الأمم المتحدة

CAT/C/71/D/792/2016

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

31 August 2021

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 792/2016 * **

بلاغ مقدّم من: ه. س. (يمثلها المجلس الدانمركي للاجئين)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى: 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرارات المتخذة بموجب المادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحالة إلى الدولة الطرف في 20 كانون الأول/ديسمبر 2016 (لم تصدر في شكل وثيقة).

تاريخ اعتماد القرار: 19 تموز/يوليه 2021

الموضوع: الترحيل إلى أوغندا

المسألة الإجرائية: المقبولية - ادعاءات ظاهرة البطلان

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية؛ التعذيب

مادة الاتفاقية: 3

1 - 1 صاحبة الشكوى هي ه. س.، وهي مواطنة من أوغندا وُلدت في عام 1977 . وتدعي أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقها المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية، إذا أُعيدت إلى أوغندا. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 22 ( 1 ) من الاتفاقية، وذلك اعتباراً من 27 أيار/مايو 1987 . ويمثل صاحبة الشكوى محام، هو المجلس الدانمركي للاجئين.

1 - 2 وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، طلبت صاحبة الشكوى إلى اللجنة منحها تدابير مؤقتة. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، أن تمتنع عن إعادة صاحبة الشكوى إلى أوغندا ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيتها. وفي 21 آذار/مارس 2019 ، رفضت اللجنة طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2 - 1 أدركت صاحبة الشكوى لأول مرة أنها كانت مثلية عندما كانت تبلغ 14 عاماً من العمر وأقامت علاقات جنسية مع فتيات منذ أن كانت تبلغ 19 عاماً من العمر. وارتادت المدرسة بين عامي 1981 و 1996 . وخلال تلك الفترة، كانت لها علاقات مع فتاتين، م. ور. وفي عام 1996 ، وجدتها أسرتها مع ر. ونعت والد صاحبة الشكوى ر. ب ‍ "الشيطان" وطردها من المنزل. ومنذ تلك اللحظة، أُبقيت صاحبة الشكوى في المنزل، فيما كانت أسرتها تحاول إخفاء مثليتها الجنسية. ومع ذلك، اكتشف بعض السكان المحليين ذلك. وبصقوا وصرخوا في وجه صاحبة الشكوى وطلبوا منها الابتعاد عن الفتيات الأخريات. وفي عام 1998 ، اغتصب رجل صاحبة الشكوى، قائلاً لها مراراً إن المرأة ينبغي أن تكون مع رجل. وأخبرت صاحبة الشكوى والدها عن الحادث ولكنه لم يحرك ساكناً. وطردت الأسرة صاحبة الشكوى من منزلها وانقطع اتصال صاحبة الشكوى بأسرتها منذ ذلك الحين.

2 - 2 وانتقلت صاحبة الشكوى إلى بلدة ز، حيث عاشت مع صديقة مثلية تُدعى، ب.، لمدة تسع سنوات. وأخفت ميولها الجنسية من أجل تجنب الهجمات. وباعت هي وب. ملابس مستعملة في السوق المحلية. واشتبه بعض الرجال في أن صاحبة الشكوى مثلية وأطلقوا عليها اسم " بيسيغا " ( ) . وحاولت صاحبة الشكوى تجنب مواجهة هذه المجموعة من الرجال بتغيير طريقها من السوق وإليها، والاختباء والهرب منهم. ولم تغادر منزلها إلا عند الضرورة، وعندما كانت في المنزل، أقفلت الأبواب لتجنب التعرض للهجوم. وكانت تخشى الكشف عن مثليتها والتعرض للاغتصاب.

2 - 3 ولم تكن صاحبة الشكوى على علاقة في بلدة ز بسبب خطر التعرض للأذى باعتبارها مثلية. وفي بعض الأحيان، كانت وب. تذهبان إلى حانة يرتادها مثليون جنسياً آخرون. وكلما ذهبت إلى الحانة أو عادت منها، كانت صاحبة الشكوى منعزلة وحذرة للغاية. وكانت لديها ممارسات جنسية مع نساء قابلتهن في الحانة وذهبت أحياناً إلى المنزل معهن لكنهن لم يمكثن طوال الليل معاً خشيةً من أن يكتشف شخص ما ذلك.

2 - 4 وفي أيار/مايو 2007 ، التقت صاحبة الشكوى بامرأة تدعى أ. في حانة في بلدة ز وأقامت علاقة معها. وفي حزيران/يونيه 2007 ، فرّت صاحبة الشكوى من أوغندا إلى الدانمرك مع أ. لأنها لم تكن حرة في العيش بصفتها مثلية في أوغندا وكانت تخشى أن تتعرض للاغتصاب والسجن بسبب ميولها الجنسية ( ) .

2 - 5 ولم تطلب صاحبة الشكوى اللجوء لدى وصولها إلى الدانمرك لأنها لم تكن تعلم أنّ عليها أن تفعل شيئاً كي يُسمح لها بالبقاء في الدانمرك. وتشير إلى بيانيْن أدلى بهما طبيبان نفسيان مستقلان في الدانمرك ( ) يفيدان بأنها سعيدة بتفويض أشخاص آخرين لاتخاذ قرارات هامة بشأن حياتها. ووضعت صاحبة الشكوى ثقتها الكاملة في أ.، التي لم توضح لها أنه يتعين عليها طلب اللجوء أو الحصول على تصريح إقامة في الدانمرك. وأخبرتها أ. أنها الآن بأمان في بلد لها حقوق فيه. وأثناء إقامتها مع أ.، ظلت صاحبة الشكوى معزولة، ولم تلتقِ بأسرة أ. أو أقاربها أو أصدقائها، ونادراً ما كان لديها أي شكل من أشكال الاتصال الاجتماعي.

2 - 6 وبعد أن عاشت صاحبة الشكوى مع أ. لمدة خمسة أو ستة أشهر، تُركت في حانة مع جواز سفرها الذي كان في حوزة أ.. وبعد ذلك، عاشت في محيط المحطة المركزية في كوبنهاغن قبل أن يقدم لها زوجان أفريقيان مأوى مقابل القيام بواجبات منزلية. وجمعت زجاجات في الشوارع لكسب بعض المال. ولم تتحدث مع الزوجين عن تصاريح الإقامة.

