الأمم المتحدة

CAT/C/70/D/743/2016

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

25 January 2021

Arabic

Original: English

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 743/2016 * **

المقدم من : ف. ك. (يمثله المحامي نيلز - إيريك هانسن) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى : 15 نيسان/أبريل 2016 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار متخذ بموجب المادتين 114 و115 من النظام الداخلي للجنة، أحيل إلى الدولة الطرف في 28 نيسان/أبريل 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 30 كانون الأول/ديسمبر 2020

الموضوع : الإبعاد من الدانمرك إلى تركيا

المسائل الإجرائية : إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ واستنفاد سبل الانتصاف الداخلية؛ ودعم الشكوى بالأدلة؛ والمقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي

المسألة الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة

مادة الاتفاقية : 3

1-1 صاحب الشكوى هو ف. ك. ( ) ، وهو مواطن تركي من مواليد عام 1990. ورُفض طلب اللجوء الذي قدمه في الدانمرك، وكان وقت تقديم الطلب الأولي محتجزاً في مركز احتجاز المهاجرين ريثما يُبعد إلى تركيا. ويدّعي أن من شأن إبعاده إلى تركيا أن ينتهك حقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 26 حزيران/يونيه 1987. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب بمقتضى الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية اعتباراً من 26 حزيران/يونيه 1987.

1-2 وفي 28 نيسان/أبريل 2016، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، من خلال مقررها الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم إبعاد صاحب الشكوى إلى تركيا ريثما تنظر اللجنة في بلاغه.

1-3 وفي سياق البلاغ رقم 580/2014، الذي سبق لصاحب الشكوى أن قدمه ضد الدولة الطرف (انظر(ي) CAT/C/56/D/580/2014)، طلبت اللجنة أيضا ً إلى الحكومة، في 2 كانون الثاني/ يناير 2014، عدم إبعاد صاحب الشكوى إلى تركيا أثناء نظر اللجنة في هذه القضية. وفي 2 تموز/ يوليه 2014، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه أُفرج عن صاحب الشكوى وأُمر بالحضور إلى مكاتب سلطات الهجرة. وفي 28 حزيران/يونيه 2016، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها قررت عدم تلبية طلبها تدابير مؤقتة في القضية محل النظر. وفي مذكرة شفوية مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2016، كررت اللجنة طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة وأبلغت الدولةَ الطرف بأن عدم تلبية الطلب يشكل، وفقاً للاجتهادات الراسخة، إخلالاً خطيراً بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أكد محامي صاحب الشكوى أن هذا الأخير أُبعد إلى تركيا.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى مواطن تركي من أصل كردي. وألقي القبض عليه في تركيا مرات عدة في الفترة 2006-2010 بسبب أنشطته السياسية. ويدعي أنه تعرض للتعذيب في هذه المناسبات.

2-2 والتمس صاحب الشكوى اللجوء في الدانمرك، وطلب إلى دائرة الهجرة الدانمركية أن تأذن بإجراء فحص طبي لمعاينة أمارات التعذيب. ورفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبه هذا والتماسه اللجوء. وفي 30 آب/أغسطس 2013، رفضت أغلبية أعضاء مجلس طعون اللاجئين الدانمركي طعنه في قرار رفض التماسه اللجوء، خاصة بحجة عدم مصداقية صاحب الشكوى، دون إجراء فحص طبي بشأن ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب.

2-3 وكان السبب الثاني الذي دفع صاحب الشكوى إلى التماس اللجوء أنه كان يخشى اضطهاد حزب العمال الكردستاني في تركيا، لأنه كان عضواً نشطاً فيه قبل أن يستقيل منه في عام 2010. ورفضت سلطات اللجوء الدانمركية هذا الادعاء أيضاً بحجة انعدام المصداقية.

2-4 وفيما مضى، استُدعي صاحب الشكوى لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2008، لكنه فرّ خوفاً من أن يُضطر إلى قتال أكراد آخرين وأن يتعرض لسوء المعاملة في الجيش بسبب أصله الكردي. ومن شأن فراره والتماسه اللجوء في الخارج أن يعرضاه لمزيد من مخاطر السجن، مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر المعاملة اللاإنسانية في السجن. غير أن سلطات اللجوء الدانمركية قررت أن السجن بسبب فراره من الخدمة العسكرية لن يشكل إجراءً غير متناسب.

2-5 وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، حاولت الشرطة إجبار صاحب الشكوى على الذهاب إلى السفارة التركية. وأفاد صاحب الشكوى بأن هذا الأمر قد يلفت إليه مزيداً من الانتباه. فقاوم ذلك وجَرح ذراعيه وجذعه. وسلمه حراس مركز الاحتجاز إلى الشرطة للذهاب به إلى السفارة، لكن قبل الوصول إليها أعادت الشرطة النظر في الأمر وأرجعته إلى مركز الاحتجاز، دون الذهاب به إلى المستشفى أولاً.

2-6 واستناداً إلى هذه الوقائع، قدم صاحب الشكوى بلاغاً إلى اللجنة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2013. ورأت اللجنة، في قرارها المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (CAT/C/56/D/580/2014)، أن من شأن إبعاد صاحب الشكوى إلى تركيا أن ينتهك المادة 3 من الاتفاقية. ورأت أيضا ً أن الدولة الطرف انتهكت مقتضيات المادة 12، مقروءة بالاقتران مع المادة 16 من الاتفاقية، بسبب الطريقة التي عاملت بها الشرطة صاحبَ الشكوى وعدم إجراء تحقيق فيما بعد.

2-7 وفي 14 آذار/مارس 2016، دُعي صاحب الشكوى إلى اجتماع مع مجلس طعون اللاجئين. وأوضح لمحاميه أنه أبلغ دائرة الهجرة الدانمركية أثناء مقابلته الأولى بالتعذيب الذي تعرض له في الماضي، وأنه لم يُطلب منه قط توقيع ورقة تؤكد استعداده للخضوع لفحوص طبية في هذا الصدد. وخلال الاجتماعات، لم يطرح أي من أعضاء المجلس أي أسئلة على صاحب الشكوى. ولم يناقَش أيضا ً التقرير الطبي المتعلق بتعذيب صاحب الشكوى الذي أعده الفريق الطبي الدانمركي التابع لمنظمة العفو الدولية والمؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2014.

