الأمم المتحدة

CERD/C/BIH/CO/9-11

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

12 June 2015

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقارير الدورية للبوسنة والهرسك من التاسع إلى الحادي عشر *

1- نظرت اللجنة في تقارير البوسنة والهرسك الدورية التاسع والعاشر والحادي عشر المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/BIH/9–11)، في جلستيها 2331 و2332 (CERD/C/SR.2331–2332)، المعقودتين في 30 نيسان/أبريل 2015 و1 أيار/مايو 2014. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2341 و2342، المعقودتين في 7 و8 أيار/مايو 2015.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقارير الدورية التاسع والعاشر والحادي عشر في وثيقة واحدة تضمنت ردوداً على شواغل كانت قد أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/BIH/CO/7-8). وترحب اللجنة أيضاً بالعرض الذي قدمه وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وتعرب عن تقديرها للمعلومات المحدثة التي قدمها الوفد شفوياً لاستكمال التقرير، آخذاً في الاعتبار قائمة المواضيع التي حددها المقرر، كما تعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بما يلي :

(أ) التعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية في عام 2013؛

(ب) التعديلات التي أُدخلت على قانون تنقُّل الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء في عام 2012؛

(ج) اعتماد قانون السجلات الأساسية في اتحاد البوسنة والهرسك لعام 2012 الذي ينص على تسجيل ولادات جميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الوطنية والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة؛

(د) التعديلات التي أُدخلت في عام 2010 على القوانين الجنائية لجمهورية صربسكا ومقاطعة بريتشكو والمتعلقة بجرائم الكراهية؛

(ه) المبادرة في عام 2013 إلى اعتماد خطة العمل المنقحة لمعالجة قضايا الروما في مجالات العمالة والإسكان والرعاية الصحية في البوسنة والهرسك؛

(و) المبادرة في عام 2010 إلى اعتماد الاستراتيجية المنقحة للبوسنة والهرسك المتعلقة بتنفيذ المرفق 7 من اتفاق دايتون للسلام؛

(ز) المبادرة في عام 2010 إلى اعتماد خطة عمل البوسنة والهرسك المنقحة بشأن الاحتياجات التعليمية للروما .

4- وتلاحظ اللجنة أن الإحصاء السكاني الذي طال انتظاره أُجري في عام 2013، وأن صدور نتائجه النهائية مُتوقع في حزيران/يونيه 2015.

جيم- الشواغل والتوصيات

التمييز ضد المواطنين الذين لا يعلنون انتماءهم لأحد "الشعوب المكونة" الثلاثة

5- تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون يمنع المواطنين الذين لا يعلنون انتماءهم إلى أحد الشعوب المكونة الثلاثة، أي البوشناق والكروات والصرب، من الترشح للرئاسة ومجلس الشعوب. وتشعر اللجنة بالأسف كذلك مما يلي:

(أ) لأن "الشعوب المكونة" تتمتع بحق النقض بشأن أي تشريع ترى فيه تهديداً لمصالح مجموعتها الإثنية ولأنها تحظى بامتيازات خاصة في إطار دستوري جمهورية صربسكا واتحاد البوسنة والهرسك وفي إطار عدد من القوانين واللوائح المحلية الأخرى؛

(ب) لأن اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد التعديلات الرامية إلى تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سايديتش وفينتشي ضد البوسنة والهرسك ، التي أعلنت فيها أن المعاملة التفضيلية في الحقوق الانتخابية تمثل انتهاكاً لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تتكون من مندوبي أحزاب سياسية تمثل "الشعوب المكونة" فقط (المواد 1(4)، و2(1)(ج) و5(ج))؛

(ج) لأن أي مواطن من البوشناق أو الكروات يقيم في جمهورية صربسكا أو أي مواطن صربي يقيم في اتحاد البوسنة والهرسك لا يستطيع الترشح للرئاسة رغم أنه من "الشعوب المكونة" الثلاثة، ما يعيق مشاركته السياسية (المواد 1(4) و2(1)(ج) و5(ج)).

تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل ما يلزم من جهود للتوصل إلى اتفاق بشأن التغييرات الدستورية و التغييرات على القانون الانتخابي بغية إلغاء أي معاملة تمييزية على أساس الأصل الإثني وتعديل دساتير الكيانات فضلاً عن القوانين واللوائح المحلية وفقاً لذلك . و توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف ، لدى اتخاذ ها هذه التدابير، إشراك ممثلين لجميع الأقليات في جميع مراحل العمليات التشاورية.

حالة العائدين

6- تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بُذلت بموجب الاستراتيجية المنقحة لتنفيذ المرفق 7 من اتفاق دايتون لتيسير إعادة إدماج العائدين، بما في ذلك إعادة بناء عدد كبير من الوحدات السكنية. لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن الكثير من الأشخاص ما زالوا غير قادرين على العودة لأنهم ما زالوا ينتظرون إعادة بناء منازلهم أو لأن القرى التي كانوا يسكنونها لم تُطهَّر بعد من الألغام. وعلاوةً على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الكثير من العائدين، لا سيما العائدون من أفراد الأقليات والأشخاص المشردون داخلياً من الروما الذين يعانون من عدم كفاية البنى التحتية، كمحدودية فرص الحصول على المياه الجارية، والنقص في إضاءة الشوارع وشبكات المجاري، فضلاً عن محدودية فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، وندرة فرص العمل؛

(ب) ما بُلِّغ عنه من حالات تمييز ضد العائدين من الأقليات والمشردين الداخليين من الروما فيما يتعلق بتخصيص مساعدة العودة؛

(ج) العديد من الحالات التي اتخذت فيها المحاكم قرارات تقضي بأن يدفع العائدون لمحتلي ممتلكاتهم المبالغ التي استثمروها فيها، وهي مبالغ أعلى في كثير من الأحيان من قيمة الممتلكات نفسها (المواد 1 (4) و2 و5 (ج) و(د)‘1‘ و(ه)).

إذ تذكِّ ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 22 (1996) بشأن المادة 5 من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين والمشردين، فإنها توصي بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لضمان إعادة إدماج العائدين على نحو مستدام ومكافحة التمييز المباشر وغير المباشر ضد العائدين من الأقليات، بسبل منها التعجيل ب تنفيذ الاستراتيجية المنقحة لتنفيذ المرفق 7 من اتفاق دايتون ، من خلال نهج أكثر تنسيق اً على جميع المستويات. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين فرص وصول العائدين إلى بنى تحتية ملائمة، وإزالة جميع العقبات القانونية والعملية التي تعيق وصولهم بشكل تام إلى الخدمات الاجتماعية، وضمان عدم التمييز في تخصيص مساعدة العودة؛

(ب) النظر في إيجاد تسويات غير قضائية لما استثم ره المستخدم و ن المؤقت و ن في ا لممتلكات التي يحتلونها وضمان أن تكون التسويات متماشية مع المبدأ 17 من مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى اللاجئين والمشردين؛

(ج) اعتماد مشروع القانون المنقح بشأن المشردين والعائدين ومشروع القانون المتعلق بإجراءات مكافحة الألغام .

أمين المظالم

7- تلاحظ اللجنة بقلق افتقار مؤسسة أمين مظالم حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك لما يكفي من الموارد للاضطلاع بولايتها على نحو فعّال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن القانون المتعلق بأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان ينص على أن أمناء المظالم "[يُعينون من صفوف الشعوب المكونة الثلاثة]" لكن ذلك "[لا يحول دون إمكانية تعيين أشخاص من صفوف الآخرين]" (المادة 8(6))، ما يعطي الأولوية ضمنا ل‍ "الشعوب المكونة" الثلاثة ويمكن أن يعيق ولاية هذه المؤسسة المتمثلة في حماية الأقليات الوطنية من التمييز (المواد 1(4) و2 و6).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 17 بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، بأن تخصص الدولة الطرف جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لمؤسسة أمين مظالم حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك كي تضطلع بولايتها على نحو فعّال وأن تلغي أي إشارة إلى الأصل الإثني لأمين المظالم من قانون أمين مظالم حقوق الإنسان، آخذة في الاعتبار مبدأ حياد هذا النوع من المؤسسات ومهمتها المتمثلة في حماية حقوق الإنسان للجميع.

