الأمم المتحدة

CAT/C/MKD/CO/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.:General

5 June 2015

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب، في جلستيها 1310 و1313 (CAT/C/SR.1310 و1313) المعقودتين في 4 و5 أيار/مايو 2015، في التقرير الدوري الثالث لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً (CAT/C/MKD/3)، واعتمدت في جلستها 1317 المعقودة في 7 أيار/ مايو 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

٢-

٣-

باء - الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ال عقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ‬

٥-

(أ ) قانون منع التمييز والحماية منه، في عام 2010؛

(ب) قانون منع العنف المنزلي والحماية منه، في عام 2014؛

(ج) قانون مجلس تقصي الحقائق، والتعديلات التي أدخلت على قانون المجلس القضائي، لأغراض منها إعادة تحديد الإجراءات التأديبية المتخذة ضد القضاة؛

(د) التعديلات التي أدخلت على قانون الشرطة و التي ت ق تضي مصادرة الأسلحة من أفراد الشرطة الذين ارتكبوا جرائم عنيفة أو تبين أنهم من مرتكبي العنف المنزلي.

٦- وترحب اللجنة أيضاً بتعيين مكتب أمين المظالم ك آلي ة وقائي ة وطني ة في عام 2009، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وشروعه في ممارسة أنشطته ، بما في ذلك إجراء زيارات ل مرافق الاحتجاز، اعتباراً من عام 2011.

٧- وتلاحظ اللجنة استمرار سياسات وبرامج الإصلاح التي تنفذها الدولة الطرف حالياً، بما في ذلك:

(أ) استراتيجية الرعاية الصحية في السجون والمرافق الإصلاحية و غيرها من ال استراتيجيات الوطنية، بما فيها معاملة السجناء، كما أوضح ذلك أحد ممثلي الدولة الطرف؛

(ب) الاستثمارات الكبيرة في بناء أماكن احتجاز جديدة وإصلاح المرافق القائمة؛

(ج) إنشاء هيئة جديدة مشتركة بين القطاعات معنية بحقوق الإنسان في عام 2012.

ما يسمى قضية التنصت على المكالمات الهاتفية ومؤسسات الدولة

٨- تلاحظ اللجنة بقلقٍ الادعاءات الأخيرة بأن موظفين كبار اً في الدولة الطرف تورطوا في عدد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الغش في الانتخابات ومضايقة أ عضاء منظمات المجتمع المدني و المعارضة والتدخل في اختصاصات المدعي العام وبعض أعضاء الجهاز القضائي. وأدت الادعاءات الناشئة عما يسمى قضية التنصت على المكالمات الهاتفية إلى تنظيم مظاهراتٍ جماهيرية، ومزاعمَ بأن أفراد الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استخدموا القوة المفرطة، وتقاريرَ إعلامية عن فقدان الثقة في نزاهة مؤسسات الدولة (المواد 2 و13 و 15 و 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، على وجه السرعة، تدابير تهدف إلى إظهار الاحترام للمؤسسات العامة و تعزيز استقلال ية القضاء ونزاهة هذه المؤسسات . وينبغي لها أن تجري تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات الأفعال غير المشروعة الناشئة عن قضية التنصت على المكالمات الهاتفية، أيّاً كان مصدر تلك الادعاءات، والمقاضاة عليها، إذا لزم الأمر، ومعاقبة كل شخص ثبتت إدانته. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ادعاءات إساءة استخدام القوة من جانب موظفي الدولة الطرف للتصدي للاحتجاجات الناجمة عن اكتشاف سوء سلوك ا لمسؤولين، وتعرب عن قلقها إزاء إمكانية حدوث مزيد من الانتهاكات ما لم تكفل الدولة الطرف المساءلة في هذا الشأن، بما في ذلك إجراء تحقيق ات ومحاكمات وإنزال عقوبات على النحو الواجب (المواد 2 و 13 و 15 و 16).