2 - 7 ولم تعلم بوضعها غير القانوني إلا في 15 آذار/مارس 2013 ، عندما عثرت عليها الشرطة في شقة الزوجين وألقت القبض عليها بسبب بقائها بصورة غير قانونية في الدانمرك. ووُضعت صاحبة الشكوى رهن الاحتجاز لدى الشرطة حيث تقدمت بطلب اللجوء، وقابلها المركز الدانمركي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي اعترف بأنها ضحية للاتجار بالبشر. وأُفرج عن صاحبة الشكوى في اليوم التالي.

2 - 8 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، خلصت دائرة الهجرة الدانمركية إلى أن صاحبة الشكوى لم تكن ضحية اتجار بالبشر. وفي 10 نيسان/أبريل 2014 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوى. وفي 15 نيسان/أبريل 2014 ، اتصلت صاحبة الشكوى بمنظمة لجوء المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وهي منظمة تدافع عن حقوق طالبي اللجوء من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وأصبحت عضواً نشطاً فيها. وفي 30 أيلول/سبتمبر 2014 ، أيد مجلس طعون اللاجئين الدانمركي رفض دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوى، إذ وجد أن رواية صاحبة الشكوى للوقائع غير موثوقة.

2 - 9 وأجرى المركز الدانمركي لمكافحة الاتجار بالبشر مقابلة جديدة معمقة في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 ، بسبب خطأ في الترجمة الإنكليزية لقرار دائرة الهجرة الدانمركية الصادر في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 . وخلص المركز الدانمركي لمكافحة الاتجار بالبشر إلى وجود شبهة في الاتجار بالبشر لا يمكن تقييمها بالكامل لأغراض الإثبات. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، اعترفت دائرة الهجرة الدانمركية بأن صاحبة الشكوى ضحية اتجار بالبشر.

2 - 10 وفي 20 تموز/يوليه 2016 ، طلب المجلس الدانمركي للاجئين إلى مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح ملف قضية صاحبة الشكوى إذ بيَّن التشخيص أنها مصابة باضطرابات نفسية لاحقة للإصابة والنسيان الانفصالي، واعتُبرت ضحية اتجار بالبشر. وفي 4 آب/أغسطس 2016 ، أعاد المجلس فتح ملف القضية وقبِل رواية صاحبة الشكوى للوقائع ولكنه اعتبر أن خطر الاضطهاد غير كافٍ لمنح اللجوء. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، رفض طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوى.

2 - 11 وأدلت صاحبة الشكوى، بصفتها عضواً في منظمة اللاجئين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، بعدد من البيانات العامة وشاركت في مسيرات ومناقشات فخر المثليين. وأجرت أيضاً مقابلات مع وسائل الإعلام الدانمركية دون الكشف عن هويتها. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، نُشر مقال في منشور ثرثرة على الإنترنت في أوغندا يتضمن اسم صاحبة الشكوى وصورتها. وصوَّرها المقال على أنها "مثلية أوغندية كبيرة" تقرر ترحيلها من الدنمارك.

2 - 12 وفي 30 أيار/ مايو 2017 ، رفض مجلس طعون اللاجئين مرة أخرى طلب اللجوء.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة الشكوى أنها ستتعرض في أوغندا للاضطهاد على أيدي السكان المحليين والسلطات الأوغندية بسبب ميولها الجنسية. وتقول إن تجربتها السابقة في سوء المعاملة الخطيرة بسبب مثليتها الجنسية، إلى جانب الظروف العامة لحقوق الإنسان التي تواجه المثليين جنسياً في أوغندا، تثير خطراً حقيقياً وشخصياً وقائماً بتعرضها للتعذيب إذا ما رُحِّلت إلى أوغندا، في انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

3 - 2 وتؤكد أن حالتها مماثلة للظروف التي أحاطت بقضية ج. ك. ضد كندا ( ) فيما يتعلق بتعرضها سابقاً لسوء المعاملة الخطيرة على أساس ميولها الجنسية، وملامحها ونشاطها في منظمات تدافع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والوضع العام لحقوق الإنسان لهؤلاء الأشخاص في أوغندا.

3 - 3 وفيما يتعلق بتعرضها في السابق لسوء المعاملة، تشير صاحبة الشكوى إلى "الاغتصاب التصحيحي" الذي تعرضت له والتهديدات التي تلقتها من أفراد أسرتها والمجتمع المحلي في أوغندا بسبب ميولها الجنسية. وتدعي أنها عاشت، قبل فرارها من أوغندا، في خوف دائم من التعرض للاغتصاب وأخفت حياتها الجنسية لتجنب المزيد من سوء المعاملة. وفي هذا الصدد، تحيط صاحبة الشكوى، فيما يتعلق بحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في قضية س. وي. وز. ضد وزير الهجرة واللجوء ( Minister voor Immigratie en Asiel ) ( ) ، علماً بأنه لا يمكن أن يُتوقع من المثليين إخفاء ميولهم الجنسية أو التحفظ في التعبير عنها في بلدهم الأصلي من أجل تجنب الاضطهاد.

3 - 4 وتؤكد صاحبة الشكوى أنها تدافع منذ عام 2014 عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في الدانمرك، مما يزيد من الخطر الحقيقي والشخصي لتعرضها لسوء المعاملة في انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية في حال ترحيلها.

