التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

التقارير الدورية الرابعة عشرة للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 1999

إضافة

اليمن *

[الأصل: بالعربية]

[10 أيلول/سبتمبر 2001]

ـــــــــــ

* يتضمن هذا التقرير في وثيقة واحدة التقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لليمن، المقرر تقديمها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 و1995، و1997، و1999، على التوالي. وللاطلاع على التقريرين الدوريين التاسع والعاشر لليمن المقدمين في وثيقة واحدة وعلى المحاضر الموجزة للجلسـات التي نظـرت فيها اللجنة في ذلك التقرير، انظر الوثائق CERD/C/209/Add.2 وCERD/C/SR.946 و950.

المحتويات

الفق ـ رات الصفحة

المادة 1 1 -21 3

المادة 2 22-54 6

المادة 3 55-57 15

المادة 4 58-65 15

المادة 5 66-214 17

المادة 6 215-218 51

المادة 7 219-246 52

المراجع ............... 57

التعريف

ا ل ت مييز العنصري، وفقاً لما جاء في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، هو "كل تمييز أو ا س تثناء أو تقييد أو تفضل ي قو م على أساس العرق أو اللون أو ا ل ن سب أو الأصل القومي أو الاثنى ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتر ا ف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياس ي أ و الميدان الاجتماعي أو الميدان ا ل ثقافي أو في أي ميدان آخر م ن ميادين الحياة العامة".

و هكذا تم تعريف مفهوم التمييز العنصري في مواد وأحكام هذه الاتفاقية الدولية التي تمت المصادقة عليها رسمياً وأصبحت سارية المفعول. ومن ثم فقد جاءت السياسات التشريعية و ا لقضائية والقانونية والإدارية مس ت وعبة لمضمونها ونصوصها. وق د أدمجت هذه المبادئ فعلياً في كافة التشريعا ت و القوانين والقرارات الخاصة بإزالة وإلغاء جميع أشكال التمييز العنصري على كافة المستويات، بما يتوافق مع مبادئنا في المساواة وثقافتنا الإسلامية التي تنفي أي تمييز قائم على العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين.

المادة 1

ا ل س ياسات التشريعية والقانونية والقضائية والإدارية

المادة 1، الفقرة 1

1 - ت ن فيذاً لما جاء في أحكام المادة 1 من الاتفاقية الدولية المذكورة والتي تؤكد عل ى ضمان تمتع الأفراد والجماعات في الدول الأطراف ب ح ق وق الإنسان والحريات الأساسية وم مارستها على قدم المساوا ة ، فإن إعمال هذا الصك يتم بموجب الدستور.

2- لقد اتخذ الالتزام الوطني بأحكام هذه الاتفاقية منحى هاماً وجاداً في الجمهورية اليمنية منذ مصادقتها على الاتفاقية التي دخلت حيز التطبيق في عام 1972 وأُدخلت في صلب السياس ا ت التشريعية والقانونية. و قد تعزز ذلك ا ل التزام أكثر وفقاً لما نص عليه دستور البلاد المستفتى عليه حديثاً والذي ينص الباب الثاني منه على حقوق وواجبات المواطنين الأساسية وعلى الضمانات التشريعية والقانونية؛ حيث تنص المادة 40 منه على أن المواطنين جميعهم متسا و ون في الحقوق والواجبات ا لع امة، بينما تعزز المادة 41 هذه الحقوق والواجبات وتشير إلى أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و ت ك ف ل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والعمل و ا ل كتابة والتصوير في حدود القانون. أ ما المادة 42 فتمنح الموا ط ن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء. وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.

المادة 1، الفقرة 2

3- ت ن ص المادة 2 من قانون الجرائم والعقوبات على أن المسؤولية الجزائية هي مسؤولية شخ صية وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، حيث تنص المادة 3 على سريان هذا ال قانون على كافة الجرائم التي تقع في إقليم الدولة أياً كانت جنسية مرتكبها.

4- و ت نص المادة 5 على أن المواطنين سواء أمام القانون ولا يجب تعقب أي إنسان أو ال إضرار به بسبب الجنس ي ة أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو ا لعقيدة أو المهنة أو درجة ا لتعليم أو المركز الاجتماعي.

5- و ه ذ ه النصوص كفلت الحقوق المتساوية للمواطنين وغير المواطنين كما كفلت عدم المساس بح ريتهم الشخصية، وهي تؤمن لهم الحفاظ على كرامتهم وأمنهم. ويحدد القانون الحالات التي تقيد في ها حرية المواطن التي لا يجوز تق ي يدها إلا بحكم من محكمة م خت صة.

6- وتنص المادة 50 من الدستور على أنه يحق للمواطن اللجوء إلى ال قضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وتقديم الشكاوى والانتقادات وا لمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة وغير م ب اشرة.

7- ك م ا أن الحق في التعل ي م حق مكفول لجميع المواطن ين وفقا ً ل لقانون الذي يكفل أيضاً الحق في ال انتفاع من خدمات الرعاية الصحية والضمانات الاجتماعية في حالات المرض أو العجز أو ال بطالة أو الشيخوخة وللمواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، وفي تك و ي ن ال منظمات العلمية والثقافية وا ل اجتماعية والاتحادات الوط ني ة (الم ا د ة 53).

8- و ت ت خذ الدولة جميع التدابير الضرورية التي تمكّن المواطنين من ممارسة هذه الحقوق، وت ضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية لل مو ا ط ن ين من أجل توفير سبل الحماية الكافية لهم دون استثناء أو إبعاد أو إقصا ء ل جماعة أو طبقة أو شر يحة. وهذه النصوص جميعها تحث في مضمونها على التمسك بمبادئ وأسس التضامن ال اجتماعي القائم على المساواة والإنصاف والعدالة وممارسة الحريات العامة والتساوي في ال معاملة بي ن ا لمواطنين وغير المواطنين وهذه المبادئ تتوافق مع مضمون وأهداف ه ذ ه ال اتفاقية ومبادئها وأحكامها العامة.

المادة 1، الفقرة 3

9- وين ص الدستور على أنه لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حا لة التلبس، ولا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للق ا ن و ن. و ت ح ظر ممارسة التعذيب الجسدي أو الن ف سي أو المعنوي والقس ر على ا ل ا ع تراف. وي حق للإنسان في حالة تقييد حريته الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه. كما ي حظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو خلال فترة الاحتجاز أو ال سجن المادة (47 (ب)).

10- و ي عتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند ال ق بض أو الاحتجاز جريمة لا تس قط ب حك م التقادم، ويعاقب كل من يمارسها المادة (47 (ه‍)) ولا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مش روعة (المادة 49).

11- وينص الدستور على أنه "يحق للمواطن اللجوء إلى القضاء حمايةً لحقوقه ومصالحة" (المادة 50).

12- و ت حقيقاً لهذا النهج في ممارس ة هذه الحقوق، عملت الحكومة ع لى جع ل ا لسلطة القضائية سل طة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، والنيابة العامة هيئة من هيئات هذه السلطة. وتتولى المحاكم الفصل في جم يع المنازعات والجرائم. والقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانو ن ، ولا يج وز لأي جهة وبأي صورة ال ت دخل في القضايا أو في شأن م ن شؤو ن ا لعدالة. ويعتبر مثل هذا ال تدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم (المادة 147).

13- و ت أكيداً على هذه الحقوق، فقد جُعلت المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بن اءً عل ى ن ص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء ح تى تثبت إدانته المادة (4 6 من الدستور ).

14- وفيما يخص الحقوق المتعلقة بعدم التدخل التعسفي في حياة الأفراد والأسر وحرية التنقل، وحق ال لجوء، والحق في الجنسية، وحق الزواج، فهي جميعها حقوق يحصل عليها المواطنون ويكفلها وي نظمها القانون اليمني، ح ي ث نص دستور البلاد على أن للمساكن و د ور العبادة والعلم حرمتها ولا يجو ز مراقبتها إلا بموجب القانون (المادة 51)، ولا يجوز مراقبة الاتصالات البريدية والهاتفية و ال برقية، أو تفتيشها، وتكفل سريتها وعدم مصادرتها إلا في حالات بينها القانون (المادة 52).

15- و يك ف ل الدستور حرية التنقل للمواطنين في الأراضي ا ل يمنية، ولا يجوز تقييدها ط بق اً لم ا ج اء في المادة 56، كما أعتبر تسليم اللاجئين السياسيين أمراً محظوراً (المادة 45).

16- و ي نظم القانون الجنسية اليمنية التي لا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اك تسبها إلا و ف قاً للقانون (المادة 43).

المادة 1، الفقرة 4

17- ي ُع د ّ حق ا ل ت م لك من الحقوق المنصوص عليها في الدستور بما وفره من حماية واحترام لح قوق الملكية الخاصة التي لا يجوز المساس بها إلا للمصلحة العامة وبتعويض عادل (المادة 7 ( ج) )، وتحظر مصادرة الأموال (المادة 20).

18- وت ن ظم المواد 28 و29 و32 حق المواطنين في إدار ة ا ل شؤ ون العامة، وحقوق ال ضمان الاجتماعي والحق في الاستفادة من الخدمات، وحقوق العاملين.

19- و ت كفل الدولة حرية إجراء الأبحاث العلمية وتنظيم الملتقيات الفكرية والأدبية والثقافية ال منسجمة مع أهداف الدستور ومضامينه و ت و جهاته، وتوفر الوسائل المحققة ل ذ لك (المادة 27).

20- وبه ذه النصوص، يمكن التأكيد على انتهاج الحكومة للسياسات التشريعية القضائية والإدارية التي تكفل تمتع جميع المواطنين وغير المواطنين المقيمين في أراضي ا ل ب لاد بحقهم في الحماية الاقتصادية والاجتماعية وت س خ ي ر كل الجهود والطاقات لإعمال تلك الحقوق.

21- وي ن ظم قا ن و ن ال إجراءات الجزائية حقوق المواطنين في التساوي أمام القانون فيما يتعلق بت نفيذ العقوبات السالبة للحرية. ولم يميز القانون فئة أو طائفة أو شريحة عن أخ رى. وقد جاء استعراضنا للإجراءات التشريعية والقضائية و ا ل إ دارية ليؤكد على أن كل ال مواطنين يحظون بمعاملة متما ث ل ة دون النظر إلى جنسهم أو عرقهم أو أصلهم أو انتمائهم ال عرقي لطبقة ما أو قبيلة. وبهذا يجسد هذا القانون أسمى أشكال المساواة في المعاملة في ال حقوق والواجبات العامة المتضمنة في نصوصه.

المادة 2

السياسات التشريعية والقانونية والقضائية والإدارية

المادة 2، الفقرة 1

22- التزاماً بما جاء في الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، سن ت الحكومة العديد من التشريعات القانونية والقضائية والإدارية التي تؤكد عل ى هذه الحقوق من أجل ت ع زيز التفاهم بين جميع الأجناس.

المادة 2، الفقرة 1(أ)

23- ل ا يوجد أ ي نص دستوري أو قانوني يقضي بممارسة التمييز العنصري بكافة أشكاله أو بالقيام بأي عمل أو ممارسة تنطوي على تمييز عنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات وقد وردت نصوص ومواد متعددة تندرج تحت ه ذ ا المفهوم وتنص على عدم التمييز في المعاملة بين المواطنين وغي ر ا لموا طن ين. وليست هناك نصوص صريحة تحول دون التمتع به ذه الحقوق وبالأخص في المجال الاقتصادي، حيث إن الدولة تمنح في هذا الشأن المستثمرين من الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات مزايا عديدة لإقامة مشروعاته م ا لاقتصادية والتجارية بنفس القدر ا ل ذ ي تمنحه لمواطني ه ا طبقا ً لما جاء في قانون الاستثمار الذي تنص المادة 4 منه على أن "تكفل الدولة للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب حرية الاستثمار في المشروعات الاستثمارية طبقاً لأحكام هذا القانون" وتنص المادة 5 من القانون نفسه على أن "يتساوى رأس المال العربي والأ ج نبي، والمستثمرون العرب والأجانب، مع رأس المال اليمني، والمستثمرين اليمنيين دون تمييز فيما يخص الحقوق والالتزامات والقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له".

24- و ت نص المادة 3 من نفس القانون على أنه "يجوز للمشاريع الصناعية وا لزراعية أن تف ت ح محلات تجارية بمفردها أو بالتعاون مع مشاريع أخرى لبيع من تجاتها، على أن تقتصر أعمال هذه المحلات على تسويق منتجاتها بصرف النظر عن جنسية رؤوس الأموال المساهمة في رأس مال هذه المشاريع أو إداراتها".

25- و ت نص المادة 13(أ) من القانون أنه لا يجوز تأميم الم ش ر و عات أو الاستيلاء عل يها كما لا يجوز الحجز على أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها عن غير طريق القضاء.

26- وتك ف ل المادة 18 من القانون على حماية حقوق المستثمرين الأجانب الذين ينفذون مشروعات اق تصادية وتجارية، حي ث تنص هذه المادة على حق ا لم ستثمر في تحويل أمواله بالنقد الأجنبي من الخارج إلى الجمهورية بقصد استثمارها عن طريق أحد المصارف فيها؛ وفي حالة عدوله، له أن يعيد تحويلها إلى الخارج مع أي فوائد مستحقة له وذلك بنفس العملة التي وردت بها أو ب أ ي عملة أخرى قابلة للت ح ويل.

27- و تكفل ا ل مادة 19(أ) من القانون حماية ح ق ا لمستثمرين الأجانب بعد تنفيذ المشروع وح قهم في تحويل قيمة رأس المال الأجنبي المستثمر في المشروع إلى الخارج عند التصفية وا لتصرف فيه.

28- و تنص ا ل مادة 20 من القانون على أن للمستثمر أ ن يتصرف في كل أو بعض ر أسماله المستثمر في المش رو ع بنقد أجنبي حر أو بمال يمني محلي بعد إخطار الهيئة العامة للاستثمار، شريطة أن يكون قد مر على المشروع ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل. ويحل المالك الجديد محل ال مالك القديم من حيث الحقوق والواجبات المنصوص ع ل ي ه ا طبقاً لأحكام هذا ا ل قانون فيما عدا أح كام تح وي ل الأرباح وقيمة المال المستثمر إلى الخارج في حالة التصرف بمال يمني محلي.

29- و ت نص المادة 21 على أن "للمشاريع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير وبشروط معينة ما تحتاج إليه في إقامتها أو التوسيع فيها أو ت ط ويرها أو تشغيلها من م وجودات ثابتة وو سائل نقل و مستلزمات إنتاج مناسبة لطبيعة نشاطها في حدود الرصيد الدائن لحساب الم شروع بالنقد الأجنبي وقوائم احتياجاته المستوردة من الهيئة وذلك دون الحاجة لقيدها في سجل المستوردين، وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بالموافقة ع ل ى احتياجات المشروع م ن الواردات بعد وصولها بمج رد تقديم ترخيص المشروع وقوائم احتياجاته الصادرة من الهيئة دون الحاجة لأية أوراق أو إجراءات أخرى".

30- وتنص ا ل م ادة 22(أ) من القانون على أنه "ينبغي للمشاريع توظيف وتدريب أكبر عدد ممكن من اليمنيين، وللمشروع أن ي و ظ ف غير اليمينين طبقاً لما ورد في ترخيصه، وله ال حق في الح صول على تصاريح العمل وتأشيرات الإقامة لهؤلاء العاملين لأغراض الاستثمار.

31- و تشدد المادة 34، الفقرة 12، من قانون الاستثمار على أهمية جمع ونشر البيانات وال معلومات اللازمة لتعريف المستثمرين بمناخ الاستثمار ف ي الجمهورية والعمل على تيسير حصول ذوي الشأن على ما يحتاجونه من الدراسات والبيانات والمعلومات اللازمة لإقامة مشروعاتهم عند الطلب. أما فيما يخص التظلم الإداري وتسوية منازعات الاستثمار، فإن المادة 68 من هذا القانون تنص على أنه يجوز للمستثمرين أو للمشاريع أن يتظلموا من القرارات وذلك بطلب كتابي يق دم إلى الجهة مصدر القرار أو إلى رئيس الهيئة أو مجلس إدارتها خلال 20 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار، وعلى الجهة المتظلم إليها البت في التظلم خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تقديمه. ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد بمثابة رفض للتظلم؛ وفي هذه الحالة، يحق للمتظلم أن يتقدم بتظلمه إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى البت فيه خلال عشرة أيام أو عرضه على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسباً خلال مدة أقصاها 30 يوماً. وعليه فإنه بموجب هذه النصوص القانونية الصريحة، يحصل الأشخاص المستثمرون أو جماعات المستثمرين أو المؤسسات الاستثمارية على حماية تشريعية وقانونية تصبح ملزمة ومقيدة للسلطات العامة على المستوى الوطني والمحلي للعمل بموجب هذه النصوص.

المادة 2، الفقرة 1(ب)

32- وتنص المادة 39 على أن يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخ رى لصالح حزب أو فرد أ و جماعة وعلى وجوب صون هذه القوات من ك ل صور التفرقة الحزبية وا لعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه ال أكمل، ويحظر الإنتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون.

33- وتنص المادة 3 من قانون الأحزاب و ا ل تنظيمات، وفقاً لأحكام المادة 39 من دستور الجم هورية اليمنية، على أن تعتبر الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية حقاً وركناً من أركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية، ولا يجوز إلغاء هذا الحق أو الحد منه أو اس ت خ د ام أي وسيلة تعرقل حر ي ة المواطنين في ممارسته، كما لا يجوز لأي حزب أو تنظيم سياسي إساءة ممارسة هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في تحقيق الأمن والسيادة والاستقرار والوحدة الوطنية.

34- كما تنص المادة 5 من قانون الأحزاب والتنظ ي م ا ت السياسية على أن "لل يمني ي ن حق تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية ولهم حق الإنتماء الطوعي لأي حزب أو تنظيم سياسي طبقاً للشرعية الدستورية وأحكام هذا القانون"

35- ومن هنا فإن هذه النصوص القانونية المتضمنة في ا لدستور المذكور قد جاءت مدعمة للقضاء على كل شكل من أش ك ا ل التمييز، وهي تساعد على عدم تشجيع أي تفرقة ع نص رية تصدر عن أي شخص أو منظمة سياسية أو حزبية أو إبراز أي صورة من صور التمييز.