عدم تقديم البيانات المطلوبة

٩- رغم أن اللجنة أوصت سابقاً بأن تزودها الدولة الطرف ببيانات إحصائية (انظر CAT/C/MKD/CO/2، الفقرة 25)، و رغم أنها أدرجت طلبات محددة في قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير (CAT/C/MKD/Q/3) بتقديم معلومات عن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات الجزائية أو التأديبية، فإنّها تشعر بالأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم، في ردها على العديد من الأسئلة، سوى بيانات عن عدد القضايا المسجلة، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالمواد 12-16، ولم تقدم أيّ بيانات بشأن نتائج التحقيقات أو المحاكمات أو العقوبات. و يشكل عدم تقديم البيانات المطلوبة عن التحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة، وكذلك العنف ضد المرأة والأقليات العرقية والدينية، عائقاً كبيراً أمام عملية تحديد أنماط الانتهاكات الممكنة التي تستلزم استجابة فورية (المادة 2 والمواد 12-16).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمّع بيانات إحصائية عن رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني وتقدمها إلى اللجنة، بما في ذلك البيانات التي طلبتها اللجنة عن التحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة، وظروف الاحتجاز، والعنف ضد المرأة وضد الأقليات العرقية والدينية .

١٠- تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اتُّخذت لإصلاح نظام السجون، ولكنها تشعر بقلق بالغ إزاء الظروف السائدة حالياً في السجون، ولا سيما في سجن يْ إيدريزوفو و سكوبيه، اللذين يحويان 75 في المائة من مجموع السجناء في البلد، واللذين وصفتهما اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة بأنهما في حالة مزرية (CPT/Inf (2012) 38). ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء تقارير اللجنة الأوروبية التي تفيد بأن الاستعمال غير المشروع للقوة شائع في سجن إيدريزوفو ، وأن العنف بين السجناء منتشر بنسبة عالية في ظروف وصفت بأنها تقوم على "التواطؤ" بين الموظفين والسجناء المدانين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن اللجنة الأوروبية خلصت إلى عدم كفاية الإجراءات التي اتخذت لضمان تزويد مرافق الاحتجاز ب ما يكفي من الموظفين أو توفير ظروف مادية ملائمة للسجناء رغم كل الجهود التي بُذلت من أجل تحس ين هذه المرافق. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى ارتفاع معدلات الاكتظاظ وعدم كفاية التدريب المقدم إلى حراس وموظفي السجون. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تقصير الدولة الطرف في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات ( المواد 2 و 10-13).

(أ) اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للمعاملة السيئة في السجون. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن توقيف جميع الموظفين الذين يستخدمون القوة غير المشروعة ضد السجناء في سجن إيدريزوفو والتحقيق معهم و محاكم تهم و فرض العقوبة التي تتناسب مع خطورة أفعالهم. وعلاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع استراتيجية وطنية لمكافحة العنف بين السجناء في سجنيْ إيدريزوفو وسكوبيه. وينبغي أن يشمل جزءٌ من هذه الاستراتيجية استثمار المزيد من الموارد في توظيف مهنيين آخرين وتدريبهم على مقتضيات الاتفاقية؛

(ب) تحسين الظروف المادية في مرافق الاحتجاز وفقاً للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك ترميم السجون القائمة والإسراع ببناء السجون الجديدة المقررة، وإبلاغ اللجنة بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع إعادة بناء السجون؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من اكتظاظ السجون باعتماد تدابير بديلة مثل التدابير المتوخاة في إطار مشروع الدولة الطرف المتعلق ب الإفراج تحت المراقبة والعقوبات البديلة، وضمان تماشيها مع أحكام الاتفاقية ومع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(د) وضع استراتيجيات وقائية ملائمة لرصد حوادث العنف بين السجناء وتوثيقها بغرض التحقيق في جميع اد عاءات الإساءة و مساءلة الجناة، أيّاً كانوا سجناءَ أم حراساً .

الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وسوء المعاملة

١١- تلاحظ اللجنة بقلق أن 242 شكوى قُدمت في الفترة من 2009 إلى 2013 إلى أمين المظالم وقطاع المراقبة الداخلية والمعايير المهنية بسبب الاستخدام المفرط للقوة والعنف من جانب أفراد الشرطة. وتلاحظ اللجنة بأسفٍ ادعاءاتِ منظمات غير حكومية بأن الفساد منتشر على نطاق واسع في السجون و تقارير َ أمين المظالم (الآلية الوقائية الوطنية) و اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة التي تفيد بأن الاعتداء أو العنف شائع في السجون ، ومع ذلك لم يوجَّه اتهام ل أي ّ شخص بموجب المادة 142 من القانون الجنائي طيلة سنوات عديدة من الفترة المشمولة بالتقرير، ولم يسفر ذلك عن أيّ محاكمات وإدانات وعقوبات بشأن جريمة التعذيب . وإضافةً إلى ذلك، لم تقدم الدولة الطرف المعلومات المطلوبة عن تحقيقات فعلية أجريت لدى الاشتباه بحدوث اعتداء أو عنف في السجن، وهو ما يشكل م بعث قلق بالغ وفق اً ل تقرير اللجنة الأوروبية الذي يشير إلى شيوع الاستخدام غير المشروع للقوة في السجون وانعدام الإشراف الخارجي أو الرقابة المستقلة من جانب الشرطة. وتشير مصادر منظمات غير حكومية أيضاً إلى انعدام الشفافية في لجنة الرقابة البرلمانية، التي يُزعم أنها لم تتخذ أي إجراء بشأن التعذيب أو سوء المعاملة من جانب الشرطة.

١٢- وفي قضية زهير إبراهيموف ، وهي قضية أبرزها أمين المظالم وفقد فيها السجين إحدى كليتيه وطحاله بسبب الضرب الذي تعرض له من جانب موظفٍ في السجن، تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات الواردة التي تفيد بأن الموظف المسؤول عن الإساءة إلى السجين لم ي ُ تهم سوى بموجب المادة 131 من القانون الجنائي (الإصابة الجسدية الجسيمة) ولم يصدر في حقه في المرة الأولى سوى ح كم بالسجن لمدة ستة أشهر مُددت لاحقاً لسنة ونصف بعد الاستئناف. و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ادعاء أن هذا ال موظف لم يوقف عن العمل في فترة استئناف الحكم.

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: ‬

(أ) اتخاذ تدابير لضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يفضي إلى محاكمة ال جناة ومعاقبتهم بما يتناسب و خطورة الفعل المرتكب؛

(ب) ضمان ت وق ي ف جميع الموظفين الذين يُدّعى أنهم مسؤولون عن انتهاكات للاتفاقية عن العمل طوال فترة التحقيق في الادعاءات، ومنعهم بعد إدانتهم من العودة إلى شغل منصب من شأنه أن يعرض السجناء للمزيد من الإساءة. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات محدثة عن الوظيفة الحالية التي يشغلها الشخص الذي ثبتت إدانته في قضية زهير إبراهيموف .

العنف ضد أفراد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

١٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى العديد من حالات المضايقة والاعتداءات العنيفة ضد أفراد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك الحادث الذي وقع في 22 حزيران/ يونيه 2014، حيث يُزعَم أن 40 شاباً رشقوا ب الآجر والحجارة مركزاً للدعم افتتح مؤخراً وهدّدوا زهاء 30 شخصاً كانوا داخل هذا المركز . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى تقاعس مسؤولي الدولة الطرف، الذين لم ي وفروا الحماية لأفراد هذا المجتمع ولا لمكاتب دعمهم؛ وعلاوةً على ذلك، ثمة تقارير تفيد بإفلات المسؤولين عن هذه الأحداث وغيرها من العقاب على أ فع الهم. و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ادعاءات أن الحكومة لا تراعي شواغل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين عند إعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية للمساواة وعدم التمييز (المواد 2 و 11-13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة لحماية مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الاعتداء والإساءة والاحتجاز التعسفي. وينبغي لها أيضاً أن تكفل التحقيق الفوري والنزيه والفعال في جميع أفعال العنف ومحاكمة مرتكبيها مع أخذ جميع دوافع التمييز في الاعتبار عند المحاكمة. وعلاوةً على ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة تقديم الجناة إلى العدالة، وجبر الضحايا وتقديم التدريب المناسب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تُشرك إشراكاً تاماً ممثلي مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين في أيّ مسألة تتعلق بمصالح المجتمع.