الحالة الاجتماعية - الاقتصادية للروما

8- ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بالسجلات الأساسية في اتحاد البوسنة والهرسك الذي أدى إلى زيادة كبيرة في تسجيل مواليد الروما . وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للجهود المبذولة للقضاء على التمييز ضد الروما في مجالات الإسكان والعمل والتعليم والرعاية الصحية. لكن اللجنة تعرب عن أسفها لأن الكثير من الروما ما زالوا يعانون معدلات مرتفعة من الفقر، ومستويات كبيرة من البطالة والإخلاء القسري - من دون توفير تدابير تيسيرية بديلة ملائمة، وعدم حيازتهم لوثائق هوية، وعدم وصولهم إلى الخدمات الأساسية، في بعض الحالات. وعلاوةً على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ضعف معدل المواظبة على الدراسة بين أطفال الروما وارتفاع نسبتهم في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بزعم معاناتهم من "إعاقات اجتماعية" أو لأن هذه المدارس، في الكثير من الأحيان، هي المدارس الوحيدة التي توفر الدعم فيما يتعلق بالوجبات المجانية أو الكتب أو النقل، وهو دعم يتوقف عليه إرسال الكثير من أسر الروما لأطفالها إلى المدارس؛

(ب) صرامة شروط التسجيل اللازمة للحصول على استحقاقات التأمين الصحي وعدم كفاية تنفيذ اللوائح التي تضمن مجانية الرعاية الصحية للفئات الضعيفة غير المؤمنة كالأطفال والحوامل، بما في ذلك الحرمان من الخدمات، الأمر الذي يؤثر تأثيراً سلبياً على الروما بشكل خاص؛

(ج) التمييز والعنف اللذان تعاني منهما نساء الروما ، وحالات رفض المساعدة المبلَّغ عنها (المواد 2 و3 و5(ه)).

تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 27 بشأن التمييز ضد الروما ، وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف مساعيها لتحسين حالة الروما بسبل منها تعزيز تنفيذ استراتيجيتها الوطنية وغير ذلك من خطط العمل الخاصة بالروما وإزالة جميع الحواجز التي يمكن أن تعيق تمتعهم بحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير وصول أطفال الروما إلى التعليم العام، بسبل منها توفير الدعم للوجبات المدرسية والكتب والثياب والنقل وغير ذلك؛

(ب) الامتناع عن الإخلاء القسري للأفراد، وفي الحالات التي يُعتبَر فيها الإخلاء أو النقل مبرراً، ضمان أن يجري ذلك مع الامتثال الدقيق للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(ج) زيادة فرص وصول الروما إلى الرعاية الصحية بسبل منها إزالة عوائق التسجيل في التأمين الصحي والحرص على التنفيذ الدائم والتام للقوانين واللوائح التي تنص على تقديم الرعاية الصحية المجانية؛

(د) زيادة عدد ملاجئ النساء، ووضع برامج بشأن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات ، والتركيز بوجه خاص على اعتماد ميزانيات وسياسات تراعي الاعتبارات الجنسانية.

الوعي بحظر التمييز العنصري

9- ترحب اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات بشأن قضايا التمييز المفصول فيها. لكن اللجنة تلاحظ بقلق أن أحكام القانون المتعلق بحظر التمييز نادراً ما يُحتج بها في المحاكم وأن الوعي بهذا القانون محدود بين عامة الجمهور وكذلك بين القضاة والمحامين والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون (المواد 2 و6 و7).

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف نصوصاً في قوانينها تتعلق بتوفير تدريب ملائم أولي ومنتظم أثناء الخدمة لصالح القضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي إنفاذ القانون بشأن أحكام قانون حظر التمييز وأن تجري تقييماً لهذا التدريب في التقرير الدوري المقبل. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظم الدولة الطرف حملات توعية بقانون حظر التمييز على جميع المستويات، وبكيفية إبلاغ أمين المظالم وغيره من السلطات المعنية عن حالات التمييز العنصري وكيفية إيصال هذه القضايا إلى المحاكم.