ا ل ت دابير والإجراءات المتخذة

36- ت تبنى الحكومة في سياق نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ممارسة الديمقراطية الق ا ئ مة على ا ل ت ع ددية الحزبية والاقتص ا دية وحقوق الإنسان، وهي تس عى في الوقت ذاته إلى حم اية واحترام حقوق الأشخاص وملكياتهم الخاصة كما تسعى إلى تحقيق المعاملة المتساوية بين جم يع القطاعات بإتاحة الفرصة للتنافس المشروع بين كافة القطاعات العامة والخاصة وا لتعاونية و ا ل م ختلطة الوطنية والمحلية للبلاد. وتحظر الحكومة تمويل وحماية أي نش اط سياسي أو اق تصادي أو اجتماعي أو ثقافي يقوم على أساس التفرقة العنصرية. وت قوم سياساتها على أساس سيادة مفهوم العدالة الاجتماعية وممارستها في العلاقات الاقتصادية والإنتاجية لتحقيق التكامل والاندماج الاجتماعي.

37- و ت ح قيقاً لتلك الالتزامات والأسس وا ل مقومات والمبادئ الدستوري ة ، فقد حددت الحكومة أولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبشرية في البلاد على أساس تأمين هذه الحقوق وإعمالها من خلال تنفيذ الخطتين الخمسيتين الأولى والثانية اللتين روعي فيهما الاهتمام بالمسائل ذ ا ت الصلة بحقوق الإنسان لتطبيق الس ي اسات الحكومية المعنية ال تي تساعد على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية مستديمة ومتوازنة.

38- و ن ص ت المادة 61 من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 على أن يتولى المجلس الم حلي للمديرية اقتراح مشروعات خطط التنمية ال ا ق ت صادية والاجتماعية للمديرية والإ ش راف على تنفيذها بما يكفل تطوير الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وتنميته، كما يقوم بالتوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية فيها ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية:

(أ) اق ت راح مشروعات الخطط وا ل م و ازنات السنوية والموافقة عل مشروع ال ح ساب الختامي للمديرية ور فعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لمراجعتها وإقراراها تمهيداً لاستكمال إجراءات المصادقة عليها؛

(ب) د ر ا سة الإحصاءات والمعلومات وإجراء عمليات المسح الميداني للتعرف على أولويات التنمية ولأغراض تقييم ا ل م ش اريع؛

(ج) ا ل ت وجيه والإشراف والرقابة على أ ع مال الأجهزة الت قن ية في المديرية وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة؛

(د) د ر ا سة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية ورفعها إلى المجلس وإلى المحافظة لاستكمال إج ر اءات المصادق ة عليها والإشراف والرقابة على تنفيذها؛

(ه‍) د ر ا سة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المديرية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها؛

(و) م ر ا قبة تط ب ي ق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكف ي ل ة بمعالجة أوجه الاختلال ات والمخالفات، إن وجدت؛

(ز) م ن ا قشة الشؤون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المديرية وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها؛

(ح) ا ق ت راح القواعد والأسس المن ظ م ة لمساهمة المواطنين في إنشاء وصيانة مشاريع الخدمات الأساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم و الإ شراف على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل المجلس المحلي للمحافظة؛

(ط) م ر ا قبة وتنفيذ قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المج ا ل ا ت.

المادة 1، الفقرة (ج)

39- م ر اجعة السياسات من أجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية في هذا المضمار، اتخذ ت إ جراءات مح ددة تمثلت في:

` 1 ` ض م ا ن وصون الحق المتكافئ للمواطنين وخلق ا ل ظ ر وف المؤدية إلى العدالة الحقيقية بي ن أفراد المجتمع وجماعاته؛

` 2 ` ت ن م ية الخدمات ا ل ا جتماعية وبخاصة تلك الموجهة للجماعات المعدمة والفقيرة والتي تع يش ظ ر و ف اً صعبة وذلك من خلال زيادة الإنفاق ا ل حكومي وحث ا ل قطاع الخاص على العمل في مجالات الصحة والتعليم ودعم المشاركة المجتمعية والشعبية لتطوير وتحسين الخدمات ال اجتماعية على المستويات الم ح ل ي ة؛

` 3 ` ا ل تصدي لظاهرة الفقر من خلال إيجاد نظام ومشروع شبكة معلومات عن الفقر وإجراء مسح ال فقر وت عزيز شبكة ا لأمان الاجتماعي والآليات التابعة لها؛

` 4 ` ت و جيه الاهتمام للمناطق المحرومة والفقيرة والمحتاجة والأشد احتياجاً وذلك بتوفير خدمات ال بنية التحتية لتأمي ن س بل العيش الكريم لهم؛

` 5 ` ز ي ا دة فرص العمل من خلال تطبيق مشروع الأشغال العامة لتشجيع الاستثمار المحلي بغية ت وفير مجا ل ات وخيارات عديدة للعمالة المحلية في سوق العمل عن طريق اتباع السياسات المحفزة لن مو فرص العمل؛

` 6 ` إ ق ا مة نظام معلومات وطني متكامل بشأن سوق العمل لمعرفة احتياجات السوق لمثل هذه ال عمالة الوطنية؛

` 7 ` ت ن ف يذ المسح الوطني للعمالة لعام 1999 لضمان صياغ ة سياسات جديدة للقوى ال ع املة تت فق وحاجات سوق العمل؛

` 8 ` ت ع زيز الوحدة الوطنية والروابط الاجتماعية بين ا ل م وطنين ومضمونها أن يؤدي كل مو اطن واجبه كاملاً تجاه المجتمع وأن يكفل المجتمع للمواطن كامل حقوقه وحرياته؛

` 9 ` إ ن كل هذه المبادئ والأهداف وما يتب عه ا من سياسات ومعالجات ت م نع و ق وع أي نوع من أن واع التمييز أو التفرقة بين المواطنين.

ا ل س ياسات التشريعية ال ا ق ت صادية والإدارية

40- ت ؤ كد الحكومة في دستورها وممارستها التطبيقية في ميدان الحياة العامة على تعزيز ال مش اركة في الحكم. ويعني هذا الحق، وفقا ً ل ما نصت عليه المادة 4 من الدستو ر ، على أن: "الشعب هو مالك للسلطة ومصدرها وأنه يمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يمارسها ب ط ر ي قة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المنتخبة".

41- و الحق في المشاركة مكفول للذكور وللإناث على السواء. والهدف من الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة هو إلغاء أية أحكام تؤثر في خلق أو إدامة التفرقة العنصرية، وإ ن تشريعاتها وقوانينها في المجال القضائي والعدلي وفي المجالات الإدارية في مختلف المؤسسات الحكومية ع ل ى الم ست ويين الوطني والإقل ي م ي تمنع ممارسة الأنشطة التي قد تؤدي إلى تقوية التقسيمات العرقية أو الطائفية أو القبلية أو الفئوية.

المادة 2، الفقرة 1(د)

42- إ ن ح ق ت كوين النقابات والانتماء إليها قد ورد في المادة 57 من الدستور حيث نصت على ما يلي:

"للمواطنين ف ي ع موم ا لجمهورية، وبما لا ي ت ع ا رض مع ا لدستور، الحق في تنظيم أن فسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية ا لاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع ال وسائل الضرورية التي تمكّن ال م و ا طنين م ن ممارسته، وتضمن ك ا ف ة الحر ي ات للمؤسسات وا لمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية".

43- وتؤكد المادة 151 من قانون العمل على أن للعمال وأصحاب الأعمال الحق في تكوين من ظماتهم والانضمام إليها طواعية بغية مراعاة مصالحهم والدفاع ع ن ح قوق هم وتمثيلهم في اله يئ ا ت والمجا ل س والمؤتمرات وفي كافة المسائل المتعلقة بهم. وتنص الفقرة 2 من هذه المادة على أن النقابات العمالية ولمنظمات أصحاب الأعمال الحق في ممارسة أنشطتها بحرية كاملة وب دون تدخل في شؤونها والتأثير عليها.

44- ولا تجيز المادة 152 من نفس القانون: "تطبيق عقوب ة ا لفصل أ و أي عقوبة أخرى بحق مم ثلي العمال في اللجان النقابية بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي وفقاً لهذا القانون وقانون تن ظيم النقابات والنظم واللوائح المنفذة له.

45- وقد أ عدت ال ح ك و مة مشروع قانون خاص بتنظيم النقابات العمالية ورفعته إل ى ا لسل طة التشريعية لإصداره. ويتضمن هذا القانون الحريات النقابية وكيفية تكوين المنظمات النقابية وإشهارها والتفرغ النقابي والحقوق والواجبات الممنوحة للنقابيين، وقد جاء مشروع هذا القانون مط ابقاً لنصوص الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية و ا لاتف اق ية رقم 98 ال خاصة بحق الت ن ظيم والمفاوضة الجماعية اللتين صادقت عليهما اليمن.

المادة 2، الفقرة 1(ه‍)

46- فيما يتعلق بت ش جيع وتأمين قيام المنظمات والحركات الاندماجية، فقد أصدرت الحكومة قانون ال جمعيات والتعاونيات الذي ينص على قيام مثل هذه المنظمات الاندماجية المتعددة في أ ج ناس ها وأ هدافها و ت و ج هاتها بما ي خ دم متطلبات التنمية المنشودة في البلاد.

ا ل ت دابير و الإجراءات المتخذة

47- من أجل تحقيق التقدم الملائم وتوفير الحماية لتأمين التمتع بحقوق الإنسان على قدم المساواة، أصدرت الحكومة قانون الرعاية الاجتماعية رق م 1 ل س نة 1996 ال ذ ي يُعنى با لفئا ت والشرائح الاجتماعية الخاصة كالأيتام والفقراء والمساكين والمرأة التي لا عائل لها، و أس رة الغائب غيبة منقطعة، وأسرة المسجون والخارج من السجن، والعاجزين عجزاً كلياً مس تديماً، والعاجزين عجزاً جزئياً مستديماً، والعاجزين عجزا ً ك لياً م ؤقتاً، والعاج ز ي ن عجزاً جزئياً مؤقتاً. وج ميع هذه الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية هي من الجنسين، والهدف هو تق ديم المساعدة الاجتماعية النقدية أو العينية أو كلتيهما. وتقدم المساعدة في الحالات التي تنطبق عل يها أحكام هذا القانون، وقد خص القا ن و ن الم ذك ور المرأة ال ت ي لا عائل لها و عرّفها بأنها كل ام رأة توفي زوجها أو طلقها ولم تتزوج سواء كان لها أولاد أم لا، أو تلك التي تجاوز سنها 35 عا ماً ولم يسبق لها الزواج، ويشترط في كل هذه الحالات أن تكون المرأة غير قادرة على العمل ولا يكون له ا دخل ثابت أو عائل ش ر عي قادر على إعال ت ه ا ولم تتمكن م ن الحصول على عمل.

التدابير والإجراءات المتخذة

48- وت ش جع الدولة في سياساتها العامة قيام المؤسسات التي تعمل في مجال التنمية الاجتماعية وا لاقتصادية ومجالات التنمية الصحية ومجالات التنمية البشرية ومجال حقوق الإنسان، وهي تدعم تلك التوجها ت ب كافة الطرق و ا لوسائل لإفساح المجال أمام توسيع خيارات ممارسة ال ديمقراطية. وتعكس السياسات العامة للدولة في واقع الأمر طبيعة التحولات الديمقراطية التي تنتهجها الحكومة، ول ذلك فقد وصل مجموع المنظمات التي تعمل في هذه المجالات ما يربو على 400 2 من المنظمات النقابية والجمعيات. وتل عب هذه الهيئ ا ت دوراً فعالاً ونشطاً ومؤثر في مجالات التنمية وحقوق الإنسان.

49- كما أن السياسات الاجتماعية للحكومة تشجع قيام المنظمات والاتحادات الاندماجية المتعددة التي تعمل في مجالات التنمية بعامة وتشجع على إقامة جمعيات الصداقة والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية و الدولية، وهي عضو فاعل ومؤثر في كث ي ر من المنظمات والهيئات التي تعمل في مجال الحقوق ال اجتماعية والاقتصادية والثقافية ومجالات حقوق الإنسان.

50- و قد ط ب قت الدولة رسمياً سياسات التعددية الحزبية وذلك بإصدار قانون الأحزاب لعام 1991 الذي يهدف إلى توفير المناخ ا لم لائم للمشارك ة ا لسياسية وتعم ي قها وضمان حرية إنشاء التنظيمات السياسية والأحزاب والتنافس فيما بينها لنشر مف ا ه ي م الديمقراطية وممارستها وتجسيدها على أرض الواقع. وقد بلغ عدد الأحزاب حتى وقتنا الراهن 15 حزباً تمارس عملها وفقاً لهذا القانون.

51- و يُك ف ل حق المواطنين أ فر اداً وجماعا ت في ممارسة حرية ا لصحافة بمقتضى قانون الصحافة وا لمطبوعات الذي أسهم في توسيع ونشر خدمات الصحافة والنشر والإعلام المقروء التي سم حت بنشر مناخات الحرية والديمقراطية بأشكالها المختلفة من خلال المشاركة الفعالة لكافة قن وات الاتصال والنشر الص ح ف ي وتح دي د الأهداف ال م ش ت ركة للتنمية م ع احترام الحريات ال أساسية التي يتضمنها الدستور العام للبلاد والنصوص القانونية التي يتضمنها هذا القانون.

52- إ ن كل هذه السي ا س ا ت التشريعية وتطبيقاتها المختلفة والإجراءات المتخذة تدعم حق الشعب في تقرير المصير وتسعى إلى شجب سي ا س ا ت ا لت مييز العنصري ب ك افة أشكاله عن طريق ا لعمل على توفير أسب اب تمتع الموطنين بمنجزات هذه القوانين والسياسات الرامية إلى إصلاح وتسريع عمليات الت غيير الاجتماعي والاقتصادي في ميادين الحياة الخاصة والعامة بشكل يضمن انسجامها مع من طلقات وأهداف هذه الاتفاقية الدولية ا ل ه امة ال معنية بالقضا ء ع لى جميع أشكا ل التمييز الع نصري.

53- و ت ت خذ الدولة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين سبل الحماية لرعاية الفئات ال خاصة وغيرها من الفئات التي تعيش ظروفاً صعبة وذلك بإدماج هذه المجموعات التي تعزل نفسها اجتماعياً والمهددة بخطر التهميش ف ي سياسات وبرامج وخط ط ا لدولة، سواء ك ا نت هذه ا ل م ج موعات منتمية إلى فئات المتسولين والخدم أو المعاقين أو المسنين أو المشردين أو الجانحين والمعرضين للجنوح وضحايا العنف أو الأيتام. ويتم ذلك عن طريق وضع البرامج والمشروعات التنفيذية المتعددة لتلبية الاحتياجات غير الملباة لهذه الفئات حتى لا ت ت عرض إلى ا ل مزيد من الإق ص اء والتهميش في محاولة لإدماجها في تيار الحياة العامة ولإعادة تحقيق توازنها وتكيفها الاجتماعي ولدرء الأخطار الاجتماعية التي يمكن أن تلعب دوراً سلبياً في إشاعة عدم الاستقرار والأمن الاجت م ا ع يين اللذين يمكن أن ينجما عن تهم ي ش هذه ال فئات.

54- وقد ش ه د العمل الاجت م اعي حركة نشطة في مجال النهوض والدفع بالخدمات الموجهة لهذه الفئات، كما أت يح لأفراد هذه الفئات تشكيل نقاباتهم ومنظماتهم وجمعياتهم المهنية والاجتماعية والإنسانية الخاصة به م ووفرت لهم فرص التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصا د ي ة وا لا جتماع ي ة على قدم المساواة مع كافة المواطنين، بل لقد تم إيلاء اهتمام خاص لهذه الفئات من خلال ما أتيح لهم من إمكانيات مختلفة أسهمت في توسيع أطر البيئات المؤسسية التي يعملون فيها وخُصصت لهم قوانين نوعية متميزة. فهناك على سبيل المثال قانون رعاية وتأهيل ا ل م عاقي ن ، وقانو ن ر عاية الأحداث، وقانون الرعاية الاجتماعية، وهذه القوانين تتيح لهؤلاء جميعاً التمتع بكافة الحقوق الاجتماعية والإنسانية، وقد تجسّدت هذه القوانين في برامج ومشروعات تنفيذية أسهمت في تقديم خدمات ن و ع ي ة متميزة.

المادة 3

ا لسي ا سات التشريعي ة و ا لقض ائ ية والإدارية

55- ا ل تزاماً ب أ حكام المادة 3 من الاتفاقية، لا تمارس الحكومة اليمنية أي شكل من أشكال العزل ال عنصري، وهي تعمل على حظر وإزالة كل هذه الممارسات في المحافظات والنواحي وا لمديريات التي تدخل في إطار التقسيم الإداري، وقد أكد قانون السلطة المحلية رقم 4 ل س ن ة 2000 الإجراءات الخاصة با ن تخابات المجالس المحلية باعتبارها الأسلوب الأمثل لمشاركة ال مجتمع في الحكم. واشتمل هذا القانون على 174 مادة تعزز هذه الأهداف والأحكام.

56- وقد ن صت المادة 5(أ) على تقسيم الأراضي اليمنية إلى وحدات إدارية وفقا ً ل لتقسيم ال إداري للجمهورية ويحدد ا ل قانون الصادر بشأن هذه الوحدات عددها وتقسيمها وحدودها. وقد عنيت الفقرة (ب) من المادة ذاتها بحق الوحدات الإدارية في التمتع بالشخصية الاعتبارية وتشير المادة 8 من هذا القانون على أن لكل وحدة إدارية مجلساً محلياً منتخباً انتخاباً حراً ومباشر ا ً ومت سا وياً طبق اً لأحكام الدستور و هذا القانون.

57- وتنص المادة 91 من هذا القانون على الضمانات القانونية الكافية لحق الترشيح والانتخاب لل مواطنين في نطاق وحداتهم الإدارية لعضوية المجالس المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون ووفقاً لل مادة 15، تحدد اختصاصات ومهام هذه المجالس ط ب ق اً لل دستور وبما يتماشى مع السياس ة العامة للدولة وأحكام هذا القانون والقوانين النافذة والسارية.

