الأمم المتحدة

CRC/C/BRN/CO/2-3

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

24 February 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوري ي ن الثاني والثالث ل بروني دار السلام *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لبروني دار السلام (CRC/C/BRN/2-3) في جلستيها 2084 و 2086 (انظر CRC/C/SR.2084 و 2086) المعقودتين في 21 كانون الثاني/يناير 2016 واعتمدت الملاحظـات الختامية التالية في جلستها 2104 (انظر (CRC/C/SR.2104، المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2016.

2- و ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف ل لتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/BRN/Q/2-3/Add.1)، و التي أتاحت فهماً أفضل لحالة حقوق الأطفال في الدولة الطرف.‬

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في عام 2006؛

(ب) اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة ، في عام 2006؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138)، في عام 2011.

4- تأخذ اللجنة علماً مع التقدير باعتماد التدابير التشريعية التالية :

(أ) قانون الأطفال والشباب (الفصل 219) في عام 2006 ؛

(ج) مرسوم التعليم الإلزامي، في عام 2007.

5- و ترحب اللجنة أيضاً بتدابير السياسة العامة التالية : ‬

(أ) مخطط النهوض بالصحة للفترة 2011-2015 ؛

(ب) نظام التعليم الوطني للقرن الحادي والعشرين(SPN21)والخطة الاستراتيجية للفترة 2012-2017؛

(ج) خ طة العمل المتعلقة بمؤسسة الأسرة والمرأة؛

(د) إطار الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل على الإنترنت، في عام 2013.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التوصيات السابقة للجنة ‬

6- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ توصياتها السابقة ا ل مقدمة عام 2003 (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.219 ) التي لم تُنفذ بالكامل أو لم تنفذ تنفيذاً كافياً، و لا سيما التوصيات المتعلقة بهياكل الرصد المستقلة ( نفس المرجع، الفقرة 17) ، وجمع البيانات (ا لفقرة 19)، وتعريف الطفل (الفقرة 23)، وتسجيل الولادات (الفقرة 34)، والجنسية (الفقرة 36)، وا لعقاب البدني (الفقرة 38) والأطفال المخالفون للقانون ( الفقرة 56 ) . ‬ ‬

التحفظات

7 - تلاحظ اللجنة سحب الدولة الطرف جزئياً لتحفظاتها على المادتين 20( 1) و(2) و21 (أ) من الاتفاقية. ‬ بيد أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال تتمسك بتحفظاتها على المواد 14 و20 (3) و21(ب)-(ه).

8- تشجع اللجنة الدولة الطرف، وفقاً ل توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.219 ، الفقرة 5)، على التعجيل بعملية الاستعراض من أجل سحب تحفظاتها على المواد 14 و20(3) و21(ب)-(ه) من الاتفاقية، وذلك في ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993.

9- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء تفسير الدولة الطرف المتشدد لقانون الشريعة وإزاء الأثر السلبي ل نظام قانون ال عقوبات المستمد من الشريعة ا ل صادر عام 2013، و الذي اعتُمد مؤخراً، على حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الطفل بصفة خاصة، وهو ق ا نون سوف يفرض على الأطفال، في المرحلتين الثانية والثالثة لتنفيذه، عقوبة الإعدام وعقوبة بتر اليد وعقوبة الجلد على عدة جرائم.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) استعراض نظام قانون ال عقوبات الجديد المستمد من الشريعة ا ل صادر عام 2013 دون إبطاء، وذلك بهدف تنقيحه من الأحكام التمييزية المباشرة وغير المباشرة التي تمس الأطفال؛

(ب) ‬ تجميع معلومات عن أفضل الممارسات التي تتبعها الدول الأطراف ذات النظم القانونية والخلفيات الثقافية والدينية المماثلة، حيث جرى إدخال المزيد من التفسيرات العصرية للشريعة الإسلامية في الإصلاحات التشريعية؛

(ج) إجراء إصلاحات قانونية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال، بسبل من بينها إقامة الشراكات والتعاون مع مؤسسات البحوث القانونية الإسلامية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالطفل وقادة المجتمعات المحلية؛

(د) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لنشر القوانين المتعلقة بالأطفال نشراً كاملاً وتطوير القدرة المؤسسية على تنفيذها بفعالية .