3 - 5 وتدعي أن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في أوغندا، ولا سيما الناشطون، يواجهون خطر سوء المعاملة المنهجية في انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وتذكر عدداً من التقارير التي نشرتها منظمات غير حكومية ومنظمات حكومية ( ) ووسائل إعلام في الفترة من 2014 إلى 2016 والتي تفيد بأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في أوغندا تعرضوا للتمييز والمضايقة والاعتداءات حتى بعدما ألغت المحكمة الدستورية الأوغندية قانون مكافحة المثلية الجنسية في آب/أغسطس 2014 . وعلاوة على ذلك، تفيد تقارير بأن المثليات يتعرضن للاعتقال والسجن بموجب المادة 145 من قانون العقوبات، ويتعرضن للاعتداء الجسدي والاعتداء اللفظي، وقد يتعرضن "للاغتصاب التصحيحي". وأُفيد أيضاً بأن الشرطة الأوغندية ارتكبت انتهاكات لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين أو قَبِلت بارتكابها، مع أن ضباط الشرطة حموا في بعض الأحيان المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وتدفع صاحبة الشكوى، في ظل هذه الخلفية، بأنها تواجه خطراً مستمراً بالتعرض لهذا النوع من "الاغتصاب العلاجي" الذي كانت بالفعل ضحيته.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 تفيد الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2018 بأن مجلس طعون اللاجئين أعاد فتح ملف القضية واعتمد قراراً موضوعياً جديداً في 30 أيار/مايو 2017 ، وذلك عقب بلاغ صاحبة الشكوى إلى اللجنة. وتؤكد الدولة الطرف أن بلاغ صاحبة الشكوى لا يتضمن أي معلومات جديدة عن ظروفها الشخصية أو عن أسباب طلبها اللجوء بخلاف المعلومات التي سبق أن نظر فيها المجلس في قراراته المؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 2014 و 5 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 30 أيار/مايو 2017 . وراعى المجلس، في قراره المؤرخ 30 أيار/مايو 2017 ، المعلومات الأساسية عن أوغندا التي أشارت إليها صاحبة الشكوى، فضلاً عن معلومات أساسية إضافية وأحدث عهداً. وتخلص الدولة الطرف إلى أن المجلس أنعم النظر في الأسس الموضوعية لجميع ادعاءات صاحبة الشكوى. ونظر المجلس، في تقييمه ما إذا كانت صاحبة الشكوى معرضة لسوء المعاملة بموجب المادة 3 من الاتفاقية في حال ترحيلها، فيما يلي: (أ) سوء المعاملة التي تعرضت لها صاحبة الشكوى في أوغندا وخطر التعرض لسوء المعاملة في حالة ترحيلها؛ و(ب) أنشطة صاحبة الشكوى في المنظمات التي تدافع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في الدانمرك؛ و(ج) إدراج اسم صاحبة الشكوى وصورتها في مقال نُشر على موقع أوغندي على شبكة الإنترنت؛ و(د) الظروف العامة للمثليات في أوغندا، سواء في حد ذاتها أو مقترنة بالظروف الخاصة بصاحبة الشكوى.

4 - 2 وترى الدولة الطرف أنه نظراً إلى أن السلطات المحلية درست ملف قضية صاحبة الشكوى دراسة دقيقة، ونظراً إلى الأسباب الإضافية التي ذكرتها صاحبة الشكوى في ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية، فإنها لم تثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية. وترى الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تثبت وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أنها ستكون عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حالة ترحيلها.

4 - 3 وإذا رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف تؤكد أن صاحبة الشكوى لم تثبت بما فيه الكفاية أن عودتها إلى أوغندا ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

4 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أن التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية تؤكده أحكام المادة 7 ( 1 )-( 2 ) من قانون الأجانب الدانمركي ، وأن السلطات المحلية تعتمد، لدى تقييمها خطر انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، على المعايير التي وضعتها اللجنة في الفقرات من 5 إلى 7 من تعليقها العام رقم 1 ( 1996 ) ( ) وفي اجتهاداتها السابقة. ولم تفِ صاحبة الشكوى بالمعايير من أجل التوصل إلى وجود انتهاك للمادة 3 لأنها لم تقدم حججاً وجيهةً تثبت أنها ستواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً قد يعرضها للتعذيب.

4 - 5 وبالإشارة إلى الفقرة 9 من تعليق اللجنة العام رقم 1 ( 1996 )، ترى الدولة الطرف أن اللجنة ليست هيئة استئنافية أو شبه قضائية أو إدارية وأنه ينبغي إيلاء أهمية كبيرة للنتائج التي توصلت إليها أجهزة الدولة الطرف. وتوجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن هيئتين نظرتا في قضية صاحبة الشكوى، بما في ذلك ثلاث مرات من جانب مجلس طعون اللاجئين في جلسات استماع شفوية أمام ثلاث لجان مختلفة. وأثناء الإجراءات المعروضة على المجلس، تمكنت صاحبة الشكوى من عرض آرائها خطياً وشفوياً بمساعدة محام.

4 - 6 وتضيف الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين أجرى فحصاً شاملاً ودقيقاً لبيانات صاحبة الشكوى وجميع المعلومات الأخرى المتاحة عن القضية، بما في ذلك بلاغ صاحبة الشكوى إلى اللجنة، وأن تقييمات المجلس مبررة بشكل واضح وشامل ومثبتة بمواد أساسية من مصادر موثوقة وموضوعية. وتلاحظ الدولة الطرف أن المجلس أخذ في الاعتبار السجلات الطبية المُقدَّمة بشأن الصحة العقلية لصاحبة الشكوى. ونتيجة لذلك، لم يعر المجلس اهتماماً لأي تناقضات وعناصر غير محتملة في بيانات صاحبة الشكوى. وخلافاً لذلك، قَبِل المجلس أساساً في قراريه المؤرخين 5 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 30 أيار/مايو 2017 رواية صاحبة الشكوى بشأن أسباب طلب اللجوء. وترى الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تحدد أي مخالفة في عملية اتخاذ المجلس للقرارات. وتخلص الدولة الطرف إلى أن بلاغ صاحبة الشكوى إلى اللجنة لا يعكس سوى عدم موافقتها على تقييم المجلس لظروفها المحددة وللمعلومات الأساسية الواردة في ملف القضية في محاولة لاستخدام اللجنة بوصفها هيئة استئناف.

4 - 7 وتقول الدولة أيضاً إن رواية الوقائع التي قدمتها صاحبة الشكوى إلى اللجنة "ترسم صورة مختلفة" مقارنة بالأقوال التي أدلت بها في مقابلتين أجرتهما دائرة الهجرة الدانمركية، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 و 24 آذار/مارس 2014 ، وفي ثلاث جلسات استماع شفوية أمام مجلس طعون اللاجئين ، في 30 أيلول/سبتمبر 2014 و 5 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 17 أيار/مايو 2017 .