المادة 4

ا ل س ياسات التشريعية القضائية والإدارية

المادة 4، الفقرة (أ)

58- ت نفيذاً لنصوص الفقرة (أ) من المادة 4 من الاتفاقية، فإن الدولة ا ل ي مني ة لا تشجع أية مم ارسات تمييزي ة من هذا القبيل سواء كان ذلك متصلاً بعملية نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو بأعمال العنف، بل إن سياساتها التشريعية والقانونية وأحكامها النافذة ترفض قطعياً هذه السياسات التمييزية أو المساعدة في تنفيذ الن شاط ات التمييزية. وهذه السياسات مستمدة من قواني ن نا الوطنية ومن روح أهداف الشريعة الإسلامية السمحاء التي تؤكد في مضمونها على نشر قيم التعاون والتسامح والتكامل والتكافل الاجتماعي.

المادة 4، الفقرة (ب)

59- أ ص درت الحكومة القانون رقم 39 لعام 1998 الخاص بالتعاونيات. وقد احتوى هذا القانون في مضمو نه على مزايا عديدة تنسجم م ع التحولات المتسارعة التي تفرضها متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتستهدف الحكومة، في سياق سياساتها العامة، عدم السماح لهذه المنظمات بممارسة أي شكل من أشكال التمييز العنصري أو التحريض عليه تجاه المستهدفين من قبلها كأفراد أو جماع ات. ول ا توجد أية معوقات أو عقبات ق انونية تمنع الأفراد من الانضمام لهذه المنظمات والاشتراك في أنشطتها، ولا يجوز لهذه المنظمات أن تمارس أو تحرّض على ممارسة الأنشطة الدعائية التي تعزز التمييز العنصري. ويعتبر الاشتراك في هذه الأنشطة جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة 4، الفقرة (ج)

60- يرجى الرجوع إلى المعلومات الواردة آنفاً بشأن قانون السلطة المحلية.

ا ل إ جراءات والتدابير المتخذة

61- إ ن س ي ا سات وبرامج الدولة تشجب هذه النشاطات العنصرية القائمة على التعالي أو ال حقد أي ن م ا وجدت، وهي تعمل على محاربتها والتصدي لها بكافة الوسائل والآليات المناسبة وت عتبرها جريمة يعاقب عليها القانون كما تتم إدانتها ومجابهتها بشتى الطرق. وما سبق ذكره من نص وص ومواد قانونية لخير دليل على ذلك التوجه الذي تنتهجه بلادنا محلياً ووطنياً وإقليمياً ود ولي اً ف ي ك اف ة المنتديات والملتقيات الثق ا فية وا ل ع ل مية والفكرية والإنسانية.

62- وت ش جع الدولة إنشاء المنظمات والتنظيمات الثقافية والمهنية والاجتماعية والاقتصادية وال إبداعية. وتعتبر مشاركة أجهزة المجتمع المدني أساساً للشراكة في مجال رفد الجهود الإنمائية في الب ل ا د وس يا ساتها واضحة في هذا الشأن. ولذ ل ك فإن دورها الأساسي في مجالات التنمية وعملياتها يتجلى من خلال ما أشار إل ي ه الدستور وبرنامج الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية بشأن تفعيل مشاركة هذه المنظمات التي تتقاسم مع الدولة المسؤوليات في إدارة شؤون المجتمع باعتبار أن ه ذه ال منظمات تمثل شريكاً استراتيج ي اً وحليفاً مسانداً لكافة الجهود والتوجهات الحكومية القائمة على رسم السياسات والخطط وتنفيذ البرامج والمشروعات. وتبين المؤشرات والمعطيات الإحصائية حجم التوسع كماً ونوعاً في هذه المنظمات حيث بلغ إجمالي عدد الأحزاب السياسية 15 حزباً، وبلغ عدد الجمعيات الخيرية ما يزيد على 240 جمعية، ووصل عدد النقابات المهنية والعمالية إلى 42 نقابة، وهناك 10 منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان والقضايا العامة، وبلغ عدد المنظمات والجمعيات المعنية بشؤون المرأة 25 جمعية، وتزايدت نسبة مشاركة الجمعيات التعاونية في تنفيذ السياسات الاقتصادية وقد بلغ عددها 772 جمعية تعاونية.

63- وين ظم القانون رقم 1 بشأن الجمعيات والم ؤ س س ات الأهلية عمل هذه المؤسسات وينص على حمايتها ودعمها مادياً ومعنوياً.

64- و ت ح ظ ى جميع هذه المنظمات بدعم وتأييد سياسي ومساندة من الهيئات الدولية الداعمة، من خلال تلقيه ا لأوجه الدعم المادي والفني و ا لمالي وبرامج التأهيل والتدريب لتقوية بنياتها المؤسسية مما ساعد على تنويع مجالات الأنشطة والبرامج ا ل م وجهة للفئات المستفيدة التي ارتفعت درجة استفادتها من مصادر هذه الخدمات.

65- و ه ن اك مخصصات سنوية معتمدة لتدعيم وتعزيز ما تقدمه هذه الج مع يات النشطة والفاعلة في مجال توفير الخدمات المجتمعية بمبلغ يزيد عن ستة وأربعين مليون ريال سنوياً. وتنسيقاً وتفعيلاً لهذه الجهود والارتقاء بها إلى المستوى المنشود، فقد أ ص د ر ت الحكومة قانون المنظمات الأهلية غير الحكومية والمؤسسات الخيرية. ويحتوي هذا الق انون عل ى العديد من المزايا التي ستؤد ي إلى تقوية دور هذه المنظمات وتمكينها من تأدية الأدوار المناطة بها. وقد أسهمت هذه المنظمات في وضع بصماتها على نصوص ومواد هذا القانون ليكون قادراً على استيعاب المطالب والاحتياجات الإنمائية في مجالات النشاط الأهلي والخيري وليتماشى مع الاحتياجات ا ل م ت جددة والمت ن وعة للمستفيدين من خدماتها.

المادة 5

المادة 5، الفقرة (أ)

66 - ت ن فيذاً لأحكام هذه النصوص القانونية الواردة في هذه المادة، فقد أكد دستور البلاد في الفصل ال ثالث منه على دور السلطة القضائية طبقاً لما ورد ف ي المادة 147 التي تنص على أن ل ق ضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً وأن النيابة العامة هي هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم. والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الق انون، ولا يجوز لأي جهة وبأي صورة التدخل في القضا يا أ و ف ي شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

67 - أ م ا المادة 148 فتنص على أن القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات ود رجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء و ش روط وإ جراءات تعيين القضاة ونقل ه م وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم. ولا يجوز إنشاء مح اكم استثنائية بأي حال من الأحوال .

68- وتنص المادة 149 على أن القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل إلا في ال حالات وبالشروط التي يحددها القانون، ولا ي ج و ز ن قل هم من السلك القضائي إلى أي و ظائف غي ر قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشؤونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب، وي نظم القانون محاكمتهم التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة.

69 - و ت نص المادة 150 على أنه من حق القضاء تكوين مجلس أعلى ينظمه ا ل ق انو ن ويبين اخ تصاصاته وطريقة تر ش يح وتعيين أعضائه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع مو ازنة القضاء.

70 - و تن ص المادة 151 على أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضا ئ ي ة ، وي حد د القانون كيفية تشكيلها وب ين اختصاصاتها وإجراءاتها ، وهي تمارس عملها على وجه الخصوص في مجال القضاء.

71 - وت ن ص المادة 47 من الدستور على التالي: "المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عق وبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدا ن ت ه بح كم قضائي ولا يج وز سن قانون ي ع اقب على أفعال بأثر رجعي لصدوره".

المادة 5، ا ل ف قرة (ب):

72 - تن ص المادة 48 (ج) من الدستور على أن كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب ال اشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم للقضاء خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه، وعلى ال قا ض ي أو ال نيابة العامة تبليغه بأسباب ا لقبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته وي جب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال، لا يج وز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام بأمر قضائي ويحدد القانون المدة ال قص وى للحبس الاحتياطي .

73 - ك م ا تنص المادة 49 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مر احل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون. وتكفل الدولة تقديم العون الق ضائي لغير القادرين وفقاً للقانون .

74 - وتنص المادة 51 على أنه ي ح ق ل لم واطن أن يلجأ للقضاء لحماية ح قوقه ومصالحه ال مشروعة، وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بص ورة مباشرة أو غير مباشرة .

75 - وت ن ص المادة 154 على أن "جلس ا ت المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مر اعا ة ل لنظ ام العام والآداب. وفي جميع الأ ح وال، يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .

76 - و تن ص المادة 2 من قانون السلطة القضائية على أن المتقاضين متساوون أمام القضاء مه ما كانت صفاتهم وأوضاعهم .

77 - وتنص المادة 5 (أ) على أن جلسات المح ا ك م علنية إلا إذا قرر ت ا لمح كم ة جعلها سر ية مراعاة للنظا م العام والآداب، وفي جميع الأحوال، يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، وهذا ال نص متوافق مع ما جاء في الدستور.

78 - و تنص المادة 2 من قانون الجرائم والعقوبات على أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا جر يمة ولا عقوبة إلا بقانون وتنص ال مادة 3 منه على أن يسري هذ ا القانون على كافة الج رائم التي تقع في أقاليم الدولة أياً كانت جنسية مرتكبيها .

79 - و ت نص المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية على أن" المواطنين سواء أمام القانون ولا يج ب تعقب أي إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو ال ع ن ص ر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي".

80 - و ت نص المادة 4 على أن "المتهم بريء حتى تثبت أدانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم ولا ي ُ ق ضى بالعقاب إلا بعد محاكمة تجري وفق أحكام هذا القانون وتصان فيها حرية الدفاع".

81 - وتنص ا ل ماد ة 9 (أ) على أن "حق الدف ا ع مكفول وللمتهم أن يتولى الدفاع بنفسه كما أن ل ه الاستعانة بممثل عنه للدفاع عنه في أي مرحله من مراحل القضية الجزائية، بما في ذلك مرحلة التحقيق. وتوفر الدولة للمعسر الفقير من يدافع عنه من المحامين المعتمدين".

82 - ك م ا تنص الفقر ة ( ب ) في المادة ذاتها على أنه "يجب على مأموري الضبط القضائي والنيابة ال عامة والمحكمة أن ينبهوا المتهم إلى ما له من حقوق تجاه التهمة الموجهة إليه وإلى وسائل الإ ثبات المتاحة له وان يعملوا على صون حقوقه الشخصية والمالية".

83 - و ي ك فل الدستور للمواطنين حريتهم ال ش خ ص ية والمحافظة على كرامتهم وأمنهم ويح د د القانون ال حالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من المحكمة ال مختصة.

84- ول ا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أ و ال ني ابة العامة وفقاً لأحكام الق ا نون،كما لا يجوز مراقبه أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون. وك ل إ نسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته، ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسيا أو معنوياً، وكما يحظر القهر على الاعتراف أثناء التحقيقات. وللإنسان الذي تقيد حريته الح ق في ال ام تناع عن الإدلاء بأي أقوال إ ل ا بحضور محاميه، ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون ينظم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن (المادة 47 (ب)).

85- وك ل من يقبض عل ي ه بصفة مؤقتة بسبب الاشتبا ه ف ي ار تكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خل ال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر، وعلى القاضي أو النيابة العامة تب ليغه بأسباب القبض أو استجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه أو اعتراضاته. ويجب على الفور إص دار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج ع نه . و في كل الأحوال، لا يجوز للنيابة ال ع امة الا ستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الا حتياطي (المادة 47 (ج)).

86 - وتنص المادة 166 من قانون الجرائم والعقوبات على ان "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عش ر سنوات كل مو ظ ف عام مارس التعذيب أثناء تأدية وظيفته أو اس ت عمل القوة أو التهديد بنفسه أو بو اسطة غيره ضد متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش" .

87 - وتنص المادة 167 على أن كل موظف عام يعاقب ش خص اً بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد من ها أو يرفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسؤولاً عن ذلك، أو يستبقيه عمداً في ال منشأة العقابية بعد انقضاء المدة المحددة يعاقب بعقوبة السجن ويعزل من منصبه في جميع الأحوال.

88 - وتنص ا ل م ادة 168 ع لى أن "يعاقب بالحبس لم دة ل ا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عا م استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آل اماً بأبدانهم وذلك دون إخلال بحق المجني عليه بالقصاص والديه والارش ويحكم في جميع الأحوال بع زل الموظ ف من من صب ه".

89 - وتنص المادة 16 9 على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عا م أجرى تفتيش شخص أو سكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال أو دون مراعاة ال شروط التي ينص عليها القانون، مع علمه بذلك.

90 - وتنص المادة 246 على أن يعاقب ب ا لحب س لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات م ن قبض عل ى شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة بغير وجه قانوني، وتكون العقوبة با لحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان مرتكب الفعل موظف عام أو شخص ينتحل صفته أو شخ ص يحمل سلاحاً أو شخصان أو أكثر، أو كان ال مجني عل يه قاصراً أو فا قد الإدراك أ و ناقصه أو كان من شأن الفعل سلب حرية الشخص وتعريض حياته أو صحته للخطر.

91 - وتنص المادة 247 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من يرتكب هذا الفعل بد ون أن يشترك في القبض على الشخص أو حبسه أو حجزه .

92- و ج ا ء قانون السلطة ال ق ض ا ئية م عززاً لنصوص الدستور وا ل قوانين النافذة فيما يتعلق بحق الفرد في الأمن على شخصه وحماية الدولة له من كافة أشكال التعسف والإيذاء.

93 - و تنص المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "لا يجوز رفع الدعوى ال جزائية على القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا ب إ ذ ن من مجلس القضاء الأعلى بناء على ط لب الن ائب العام مع إخطار وزير العدل، ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة".

94- إ ن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المختصة دون غيرها بتأديب القضاة، عن طريق مجلس خاص يشكله وبموجب دعوى ترفعها هيئة ا ل ت فتي ش ا ل ق ض ائي بعد تحقيق تجريه بمع ر فة قضاة بدرجة أعلى من درجة القاضي الخاضع للتحقيق، وذلك صوناً لكرامة القاضي وحماية لحقوقه من التعرض لأي دعاوى كيدية. ويكفل قانون العقوبات سبلاً متعددة من الحماية لحقوق المواطنين وقد تضمن هذا القانون نصوصاً صريحة وواضحة تحرم ال اعتد اء عل ى الناس وتعاقب موظفي السلطة العامة الذين يستغلون سلطتهم للاعتداء على حقوق الناس. كما أن حرية وسرية المراسلات البريدية والسلكية واللاسلكية وكافة وسائل الاتصال مكفولة وفقاً للدستور ولا يجوز م ر اقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الح الا ت التي يبينها القانون وبأمر م ن النيابة العامة أو من المحكمة المختصة.

95 - وتنص الم ا دة 14 على أنه "لا يجوز المساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون، ويعتبر ارتكاب أحد الأفعال التالية مساساً بها:

"(أ) ا س ت راق السمع أو تسجيل أ و ن قل ا لم حادثات التي تجري في مكان خاص أ و عن طريق ال هاتف أو عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه؛

"(ب) ا ل ت قاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه؛

"(ج) ا ل إ طلاع على الخطابات أو الرسائل أو البرقيات أو مصادرتها".

و قد أ ك د قانون البريد و ا ل توفير البريدي رقم 64 لعام 1991، في المادة 9 منه، على:

"1) س ر ي ة المراسلات مكفولة طبقاً للدستور ولا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال الآتية:

"( أ ) ا لمراسلات المحجوزة بقرار من السلطة القضائية للتحقيق في جريمة جسيمة أو غير جسيمة؛

"( ب ) ا لمراس لا ت الم ر س ل ة من تأجر أشهر إفلاسه بناءً على أمر صادر من السلطة ال قضائية؛

"( ج ) ا لمراسلات البريدية التي تكون في حكم المهملات.

"2) ل ا يجوز ضبط المراسلات المودعة بالبريد والإطلاع على الأوراق الرسمية أو الدفاتر الإدارية ولا إعطاء صورة عنها إلا بناء على ط ل ب من ا لس لطة القضائية المختصة.

"3) ع ل ى السلطة القضائية أ ن تعيد المراسلات البريدية والأوراق الرسمية والدفاتر الإدارية إلى الهيئة مؤشراً عليها في حالة فضها من السلطة القضائية المختصة ، بأنها فضت بمعرفتها وذلك بعد استنفاد الغرض الذي صودرت من أجله".

96- و ت ن ص المادة 10 من نفس القانون على أن سرية المراسلات البريدية تعتبر م نتهكة في الأحوال التالية:

(أ) ا ل إ طلاع قصداً وبأية وسيلة على محتوى المرسلات (البعائث) البريدي ة ؛

(ب) إ ف ش اء محتويات أي مرسلات (بعائث) بريدية أودعت بالبريد أو إفشاء ما هو مكتوب فيها؛

(ج) إ ع ط اء معلومات أو صورة ع ن الأوراق الر سم ية أو الدفاتر أو المستندات الإدارية أو إثبات إرسال أو وصول إح د ى المراسلات البريدية في غير الأحوال المصرح بها وفقاً لهذا القانون واللوائح التنفيذية الصادرة طبقاً لأحكامه.

97- و ت ن ص المادة 11 على ما يلي: "ع ل ى كل موظف بريد، أصيلاً أو وكيلاً، أن يؤدي قسم ا ل يمين ليكون أ مي ناً على واجبات وظيفته ومحافظاً على سرية المراسلات وكافة العم ل يات البريدية في نطاق ما يحدده هذه القانون والقوانين النافذة".

98- و ت ن ص المادة 15 من نفس القانون على أنه:

"1) ي ح ق للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بموجب أمر قضائي، حجز المرسلات (الب ع ا ئ ث) البريدية المرسلة إلى:

"(أ) ش خص متوفى؛

"( ب ) شخ ص فقد أهليته؛

"( ج ) ش خص أشهر إفلاسه؛

"( د ) ش ركة منحلة أو أشهر إفلاسها؛

"(ه‍) شخص أو شركة صدر قرار قضائي بحجز المرسلات البعائث الخاصة بها.

"2) ي س ت مر حجز هذه المرسلات (البعائث) حتى صدور قرار أو حكم قضائي بكيفية التصرف بشأبها".

99- و تنص الماد ة 30 م ن هذا ا ل قانون على أنه "لا يجوز الحجز عل ى ا لمبالغ البريدية المودعة في صندوق التوفير البريدي وفوائدها سواء في حياة المودع أو بعد وفاته إلا لتسديد ديون نفقة مقررة بحكم قضائي، ومع ذلك، يجوز التنازل عن هذه المبالغ وفقاً للأوضاع والإجراءات التي حددها الم ج ل س وبما لا يتع ار ض مع القوانين النافذة".