11- ت رحب اللجنة باعتماد إطار للتنمية طويلة الأجل بموجب خطة " واواسان بروني 2035" (رؤية بروني 2035) ، التي تحدد ثماني استراتيجيات متعلقة بمختلف القطاعات.

12- توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف سياسة شاملة خاصة بالطفل تغطي كافة المجالات التي تشملها الاتفاقية، وبأن تعتمدها أساساً لوضع استراتيجية تشمل العناصر اللازمة لتنفيذها وتدعمها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالي ة.

التنسيق

13- تحيط اللجنة علماً بإنشاء المجلس الوطني للشؤون الاجتماعية في وزارة الثقافة والشباب والرياضة في عام 2008، والذي يعنى بتنسيق المسائل المتعلقة بالطفل في إطار التعاون بين الوزارات. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات عن رصد إعمال حقوق الطفل بموجب الاتفاقية، وكذلك إزاء الموارد المخصصة للمجلس لتمكينه من الاضطلاع بمهامه على نحو فعال.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على تزويد المجلس الوطني للشؤون الاجتماعية بولاية واضحة وبالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء مهامه على نحو فعال، بما في ذلك رصد إعمال حقوق الطفل بموجب الاتفاقية .

جمع البيانات

15- لا تزال اللجنة تشعر ب القلق إزاء الافتقار إلى ما يلزم من بيانات موثوقة ومصنفة لتقييم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال. ويساورها القلق أيضاً إزاء الافتقار إلى التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات الحكومية فيما يتعلق بجمع البيانات، وعدم كفاية القدرات التقنية اللازمة لجمع البيانات وتحليلها والإبلاغ بها.

16- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 5 (2003) بشأن تدابير التنفيذ العامة، على تحسين نظامها الخاص بجمع البيانات في أقرب وقت ممكن. ‬ وينبغي أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تكون مصنفة، في جملة أمور، بحسب السنّ والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والوضع الاجتماعي والاقتصادي من أج ل تيسير تحليل وضع جميع الأطفال، لا سيما الأطفال ضعف ا ء ا ل حال . ‬

17- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من عدم إحراز أي تقدم صوب إنشاء آلية رصد مستقلة مكلفة بتلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها.

18- توص ي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان وتوصيتها السابقة ( انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.219 ، الفقرة 17)، بالإسراع بإنشاء مؤسسة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ( مبادئ باريس ).

19- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية عن طريق التدريب، والعروض المتنقلة في المدارس، والبرامج الإعلامية، وإجراء محادثات مع هيئات القرى والمجتمعات المحلية. بيد أن اللجنة تظل قلقةً لأن الوعي العام بالاتفاقية لا يزال متدنياً، لا سيما في المناطق الريفية ولدى الأطفال المستضعفين.

20- تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.219 ، الفقرة 21)، وتحث الدولة الطرف على تعزيز جهودها لنشر الاتفاقية وتوعية الجمهور بوجه عام، والأطفال بوجه خاص، بحقوق الأطفال، بمن فيهم من يعيشون في المناطق الريفية وفي أحوال هشة؛ وتوفير التثقيف والتدريب بشكل منتظم فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية لجميع الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم؛ والتماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، من بين جهات أخرى .

التعاون مع المجتمع المدني ‬

21- تأخذ اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز تعاونها مع المجتمع المدني. بيد أنها تشعر بالقلق من أن التنسيق لا يزال ضعيفاً، مما يحد من مشاركة المنظمات غير الحكومية في صياغة ورصد السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.

22- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تشرك بصورة منتظمة المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأطفال، في تخطيط جميع السياسات والخطط المدعومة من الدولة والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها .

باء - تعريف الطفل (المادة 1)

23- لا تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء الانخفاض الشديد للحد الأدنى لسن الزواج، وهو 14 عاماً بموجب القانون العرفي، و15 عاماً بالنسبة للفتيات من أصل صيني، وغير محدد صراحة بالنسبة للمسلمين.

24- و تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تشريعاتها وتعديلها من أجل تحديد الحد الأدنى لسن الزواج في 18 عاماً لكل من الفتيان والفتيات، بغض النظر عن مجموعتهم الإثنية أو الدينية أو هما معاً .

جيم - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و 12)

عدم التمييز

25- في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التمييز، فهي تعرب مجدداً عن قلقها السابق (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.219، الفقرة 24) من أن التمييز الذي تتعرض له بعض فئات الأطفال، ولا سيما الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية والدينية، والمثليات ، والمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسانية، وحاملي صفات الجنسين من الأطفال والأطفال عديمي الجنسية، لا يزال موجوداً في الممارسة العملية.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية شاملة، بما في ذلك عن طريق التوعية، للقضاء على التنميط الجنساني والتمييز بحكم القانون والواقع ضد جميع فئات الأطفال المهمشين والمحرومين، فضلا ً عن الفتيات، وضمان التنفيذ الكامل لجميع الأحكام القانونية، وذلك في امتثال تام للمادة 2 من الاتفاقية .

27- ترحب اللجنة بإدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى دمجاً صريحاً في قانون الأطفال والشباب لعام 2006. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لكون الهيئات الإدارية والتشريعية والقضائية لا تفسر أو تطبق على نحو ملائم ومنهجي حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، على الرغم من هذا الاعتراف القانوني.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليق ها العام رقم 14 (2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، بما يلي :

(أ) توطيد جهودها الرامية إلى ضمان إدماج هذا الحق إدماجاً مناسباً وتفسيره وتطبيقه على نحو متسق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وجميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين من أصحاب السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات وإيلاء هذه المصالح الأهمية الواجبة بوصفها الاعتبار الأول .

29- تلاحظ اللجنة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف في سبيل إعمال مبدأ احترام آراء الطفل، مثل اعتماد أحكام محددة (المادة 49) في قانون الأطفال والشباب لعام 2006، بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء الافتقار إلى معلومات عن طرق الإعمال الفعلي لحق الطفل في التعبير عن آرائه في الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة به وحقه في المشاركة في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج المؤثرة فيه.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليق ها العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، على أن تقوم بما يلي :

(أ) كفالة إدماج هذا الحق في جميع القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال، لا سيما فيما يتصل بالتعليم، والرعاية الصحية، والبيئة العائلية، والرعاية البديلة وإقامة العدل؛

(ب)

(ج) وضع برامج للتوعية، بما في ذلك الحملات، وتدريب المهنيين العاملين مع الأطفال أو لأجلهم من أجل تعزيز المشاركة المجدية والمدعومة لجميع الأطفال في الإجراءات القضائية، وفي المدارس والمجتمع المحلي والأسرة وفي أماكن الرعاية البديلة . ‬

دال- الحقوق والحريات المدنية (المادتان 7 و8 والمواد من 13 إلى 17)

تسجيل المواليد

31- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من وجود تفاوتات كبيرة في تسجيل المواليد في المناطق الريفية والحضرية، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة، ومن أن الأطفال الذين يعيشون ظروف الهجرة، بما في ذلك الهجرة غير النظامية، وكذلك أطفال كامبونغ أيير ( " قرية المياه " )، لا يُسجَّلون دوماً عند ولادتهم.

32- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.219 ، الفقرة 34) وتحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء؛ و الأطفال في ظروف الهجرة، بما في ذلك الهجرة غير النظامية؛ وأطفال كامبونغ أيير .