4 - 8 وذكرت صاحبة الشكوى أثناء إجراءات اللجوء، فيما يتعلق ببقائها في البلدة ز.، أنها وب. كانتا تخشيان الإبلاغ عنهما لدى السلطات، وكان الرجال الذين رفضتا تقربهم منهما يسألونهما ما إذا كانتا مثليتين، واشتبه فيهما سكان في القرية وأساؤوا التحدث عنهما. غير أن الوصف الذي قدمته صاحبة الشكوى بشأن الطريقة التي تعامل بها الرجال معها ومع ب. لا يشبه بأي حال من الأحوال المعلومات التي قدمتها إلى اللجنة. ولم تذكر في أي وقت من الأوقات للسلطات الدانمركية، كما فعلت مع اللجنة، أنها كانت تخشى استبعادها بصفتها مثلية وتعرضها للاغتصاب أو أنها لا تغادر منزلها إلا عند الضرورة، وعندما تكون في المنزل، تقفل الأبواب لمنع تعرضها للهجوم في منزلها.

4 - 9 وأثناء إجراءات اللجوء، أفادت صاحبة الشكوى بأنها، بخلاف محاولات التقرب التي قام بها الرجال، لم تواجه أي مشاكل في البلدة ز. ولم تقدم أي معلومات عن أي ثرثرة فعلية أو أي نوع آخر من المشاكل الناجمة عن أسلوب حياتها. وعندما سئلت عما إذا كانت قد تعرضت لسوء المعاملة البدنية في البلدة ز.، أجابت بالنفي. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن أقوالها في بلاغها إلى اللجنة بشأن المخاطر التي تواجهها بسبب ذهابها إلى حانات يرتادها مثليون آخرون والعودة إلى المنزل مع نساء أخريات تختلف عن الأقوال التي أدلت بها لسلطات الهجرة الدانمركية. وعندما سئلت عما إذا كانت هناك أي مشاكل قد نشأت بسبب ارتيادها إلى الحانات المثلية، أجابت بالنفي وذكرت أنه حتى لو لم يكن الناس منفتحين بشأن مثليتهم الجنسية، فإنهم يعرفون مَن هو المثلي. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى وب. تمكنتا بلا مشاكل من العيش معاً في البلدة ز. لمدة تسع سنوات، وأن المحيطين بهما كانوا يعرفون أنهما يعيشان معاً، وأنهما لم يتعرضا لسوء المعاملة أو ما يشبه ذلك في أي وقت خلال هذه الفترة الطويلة.

4 - 10 وعلاوةً على ذلك، تعترض الدولة الطرف على الأقوال التي أدلت بها صاحبة الشكوى أمام اللجنة والتي تفيد بأنها فرت من أوغندا إلى الدانمرك لأنها لم تكن حرة في العيش بصفتها مثلية جنسياً وكانت تخشى التعرض للاغتصاب والسجن. وتشير الدولة الطرف إلى أقوال صاحبة الشكوى أمام مجلس طعون اللاجئين التي تفيد بأنها لم تحاول قط مغادرة أوغندا قبل لقاء أ.، وأن مغادرتهما كانت بمبادرة من أ.. وذكرت صاحبة الشكوى أنها وأ . كانتا معاً لمدة شهر قبل أن تقررا المغادرة وأنهما تحدثتا عن الرحلة كعاشقتين. وعندما سئلت صاحبة الشكوى عن سبب سفرها إلى الدانمرك، أجابت بأن أ. أظهرت حبها. وعندما سئلت صاحبة الشكوى عما إذا كان سبب مغادرتها مع أ. هو أن الناس في القرية قد تحدثوا عنها بسوء، أجابت بأنها لم تكن ترغب في الذهاب إلى السجن، وأن حبهما كان قوياً وأنهما تعرضتا للمضايقة.

4 - 11 وتعترض الدولة الطرف أيضاً على بيان صاحبة الشكوى أمام اللجنة الذي قالت فيه إنها عاشت في البلدة ز. "لتجنب المزيد من سوء المعاملة من السلطات الأوغندية". ولم تذكر صاحبة الشكوى في أي وقت من الأوقات للسلطات الدانمركية أنها واجهت مشاكل مع السلطات الأوغندية أو تعرضت لمضايقات منها. ويبدو من البيان الذي قدمته صاحبة الشكوى إلى مجلس طعون اللاجئين في 30 أيلول/سبتمبر 2014 أنها تعتقد أن المجلس المحلي في قرية والديها علم بمثليتها الجنسية قبل أن تبتعد عن والديها، ولكن الشرطة أو السلطات المحلية لم تتصل بها. وفي ضوء ما تقدم، لا يمكن أن تقبل الدولة الطرف رواية صاحبة الشكوى للوقائع أمام اللجنة. وينطبق هذا الأمر أيضاً على بيان صاحبة الشكوى أمام اللجنة الذي قالت فيه إنها عاشت في خوف دائم من التعرض للاغتصاب قبل فرارها من أوغندا وأنها أخفت حياتها الجنسية واتخذت الاحتياطات اللازمة لتجنب المزيد من سوء المعاملة.

4 - 12 وفيما يتعلق بسوء المعاملة الذي تعرضت له صاحبة الشكوى في أوغندا في شكل "اغتصاب تصحيحي" وتهديدات من أسرتها والمجتمع المحلي، تلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين يتفق مع صاحبة الشكوى على أن المعلومات المتعلقة بسوء المعاملة السابقة عامل هام عند تقييم ما إذا كان هناك خطر فعلي للتعرض لسوء المعاملة ولكنها لا توافق على أنها مؤشر حاسم على المخاطر في المستقبل. ووفقاً للفقرة 8 من تعليق اللجنة العام رقم 1 ( 1996 )، أجرى المجلس تقييماً شاملاً لمسألة ما إذا كان الاعتداء والمعاملة اللذين تعرضت لهما صاحبة الشكوى على يد أشخاص آخرين في قرية والديها يعنيان أنها، إذا أعيدت إلى أوغندا، ستكون عرضة لخطر سوء المعاملة بما يتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية. وتستند استنتاجات المجلس ضد هذه الفرضية في جزء منها إلى مرور وقت طويل منذ أن تعرضت للعلاج الخاص ( ) ، وفي جزء آخر إلى حقيقة أنه على الرغم من ضعفها الشديد وحالتها العقلية الناجمة عن تجربتها المؤلمة، تمكنت صاحبة الشكوى فيما بعد من العيش لمدة تسع سنوات في بلدة ز وأقامت علاقة جنسية مثلية مع أ. هناك إلى أن غادرت إلى الدانمرك في عام 2007 مع أ. بمبادرة من أ..

