع من نطاق تعريف الاتجار بالبشر؛

(ب) قانون الحماية من العنف المنزلي، في 26 أيار/مايو 2011؛

(ج) التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في 2 تموز/يوليه 2010، والتي تنص على رفع سن الموافقة على إقامة علاقة جنسية إلى 16 عاماً؛

(د) قانون الحد الأدنى والمتوسط للإشراف على الطفل، في 28 حزيران/ يونيه 2007؛

( ﻫ ) قرار الحكومة بشأن الإجراء المتعلق بمغادرة الطفل إلى دولة أجنبية بشكل مؤقت، في 16 تموز/يوليه 2008، الذي يجعل موافقة أحد الوالدين إلزامية عندما يغادر الطفل منطقة شينغن ؛

(و) قانون الخدمات الاجتماعية، في 1 تموز/يوليه 2006، الذي ينص على وصول المجموعات المستضعفة بمن فيها الأطفال، إلى الخدمات الاجتماعية؛

(ز) قانون المساعدة الاجتماعية المقدمة للطلاب، في 13 حزيران/يونيه 2006، الرامي إلى الحد من الاستبعاد الاجتماعي للأسر التي لديها أطفال، والذي ينص على توفير التغذية الكافية وغيرها من أشكال المساعدة المقدمة في المدارس.

4- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على/أو انضمام ها إلى:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في آب/أغسطس 2010؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، في نيسان/أبريل 2013؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، في تموز/ يوليه 2012؛

(د) البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجريمة الإلكترونية المتعلقة بتجريم أعمال عنصرية وكراهية الأجانب المرتكبة بواسطة النظم الحاسوبية، في تشرين الأول/أكتوبر 2006.

5- وترحب اللجنة أيضاً ب تدابير السياسة العامة التالية:

(أ) برنامج رعاية الطفل للفترة 2013-2018؛

(ب) البرنامج الوطني لإدماج ا لأشخاص ذوي الإعاق ة في المجتمع، للفترة 2013-2019؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية للتعليم للفترة 2013-2022؛

(د) البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع إدمانها ، للفترة 2010-2016؛

( ﻫ ) البرنامج الوطني لمنع العنف ب الأطفال ومساعدتهم، للفترة 2008-2012؛

(و) برنامج تنمية التعليم ما قبل المدرسة وما قبل المرحلة الابتدائية، للفترة 2007-2012.

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) من الاتفاقية)

التوصيات الصادرة عن اللجنة سابقاً

6- بينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية بشأن تقريرها الدوري الثاني (CRC/C/83/Add.14)، تلاحظ ب أسف عدم معالجة بعض التوصيات الواردة فيه معالجة كافية.

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة هذه التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية ( CRC/C/LTU/CO/2 ) التي لم يتم تنفيذها أو التي تم تنفيذها بشكل غير كافٍ. وبصفة خاصة توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يتم ، في ضوء البيانات الوا فية المقدمة ، تصنيف هذه البيانات بحسب أمور منها السن ونوع الجنس والإثنية والخلفية الاجتماعية الاقتصادية والمناطق الحضرية والريفية وبحسب مجموعات الأطفال الذين هم بحاجة لحماية خاصة، بغية السماح بإجراء تحليل مفصل لحال ة جميع الأطفال؛

(ب) تعزيز دعمها المقدم إلى مكتب أمين ال مظالم المعني بحقوق الطفل، ب وسائل منها توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لتمكين المكتب من الاضطلاع بولايته على نحو فعال ورصد إعمال حقوق الأطفال بموجب الاتفاقية؛

(ج) مواصلة جهودها لتوفير دورات تدريبية و/أو حملات توعية مناسبة ومنهجية تتناول حقوق الطفل وتكون موجهة ل لمهنيين ال عاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بم ن فيهم القضاة، والمحامون، وموظفو إنفاذ الق انون ، وال موظفون المدنيون، وموظفو الحكومات المحلية، والمعلمون، وال أخصائيون الاجتماعيون وا لطبيون، ولا سيما ل لأطفال أنفسهم.