2-8 وأصدر مجلس طعون اللاجئين قراره بخصوص قضية صاحب الشكوى في 17 آذار/مارس 2016، ولم يجد سبباً لطلب إجراء فحص طبي. وفي 21 آذار/مارس 2016، أبلغت الشرطة صاحب الشكوى بأن عليه أن يغادر الدانمرك فوراً.

2-9 ويدعي صاحب الشكوى أنه لجأ بعدئذ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن قضيته لم تُسجل قط ( ) .

2-10 ويدّعي صاحب الشكوى أيضا ً أن من شأن إبعاده أن ينتهك حقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويشير، دعماً لزعمه، إلى أن تقارير عدة، منها تقرير الفريق الطبي الدانمركي التابع لمنظمة العفو الدولية، تبين أن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا من شأنها أن تجعل الإبعاد ينتهك المادة 3 من الاتفاقية، إذ إن السلطات تفرط في استخدام القوة وتلجأ إلى التعذيب وسوء المعاملة. ويكرر صاحب الشكوى ما يلي:

(أ) تعرض للتعذيب في الماضي؛ وهذا أمر موثق في التقرير الطبي الصادر عن منظمة العفو الدولية في 25 أيلول/سبتمبر 2014، ولم تُعد أية تقارير طبية أخرى رغم طلباته المحددة التي قدمها إلى سلطات الهجرة الدانمركية في هذا المضمار؛

(ب) كان ناشطاً سياسياً في حزب العمال الكردستاني في الماضي، لكنه استقال وسيعاقبه الحزب إن عاد إلى تركيا؛

(ج) شككت سلطات الهجرة الدانمركية في مصداقيته، لكنها لم تشكك قط في أنه كان ناشطاً من أجل القضية الكردية منذ عام 2006؛

(د) لم تشكك السلطات الدانمركية قط في أنه رفض أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وأنه لا يخشى السجن وسوء المعاملة في هذا الصدد فحسب، بل الإلحاق بالجيش قسراً أيضاً.

2-11 وركز مجلس طعون اللاجئين على مسألة المصداقية. فمع أن أغلبية أعضاء المجلس شككوا في مصداقية صاحب الشكوى، فإنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على الأمور التي لا يصدقونها. وإذا كان هذا القرار قابلا ً للطعن في بلدان أخرى، فإن قرارات المجلس في الدانمرك لا تخضع لرقابة المحكمة. ويلاحظ صاحب الشكوى في هذا الصدد أن لجنة القضاء على التمييز العنصري أعربت، في ملاحظاتها الختامية عقب نظرها في تقريرَي الدانمرك الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمين بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عن قلقها لكون قرارات المجلس بشأن طلبات اللجوء نهائية ولا يمكن الطعن فيها أمام محكمة (CERD/C/DEN/CO/17، الفقرة 13).

2-12 ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف هي المسؤولة عن تقييم مخاطر الترحيل القسري بالاستناد إلى التعذيب الذي تعرض له في الماضي. ويرى أن مجلس طعون اللاجئين حاول تجنب هذا الالتزام. أولاً، رفض المجلس إعادة فتح قضية اللجوء في 18 أيلول/سبتمبر 2015 عندما لاحظ أن تقرير منظمة العفو الدولية لا يتضمن معلومات وجيهة جديدة تستوجب إعادة فتح القضية. ثانياً، بعد اعتماد اللجنة قرارها المتعلق بالبلاغ رقم 580/2014 في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أعاد المجلس فتح القضية، لكن الإجراءات لم تسفر عن أي تغيير. ويدعي صاحب الشكوى أن جميع قرارات المجلس، الصادرة في عامي 2015 و2016 وقبلهما، انتهكت المادة 3 من الاتفاقية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن بلاغه الأولي لا يزال صالحاً. وحتى لو أعاد مجلس طعون اللاجئين فتح القضية ودعا صاحب الشكوى إلى جلسة استماع، فإن الدولة الطرف لم تأذن قط بإجراء فحص طبي بشأن التعذيب، رغم تقرير الفريق الطبي الدانمركي التابع لمنظمة العفو الدولية بخصوص تعذيبه في الماضي. ورفض المجلس أن يأخذ في الاعتبار الاستنتاجات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية، الأمر الذي ينتهك المادة 3 من الاتفاقية.

3-2 ويعتقد صاحب الشكوى أن قرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في حقه في 17 آذار/ مارس 2016 يشكل قراراً جديداً، الأمر الذي يستلزم قراراً جديداً من اللجنة، كما هو الحال قضيتَي أوبرشليك ضد النمسا ال ل تين أصدرت فيهما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارين اثنين ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية في مذكرة شفوية مؤرخة 28 حزيران/يونيه 2016. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى، خلافاً لما عليه البلاغ رقم 580/2014، لا يحتج بالمادتين 12 و16 من الاتفاقية. وتعتقد الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لأنه سبق للجنة أن نظرت في المسألة نفسها.

4-2 وتذكّر الدولة الطرف بوقائع القضية. ‬ فقد دخل صاحب الشكوى الدانمرك في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 ولم تكن بحوزته وثائق سفر صالحة. وفي 4 شباط/فبراير 2012، ألقت الشرطة القبض عليه لحيازته مواد خاضعة للرقابة وتقديمه معلومات غير صحيحة عن هويته؛ وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر 2012، حكم عليه بعقوبة سجن معلقة التنفيذ مدتها 40 يوماً. ونتيجة لذلك، صدر أمر بطرده من الدانمرك، مع حظر العودة لمدة ست سنوات.