4 - 13 وتلاحظ الدولة الطرف أنه امتثالاً لحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في قضية س. وي. وز. ضد وزير الهجرة واللجوء ( Minister voor Immigratie en Asiel ) ، التي استشهدت بها صاحبة الشكوى، وعملاً بأحكام المادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، أجرى مجلس طعون اللاجئين تقييماً شاملاً بشأن ما إذا كانت صاحبة الشكوى معرضة لخطر سوء المعاملة بما يتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية في حالة عودتها إلى أوغندا بسبب الحالة العامة للمثليات في أوغندا. وتشير الدولة الطرف إلى قرار المجلس المؤرخ 30 أيار/مايو 2017 ، الذي اتُّخذ بعد دراسة القانون الأوغندي والوضع الفعلي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بالاعتماد على معلومات أساسية أحدث من المعلومات التي أشارت إليها صاحبة الشكوى.

4 - 14 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، الذي خلص المجلس بموجبه إلى أن مقدمة الطلب لم تكن شخصاً مثلياً بارزاً ولم تكن في حالة نزاع مع أي شخص وقت مغادرتها أوغندا. وفيما يتعلق بأنشطة الدعوة التي تضطلع بها صاحبة الشكوى في الدانمرك، ترى الدولة الطرف أن الظروف التي أحاطت بقضية ج. ك. ضد كندا تختلف عن الظروف المحيطة بالقضية قيد النظر. فقد شارك ج. ك. بنشاط في الجهود الرامية إلى الدفاع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في أوغندا، واتهمته السلطات الأوغندية ب ‍ "جماع بشكل مخالف للطبيعة" وكان من الممكن احتجازه لدى عودته إلى أوغندا بمقتضى تلك التهم. وعلى عكس ج. ك.، لم تشارك صاحبة الشكوى في أي أنشطة دفاعاً عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في أوغندا، ويبدو أن مشاركتها في الأنشطة السياسية للمنظمات التي تدافع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في الدانمرك قد تمت دون الكشف عن هويتها أو على الأقل بطريقة لم تجعلها فرداً بارزاً إلى درجة تبرر منحها اللجوء بموجب المادة 7 من قانون الأجانب. وتؤكد الدولة كذلك أن الوضع في أوغندا تغير في السنوات الأخيرة ولا يزال يتغير. والوضع خلال الفترة 2010 - 2012 ، عندما كان من المفترض أن قانون مكافحة المثلية الجنسية يمكن أن يُعرض على البرلمان مرة أخرى في أي وقت، لا يمكن مقارنته بالوضع الحالي.

4 - 15 وأخيراً، وفيما يتعلق بالمقال الذي يتضمن اسم صاحبة الشكوى وصورتها والذي تضمنته إحدى منشورات الثرثرة الأوغندية على الإنترنت، تلاحظ الدولة الطرف أنه، عقب طلب صاحبة الشكوى في 20 تموز/يوليه 2016 أن يعيد مجلس طعون اللاجئين فتح ملف قضيتها، تلقى المجلس رسالة إلكترونية من صاحبة الشكوى في 21 تموز/يوليه 2016 مع رابط إلى منشور أوغندي. وتناول المقال قرار السلطات الدانمركية بإبعاد مثليتين أوغنديتين. ولم يظهر اسم صاحبة الشكوى ولا صورتها في المقال. وأكد المجلس، في قراره المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، أن المقال لا يسمح بالتعرف على هوية صاحبة الشكوى. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، طلبت صاحبة الشكوى مرة أخرى إلى المجلس إعادة فتح ملف قضيتها وأشارت إلى مقال آخر نُشر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، يتضمن اسمها وصورتها. وخلص المجلس في قراره المؤرخ 30 أيار/مايو 2017 إلى أن ظهور اسم صاحبة الشكوى وصورتها في مقال على موقع أوغندي على شبكة الإنترنت لا يمكن أن يؤدي إلى تقييم مختلف لأن المجلس راعى في قراره السابق المعلومات الأساسية التي تفيد بأن عدداً من المنظمات، ولا سيما في كمبالا، تناقش بنشاط وعلناً حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وتتابع القضايا المعروضة على المحاكم بهدف حماية تلك الحقوق، والتي تشير إلى إنشاء شبكات لدعم المثليين جنسياً، وإلى ما يجري من مناقشات علنية في المدن الكبرى بشأن القضايا المتعلقة بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وتعتبر الدولة الطرف أن المجلس قد أخذ في الاعتبار الوضع العام للمثليين جنسياً في أوغندا والظروف الخاصة لصاحبة الشكوى.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 تشير صاحبة الشكوى في تعليقاتها المؤرخة 28 شباط/فبراير 2019 إلى تقارير عدة من منظمات دولية غير حكومية عن الوضع العام للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في أوغندا. وتقتبس من التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2018 ، الذي جاء فيه أن "سلوك المثليين لايزال مُجرَّمًا بموجب قانون الحقبة الاستعمارية في أوغندا" و"أن هناك مخاوف من أن قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2016 يجرم فعلياً الأنشطة المشروعة التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية". وعلاوةً على ذلك، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في التقرير إلى إلغاء احتفالات فخر المثليين في كمبالا وجينجا بعد أن هدد وزير الأخلاق والنزاهة المنظمين بالاعتقال والعنف، وأفادت بأن الشرطة لم تضع حداً لممارسة الفحوص الشرجية القسرية للرجال والنساء المتحولين جنسياً المتهمين بعلاقات جنسية مثلية بالتراضي ( ) .