العنف ضد الروما

١٤- ترحب اللجنة ب وضع خطط عمل وطنية وغيرها من الجهود المبذولة لمكافحة التعصب والكراهية تجاه الأقليات العرقية ، ولا سيما الروما ، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الشرطة ضد الروما ، بما في ذلك الأفعال المرتكبة من جانب أفراد من وحدة الشرطة الخاصة " ألفا " . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من التحقيق في الحادث الذي وقع في 5 أيار/مايو 2013 ، والذي زُعم فيه أن زهاء 50 شرطياً، منهم أفراد ٌ من الوحدة " ألفا " ، اقتحموا عدة منازل ومحلات تجارية للروما في توبانا، وهو حي لجماعة الروما في سكوبيه ، واستخدموا القوة استخداماً مفرطاً وعشوائياً أثناء محاولة لإلقاء ال قبض على أحد الأشخاص . وزُعم قيام أفراد الشرطة، دون تقديم أي ّ تفسير، بالتحرش ب الناس ودفعهم وركلهم ولكمهم وضربهم بالعصي، متسببين بذلك في إصابة 10 أشخاص (المادتان 11 و 16).

(أ) مكافحة ومنع سوء ال سلوك التمييزي لأفراد الشرطة بضمان تسجيل جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ضد أفراد جماعة الروما والتحقيق فيها على وجه السرعة وبفعالية، وإذا لزم الأمر مقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم لضمان حصول ا لضحايا على فرصة ل لانتصاف، بما في ذلك إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن؛

(ب) تحسين ال تدريب في مجال حقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبخاصة أفراد الشرطة، فيما يتعلق بحقوق جميع المواطنين والأقليات، بما فيها جماعة الروما ، في التحرر من ا لاستخدام التعسفي ل لقوة وسوء المعاملة.

١٥- تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمواءمة تشريعاتها المحلية مع مقتضيات الاتفاقية. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن أحكام المادة 142 من القانون الجنائي لا تعكس بصورة كاملة جميع عناصر التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالتحريض على أعمال التعذيب التي يرتكبها أشخاص آخرون يتصرفون بصفة رسمية، والموافقة عليها والقبول الضمني بها والتواطؤ فيها. وعلاوةً على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 143 قد لا تنطبق على أفراد الشرطة أو المدّعين العامين أو الموظفين العسكريين (المادتان 1 و4).

(أ) مراجعة تشريعاتها لتضمين القانون الجنائي تعريفاً للتعذيب يتوافق تماماً مع أحكام الاتفاقية ويشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1؛

(ب) ضمان نص المادة 142 من القانون الجنائي على مقاضاة الأشخاص الذين يحاولون ارتكاب أفعال التعذيب، والأشخاص الذين يعلمون بوجود حالات تعذيب ولا يبلغون عنها والمتواطئين في التعذيب؛

(ج) ضمان سريان المادة 143 على أفراد الشرطة والجيش وموظفي الادعاء وإمكانية توجيه تهم بموجب هذه المادة إلى الأشخاص الآخرين الذين يعملون بصفة رسمية.

قانون العفو والتحقيقات

١٦- تضع اللجنة في الاعتبار ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/MKD/CO/2، الفقرة 5) وتحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن نطاق قانون العفو، الذي يعفي بعض الأشخاص من المحاكمة ويعلق الإجراءات الجنائية ويفرج عن السجناء ذوي الصلة بنزاع عام 2001، باستثناء أربع قضايا أحالتها إليها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافي ة سابقاً. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن التفسير الرسمي لعام 2011 للقانون يضمن الإفلات من العقاب للمتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال نزاع عام 2001 ، وتشمل هذه الانتهاكات أربع قضايا لجرائم الحرب ( قضية "قيادات جيش التحرير الوطني" وقضية "عمال طريق مافروفو " وقضية "خزان مياه ليبكوفو " وقضية " نيبروشتينو ")، واختطاف 12 شخصاً من أصل مقدوني ومواطن بلغاري من قِبل جيش التحرير الوطني الألباني، وقضايا اختفاءات قسرية لست ضحايا من أصل ألباني تورطت فيها الشرطة. و بعد ا لتفسير الرسمي للقانون، "ألغى" مكتب المدعين العامين دعاوى أخرى بشأن أربع قضايا لجرائم الحرب. ولم تفض سوى واحدة من هذه القضايا إلى الحكم بعقوبة السجن عن ارتكاب جرائم الحرب ضد السكان المدنيين و"التخطيط للإرهاب"- ولكن هذا الحكم أُلغي، مؤكداً الرأي القائل بأن الأشخاص ذوو الصلة بنزاع عام 2001 لا يزالون يفلتون من العقاب.