التشريعات

8- تأخذ اللجنة علماً بمشروع القانون المتعلق بأساسيات حماية حقوق الطفل، الذي يتضمن وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، أحكاماً عديدة تت فق مع أحكام الاتفاقية. ومع ذلك، تعرب عن أسفها للتأخير في وضع صيغة نهائية لهذا القانون واعتماده. ويساور اللجنة القل ق أيضاً لأن المشروع المقترح يتضمن أحكاماً تخالف المبادئ الواردة في الاتفاقية، لأ سباب منها أنها لا تعترف بالكامل بالأطفال كأصحاب حق وق .

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح مشروع القانون المتعلق بأساسيات حماية حقوق الطفل لكي يعكس على نحو أفضل مبادئ وأحكام الاتفاقية التي تنص على أن الأطفال أصحاب حقوق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتعجيل باعتماد مشروع القانون المنقح وغيره من المقترحات ال تشريعية في مجال حقوق الطفل لمواءمة تشريعها الداخلي مواءمة كاملة مع أحكام الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ القوانين بشكل كامل وفعال وإنشاء آليات للإنفاذ .

سياسة واستراتيجية شاملتان

10- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت برامج وخطط عمل عديدة في مجالات متعددة تغطيها الاتفاقية. ومع ذلك، تأسف لأن الدولة الطرف لا تملك سياسة أو استراتيجية شامل ة لتغطية جميع المسائل المتعلقة بإعمال حقوق الطفل.

11- تو صي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لصياغة سياسة شاملة بشأن حقوق الطفل لتوجيه عملية صياغة البرامج والمشاريع اللازمة وإنشاء نظم لرصدها وتقييمها. وينبغي لها أن توفر للهيئات المعنية الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة وتبيّن بوضوح أدوارها ومسؤوليات ها على المستو ى الوطني والبلدي والمحلي .

التنسيق

12- تلاحظ اللجنة أن المرفق الحكومي المعني بحماية الأطفال وتبنيهم مسؤول عن التنسيق فيما بين الوكالات بشأن حقوق الطف ل. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق ل أن هذه الهيئة تفتقر للصلاحيات اللازمة لأداء مهامها على النحو الواجب ولأن أنشطتها تقتصر على تقديم المشورة المنهجية.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز المرفق الحكومي المعني بحماية الأطفال وتبنيهم ، ومنحه الصلاحيات اللازمة وتزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان تنسيق الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل بفعالية فيما بين جميع القطاعات وعلى الصُع ُ د الوطني والبلدي والمحلي .

رصد الموارد

14- تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف الذي مفاده أنه رغم الأزمة المالية فإن الأموال المخصصة في الميزاني ة للمجالات المتعلقة بحقوق الطفل لم تتأثر. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الموارد المخصصة في الميزانية لإعمال حقوق الطفل لا تزال غير كافية ولأنه لا يتم إدارتها بشكل فعال .

15- في ضوء يوم المناقشة العامة الذي نظمته اللجنة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول" حيث تم التركيز على المواد 2 و3 و4 و6 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) زيادة الأموال المخصصة في الميزانية لإعمال حقوق الطفل؛

(ب) تخصيص أموال محددة في الميزانية لإعمال حقوق الأطفال المهمشين والمحرومين ؛

(ج) وضع آلية فعالة لتتبع ورصد وتقييم تخصيص الموارد للأطفال واستخدامها من جانب جميع القطاعات المعنية، في مجمل الميزانية، بحيث يُضمن أن تكون عمليات الاستثمار في حقوق الطفل شفافة.

باء - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

16- يساور اللجنة القلق إزاء الثغرات في تنفيذ قانون تكافؤ الفرص لعام 2008 واستمرار التمييز ضد الأطفال المهمشين والمحرومين بمن فيهم الأطفال ذو و الإعاقة وأطفال الروما والأطفال الذين يعيشون في ظل الفقر والأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية والأطفال الجانحون .

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تشريعها المتعلق بمكافحة التمييز واتخاذ تدابير عاجلة لمنع التمييز ضد الأطفال المهمشين والمحرومين بمن فيهم الأطفال ذو و الإعاقة، وأطفال الروما، والأطفال الذين يعيشون في ظل الفقر، والأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية والأطفال الجانحون . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضم ّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير التي اتخذتها والبرامج التي وضعتها فيما يتصل بالاتفاقية، متابعةً للإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في مؤتمر عام 2001 العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العن صري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك الوثيقة الختامية المعتمدة في مؤتمر استعراض نتائج ديربان لعام 2009.