5 - 2 وتستشهد صاحبة الشكوى أيضاً بمقتطف من الدراسة عن الحرية على شبكة الإنترنت لعام 2018 ، التي أشارت فيها منظمة بيت الحرية (Freedom House) إلى تقارير تتحدث عن "هجمات قرصنة ضد مثليين بغرض الابتزاز"، وعلى وجه التحديد "قرصنة البريد الإلكتروني لأخصائي اجتماعي في مبادرة السكان الأكثر عرضة للخطر Most at Risk Populations Initiative وحساباته على فيسبوك"، وهي خطوة اعتبر الناشطون أن "الحكومة ربما اتخذتها نظراً للكمية الهائلة من المعلومات التي يمتلكها هذا الأخصائي الاجتماعي عن مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية بحكم عمله واتصالاته الخاصة" ( ) . وتحتج صاحبة الشكوى بالدراسة عن الحرية في العالم لعام 2018، التي تقول فيها منظمة بيت الحرية إن مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية "لا يزال يواجه عداء علنياً من الحكومة وجزء كبير من المجتمع"، و"لا تزال المثلية الجنسية مجرَّمة فعلياً بموجب حكم استعماري" و"قد يجبر الرجال والنساء المتحولون جنسياً المتهمون بعلاقة جنسية مثلية بالتراضي على الخضوع لفحص شرجي" ( ) . وأخيراً، تشير صاحبة الشكوى إلى مقال بعنوان "أوغندا: استهداف جماعة معنية بحقوق الإنسان في عملية اقتحام عنيف"، نُشر في 9 شباط/فبراير 2018 ، وتصف فيه منظمة هيومن رايتس ووتش كيف تعرضت المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات التي تدافع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، لسلسلة من عمليات الاقتحام والسطو والاعتداء دون أن تكشف الشرطة عن المشتبه بهم أو تعتقلهم ( ) . وتلاحظ صاحبة الشكوى أن هذه المعلومات الأساسية الأخيرة تؤكد أن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في أوغندا يواجهون وضعاً صعباً وأن المنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية حقوقهم تتعرض للمضايقة.

5 - 3 وتؤكد صاحبة الشكوى أن القرار الأخير لمجلس طعون اللاجئين استند إلى معلومات أساسية ولم يراعِ المخاطر التي يمكن أن تواجهها بعد نشر صورتها واسمها على الإنترنت في أحد المقالات.

5 - 4 وتعترض صاحبة الشكوى على تأكيد الدولة الطرف بشأن التناقضات بين رواية الوقائع المقدمة إلى اللجنة والمعلومات التي قدمتها أثناء إجراءات اللجوء. أولاً، تشير إلى أن ما أكدته فيما يتعلق بخضوعها للاستجواب باستمرار من قبل رجال وبالنعوت المهينة التي أطلقوها عليها يبدو متسقاً جداً مع تصريحها بأن رجالاً تقربوا منها ومن ب. كانوا يريدون مواعدتهما ثم سألوهما ما إذا كانتا مثلييتين عندما رفضتا طلبهم. ثانياً، تقول إنه من الممكن أن يكون السبب الكامن وراء ذهابها إلى الدانمرك مع أ. هو فرصة الفرار من أوغندا وتجنب خطر التعرض للاغتصاب والسجن جراء ميولها الجنسية. وفي هذا الصدد، تذكر بتقرير تشخيصها الطبي الذي يفيد بأن صاحبة الشكوى لا تتخذ أي مبادرات وتترك الآخرين يتخذون قرارات هامة بشأن حياتها. وتذكّر أيضاً بأنها اعتُبرت ضحية للاتجار بالبشر. وتخلص إلى أنه نظراً لضعفها الشديد وحالتها النفسية، لا يمكن أن يُتوقع منها دائماً أن تشرح الأسباب الكامنة وراء الوقائع التي تنقلها روايتها الخاصة، ومن ثم لا يمكن اعتبارها "ترسم صورة مختلفة عن الحقائق الفعلية" عندما تعبر عن أسباب أعمق لسلوكها.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 20 حزيران/ يونيه 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية تفيد بأن ملاحظات صاحبة الشكوى المؤرخة 28 شباط/فبراير 2019 لم تقدم معلومات جديدة. وعليه، تكرر الدولة الطرف تأكيد ملاحظاتها المؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2018 .

6 - 2 وتعترف الدولة الطرف بأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين يواجهون وضعاً صعباً في أوغندا، بحسب المعلومات الأساسية الأخيرة التي أتيحت لمجلس طعون اللاجئين. بيد أن هذا لا يعني أن صاحبة الشكوى ستخضع لسوء المعاملة في حالة ترحيلها، في انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وتلاحظ الدولة الطرف أن المسألة الحاسمة هي ما إذا كانت صاحبة الشكوى ستواجه، بالنظر إلى المواصفات الخاصة بها، خطراً حقيقياً بالتعرض لسوء المعاملة لدى عودتها. وترى الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تثبت وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أنها ستكون عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أوغندا.

6 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين أخذ في الاعتبار مواطن ضعف صاحبة الشكوى وحالتها النفسية، فقرر قبول أسباب طلبها اللجوء، رغم التناقضات والعناصر المستبعدة في أقوالها. غير أن الدولة الطرف تؤكد أن وقائع القضية تفسَّر تفسيراً مختلفاً في البلاغ المقدم باسم صاحبة الشكوى وفي أقوال صاحبة الشكوى أثناء إجراءات اللجوء.

6 - 4 وتخلص الدولة الطرف إلى أن إعادة صاحبة الشكوى إلى أوغندا لا تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 2 وعملاً بالمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، لا يجوز للجنة أن تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد إلا بعد التأكد من أن الفرد المعني قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في القضية محل النظر، لم تطعن في مسألة استنفاد صاحبة الشكوى جميع سبل الانت صاف المحلية المتاحة. لذا، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من أن تنظر في البلاغ بموجب المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف التي مفادها أن البلاغ يجب رفضه باعتباره ادعاءً ظاهرَ البطلان لأن السلطات المحلية درست ادعاءات صاحبة الشكوى دراسةً دقيقةً ولأن صاحبة الشكوى لم تثبت الادعاء بوجود خطر شخصي بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بما يتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية لدى عودتها إلى أوغندا.