الجنسية

33- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه وفقاً لقانون الجنسية في بروني (الفصل 15) ، لا يمكن لأطفال مواطنات بروني المتزوجات من مواطنين أجانب الحصول على جنسية البلد إلا بناء على طلب، في حين تمنح جنسية بروني تلقائياً لأبناء مواطني بروني. وترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتجنيس عدد من الأطفال عديمي الجنسية في الفترة بين عامي 2009 و 2012، بيد أنها تشعر بالقلق من عدم وعي آباء الأطفال عديمي الجنسية والأوصياء عليهم بضرورة تسجيل أطفالهم كمواطنين، وفقاً لقانون الجنسية في بروني.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) استعراض قانون الجنسية في بروني وغيره من التشريعات ذات الصلة المتعلقة بالجنسية لضمان إمكانية نقل مواطنات بروني الجنسية تلقائياً إلى أطفالهن؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى تجنيس الأطفال عديمي الجنسية، وتنظيم حملات لتوعية آباء الأطفال عديمي الجنسية والأوصياء عليهم.

حرية الفكر والوجدان والد ّ ين

35- يساور اللجنة بالغ القلق لأن الدولة الطرف تفرض عدة تدابير تحد من ممارسة شعائر ديانات أخرى غير الإسلام، وتحظر الاحتفال العلني بعيد الميلاد وبالسنة الجديدة الصينية وغيرهما من الاحتفالات، وتنص على تدابير الملاحقة القضائية بموجب المادة 209 (1) من قانون عقوبات الشريعة، وهي تدابير تشكل قيوداً لا مبرر لها على حق الأطفال في حرية الفكر والوجدان والدين وتؤثر بصورة غير متناسبة على الأطفال المنتمين إلى الأقليات الدينية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن المعارف الدينية الإسلامية تدرّس كموضوع إلزامي في جميع المدارس ولأن أطفال الديانات الأخرى لا يمكن إعفاءهم من ذلك المسار.

36- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تُعدّل قوانينها لتكفل بفعالية حرية الفكر والوجدان والدين للأطفال من جميع المعتقدات، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تنفيذ حملات توعية وتثقيف للجمهور، لمكافحة التعصب المستند إلى الدين أو المعتقد، وتعزيز الحوار الديني داخل المجتمع، والتأكد من أن الدروس الدينية تعزز التسامح والتفاهم بين الأطفال من جميع المجتمعات والانتماءات الدينية وغير الدينية وتحارب أي شكل من أشكال الضغط الاجتماعي على الأطفال لكي يلتزموا بقواعد دين لا ينتمون إلي ه. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في مناهجها الدراسية بغية إعفاء الأطفال الذين ينتمون إلى ديانات أخرى غير الإسلام من الدروس الإلزامية المتعلقة بالمعارف الدينية الإسلامية .

هاء -

الاعتداء الجنسي والعنف

37 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى بيانات مصنفة عن الاعتداء الجنسي على الأطفال والعنف ضدهم في الدولة الطرف.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات مصنفة عن الاعتداء الجنسي والعنف ضد الأطفال، بما في ذلك عدد الشكاوى، والبلاغات المقدمة إلى الشرطة، والتحقيقات، والمحاكمات، والأحكام والجزاءات .

العقاب البدني

39- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن العقاب البدني للأطفال أضحى محظوراً في المدارس. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه الممارسة في الأسر والمدارس والمؤسسات، ولا سيما من جانب مديري المدارس وناظريها، وفي أماكن الرعاية البديلة والمؤسسات العقابية، وكعقوبة على الجرائم. ‬

40- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 8 (2006) المتعلق بحق الطفل في الحماية من العقاب البدني وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، والذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال العنف ضد الأطفال، مهما كانت خفيفة، وعلى أن صلاحيات الوالدين لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تقوّض حق الطفل في الحماية من العقاب البدني، على القيام بما يلي :

(أ) حظر العقاب البدني في جميع الظروف؛

(ب) كفالة تنفيذ القوانين التي تحظر العقاب البدني تنفيذاً فعالاً، ورفع دعاوى قضائية بصورة منهجية ضد من يمارس العقاب البدني؛ ‬

