الأمم المتحدة

CRPD/C/BEL/CO/1

Distr.: General

28 October 2014

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوّل ي لبلجيكا *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللج ن ة في التقرير الأوّل ي لبلجيكا (CRPD/C/BEL/1) في جلستيها  149 و150 (CRPD/C/SR.149و150) ، المعقودتين في 18 و19 أيلول/سبتمبر 2014 على التوالي ، واعتمدت في جلستها  166 ، المعقودة في 1 تشرين الأول / أك ت و بر 2014، الملاحظات الختامية التالية .

2- وترحب اللجنة بارتياح بالتقرير الأولي لبلجيكا، الذي أُعدَّ وفقا ً لمبادئها التوجيهية لإعداد التقارير، وتشكر الدولةَ الطرفَ على ردودها الخطية (CRPD/C/BEL/Q/1/Add.1) على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة.

3- وتشيد اللجنة بحوارها المثمر مع وفد الدولة الطرف وتشكرها على المستوى الرفيع لوفدها المؤلَّف من ممثلي الحكومة والأقاليم والمجتمعات المحلية المعنية والإدارات التابعة لها .

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- تهنئ اللجنة بلجيكا على عدد من إنجازاتها. وتلاحظ بارتياح سنَّ قوانين مهمة في عامي 2013 و2014 ترمي إلى تحسين حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وحياتهم. وتلاحظ الالتزام السياسي المهم في مختلف الأقاليم والمجتمعات المحلية البلجيكية بتحسين ظروف حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء شبكة من "مراكز الاتصال المعنية بمسألة الإعاقة" داخل الإدارات والدواوين الوزارية على الصعيد الاتحادي يتمثل دورها بالتحديد في كفالة مراعاة بُعد "الإعاقة".

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

5- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم توائم إطارها التشريعي لجعله متوافقا مع الاتفاقية، وتلاحظ أنه لا يوجد سوى قوانين تنظيمية محددة تنطبق في إطارها أحكام على الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تلاحظ أنه لم توضع خطة أو استراتيجية على الصعيد الوطني تتعلق حصراً بالأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، يعار اهتمام ضئيل لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة ذوو الإعاقة العقلية، في عمليات وضع السياسات.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تباشر عملية مواءمة لتكييف جميع قوانينها الوطنية مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية، وبأن تعتمد وتنفِّذ خطة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وبأن تكفل بشكل كامل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في هذه العمليات.

7- وتلاحظ اللجنة بقلق أن تنفيذ الأنظمة يعكس في كثير من الأحيان نموذجا طبيا للإعاقة.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد نهجاً للإعاقة يرتكز على حقوق الإنسان ويتوافق مع الاتفاقية، وذلك بالتشاور مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

9- وتلاحظ اللجنة أنه يمثل الأشخاصَ ذوي الإعاقة على الصعيد الاتحادي المجلس الوطني الأعلى المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة. غير أنها تأسف لعدم وجود مجالس استشارية بالنسبة للسلطة الفلمنكية وفي المجتمعات المحلية الناطقة بالألمانية والفرنسية.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ مجالس استشارية في جميع المناطق وأن تخصص لها الموارد الكافية. وينبغي إشراك هذه المجالس الاستشارية عن كثب في عملية وضع وتنفيذ القوانين والسياسات وكذلك في متابعة الإنجازات.

باء- حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

11- تلاحظ اللجنة قانون مكافحة التمييز الذي يعترف بمفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة. ولا يزال يساورها القلق بسبب حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الأجانب الذين يعيشون في بلجيكا والذين يعيشون أوضاعا متسمة بالتمييز، وكذلك بسبب حالات التمييز على أساس الربط بشخص أو طفل ذي إعاقة.

12- توصي اللجنةُ بالنظر في بنية سبل الانتصاف المنصوص عليها في هذا القانون لكفالة تمكين أصحاب الشكاوى من اللجوء إلى إجراء لإصدار أوامر الحماية وتمكينهم من الحصول على تعويضات عندما تثبت صحة شكاواهم بشأن التمييز في إطار إجراءات قضائية. وتناشد الدولة الطرف أن تعزز الحماية من التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الربط بشخص ذي إعاقة، ولا سيما باعتماد تدابير التمييز الإيجابي وبتوعية وتدريب الموظفين على جميع الصعد.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

13- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود عناصر لتحديد ما إذا كانت النساء ذوات الإعاقة يتعرضن للتمييز بسبب جنسهن ولإجراء مقارنة بين التمييز ضد النساء والطفلات ذوات الإعاقة والتمييز ضد الرجال والأطفال ذوي الإعاقة والتمييز ضد النساء غير المعاقات.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي مسألتي نوع الجنس والإعاقة في عمليتها التشريعية وفي سياساتها ودراساتها وخططها وأنشطتها في مجال التقييم والمتابعة، وفي خدماتها. كما توصيها بأن تعتمد تدابير فعالة ومحددة مناسبة لمنع أشكال التمييز المزدوج ضد النساء والطفلات ذوات الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

15- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف توجد حاليا ً ضمن البلدان الأوروبية التي لديها أعلى نسب من الأطفال ذوي الإعاقة المودَعين في مؤسسات الرعاية، وذلك حسبما يرد في تقرير أصدره الاتحاد الأوروبي في عام 2013 بشأن الأطفال ذوي الإعاقة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يُشرَكون بانتظام في القرارات التي تمس حياتهم ولا تتاح لهم إمكانية التعبير عن رأيهم بشأن المسائل التي تعنيهم مباشرةً.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص الموارد اللازمة لدعم أسر الأطفال ذوي الإعاقة وبأن تمنع التخلي عن هؤلاء الأطفال وإيداعهم في مؤسسات الرعاية وبأن تحرص على إدماجهم ومشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال. وتوصي اللجنةُ باعتماد تدابير لحماية حق الأطفال ذوي الإعاقة في أن يستشاروا بخصوص جميع المسائل التي تعنيهم، وذلك بمساعدتهم على نحو يناسب إعاقتهم وسنهم.

إذكاء الوعي (المادة 8)

17- تلاحظ اللجنة بقلق أنه لا يُلمَس التغيير نحو النموذج الذي تنادي به الاتفاقية، والذي يُعترَف فيه بالأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم ذوي حقوق أساسية يشاركون في اتخاذ القرارات التي تعنيهم ويمارسون حقوقهم في المجتمع. ويتكرر وصم الأشخاص ذوي الإعاقة واستبعادهم في عدة سياسات، وذلك لجملة أسباب منها النموذج الطبي المتين الذي لا يزال سائدا ً ، واعتماد نظام الرعاية في مؤسسات إيواء داخلية باعتباره شكل الرعاية الرئيسي، والمحافظة على نظام الفصل في مجال التعليم.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع استراتيجية وطنية للتوعية بمضمون الاتفاقية. وبهذا الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بحملات ميسَّرة للإعلام والتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبأن تروِّج، في أوساط عامة الجماهير، صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة ومساهماتهم في المجتمع، بالتشاور الوثيق مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبأن تُشرِك تلك المنظمات بنشاط في تصميم هذه الحملات وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.

19- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُقدَّمون بشكل رئيسي في وسائط الإعلام بوصفهم أشخاصا ً ذوي عاهة وليس باعتبارهم مواطنين يشاركون بشكل كامل في المجتمع.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع العاملين في هيئات وسائط الإعلام المكتوبة والسمعية - البصرية على مراعاة التنوع في مدونة سلوكهم الأخلاقي، وبأن تكفل تدريبهم وتوعيتهم بالقدر الكافي لإدراج صورة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أفضل في المشهد الإعلامي، ويشمل ذلك تدريب جميع المهنيين ذوي الصلة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

21- تشعر اللجنة بالقلق نظرا ً للنقص في إمكانية الوصول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ولأنه لا توجد خطة وطنية ذات أهداف كمية واضحة ولأن نقص إمكانية الوصول لا يُنظر إليه بالقدر الكافي على أنه مشكل. وتلاحظ أن التدابير الحكومية تركز بالأساس على إتاحة إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية ولا توجد على الإطلاق تدابير تعزز إمكانية الوصول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية أو البصرية أو العقلية أو النفسية - الاجتماعية.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد إطارا قانونيا ذا أهداف دقيقة وإلزامية في مجال إمكانية الوصول، وذلك فيما يتعلق بالمباني والطرق ووسائل النقل والخدمات والمجال الرقمي. كما ينبغي أن يكفل هذا الإطار القانوني متابعة سياسة إمكانية الوصول ويحدد جدولا زمنيا ملموسا لهذه المتابعة ويقيِّم التعديلات التدريجية المناسبة لهذه الهياكل الأساسية. وينبغي إدراج جزاءات ردعية في الإطار القانوني في حالة عدم مراعاة هذه الأحكام. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تقديم التدريب للسلطات العامة التي تمنح رخص البناء فيما يتعلق بإمكانية الوصول والتصميم الشامل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية متسقة لإمكانية الوصول، مع خطة وطنية وأهداف كمية واضحة على المديات القصير والمتوسط والطويل. وتوصي بتعزيز جميع جوانب إمكانية الوصول، وفقا للاتفاقية و في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2 (2014)، بما في ذلك إمكانية الوصول للغة الإشارة، مع تغطية البلد كله فيما يتعلق بلغة الإشارة، وإمكانية الوصول، على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين، باللغات الرسمية المختلفة وأشكال التواصل المختلفة، أيّاً كان مكان إقامة الأشخاص المعنيين في البلد، فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات العامة، مع إيلاء اهتمام خاص جدا ً للإجراءات المتعلقة بتنفيذ القانون وإقامة العدل.

الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون (المادة 12)

23- تلاحظ اللجنة بارتياح جهود الدولة الطرف من أجل إصلاح القانون المتعلق بالأهلية القانونية. وتلاحظ سن القانون الجديد المتعلق بالأهلية القانونية الذي يصلح نظام عدم الأهلية، ولكنها تشعر بالقلق لأن هذا القانون الجديد لا يزال يتمسك بنظام للوصاية في اتخاذ القرار ولا ينص على الحق في المساعدة في اتخاذ القرار.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فورية لمراجعة القانون الصادر في 17 آذار/مارس 2013 في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 1 (2014)، وبأن تخصص الموارد المالية والبشرية الكافية لإتاحة إمكانية تنفيذ إجراء المساعدة في اتخاذ القرار ولتمكين قضاة الصلح من اتخاذ قرار مكيف حسب الشخص، على نحو ما ينص عليه القانون.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

25- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الصحة العقلية المعتمد في عام 1990 يسمح بإدخال الأشخاص ذوي إعاقة نفسية - اجتماعية قصرا ً إلى المستشفيات.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء القوانين التي تسمح بإدخال من لديهم إعاقة نفسية - اجتماعية إلى المستشفيات تلقائيا بسبب إعاقتهم.

27- وتخشى اللجنة أن يكون القانون الجديد المتعلق باحتجاز الأشخاص، الذي اعتُمِد في أيار/مايو 2014 والذي ينظم التدابير الأمنية الخاصة بالأشخاص الذين يُعتبرون غير مسؤولين عن أفعالهم، غير متوافق مع الاتفاقية. ف التدابير الأمنية أشكال من العقوبات الاجتماعية لا تُعتمَد على أساس مبدأ التناسبية بل بالأحرى على أساس حالة شخص ما يُعتبر "مصدر خطر". و الإجراءات المعتمدة لتحديد التدابير الأمنية الخاصة بالأشخاص الذين يُعتبرون غير مسؤولين عن أفعالهم ليست متوافقة مع الضمانات الإجرائية التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنها قرينة البراءة والحق في الدفاع والحق في محاكمة عادلة.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع القانون المعتمد في أيار/مايو 2014 بغرض إلغاء نظام التدابير الأمنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُعتبرون غير مسؤولين عن أفعالهم. وينبغي محاكمة الأشخاص ذوي الإعاقة المسؤولين عن ارتكاب جريمة ما وفقا ً للقانون الجنائي العادي وعلى قدم المساواة مع الآخرين وبالضمانات ذاتها، مع توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية المحددة اللازمة لضمان مشاركتهم على قدم المساواة في نظام العدالة الجنائية.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تضمن الحق في الترتيبات التيسيرية المعقولة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين؛ وبأن تكفل لهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة مع غيرهم وعلى أساس موافقة الشخص الحرة والمستنيرة ، وبالمستوى ذاته من خدمات الرعاية الصحية المتاح في المجتمع بصفة عامة؛ وبأن تنشئ آلية رسمية للنظر في الشكاوى تتمتع بالاستقلالية وتتاح إمكانية الوصول إليها لجميع المحتجزين المودَعين في السجون أو في المؤسسات الطبية - القانونية؛ وبأن تكفل عدم تنفيذ أي برنامج تدخُّل خارج نطاق القانون يرمي إلى إقحام الأشخاص في نظم الاحتجاز في مؤسسات للصحة العقلية أو يفرض عليهم الخضوع لخدمات الصحة العقلية، إذ ينبغي تقديم هذه الخدمات على أساس موافقة الشخص الحرة والمستنيرة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