4-3 وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، طلب صاحب الشكوى اللجوء. وفي 31 أيار/مايو 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبه. وفي 30 آب/أغسطس 2013، أيد مجلس طعون اللاجئين رفض دائرة الهجرة الدانمركية منحه اللجوء. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2013، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى اللجنة (البلاغ رقم 580/2014). وفي 18 أيلول/سبتمبر 2015، رفض مجلس الطعون إعادة فتح القضية.

4-4 واعتمدت اللجنة قرارها بشأن البلاغ رقم 580/2014 في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2015، طلب صاحب الشكوى من مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح ملف قضيته استنادا ً إلى قرار اللجنة. وفي 7 كانون الثاني/يناير 2016، قرر المجلس إعادة فتح القضية لمراجعتها في جلسة شفوية والإبقاء على تعليق المهلة المحددة لمغادرة صاحب الشكوى.

4-5 وفي 17 آذار/مارس 2016، أيد مجلس طعون اللاجئين رفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى.

4-6 وفي 1 نيسان/أبريل 2016، قدم صاحب الشكوى طلبا ً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مدّعياً انتهاك المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). وفي 5 نيسان/أبريل 2016، رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

4-7 وفي 15 نيسان/أبريل 2016، قدم صاحب الشكوى القضية موضع النظر إلى اللجنة، مدعياً أن إعادته القسرية إلى تركيا قد تبلغ حد الإخلال بالمادة 3 من الاتفاقية.

4-8 وفي 10 أيار/مايو 2016، علّق مجلس طعون اللاجئين المهلة المحددة لمغادرة صاحب الشكوى الدانمرك ريثما تنظر اللجنة في الشكوى المقدمة في 15 نيسان/أبريل 2016. وفي 27 حزيران/ يونيه 2016، قرر المجلس أنه لا يوجد أساس لتعليق آخر المهلة المحددة لمغادرة صاحب الشكوى، وأبلغ محامي صاحب الشكوى ما يلي:

أتيحت الآن [لمجلس طعون اللاجئين] فرصة النظر في مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وبناء على ذلك، قدم المجلس اليوم إلى وزارة العدل مساهمته في ملاحظات الحكومة إلى اللجنة التي يبدو منها، في جملة أمور، أن المجلس يرى أن الشكوى الجديدة التي قدمها موكّلك إلى اللجنة ينبغي أن تعتبر غير مقبولة لافتقارها الواضح إلى أساس سليم. وبناء عليه، لا يجد المجلس أي أساس لمواصلة تعليق المهلة المحددة لمغادرة موكّلك. لذلك يجب عليه مغادرة الدنمارك فور إبلاغ قرار إنهاء تعليق المهلة المحددة للمغادرة. ويظهر من قرار [المجلس] المؤرخ 17 آذار/مارس 2016 أنه يجوز إعادة موكلك قسراً إلى تركيا إن لم يغادر طوعاً.

4-9 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يدعي في شكواه المقدمة إلى اللجنة أن الدانمرك ستخل بالمادة 3 من الاتفاقية إن رُحل قسراً. ويكرر المزاعم المرتبطة بأنشطته السياسية السابقة في تركيا التي ساقها في بلاغه رقم 580/2014، والمعلومات التي تفيد بأنه تعرض للتعذيب في تركيا. ولم يقدم أي معلومات جديدة في بلاغه المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2016، لكنه يستند إلى نفس الأسباب الواردة في البلاغ رقم 580/2014.

4-10 وفي سياق البلاغ رقم 580/2014، قدم صاحب الشكوى تقريراً أعده الفريق الطبي الدانمركي التابع لمنظمة العفو الدولية، مؤرخاً 25 أيلول/سبتمبر 2014. ويؤكد صاحب الشكوى من جديد أن الدولة الطرف لم تأذن قط بإخضاعه لفحص طبي لأمارات التعذيب. ويدعي انتهاك المادة 3 من الاتفاقية استناداً إلى رفض مجلس طعون اللاجئين استنتاجات تقرير منظمة العفو الدولية ورفضه الأمر بإجراء فحص طبي لصاحب الشكوى ورفضه طلب اللجوء الذي قدمه. وقال صاحب الشكوى إنه كان ينبغي للمجلس أن يأمر بإجراء فحص طبي لو أراد الاعتراض على استنتاجات تقرير منظمة العفو الدولية. ويدعي أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بإجراء فحص طبي باكتفائها باستدعائه إلى جلسة شفوية. ويدعي أيضاً أن أعضاء المجلس لم يطرحوا عليه في الجلسة التي عقدت في 14 آذار/مارس 2016 سوى بضعة أسئلة لا تمتّ إلى تقرير منظمة العفو الدولية بصلة.

4-11 وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة نظرت، في قرارها الصادر في 20 أيار/مايو 2005 بشأن قضية عجيزة ضد السويد (CAT/C/34/D/233/2003)، فيما إذا كانت الشكوى المقدمة إليها مجرد إعادة تقديم لقضية سبق أن بُت فيها، الأمر الذي يشكل إساءة استعمال الإجراءات بمقتضى المادة 22(2) من الاتفاقية وما يعادل الفقرة (ب) من المادة 113 من نظام اللجنة الداخلي. ولما كانت الشكويان تتعلقان بشخصين اثنين مختلفين، قررت اللجنة أنهما ليستا من طبيعة متطابقة جوهريا ً ، لذلك لا تعتبر الشكوى الثانية بمثابة إساءة استعمال للإجراءات. غير أن الشكوى في القضية قيد النظر ذات طبيعة مطابقة جوهريا ً للشكوى السابقة. وتتصل القضية بنفس الطرف الذي في البلاغ رقم 580/2014، وبنفس الحقوق الموضوعية، بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وفيما يخص وقائع القضية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى اعتمد في كلتا القضيتين على نفس المعلومات عن وضعه في تركيا خلال الفترة 2006-2010. ولم تُقدَّم معلومات جديدة جوهرية في هذه القضية بخلاف تلك المتاحة أصلاً في سياق البلاغ رقم 580/2014. لذا، ينبغي إعلان عدم مقبولية هذا البلاغ بمقتضى المادة 22(2) من الاتفاقية والفقرة (ب) من المادة 113 من نظام اللجنة الداخلي.