قانون الجنسية

10- تنوّه اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية لكنها تعرب عن أسفها لأن تشريعات كيانات الدولة الطرف بشأن الجنسية غير متماشية بعد مع هذه التعديلات. ومن ثم، تختلف شروط تجنيس اللاجئين وعديمي الجنسية بحسب مكان الإقامة. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن أسباب الحرمان من الجنسية، على النحو المنصوص عليه في المادة 9(2) غامضة ويمكن أن تؤدي إلى تطبيق تمييزي للقانون؛

(ب) وفقاً للمادة 9(1)(6)، يتطلب الحصول على الجنسية التخلي المسبق عن الجنسية الأجنبية، ما يعرّض الأشخاص إلى خطر انعدام الجنسية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة بأن توائم الدولة الطرف تشريعات كياناتها المتعلقة بالجنسية تماماً مع آخر التعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية في البوسنة والهرسك. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف ضمانات لمنع انعدام الجنسية والتطبيق التمييزي للمادة 9 من قانون الجنسية.

الفصل في التعليم

11- تعرب اللجنة عن تقديرها لإنشاء مدارس متعددة الإثنيات في مقاطعة بريتشكو حيث تدرّس المناهج نفسها للتلاميذ. لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق من الفصل الإثني الكبير في النظام التعليمي في كيانات الدولة الطرف، مثل ممارسة "مدرستان تحت سقف واحد". وتكرر الإعراب عن قلقها من أن ممارسة الفصل بين التلاميذ في مدارس الدولة الطرف من شأنها إدامة عدم الاندماج وانعدام الثقة والخوف من "الآخر" (CERD/C/BIH/CO/7-8، الفقرة 11). وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء وضع مجموعات مواد تعليمية ذات صبغة قومية تدرّس عادة للفئات الإثنية المسيطرة فقط ما يرغم بالتالي أطفال الأقليات على متابعة منهاج دراسي لا يحترم خصوصياتهم الثقافية. وإذ تأخذ اللجنة التقاطعية بين الدين والأصل الإثني في الاعتبار، فإنها تعرب عن أسفها لأن التعليم الديني في المدارس العامة يغطي في الكثير من الأحيان دين أغلبية سكان البلدية فقط، وأن الأطفال الذين لا يحضرون دروس التربية الدينية بسبب انتمائهم لديانة مختلفة أو بسبب عدم انتمائهم لأي ديانة يتضررون أكاديمياً بحسب التقارير (المواد 2 و3 و5(ه) و7).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتضمن ألا يؤدي نظام "مدرستان تحت سقف واحد" إلى الفصل في التعليم، ولتزيد عدد المدارس الموحدة إدارياً ومادياً، التي يتعلم فيها التلاميذ معاً على أساس مناهج أساسية موحدة، مع احترام خصوصياتهم اللغوية والثقافية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف بشكل تام حرية الدين والضمير، بما في ذلك في المدرسة، كما توصي بعدم حرمان أي طفل بأي شكل من الأشكال بسبب عدم حضور دروس التربية الدينية.

خطاب الكراهية وجرائم الكراهية

12- تلاحظ اللجنة أن الجرائم ذات الدوافع العنصرية ضد العائدين قد تراجعت لكنها تشعر مع ذلك بالقلق من استمرار حدوث هجمات ضد العائدين من أفراد الأقليات. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالأسف لتزايد خطاب التحريض على الكراهية في وسائط الإعلام والخطاب السياسي (المواد 4 و6 و7).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تنفيذ أحكام القانون الجنائي القائمة بشأن خطاب الكراهية وجرائم الكراهية على النحو المناسب وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 35 بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وأن تواصل حملات التوعية على جميع المستويات لتعزيز الوحدة الوطنية والتفاهم والتسامح والتعايش السلمي لأفراد مختلف الجنسيات والمجموعات الدينية.