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التحقيق الشامل والفوري والنزيه في جميع قضايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بما يتناسب و خطورة أفعالهم، وإتاحة سبل الانتصاف للضحايا، بما في ذلك تقديم المساعدة الطبية والنفسية، والتعويض الكامل، وسبل إعادة ا لتأهيل على أكمل وجه . وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لمراجعة قضايا جرائم الحرب الأربع المذكورة أعلاه، بما في ذلك التأكد من فعالية التحقيقات ومدى تأثير قانون العفو في تطورات هذه القضايا. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً شاملاً في حالات الاختفاء والاختطاف المزعومة؛

(ب) النظر في إدخال ما يلزم من تعديلات على القانون لإزالة أوجه عدم الاتساق مع أحكام الاتفاقية والقانون الدولي والمعايير الدولية، من أجل ضمان عدم إعفاء ادعاءات التعذيب من التحقيق والملاحقة القضائية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف لأحكام المادة 2 من الاتفاقية، التي تنص فيها على أن حالات العفو أو غيرها من الموانع التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة محاكمة ً فورية ً وعادلة ً ومعاقبتهم على تلك الأفعال أو التي تدل على عدم الاستعداد للقيام بذلك، إنما هي حالات تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم قابلية التقييد.

العنف ضد النساء والفتيات

١٧- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف قانون منع العنف المنزلي والحماية منه ، في عام 2014 ، وتحيط علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تشير إلى انخفاض عدد حوادث العنف المنزلي وتحسين الحماية منه، بوسائل منها التثقيف والرصد. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن المعلومات الواردة من وزارة العمل والسياسة الاجتماعية تُظهر أن عدد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها ارتفع من 447 حالةً في عام 2008 إلى 733 حالةً في عام 2011. وتعترف اللجنة بأن زيادة الوعي يمكن أن ت ؤدي إلى زيادة الإبلاغ عن الحوادث، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم أيّ معلومات ٍ عن عدد ال ملاحقات الناجمة عن الجهود والتشريعات الجديدة، أو بيانات ٍ عن العقوبات المفروضة والتعويضات المقدمة. وعلاوةً على ذلك، تشير المعلومات المتاحة للجنة إلى أن تدابير المساعدة والحماية التي اتخذتها الدولة لتشجيع النساء، وبخاصة نساء الروما ، على الإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي والجنسي لم تكن كافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن القيود الواردة في قانون الإجهاض الجديد التي تحدد فترات الانتظار وشروط الإذن بالإجهاض، قد تعرض حياة الحوامل اللاتي يتطلبن إجهاضاً علاجياً للخطر (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى منع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة في جميع أنحاء البلد عن طريق ما يلي:

(أ) زيادة جهودها الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات ومكافحته والمعاقبة عليه، بما في ذلك العنف المنزلي؛

(ج ) تشجيع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي والجنسي من خلال زيادة الوعي بالطبيعة الإجرامية لهذه الأفعال، وتقديم ما يكفي من المساعدة والحماية لضحايا العنف من النساء، بمن فيهن نساء الروما ونساء الأقليات العرقية الأخرى؛

(د) ضمان وصول جميع النساء والفتيات ضحايا العنف مباشرةً إلى سبل الحماية والانتصاف. وعلاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن توفير عدد كاف من دور الإيواء في جميع أنحاء البلد وتموّلها تمويلاً كافياً.