7 - 4 غير أن اللجنة ترى أن ادعاء صاحبة الشكوى بأنها قد تتعرض لسوء المعاملة في انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية بسبب ميولها الجنسية مدعوم بأدلة كافية لأغراض المقبولية.

7 - 5 ولما كانت اللجنة لا ترى أي عقبات أخرى تحول دون قبولية الشكوى، فإنها تعلن أن البلاغ المقدم بموجب المادة 3 من الاتفاقية مقبول وتمضي إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 عملاً بالمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

8 - 2 وتتمثل القضية المطروحة على اللجنة فيما إذا كانت الإعادة القسرية لصاحبة الشكوى إلى أوغندا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة ("رد") أي شخص إلى دولة أخرى، إذا توافرت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب ( ) .

8 - 3 وعلى اللجنة أن تقيّم ما إذا كان ثمة أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في حال إعادتها إلى أوغندا. ولدى تقييم ذلك الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي كل الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تُذكر بأن الهدف من إجراء تقييم من هذا النوع هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً متمثلاً في التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ولا بد من تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد سيتعرض شخصياً لهذا الخطر. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً بعينه، امرأة كانت أو رجلاً، قد لا يتعرض للتعذيب في ظروف خاصة به تحديداً ( ) .

8 - 4 وتُذكِّر اللجنة بأن هناك التزاماً بعدم الإعادة القسرية كلما وُجدت "أسباب وجيهة" تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون معرضاً لخطر التعذيب في دولة يواجه الترحيل إليها، سواء كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون عرضة لخطر التعذيب في دولة المقصد ( ) . وتُذكِّر اللجنة بأن "الأسباب الوجيهة" تعتبر موجودة متى كان خطر التعرض للتعذيب "متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً" ( ) . ويمكن أن تشمل مؤشرات الخطر الشخصي، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (أ) الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب(ة) الشكوى و/أو أفراد عائلته(ا)؛ (ب) الميول الجنسية لصاحب(ة) الشكوى؛ (ج) خطر تعرض صاحبة الشكوى للعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاغتصاب ( ) .

8 - 5 وتذكّر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع على صاحب الشكوى الذي يتعين عليه أن يعرض قضية يمكن الدفاع عنها، بتقديم حجج مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي. ولكن عندما يكون أصحاب الشكاوى غير قادرين على تقديم تفاصيل عن قضيتهم، مثلاً إذا أثبتوا استحالة حصولهم على وثائق تتعلق بادعائهم التعرض للتعذيب أو إذا كانوا مسلوبي الحرية، فإن عبء الإثبات ينعكس ويكون على الدولة الطرف المعنية أن تحقق في هذه الادعاءات وتتحقق من صحة المعلومات التي يستند إليها البلاغ ( ) .

8 - 6 وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة الشكوى التي مفادها أنها ستتعرض لخطر حقيقي وشخصي وقائم للتعذيب إذا أُعيدت إلى أوغندا في ضوء سوء المعاملة المعممة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في أوغندا، ومكانتها الرفيعة ونشاطها في المنظمات التي تدافع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في الدانمرك، وتعرضها، في الماضي، ل ‍  "اغتصاب تصحيحي" بسبب ميولها الجنسية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحبة الشكوى بأن السلطات الدانمركية لم تنظر بما فيه الكفاية في المخاطر الإضافية التي كانت تواجهها بعد نشر مقال على الإنترنت يتضمن اسمها وصورتها.

8 - 7 وتحيط علماً كذلك بملاحظات الدولة الطرف بأن السلطات المحلية قد درست بدقة الظروف الشخصية لصاحبة الشكوى، بما في ذلك المقال الذي صدر في وسائل الإعلام وكشف عن اسمها وصورتها، مع مراعاة الحالة العامة لحقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في أوغندا. كما تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن السلطات المحلية أخذت في الاعتبار التشخيص الطبي لصاحبة الشكوى الذي يؤكد أنها تعاني اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة وقبلت رواية الوقائع التي قدمتها إلى سلطات اللجوء على الرغم من التناقضات والعناصر المستبعدة في أقوالها. وتحيط اللجنة أيضاً علماً بحجة الدولة الطرف بأن بعض البيانات المقدمة في بلاغ صاحبة الشكوى إلى اللجنة لا تتطابق مع رواية الوقائع التي قُدمت إلى السلطات الدانمركية أثناء إجراءات اللجوء.

8 - 8 وتلاحظ اللجنة أنه لا جدال في أن صاحبة الشكوى تعرضت ل ‍  "اغتصاب تصحيحي" على أساس ميولها الجنسية في أوغندا. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2017 ) وتذكر بأنه ينبغي للدول الأطراف، عند تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية، أن تنظر فيما إذا ما إذا كان الشخص وقع أو سيقع ضحية للعنف في دولة منشئه أو في الدولة التي يجري ترحيله إليها، بما في ذلك العنف الجنساني أو الجنسي، في أماكن عامة أو خاصة، مما قد يصل إلى حد التعذيب، دون أن تتدخل السلطات المختصة في الدولة المعنية لحماية الضحية ( ) . وينبغي للجنة أن تأخذ في الاعتبار عند النظر في ادعاءات انتهاكات المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كان صاحب الشكوى تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة على يد موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية أو بتحريض من هذا الموظف أو بموافقته أو سكوته (الموافقة الضمنية) في الماضي، وإن كان الأمر كذلك، ما إذا كان ذلك في الماضي القريب ( ) .

8 - 9 وتذكِّر اللجنة بأن الاغتصاب الذي ترتكبه جهات فاعلة خاصة دون أن تبذل الدولة العناية الواجبة لمنع مرتكبي الاغتصاب والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم يشكل تعذيباً بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ في الوقت نفسه أن صاحبة الشكوى كانت ضحية اعتداء من فرد عادي وأن السلطات لم تُبلَّغ قط بالحادث. ولا تجادل صاحبة الشكوى بإمكانية علم السلطات الأوغندية بالاغتصاب، وأنها لم تبدِ العناية الواجبة في تحديد هوية الجاني ومعاقبته، أو بأنها لم تقدم لها سبيل انتصاف فعالاً.