100- و تنص ال مادة 31 على أن العمليات التي تج ر ي بين الصندوق والمودعين سرية للغاية ولا يجوز إعطاء أية بيانات ع ن ه ا أو إطلاع أحد عليها إلا بموجب طلب صادر من سلطة قضائية أو من أصحاب الحق بعد تقديم المستندات القانونية.

101- وتنص ا لمادة 32 على أنه "لا تقبل المعارضة في رد الودائع إلى أصحابها أو لأحد ا لمستحقين أو إذا كان طالب الاسترداد فاقد الأهلية أو محكوماً بغيبته، ففي هذه الحالة تسري الأحكام القانونية النافذة.

102- وتنص ا لمادة 33 على أنه "إذا مرت مدة خمسة و ع ش رين سنة من آ خر إيداع أ و استرجاع أو لم يقدم الدفت ر ل أي إجراء من الإجراءات، فعلى إدارة الصندوق أن توجه خطاب استدعاء للورثة أو من يمثلهم قانوناً بواسطة البريد المسجل وأن تعمل أيضاً على إعلان ذلك بصحيفة محلية وتجديد الحساب المغلق، فإذا لم يحضر أي من ه ؤ ل اء بعد مضي ث لا ثة أشهر من تاريخ الإعلان، تخصم تكاليف البريد المسجل والإعلان في الصحيف ة ، وبعدها يستمر الرصيد باسم المودع في الصندوق دون احتساب أرباح له".

103- و تنص ال مادة 34 على أنه:

"1) ل ا يجوز لأي شخص فاقد الأهلية فتح حساب باسمه في الصندوق؛

"2) ي ج وز ف تح حساب أو إيداع مبالغ لدى الصندوق باسم من هم تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة وفقاً للائ حة التي يصدرها المجلس، ولا يجوز لهم أن يتعاطوا مع الصندوق بأنفسهم إلا بحكم من الجهة القضائية المختصة؛

"3) ت ن ظ م اللائحة طرق إثبات الولاية والوصاية والقوامة؛

"4) ي ج وز ف تح حساب وإ يد اع مبالغ لدى الصندوق باسم قاصر، ويحق للقاصر استرداد الأموال بنفسه عند بلوغه سن الخامسة عشر.

104- وتنص المادة 35 على أنه "يجوز فتح حساب وإيداع مبالغ لدى الصندوق باسم الغائب، وينظم ذلك وفق شروط وضوابط يحددها المجلس".

105- و ت حدد المادة 69 العقوبة ا ل م ق ررة في حالات ارتكاب ال مخ الفات في هذا الشأن، حيث تنص على أن ي ع ا قب كل من ارتكب أي من الجرائم أو المخالفات التالي ة بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة:

"1) ك ل من عبث بصناديق إيداع الرسائل بقصد إتلاف محتوياتها أو سرقتها؛

"2) ك ل من سرق مراسلة بريدية أو ش ي ئاً من محتوياتها بع د إيداعها بالبريد وقبل تسليمها إلى صاحبها؛

"3) كل من عبث بأكياس البريد أثناء نقلها من مكان إلى آخر بقصد الإتلاف أو السرقة؛

"4) ك ل من قبل مراسلة بريدية مسروقة أو تصرف بها أو بمحتوياتها مع علمه بأنها مسروقة؛

"5) ك ل من وضع عمداً م ف رقعات أو متفجرات في إحدى المراسلات البريدية بقصد الإضرار بشخص أو بممتلكات الدولة أو الأفراد أو الإخلال بالأمن؛

"6) ك ل من قلد أ و زور الطوابع البريدي ة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع؛

"7) ك ل من تعامل في طوابع المقلدة أو المزورة على أي نحو كان مع علمه بذلك؛

"8) ك ل م ن صنع مطبوعات أو نماذج تتشابه في شكلها الخارجي مع مطبوعات أو نماذج إدارة البريد كل من باعها أو عرضها للبيع أو وزعها و نقلها وهو عالم بذلك؛

"9) ك ل من استعمل آلات التخليص بدون ترخ ي ص من إدارة البريد أو غش في استعمال هذه الآلات أو تقليد بصماتها؛

"10) ك ل من يضع مراسلات بريدية داخل مطبوعات أو طرود أو غيرها بقصد التهرب من الأجرة البريدية؛

"11) ك ل من أرسل أو وزع أو تعامل مع مر ا سلات بريدية أو طرود تحتوي على مخدرات أو أي مواد أ خ رى لها ت أ ثير نفسي مع علمه بذلك".

المادة 5 ا ل ف قرة ج

ا ل سياسات التشريعية والقضائية والإدارية

106- إ ن الحقوق السياسية مكفولة لكل المواطنين الذين يبلغون السن القانونية. وقد حدد دستور ال ج م ه ورية اليمنية طريقة الانتخاب ا ت. ويحدد القانون إجراءات الانتخاب السري والمباشر ويكفل الحريات ا ل سياسة. ويُعنى قانون الانتخابات العامة رقم 27 لعام 1996 وتعديلاته لعام 1 999 بتأمين الضمانات والحماية القانونية للناخبين من الجنسين.

107 - و تنص المادة 2 (ج) من نفس القانون على أن الناخب هو كل مو اطن يتمتع بالحقوق الانت خ ا ب ية.

108 - و يت ن اول الفصل الثاني من الباب الأول حق الانتخاب حيث تنص المادة 3 على حقوق ال ناخب على النحو التالي: أن كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشر سنة شمسية كاملة ويستثنى من ذلك ا لم تجنس الذي لم تمض على كسبه للجنس ي ة المدة القانونية المحددة في قانون الجنسية.

109 - و تعنى المادة 48 بتشكيل م ج لس النواب الذي يتكون من 301 عضو يتم انتخ اب هم عن طريق الاقتراع السري العام الحر والمباشر والمتساوي .

110 - وتنص المادة 51 على حق كل ناخب في ترشيح نفسه في الدائرة التي يقع فيها موطنه ا لانتخابي وي شترط في المرشح لعضوية مجلس النواب والبرلمان استيفاء الشروط التالية:

(أ) أ ن يكون يمنياً؛

(ب) ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً؛

(ج) أ ن يكون مجيداً للقراءة والكتابة؛

(د) أ ن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية؛

(ه‍) أ ن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في قضي ة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره؛

111- ك م ا أن النظام الانتخابي يوفر ضمانات لممارسة حق الان تخ ابات تتمثل في الآتي:

ع م ومية الانتخابات

112 - تنص المادة 3 من قانون الانتخابات على حق كل يمني بل غ من ا ل ع م ر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة في مما ر سة الانتخابات ويستوي في ذلك ال رجال والنساء.

س ر ية الانتخابات

113- لقد سنّ المشرع من النصوص ما يكفل مم ار سة الناخب لحقه ال انتخابي بسرية تامة وباستخدام الرموز وخلف الستار المعد لذلك، بل إنه نص على اع تبار كل من أفش ى س ر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه جري م ة يعاقب عليها بالحبس ل مد ة ستة أشهر.

ح ر ية الانتخابات

114- يمارس الناخبون حقهم في ال ت ص و يت بعيداً عن ال ضغ ط وا لإكراه، بل إن تقييد حرية الناخب أو تخويفه أو الضغط عليه لمنعه من مباشرة حقه ال انتخابي يعد جريمة يعاقب ع ل ي ه ا القانون.

ا ل انتخابات المباش ر ة

115- إن الناخب اليمني يتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار مم ثله مباشرة سواء لرئاسة الجمهورية أو لمجلس ا لن واب أو المجلس المحلي.

ا ل مساواة في الانتخابات

116- يتجلى مبدأ المساواة في الانتخابات في شقين:

(أ) ا ل مس ا و ا ة المتكافئة والعادلة للمرشحين في ممارسة الدعاية الانتخابية وا ستخدام الوسائل الإعلامية الرسمية بالتساوي سواء لمرشحي ان تخابات الرئاسة أو البرلمان أو المجالس المحلية؛

(ب) ا ل مساواة في التصويت حيث يُعطى كل ناخب صوت واحد و ل ا فر ق بين المتعلمي ن وغير المتعلمين ولا فرق كذلك لأي سبب أخر.

م ب دأ التصويت الشخصي

117- لا يجوز في الانتخابات اليمنية التوكيل في ال انتخابات بل على كل مواطن ممارسة حقه الانتخابي بنفسه.

ر ق ابة المرشحين

118- تعتبر رقابة المرشحين ع ل ى عمليات التصويت والفرز من الضمانات التي كفلها ال م شرع اليمني وهي تدل على جدية العملية الانتخابية ونزاهتها.

ا ل رقابة غير الحكومية

119- تتاح الرقابة غير الحكومية المحلية أو ال أج نبية حيث يكفل المشرع للهيئات وا لجمعيات والأحزاب حق الرقابة على العملية الانتخابية.

ا ل رقابة القضائية

120- تتم الرقابة القضائية م ن خلال فتح ب ا ب الطعون سواء في مرحلة القيد أو ا ل تسجيل أو في مرحلة التصويت والفرز وفي جميع أوجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.

ا ل عل ني ة والشفافية

121- تمارس العملية الانتخابية بشفافية ووضوح خصوصاً في مر حلة الفرز فتكون الانتخابات اليمنية بذلك قد نقلت تدا و ل ال س ل ط ة من الكواليس ال خلفية للسي ا سة إلى الساحة العريضة للشعب.

122- إن ك ل هذه المبادئ والضمانات التي نفتخر بها في نظامنا الانتخاب ي لم تُمسّ في التعديل المقدم حالياً في مشروع قانون الانتخابات بل إنه يؤكد عليها ويتمسك بها.

123- ولذلك فإن قانون ا ل انتخابات العامة قد جاءت نصوصه متوافقة مع ما تضمنه الدس ت ور من حقوق متساوية في الترشيح والانتخاب لمجلس النواب في ظل كفالة الدولة للحريات السياسية والتعددي ة الحزبية، وهي بهذا التوجه تسعى إلى انتهاج سياسة إشراك المواطنين.

124- و وفقاً للمادة 3 من قانون الأحزاب والتنظيمات، وطبقاً لأحكام ا ل م ادة 39 من دستور ال جمهورية الي م نية، تعتبر الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية ال دستورية حقاً وركناً من أركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية، ولا يجوز إلغاء هذا الحق أو الحد منه أو استخدام أي وسيلة تعرقل حرية المواطنين في م مارسة هذا الحق. كما لا يجوز لأ ي ح زب أو تنظيم سياسي إساءة ممارسة هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة ال وطنية في الأمن والس يا دة والاستقرار والوحدة الوطنية.

125- ك م ا تنص المادة 5 من ذات القانون على الآتي: " ل ليمنيين حق تكوين الأحزاب والتنظ ي م ا ت السياسية ولهم حق الانتماء الطو ع ي لأي حزب أو تنظ يم سياسي طبقاً للشرعية الدستورية وأحكام هذا القانون."

ا ل ت دابير والإجراءات المتخذة

126- ل ق يت السياسات التشريعية والقضائية والقانونية في مجال المشاركة السياسية اهتماماً واضحاً لد ى التنظيمات السياسية والأحزا ب ف ي الدورتين الانتخابيتين لعامي 1993 و1997 ح يث سعت هذه ا لت نظيمات إلى اختيار مرشحيها في الانتخابات وفقاً للشروط القانونية المحددة في قانون الا ن تخ ابات وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وكان لها نشاطها الواضح وقد مثلت تجربة التنظيمات السياسية في اليمن خطوة إيجابية على طري ق التحولات الديمقراطية والتداول ا لسلمي للسلطة.

127- ك م ا مثلت انتخابات مجلس النواب في الدورتين البرلمانيتين المتعاقبتين لعامي 1993 و1997 نهجاً مت ميزاً للمشاركة في إدارة شؤون الحكم من قبل ممثلي الشعب وأعضاء مجلس النواب، وأجريت أو ل انتخابات رئاسية مباشرة لمن ص ب رئاسة الجمهورية.

128- و م ن الإج ر اءات الهامة التي اتخذتها الدولة على مسار تحقيق الديمقراطية وممارستها، ج اءت انتخابات المجالس المح لي ة لتشكل نقلة نوعية متقدمة، وهي شكل من أشكال العمل ال سياسي وإدارة شؤون الحكم على المستويات المحلية.

129- تمت إ ع ادة تشكيل م ج ل س الشورى وتوسيع قاعدة المشاركة في ه من 59 عضواً إلى 101 عضو.

المادة 5، ا ل ف قرة (د) ` 1 `

130- ن ظ م قانون الأحوال المدنية رقم 47 لسنة 1991 بشأن دخول وإقامة الأجانب عملية دخ ولهم أراضي الجمهورية اليمنية وتنقلاتهم فيها ولم يضع من القيود سوى قيود تنظيمية بحتة متع ا ر ف عليها في كثير من دول العالم كت ل ك المتعلقة بنظم دخول وخروج الأجانب من الأماكن ال مشروعة التي تحددها الجهة المختصة وأن يكون الأجنبي حاصلاً عل ى جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقام جواز السفر. ويؤذن له بالدخول من الجهة المختصة وكذا الإجراءات المتعلقة بتسجيل ال أج انب وتنظيم إقامتهم وتنقلاتهم داخل ال ب لاد.

131- وين ص هذا القانون في المادة 31 منه على أنه: "لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذ ا ك ان في وجوده ما يهدد أمن الدولة وسلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كا ن ع الة على الدولة". ويشترط القانون أن تتم عملية ا ل إبعاد بق رار يصدر من وزير الداخلية وبعد عرض الأمر على اللجنة المختصة بالإبعاد.

132- ك م ا حُدّد ت الفئات المعفاة التي لا يسري عليها أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب وهي: أع ضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين ف ي ا لجمهورية اليمنية ما داموا يعملون في خدمة ال دولة ا لتي يمثلونها وفقاً للقانون الدولي، وملاحو السفن والطائرات القادمة إلى الجمهورية ور ك اب السفن والطائرات القادمة إلى الجمهورية بالشروط والأوضاع التي نص عليها القانون في المادة 138.

المادة 5، ا ل ف قرة (د) ` 2 `

133- ي ن ظ م قانون الأحوال المدنية رقم 47 ل س نة 1991 بشأن د خ ول وإقامة الأجانب عملية دخولهم أراضي الجمهورية اليمنية وتنقلاتهم فيها ولم يضع من القيود سوى قيود تنظيمية بحتة متعارف عليها في كثير من دول العالم كتلك المتعلقة بنظم دخول وخروج الأجانب من الأماكن الم ش ر وعة التي تحددها الجهة المختصة، وأن يكون الأجنبي حاصلاً على جو ا ز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقام جواز السفر. ويؤذن لـه بالدخول من الجهة المختصة وك ذا الإجراءات المتعلقة بتسجيل ال أجانب وتنظيم إقامتهم وتنقلاتهم داخل البلاد. وقد نص هذا القانون في المادة 31 منه على أنه: "ل ا ي جوز إبعاد الأجنبي من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة وس لامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أ و الصحة العامة أو الآداب العامة أو كا ن عالة على الدولة" ويشترط القانون أن تتم عملية الإبعاد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبعد ع رض الأمر على اللجنة المختصة بالإبعاد.

134- كم ا حُددت الفئات المعفاة ال ت ي لا تسري عليها أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب وهي: أعضاء السلك ال دبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين في الجمهورية ما داموا يعملون في خدمة الدولة التي يمثلونها وفقاً للقانون الدولي، وملاحو ال س ف ن والطائرات القادمة إلى الجمهورية وركاب السفن والطائرات القادمة إلى الجمهورية بالشروط والأوضاع التي نص عليها القانون في المادة 138.

المادة 5، ا ل ف قرة (د) ` 3 `

135- ر ا عى المشرع اليمني حق الطفل في التمتع بجنسية الدولة، حيث أولى هذا الجانب ال إنساني جل اهتمامه وعنايته، وم ن ذ لك ما نصت عليه المادة 43 من الدستور من أن "ينظم ال قانون الجنسية ال ي منية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن ا ك تسبها إل ا وفقاً للقانون".

136- و ت حدد المادة 3 من نفس القانون من له حق التمتع بالجنسية اليمنية وذلك على ال نح و ا لتالي:

(أ) م ن ولد لأب متمتع بهذه الجنسية؛

(ب) من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنس ي ة وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية لـه؛

(ج) من ولد في ال يمن من أم تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً؛

(د) من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي يعث ر ع ل ي ه ف ي اليمن مولوداً في ها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك؛

(ه‍) من كان يحمل الجنسية الي م نية من المغتربين حين مغادرته أراضي الوطن ولم ي تخ ل ع ن هذه الجنسية وفقاً للقانون وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بموجب قوانينها.

137 و ق انون ا ل جنسية حالياً قيد المراجعة لتحسين بعض مواده وجعلها أكثر مواءمة للتطورات التشريعية والعمل ي ة التي تعيش ه ا اليمن حالياً ونطمح أن يكون علي ها مستقبلاً.

المادة 5، ا ل ف قرة (د) ` 4 `

138- ي ن ص قانون الأحوال الشخصية رقم 20 الصادر بالقرار الجمهوري لسنة 1992 عل ى حق الزواج حيث أ ر سى هذا القانون الأسس التالية:

` 1 ` ا ل ز واج ارتباط بين الزوجين بميثاق شرعي تحل به المرأة ل لرجل وغايته إنشاء الأسرة. وعقد الزواج لا يتم إلا برضى الطرفين ولا يجوز إجبار أي طرف على الزواج (المادة 6)؛

` 2 ` ك ل عقد بني على إكراه الزوج والزوجة لا اعتبار لـه (المادة 10)؛

` 3 ` ح ُدّ د سن الزواج للذكر والأنثى ببلوغ سن الخامسة عشرة (المادة 17).