30- تشعر اللجنة بالقلق بسبب نقص حماية النساء والأطفال والطفلات ذوي الإعاقة من العنف والاعتداء. كما يساورها القلق بسبب عدم وجود إجراءات للتسجيل والرصد والمراقبة في المؤسسات التي تتكلف بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة كبار السن منهم.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير لمنع واستئصال جميع أشكال العنف، المنزلي أو المؤسسي، ضد النساء والأطفال والطفلات ذوي الإعاقة. كما تحثها على وضع وتنفيذ إجراءات لتسجيل ورصد ومتابعة الظروف التي تعمل فيها المؤسسات التي تتكلف بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة كبار السن منهم.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

32- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لديها معدل مرتفع من توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة نحو الرعاية في المؤسسات ولا توجد خطط لإنهاء ممارسة الرعاية في المؤسسات. كما تلاحظ أنه لا يوجد ما يكفي من المعلومات بشأن الإمكانيات المتاحة لمواصلة العيش في إطار المجتمع والجماعة، حيث تُعتبر الرعاية في المؤسسات في كثير من الأحيان الحل الوحيد المستدام. وبالإضافة إلى ذلك، يتاح للأشخاص قدر ضئيل جدا ً من الخيارات للتمتع بالاستقلالية نظرا لنقص الاستثمارات وقلة خدمات المساعدة الشخصية. ويساور اللجنة قلق بسبب سياسة الترخيص للمؤسسات باستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة الفرنسيين، ولا سيما الأطفال منهم، على أراضي الدولة الطرف، بدون ما يكفي من المراقبة.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل من أجل سياسة لإنهاء ممارسة الرعاية في المؤسسات بخفض الاستثمارات في الهياكل الأساسية الجماعية وبتشجيع الخيارات الشخصية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع خطة عمل بشأن الإعاقة على جميع صعد الدولة تضمن الحصول على خدمات العيش المستقل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من العيش في مجتمعهم. وينبغي أن تفضي هذه الخطة إلى اختفاء قوائم الانتظار القائمة وتكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على موارد مالية كافية وجعل العيش في المجتمعات في متناولهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برامج للتعاون الدولي تراعي حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش في المجتمع وبأن تُشرِك ممثلي المعنيين وأسرهم في عملية وضعها.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

34- تشعر اللجنة بالقلق بسبب نقص الدعم لآباء الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الأمهات اللائي يتركن عملهن في كثير من الحالات للعناية بأطفالهن. كما يقلقها عدم ضمان المتطلبات الدنيا لاحترام الحياة الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات. و من المؤسف، بالإضافة إلى ذلك، أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحصلون على معلومات وبرامج تثقيفية بشأن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة مكيفة حسب سنهم.

35- توصي اللجنة بإلحاح بإنشاء آلية لدعم الأسر التي لديها أطفال ذوي إعاقة تحول دون التخلي عنهم وإيداعهم في مؤسسات الرعاية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة احترام مقدمي الخدمات وحمايتهم لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الخاصة والأسرية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي بكفالة إمكانية الحصول على المعلومات والبرامج التثقيفية بشأن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة حسب سنهم.

التعليم (المادة 24)

36- تشعر اللجنة بالقلق بسبب معلومات مفادها أن عددا ً من التلاميذ ذوي الإعاقة يحالون على مدارس متخصصة ويُجبَرون على ارتيادها بسبب عدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة في نظام التعليم العادي. ولأن التعليم الشامل غير مكفول، فإن نظام التعليم المتخصص لا يزال الخيار الشائع جدا بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة. كما يساور اللجنة قلق بسبب نقص إمكانية الوصول في المدارس.

37- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضع استراتيجية متسقة بشأن التعليم الشامل خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم العادي، وذلك بكفالة تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والمادية والبشرية. وتوصي الدولةَ الطرفَ بأن تحرص على أن يتلقى الأطفال ذوو الإعاقة، في إطار التعليم، ما يحتاجونه من الدعم، بما في ذلك إتاحة بيئات مدرسية ميسَّرة المسالك وترتيبات تيسيرية معقولة وخطط تعلُّم فردية وتكنولوجيات مساعدة والدعم أثناء الحصص الدراسية ومواد وبرامج تعليمية ميسَّرة ومكيفة، وبأن تكفل استفادة جميع المدرسين، بمن فيهم المدرسون ذوو الإعاقة، من تدريب جيد في مجال استعمال طريقة برايل ولغة الإشارة بغرض تحسين تعليم جميع فئات الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم المكفوفون، والصم المكفوفون، والصم وضعاف السمع، طفلات وأطفالا. كما توصي اللجنةُ بالحرص على أن يشكل التعليم الشامل جزءاً لا يتجزأ من نظام التدريب الأساسي للمدرسين في الجامعات وخلال التدريب المنتظم أثناء فترة العمل.