(ج) وضع برامج دائمة في مجالات التثقيف العام والتوعية والتعبئة الاجتماعية عن الأضرار البدنية والنفسية المترتبة على العقاب البدني، يشارك فيها الأطفال، والأسر، والمجتمعات المحلية، والقيادات الدينية، بهدف تغيير الموقف العام من تلك الممارسة، وتشجيع أشكال إيجابية وخالية من العنف وقائمة على المشاركة لتنشئة الأطفال تكون بديلاً للعقوبة البدنية؛ ‬

(د) تهيئة سبل انخراط ومشاركة المجتمع ككل، بما فيه الأطفال، في وضع وتنفيذ استراتيجيات تق ي الأطفال العقاب البدني .

الممارسات التقليدية الضارة

41- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار ممارسة ختان الإناث، التي لا تعتبرها الدولة الطرف شكلا ً من أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الممارسة لا يحظرها القانون ولا يعاقب عليها إلا في شكلها الجسيم (انظر الفصل 22 من القانون الجنائي) ولأن عددا ً كبيرا ً من الفتيات يقعن ضحايا لختان الإناث/تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

42- تمشياً مع التوصية العامة المشتركة رقم 31 الصادرة عن لجن ة القضاء على التمييز ضد المرأة/ التوصية العامة رقم 18 الصادرة عن لجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2014)، تحث اللجنة الدولة الطرف على أ ن:

(أ) تعتمد اعتماداً تاماً تشريعاً يحظر ويجرّم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على نحو كامل، بما في ذلك ختان الإناث وبتر أعضائهن التناسلية، بجميع أشكاله؛

(ب) ت ُ عدَّ حملات توعية وبرامج تثقيف، بمشاركة تامة من المجتمع المدني والنساء والفتيات ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، تتناول الأثر الضار لهذا التشويه على صحة الفتاة الجسدية والنفسية، وتضمن نشر هذه الحملات والبرامج بشكل منهجي وثابت وتكفل استهدافها جميع أطياف المجتمع من النساء والرجال، والمسؤولين الحكوميين، والأسر وجميع القادة الدينيين والزعماء المجتمعيين؛ ‬

(ج)

43- و تعرب اللجنة ع ن بالغ قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار زواج الأطفال لدى الفتيات، وإزاء الآثار السلبية لهذه الزيجات على الفتيات الصغيرات.

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمنع ممارسة زواج الأطفال ومكافحته، بما في ذلك جميع التدابير التشريعية اللازمة، فضلا ً عن وضع حملات وبرامج توعية بشأن الآثار الضارة للزواج المبكر على الصحة البدنية والنفسية للفتيات ورفاههن، تستهدف الأسر المعيشية والسلطات المحلية والقادة الدينيين والقضاة والمدّعين العامّين .

واو- البيئة الأُسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ، و من 9 إلى 11، و 18(1 و 2)، و20، و21، و25، و 27 (4)) ‬

45- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذت لتغيير القوالب الجنسانية النمطية السائدة بشأن مهام النساء والفتيات وأدوارهن داخل الأسرة، وللقضاء على الأعراف والممارسات التمييزية ضد النساء والفتيات، مثل عقوبة الإعدام رجماً التي تفرض في عدد من " الجرائم " ، ولا سيما الزنا والعلاقات خارج إطار الزواج، فضلا عن تعدد الزوجات، وهي ممارسة تؤثر سلباً في الأطفال.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ‬

(أ) أن تتخذ تدابير، بما في ذلك إدخال تعديلات على القوانين وتنظيم حملات توعية، لضمان تقاسم الأمهات والآباء بالتساوي مسؤولية الوالدين عن أطفالهم، وفقاً للمادة 18 (1) م ن الاتفاقية؛

(ب) أن تنق ّ ح دون إبطاء نظام قانون ال عقوبات المستمد من الشريعة ا ل صادر عام 2013 وأن ت ت حقق من إلغاء كافة الأحكام التي تميز ضد النساء والفتيات وتؤثر سلباً في أطفالهن، من قبيل الأحكام التي تجيز تعدد الزوجات وعقوبة الإعدام رجماً .