المادة 5، ا ل ف قرة (د) ` 5 `

139- إ ن ح ق التملك استقلالاً وشراكة حق مك فو ل لجميع المواطنين من الجنسين، ولا توجد عو ائق وموانع قانونية تحول دون التمتع بحقوق التملك بأشكالها المختلفة، بل إن الحكومة وض عت ا ل ق ا نون رقم 14 لسنة 1995 بشأن الاستثمار، وهو يهدف إلى تنظيم اس تثمارات رؤوس ا لأموال اليمنية والعربية والأجنبي ة الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار ال سياسة العامة للدولة وأهداف وأولو ي ا ت الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

140- وت ن ص المادة 13(أ) من قانون الاستثمار على أنه "لا يجوز تأميم المشروعات أو الاستيلاء ع ليهـا كمـا لا يجوز الحجز على أموال ها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فر ض الحراسة عليها عن طريق القضاء" ، أ ما الفقرة (ب) فقد نصت على أنه لا يجوز نزع ملك ية عقارات المشروعا ت ك لها أو بعضها إلا للمنفعة العامة ووفقاً للقانون وبحكم قضائي ومقابل تعو يض عادل يقدر عل ى أساس قيمة السوق للعقار عند صدور ا لحكم وبشرط ألا يتأخر السداد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم. وفي حالة ت أ خير السداد عن هذه المدة، يعاد النظر في قيم ة التعويض بسعر الزما ن و المكان. وإ ذ ا كان المال المستثمر موضع الإجراء مالاً أجنبياً يُسمح بتح ويل قيمة التعويض إ ل ى الخارج بحرية بصرف النظر عن أي قا نون أو قرار آخر يقضي بغي ر ذلك. وتنص الفقرة (ج) على أنه لا يجوز إل غ ا ء أي تصريح صادر بموجب هذا الق انون أو سحب أي حق أو إعفاء ممنوح ط ب ق اً لـه إلا بموجب حكم قضائي. ويُعنى القانون رقم 25 لسنة 1992الصادر بقرار جمهوري با ل استثمارات للمنفعة العامة ويؤكد في مض مونه العام تقييد حقوق الأشخاص في استملاك المنافع العامة وبصورة ل ا ت خل بتعزيز حق ال تملك استقلالاً وشراكة حسبما نصت عليه الاتفاقي ة ا لدولية في هذه الفقرة.

141- ويحدد الباب الأول من قانون الاستثمار في المادة 1 منه أحوال جواز التملك إذ ينص على أنه: " لا يجوز ل لوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة أن تستملك للمنفعة العامة دون ت ع ويض عادل وفقاً لأحكام قانون العقارات بما فيها الأراضي لتنفيذ م ش اريعها ذات النفع ا لعام".

142- فقد ح د دت المادة 2 من هذا الباب المشاريع ذ ات النفع العام على أنها كل ما ي ت علق بالأعمال التالية:

(أ) إ ن ش اء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامة ومجاري المياه؛

(ب) إ ن ش اء المساجد والثكنات العسكرية والمطارات والموانئ وأقس ا م الشرطة والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات والمذابح ودور ا لأيتام ودور العجزة وأبنية المراكز الثقافية والأندية وا ل ر ي اضة، وبشكل عام جميع الأبنية والمنشآت التي تخصص للأعمال والمنافع العامة؛

(ج) ا ل أ عمال والمنشآت الزراعية ومشروعا ت ا لري و ا ل شرب والسدود؛

(د) م ش ا ريع النفط والغاز والكهرباء والمياه والثروة المعدنية والمناطق الصناع ي ة؛

(ه‍) إ ن ش اء الملاجئ وا لخنادق والمنافذ التي ت ق ت ض يها متطلبات الأمن والدفاع؛

(و) ا ل إ نشاءات السي ا ح ي ة والتموينية والسكنية والإنشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الإنمائية والاست ث م ا رية المقرّة؛

(ز) ج م ي ع المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاص أي من الجهات العامة والمؤسسات ال ع امة ومهماتها المحددة في القوانين والأ نظمة النافذة وفق خطط الدولة المقرّة.

المادة 5، ا ل ف قرة (د) ` 6 `

143- إ ن الإرث حق مكفول للجنسين وفقاً لما جاء في المادة 23 من الدستور التي تنص على أن: "حق الإرث مكفول وفقاً للشريعة الإسلامية ويصدر به قانون". وفي قضية الإرث، يج ري تطبيق ال نصوص الشرعية للشريعة ا ل إسلامية، وللذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار أن الزوج مج بر بالإنفاق على زوجته وأبنائه. أما المرأة العازبة أو المتزوجة فهي غير مكلفة بالإن ف ا ق عل ى أسرتها، وبناء على ذلك، فإن من حقها الاحتفاظ بمالها لتتصرف به كيفما شاءت دون أن تف رض عليها قي ود وشروط تحدد أوجه ص ر ف ه أو إنفاقه.

المادة 5، ا ل ف قرة (د) ` 7 `

144- ط بقاً لأحكام المادة 2 من الدستور التي تنص على أن: "الإسلام دين الدولة واللغة ال عربية لغتها الرس م ي ة " والمادة 3 التي تنص على أن: "الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع ال تشريعات" لذلك ف إ ننا نلتزم ` ح كو مة وأفراداً وجماعات ومجتمعات ` بتطبيق هذين النصين ال لذين يؤكدان على أن العقيدة والدين مسألتان لا يجب المساس بهما.

145- تحظر التشريعات اليمنية وبنصوص صر يحة التدخل في حياة الفرد وشؤونه. وللمساكن ودور العبادة ودور ا ل علم حرمتها و لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون.

المادة 5، ا ل ف قرة (د) ` 8 `

146- إ ن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول في الدستور وفقاً لما جاء في المادة 41 منه التي تنص على أن: "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السيا س ي ة والاقتصادية وا ل ا ج تما ع ي ة وا لثقافية. وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقو ل والكتابة و ال تصوير في حدود ال قانون".

المادة 5، ا ل ف قرة (د) ` 9 `

147- ا ل حق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها مكفول في دس تور البلاد طبقاً لما جاء في ا ل مادة 57 التي تنص عل ى أ ن "للمواطنين في عموم ال جمهورية، وبما لا يتعارض مع نصوص الد س تور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً وثقافياً، وا لحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف ال دستور، وتضمن الدولة هذا ال ح ق ، كما تتخذ جميع التدابير ا ل ضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات ل ل مؤسسات والم نظ مات السياسية والنقابية والعلمية وا لاجتماعية، ولذلك فإن الحكومة ملتزمة بتحقيق تلك الأهداف الواردة في نصوص الدستور، وه ي في الوقت ذاته تتفق مع أهداف ونصوص ه ذ ه الاتفاقية الدولية وما ت ض م نته من التزامات.

148- وي ح ظى الأجانب بمعاملة متساوية مع معاملة المواطن ال ي مني في العد يد من المجالات. وقد برزت أشكال ال معاملة المتساوية هذه في حقوق وبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية حيث قرر القانون ال يمني أن للأجانب في الخارج وللأشخاص الاع ت ب ا ريين من الأجانب حق التمتع ب ح ق و ق المخترع وا لمكتشف وذلك بناء على اتفاقية دولية تعقدها الجمهورية اليمنية مع ال دول التي ينتمون إليها أو بناء عل ى المعاملة بالمثل.

149- ويتولى مجلس وزراء تنظيم القواعد المتعلقة بالأجانب المقيمين والعاملين في اليمن. وي تمتع المخترع ال أ ج ن بي بحماية ال ق ا ن ون اليمني بما تقرر لـه من حقوق كمخترع له بر اءة اختراع لم د ة خمس عشرة سن ة تحتسب من تاريخ تقديم الطلب. وبعد هذه الفترة يدخل ال اختراع في ملكية الدولة.

150- و قد أ ع طى القانون اليمني حائز البراءة عدداً من الحقوق أهمها:

ح ظ ر استعمال الاختراع بدون موافق ة ح ائز البراءة؛

الترخيص الحصري باستعمال الاختراع أو التنازل ع ن ه؛

ح م ا ية براءة الاختراع لمدة خمس عشرة سنة.

151- و ت من ح المادة 91 من قانون الحق الفكري اليمني الأجانب الذين لديهم مشروع إنتاجي أو خدمي في اليمن حق طلب تسجيل ال ع ل ا مة التجارية ل ل م ش روع وذلك أسوة باليمني ولذلك فإن ال مستثمر الأجنبي في اليمن يحظى بم عا ملة مماثلة لمعاملة المستثمر اليمني.

152- أ م ا الأجانب من أصحاب المشروعات في الخارج والأشخاص الاعتباريون من الأجانب ال ذين لهم نشاطهم الرئيسي في الخارج فقد أعطى لهم القانون حق طلب تس ج ي ل علاماتهم الت جارية في الجمهورية اليمنية، ولكنه اشترط في ذلك وجود اتفاقية دولية تع قده ا الجمهورية الي منية مع الدولة التي ينتمون إليها أو بناء على المعاملة بالمثل، أي أن هؤلاء الأجانب لا يتمتعون با لحماية إلا إذا كانت بلدانهم تسمح لرعايا الجمهورية اليمنية بت س ج ي ل علاماتهم ا ل ت جارية في بل دانهم وتمنحهم نفس الحماية المقررة في القانون اليمني.

ا ل سي اسات التشريعية والقضائية والإدارية

153- أ ن اط قانون الحق الفكري رقم 19 لسنة 1994 بالمحاكم النظر في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون. ووفقاً لما هو متبع حا ل ي ا ً في اليمن فإن جميع الدعاوى المرتبطة بحقوق ال ملكية الفكرية يتم النظر فيها من خلال ال محاكم التجارية وأحياناً المحاكم المدنية وكذلك الشُعب ال استئنافية التجارية بمحاكم الاستئناف بالمحافظات والدوائر التجارية بالمحكمة العليا حيث ت قضي هذه المحاكم بصحة عملي ة ا لتسجيل أو بطلانها في حالة نشوء نزاع حول العمل الإبداعي الم راد تسجيله أو استخدامه فضلاً عن النزاعات حول العلامات التجارية وبراءة الاختراع وغيرها من أش كال الملكية الفكرية.

154- و و فقاً للقانون، يحق لمقدم طلب تسجيل العلامات التجارية أن يطعن أمام القضاء في قرار الجهة ال مختصة بشأن إجراء تعديلات على العلامة. وتقضي المحكمة أيضاً بشطب العلامة ال ت جارية بناء على طلب كل ذي شأن أو إذا توقف استعمالها مدة خمس سنوات متتالية دون عدد مقب ول. كما تقضي المحكمة بالتعويض عن الضرر.

ا ل إ جراءات والتدابير المتخذة

155 - إ ن اليمن، بعد قيام دول ة ا لوحدة في عام 1990، توجه سياساتها العامة نحو تفعيل دور من ظمات أجهزة المجتمع المد ني وقد أسهمت في دعم ومساندة هذه المنظمات بكافة الطرق وا لوسائل والآليات. ولعله من الأهمية بمكان أن نؤكد على الدور الكبير الذي قامت به الدولة في تشجيع ميادين ومجالات العمل في ه ذه المنظمات مما ساعد على توسيع وتزايد وتنوع حجم النشاط فيها بصورة متنامية. وتأكيداً له ذا النهج، فإن الحكومة قد مارست دورها الفاعل والمساند ال مرتكز على دعم هذه المنظمات وتولت مسؤولية الإشراف على تأسيسها وشجعت مؤخراً قيام ال اتحادات النوعية والحرفية.

156- ك ما ج اء قانون التعاونيات رقم 39 لعام 1998 ليتماشى مع التحولات التي تقتضيها مس ارات الت نمية. وقد شكل القانون الجديد بشأن المنظمات الأهلية غير الحكومية والمؤسسات الخيرية خط وة أخرى في توسيع قاعدة الشراكة والتعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير ال حكومية لتنف يذ س ياسات ومتطلبات التنمية. وتتفاعل هذه المنظمات التي بلغ عددها 400 2 نق ابة واتحاد وج معي ة تفاعلاً إيجابياً مع كل السياسات والتحولات القائمة التي فرضتها المتغيرات وا لتطورات في بيئة النظام الاجتماعي والاقتصادي والثقافي العام.

المادة 5، الفقرة (ه‍)

157- إن ا ل ح قوق الاق ت ص ا دية والاجتماعية والثقافية مشمولة بالأطر الدستورية التشريعية وا لقانونية ف ي ا لبلاد. وقد تدعمت هذه الحقوق منذ مصادقة بلادنا في 9 شباط/فبراير 1987 على العهد ال دولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المادة 5، الفقرة (ه‍) ` 1 `

158- ا ل حق في العمل وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي العمل بشروط مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تق ا ضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة ومرضية، مكفول بموجب الدستور طبقاً لما جاء في المادة 29 التي تنص على أن: "العمل حق وش رف وضرورة لتطو ر ال مجتمع، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حد ود القانون ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عا مة وبمقابل أجر عادل". وينظم قانون العمل النقابي والمهني العلاقة بين العمال وأصحاب ال عمل.

159- وت ؤ من هذه الح ق و ق وفقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1991 الذي يس ري تطبيقه على مو ظفي الجهاز الإداري للدولة. ولم يفرق القانون بين العاملين من الجنسين ووضع كل المعايير والمقاييس والشروط التي تحدد توظيف وترقية الموظف سواء أكان رجلاً أو امرأة دو ن تمييز أو تف رق ة وفقاً لشروط التعيين والترقية في الوظائف العامة، ونصت المادة 12(ج) من القانون على أن يقوم شغل الوظائف العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق ال متساوية لجميع الموظفين دون تمييز، وتكفل الدولة وسائل الرقابة، ويتمتع كلا الجنسين با لحقوق نفسها.

المادة 5، الفقرة (ه‍) ` 2 `

160- إن حق تكوين النقاب ا ت والانتماء إليها: هو حق مكفول في الدستور وال قوا نين النافذة، وقد أش ير إليه آنفاً في الفقرة 110 أعلاه. بل إن ما يميز اليمن في هذا المجال أنها أتاحت العديد من الفرص والخيارات للمنظمات التي تنشأ خصيصاً لهذا الغرض وأتا ح ت لها فرصاً وقنوات عد يدة لتوسيع نظم العمل فيها وإدارتها، بل إنها تسهم بصورة فاعلة في دع م ه ذه المنظمات لتقوية بن يانها المؤسسي. ويتم حالياً إعداد دراسة مسحية شاملة للجمعيات والمنظمات على مستوى مح افظات الجمهورية بهدف تقييم سياساتها وبرامجها وخططها ومشروعاتها وأن شطتها للعمل عل ى إعادة توجيه مصادر الدعم والمساندة المادية والفنية والموجهة إليها والمب نية على اعتبارات وم عايير ومقاييس لتحديد أولويات العمل فيها ومساراته واتجاهاته.

المادة 5، الفقرة (ه‍) ` 3 `

161- إ ن الحق في السكن مكفول. وقد تدعم هذا الحق ولقي اهتماماً واضحاً في ال س ي ا سا ت ا لوطنية لل سكان في إطار برنامج عمل الفترة 2001-2005 المتعلق بحقوق ا ل مواطنين في الحصول على السكن. ويقوم العمل في إطار هذه السياسات على أساس أن توفير المأوى ال ميسور هو أحد المحاور الرئيسية لنوعية حياة السكان، وهو يرتبط كعامل مهم من منظور ا لسيا سة ال سكانية بظروف صحة السكان وتوقعات الحياة والحياة المستقرة والآمنة.

162- و ت ستهد ف السياسة السكانية العمل على توفير المسكن الملائم للجميع، وتحسين الأوضاع غي ر الملائمة التي تؤثر على المستوطنات البشرية، وفي هذا الاتجاه، فإن برنامج العمل السكاني للفترة 2001-2005 يستهدف ما يلي:

(أ) ا ل عمل على توفير السكن الملائم لكل أسرة وذلك من خلال الإجرا ءات التالية:

إ ع د اد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مع مراعاة المسائل المرتبطة بن مو السكان وتوزيعهم؛

م ش ا ركة القطاعين العام والخاص في إقامة المشاريع والمجمعات السكنية الكبيرة؛

ا ل ع مل على تعزيز آ ل ي ا ت مستدامة لتقديم القروض الميسرة لمشروعا ت الإسكان لذ وي الدخل المحدود؛

ت ش ج يع إنشاء التعاونيات الإسكانية وتعزيز كياناتها التنظيمية والقانونية؛

ح ل مشك ل ة السكن العشوائي من خلال إقامة المجمعات السكنية المنخفضة الكلفة و تح س ين نوعية الخدمات المقدمة لهذه الفئة من المساكن؛

م ر ا جعة الأطر الق ان ونية القائمة، ووضع القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة با ستعمالات الأراضي والبناء، ووضع معايير محددة لتصنيف الأر ا ض ي وا ستخداماتها وتبسيط الإجراءات والتشريعات المتعلقة بالبناء والاستث م ا ر في ال مساكن؛

(ب) ت ح سين ظروف السكن وتوفير بيئة سكنية صحية وذلك من خلال:

ت و س يع بن ا ء الهياكل الأساسية وشبكات إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة ال مخلفات الصلبة وتحسين وتطو ي ر الأنظمة القائمة؛

ا ل ع مل على زيادة نسبة المساكن الموصولة بالمياه؛

ت ط و ير وتوسيع الهياكل الأساسية للطاقة الكهربائية بما يخدم التوسع في إ مد ادات ال كهرباء ووصولها إلى أكبر عدد من المساكن؛

ت ع ز يز البنية الإدار ي ة والفنية والتنظيمية للمؤسسات المشرفة و ا ل منفذة في مجال توفير هذه ال خدمات على كافة المستويات الوطنية والإقليمية (المحافظات والبلديات وا لم دن والقرى).

163- وقد ق ا مت الدولة بتنفيذ برامج ومشروع ات إسكانية وأنشأت بنك وطني للإسك ا ن يعمل على تق ديم قروض لإقامة المشاريع السكنية لمن يحتاجون إليها وفق شر و ط ومعايير، وقد نفذ هذا ال بنك مشروعاً سكنياً ناجحاً أسهم في حل بعض المشاكل السكنية.

المادة 5، الفقرة (ه‍) ` 4 `

ا ل سياسات التشريعية والقضائية والإدارية

164- إ ن الحقوق في الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية مكفو ل ة وتلقى اهتماماً في سياق السياسات التشريعية والقانونية، حيث نص ال دستور في المادة 54 منه على أن: "الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين ويُكفل هذا الحق بإ نشاء مختلف المستش ف ي ا ت والمؤسسات الصحية، والتوسع فيها. وينظم القانون مهنة ال طب وا لتوسع في الخدمات الصحية ا لمجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين".

165- و ت نص المادة 55 م ن الدستور على أن: "تكفل الدولة الضمانات الاجتماعية للمواطنين كا فة في حالة المرض أو العجز أو البطالة أ و ا لشيخوخة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خا صة لأس ر الشهداء وفقاً للقانون".