4-12 وبعد مثول صاحب الشكوى أمام مجلس طعون اللاجئين مرتين اثنتين، رفض المجلس بالكامل إفادات صاحب الشكوى المرتبطة بأنشطته السياسية وما نتج عنها من اعتداء وتعذيب. وأخذ المجلس في الحسبان، في هذا الصدد، قرار اللجنة المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بشأن البلاغ رقم 580/2014.

4-13 وترى الدولة الطرف أن اللجنة ليست في وضع أفضل لتقييم الأدلة من سلطات الهجرة الوطنية التي استمعت إلى إفادات صاحب الشكوى شخصياً. وينبغي للجنة أن تعتمد على تقييم مجلس طعون اللاجئين الأدلةَ إلا في ظروف استثنائية. ووجد المجلس ما يلي، في قراره المؤرخ 17 آذار/مارس 2016، بخصوص إمكانية إجراء فحص طبي جديد:

يلاحظ [مجلس طعون اللاجئين] بشأن الفحص الطبي لمقدم الطلب الذي أجراه الفريق الطبي الدانمركي التابع لمنظمة العفو الدولية أن النتائج المذكورة في تقرير 25 أيلول/سبتمبر 2014 لا تتفق، من جوانب عدة، مع المعلومات المتعلقة بالاعتداء البدني الذي تعرض له صاحب البلاغ، على حد قوله، في إجراءات اللجوء. وبناء على ذلك، ذكر ما يلي في استمارة طلب اللجوء التي قدمها في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 لتوضيح كيفية تعرضه للتعذيب أو غيره من أشكال الاعتداء البدني: "نتيجة للتعذيب، كسرت ذراعي اليسرى؛ ولا يزال في منتصف حاجبي، ومنتصف جبهتي، وتحت ذقني، وعلى رأسي، أمارات دائمة على ذلك ... وهناك كسر والتواء في ذراعي اليسرى في مكانين اثنين نتيجة التعذيب".

4-14 ولاحظ مجلس طعون اللاجئين أن التعذيب الذي وصفه صاحب الشكوى اعتُبر غير متسق مع التقرير المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2014. وفيما يتعلق بذراعي صاحب الشكوى وساقيه، يذكر التقرير ببساطة ما يلي: "قوة وحساسية وحركة طبيعية، ولم يُكتشف أي شيء غير طبيعي". وعلى النقيض من ذلك، يرد في التقرير إشارات عدة إلى الضرب على أخمص القدمين، وهو شكل من أشكال التعذيب؛ غير أن صاحب الشكوى لم يذكر ذلك في استمارة طلب اللجوء الذي قدمه أو في المقابلات التي أجرتها دائرة الهجرة الدانمركية أو في جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة في 30 آب/أغسطس 2013.

4-15 ولاحظ مجلس طعون اللاجئين أيضاً أنه باستثناء خشية صاحب الشكوى من العقوبة على التهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية، تتعلق أسباب التماسه اللجوء بإنهاء عضويته في حزب العمال الكردستاني واتحاد المجتمعات الكردستانية وهروبه من معسكر تدريب في عام 2010، وأنه على أية حال، لا يُرى أن لإجراء فحص طبي صلة مباشرة بتقييم مصداقية صاحب الشكوى. وإضافة إلى ذلك، لم يجد المجلس أي أساس لاعتبار إفادات صاحب الشكوى بشأن الأحداث المدرجة في هذا الجزء من طلب اللجوء وتذكُّره إياها أنها تأثرت تأثرا ً حاسما ً بأي اعتداء بدني يُدّعى أنه تعرض له. وانتهى المجلس أيضا ً إلى أن استنتاجات تقرير الفريق الطبي الدانمركي التابع لمنظمة العفو الدولية لم تُضِف، بصورة مستقلة، مصداقية إلى الأسباب التي ساقها صاحب الشكوى لتبرير التماسه اللجوء، بما في ذلك أنه سبق أن تعرض للتعذيب على النحو الذي وصفه وفي الظروف التي وصفها.

4-16 وفيما يتعلق بتقييم المصداقية الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين، تحيل الدولة الطرف إلى آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية ك. ضد الدانمرك (CCPR/C/114/D/2393/2014، الفقرتان 7-4 و7-5)، حيث أشارت اللجنة إلى أن أجهزة الدول الأطراف هي التي تتولى عموماً فحص وقائع القضية وأدلتها من أجل تحديد ما إذا كان هناك خطر حقيقي لوقوع ضرر لا يمكن جبره إن رُحل شخص من إقليمها، ما لم يثبت أن التقييم تعسفي أو يبلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة ( ) . ولاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن المجلس فحص بدقة كل ادعاء من ادعاءات صاحب البلاغ، وحلل، خاصةً، التهديدات التي يزعم صاحب البلاغ أنه تلقاها في أفغانستان، ووجد أنها غير متسقة وغير قابلة للتصديق لأسباب عدة؛ وأن صاحب البلاغ اعترض على تقييم الأدلة والاستنتاجات الوقائعية التي توصل إليها المجلس، لكنه لم يوضح لماذا هذا التقييم تعسفي أو يبلغ حد إنكار العادلة.

4-17 وتشير الدولة الطرف، إضافة إلى ذلك، إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لاحظت، في قضية السيد فلان والسيدة فلانة ضد الدانمرك (CCPR/C/112/D/2186/2012، الفقرة 7-5) أن سلطات الدولة الطرف أجرت تقييماً دقيقا ً لطلبات اللجوء التي قدمها صاحبا البلاغ، وخلصت إلى عدم مصداقية تصريحاتهما بشأن الدافع وراء التماس اللجوء وروايتهما للأحداث التي سببت خشيتهما من التعذيب أو القتل. ثم لاحظت اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يكتشفا أي مخالفة شابت عملية اتخاذ القرار أو أي عامل خطورة لم تأخذه سلطات الدولة الطرف في الحسبان وفق الأصول. ولذلك، أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أنها لم تستطع، في ضوء تلك الملاحظات، أن تخلص إلى أن صاحبي البلاغ سيواجهان خطراً حقيقياً بالتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 6 أو المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إن رُحلا إلى الاتحاد الروسي.