معاملة ملتمسي اللجوء واللاجئين والأشخاص الذين مُنحوا حماية ثانوية

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء احتجاز مصلحة شؤون الأجانب لملتمسي اللجوء الذين لا يعربون عن نيتهم التماس اللجوء خلال 24 ساعة من دخولهم أراضي البلد بصورة غير شرعية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالأسف إزاء ما يلي:

(أ) إصدار مصلحة شؤون الأجانب أوامر طرد بحق الأشخاص المحتجزين قبل دراسة طلبات لجوئهم؛

(ب) تقييد وصول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وشركائها في تقديم المساعدة القانونية دون مبرر إلى الأجانب المحتجزين الذين قد يكونون من ملتمسي اللجوء أو من اللاجئين؛

(ج) حالات الأشخاص ذوي الأصول العربية المحتجزين والمرحلين أو الذين ينتظرون الترحيل بدعوى أنهم يشكلون خطراً مزعوماً على الأمن الوطني، دون إجراء تقييم كامل لخطر الإعادة القسرية فيما يتعلق بحالاتهم، ودون تقديم الحقائق والأدلة التي تشكل أساس اعتبارهم خطراً على الأمن الوطني، ما يمنعهم من الطعن في شرعية احتجازهم؛

(د) محدودية إمكانية وصول ملتمسي اللجوء، في الكثير من الأحيان، إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء الكافي، فضلاً عن الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية؛

(ه) محدودية المساعدة المالية التي يتلقاها اللاجئون والأشخاص الذين مُنحوا حماية ثانوية على نحو خاص، وعدم وجود أي برامج لتيسير اندماجهم (المواد 2 و5 و6).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 30 بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بأن تجد الدولة الطرف بديلاً لاحتجاز ملتمسي اللجوء، وأن تضمن أن اللجوء إليه لا يكون إلا كحل أخير دائماً، وأنه لا يزيد قانوناً على أقصر مدة تمليها الضرورة والعقل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بوضع حد لممارسة إصدار أوامر طرد ملتمسي اللجوء قبل دراسة طلبات لجوئهم كما توصيها بما يلي:

(أ) إتاحة وصول المنظمات الدولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وشركاؤها القانونيون المحليون، دون عوائق إلى مرافق الاحتجاز؛

(ب) إجراء تقييم كامل ومحايد لخطر ترحيل الأشخاص المحتجزين حالياً بدعوى أنهم يمثلون تهديداً مزعوماً للأمن الوطني، وتزويدهم بجميع المعلومات اللازمة للطعن في أمر الطرد أو الاحتجاز؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وصول ملتمسي اللجوء، بالقانون والممارسة، إلى التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية والغذاء الكافي والرعاية الصحية؛

(د) زيادة المساعدة المالية المقدمة إلى اللاجئين والأشخاص الذين مُنحوا حماية ثانوية لتصل إلى مستوى ملائم، وتوفير فرص الاندماج لهم كدروس اللغة أو التدريب المهني أو برامج العمالة؛

(ه) وضع اللمسات الأخيرة على القانون الجديد بشأن اللجوء واعتماده دون إبطاء.

دال- توصيات أخرى

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

14- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

15- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، 2015-2024، وقرارها 69/16 بشأن برامج الأنشطة لتنفيذ هذا العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ برنامج ملائم للتدابير والسياسات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم معلومات دقيقة بشأن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 المتعلقة بالتمييز العنصري ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنسيق حوارها مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما مكافحة التمييز العنصري، ليس فقط في إعداد تقريرها الدوري القادم بل وفي غير ذلك من السياقات أيضاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بوضع تدابير ترمي إلى تشجيع العمل على تطوير وتعزيز القدرات من أجل قيام مجتمع مدني يمثل مختلف المجموعات التي تعيش في أراضيها.

تعديلات على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية

17- تكرر اللجنة توصيتها المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/ يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992 (CERD/C/BIH/CO/7-8، الفقرة 17).

الإعلان بموجب المادة 14 من الاتفاقية

18- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية للإقرار باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

النشر

19- توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها لعامة الجمهور وتيسر الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبأن تنشر بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

متابعة الملاحظات الختامية

20- وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 7 و9 و12 أعلاه.

الفقرات التي تكتسي أهمية خاصة

21- تود اللجنة أيضاً أن توجّه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 5 و8 و11 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الثاني عشر والثالث عشر في وثيقة واحدة في موعد أقصاه حزيران/يونيه 2017، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) وتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على احترام الحد الأقصى لعدد الكلمات وهو 200 21 كلمة للتقارير الدورية و400 42 كلمة للوثيقة الأساسية الموحدة.