47- تلاحظ اللجنة بدء العمل بنظام مؤقت للأسر الحاضنة ينص على إيداع الأطفال المحرومين من بيئة أسرية في أسرة حاضنة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن تنفيذ النظام وكذلك إزاء عدم وجود آلية مستقلة لتقديم الشكاوى بالنسبة للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) دعم وتيسير توفير الرعاية للأطفال في إطار أُسري متى أمكن ذلك، بغية الحد من إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية؛ ‬

(ب) ضمان الاستعراض الدوري لعمليات وضع الأطفال في كفالة الأسر الحاضنة وفي مؤسسات الرعاية، ورصد مستوى الرعاية المقدمة فيها، بوسائل منها إتاحة سبل الوصول إلى قنوات الإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال ورصدها وجبرها؛

(ج) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمراكز الرعاية البديلة ولخدمات حماية الأطفال ذات الصلة، من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال المودعين في هذه المؤسسات وإعادة إدماجهم اجتماعياً إلى أقصى حدٍّ ممكن .

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية ( المواد 6 ، و 18 (3)، و 23، و24، و26، و27 (1-3) و 33)

الأطفال ذوو الإعاقة

49- في حين تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء اللجنة الخاصة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وبالمسنين ‬ ، التي يرأسها وزير الثقافة والشباب والرياضة، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) الافتقار إلى بيانات مصنفة موثوقة عن الأطفال ذوي الإعاقة في الدولة الطرف؛

(ب) الافتقار إلى معلومات محددة عن المبادرات والبرامج الرامية إلى إعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وإعادة إدماجهم، لا سيما الأطفال الذين يعانون أشكالاً متعددة ومتداخلة من التمييز؛

(ج) حقيقة أن عدداً من الأطفال ذوي الإعاقة محرومون من التعليم وأن معظم المدارس مستعصية على هؤلاء الأطفال ولا توفّر التعليم الذي يشمل الجميع.

50- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، على أن تعتمد نهجاً يستند إلى حقوق الإنسان إزاء مسألة الإعاقة وتضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة وتقوم بما يلي :

(أ) إنشاء نظام لجمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة، مع التركيز على نوع الإعاقة، من أجل تيسير إعداد السياسات والبرامج ذات الصلة وتطويرها وتنفيذها؛ ‬

(ب) وضع نظام فعال للكشف المبكر والتشخيص الدقيق للإعاقة، وبلورة سياسات وبرامج ملائمة للأطفال ذوي الإعاقة، بما فيها برامج إعادة تأهيل الأطفال الذين يعانون أشكالاً متعددة ومتداخلة من التمييز وإعادة إدماجهم؛

(ج) كفالة حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم، وإيلاء الأولوية للتعليم الشامل في المدارس العادية وليس للتعليم الخاص، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية للمدارس من أجل تعزيز التعليم الشامل على نحو فعال؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري .

51- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص موظفي القطاع الصحي المحليين المؤهلين في الدولة الطرف، الأمر الذي يؤثر سلباً على صحة الأطفال .

52- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصيها بتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية للخدمات الصحية، لا سيما صحة الطفل وتغذيته، وبإتاحة الوصول الفعلي إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية المدربين والمؤهلين .

53- يساور اللجنة بالغ القلق

54- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، على القيام بما يلي :

(أ) وقف تجريم الإجهاض في كل الظروف ومراجعة تشريعاتها بهدف ضمان إمكانية حصول المراهقين على الخدمات المتعلقة بالإجهاض الآمن وخدمات الرعاية بعد الإجهاض.

(ب) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان إدراج التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية واستهداف المراهقات والمراهقين بهذا التثقيف، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة منع الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛

(ج) وضع وتنفيذ سياسة ترمي إلى حماية حقوق الحوامل المراهقات والأمهات المراهقات وحقوق أطفالهن، ومكافحة التمييز ضدهن .