4-18 وذكّرت اللجنة، في قضية ب. ت. ضد الدانمرك (CCPR/C/113/D/2272/2013، الفقرة 7-3) باجتهاداتها التي رأت فيها ضرورة إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، ما لم يظهر أن التقييم واضح التعسف أو يبلغ حد إنكار العدالة، وأنه يعود بوجه عام إلى أجهزة الدول الأطراف في العهد مراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها لتبيُّن ما إذا كان هذا الخطر موجوداً بالفعل.

4-19

4-20 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى في هذه القضية استفاد من نفس الضمانات الإجرائية وأن طلبه اللجوء كان محل دراسة دقيقة ومتأنية.

4-21 وفيما يتعلق بأهمية المعلومات الطبية، تحيل الدولة الطرف إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية كروز فاراس وآخرون ضد السويد (الطلب رقم 89/15576)، وقرار اللجنة في قضية م. ع. ضد الدانمرك (CAT/C/31/D/209/2002). وفي كلتا القضيتين، رُفضت ادعاءات صاحب الشكوى بشأن التعذيب، وكذلك المعلومات الطبية المقدمة في هذا الصدد، بسبب افتقار أصحاب الشكوى عموماً إلى المصداقية.

4-22 وتلاحظ الدولة الطرف أن اجتهادات مجلس طعون اللاجئين نتضمن قضايا مماثلة للقضية قيد النظر، إذ أكد ملتمسو لجوء أنهم تعرضوا لضرر بدني أو نفسي بسبب التعذيب. ودُعمت هذه المعلومات كلياً أو جزئياً بفحوص طبية أحياناً؛ وفي أحيان أخرى بواسطة الفريق الطبي الدانمركي التابع لمنظمة العفو الدولية. ومن الشائع إلى حد ما أنه يتبين من استنتاجات الفحوص وجود توافق بين النتائج الموضوعية وإفادات ملتمس اللجوء بشأن التعذيب. فإنْ تجاهل المجلس ادعاءات التعذيب التي يسوقها ملتمس اللجوء - مثلاً إنْ لم تثبت مشاركته في السياسة وأن السلطات اكتشفت مشاركته المزعومة، لا يؤدّي هذا الاستنتاج، بصورة مستقلة، إلى إجراء فحص. ويجوز للمجلس أن يستيقن في هذه الحالات من أن ملتمس اللجوء تعرض لضرر بدني أو نفسي، لكن دون تحديد سبب إلحاق الضرر أو من سبّبه. فقد لا تتضح الصورة بطلب إجراء فحص طبي. ذلك أن الفحص قد يُظهر فقط تعرض ملتمس اللجوء لضرر بدني أو نفسي يمكن أن يكون قد لحق به بالطريقة التي يدعيها أو بأخرى. وهكذا، لا يمكن لهذا الفحص أن يوضح ما إذا كان الضرر ناجماً عن التعذيب أو غيره (مثلاً نتيجة شجار أو اعتداء أو حادث أو عمل حربي).

4-23 وإن كان يجب تجاهل ادعاء ملتمس اللجوء تعرضه للتعذيب باعتباره غير موثوق به، وكان ملتمس اللجوء لا يزال يدعي أنه معرض لخطر التعذيب لنفس الأسباب، لا يمكن التسليم بأن ملتمس اللجوء سيكون، للأسباب نفسها، معرضاً لخطر التعذيب عند عودته. ولذلك يرى مجلس طعون اللاجئين أنه لا توجد حاجة في هذه الحالات إلى فحص للتأكد من وجود أمارات التعذيب لأن هذا الفحص لن يسهم في إبراز وقائع القضية.

4-24 وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين أجرى تقييماً شاملاً للوقائع في القضية محل النظر، بما في ذلك استنتاجات تقرير الفحص الطبي. ورأى المجلس أنه لا حاجة إلى التماس رأي ثانٍ من خلال فحص طبي شرعي للتأكد من وجود أمارات التعذيب، إذ إنه لا يمكن توقّع أن يسهم هذا الفحص في إبراز المزيد من الحقائق في القضية.

4-25 ولم تجد الدولة الطرف سببا ً للتشكيك في تقييم المجلس هذه القضيةَ، ولم يكشف صاحب الشكوى عن حدوث أي تجاوزات في عملية اتخاذ القرار أو أي عامل خطورة لم تأخذه سلطات الدولة الطرف في الحسبان وفق الأصول.

4-26 وفي ضوء هذه الاعتبارات، تعتقد الدولة الطرف أن اللجنة ليست في وضع يسمح لها بأن تخلص إلى أن صاحب الشكوى سيواجه خطراً حقيقياً يعرضه للتعذيب إن أُعيد إلى تركيا وأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية القضية لافتقارها الواضح إلى أساس سليم.

4-27 وعن الجلسة أمام مجلس طعون اللاجئين في 14 آذار/مارس 2016، تحيط الدولة الطرف علما ً بمزاعم صاحب الشكوى أن المجلس لم يطرح عليه سوى بضعة أسئلة، وأنه لم يُسأل عن التعارضات بين إفاداته السابقة واستنتاجات التقرير الطبي، وأن موضوع الفحص الطبي لم يناقش. وتلاحظ الدولة الطرف أن المادة 40 من قانون الأجانب توجب على ملتمسي اللجوء أن يقدموا هذه المعلومات للبت فيما إذا كانت تقع ضمن نطاق المادة 7 من هذا القانون. وعليه، فكل ملتمس لجوء يجب أن يدعم بالأدلة ادعاءه استيفاء شروط منحه اللجوء. ويُمنح ملتمسو اللجوء فرصة الإدلاء ببيان في جلسة الاستماع أمام المجلس. أولاً، يطرح عليهم محاموهم أسئلة، ثم يطرح ممثلو دائرة الهجرة الدانمركية أسئلتهم. ويجوز للمجلس أن يطرح أسئلة أخرى للاستيضاح. فإن طرح المجلس بعض الأسئلة فقط، فهذا يعني أن ملتمسي اللجوء ومحاميهم قدموا معلومات كافية لتقييم المجلس.