مصالح الطفل الفضلى

18- تلاحظ اللجنة أن القانون المدني في الدولة الطرف ينص على أن تنظيم علاقات الأسرة يراعي حماية وضمان حقوق الطفل ومصالحه المشروعة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن "مصالح الطفل الفضلى" غير مدمج ة بالكامل في التشريعات الداخلية ، وهي لا تساوي "المصالح" أو "المصال ح المشروعة" للطفل. و لذلك يبدو أن مصالح الطفل الفضلى لم تُفهم فهماً صحيحاً وهي بالتالي لا تطبق بشكل متسق .

19- تلف ت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2013) عن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى وتوصي الدولة الطرف بتعديل تشريعها لكي يشير تحديداً إلى "مصالح الطفل الفضلى" و ي عكس بصورة أفضل حق الطفل في أن يُولى الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى وفقاً لمتطلبات الاتفاقية. وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان إدماج هذا الحق بصورة مناسبة وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل و تؤثر فيه على المستويين المركزي والم حلي . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوفير إرشادات لجميع الأشخاص المعنيين في السلطة، بشأن تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وتعميم تلك الإجراءات والمعايير على الجمهور والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية.

احترام آراء الطفل

20- تأخذ اللجنة علماً بأن حق الطفل في أن يُستمع إليه مدرج في عدد من قوانين الدولة الطرف، ومع ذلك يساورها القلق لوجود فجوات في تنفيذ هذه القوانين ولأن حق الطفل في الإعراب عن رأيه يعتبر في كثير من الأحيان مسألة شكلية لا غير.

21- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في أن يُستمع إليه وتوصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير الرامية إلى تعزيز هذا الحق وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، لدى القيام بذلك، باتخاذ ال تدابير اللازمة لتنفيذ تشريعها وتعزيز وتيسير احترام آراء الطفل في جميع الأوساط بشأن جميع المسائل التي ت خصه .

جيم- الحقوق المدنية والحريات (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17 و 19 و37(أ) من الاتفاقية)

الحق في الهوية

22- يساور اللجنة القلق إزاء وجود وانتشار ما يسمى "حاضنات لإيداع ال ر ضع المتخلى عنهم" ، التي تسمح للأشخاص بالتخلي عن المواليد دون ذكر الهوية. و هو ما يشكل انتهاكاً لجملة مواد منها المواد 7 و8 و9 و19 من الاتفاقية.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف ممارسة التخلي عن المواليد دون ذكر الهوية، وتعزيز وترويج حلول بديلة لذلك، دون تأخير. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على زيادة جهودها لدراسة الأسباب الجذرية للتخلي عن المواليد ومعالجتها. وي نبغي أن تتضمن هذه الاستجابة تقديم خدمات في مجالي تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والمش ورة والدعم الاجتماعي الكافيين في حالات الحمل غير المخطط لها، ومنع حالات الحمل المعرض لخطر شديد ودعم الأسر المحتاجة ، وفي الوقت نفسه جعل إمكانية الوضع في المستشفيات دون ذكر ا لهوية تدبيراً يُلجأ إليه ك ملاذ أخير لتجنب التخلي عن الطفل و/أو وفاته. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تحتفظ بسجل سري للوالدين، يمكن للطفل الوصول إليه في مرحلة لاحقة، مع مراعاة واجب الامتثال بالكامل لجميع أحكام الاتفاقية.

دال- العنف ب الأطفال (المادة 19 والمادة 37(أ) والمادة 39 من الاتفاقية)

العق و ب ة البدني ة

24- تأخذ اللجنة علماً بنية الدولة الطرف تطبيق حظر شامل للعقوبة البدني ة ، بموجب مشروع قانون حماية الطفل. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن العقوبة البدنية ممارسة مشروعة في المنزل وفي أوساط الرعاية البديلة. وعلى الرغم من أن التشريع القائم ينص على ضرورة تجنب أفعال التعذيب الجسدي والعقلي وغيرها من ضروب المعاملة القاسية في المنزل، يساور اللجنة القلق لأن المادة ذات الصلة لا تُفسر على أنها تحظر العقوبة البدنية ولأن ممارسة العقوبة البدنية تحظى بقبول واسع النطاق كأداة لتربية الطفل.