55- و في حين تلاحظ اللجنة اعتماد نظام الصحة العقلية لعام 2014، الذي ينظم رعاية ورفاه الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها السابق ( انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.219، الفقرة 45) إزاء عدم وجود معلومات متاحة عن سبل وصول المراهقين على نحو كاف إلى الخدمات الاستشارية في مجال الصحة العقلي ة.

56- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل للمراهقين إمكانية الوصول إلى الخدمات الاستشارية في مجال الصحة العقلية .

57- و في حين تلاحظ اللجنة مبادرات الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة سمنة الأطفال، مثل البرامج المدرسية التي تعزز الصحة، فإنها تشعر بالقلق إزاء انتشار السمنة بين الأطفال في الدولة الطرف .

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة سمنة الأطفال .

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد من 28 إلى 31)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه المهني ‬

59- ترحب اللجنة باعتماد قانون التعليم الإلزامي لعام 2007، الذي ينص على تسع سنوات من التعليم الإلزامي لجميع الأطفال في الدولة الطرف. بيد أنها تشعر بالقلق لأن التثقيف الذي تقدمه الدولة الطرف في مناهجها الدراسية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما حقوق الطفل، ليس كافياً.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف، بناء ً على توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.219 ، الفق رة 50) وفي ضوء تعليقها العام رقم 1 (2001) المتعلق بأهداف التعليم، بما يل ي:

(أ) تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات محدَّثة ومُصنَّفة عن الاختيارات التعليمية للأطفال .

(ب) إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الطفل، في المناهج المدرسية فيما يتعلق بتنمية واحترام حقوق الإنسان والتسامح والمساواة بين الجنسين والأقليات الدينية والإثنية .

61- يساور اللجنة القلق إزاء العدد المحدود من المرافق الترفيهية والترويحية والثقافية المتاحة للأطفال من جميع الأعمار، بما في ذلك الملاعب والمرافق الرياضية.

62- و تذكّر اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 17 (2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، بحق الطفل في الراحة والترفيه ومزاولة الأنشطة الثقافية وتوصيها بتخصيص جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للمبادرات التي تعزِّز وتسهِّل وقت اللعب والأنشطة المنظمة ذاتياً للأطفال في الأماكن العامة والمدارس ومؤسسات الأطفال وفي البيت .

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32، و33، و35، و36، و 37 ( ب) -(د) ومن 38 إلى 40) ‬

الأطفال عديمو الجنسية وغير المصحوبين بذويهم

63- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتجنيس عدد كبير من عديمي الجنسية المقيمين بصفة دائمة واستيعابهم. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مصنفة متاحة عن عدد الأشخاص عديمي الجنسية، بما في ذلك عدد الأطفال عديمي الجنسية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لاستمرار وجود حواجز تحول دون تجنيس غالبية الأشخاص عديمي الجنسية، ولا سيما الأطفال عديمي الجنسية، في الدولة الطرف.

64- و توصي اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع تعليقها العام رقم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم خارج بلد منشئهم، بما يلي :

(أ) إتاحة تسجيل الولادات والوصول إلى الحقوق الأساسية، كالحق في الصحة والتعليم، لجميع الأطفال عديمي الجنسية وأسرهم في إقليم الدولة الطرف، بصرف النظر عن وضعهم القانوني؛

(ب) وضع آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات عن الأطفال عديمي الجنسية وضمان تصنيف هذه البيانات حسب معايير من جملتها نوع الجنس، والعمر، والأصل القومي والإثني ، والموقع الجغرافي، والإقامة في منطقة ريفية أو حضرية والانتماء إلى أقلية من الأقليات أو إلى مركز اجتماعي واقتصادي؛

(ج) النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية .

65- ف ي حين تلاحظ اللجنة اعتماد نظام العمل لعام 2009، الذي يحدد الحد الأدنى لسن العمل في 16 عاماً وفي 14 عاماً بالنسبة للأعمال الخفيفة، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قائمة بالأعمال الخطيرة التي ينبغي للأطفال ألا يمارسوها .