4-28 وفيما يخص عدم إجراء مناقشة بشأن الفحص الطبي، تلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين قَبِل نتائج التقرير المتصل بالفحص الطبي على أنها وقائع، وأنه أتيح لصاحب الشكوى ومحاميه فرصة تقديم أي تعليقات على التقرير يريان أنها وجيهة في جلسة الاستماع التي عقدها المجلس في 14 آذار/مارس 2016.

4-29 وعن تعليقات صاحب الشكوى على موضوعية مجلس طعون اللاجئين واستقلاليته، تلاحظ الدولة الطرف أن أعضاء شتى في المجلس اعتمدوا القرارات التي صدرت في قضيته في 30 آب/ أغسطس 2013 و17 آذار/مارس 2016. وأعيد فتح القضية، الأمر الذي يعني إجراء مراجعة كاملة للقضية، بما في ذلك أي معلومات جديدة فيها، وأجرى فريق مختلف جلسة شفوية في 17 آذار/ مارس 2016. وأدلى صاحب الشكوى ببيان، وطرح عليه محاميه أسئلة، ثم استجوبه ممثل دائرة الهجرة الدانمركية. وأدلى صاحب الشكوى ببيان مستفيض عن ظروفه. وسُمح لمحاميه ودائرة الهجرة الدانمركية بمرافعات، وأتيح أخيراً لصاحب الشكوى فرصة الإدلاء ببيان نهائي.

4-30 وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين لاحظ في قراره المؤرخ 17 آذار/مارس 2016 أنه لم يستطع إثبات ادعاءات صاحب الشكوى أنه كان عضوا ً في حزب المجتمع الديمقراطي منذ عام 2006، وأنه تعرض للإيذاء البدني والنفسي في الفترة 2006-2008. وأفاد المجلس بأن صاحب الشكوى لم يقدم، بقدر من اليقين والدقة المتوقعيْن، سرداً لمتى وكيف كان ناشطاً داخل الحزبين المذكورين والظروف المرتبطة باحتجازه والإيذاء الذي تعرض له.

4-31 وخلص مجلس طعون اللاجئين أيضا ً إلى أن تصريح صاحب الشكوى بأنه انضم إلى حزب العمال الكردستاني وهرب من أحد المخيمات العسكرية في منتصف عام 2010 لم يثبت هو الآخر. وأدلى صاحب الشكوى في إجراءات اللجوء بتصريحات متضاربة بشأن كيفية انضمامه إلى حزب العمال الكردستاني. وإضافة إلى ذلك، قال إنه كان يريد التدريب على الأسلحة، وهو ما يناقض ما قاله في 21 آذار/مارس 2013 من أنه لم يفكر في أي وقت من الأوقات في المشاركة في قتال مسلح أيا ً كان نوعه. ووجد المجلس أيضاً أن التصريح الذي أدلى به صاحب الشكوى له في 30 آب/أغسطس 2013 والذي يفيد بأنه أُلقي القبض عليه مرات عدة في تركيا لأسباب أخرى في عام 2009 وأن السلطات لم تدرك أنه مطلوب في واقع الأمر، كان مسهباً ولا يتوافق مع تصريحاته السابقة. ويبدو أن هذا التصريح غير موثوق به نظرا ً للمعلومات الأساسية المتاحة عن طبيعة جهود الشرطة وجهاز المخابرات التركييْن لاعتقال المعارضين الأكراد واتهامهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب وكثافة هذه الجهود.

4-32 وفيما يتعلق بتصريح صاحب الشكوى بأنه لا يرغب في أداء الخدمة العسكرية، لاحظ مجلس طعون اللاجئين في 17 آذار/مارس 2016 ما يلي: "وفقاً للمعلومات المتاحة، إن امتناع مقدم الطلب عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لن يترتب عليه عقوبة غير متناسبة، ولا يمكن أن يبرر الحصول على تصريح بالإقامة".

4-33 وتشدد الدولة الطرف على أنه عقب اعتماد اللجنة قرارها بشأن البلاغ رقم 580/2014، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أعيد فتح ملف لجوء صاحب الشكوى. وأعاد مجلس طعون اللاجئين النظر في القضية في 14 آذار/مارس 2016 في جلسة شفوية، استناداً إلى جملة أمور منها التقرير عن الفحص الطبي الذي أجراه الفريق الطبي الدانمركي التابع لمنظمة العفو الدولية في الدانمرك وقرار اللجنة بشأن البلاغ رقم 580/2014. وخلص المجلس، في قراره المؤرخ 17 آذار/مارس 2016، إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أسباب التماسه اللجوء، ورُفض طلبه الحصول على تصريح بالإقامة. وترى الدولة الطرف أن المجلس راعى قرار اللجنة المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 مراعاة تامة.

4-34 وفيما يخص القضية موضع النظر، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات جديدة تبرر نظر مجلس طعون اللاجئين فيها مرة أخرى. وعلى هذا، ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير مقبول. وفي هذه الظروف، قررت الدولة الطرف عدم تلبية طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة في هذه القضية بالذات، دون المساس بدعم الدولة الطرف الكامل لإتاحة الفرصة للأفراد لتقديم بلاغات فردية إلى اللجنة، ولطلبات اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة لتفادي وقوع ضرر لا يمكن جبره.

4-35 وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، تعتقد الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 22(2) من الاتفاقية والفقرة (ب) من المادة 113من نظام اللجنة الداخلي، لأنه يشكل إساءة استخدام للإجراء المتعلق بالبلاغات الفردية لأن اللجنة سبق أن نظرت في المسألة نفسها. والقضية غير مقبولة أيضا ً لافتقارها الواضح إلى أساس سليم بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 113 والفقرة 3 من المادة 115 من نظام اللجنة الداخلي.