166- إ ن التمتع بحق التأمين مكفول للعاملين في مختلف قطاعات العمل ا لحكومي والعا م وا لخاص والمختلط وذلك بموجب قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لعام 1991 وقانون ال تأمي ن ا ت الاجتماعية رقم 26 لعام 1991. ويقدم كلا القانون ين مزايا وحقوقاً تأمينية في حا لات الشيخوخة والوفاة والعجز وإصابات العمل. وينفرد القانون الأول ليغ ط ي حاجات العاملين وح قوقهم في القطاع الحكومي والعام والمختلط. ويوجه القانون الثاني خدماته للعاملين في القط ا ع ال خاص مع استثناء العمالة التي يصعب إدماجها ضمن هذا ا لق انون مثل العاملين المؤقتين الذ ي ن يع ملون في أعمال الرعي والزراعة.

ا ل ت دابير والإجراءات المتخ ذ ة

167- و ج د ت هذه السياسات التشريعية طريقها إلى حيز التطبيق في السياسات السكانية التي وُضعت مؤخراً في مجال الصحة العامة حيث اعتبر أساس العمل أن ا ل ص حة حق من الحقوق ال أس اسية للإنسان، والرعاية الصحية و سيلة من وسائل الحصول على هذا الحق الذي يجب أن يحصل عليه المواط ن ب دون أي معوقات اجتماعية أو اقتصادية أو تمييز ثقافي أو اجتماعي. والصحة بمفهومها الإيجابي مرتكز أساسي في التنمية البشرية التي تعنى بتوفير خيارات متعددة للفرد م ن أجل أن يحيا حياة طويلة خالية من العلل والأمراض والعجز. ويؤكد أساس العمل هذا على أن تعزيز الوضع الصحي من خلال خدمات التوعية وخدمات الرعاية الصحية هو مسؤولية الجميع (مع إسهام المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع في تغطية جزء من الخدمات ومشاركة الحكومة في تحسينها وتوسيعها).

168- وتهدف السياسة السكانية للفترة 2001- 2020 إلى ر ف ع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد إلى 70 سنة، ورفع نسبة التغطية للخدمات الصحية الأساسية إلى 85 في المائة، بحلول نهاية الفترة، وعلى ضوء ذلك، فإن برنامج العمل السكاني للفترة 2001-2005 يهدف في هذا المجال إلى تخف يض معدل الوفيات الإجمالي بين السكان ورفع متوسط العمر المتوقع ع ن د ا لميلاد ليتعدى 62.5 سنة عل ى ا لأقل.

169- وتهدف السياسة الوطنية للسكان إلى تخفيض معدل وفيات الأمهات إلى 75 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حية بحلول عام 2020. وللوصول إ لى ذلك، فإن برنامج العمل السكاني في إطار ال س ياسة ال وطنية للسكان للفترة 2000-2005 يسعى إلى الحد من وفيات وأمراض الأمومة لتصل إلى أق ل من 50 في المائة من مستواها الحالي من خلال:

` 1 ` إ ي ص ال خدمات رعاية الحوامل إلى 50 في المائة من النساء الحوامل، وأن لا تقل نسبة ال ولادة بإشراف كادر مؤ هل عن 40 في المائة من حالات الولادة، وأن تصل رعاية ما بعد ال ولادة للأم والمولود إلى 15 في المائة م ن خلال اتباع سلسلة من الإجراءات والتدخلات؛

` 2 ` ا ل ت قليل من ممارسات السلوك الإنجابي غير السليم والمتمثل في الولادات المبكرة وا لمتأخرة و ا ل م تقاربة والمتكررة وذلك من خلال تدخلات عديدة؛

` 3 ` م ك ا فحة الأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي والأ م راض المنقولة عن طريق الاتصال ا ل جنسي في سياق تدابير وتدخلات شتى.

170- ويشير أساس ا ل ع مل في وثيقة السياسة السكانية فيما يخص صحة الطفل إلى تحسن الأوضاع الصحية للأطفال في ا ل يمن بشكل ملحوظ وانخفاض وفيات الأطفال إ لى مستويات كبيرة، غير أنها ما زالت عالية بالمقار ن ة بالمستويات العالمية ومستوي ا ت دول المنطقة، وما زالت العوامل المؤثرة والمتمثلة في انخفاض خدمات الرعاية أثناء الحمل والولادة، وارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المعدية وخاصة الإسهال وإصابات الجهاز التنفسي الحادة وأمراض ا لط فولة السبعة، وا ر تفاع حالات سوء التغذية بين الأطفال، في حاجة إلى مجهودات حثيثة للتعامل معها.

171- و ل ه ذا، يهدف برنامج العمل السكاني إلى تخفيض معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من العمر إلى أقل من 50 وفاة وأقل من 70 وفاة على التوالي لكل 000 1 مولود ح ي بحلول عام 2005 و ذلك من خلال:

م ك ا فحة حالات ا لإسهال وتخفيض الإصابة بها؛

م ك ا فحة ومعالجة أمراض الجهاز التنفسي والحد منها لتصل إلى 50 في المائة من حالات الإصابة؛

ت د ع يم برنامج التطعيم الموسع لتصل تغطيته للأمراض السبعة إلى 80 في المائة؛

ح م ا ية الأطفال من سوء التغذية؛

ت ح س ين صحة الطفل من خلا ل ت نظيم الإنجاب.

172- و ق د وضعت لهذه الأغراض سلسلة من ال ت دابير والتدخلات الرامية إلى تحقيق الأهداف المتعلقة بصحة الطفل. ويؤكد أساس العمل في السيا س ة السكانية في هذا المحور على أن تنظيم الأسرة هو أحد الخيارات الهامة التي تهدف إلى تحسين ص ح ة الأمهات ورفاهية ال أس رة، بقدر ما هو و س يلة وقائية من آثار مضاعفات الحمل غير المرغوب. وهو في الفترات الخطرة حق من حقوق الزوجين لمساعدتهما في أن يختارا بحرية عدد الأطفال الذين يرغبان في إنجابهم، وتوقيت فترات إنجابهم، بما في ذلك توفير خدمات معالجة العقم. وقد بينت المؤشرات أن حجم الطل ب على خدمات تنظيم الأسرة هو أعلى بكثير م ن ن سبة الاستخدام وذلك لأسباب متعلق ة بتوفير الخدمة ونوعيتها وقلة الخيارات المتاحة في إطارها. وتواصلاً لما تحقق من تحسن في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، فإن السياسة الوطنية للسكان للفترة 2001-2020 تهدف إلى رفع نسبة استخ دا م وسائل تنظيم ا ل أ سرة لتصل إلى 56 في المائة من النساء المتزوجات في سن الإنج ا ب، على ألا تقل نسبة استخدام الوسائل الحديثة عن 35 في المائة. وانطلاقاً من ذلك، فإن برنامج العمل السكاني للفترة 2001-2005 يستهدف بلوغ 50 في المائة من هذه النسبة، بحيث تصل نسبة الاستخ د ا م إ ل ى 28 في المائة من النساء الم تز وجات في سن الإ ن ج ا ب على ألا تقل نسبة استخدام الوسائل الحديثة عن 23 في المائة وذلك من خلال:

(أ) ت ن ظ يم حملات التوعية بأهمية تنظيم الأسرة على المستوى الوطني بغرض ال تأثير في السياسات والاتجاهات الاجتماعية والسلوكية لقبول فكرة تنظيم ال أسرة؛

(ب) ت ش ج يع الممارسة ال زوجية لتنظيم الأسرة، وتوفير الخدما ت و توسيع الخيارات المتاحة فيما يخص وسائل تنظي م الأسرة؛

(ج) ا ل ن هوض بأنشطة وخدمات تنظيم الأسرة.

173- ك م ا أن حق الضمان الاجتماعي هو حق كفله الدستور وقد تدعم بصدور قانون الرعاية الاجتماعية الذي شمل برعايته الفقراء واليتامى وا ل م س اكين والمع اق ين والعاجزين من الجنسين.

الت دابير والإجراءات المتخذة

174- لقد تُوّج هذا القانون ب صياغة السياسات العامة والبرامج والخطط القطاعية باعتبار أن الضمان ال اجتماعي يوفر مزايا تأمينية لكافة الأفراد والجماعات من الفقراء والمستضعفين والذين يعيشون ظروفاً خا صة وصعبة.

175- و ل ذ لك فقد سعت الحكومة في عام 1995، في إطار سياساتها الاجتماعية لمكافحة الفقر، إلى إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي وذلك بهدف:

ت خ ف يف الأعباء المعيشية للفقراء وذوي الدخل المحدود؛

إ ي ج اد فرص عمل للعاطلين؛

ت و س يع المشاركة ا ل شعبية؛

ت ك ا مل التنمية الاجتماعية.

176- وقد اتخذت الحكومة تدابير أخرى في هذا المجال تشمل:

` 1 ` إ ن ش اء صندوق الرعاية الاجتماعية في عام 1996 لتقديم المساعدات النقدي ة ال مباشرة إلى الفئات الفقيرة، وقد رصدت ميزانية لهذا الصندوق بمبلغ 6 مليارات ري ال حتى عام 1999 ووصل عدد المستفيدين من خدماته إلى 000 400 أسرة حتى عام 2001 وبمبلغ إجمالي قدره 6 مليارات ريال؛

` 2 ` ت أ س يس الصندوق الاجتماعي للتنمي ة في عام 1997 لاحتواء الآثار الجانبية لب رنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تحسين أوضاع الفئات الا ج ت م اعية الأشد فق راً عن طريق تقديم الخدمات الأساسية لل مناطق ا ل م ح رومة وخلق فرص العمل وت طوير المجتمعات المحلية والتخفيف من حدة الفقر وتقديم الم س اعدة لتطوير ال بنية المؤسسية للعمل الأهلي والشعبي. ويحقق الصندوق تلك الأهداف عن طر يق تنفي ذ ا لمشروعات الإنمائية ومنح التسهيلات والقروض لإقامة المشروع ات ال صغيرة المدرة للدخل وتوفير فرص العمل؛

` 3 ` إ ن ش اء مشروع الأشغال العامة في عام 1996 باعتبار ه أحد آليات شبكة الأمان ال اجتماعي، وهو يهدف إلى إيجاد أكبر عدد من فرص العمل وتحسين خدمات البني ة ال أساسية، وتحسين الوضع البيئي والصرف الصحي للمناطق ا لأكثر احتي ا ج ا ، وا لنهوض بمستوى المشاركة المجتمعية في إعداد وتنفيذ مشروعات الإعمار الم دنية. ويعمل المشروع بنظام المقاولات الصغيرة كثيفة العمالة ويشتمل على تدريب العمالة غي ر الماهرة وتلبية ا ح تياجات المناطق الفقيرة من المدارس والوحدات الصحية وم نشآت المي ا ه والصرف الصحي.

177- وقد تعددت ا ل خدمات الاجتماعية وتنوعت مصادرها ولعل من أهمها:

(أ) ا ل ر عاية الاج ت ماعية: ويتم تقد ي م ه ا للفئات المحتاجة عن طريق توفير أنظمة للرعاية الاجتماعية من خلال خدمات ومؤسسات رعاية و ت أ هيل الأحداث والمعاقين والعجزة والمسنين ومراكز التنمية المجتمعية والأسر ال م ن ت جة؛

(ب) ا ل ب رنامج الوطني لتخفيف ال ف ق ر وتوفير فرص العمل: ويشتمل على أربعة عناصر أساسية ه ي :

` 1 ` د ع م رسم سياسات العمل وتنفيذها من خلال بناء القدرة المؤسسية وإ يجاد حلول مل م و س ة لمواجهة مشكلات العمل مثل برامج التشغيل في ال مد ن وبرامج التدريب المهني؛

` 2 ` د ع م وتطوير المشروعات الصغيرة والائتمان المصغر من خلال إقامة بيئة قا نونية لإنشاء و توسيع المشروعات الصغيرة وتوفير الدعم المباشر لهذه ال مشروعات في مجالات الدعم الفني والتدريب والائتمان، وذلك بهدف تو ليد وتوزيع فرص التنمية في كل المحافظات وتقليص ا ل ت م ايزات الجانبية بي ن مختلف الفئات الاجتماعية، وتوفير فرص العمل المتكافئة لجميع ال مواطنين؛

` 3 ` ت ش ج يع التنمية الإقليمية (المحلي ة ) م ن خلال تنفيذ "نظام تنمية المنطقة" في المناطق الريفية والحضرية عن طريق التركيز في المدن على مجموعات م ستهدفة كا لشباب العاطل وا ل أ س ر التي ترأسها نساء؛

و ض ع السياسات الموجهة لمكافحة الفقر والتي تحددت كما يلي:

ز ي ا دة ف ر ص الدخل وإيجاد فرص عمل متزايدة للفقر ا ء من خلال تس ريع وزيادة معدلات النمو الاقتصادي؛

ح م ا ية الفئات المتضررة من السياسات التسعيرية أثناء تطبيق بر نامج الإصلاح الا ق ت ص ادي؛

ت و س يع فرص وصول الفقراء إلى الخدمات الاجتماعية كالتعليم وا لصحة؛

ت س ه يل حصول ال ف قراء على فرص العمل؛

ا تخا ذ إجراءات عملية لتنفيذ السياسات؛

ت ق و ية القدرات المؤسسية والآليات القائمة على رسم السياسات وتنفيذها وم تابعتها وتقويمها بدعم من قاعدة البيانات والقدرات المعن ي ة بالتحليل من خلال تنفيذ مشروعي "نظام معلومات سوق العمل" و"نظام معلومات متابعة حالة الفقر"؛

إ ن ش اء ال ل جنة الوطنية لشبكة الأمان الاجتماعي ولجان تسيير ال مشروعات.

المادة 5، الفقرة (ه‍) ` 5 `

ا ل سياسات التشريعية والقضائية وا لإ دارية

178- الحق في التعليم والتدريب ه و حق مكفول في الدستور حيث تنص المادة 53 على أن: "التعليم حق للمواطنين جميعاً تك فله الدولة وفقاً للقانون بإنشا ء م ختلف ا لمدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية". والتعليم في الم رحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتو سع في التعليم الفني وال مهني. كما تهتم الدولة بصورة خا ص ة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر لـه التربية ال دينية والعقلية والبدنية وته ي ئ له ال ظ روف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات.

179- و تحقيقاً للأهداف التربوية والتعليمية الواردة في القانون العام للترب ية والتعليم وللمبادئ التي ارتكز عليها هذا القانون ومن أ ه مها المساواة وتكافؤ الفرص و ت ن و يع مجالات التعليم ومجانيته وإلزاميته في مراح ل ا لتعلي م الأساسي، صدر العديد من اللوائح والوثائق التربوية المنظمة التي ارتكزت في محتوياتها على العديد من الحقوق الأس اس ية في مختلف مجالات الحياة.

180- وحد د قانون التربية والتعليم فلسفة التربية وأهدافها في الجمهورية اليمنية التي تنبثق أساساً من عقيدة الشع ب ا لإسلا م ي والدستور اليمني والتراث الإسلامي وأهداف الثورة وحاجات المجتمع.

181- و ي ع تبر قانون التعليم المرتكز الأساسي الذي تعتمد عليه الأنظمة التربوية المنظمة لل عملية التربوية والتعليمية في اليمن.

182- ويع د هذا القانون الموجه الأساسي لمعدي المناهج والك ت ب الدرا س ية والوسائل التعليمية، وتؤكد نصوصه على أهمية رعاية وتربية النشء وفق الأسس السليمة التي تحفظ كرامة الإنسان وتعز ز انتماءه لأسرته ومجتمعه ووطنه وتقوي عقيدته وإيمانه والتزامه بالمثل العليا العربية والإسلامية والإنسانية القائمة على احترام حقوق الإنسان وحريته وكرامته (المادة 3 (ج)). ويؤكد وأكد القانون في عدد من فقراته على حق التعليم بكل أنواعه وتعدد مصادر المعرفة، وأهميتها في تنمية المجتمع وتكوين الشخصية.

183- يعتبر ا ل ت ع ليم، إلى جانب كونه استثماراً بشرياً تنموياً بعيد المدى، حقاً إنسانياً مشروعاً تكلفه الدولة وتيسره لكل أبناء الشعب (المادة 6). و ي ع تبر التعليم والتثقيف الذاتي أداة للتعليم المستمر وتعتبر تكنولوجيا ال معلومات مدخلاً أساسياً لت خفيف الأهداف التربوية وا ل ت ع ليمية (المادة 3 (ك)).

184- ك م ا يبين القانون أهمية البحث العلمي في حل مشاكل المجتمع وتلبي ة حاجاته بما يوفره من فر ص مناسبة للنهوض بالتعليم والبحث العلمي والدراسات العليا كمصادر منظورة للتقدم العلمي وا لمع رف ي وحل مشاكل المجتمع ورفع مستوى التعليم (المادة 3 م)) .

185- وي شير قانون الترب ي ة والتعليم إلى حق المشاركة في الحياة الثقافية والتقدم والانفت ا ح ا ل و اعي عل ى الثقافات والحضارات العالمية باعتبارها جزءاً من السياسة التعليمية التي يجسد التطلعات ال نبيلة للشعب ال يمني بما يحقق الحرية والعدالة والمساواة والتواصل بي ن ا لشعوب (ال مادة 3(ط)). ويؤكد القانون أ همية اكتساب التلاميذ القدرات على فهم العقيدة الإسلامية وأح ك امها وق يمها والتعامل والسلوك بموجبها والتزود بقدر كاف من المعلومات عن الثقافة والحضارة ال عربية والإسلامية وضرور ة العمل من أجل التقدم السياسي والاقتصادي والثقافي وا ل و ع ي بأسس الديمقراطية وممارست ه ا وفهم القضايا والمشكلات الدولية مع إدراك أهمية السلام والتف ا هم وا لتعاون بين الشعوب (المادة 1(ج)).

186- و ي بين هذا القانون أهمية الحق في العمل وتوفير فرص العمل المناسبة وفرص الت أه يل والتدريب بم ا يحقق تطوير القدرات من أجل تحسين ا ل أ د اء.

187- و قد عن ي القانون كذلك ب أ ه مية تأهيل المعلمين الذين يمارسون المهنة (المادة 5(ج))، وأهمية رفع مستوى الكفاءة المهنية للمعلمين عن طريق برامج التدريب والتنمية المهنية ورفع مستوى التحصيل والتخصص ا لع لمي التربوي وإتاحة الفرصة للحصول على دورات متقدمة (ا ل مادة 5(ب)).