8 - 10 وتذكِّر اللجنة بأن سوء المعاملة الذي تعرضت له في الماضي هو مجرد عنصر واحد من العناصر ينبغي أخذه في الحسبان عند تقييم خطر انتهاك المادة 3 من الاتفاقية. والهدف الرئيسي من هذا التقييم هو تحديد ما إذا كانت صاحبة الشكوى تواجه في الوقت الراهن خطر التعرض للتعذيب لدى عودتها إلى بلدها الأصلي. ولا يستتبع سوء المعاملة الذي تعرضت له صاحبة الشكوى في الماضي تلقائياً أنها ستظل عرضة لخطر التعذيب إذا أعيدت إلى أوغندا ( ) . وتلاحظ اللجنة أن سلطات الهجرة الدانمركية أخذت في الاعتبار، لدى تقييمها للملف الذي قدمته صاحبة الشكوى من أجل الحصول على اللجوء المدة الطويلة التي انقضت بين اغتصاب صاحبة الشكوى ومغادرتها أوغندا، وأنها عاشت مع امرأة أخرى خلال تسع سنوات قبل مغادرتها وأقامت علاقات جنسية مثلية دون أن تكون ضحية اعتداءات من أفراد المجتمع المحلي ودون أن تضطهدها السلطات. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة الشكوى لا تدعي أن السلطات الأوغندية حاولت منعها من مغادرة أوغندا. ولم تقدم أي دليل يشير إلى أن السلطات الأوغندية، مثل الشرطة أو أجهزة الأمن الأخرى، كانت تبحث عنها ( ) .

8 - 11 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى لم تشارك في أنشطة تتعلق بالدفاع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في أوغندا، وأن أنشطتها صلب المنظمات التي تدافع عن حقوق هذه الفئة في الدانمرك تبدو مجهولة أو ذات طابع لم يجعلها فرداً بارزاً إلى درجة أنها قد تتعرض لخطر التعذيب إذا أعيدت إلى أوغندا. وتذكِّر اللجنة بأنه عند تقييم خطر انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، من المناسب أن تراعي ما إذا كان صاحب الشكوى قد شارك داخل الدولة المعنية أو خارجها في نشاط سياسي أو نشاط آخر يبدو أنه يضع صاحبة الشكوى في وضع يعرضه لخطر التعذيب في حالة ترحيله ( ) . وترى اللجنة أنه حتى لو كان ممكناً أن تتعرض صاحبة الشكوى لخطر سوء المعاملة على نحو يتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية بسبب مشاركتها في أنشطة تتعلق بالدفاع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في الدانمرك، فإن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية تثبت أن مشاركتها في أنشطة الدعوة كانت ذات أهمية بحيث أنها ستجذب انتباه السلطات الأوغندية.

8 - 12 وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة الشكوى بأن مجلس طعون اللاجئين لم ينظر في المخاطر التي يمكن أن تواجهها نتيجة الكشف عن اسمها وصورتها في مقال ورد في منشور ثرثرة صدر في أوغندا. غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن المجلس نظر في هذا الظرف في قراره المؤرخ 30 أيار/مايو 2017 وخلص إلى أنه لا يعرّض صاحبة الشكوى لخطر التعذيب إذا أعيدت إلى أوغندا لأن عدداً من المنظمات، ولا سيما في كمبالا، تناقش بنشاط وعلانيةً مسائل تتعلق بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وتتابع القضايا ذات الصلة أمام المحاكم، ولأن قضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين تُناقش علناً في المدن الكبيرة.

8 - 13 وتلاحظ اللجنة أنه، تماشياً مع المادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، وبغية تحديد ما إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن شخصاً ما سيواجه خطر التعذيب إذا أعيد إلى دولة أخرى، ينبغي أن تتحقق السلطات المختصة من وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية، بما في ذلك مضايقة الأقليات وممارسة العنف ضدهم ( ) . كما تلاحظ اللجنة بقلق التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في أوغندا. بيد أن اللجنة تشير إلى أن وتيرة حدوث انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب/صاحبة شكوى لا تكفي وحدها لاستنتاج أن صاحب الشكوى أو صاحبة الشكوى سيكون أو ستكون عرضة شخصياً لخطر التعذيب لدى إعادته أو إعادتها إلى ذلك البلد. ولذلك، فإن مجرد انتهاك حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في أوغندا لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج =أن ترحيل صاحبة الشكوى إلى ذلك البلد سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية ( ) .

8 - 14 وتذكِّر اللجنة بأنه يعود عموماً للدول الأطراف في الاتفاقية أن تستعرض الوقائع والأدلة أو تقيِّمها من أجل التحقق من وجود خطر الاضطهاد ( ) . ويبدو من المعلومات المتاحة للجنة أن السلطات الدانمركية أخذت في الاعتبار قدراً كبيراً من المعلومات الأساسية وخلصت إلى أن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين لا يتعرضون لسوء المعاملة على أيدي السلطات الأوغندية أو عامة الناس. وترى اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ، رغم اعتراضها على الاستنتاجات الوقائعية التي خلصت إليها سلطات الدولة الطرف، لم تثبت أنها كانت تعسفية أو ظاهرة البطلان أو تبلغ مستوى إنكار العدالة ( ) .

8 - 15 وفي ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه، وبالاستناد إلى جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في أوغندا، ترى اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تثبت بالقدر الكافي وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن عودتها إلى أوغندا في الوقت الحالي، ستعرضها لخطر التعذيب بشكل حقيقي ومتوقع وشخصي، حسبما تقتضيه المادة 3 من الاتفاقية.

8 - 16 وتخلص اللجنة، وهي تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أن ترحيل صاحبة الشكوى إلى أوغندا لن يشكّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية من جانب الدولة الطرف.