إفادات إضافية مقدمة من الطرفين

إفادة صاحب الشكوى

5- في رسالة مؤرخة 21 آذار/مارس 2017، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأنه اختبأ في ضوء اعتزام الدولة الطرف إبعاده. وأضاف أنه رفع دعوى قضائية إلى محكمة مدينة كوبنهاغن، سعيا ً إلى الحصول على إذن بالبقاء في الدانمرك.

إفادة الدولة الطرف

6- في مذكرة شفوية مؤرخة 8 شباط/فبراير 2019، لاحظت الدولة الطرف أن آخر إفادة من صاحب الشكوى لم تُفض إلى أي ملاحظات أخرى. ففي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، طعن صاحب الشكوى أمام محكمة مدينة كوبنهاغن في قرار مجلس طعون اللاجئين بعدم الإبقاء على تعليق المهلة المحددة لمغادرته. وفي 3 آذار/مارس 2017، قررت محكمة مدينة كوبنهاغن أن للإجراءات بالفعل أثرا ً إيقافيا ً للمهلة المحددة لمغادرة صاحب الشكوى. وعند الاستئناف، قررت المحكمة العالية للمنطقة الشرقية في 6 تموز/يوليه 2017 أنه ليس للإجراءات المعروضة على المحكمة أثر إيقافي. وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أيدت المحكمة العليا قرار المحكمة العالية للمنطقة الشرقية. وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018، ألغى محامي صاحب الشكوى الإجراءات أمام المحكمة الوطنية في ضوء ترحيل صاحب الشكوى إلى تركيا.

نيابةً عن صاحب الشكوى

7-1 في رسالتين مؤرختين 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 و4 شباط/فبراير 2020، أوضح محامي صاحب الشكوى أن هذا الأخير اتصل به بعد إبعاده. وقدم نسخة من تقرير طبي عن صاحب الشكوى مؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2020.

7-2 ويحيل المحامي إلى ملاحظاته المتعلقة بمتابعة البلاغ رقم 580/2014، ويشدد على أن إعادة صاحب الشكوى القسرية إلى تركيا رغم طلب اللجنة تدابير مؤقتة يجعل الدولة الطرف تخلّ بالتزاماتها بمقتضى المادة 22 من الاتفاقية.

7-3 وأبلغ صاحب الشكوى المحامي بأنه تعرض للتعذيب على يد الشرطة في تركيا بعد إبعاده وأنه مجنّد في الجيش حاليا ً لأداء خدمته العسكرية الإلزامية.

7-4 وفي 10 شباط/فبراير 2020، أضاف المحامي أنه جاء في الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سافران ضد الدانمرك أن قرار إبعاد مقدم الطلب يخل بالمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . ويعتقد المحامي أن إبعاد صاحب الشكوى، في القضية محل النظر، يشكل انتهاكاً مماثلاً.

7-5 ويذكّر المحامي بأن اللجنة خلصت في قرارها المتصل بالبلاغ رقم 580/2014 إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 12، مقروءة بالاقتران مع المادة 16، من الاتفاقية، بما في ذلك نتيجة رفض السلطات الإذن بإجراء فحص طبي للكشف عن التعذيب الماضي. وفي سياق البلاغ موضع النظر، حرمت السلطات مرة أخرى صاحب الشكوى إجراء فحص طبي، وهو ما ينتهك المادة 3 من الاتفاقية. ويضاف إلى ذلك أن إبعاد صاحب الشكوى، رغم طلب اللجنة تدابير مؤقتة، ينتهك أيضا ً المادة 3 من الاتفاقية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف وعدم تلبيتها طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي ( )

8-1 تشير اللجنة إلى أن اتخاذ تدابير مؤقتة، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية، أمر أساسي لاضطلاع اللجنة بالدور المنوط بها بموجب تلك المادة. فعدم تلبية الدول الأطراف طلبات اللجنة تدابير مؤقتة، لا سيما بالإقدام على اتخاذ إجراء لا يمكن تداركه من قبيل تسليم ضحية مزعومة، يقوّض حماية الحقوق المكرسة في الاتفاقية.

8-2 وتذكّر اللجنة بأن مبدأ عدم الردّ المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية مبدأ مطلق. وتلاحظ أن إصدار أية دولة طرف إعلاناً بموجب المادة 22(1) من الاتفاقية يعني اعترافها باختصاص اللجنة بتسلم ودراسة الشكاوى الواردة من أفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك أحكام الاتفاقية. وبإصدار هذا الإعلان، تتعهد الدول الأطراف، ضمناً، بالتعاون مع اللجنة بحسن نية وذلك بمدِّها بالوسائل اللازمة التي تمكنها من دراسة الشكاوى المقدمة إليها، وإرسال تعليقاتها، بعد إجراء هذه الدراسة، إلى الدولة الطرف وصاحب(ة) الشكوى. وترى اللجنة أن الدولة الطرف، بعدم تلبيتها طلب التدابير المؤقتة الذي قُدم في 28 نيسان/ أبريل 2016 وإبعادها صاحب الشكوى إلى تركيا، قد أخلت بالتزاماتها بمقتضى المادة 22 من الاتفاقية.

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. واستيقنت اللجنة من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وعليه، فإن المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في البلاغ.

9-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في القضية محل النظر، لم تطعن في استنفاد صاحب الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وعلى هذا، تخلص اللجنة إلى أن المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في البلاغ.

9-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أن من شأن إبعاده إلى تركيا أن يعرضه لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية. وتلاحظ أن هذا الادعاء كان موضع نظر اللجنة في إطار البلاغ رقم 580/2014 الذي اعتمدت اللجنة قرارها بشأنه والذي خلصت فيه إلى أن من شأن إبعاد الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى تركيا أن ينتهك التزاماتها بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية.