الاتجار بالأشخاص

١٨- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، من قبيل تلك التي تبذلها عن طريق مركز ضحايا الاتجار بالبشر ومكتب تنسيق آلية الإحالة الوطنية، وترحب بالإحصاءات المتعلقة بعدد ال تهم الجنائية للاتجار الواردة في التقرير المقدم إلى اللجنة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات أو التعويضات التي استتبعتها هذه التهم. وتعرب اللجنة عن قلقها المستمر إزاء الاتجار بالنساء والقص ّ ر في البلد بغرض الاستغلال الجنسي ولأغراض استغلالية أخرى، وإزاء العدد الزهيد لمحاكمات الجناة وإداناتهم عن تلك الجرائم بمقتضى تشريعات الدولة الطرف لمكافحة الاتجار . وعلاوةً على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ندرة المعلومات المقدمة، منذ تقديم التقرير الأخير إلى اللجنة، عن عدد دور الإيواء الجديدة التابعة للدولة والمفتوحة لضحايا جريمة الاتجا ر ، وعن الموارد المالية المخصصة لبناء هذه الدور (المادتان 2 و10).

(د) أن تضمن استفادة ضحايا الاتجار من الحماية وسبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك الحصول على الخدمات الطبية والقانونية، وخدمات المشورة النفسية والاجتماعية، والوصول إلى دور الإيواء المأمونة والمموَّلة بالقدر الكافي في جميع أنحاء البلد؛

احتجاز المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء

١٩- تشعر اللجنة بالقلق لأن المهاجرين غير النظاميين يُنقلون إلى مركز غازي بابا لاستقبال الأجانب ويُحتجزون هناك، حيث ظروف الاحتجاز، بما في ذلك الاكتظاظ تبلغ ، حسب المعلومات الواردة، حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تشكل انتهاكاً للاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأن القصر غير المصحوبين بذويهم يُحتجزون في نفس المرافق التي يُحتجز فيها البالغون، وأن الأوصياء الذين عُيِّنوا خصيصاً لمساعدة القصر لم يتصلوا بهم، حسبما يُزعم، ولم يحصلوا لهم على أي ّ مساعدة قانونية. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف تغفل أو تلغي طلبات اللاجئين وملتمسي اللجوء بدعوى أنها تشكل تهديداً للأمن الوطني، دون السماح لمقدمي الطلبات بالطعن في تلك القرارات، مثلاً أمام هيئة استئناف. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ما وردها من تقارير عن ممارسة عمليات الطرد دون تقييم سليم لاحتمال تعرض الشخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة عند عودته إلى البلد الذي يُطرَد إليه (المادة 3).

(أ) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا ّ كملاذ أخير، عندما يُقرر أنه ضروري للغاية في كل حالة على حدة ولأقصر مدة ممكنة، وضمان إتاحة بدائل للاحتجاز في القانون وتنفيذها في الممارسة العملية؛

(ب) اعتماد جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم احتجاز الأشخاص عديمي الجنسية الذين رُفِضت طلبات لجوئهم، فضلاً عن ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين واللاجئين، لأجل غير مسمى، بإدراج حدود زمنية قانونية للاحتجاز وإتاحة سبل انتصاف قضائية فعالة لإعادة النظر في مدى ضرورة الاحتجاز؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية لوضع حد لظروف الاحتجاز اللاإنس انية والمهينة في مركز غازي بابا ، مثلاً بإغلاقه وتحديد عقوبات بديلة؛

(د) كفالة الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية ف يما يتعلق بعدم الإعادة القسرية بضمان عدم إعادة أي شخص على نحوٍ ينتهك ا لمادة 3، بالإضافة إلى ضمان إتاحة الفرصة للجميع لتقديم أدلة تدحض ادعاءات أنهم يشكلون خطراً على أمن البلد، بما في ذلك أمام هيئة استئناف؛

( ه ) البحث عن مرافق بديلة للقصر غير المصحوبين بذويهم حتى لا يُحتجزون في نفس المرافق التي يُحتجز فيها البالغون. و ينبغي للأوصياء المعي ّ نين خصيصاً أن يبقوا على اتصال منتظم بالقصر وأن يتخذوا تدابير لتوفير المساعدة القانونية لهم، بما في ذلك الاتصال بالمنظمات الإنسانية المعنية.