25- تلفت اللجن ة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق ها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيره ا من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة. و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت حظر في التشريع الجديد اللجوء إلى جميع أشكال العقوبة البدنية في جميع الأوساط، ولا سيما في المنزل وفي مؤسسات الرعاية البديلة، و تتأكد من أن ه ينص على آليات للتنفيذ، بما في ذلك إنزال عقوبات مناسبة في حالات العنف. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بتعزيز وتوسيع نطاق برامج وحملات بث الوعي والتثقيف، بغية النهوض بالأشكال الإيجابية لتربية وتأديب الطفل غير العن يفة والقائمة على المشاركة.

تحرر الطفل من جميع أشكال العنف

26- تذكر اللجنة بالتوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ب الأطفال لعام 2006 ( A/61/299 )، وتوصي الدولة الطرف بأن تمنح الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ب الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تراعي التعليق العام رقم 13(2011) بشأن حق ا لطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، ولا سيما :

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ب الأطفال والتصدي لها؛

(ب) اعتماد إطار وطني للتنسيق من أجل التصدي لجميع أشكال العنف ب الأطفال؛

(ج) اعتماد تشريع يحظر صراحة جميع أشكال العنف ب الأطفال في جميع الأوساط؛

(د) إيلاء اهتمام خاص بالبعد الجنساني للعنف؛

( ﻫ ) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ب الأطفال وسائر الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة.

الإيذاء والإهمال

27- يساور اللجنة القلق إزاء زيادة حالات إيذاء الأطفال ولا سيما في الأسر التي يكون الوالد ان فيها عاطل ين عن العمل، ويتعاط يان المشروبات الكحولية أو يعي شان في حالة فقر، و إزاء تزايد عدد الأطفال المودعين في مؤسسات. ويساورها قلق خاص حيال المستوى العالي من التسامح فيما يتعلق بالسل وك العنيف إزاء الأطفال في مجتمع ليتوانيا وحيال انعدام ال آليات ال متاحة ل لأطفال ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية، للإبلاغ عما يتعرضون له من إيذاء و عنف.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمنع إيذاء الأطفال وتعرضهم للعنف في جميع الأوساط من خلال ضمان إجراء تحقيق فعال في ال تقارير المتعلقة بحالات الإيذاء والعنف التي يتعرض لها الأطفال وكذلك ملاحقة المذنبين ومعاقبتهم بناءً على ذلك. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بإنشاء آليات يسهل وصول الأطفال إليها للإبلاغ عن حالات الإيذاء والعنف التي يتعرضون لها، وضمان تلقي الضحايا الحماية والمساعدة اللازمتين لتعافيهم وإعادة تأهيلهم.

الاستغلال والاعتداء الجنسي ا ن

29- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بما يلي:

(أ) استمرار عدم الإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين التي يتعرض لها ا لأطفال بسبب الخوف من عمليات الانتقام ووصم ضحايا هذه الجرائم؛

(ب) انعدام خدمات العلاج النفسي وما يترتب على ذلك من حالات انتحار في صفوف الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي ولا سيما عند الإعلان عن حالاتهم؛

(ج) عدم كفاية إجراءات التحقيق في حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين التي يتعرض لها الأطفال وملاحقة الجناة ومعاقبتهم .

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير لتحديد هوية الأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين والاتجار من خلال بث الوعي في صفوف الجمهور، ولا سيما في صفوف الأطفال وتدريب المهنيين العاملين إلى جانب الأطفال للكشف عن ال علامات ؛

(ب) ضمان تلقي الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين العلاج النفسي الفعال واتخاذ تدابير للحفاظ على سرية هوية الأطفال الضحايا ؛

(ج) مضاعفة جهودها للتحقيق في حالات الاستغلال وال اعتداء الجنسيين وملاحقة الجناة ومعاقبتهم وإصدار عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5 والفقرتان 1 و2 من المادة 18 والمواد من 9 إلى 11 ومن 19 إلى 21 والمادة 25 والمادة 27(4) والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