9-4 وأحاطت اللجنة علما ً بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب الشكوى يكرر في القضية قيد النظر المزاعم المتعلقة بأنشطته السياسية السابقة في تركيا التي أوردها في بلاغه رقم 580/2014، ويكرر أيضا ً المعلومات التي تفيد بأنه تعرض للتعذيب في تركيا. ولم يقدم أي معلومات جديدة في بلاغه المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2016، لكنه يستند إلى نفس الأسباب الواردة في البلاغ رقم 580/2014. وتشدد الدولة الطرف على أنه عقب اعتماد اللجنة قرارها بشأن البلاغ رقم 580/2014، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أعيد فتح ملف لجوء صاحب الشكوى. وأعاد مجلس طعون اللاجئين النظر في القضية في 14 آذار/مارس 2016 في جلسة شفوية، استناداً إلى جملة أمور منها التقرير عن الفحص الطبي الذي أجراه الفريق الطبي الدانمركي التابع لمنظمة العفو الدولية وقرار اللجنة بشأن البلاغ رقم 580/2014. وخلص المجلس، في قراره المؤرخ 17 آذار/مارس 2016، إلى أن صاحب الشكوى لم يدعم بالأدلة أسباب التماسه اللجوء، ورُفض طلبه الحصول على تصريح بالإقامة. وترى الدولة الطرف أن المجلس راعى قرار اللجنة المؤرخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 مراعاة تامة. وبناء على ذلك، فلمّا كان صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات جديدة، فإن الدولة الطرف ترى أن البلاغ محل النظر ينبغي أن يعتبر غير مقبول.

9-5 وتلاحظ اللجنة أن موضوع البلاغ موضع النظر - وهو خطر إبعاد صاحب الشكوى إلى تركيا - هو الغرض من النظر في البلاغ رقم 580/2014، الذي خلصت اللجنة بشأنه إلى أن إبعاد صاحب الشكوى من شأنه أن يخل بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتذكّر اللجنة بأنها رأت في قرارها المتعلق بالبلاغ رقم 580/2014 أن الدولة الطرف، برفضها طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى دون أن تأذن بإجراء فحص طبي في ضوء تقرير الفريق الطبي الدانمركي التابع لمنظمة العفو الدولية، لم تحقق بما فيه الكفاية فيما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أنه قد يتعرض لخطر التعذيب إن أعيد إلى تركيا. وعلى هذا، رأت اللجنة أن إبعاد صاحب الشكوى إلى تركيا في تلك الظروف سيكون بمثابة انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية ‬ . ورأت أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت مقتضيات المادة 12، مقروءةً بالاقتران مع المادة 16، من الاتفاقية، التي لم يُحتج بها في القضية قيد النظر.

9-6 واللجنة مقتنعة بأن الدولة الطرف راعت حق المراعاة قرار اللجنة بخصوص البلاغ رقم 580/2014، وأن مجلس طعون اللاجئين أعاد فتح قضية لجوء صاحب الشكوى وأعاد النظر فيها على أساس قرار اللجنة، آخذاً في الحسبان استنتاجات التقرير الطبي الذي أعده الفريق الطبي الدانمركي التابع لمنظمة العفو الدولية والمؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2014. وتلاحظ اللجنة في هذا السياق أن صاحب الشكوى ومحاميه مُنحا فرصة تقديم معلومات وتوضيحات إلى سلطات اللجوء الدانمركية.

9-7 وتلاحظ اللجنة أيضا ً اعتراض صاحب الشكوى على أنه حتى لو أعاد مجلس طعون اللاجئين فتح القضية ودعاه إلى جلسة استماع، فإنه لم يصدر قط أي إذن بإجراء فحص طبي بشأن التعذيب رغم تقرير الفريق الطبي الدانمركي التابع لمنظمة العفو الدولية عن التعذيب الذي تعرض له في الماضي.

9-8 وترى اللجنة أنه يتبين من الوثائق الواردة في الملف أن مجلس طعون اللاجئين راعى حق المراعاة استنتاجات تقرير الفريق الطبي الدانمركي التابع لمنظمة العفو الدولية الذي كشف عن عدد من التناقضات مع أقوال صاحب الشكوى التي أدلى بها طوال إجراءات اللجوء. وتلاحظ اللجنة أنه لا يمكنها أن تخلص، في ضوء المواد الواردة في الملف، إلى أن المجلس تصرف في القضية محل النظر بطريقة متحيزة أو بطريقة تشكل إنكارا ً للعدالة. وتلاحظ اللجنة أيضاً في هذا الصدد أن صاحب الشكوى لم يشر إلى أي سوء سلوك من هذا القبيل؛ بل إنه يميل إلى عدم الموافقة على استنتاجات المجلس، ساعياً، على سبيل المثال، إلى مراجعتها.

9-9 وأحاطت اللجنة علما ً بادعاء محامي صاحب الشكوى أن هذا الأخير أبلغه أنه تعرض، بعد إبعاده، للتعذيب على يد الشرطة في تركيا. وتلاحظ اللجنة أنه لم تُقدَّم أي معلومات أو توضيحات أخرى لدعم هذا الادعاء، لا سيما هوية المسؤولين عن إساءة معاملة صاحب الشكوى أو المكان الذي وقع فيه التعذيب المزعوم أو تفاصيل عن طريقة التعذيب وحدّته أو غيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرض لها. وبعد إبعاد صاحب الشكوى، قدم محاميه نسخة من شهادة طبية موجزة مؤرخة 27 كانون الثاني/ يناير 2020 تفيد بأن فحصاً طبياً لصاحب الشكوى أظهر أنه يعاني من اضطراب ناجم عن القلق، دون أي ذكر للتعذيب ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لم يحدَّد ما إذا كان صاحب الشكوى تقدم بشكوى إلى السلطات التركية المختصة بشأن ادعاءات التعذيب هذه، وما هي النتيجة.

9-10 وفي هذه الظروف، ونظراً لعدم وجود أي معلومات أخرى متصلة بالموضوع في الملف، ترى اللجنة أن البلاغ قيد النظر غير مقبول لافتقاره الواضح إلى أساس سليم، وذلك وفقاً للمادة 22(2) من الاتفاقية. وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر في أي من الأسباب الأخرى الموجبة لعدم المقبولية.

10- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 22(2) من الاتفاقية؛

(ب) أن يبلَّغ صاحب الشكوى والدولة الطرف هذا القرار.