العمل والعمالة (المادة 27)

38- تلاحظ اللجنة بقلق أن عددا ً ضئيلا ً من الأشخاص ذوي الإعاقة يزاول عملا ً منتظما ً . وتلاحظ كذلك عجز الحكومة عن تحقيق الأهداف المتصلة بعمل الأشخاص ذوي الإعاقة في الدوائر التابعة لها وعدم وجود نظام الحصة في القطاع الخاص.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة التنظيمية والتحفيزية على حد سواء لضمان الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، في القطاع الخاص والقطاع العام، وذلك بضمان حماية فعالة من التمييز وبكفالة التدريب المهني وإمكانية الوصول بالقدر الكافي وبكفالة الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

40- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات ، التي اعتمدتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 2013 والتي تتيح إمكانية الاطلاع على المصنفات المنشورة ل لأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات .

41- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع التدابير المناسبة للتصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

جيم- التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

42- تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات مصنفة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. وتذكِّر بأن هذه المعلومات ضرورية لمعرفة حالة فئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف قد تعاني من درجات مختلفة من الضعف ولوضع القوانين والسياسات والبرامج المكيفة حسب حالتهم ولتقييم مستوى تنفيذ الاتفاقية.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضفي الطابع المنهجي على عملية جمع وتحليل ونشر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة، وبأن توسع نطاق إجراءات تعزيز القدرات في هذا المجال، وبأن تضع مؤشرات تشمل نوع الجنس لدعم عمليات صياغة النصوص التشريعية واتخاذ القرار وتعزيز القدرات المؤسسية اللازمة لضمان متابعة التقدم المحرز في تنفيذ مختلف أحكام الاتفاقية وإعداد التقارير ذات الصلة.

44- وتشعر اللجنة بالقلق بسبب نقص البيانات بخصوص المسائل المتصلة بالطفلات والأطفال والنساء ذوي الإعاقة.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع وتحلل وتنشر بانتظام بيانات بشأن الطفلات والأطفال والنساء ذوي الإعاقة.

التعاون الدولي (المادة 32)

46- تأسف اللجنة لغياب الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والبرامج المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية رغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت جمع بيانات ومعلومات بشأن حالتهم في إطار إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدماج منظور قائم على أساس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار التنمية لفترة ما بعد عام 2015.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

48- يساور اللجنة قلق لأن المركز الاتحادي لتكافؤ الفرص، المكلف برصد تنفيذ الاتفاقية، لا يتمتع على ما يبدو بالاستقلالية التي تقتضيها المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتمام العملية الرامية إلى جعل مركز تكافؤ الفرص متوافقا ً مع مبادئ باريس.

المتابعة والنشر

50- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ توصياتها الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها بإحالة الملاحظات الختامية، بغرض الدراسة والمتابعة، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان وإلى مسؤولي الوزارات المختصة وإلى السلطات المحلية وأعضاء الهيئات المهنية المعنية، من قبيل العاملين في مجالات التعليم والصحة والعدالة، وإلى وسائط الإعلام، وذلك باعتماد استراتيجيات التواصل الحديثة.

51- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني، وبخاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في عملية إعداد تقريرها الدوري.

52- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، وبخاصة في أوساط المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم، وذلك باللغات الوطنية ولغات الأقليات، ولا سيما لغة الإشارة، وفي شكل يمكن الاطلاع عليه. كما تطلب منها نشرها على موقع الحكومة الشبكي المكرس لحقوق الإنسان.

التقرير المقبل

53- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريريها الدوريين الثاني والثالث في وثيقة واحدة وفي موعد أقصاه 2 آب/أغسطس 2019، وأن تدرِج فيه ا معلومات بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في مسألة اعتماد الإجراءات المبسطة لتقديم التقارير، التي تضع اللجنة بموجبها قائمة قضايا سنة على الأقل قبل الموعد المحدد لتقديم التقارير. وتشكل ردود الدولة الطرف على هذه القائمة تقريرها.