أمين المظالم والآلية الوقائية الوطنية

٢٠- تلاحظ اللجنة باهتمام أن عدة زيارات وقائية وم فاجئة أُجريت إلى مرافق الاحتجاز بعد تعيين مكتب أمين المظالم بوصفه الآلية الوقائية الوطنية، بما في ذلك 32 زيارة وقائية ومفاجئة إلى 25 مكان احتجاز في عام 2012. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أمين المظالم لا يمكن أن يجري زيارات إلى جميع أماكن الاحتجاز دون إعلا م ها مسبقاً وأن الوكالات والإدارات الحكومية الأخرى لا تنفذ توصيات أمين المظالم نظراً لعدم وجود ما يقتضي اتخاذ إج راءات للعمل بهذه التوصيات . وتلاحظ اللجنة باهتمام البيان الذي أدلى به أحد ممثلي الدولة الطرف والذي يفيد بأن البرلمان ينظر حالياً في تعديلات أُدخلت على قانون أمين المظالم لتمكين المؤسسة من الحصول على المركز "ألف" من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن مؤسسة أمين المظالم م ُ نحت المركز "باء" لأن ولايتها لا تشمل أنشطة تعزيز حقوق الإنسان، ولأن الموظفين المعي ّ نين (بمن فيهم النواب) ليسوا متن و عين تنوعاً كافياً، ولأن المؤسسة ليست مستقلة تماماً من الناحية المالية. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء الانتقادات القائلة بأن مكتب أمين المظالم لا يتمتع إلا باستقلالية جزئية ولا يمتثل في عمله امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف أوقفت عمل آلية الرصد المجتمعية التي كان ت نشطة قبل بضع سنوات.

(أ) تعزيز إجراء أمين المظالم لرصد مستقل لأماكن سلب الحرية بضمان إمكانية وصوله إلى جميع أماكن الاحتجاز دون سابق إشعار وتمكنه قانوناً وممارسة ً من رصد هذه الأماكن وتفتيشها. وينبغي للدولة الطرف الحرص على أن يقدم أمين المظالم تقارير علنية عن النتائج التي يخلص إليها ويثير مع السلطات حالات ظروف الاحتجاز أو السلوك الذي يبلغ حد التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ب) تعزيز مكتب أمين المظالم وتزويده بما يكفي من الموارد البشرية والمادية والمالية، تم ا شياً مع مبادئ باريس. وضمان أن التعديلات المقترح إدخالها على قانون أمين المظالم تعكس تماماً توصيات الاعتماد المقدمة من اللجنة الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحم اية حقوق الإنسان و تُنفّذ بعد اعتمادها تنفيذاً فورياً؛

(ج) توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة إقرار رصد أماكن الاحتجاز من قبل منظمات المجتمع المدني تكملةً للرصد الحالي الذي يقوم به أمين المظالم.

التدريب

٢١- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي أتاحتها الدولة الطرف بشأن برامج التدريب المقدمة إلى 559 مهنياً من مراكز العمل الاجتماعي ومؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية والمنظمات المحلية ذاتية الحكم ومنظمات المجتمع المدني، وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن نتائج تلك البرامج التدريبية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ندرة المعلومات المتعلقة بالبرامج التدريبية المقدمة إلى ا لموظفين المعنيين باحتجاز أو استجواب أو معاملة أي فرد يخضع لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن. وعلاوةً على ذلك، تشير التقارير إلى عدم كفاية البرامج التدريبية المقدمة إلى ا لموظفين الطبيين لتحديد حالات التعذيب وتوثيقها فضلاً عن إعادة تأهيل الضحايا. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من عدم تدريب جميع الموظفين العاملين مع الأشخاص مسلوبي الحرية على دليل التقصي والتوثيق الفعالي ْ ن بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 10 و 16).