31- يساور اللجنة القلق إزاء زيادة عدد الأطفال المودعين خارج أسرهم وفي رعاية أوصياء مؤقتين، ولا سيما عندما يسافر الوالدان إلى بلدان أخرى للعمل أو للدراسة.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت نهض ب نوعية ومستوى توافر الدعم الأسري ، بما في ذلك الخدمات المجتمعية وفرص العمل المقدم ، للأسر التي تواجه قيوداً اقتصادية و أن تعزز في الوقت نفسه مهارتهم المتعلقة بتربية الأطفال لتمكينهم من رعاية أطفالهم. وبالإشارة إلى الفقرة 4 من المادة 27 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تحصيل النفقة للأطفال من والدي هم أو من أشخاص آخرين مسؤولين ع ن هم من الناحية المالية، وذلك داخل الدولة الطرف و خارجها بما في ذلك من خلال ال ا نضمام إ لى اتفاقات دولية لهذه الأغراض أو إبرامها.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

33- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف ال مبادئ ال توجيهية ا لا ستراتيجية للاستغناء عن دور الرعاية الاجتماعية ، بما يشمل تلك المخصصة للأطفال الذين هم ليسوا في حضانة الوالدين والأطفال ذوي الإعاقة، للفترة 2010-2020 واستراتيجية إعادة تنظيم رعاية الطفل للفترة 2008-2012. ومع ذلك يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد حالات حرمان الوالدين من حقوقهم وحالات إيداع الأطفال، ولا سيما الأطفال دون سن الثالثة ، في مؤسسات الرعاية؛

(ب) عدم وجود مبادئ توجيهية واضحة بشأن فصل الأطفال عن أسرهم؛

(ج) العدد الضئيل للغاية للأسر الحاضنة وعدم كفاية الدعم المقدم إليها؛

(د) رداءة ظروف المعيشة ومحدودية الأماكن في مؤسسات الرعاية؛

( ﻫ ) عدم وجود نظام لرصد دور الأطفال غير الحكومية، التي لا تمتثل في أحيان كثيرة للشروط القانونية المتعلقة ب قواعد النظافة ونوعية الخدمات والأماكن.

34- تذكر اللجنة الدولة الطرف بالمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال وتوصيها بما يلي:

(أ) ضمان توافر خيارات رعاية أسرية ومجتمعية بديلة وكافية للأطفال المحرومين من بيئة أسرية؛

(ب) ضمان إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية كتدبير يلجأ إليه فقط كم لاذ أخير وتطبيق ضمانات كافية ومعايير واضحة قائمة على احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداع الطفل في مؤسسة للرعاية؛

(ج) وضع مبادئ توجيهية ومعايير واضحة بشأن حرمان الوالدين من حقوقهم الأبوية ومراجعة جميع حالات الإيداع في مؤسسات الرعاية ورصدها بشكل منتظم؛

(د) وضع نظام صارم لرصد الخدمات التي تقدمها المؤسسات، ولا سيما مؤسسات الرعاية غير الحكومية؛

( ﻫ ) مراعاة المبادئ التوجيهية الأوروبية المشتركة بشأن الانتقال من الرعاية في مؤسسات إلى الرعاية المجتمعية، واستخدام التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي لتعزيز تنفيذ التشريع الداخلي؛

التبني

35- يساور اللجنة القلق لأن عمليات التبني قد تستغرق وقتاً طويلاً في الدولة الطرف ولأن الوالدين بالتبني المحتملين يواجهون عقبات إدارية كبيرة لأن مؤسسات الرعاية تعزف في معظم الأحيان عن التعاون أثناء عملية التبني. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الأطفال لا يتلق ون المعلومات والدعم الكافيين خلال عملية التبني.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آليات فعالة لتيسير عملية التبني من خلال إزالة العقبات غير الضرورية، وبأن تضمن، في الوقت نفسه، فرزاً دقيقاً للوالدين بالتبني المحتملين . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعلام الأطفال واستشارتهم ودعمهم خلال كامل عملية التبني، وذلك بحسب أعمار هم ودرج ة نضجهم .