66- و تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ تشريعاتها الوطنية لضمان أن يتوافق عمل الأطفال، بما فيه العمل في القطاع غير المنظم والمشاريع الأسرية، توافقاً كاملاً مع المعايير الدولية من حيث السن وساعات العمل وظروف العمل والتعليم والصحة، فضلا ً عن ضمان حماية الأطفال حماية كاملة من جميع أشكال التحرش الجنسي والبدني والنفسي.

(أ) تحظر صراحة تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة، بما في ذلك العمل المنزلي الذي ينطوي على الاستغلال، وتنقّح الأحكام ذات الصلة من نظام العمل لعام 2009، وتضع كذلك قائمة بالأعمال الخطيرة التي لا ينبغي للأطفال مزاولتها؛

(ب) تعزّز تنفيذ قوانين العمل عن طريق إنشاء مفتشيات للعمل، بما في ذلك في القطاع غير النظامي، وتكفل مساءلة كل من ينتهك التشريعات المتعلقة بعمل الأطفال؛

67- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود نظام استباقي لتحديد هوية ضحايا الاتجار، ولا سيما في صفوف الفئات الضعيفة مثل الأطفال الذين يمارسون البغاء. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن القانون لا يجرّم صراحةً استعمال الأطفال لأغراض البغاء وقوادة الأطفال أو عرضهم لأغراض إباحية.

68- و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات عن بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم، وضمان تصنيف البيانات حسب معايير من جملتها نوع الجنس، والعمر، والأصل القومي والعرقي، والمنطقة الجغرافية والإقامة في منطقة ريفية أو حضرية، والانتماء إلى أقلية من الأقليات أو إلى مركز اجتماعي واقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون أسوأ حالات الضعف؛

(ب) حظر استعمال الأطفال في البغاء، والقوادة والمواد الإباحية حظراً صريحاً ومحاكمة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم؛

(ج) القيام بأنشطة توعية من أجل جعل الوالدين والأطفال على بينة من أخطار الاتجار بالبشر، داخلياً وخارجياً؛

(د) زيادة تعزيز تعاونها مع بلدان جنوب شرق آسيا لمكافحة الاتجار بالأطفال عبر الدول، بطرق منها إبرام الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف .

إدارة قضاء الأحداث

69- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها السابق (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.219، الفقرة 55) لكون الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية منخفض جداً (7 أعوام). ولا تزال اللجنة كذلك تشعر ببالغ القلق من عدم إحراز أي تقدم صوب إلغاء الحكم بالجلد بالنسبة للأولاد. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء افتقار مراقبي السلوك الذين يعملون مع الأطفال إلى التدريب الكافي .

70- و تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، على مواءمة نظام قضاء الأحداث بالكامل مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. ‬

(أ) ترفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً؛ ‬

(ب) تلغي الحكم بالجلد بالنسبة للأولاد؛

(ج) تكفل توفير التدريب الملائم للموظفين الذين يتعاملون مع الأطفال، ولا سيما مراقبي السلوك، والقضاة المتخصصين، والممثلين القانونيين والأخصائيين الاجتماعيين؛

(د) توظيف أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ‬ واليونيسيف، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وأن تلتمس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء هذا الفريق.

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي إلى زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل عن طريق النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

كاف-

72- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تنظر في التصديق على ما لم تصدق عليه بعد من الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، لا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق به، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

73- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع هيئات شتى منها اللجنة المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسي ا.

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- ‬

74- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

باء- ‬

75- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس بحلول 25 حزيران/يوني ه 2021، وأن تضمّنه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. ‬ وينبغي أن يُعدّ التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتُمدت في 31 كانون الثاني/يناير 2014 (انظر الوثيقة CRC/C/58/Rev.3 ) وألا يتجاوز عدد كلماتها 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة رقم 68/268، الفقرة 16). ‬

76- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق المتعلقة بمعاهدات بعينها (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ) و قرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16). ‬