188- وقد ص در م ؤ خ راً القانون رقم 37 بشأن المعلم حيث وجه هذا القانون رعايته لفئة المعلمين يهدف توفير الضمانات القانونية والحماية الكافية لهم لتهيئة البيئة والمناخ التربوي لتحسين شروط وظروف عمل المعلمين وضمان ترقيتهم وتمتعهم بالحقوق والمزايا التي كفلها القانون لهم وواجباتهم وشروط وظروف عملهم.

ا ل ت دابير والإجراءات المتخذة

189- ج ـ ا ء الالتـزام بالحـق في التعليم في السياسات السكانية المعتمدة في إطار برنامج العمل السكاني للفترة (2001-2005) بتضمينها محوراً للتعليم ومكافحة ال أمية. وتسترشد هذه السياسات ب أس اس العمل ال ذ ي يؤكد على أن التعليم حق لكل مواطن، وهو عامل أساسي في تحقيق التنمية ال مستدامة، وركيزة أ س اسية لبناء المجتمع. وهو كذلك عنصر من عناصر الرفاه ووسيلة لتمكين ال أفراد من اكتساب المعارف للعمل على خفض م عدلات الخصوبة والتقليل من التعرض للإصابة بالأمراض و خفض معدل ا ل وفيات، وهو يساعد ك ذ ل ك على رفع مستوى القوى العاملة. وباعتبار أن تعليم الفتيات والن س ا ء يسهم ف ي تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعياً وفي تأخير سن الزواج وتحسين رفاه الأسرة عندما يكون تعليم الأم في مستوى أفضل، فإن تح قيق التعليم للجميع بحلول عا م 2020 هو في صلب أهداف السياسة السكانية . و ف ي هذا الاتجاه، يستهدف برنامج العمل السكاني ما يلي:

` 1 ` ت ح ق يق زيادات سنو ي ة مطردة خلال الأعوام (2001-2005) في أعداد الملتحقين بالتعليم الأساسي وبالذات الفتيات، وتضييق الفجوة تدريجياً بين الذكور والإناث من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير؛

` 2 ` ت خ فيض ن س ب ة أمية السكان وبالذات بين النساء وفي المناطق الريفية عن طريق تنظيم حملات وطنية مستمرة ل محو الأمية، والتوسع في فتح مراكز محو الأمية وتنشيط العمل فيها. وبالرغم من كفالة مجانية التعليم وإلزاميته، و هو مبدأ أقره دستور البلاد والسياسات السكانية والقانون العام للتربية والتعليم، فإن هناك إشكاليات عديدة تت ص ل بعملية استيعاب جميع الأطفال في مراحل ا ل تعليم الأساسي إذ لا يزال هناك قرابة 2.1 مليون طالب وطالبة في الفئة العمرية (6-14) سنة خارج نظام التعليم الرسمي ع لا وة على ارتفاع معدلات الرسوب والتسرب. ولذلك اتجهت استراتيجية ت ن مية ال ق ط ا ع التعليمي في الخطة الخمسية الأولى نحو الاهتمام بتعليم جميع المواطنين مع ت و سيع ورفع كفاءة التعليم في مراحله اللاحقة.

190- و ا نطلاقا من الأيمان بمبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وت أك يداً على التوجهات في مجال تع ليم الجنسين، فقد اهتمت الحكومة ب إ ع داد اس ت راتيجية وطنية لتعليم البنات بهدف تقليص الفجوة في تعليم الطلاب والطالبات وتطبي ق مبدأ إلزامية التعليم ومجانيته، حيث تستهدف هذه الاستراتيجية ع ل ى المدى المتوسط والبعيد تدعيم برامج التعلي م ا ل أ س اسي والجامعي والدراسات العليا وتحديث بن ية النظام ال ا ق ت صادي وا لاجتماعي والثقافي للمجتمع اليمني وإعداد المواطن وتطبيق سياسة شمولية ال تربية وال ت عليم وتركيزها على الجوانب الروحية والفكرية والاجتماعية والعلمية ليكون النظام ال تربوي والتعليمي قادراً على مواكبة التقدم العلمي والمعرفي.

191- ك م ا تتوجه الخطة الخمسية الثانية إلى ت و س يع فرص التعليم الأساسي لجميع الأطفال من الجنسين، والاهتمام بتعليم الفتيات وخا ص ة في المناطق الريفية والنائية والمحتاجة.

192- تمت ص ي اغة الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وذلك بهدف تشجيع تعليم ك بار السن أو الشباب من الجنسين الذين حرموا من الانتفاع من الخدمات ال ت ع ل يمية التي تقدمها المؤسسات التربوية والتعليمية الرس م ي ة مع ضمان توفير فرص متكا ف ئة للالتحاق بمراكز تعليم القراءة والكتابة لل مرأة والرجل.

193- أ م ا التعليم الأكاديمي الجامعي والعالي فهو م كفول للجميع. وإدراكا من الدولة لأهمية هذا النوع من التعليم في رفد اح ت ي ا جات سوق العمل بالعمالة المناسبة، فإنها تعمل على تنويع مجالاته وزياد ة نسبة الملتحقين فيه من الجنسين، وقد توسعت في بناء الجامعات الحكومية في مختلف ال محافظات لمواجهة الاحتياجات ال مت زايدة لهذا النوع من التعليم. ووضعت الحكومة بعض ال سياسات ال ت ي ساهمت ف ي تشجيع القطاع الخاص على إنشاء جامعات أهلية. ويتميز التعليم الجامعي في الوقت الراهن ب التوسع كماً وكيفاً من خلال اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار مجال في التعليم ال جامعي.

194- أ م ا فيما يخص التدريب، فإ نه ح ق يكفله القانون وتدعمه السياسات القطاعية. وتحظى ال مؤسسا ت ا لتي ت ع نى بتأهيل وتدريب النساء والرجال في مختلف الميادين باهتمام مختلف ال قطاعات التن م وية المعنية، ويتعدد ويتنوع التدريب باختلاف الأهداف الاستراتيجية والسياسات ال مرسومة للقطاعات التي تعمل في م جال التربية والتعليم أو قطاع الصحة أو قطاع التأمينات وا لش ؤ و ن الاجت م ا ع ية أو قطاع الشباب وقطاع الثقافة والبيئة والسياحة وقطاع ا ل ز راعة والنفط وا لتعدي ن والكهرباء. وهذا التنوع قد سمح بتوفير مخرجات جديدة للتدريب أصبح لها دور وا ضح في تلبية احتياجات سوق ال عم ل من العمالة الفنية الماهرة.

195- كم ا وجهت الحكومة اهتمامها مؤخراً لإنشا ء و زارة معنية برسم السياسات المتعلقة بمجالات التعليم الفني والمهني وتنفيذ الخطط و ا لبرامج والمشروعات التدريبية لتلبية حاجات سوق العمل وربط سياسة التعليم والتدريب ا ل ف ن ي والمهني بسياسات التش غي ل. ولقي موضوع رعاية وتأهيل وتعليم الفئات الخاصة اهتماما واض ح ا ً في ال س ي ا سات السكانية وبرنامجها الزمني. ومن أجل تحقيق مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الف ر ص بين الأطفال الأسوياء والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تبنت وزارة التربية والتعليم صياغة استراتيجية إ دماج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العام.

الفقرة 5، الفقرة (ه‍) ` 6 `

196- إ ن حق الإسهام في النشاطات الثقافية خيار متاح ومكفول وقد تضمنه دستور البل ا د في المادة 27 ال تي تنص على أن: "تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور، كما توفر الدولة الوسائل المحققة لذلك وت ق د م كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون. كما تشجع الاختراعات العل م ي ة والإبداعية والفنية وتحمي نتائجها".

197- وتؤكد ا لمادة 41 من الدستور على أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السي اس ية والاقتصادية وا لثقافية.

198- وتشجع ا لمادة 53 إنشاء مثل هذه المؤسسات الثقافية. وتؤكد هذه النصوص القانونية على أحقية المواطنين في المشارك ة في الحياة الثقا ف ي ة وأنشطتها المتعددة.

ا ل ت دابير والإجراءات المتخذة

199- و ع ل ى مستوى رسم السياسات في المج ال الثقافي، فإن دور الحكومة واضح في هذا الشأن وقد تجلى ذلك في إ ن ش اء وزارة الثقافة التي تعنى في سياساتها وبرامجها بجمع التراث الوطني وحم ا ي ة حقوق الملكي ة الفكرية والثقافية وتأكيد الدور المعرفي والثقافي للقنوات والآليات المؤسسية الحكومية وغير الحكومية التي تع مل في ميادين الثقافة والإبداع الأدبي والفكري. وقد تم إ ن شاء بيت الثق ا ف ة ودار الحكمة التي أصبحت تحوي في م كتب ا تها ومؤسساتها أمهات ال كتب النفيسة والم خ طوطات المحلية والوطنية في مجال الثقافة وفي مجالات مختلفة من فنون الأدب وا لثقافة والعمارة والبناء وا لم سرح والغناء والشعر التي عرف بها اليمنيون قديماً وحاضراًَ.

200- وتشجع الدولة إنشاء الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الثقافية التي تعمل في هذا المجال وتنوع نشاطها بما يخدم حاجات المجتمع. ومن أهم المؤسسات الثقافية المنتشرة على ال ساحة الثقافية اليمنية مؤسسة العفيف الثقافية. وعلى الرغم من حداثة نشأة هذه ا لمؤس سة فقد اس تطاعت أن تترك بصماتها الواضحة في مجال الإنتاج الثقافي والأدبي وأن تنظم الملتقيات ال فكرية والثقافية والعلمية التي تعمل على نشر الوعي المجتمعي بالعديد من القضايا والمسائل الثقافي ة ال تي تمس حقوق الإنسان.

201- وقد تم تأ س يس مؤسسة ثقافية تتبع جمعية هائل س ع ي د الخيرية، وهي تقوم سنوياً بتكريم الموهوبين وا لمبدعين في مجال الثقافة والإبداع الفكري و الأدبي والفني.

202- وقد و ج هت الدولة رعايتها مؤخراً لتكريم الموهوبين من الشباب في مجالات الثقافة والبحوث ال عل مي ة، وفي مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، بمنحهم جائزة ت قدير ية من رئيس الجمهورية نظ ير قيامهم بجهود متميزة في مجالات الإنتاج الثقافي وذلك لتشجيعهم على إطلاق الطاقات المختزنة واقتحام ميادين الإنجازات الثقافية والعلمية لتنمية ملكاتهم وتوجيه جهودهم بما يخ دم س ي ا س ات التنمية الشاملة في البلاد. كما قام عدد من الجامعات م ث ل جامعة عدن وجامعة الملكة أروى بتخصيص مجال لتكريم المبدعين لتنمية ملكاتهم الإبداعية في المجالات العلمية والثقافية.

ا ل تدابير التشريعية والقضائية والإدارية

203- إ ن الحق في تبادل المعلومات مكفول في دستور الجمهورية اليمنية الذي تنص ا ل م ادة 52 منه على أن حر ية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكف و لة ولا يجوز مر اقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها وتأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون . و ينص القانون رقم 52 لسنة 1990 بشان الصحافة والمطبوعات و ل ائح ت ه التنفيذية على أن حرية ال معرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلوما ت هي حق من حقوق المواطنين لض مان الإعراب عن فكرهم بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأي وسيلة أخرى من و س ائل التعبير، وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدس ت ور و ما تنص عليه أحكام هذا ال قانون.

204- و ت ن ص المادة 4 من القانون نفسه على أن الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحري ة في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلام ية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتع م ي ق الوحدة الوطنية ومن ثم لا يجو ز ا لتعرض لنشاطها إلا وفقاً لأحكام القانون.

205- و ت نص المادة 5 على أن الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها، وهي مسؤولة عما تنشره في حدود القا نو ن. كما تنص المادة 6 على حماية حقوق الصحافيين والمبدعين وتو ف ي ر الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة، ويكفل القانون حقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مساءلة غير قانون ي ة يكفلها القانون ما لم يكن ذلك مخالفاً لأحكامه.

206- وتن ص المادة 3 من هذا القانون على تعميق مبدأ حرية التعبي ر وكفالة حرية الصحافة وحق التعبير بكل الوسائل والتأكيد على ح ق ا لمواطنين اليمنيين في الحصول على المعلومات والثقافة والمعرفة وتسهيل حصولهم عليها. ويُكفل ح ق الأحزاب والتنظيمات السياسية والتنظيمات الاجتماعية المختلفة في التعبير عن رأيها. وتلتزم ا لسياسة الخارجية للجمهورية بدعم نضال الشعوب من أجل السلام و ا ل تقدم والدفاع عن حقوق الإنسان.

207- وت ح دد المادة 34 من قانون الصحافة والمطبوعات الحقوق الت ي ي تمتع بها الصحفي وواجباته على النحو التالي:

"1- ال ح ماية من المسألة عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها وأن لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.

"2- ح ق الحصول على المعلومات والأبناء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وحق نشرها أ و حجبها عن النشر.

"3- ا ل ا حتفاظ بسرية مصادر معلوماته، ويحظر إجباره على إفشاء مصادره طبقا ً لأحكام القانون.

"4- ا ل ا متناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرتضيه ضميره الصحفي.

"5- ح ق الإطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيا ن ات، وعلى الج ه ة الم ت و ف رة لديها تمكينه من الإطلاع عليها والاستفادة منها".

208- و ت ن ص ال مادة 36 على التزامات الصحفي في عمله بالآتي:

` 1 ` ا ل ا لتزام بمبادئ وأهداف الث و ر ة والنظا م ا لجمهوري وأسس الدستور؛

` 2 ` ش ر ف المهنة ومواثيق الشرف الصحفي؛

` 3 ` ا ح ت رام كرامة وسمعة الأفراد والأس ر و دخائل الحياة الخاصة فيما ينشره من قضايا ذات صلة بالمصلحة العامة؛

` 4 ` ن ق ل المعلومات والحقائق للجماهير نقلاً صادقاً وافياً وإيصالها السريع وعدم حجبها؛

` 5 ` ا ل ا متناع عن تشويه المعلومات الصحيحة أو نقل معلومات غير موثوق بصحتها؛

` 6 ` ا ل ا متناع عن نشر الوثا ئ ق والمعلوما ت السرية وإفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانو ن ؛

` 7 ` ا ل ح رص على عدم استغلال مهنته لأغراض ومنافع غير مشروعة أو لتهديد المواطنين أو ابتزاز الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بغرض الحصول على فائدة مالية أو منفعة شخصية؛

209- و تكف ل المادة 33 ا لحق في إصدار الصحف والمجلات وملكيتها للمواطنين والأحز اب السياسية المصرح لها وللأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون. وجا ء في المادة 28 أن لوز ا ر ة الإعلام اعتم ا د الصحفيين العرب والأجانب المراسلين للصحف ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون العربية والأجنبية لمدة عام قابل للتجديد لممارسة عملهم الصحفي داخل ا ل بلاد عملا ً ب مبدأ المعاملة بالمثل، وللوزارة رفض أو إلغاء اعتمادهم.

210- وتنص المادة 29 على ت متع الصحفيين ا لعرب والأجانب ومراسلي وسائل الإعلام المعتمدين في الجم هو رية اليمنية بالحقوق الآتية:

` 1 ` ح ق الإقامة لهم ولأفراد أسرهم؛

` 2 ` ح ق الحصول على تأشيرة دخول لهم ولأفراد أسرهم؛

` 3 ` ف ت ح مكتب بموافقة وزارة الإعلام؛

` 4 ` ا ل ق ي ا م برحلات استطلاعية في أ ن ح ا ء البلاد بعد إشعار وزارة الإع ل ام بذلك؛

` 5 ` ا ل م زايا والتسهيلات التي تح ددها اللائحة المنظمة لذلك؛

ا ل س ياسات والتدابير المتخذة

211- و ض ع ت الجمهورية اليمنية في عام 1995 سياسة إعلامية حددت فيها السياسة الاستراتيجية التي يقوم على أساسها العمل الإعلامي والتي ركزت من خلالها على تحقيق ما يلي:

(أ) ا ل ا لتزام بحرية ا لتعبير وحرية الصحافة واستثمار ال طاقات الخلاقة في عملية البناء الوطني الشامل في مجالات الحياة الديمقراطية والتنموية وفي ترسيخ مقومات مجتمع الوحدة والحرية وانت ص ا ر حقوق الإنسان وقيم المساواة والعدل والإخاء والسلام والأمن والاستقرار؛

(ب) ب ل و رة رأي عام وطني مستن ي ر مسلح بالرؤية الواضحة للأح دا ث ومتطلبات مواجهتها وفق كل الاحتمالات الممكنة وقادر على اتخاذ المواقف والقرارات إزاءها في ضوء الأداء المتقن للواجبات والمسؤو ل ي ا ت الوطنية والقومية والإنسانية، وفهم التطورات واستيعاب المتغيرات؛

(ج) ا ع ت بار الرسالة الإعلامية حقاً من ح ق وق الإنسان والمجتمع واعتبار الإ عل ام بأجهزته المسموعة والمقروءة والمرئية ملكاً للجميع ووظيفته الرئيسية في جميع الأحوال هي خدمة الغايات المشروعة للجماهير في تحقيق الطمأني ن ة والإخاء الاجتماعي؛

(د) أداء الإعلام لدوره في توجيه سلوك المواطنين وحثهم على تحمل مسؤولياتهم في مجالات الب ن اء والتنمية كافة لتحق يق كفالة أمن الوطن والمواطن وتحصين المجتمع من الجريمة والأمراض الفتاكة أياً كانت والتصدي لها؛

(ه‍) تحقيق الانسجام الكامل بين ت د ف ق المعرفة المتنوعة وكفالة الحصول على المعلومات والتحليلات والتوجيهات وبين متطلبات تجويد العمل الوطني والإنساني و الإبداعي داخل المجتمع اليمني الجديد وعلاقته مع سلطات الدولة وعلاقتها مع بعض ه ا البعض أخذاً وعطاء؛

(و) ا ل ا هتمام بالصحافة وضمان حريتها والمحاف ظ ة على كرامة الصحفيين والكتاب وتشجيعهم على ممارسة النقد البناء والمسؤول وتجسيد مبدأ الحرية مع مبدأ المسؤولية في العمل ا لإعلامي؛

212- ك م ا توجه سياسة الخدمة الخبرية والبرامج السياسية والتقارير والأخبار في وسائط الإعلام الحكومية اهتمامها نحو توسيع وتحسين الخدمة ف ي ا لوسائل الإعلامية المختلفة من خلال جملة من الاهتمامات من أهمها:

(أ) ت ط و ير صياغة الخبر وتضمينه أكبر قدر من المعلومات؛

(ب) ض م ان حصول ال وسائل الإعلامية الحكومية على أولوية في تقديم المعلومات؛

(ج) ا ل ت زام الوسائل الإعل ا م ي ة الحكومية باحترام الحقوق الأدبية بالإشارة إلى مصادر المعلومات والأخبار.

المادة 5، الفقرة (و)

213- إ ن حق دخول أو استعمال أي مكان أو مر ف ق مخصص لانتفاع الجمهور، مثل وسائل النق ل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق، متاح لجميع المواطنين طبقاً لما جاء في ا ل مادة 52 من الدستور التي تنص على أن حرية وسرية المواصلات البريدية والهات ف ي ة وكافة وسائل ال اتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصا د رته ا إلا في ال حالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.

214- و ت نص المادة 18 ع ل ى أن: "عقد ا ل امتياز المتعلق باستغلال الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يت م إلا بقانو ن ، ويجوز أن يبين القانون الحالات المحددة التي يتم فيها منح الامتيازات بشأنها وفقاً لل قواعد وا ل إجر اء ات التي يتضمنها. ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجاناً في العقارات ال مملوكة لل د و ل ة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك. كما ينظم ا ل قانون كي فية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجاناً في الأموال العامة".

ا ل م ادة 6

ا ل س ياسات التشريعية والقضائية والإدارية

215- إن السياسات التشريعية والقانونية لليمن قد كفلت الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة. وليس أدل عل ى ذلك مما أشار إلي ه ا لدستور في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه‍) من المادة 47 والتي تؤكد في مض مون نصها على عدم جواز القبض عل ى ال أش خاص أو مراقبتهم أو التحري عنهم إلا وفقاً لل قانون و ع ل ى حظر القسر على الاعتراف وحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، واعتبار التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم، ويعاقب عليها كل من يم ارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها.

216- وتنص ا لمادة 50 من الدستور على أن للمواطن الحق في أن يلجأ للقضاء لحماية مصالحة وحقوقه ال مشروعة، وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بص ورة مباشرة وغير مباشرة.

217- وي ن ص دستور البلاد في ا ل ماد ة 60 منه على أن من واجب كل مواطن الحفاظ على الوحدة الوطنية وصون أسرار الدولة واحترام القوانين والامتثال لأحكامها.

ا ل ت دابير والإجراءات المتخذة

218- و ت أكيداً لهذا النهج وتدعيماً لتلك السياسات والتوجهات، فقد أنشئ العديد من المنظمات ال وطنية والمحلية المعنية بحقوق ا ل إنس ان والتي من أهمها المنظمة اليمنية للدفاع عن الحريات و مر ك زها عدن، والمنظمة اليمنية لحقوق الإنسان ومركزها صنعاء، ومركز التأهيل والمعلومات في مجال ح قوق الإنسان ومقره تعز، ومركز الجزيرة لحقوق الإنسان، والمنظمة اليمنية لمكافحة العنف ضد المرأة وملتقى المرأة للد ر اسا ت والتدريب ومقره تعز. وهذه المنظمات تقوم بدور نشط في هذ ا المجال على المستويات غير الرسمية، وهي تحظى بقدر واسع من الحرية في ممارسة بر امجها، بل إنها تلقى دعم الدولة وتأييدها لهذه التوجهات التي تعكس في واقع الحال تلك ال تحولات الديمقراطية الحقيقية التي ت سير عليها الحكومة. ومن يتتبع القضايا التي ترد في المحاكم الوطنية والمحلية في البلاد يجد أن هذه الحقوق محمية ومكفولة على صعيد التطبيق بغض النظر عن بعض الممارسات الخاطئة التي قد تصدر من بعض إدارات هذه المحاكم والأخ ط ا ء التي تقع فيها.

ا ل مادة 7

ا ل س ياسات التشريعية والقضائية والإدارية

219- ت ن ص الأسس والأطر الدستورية والقانونية في البلاد على ضمان حصول جم يع المواطنين على هذه الحقوق، بل إن ك ل النصوص القانونية سواء كانت قوانين عامة أو قو انين نوعية خ ا صة قد عنيت بتأمين هذه الحقوق، حيث م ن حت ر عاية الفئات الخاصة كالمعاقين وا لمسنين والأحداث والفقراء والأيتام والمتسولين والخدم.

220- وتؤكد هذه النصوص القانونية على مبدأ التساوي في الحقوق والعمل على نبذ التمييز بكافة صوره وأنماطه سواء في ميادين التعليم والتربية أو الثقافة والإع ل ا م . وقد أسهمت سياسات الدولة في إلغاء الت م ي ي ز و تعزيز التفاهم والتسامح. وتنظر هذه السياسات التشريعية إلى حقوق الإنسان هذه باعتبارها حقوقاً لا يمكن تجزئتها أو التفريط فيها أو جعلها مثار خلاف يهدد ال أ م ن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والثقافي أو يفوضه أو يلغي هوية هذا الإنسان و شعو ره بالانتماء لهذا الوطن.

ا ل ت دابير والإجراءات المتخذة

221- لقد سعت الدولة في سي اساتها ال ع ا م ة وسياساتها القطاعية، تعزيزاً لعلاقتها البناءة مع العديد من الدول أو المنظمات الدولية، إلى تنفيذ هذه التوجهات التي ترمي بل ا د ن ا من ورائها إلى نش ر قيم التعاون المحلي والوطني والإقليمي والدولي، بل إن اليمن استطاعت أن تعالج الكثير من مشكلاتها الحدودية مع دول الجوار بأسلوب سلمي يرضي جميع الأطراف واستطاعت به ذه السياس ا ت أن ت ج ع ل دورها في المنطقة دوراً متميزاً يشهد لها به.

222- ك م ا عُرف عن اليمن قدرتها على تجاوز الخلافات المذهبية والطائفية والمناطقية. واليمن، بحكم أن مجتمعها يدين بالديانة الإسلامية، تلعب دوراً في نشر قيم المحبة والتسامح وا لإخاء والتعاون التي ت ع تبر كلها مقومات وعناصر ومبادئ أساسية لاستقرار النظام الس ي ا س ي وا لاجتماعي والاقتصادي ولضمان ت ق دمه ا ورفعتها والنهوض بأوضاعها.

223- و ع ل يه فإن كل الأهداف التي تسعى بلادنا إلى تحقيقها تتماشى مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومع ما جاءت به ه ذ ه الاتفاقية من أهداف والتي حرصت الي م ن ع لى المصادقة عليها و ا عتبارها جزءاً أساسيا من سياساتها وتوجهاتها في تأكيدها وتدعيمها وتعزيزها لهذه الحقوق بكافة الوسائل والسبل وبمختلف الأطر والقنوات التي تعم ل ع لى إقامتها في سبيل إعمال هذه الحقوق وممارساتها، وهو ما يؤك د ه النص الدستوري للجمهورية اليمنية ف ي ا لم ادة 6 منه التي تنص على أن: "تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة".

224- وفي سياق تعزيز هذه التوجهات، أ ن جزت اليمن عدداً من القوانين التي تتماشى مع س ي استها في تحريك الجوانب التعليمية والثقافية تشريعياً وتطبيقياً في المجتمع.

225- وخ ل ال عامي 2000 و2 001 ، أبرمت اليمن اتفاقيات حدودية مع مختلف جيرانها تأكيدا ً ل س ياستها وذلك مع كل من عمان والمملكة العربية السعودية واستعا د ت جزرها سلماً عن طريق التحكيم الدولي.

226- وقد وجهت الحكومة اهتمامها نحو تسوية الخلافات حول الحدود الدولية بين دول الجوار تعزيزاً للروابط الأخوية التي تجمع بينها وبين هذه الدول. ويرد فيما يلي أبرز هذه الاتفاقيات.

227- اتفاقية الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان والتي تحتوي على عشر مواد رئيسية مرفق بها ملحقان. وتنص المادة الخامسة من الاتفاقية الأساسية على تسوية كافة المسائل المتعلقة بترسيم خط الحدود وأي مسائل تظهر بعد ذلك بالطرق الودية من خلال الاتصال المباشر بين الطرفين على أساس مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بمصالح أي منهما.

228- وتنص المادة 6 من الاتفاقية على أنه في حالة اكتشاف ثروات طبيعية مشتركة، يتم الاتفاق على كيفية استغلالها واقتسامها وفقاً للقواعد والأعراف الدولية المستقرة ولمبادئ العدل والإنصاف.

229- وتنص المادة 7 على أن تقوم سلطات الحدود بتنظيم حقوق الرعي والتنقل والانتفاع من موارد المياه في منطقة الحدود وفقاً للملحقين المرفقين بهذه الاتفاقية، كما يتم تنظيم الانتفاع بالممتلكات الخاصة بالمواطنين في منطقة الحدود طبقاً لملحق خاص يتفق عليه الطرفان. وتعد جميع الملاحق المذكورة في هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

230- وقد أصبحت هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد التصديق عليها طبقاً للإجراءات المتبعة في كل من البلدين المتعاقدين وتبادل التصديق عليها من قبل الدولتي. وحررت هذه الاتفاقية في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1992.

231- أما الملحق الثاني باتفاقية الحدود الدولية بين البلدين فقد وجه اهتماماً لتنظيم حقوق الرعي والتنقل والانتفاع من موارد المياه في منطقة الحدود، حيث تنص المادة 1 منه على أن تُحدّد منطقة الرعي لأغراض هذا الملحق بعمق خمسة وعشرين كليومتراً كحد أقصى من خط الحدود المشترك في أراضي كل من البلدين.

232- وتنص المادة 2 من الملحق على أنه يحق للرعاة من مواطني الطرفين المتواجدين في المناطق الحدودية وما جاورها الانتفاع من المراعي وموارد المياه في منطقة الرعي المحددة في المادة 1. كما يراعي الملحق المصالح القبلية في المنطقة.

233- وتنص المادة 3 على أن تحدد سلطات الطرفين حدود نطاق الرعي ونقاط العبور التي يمكن استخدامها لأغراض هذا الملحق بالتشاور سنوياً وذلك في ضوء متطلبات الرعي.

234- وتنص المادة 4 على عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة 2 من هذا الملحق وعلى إعفاء مواطني الطرفين، عند الترخيص لهم من قبل سلطات الحدود المختصة بالرعي والانتفاع من موارد المياه في مناطق الرعي، من:

(أ) القوانين والأنظمة المعمول بها بخصوص الإقامة وجوازات السفر وتصدر لهم وثيقة مرور من قبل السلطات الحدودية للطرق تسمح باجتيازهم الحدود؛

(ب) الضرائب والرسوم على حيواناتهم وخيامهم وأدواتهم وما هو ضروري عادة من أثاثهم المنزلي وما يحملونه من المواد الغذائية والاستهلاكية وذلك دون المساس بحقوق الطرفين فيما يخص استيفاء الرسوم الجمركية على الحيوانات أو المواد المخصصة للمتاجرة بها في إقليم الطرف الآخر.

235- كما تم توقيع معاهدة الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 12 حزيران/يونيه 2000. وهو ما تؤكده المصادقة على هذه المعاهدة التي أقرها مجلس النواب وأصدر بشأنها نصاً قانونياً نصت المادة 1 منه على أن: "يصادق على معاهدة الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية - المرافقة لهذا القانون والمشتملة على خمس مواد".

236- وتنص المادة 2 على أن يصادق على ملاحق معاهدة الحدود المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون وعددها أربعة ملاحق والموقعة بين الحكومتين بشأن الاحداثيات الجغرافية لمواقع العلامات المنصوص عليها في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف والجزء الثاني من خط الحدود، الذي تم ترسيمه بين البلدين ودياً، وخط الحدود البحرية بين البلدين، وبشأن تنظيم حقوق الرعي وتحديد تموضع القوات المسلحة على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود بين البلدين المشار إليه في هذه المعاهدة، واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة على خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين، المرفقة بالمعاهدة والموقعة في مدينة جدة بتاريخ 12 حزيران/يونيه 2000.

237- وتضمنت وثيقة التصديق على معاهدة الحدود الدولية وملاحقها والموقعة بين الحكومتين المستندات والوثائق الخاصة بجميع الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على هذه المعاهدة من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية وفقاً لدستور الجمهورية وبناء على ما تقدم، أصدرت الجمهورية اليمنية القانون رقم 16 لسنة 2000 بالمصادقة على المعاهدة المذكورة.

238- وقد تضمن الملحق رقم 4 لمعاهدة الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية تنظيم حقوق الرعي وتحديد تموضع القوات المسلحة على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود بين البلدين المشار إليه في هذه المعاهدة واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة على طول خط الحدود البرية الفاصلة بين البلدين.

239- ونصت المادة 1، الفقرة (ب)، على حق الرعاة في البلدين في استخدام مناطق الرعي ومصادر المياه على جانبي هذا الجزء من خط الحدود استناداً إلى التقاليد والأعراف القبلية لمسافة لا تزيد على عشرين كيلومتراً. وتنص الفقرة (ج) على أن يجري الطرفان المتعاقدان مشاورات سنوية لتحديد نقاط العبور لأغراض الرعي بناء على ظروف وفرص الرعي السائدة.

240- وتنص المادة 2 من هذا الملحق على إعفاء الرعاة من مواطني المملكة العربية السعودية ومواطني الجمهورية اليمنية من:

"(أ) نظام الإقامة والجوازات وتصرف لهم بطاقات مرور من السلطات المعنية التي ينتمي إليها هؤلاء الرعاة؛

(ب) الضرائب والرسوم على الأمتعة الشخصية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحملونها معهم. وهذا لا يمنع أياً من الطرفين من فرض رسوم جمركية على الحيوانات والبضائع العابرة لغرض المتاجرة".

241- وتنص المادة 3 من هذا الملحق على أنه يحق لأي من الطرفين وضع القيود والضوابط التي يراها مناسبة لعدد السيارات العابرة مع الرعاة على أراضيه وكذا نوع وعدد الأسلحة النارية المسموح بحملها شريطة أن يكون مرخصاً لها من السلطات المختصة في البلدين مع تحديد هوية حاملها.

242- تنص المادة 4 على أنه في حالة انتشار مرض وبائي يصيب الثروة الحيوانية، فلكل طرف الحق في فرض الإجراءات الوقائية اللازمة وفرض قيود على استيراد وتصدير الحيوانات المصابة. وعلى السلطات المختصة في البلدين التعاون فيما بينها للحد من انتشار الوباء قدر الإمكان.

243- وتنص المادة 5 على أنه لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلومتراً على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة، ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة بأسلحتها الاعتيادية.

244- وتنص المادة 6 على أنه في حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود بين البلدين بدءاً من رصيف البحر تماماً (رأس المعوج شامي لنفذ رديف قراد) وحتى نقطة تقاطع خط عرض 19 شمالاً مع خط طول 52 شرقاً، يجري الطرفان المتعاقدان المفاوضات اللازمة بينهما للاستغلال المشترك لتلك الثروة.

245- وقد نجحت الدبلوماسية اليمنية في حل نزاعها مع دولة إريتريا على جزر في جنوب البحر الأحمر وذلك من خلال تجربة فريدة على مستوى المنطقة بواسطة التحكيم الدولي بعد أن وقع البلدان على اتفاقية التحكيم بينهما في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1996 في باريس بوساطة فرنسية.

246- وقد تكونت هيئة التحكيم من خمسة قضاة وتوصلت هذه الهيئة في تحكيمها إلى تحديد الجزر الخاضعة للسيادة اليمنية. كما قضت هيئة التحكيم بأن السيادة التي قضي بها لليمن تستتبع ديمومة نظام الصيد التقليدي في المنطقة، بما في ذلك حرية الوصول والحقوق التي يتمتع بها الصيادون في كل من إريتريا واليمن.

المراجــع

1- الجمهورية اليمنية. دستور الجمهورية اليمنية، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء.

2- الجمهورية اليمنية. قانون الجرائم والعقوبات، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء.

3- الجمهورية اليمنية. قانون الاستثمار رقم 14 لسنة 1995، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء.

4- الجمهورية اليمنية. قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لعام 1991، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء.

5- الجمهورية اليمنية. قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء.

6- وزارة التخطيط والتنمية. التقرير الوطني حول متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية (كوبنهاغن، 1995) واستعراض مدة الخمس سنوات (كوبنهاغن +5) ، نيسان/أبريل 2000، صنعاء.

7- الجمهورية اليمنية. قانون التعاونيات رقم 39 لعام 1998، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء.

8- الجمهورية اليمنية. قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية لعام 1990، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء.

9- الجمهورية اليمنية. قانون رعاية وتأهيل المعاقين، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء.

10- الجمهورية اليمنية. قانون الرعاية الاجتماعية، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء.

11- التقرير الوطني حول الحقوق المدنية والسياسية، اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان.

12- الجمهورية اليمنية. قانون الانتخابات العامة رقم 27 لعام 1996 وتعديلاته لعام 1999، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء.

13- الجمهورية اليمنية. قانون الأحوال المدنية رقم 47 لعام 1991، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء.

14- الجمهورية اليمنية. قانون الجنسية، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء.

15- الجمهورية اليمنية. قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء.

16- الجمهورية اليمنية. قانون الحق الفكري رقم 19 لسنة 1994، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء.

17- الجمهورية اليمنية. قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء.

18- قانون التربية والتعليم، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء.

19- الجمهورية اليمنية. قانون المعلم، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء.

20- وزارة التخطيط والتنمية. الخطة الخمسية الأولى 1996-2001، صنعاء.

21- وزارة التخطيط والتنمية. الخطة الخمسية الثانية 2001-2005، صنعاء.

22- وزارة الإعلام. السياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية، صنعاء.

23- وزارة الإعلام. سياسات الخدمة الخبرية والبرامج السياسية والتقارير الإخبارية لوسائل الإعلام الحكومية، تشرين الثاني/نوفمبر 1995.

24- وزارة الشؤون القانونية. قانون العمل رقم 5 لعام 1995، صنعاء.

25- وزارة الإعلام. القرارات الوزارية والاتفاقيات الثقافية، صنعاء 1999.

26- الجمهورية اليمنية. قانون الجمعيات، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء.

- - - - -