واو- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6 والفقرة 3 من المادة 18 والمادة 23 والمادة 24 والمادة 26 والفقرات من 1 إلى 3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

37- تحيط اللجنة علماً ب إدماج القان ون المتعلق بالتعليم الخاص في القانون العام للتعليم، مما يمكن الدولة الطرف من توفير تعليم ي شمل الأطفال ذوي الإعاقة. ومع ذلك يساور اللجنة القلق لأن تنفيذ التعليم الشامل لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب نقص تدريب الم علمين والافتقار إلى المعدات ، وبسبب المواقف السلبية للمعلمين والجمهور العام ولا سيما إزاء الأطفال ذوي الإعاقة العقلية. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء سوء معاملة الأطفال ذوي الإعاقة العقلية في مؤسسات الرعاية ولا سيما في دار الرعاية في فنتا .

38- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضم ا ن تطابق تشريعها وسياساتها وممارساتها مع أحكام المادتين 23 و27 من الاتفاقية من بين مواد أخرى، وذلك للتصدي لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة على نحوٍ فعال ودون تمييز. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أحكامها القانونية بشأن التعليم الشامل من خلال تدريب المعلمين وتزويد المدارس بالمعدات اللازمة وبث الوعي في صفوف العاملين في المدارس والأطفال والجمهور العام بشأن حقوق الأطف ال ذوي الإعاقة ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة العقلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للتحقيق في جميع ادعاءات الاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة العقلية وسوء معاملتهم، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم وتقديم المساعدة اللازمة لتعافي الضحايا وإعادة تأ هيلهم .

الصحة والخدمات الصحية

39- ترحِّب اللجنة ببرنامج النهوض بصحة الطفل للفترة 2008- 2012، لكنها تعرب عن قلقها لأن مخصصات الميزانية لبرامج الرعاية الصحية للأم والطفل في انخفاض مستمر، وهو ما يعني تراجع عدد المستفيدين من هذه البرامج . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن المرأة التي تختار الوضع في المنزل لا تتلقى المساعدة أو الرعاية التي تحتاجها خلال الوضع وبعده.

40- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2003) بشأن حق الطفل في التمتُّع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لزيادة الأموال المخصصة في الميزانية ل لبرامج الخاصة بصحة الأم والطفل . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان ت لقي المرأة التي تختار الوضع في المنزل الرعاية السابقة للولادة من خلال توفير الوصول إلى الرعاية أثناء الولادة في حالات الطوارئ، وتقديم الرعاية أثناء الولادة وبعدها من جانب عاملين مدربين.

صحة المراهقين

41- يساور اللجنة القلق إزاء انعدام المعلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية والخدمات الصديقة للطفل المتاحة للمراهقين في البلاد، وكذلك إزاء عدم إمكانية الوصول إلى موا نع الحمل والفحوص السرية وسُبل علاج ا لأمراض المعدية المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. ويساور ا للجنة القلق أيضاً إزاء ارتفاع معدّلات تعاطي المخدِّرات وعدم وجود تدابير لمساعدة الأطفال مدمني التبغ والمشروبات الكحولية والمخدِّرات أو الأطفال المعرضين لخطر الإدمان وللتصدي للوصم الذي يواجهه أولئك الأطفال. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن م عدّلات حالات الانتحار في أوساط المراهقين لا تزال مرتفعة.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج المدرسية كموضوع إلزامي وتمكين المراهقين والمراهقات من الوصول بسهولة إلى موانع الحمل والاختبارات السرية وسُبل العلاج. وتوصي اللجنة أيضاً بت زويد الأطفال بمعلومات عن الآثار السلبية المترتِّبة على ال مخدِّرات والمشروبات الكحولية و إدمان المخدِّرات وتمكين المدمنين من الوصول إلى خدمات المشورة ال سرية و ال علاج. وتكرِّر اللجنة توصيتها السابقة بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لبث الوعي بظاهرة الانتحار في أوساط المرا هقين والتصدي لها ومواصلة تحسين نوعية وقدرات مرافق الصحة العقلية.

مستوى المعيشة

43- تأسف اللجنة لأن معدّلات الفقر في صفوف الأطفال قد ارتفعت بسبب الأزمة الاقتصادية التي أثّرت على مجالات عديدة منها الصحة والتعليم. ويساور اللجنة ال قلق بصفة خاصة إزاء انعدام الدعم المقدم إلى أُسر الأطفال الذين يعيشون في ظل الفقر.