ينبغي أن توفر الدولة الطرف برامج تدريبية تركز على التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية لجميع الموظفين المعنيين باحتجاز أو استجواب أو معاملة أيّ فرد يتعرض لأيّ شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن. وينبغي للدولة الطرف، على الخصوص، أن تكفل لجميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، الحصول على تدريب خاص على كيفية تحديد علامات التعذيب وسوء المعاملة، وينبغي أن توفر لأفراد الشرطة والموظفين المعنيين باللجوء والقضاة والمدعين العامين وحراس السجون و أ خصائيي الطب الشرعي والموظفين العاملين في مراكز الاستقبال أو الاحتجاز تدريباً منتظماً وإلزامياً على الإجراءات المنصوص عليها في دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال لاإنسانية أو المهينة (بروتوكول ا سطنبول )، بما في ذلك التدريب على كشف الآثار النفسية للتعذيب وعلى النُهج المراعية للقضايا الجنسانية.

و ينبغي للدولة الطرف أن تقيم بانتظام التدريب المقدم إلى موظفيها المكلفين بإنفاذ القوانين فيما يتعلق بمنع التعذيب وسوء المعاملة، وأن تكفل الرصد المنتظم والمستقل لسلوكهم.

الرعاية الصحية في أماكن سلب الحرية

٢٢- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين الظروف، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار تدني نوعية خدمات الرعاية الصحية في أماكن سلب الحرية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء نقص خدمات الرعاية الصحية في سجنيْ إيدريزوفو وسكوبيه (المادتان 10 و13).

(أ) التأكد من منح كلّ نزيل جديد في السجن الحق في أن يفحصه طبيب مستقل؛

(ب) تحسين إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، وضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية العقلية في جميع السجون وتوفير مزيد من الأنشطة الوظيفية والترفيهية للمحتجزين؛

(ج) توفير المزيد من مرافق ومعدات الرعاية الصحية وزيادة عدد موظفي الرعاية الصحية، بما في ذلك عدد الممرضات المؤهلات في سجني إيدريزوفو وسكوبيه.

جبر الضحايا وتعويضهم عن الضرر وإعادة تأهيلهم

٢٣- تلاحظ اللجنة أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على الجبر، ولكنها تأسف لعدم تقديم أيّ معلومات استجابةً لطلبها الوارد في قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير والمتمثل في تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لكفالة حق ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة في الحصول على جبر وعلى تعويض منصف ومناسب.

٢٤- إنّ اللجنة، إذ تضع في اعتبارها ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/MKD/CO/2، الفقرة 17)، تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف تفيد بأنها لم تنفذ بعدُ أيّ برنامج محدد مخصص لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.

(أ) تزويد اللجنة، على النحو المطلوب في قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير، بمعلوما ت مفصلة عن عدد الطلبات المقدمة والمساعدة الم تاحة فيما يتعلق بتقديم الطلبات وعدد الطلبات التي قُبلت ونوع الجبر المقرّر أو المقدّم، بما في ذلك سبل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية حصول جميع ضحايا التعذيب على الجبر، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية، والتعويض وسبل إعادة التأهيل على أكمل وجه، كما هو مبيّن في التعليق العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14؛

(ج) وضع برامج شاملة لعلاج ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وإعادة تأهيلهم جسدياً وعقلياً على حد سواء.

٢٥- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 7 أيار/مايو 2016، معلومات عن المتابعة رد اً على توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 7 ، بشأن التحقيق في ادعاءات الأعمال غير المشروعة الناشئة عما يسمى قضية "التنصت على المكالمات الهاتفية"؛ وفي الفقرة 8 ، بشأن عدم تقديم البيانات المطلوبة؛ و في الفقرة 10، بشأن العنف بين السجناء والظروف السائدة في السجون؛ وفي الفقرة 11، بشأن الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وسوء المعاملة؛ و في الفقرة 19(ج)، بشأن ظروف الاحتجاز في مركز غازي بابا.

مسائل أخرى ‬

٢٦-

٢٧- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل الذي سيكون تقريرها الدوري الرابع في موعد أقصاه 7 أيار/مايو 2019. ‬