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لمكافحة الفقر وتزويد أسر الأطفال الذين يعيشون في ظل الفقر بما يحتاجونه من دعم ومساعدة من خلال رسم سياسات عامة للتصدِّي لنمو مشكلة الفقر في صفوف الأطفال في الأجل القصير وبشكل مستدام. وينبغي أن تقوم هذه السياسات على التنسيق الفعال للعمل على الصُعُد الوطني والبلدي والمحلي ، والعمل في مجالات مختلفة ذات أهمية خاصة بالنسبة للطفل ولا سيما الرعاية الصحية والتعليم. وفضلاً عن ذلك، ينبغي إشراك الأطفال في وضع هذه السياسات.

زاي - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

45- تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف وقانون التعليم ينصان على حق الأطفال دون سن 16 عاماً في الحصول مجاناً على التعليم الابتدائي والأساسي. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم ت وافر بيانات موثوقة بشأن معدّلات التسرُّب من المدارس و غياب البيانات ذات الصلة بالنسبة للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاماً؛

(ب) عدم توفير الكتب ا لمدرسية مجاناً في بعض البلديات ، ما يعني أنه يتعين على الوالدين شراء الكتب المدرسية؛

(ج) عدم كفاية التعليم المقدم في مؤسسات الرعاية والمؤسسات العقابية حيث يُقدَّم التعليم لساعات قليلة وفي صفوف مدمجة؛

(د) انتشار ظاهرة تسلُّط الأقران في المدارس.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف، مع مراعاة تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن الحق في التعليم ، بما يلي:

(أ) إنشاء نظام لجمع البيانات عن معدّلات تسرب جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة من المدارس وإجراء دراسات عن الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة؛

(ب) ضمان توفير التعليم والكتب المدرسية بشكل مجاني لجميع الأطفال في جميع أنحاء البلاد؛

(ج) ضمان تزويد الأطفال في مؤسسات الرعاية والمؤسسات العقابية بنفس عدد الساعات والصفوف التي تُخصَّص للأطفال في المدارس النظامية، وفقاً للقانون؛

(د) اتخاذ تدابير لمكافحة جميع أشكال تسلُّط الأقران والمضايقة، من خلال تحسين قدرات المعلمين و سائر العاملين في المدارس والطلاب من أجل قبول التنوُّع في المدرسة وتعزيز مهاراتهم في مجال فضِّ المنازعات.

ح اء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و40 والفقرات من (ب) إلى (د) من المادة 37 والمواد من 32 إلى 36 من الاتفاقية)

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة بشأن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

47- تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية المؤرَّخة 16 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحي ة (CRC/C/OPSC/LTU/1). وتأسف بصفة خاصة لعدم تقديم أية معلومات تتعلَّق بتنفيذ توصياتها للقيام بما يلي:

(أ) إدماج تعريف استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في القانون الجنائي؛

(ب) إعادة النظر في فترة التقادم المتعلِّقة بالجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري؛

(ج) توسيع نطاق ولايتها القضائية العالمية لتشمل جميع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري وإلغاء شرط الجرم المضاعف.

48- وفضلاً عن ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاماً والذين يمارسون البغاء أو هم ضحايا الاتجار لا يُعتبرون ضحايا، وغالباً ما تُفرض عليهم غرامات ولا يتلقون الدعم والمساعدة خلال إجراءات النظر في الدعاوى أمام المحاكم.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/LTU/CO/1) وبخاصة التوصيات المشار إليها أعلاه. وتوصي اللجنة أيضاً بأن توفر الدولة الطرف لموظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي التدريب على معاملة الأطفال الذي يتعرضون للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري بوصفهم ضحايا وأن تقدم إلى هؤلاء الأطفال ما يحتاجون من دعم ومساعدة خلال الإجراءات القضائية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعديل تشريعها لضمان عدم تعرُّض الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً لأي جزاءات بما في ذلك الغرامات.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

50- تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتخصص عدد من القضاة في قضاء الأحداث في إطار العملية الجارية لإصلاح المحاكم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن بعض المدعين العامين هم بالفعل متخصص و ن في قضاء الأحداث ويتلقون التدريب ويحضرون الح لقات الدراسية بشأن هذا الموضوع. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) لا يوجد نظام شامل لقضاء الأحداث، بما في ذلك محاكم للأحداث وتشريع شامل بشأن قضاء الأحداث، يتضمن أحكاماً تتعلق بإيجاد آليات تُجنب الإجراءات القضائية وبدائل فعّالة لنظام القضاء الرسمي؛

(ب) تستهدف الدورات التدريبية والحلقات الدراسية المقدمة حالياً المدعين العامين دون سواهم ولا تشمل فيما يبدو جهات هامة أخرى معنية بالإجراءات الجنائية، مثل القضاة والمحامين؛

(ج) إن المساعدة التي يقدمها المحامون العامون إلى الأطفال رديئة النوعية.

51- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع جدول زمني واضح للنظر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ينص على إنشاء نظام شامل لقضاء الأحداث. وينبغي أن تكفل امتثال هذا القانون بالكامل ل أحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و39 و40 منها ول لمعايير الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا) والمبادئ التوجيهية ل لعمل المتعلِّق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث. وبصفة خاصة توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام شامل لقضاء الأحداث، يتضمَّن محاكم للأحداث، ويستند إلى إطار قانوني شامل، وكذلك إلى تدابير تُجن ّ ب الإجراءات القضائية الرسمية للأطفال الجانحين ، وإيجاد بدائل إضافية للمحاكمة والمعاقبة وتنفيذ العقوبات، مثل الخدمة المجتمعية والوس اطة بين الضحية ومرتكب الجريمة تجنباً لوصم الجانحين الأحداث وضماناً ل إعادة إدماجهم بفعالية؛

(ب) ضمان تدريب جميع أصحاب المصلحة العاملين مع الأطفال في الإجراءات الجنائية وإعلامهم بخصائص نظام قضاء الأحداث، بمن فيهم القضاة والمحامون؛

(ج) ضمان أن تكون المساعدة القانونية المقدمة من جانب المحامين العامين، ذات نوعية عالية.

ينبغي للدولة الطرف لدى تنفيذ التوصيات أعلاه، أن تستخدم، عند الاقتضاء، أدوات المساعدة التقنية التي استحدثها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

52- ي ساور اللجنة القلق لأن الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها قد يواجهون المشتبه ب هم والجناة دون إجراء تقييم مسبق ول أن مشاركة الدوائر البلدية المعنية ب حماية حقوق الطفل والأطباء النفسيين في هذه الجلسات غير كافية وغير فعالة .

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، من خلال الأحكام واللوائح القانونية المناسبة، تقديم الحماية المطلوبة بمو جب الاتفاقية إلى جميع الأطفال ضحايا الجريمة و/أو الشهود عليها وأن تراعي بالكامل المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلِّقة ب الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

طاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

54- توصي اللجنة الدولة الطرف، في سبيل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصدِّق على المعاهدات الأساسية المتعلِّقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق ج ميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا لتنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، المعتمدة من قبل الدولة الطرف أو من قبل غيرها من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على السواء.

كاف- المتابعة والنشر

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة، والبرلمان، والوزارات المختصة، والمحكمة العليا، والسلطات المحلية، من أجل النظر فيها على النحو الواجب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع باللغة الليتوانية وغيرها من اللغات المستخدمة في البلاد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع و ردودها الخطية والتوصيات المتصلة بها (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، بم ا في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) عن طريق الإنترنت لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، ومجموعات الشباب، والمجموعات المهنية والأطفال من أجل إثارة النقاش ونشر الوعي بالاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها وتنفيذها ورصدها.

لام- التقرير القادم

58- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوري ين الخامس والسادس في موعد أقصاه 28 شباط/فبراير 2019 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاه دات بعينها المعتمدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 ) وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي تُعدّ في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها ال ‍ 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً لهذه ا لمبادئ التوجيهية. وفي حال تجاوز التقرير المقدم العدد الأقصى المحدد للصفحات، سيُطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وربما إعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذكِّر اللجنة بأنه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض استعراضه من قبل الهيئة ا لمنشأة بموجب المعاهدة إذا تعذر على الدولة الطرف إعادة النظر فيه وتقديمه مرة ثانيةً.

59- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الواردة في الفصل الأول من المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ).