لجنة مناهضة التعذيب
تقرير متابعة بشأن القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية *
ألف- مقدمة
1 - هذا التقرير تجميع للمعلومات الواردة من الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى التي تلقتها لجنة مناهضة التعذيب وعالجتها منذ دورتها الثامنة والستين في إطار إجراءاتها لمتابعة القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية ( ) . ويستند التقرير حصراً إلى المعلومات المقدمة ويعكس جولة واحدة على الأقل من المحادثات مع الدولة الطرف وصاحب(ة) البلاغ أو أصحاب البلاغات و/أو محاميهم.
باء- البلاغات
البلاغ رقم 637/2014
غابدولخاكوف ضد الاتحاد الروسي (CAT/C/63/D/637/2014) |
|
تاريخ اعتماد القرار: |
17 أيار/مايو 2018 |
المواد المنتهكة: |
المادة 2 ( 1 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 والمواد 12 و 13 و 15 |
سبيل الانتصاف: |
حثت اللجنة الدولة الطرف على توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب الشكوى، بما في ذلك ما يلي: (أ) إجراء تحقيق نزيه في ادعاءات صاحب الشكوى قصد مقاضاة أي شخص ثبت أنه مسؤول عن أعمال التعذيب ومحاكمته ومعاقبته -وكان من المقرر أن يشمل التحقيق فحصا طبيا لصاحب الشكوى، وفقا لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛ (ب) إعادة محاكمة صاحب الشكوى وفقاً للمبدأ الذي ترسيه المادة 15 من الاتفاقية؛ (ج) جبر الأضرار التي لحقت بصاحب الشكوى وإمداده بوسائل إعادة التأهيل من أفعال التعذيب المرتكبة في حقه؛ (د) منع تكرار أي من هذه الانتهاكات في المستقبل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبلغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بما اتخذته من تدابير ردّا على ما تم التوصل إليه من نتائج. |
2 - وفي 11 أيلول/سبتمبر 2020 ، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأن مكتب المدعي العام رفض، حسب ما جاء في رسالة تلقاها في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، أن ي بد أ في قضيته إجراءات إشرافية تسمح بتنفيذ قرار اللجنة. وإضافة إلى ذلك، أبلغت لجنة التحقيق صاحب الشكوى، في رسالة مؤرخة 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، بأنها لا ترى ضرورة لاتخاذ أي إجراء بخصوص قرار لجنة مناهضة التعذيب. وذكر صاحب الشكوى أن لجنة التحقيق اتخذت في عام 2017 إجراء تحرّ في شكواه من التعذيب، إلا أنها رفضت فتح تحقيق جنائي بعد استجواب أفراد الشرطة والمحققين الذين رفع صاحب الشكوى شكواه عليهم فقط.
3 - ويلاحظ صاحب الشكوى أن عناصر من دائرة الأمن الاتحادي استجوبوه في 11 آب/ أغسطس 2020 بشأن هجوم مزعوم على قوات الأمن الخاصة وقع في عام 2000 وق ا ل وا له إنه يُستجوب بسبب الشكوى التي قدمها إلى الأمم المتحدة. ويدفع بأنه رغم عدم ارتباطه بالهجوم، حاول هؤلاء العناصر الذين استجوبوه إجباره على الاعتراف بالهجوم وأخضعوه لاختبار كشف الكذب.
4 - وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها وزعت قرار اللجنة على المحاكم المحلية للحصول على معلومات وأتاحته على ال موقع ا لشبكي ل لمحكمة العليا. وفيما ي خص الانتهاكات المزعومة التي وجدتها اللجنة في قضية صاحب الشكوى، تدفع الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام والمحكمة العليا حللا القضية ولم يجدا أي انتهاكات لحقوق صاحب الشكوى. وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى المتكررة بشأن وقوع إصابات جسدية على يد موظفي إنفاذ القانون خارج نطاق القانون قد نظرت فيها المحاكم ورفضتها. وقد تأكد أن إصابات صاحب الشكوى سببتها له الشرطة وقت القبض عليه بسبب مقاومته، غير أن الشرطة لم تتجاوز السلطات المنصوص عليها في القانون.
5 - وفي 26 شباط/فبراير 2021 ، أُحيلت تعل ي قات صاحب الشكوى وملاحظات الدولة الطرف إلى الطرفين كي يعلقا عليها بحلول 28 حزيران/يونيه 2021 .
6 - وأظهرت الملاحظات والتعليقات المقدمة في إطار المتابعة قصوراً في تنفيذ قرار اللجنة. ولذلك، قررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة والنظر في اتخاذ خطوات أخرى في ضوء ملاحظات الدولة الطرف.
البلاغ رقم 681/2015 ( )
م. ك. م. ضد أستراليا ( CAT/C/ 60 /D/ 681 / 2015 ) |
|
تاريخ اعتماد القرار: |
10 أيار/مايو 2017 |
المواد المنتهكة: |
المادة 3 |
سبيل الانتصاف: |
رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة، بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية، بأن تمتنع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى أفغانستان أو إلى أي بلد آخر يكون فيه عرضة لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى أفغانستان. |
7 - وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، أبلغت محامية صاحب الشكوى اللجنة بأنه ، على الرغم من قرار اللجنة، رأت الدولة الطرف أن إبعاد صاحب الشكوى قس راً قد يستمر. وذكرت أن السبب الوحيد لعدم إبعاد صاحب الشكوى من الدولة الطرف هو أن عمليات الإبعاد إلى أفغانستان معلقة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017 . وعلى هذا، فإن الإبعاد لا يزال معلقا، وقد ت ُ رك صاحب الشكوى في المجتمع المحلي خارج نطاق القانون، ويمكن احتجازه في أي وقت ترغب فيه الدولة في ذلك .
8 - وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، أرسلت اللجنة إلى الدولة الطرف مذكرة شفوية ، وقعتها الرئاسة والمقرر لمتابعة القر ا رات المتخذة بموجب المادة 22 ، لفتت فيها انتباه الدولة الطرف إلى الادعاءات المتعلقة بخطر إبعاد صاحب الشكوى وذكّرت بأن ذلك من شأنه أن ينتهك التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.
9 - وفي 30 آذار/مارس 2021 ، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها المقدمة في إطار المتابعة في 18 آب/أغسطس 2017 التي جاء فيها أن إعادة صاحب الشكوى إلى أفغانستان لن يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية. وأبلغت اللجنةَ أيضاً أن صاحب الشكوى كان يعيش في أستراليا خارج نطاق القانون منذ انتهاء مدة تأشيرة إقامته المؤقتة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2018 . وفي 1 آذار/مارس 2019 و 4 آذار/مارس 2020 و 15 حزيران/يونيه 2020 ، قدم صاحب الشكوى طلبات للحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة جديدة، إلا أن الطلبات اعتبرت باطلة عملاً بالمادة 46 -ألف من قانون الهجرة التي ت فرض حظ راً قانونيا على تقديم مزيد من طلبات التأشيرة. وفي 19 آب/أغسطس 2019 ، طلب ممثل صاحب الشكوى إلى وزير الداخلية التدخل لرفع الحظر القانوني لتمكين صاحب الشكوى من تقديم مزيد من طلبات التأشيرة. وبعد تقييم الطلب ، اعتُبِر أنه لا يلبّي ا لمبادئ التوجيهية الوزارية ولم يُحل إلى الوزير للنظر فيه. ونتيجة لذلك، ظل صاحب الشكوى على طريق الإبعاد.
10 - وأظهرت الملاحظات والتعليقات المقدمة في إطار المتابعة قصو راً في تنفيذ قرار اللجنة. لذلك، قررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة والنظر في اتخاذ خطوات أخرى في ضوء ملاحظات الدولة الطرف.
البلاغ رقم 729/2016 ( )
إ. أ. وآخرون ضد السويد ( CAT/C/ 66 /D/ 729 / 2016 ) |
|
تاريخ اعتماد القرار: |
23 نيسان/أبريل 2019 |
المواد المنتهكة: |
المادة 3 |
سبيل الانتصاف: |
خلصت اللجنة إلى أن من شأن إبعاد صاحب الشكوى وطفليه إلى الاتحاد الروسي أن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ورأت أنه يقع على الدولة الطرف التزام بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى وطفليه القاصرين قسراً إلى الاتحاد الروسي أو إلى أي بلد آخر يواجهون فيه خطراً حقيقياً بالطرد أو الإعادة إلى الاتحاد الروسي. ودعت اللجنة الدولةَ الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابةً للملاحظات الواردة في القرار. |
11 - وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، دفع محامي أصحاب الشكوى بأنه ، نظ راً لملاحظات الدولة الطرف السابقة وأ َ م ْ ر طرد أصحاب الشكوى الذي سقط بالتقادم في 11 أيار/مايو 2019 ، ي عتبر أن القضية سويت تسوية مرضية.
12 - وأظهرت التعليقات والملاحظات المقدمة في إطار المتابعة أن قرار اللجنة نُفذ بالكامل. وقررت اللجنة إنهاء حوار المتابعة مع إدراج ملاحظة تفيد التوصل إلى تسوية مرضية.
البلاغ رقم 817/2017
عراس ضد المغرب ( CAT/C/ 68 /D/ 817 / 2017 ) |
|
تاريخ اعتماد القرار: |
17 آذار/مارس 2017 |
المواد المنتهكة: |
المادتان 16 و 2 ( 1 ) ، مقروءتان بالاقتران مع المادتين 1 و 11 ، والمادة 14 |
سبيل الانتصاف: |
دعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بالخطوات التي خَطَتها استجابةً للملاحظات. ويجب أن تشمل هذه الخطوات إعادة صاحب الشكوى إلى ال نظام ال جماعي في سجن أقرب إلى أسرته، وفتح تحقيق نزيه وشامل في ادعاءاته، وتعويضه تعويضاً كاملاً وكافياً وعادلاً عن جميع انتهاكات الاتفاقية التي انتهت إليها وعواقبها عليه. |
13 - وفي بلاغ مؤرخ 8 أيار/مايو 2020 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب الشكوى أطلق سراحه من السجن في 2 نيسان/أبريل 2020 بعد أن قضى مدة عقوبته البالغة 12 سنة. وتلاحظ الدولة الطرف أن الشرطة القضائية في تيفلت بدأت تحقيقا ً في 18 حزيران/يونيه 2018 في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن ظروف احتجازه. وفي 8 تشرين الثاني /نوفمبر 2018 ، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط تعليمات إلى لواء الشرطة الجنائية الوطنية لتولي التحقيق. وأثبت اللواء أن ظروف حبس صاحب الشكوى كانت طبيعية ومشابهة لظروف السجناء الآخرين. وأظهر تقرير طبي قدمه طبيب السجن في 6 آذار/مارس 2019 أن صاحب الشكوى لم يتعرض لأي إهمال طبي وأنه، على العكس من ذلك، استفاد من متابعة كافية داخل السجن وخارجه. ولوحظ في التقرير أن صاحب الشكوى رفض في مناسبات عدة حضور مواعيد طبية خارجية بعد أن رفض الخضوع للتدابير الأمنية اللازمة التي ينص عليها القانون، مثل ارتداء ملابس السجن والأصفاد. واستنادا ً إلى ما سلف، قرر المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط إغلاق التحقيق لعدم كفاية الأدلة. وأُبلغ صاحب الشكوى هذا القرارَ في 15 حزيران/يونيه 2019 .
14 - وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم في 28 كانون الثاني/يناير 2019 شكوى ثانية إلى المدعي العام لدى المحكمة الابتدائية في تيفلت تتضمن ادعاءات جديدة تتعلق بإساءة المعاملة والأعمال الانتقامية على يد موظفي سجن تيفلت 2 . وفي 15 شباط/فبراير 2019 ، زار نائب المدعي العام السجن لعقد جلسة استماع رسمية بشأن الشكوى. غير أن صاحب الشكوى رفض مغادرة زنزانته دون أن يقدم سببا ً وجيها ً ، مما حال دون انعقاد جلسة الاستماع. وفي شباط/فبراير أيضاً ، قدم مدير سجن تيفلت 2 رسالة إلى المدعي العام لدى المحكمة الابتدائية في تيفلت أشار فيها إلى أن صاحب الشكوى رفض مرة أخرى حضور مواعيد طبية مقررة له خارج السجن وادعى أن صحته كانت على ما يرام وأنه لا يحتاج إلى استشارات طبية خارجية.
15 - وتكرر الدولة الطرف التأكيد على أن ظروف احتجاز صاحب الشكوى في سجن تيفلت 2 كانت وفقا ً للقانون رقم 23 / 98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ، وأنه احتجز في زنزانة مفردة استوفت المعايير الدولية من حيث المساحة والإضاءة والتهوية والظروف الإصحاحية ، وأنها كانت مجهزة بتلفزيون مزود بـ 12 قناة، بما فيها قناة رياض ي ة. و كان يُ سمح لصاحب الشكوى بالمشي يوميا لمدة ساعة، وكان يستحم مرتين في الأسبوع، وكان يتمتع بنظام غذائي متوازن.
16 - وفيما يتعلق بحق صاحب الشكوى في تلقي الزيارات، تدفع الدولة الطرف بأنه نظ راً لأن أسرته كانت تعيش في الخارج، فقد سمح له بتلقي زيارات تتجاوز الأيام المسموح في ها ب زيارات الأسرة. وكانت آخر زيارة تلقاها صاحب الشكوى هي زيارة زوجته في 20 كانون الثاني/يناير 2020 ، التي استغرقت ساعة من الوقت . وتلقى أيضاً زيارات في عام 2018 من لحسن ال دادسي ، وهو محام عضو في نقابة المحامين ب الرباط، ونيكولاس كوهين، وهو محام مسجل في باريس. وإضافة إلى ذلك، أجرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة وطنية مستقلة معتمدة من الفئة ألف، عدة زيارات ل صاحب الشكوى كان آخرها في 28 أيار/مايو 2019 .
17 - وفيما يتعلق بالبريد والمكالمات الهاتفية، ت شير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى كان بإمكانه أن يبعث ويتلقى رسائل وفقا ً للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وكان بإمكانه أيضاً أن يتصل بأسرته هاتفيا ً مرة في الأسبوع لمدة 15 دقيقة. وفي 17 شباط/فبراير 2020 ، سمح له بإجراء مكالمة هاتفية ثانية لمدة 5 دقائق خلال الأسبوع نفسه للاستفسار عن حالة والده الصحية. وخلال الجائحة، سمحت له إدارة السجن بتلقي ثلاث مكالمات هاتفية في الأسبوع.
18 - وأخيرا ً ، فيما يخص حالة صاحب الشكوى الصحية، ت شير الدولة الطرف إلى أنه يخضع لمراقبة طبية منتظمة. ف في 21 شباط/فبراير 2018 ، خضع لفحص طبي كامل كشف عن أنه في صحة جيدة. وفي عام 2019 ، تلقى 11 استشارة طبية بخصوص أمراض شائعة. وفي عام 2020 ، فحصه أطباء السجن مرتين، كان آخرهما في 28 كانون الثاني/يناير 2020 حيث قُدِّمت له وصفة طبية وعلاج ل أعراض تتعلق بطلب لاستشارة طب يب مختص في العيون. وعندما أُفرج عنه في 2 نيسان/أبريل 2020 ، قِيس ت درجة حرارته وزود بأقنعة وقفازات وهلام مطهّر ووثيقة طبية تثبت أنه في صحة جيدة عموما.
19 - وفي 13 أيار/مايو 2020 ، أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى للتعليق عليها بحلول 14 أيلول/سبتمبر 2020 .
20 - وفي 14 أيلول/سبتمبر 2020 ، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف ف ذكّر بأن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان طلبت نقل ه إلى بلجيكا لقضاء عقوبته. وفي 25 أيلول/ سبتمبر 2018 ، أبلغت السلطات البلجيكية الطرفين بأن وزير العدل البلجيكي أذن في هذا النقل وأن الأمر بيد السلطات المغربية. وخوفا من الانتقام، طلب محامي صاحب الشكوى أن ترسل بلجيكا رسالة تذكير مباشرة إلى الدولة الطرف بشأن طلب النقل، وهذا ما كان في نيسان/أبريل 2019 . بيد أن الدولة الطرف لم ترد قط على الطلب.
21 - وفيما يتعلق بصحة أسنانه، يدفع صاحب الشكوى بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أبلغ محاميه في 7 شباط/فبراير 2020 بأنه طلب علاج أسنانه. وفي 12 شباط/فبراير 2020 ، أوضح المجلس أن الطلب كان يتعلق بأطقم أسنان جديدة لم تغطّ إدارة السجن تكاليفها. ولما كان صاحب الشكوى نفسه لا يملك الإمكانات المالية لدفع تكاليف أطقم أسنان جديدة، فإن العناية بالأسنان لم تقدم له قط. وي شير إلى أن أطقم أسنانه كانت استبدلت سابقا ً في إسبانيا بتكلفة 55 يورو، ومن ثم لم يكن من المعقول أن تحرمه إدارة السجن، بسبب نقص إمكاناته المالية، العناية َ بأسنان ه ، اللازمة لتمكينه من تناول الطعام طبيعيا. غير أن طبيب أسنان السجن وقّع وثيقة تشهد بأن أطقم أسنان صاحب الشكوى الراهنة في حالة جيدة. ويرى صاحب الشكوى أن هذا يدل على عجز المجلس عن العمل على تحسين ظروف احتجازه وصحته.
22 - ويدفع صاحب الشكوى بأنه لم يرفض قط أن يفحصه أطباء خارج السجن. بل على العكس من ذلك، كان يصر دائما ً على إجراء فحوص لدى الأخصائيين المعنيين. وإضافة إلى طلبه مراجعة طبيب أسنان، أحال طلبا ً إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان كي يفحص ه طبيب عيون وطبيب جلد. وي شير صاحب الشكوى أيضاً إلى أنه لم يكن هناك سوى طبيب واحد ل سجنين، هما تيفلت 1 وتيفلت 2 ؛ ومن ثم فناد راً ما كان الطبيب متاحا عندما تكون العناية الطبية ضرورية. وكثي راً ما كان الحراس أو الممرض(ة) يوزعون مسكّنات عندما يشتكي شخص ما الألمَ.
23 - ويعترض صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف التي تتحدث عن رفضه حضور مواعيد طبية خارج السجن. فهو يشير إلى أنه لم يرفض تلقي الرعاية الطبية سوى مرة واحدة. فقد أُحضر إلى غرفة صغيرة وقذرة وضيقة حيث كان الطبيب يجلس على كيس من الفاكهة. وعندما رأى أن الطبيب لم يكن يرتدي قفازات ولم يكن هناك بالوعة يستطيع غسل يديه فيها، رفض السماح بإجراء فحص للدم وطالب بنقله إلى المستوصف. لكن طلبه رُفض بسبب نظام الاحتجاز الخاص.
24 - ويشير صاحب الشكوى إلى أن إسبانيا رفضت السماح له بالالتحاق بأسرته في مدينة مليلية بعد الإفراج عنه في 2 نيسان/أبريل 2020 . وبسبب الجائحة، لم يكن من الممكن إعادته إلى بلجيكا في ذلك الوقت. وبعد أن وافقت الدولة الطرف على السماح للمواطنين البلجيكيين-المغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة إلى بلجيكا لأسباب طبية أو إنسانية، أُدرج صاحب الشكوى، في 24 نيسان/أبريل 2020 ، في قائمة المواطنين البلجيكيين الذين كان يتعين إعادتهم على سبيل الأولوية لدواع إنسانية. وأحيلت هذه القائمة إلى سلطات الدولة الطرف. غير أن الدولة الطرف لم توافق على السماح ل ه بمغادرة أراضيها. ومع أن محامي صاحب الشكوى كتب إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقنصل الدولة الطرف في بلجيكا، والملك محمد السادس، ووزارة خارجية المغرب، فإن المجلس هو وحده الذي رد مبل ّ غا المحامي أنه كتب رسالة إلى وزارة الخارجية. ويدفع صاحب الشكوى بأنه لم يسمح له بمغادرة البلد إلا في 15 تموز/ يوليه 2020 ، بعد ثلاثة أشهر ونصف من المعاناة الشديدة وغير المبررة.
25 - ويفيد صاحب الشكوى بأنه الآن ، وقد عاد إلى بلجيكا، يعتزم الخضوع لفحص يجريه المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وهو حاليا ب صدد جمع الأموال من أجل ذلك. و يقابل في الوقت نفسه العديد من الأخصائيين الطبيين لأمراضه المختلفة، من بينهم طبيب عام، وطبيب أسنان، وطبيب جلد، وطبيب عيون، وعالم نفس.
26 - ويلفت صاحب الشكوى انتباه اللجنة إلى أنه رغم استنتاج اللجنة حدوث انتهاكات عديدة للاتفاقية في قضيته، فإن الدولة الطرف رفضت الإفراج عنه، وأبقته في الحبس الانفرادي، ورفضت السماح بنقله إلى بلجيكا لقضاء ما تبقى من مدة عقوبته. وي شير إلى أنه لم تجر أي تحقيقات نزيهة أو شاملة في ادعاءاته، ولم يقدم له أي نوع من التعويض.
27 - ويقول صاحب الشكوى إن الدولة الطرف لا تقدم أي تبرير لتصنيفه ضمن الفئة ألف من السجناء، الأمر الذي أدى إلى عزله فترة ً طويلة. وي شير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الدولة الطرف بالشكويين الل ت ين قدمهما واللتين ترد فيهما ادعاءات تتعلق بإساءة المعاملة. غير أنه لم يحقَّق في الشكويين تحقيقا مناسبا لأن ادعاءاته ضد مدير السجن والطبيب رفضت بناء على أقوال أدلى بها نفس الشخصين ا ل لذين قُدمت الشكويان ضدهم ا ولم يُسأل أي شهود آخرين أو خبراء طبيين. وي شير صاحب الشكوى إلى أنه لم يبلغ بالتحقيقات، ولم يعرض عليه محام، ولم يمنح أي فرصة للمشاركة. ويدفع بأنه طلب مساعدة محام وليس مدعيا عاما، ولذلك رفض ذات مرة مقابلة مدع عام لأنه لم يكن يعرف ما إذا كان المدعي العام قد جاء للدفاع عنه أو للتحقيق معه.
28 - وي شير صاحب الشكوى إلى أنه عقد في عام 2017 اجتماعا ً مع مدعية عامة في سجن تيفلت 2 وتمكن من إطلاعها على ظروف احتجازه و إخبارها ب أنه ظل وحي داً في ممر طويل من 38 زنزانة. وفي ذلك الوقت، رفضت المدعية العامة النظر إلى الحمامات، التي لم يكن فيها سوى الماء البارد الجاري والعفن على الجدران، الذي أصيب منه صاحب الشكوى بعدوى فطرية على قدميه.
29 - ويدفع صاحب الشكوى بأن القيود المفروضة عليه بخصوص الاتصال بأسرته والعالم الخارجي عموما ً لم تكن مبررة واستخدمت وسيلةً للضغط والانتقام بسبب شكواه السابقة ( ) ومجاهرته بالحديث عن سوء المعاملة التي تعرض لها. وي شير إلى أنه حتى بعد إطلاق سراحه، رفضت الدولة الطرف عم داً السماح له بمغادرة المغرب رغم طلب بلجيكا وعدم وجود أي خطر وبائي يحول دون مغادرته. ويعتقد أن الدولة الطرف أرادت بذلك أن تستمر في إذلاله وأن تزيد من معاناته النفسية والبدنية. ويشير إلى أنه سيرتب في الأشهر المقبلة لتقرير طبي شامل عن عواقب التعذيب الذي تعرض له أثناء احتجازه.
30 - وفي 19 شباط/فبراير 2021 ، أُحيلت إفادة صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لكي تبدي ملاحظاتها عليها بحلول 21 حزيران/يونيه 2021 .
31 - وفي 1 آذار/مارس 2021 ، قدم صاحب الشكوى نسخة من تقرير فحص طبي أجري في بلجيكا في 10 شباط/فبراير 2021 . وي شير إلى أن التقرير يؤكد مزاعمه بشأن التعذيب الذي تعرض له في الدولة الطرف. فالتقرير على وجه الخصوص يشير إلى مشاكل تتعلق بانعدام علاج الأسنان (اضطُر صاحب الشكوى إلى نزع ثمانية أسنان واستبدال أطقم أسنانه)، ومشاكل في الرؤية، وألم في مفاصله بسبب الرطوبة والضرب، ومشاكل جلدية بسبب الفطريات، ومضاعفات نفسية. ويدفع صاحب الشكوى بأنه يعيش حاليا ً ظروفا ً جد هشّة معتم داً على معونة الدولة ولا يستطيع العمل. وي شير إلى أنه سيكون من المفيد ج داً له، رمزيا ً ونفسيا ً ، ومن أجل تحسين ظروف معيشته، أن تحترم الدولة الطرف القرار الذي اتخذته اللجنة وأن توافق على منحه تعويضا ً كافيا ً .
32 - وفي 20 أيار/مايو 2021 ، أُحيلت إفادة صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لكي تبدي ملاحظاتها عليها بحلول 20 تموز/يوليه 2021 .
33 - وأظهرت التعليقات والملاحظات المقدمة في إطار المتابعة قصو راً في تنفيذ قرار اللجنة. وقررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة والنظر في اتخاذ خطوات أخرى في ضوء تعليقات الدولة الطرف.
البلاغ رقم 818/2017
إ. ل. خ. ضد إسبانيا ( CAT/C/ 68 /D/ 818 / 2017 ) |
|
تاريخ اعتماد القرار: |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 |
المواد المنتهكة: |
المادة 21 ( 1 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 16 ؛ والمادة 11 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ؛ والمادة 16 |
سبيل الانتصاف: |
حثت اللجنة الدولة الطرف على الآتي: (أ) جبر أضرار صاحبة الشكوى جب راً تاما وكافيا تعويضاً لها عن المعاناة التي عانتها، بما في ذلك التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وإعادة التأهيل؛ (ب) اتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها اعتماد تدابير إدارية ضد الجناة، وإصدار تعليمات دقيقة لأفراد الشرطة العاملين في مراكز الشرطة، بغرض منع وقوع جرائم مماثلة في المستقبل. ودعت الدولةَ الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بالخطوات التي خَطَتها استجابةً للملاحظات الواردة في القرار. |
34 - وفي بلاغ مؤرخ 20 تموز/يوليه 2020 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن الشرطة الوطنية لديها مدونة أخلاقيات تنظم وتعزز القيم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، والمساواة وعدم التمييز. ويقضي القانون المتعلق بنظام موظفي الشرطة الوطنية، ضمن أمور أخرى، بأن يلتزم أفراد الشرطة بالدستور وأن يعملوا بإخلاص ونزاهة وفقا للمبادئ الواردة في الإعلان المتعلق بشرطة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين ب إ نفاذ القوانين التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتماشيا مع ذلك، أنشأت الشرطة الوطنية في عام 2018 مكتبين وطنيين، أحدهما لحقوق الإنسان والآخر للمساواة بين الجنسين. ويركز المكتب الوطني لحقوق الإنسان على تحديد السياسات والإجراءات في عمل الشرطة لزيادة ثقة المجتمع في هذا العمل، بينما يركز المكتب الوطني للمساواة بين الجنسين على تحليل وضع المرأة في قوة الشرطة. و عن التدريب، تخصص جميع الدورات التدريبية لقوة الشرطة الوطنية حيزا ً للتدريب تحدي داً لتعزيز القيم والمبادئ الأخلاقية والديمقراطية، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية حقوق الإنسان. وأنشأت الشرطة الوطنية أيضاً شبكة من 32 جهة اتصال معنية بحقوق الإنسان تتولى التوعية بمعايير حقوق الإنسان والتقيد بها بين أفراد الشرطة.
35 - وت شير الدولة الطرف إلى أن نص القرار أتيح على الموقع الشبكي لوزارة العدل لضمان نشره على نطاق واسع. وفي الوقت نفسه، تذكّر الدولة الطرف بأن مهام اللجنة لا تشمل مراجعة الأحكام القضائية المحلية، وأنه ينبغي احترام مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء. وتذكّر أيضاً بأن الإجراءات القضائية في القضية محل النظر قد انتهت، وأكدت ذلك المحكمة الدستورية في 16 آذار/مارس 2015 عندما رفضت استئناف المدعية المتعلق بطلب الحماية الدستورية. وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يَسَعها إلا أن تحترم قرار هيئاتها القضائية.
36 - وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، أحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى محامي صاحبة الشكوى للتعليق عليها بحلول 4 آذار/مارس 2021 .
37 - وفي 26 شباط/فبراير 2016 ، قدم محامي صاحبة الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف فأشار إلى أن الدولة الطرف تتصرف، في ملاحظاتها، بسوء نية وترفض توصيات اللجنة. ويقول المحامي إنه يمكن جبر أضرار صاحبة الشكوى، ويمكن إصدار التعليمات اللازمة للشرطة دون إلغاء أي أحكام قضائية. ومن طرق المضي قدما مواصلة التحقيق الإداري ضد الجناة. و أشار أيضاً إلى أنه كانت هناك في الماضي قضايا داخلية تتعلق بجبر أضرار ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بواسطة لجان ووسائل أخرى، واعتبرتها المحكمة الدستورية دستورية في أحكامها.
38 - ويحيل محامي صاحبة الشكوى إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن ال تقرير الدوري السادس ( ) للدولة الطرف، حيث أوصت اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع موظفي إنفاذ القانون من استخدام القوة استخداما ً غير متناسب وضمان وجود قواعد واضحة وملزمة تحكم استخدام القوة. وي شير إلى أن الدولة الطرف لم تذكر هذه التوصية في أي من ردودها منذئذ، ولهذا السبب من الضروري أن تقدم الدولة الطرف في هذه القضية تعليمات دقيقة لأفراد الشرطة في مراكز الشرطة لمنع ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل. ويطلب إلى اللجنة مواصلة متابعة قرارها، وطلب معلومات عن الخطوات التي خَطَتها الدولة الطرف لتنفيذ القرار، والاجتماع بممثلي الدولة الطرف لتعزيز امتثال القرار، وزيارة الدولة الطرف إن لزم الأمر.
39 - وفي 8 آذار/مارس 2021 ، أُحيلت تعليقات صاحبة الشكوى إلى الدولة الطرف لكي تبدي ملاحظاتها عليها بحلول 8 تموز/يوليه 2021 .
40 - وأظهرت التعليقات والملاحظات المقدمة في إطار المتابعة قصو راً في تنفيذ قرار اللجنة. وقررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة والنظر في اتخاذ خطوات أخرى في ضوء تعليقات الدولة الطرف.
البلاغ رقم 852/2017
زينتفلد ضد نيوزيلندا ( CAT/C/ 68 /D/ 852 / 2017 ) |
|
تاريخ اعتماد القرار: |
4 كانون الأول/ديسمبر 2019 |
المواد المنتهكة: |
المواد 12 و 13 و 14 |
سبيل الانتصاف: |
حثت اللجنة الدولة الطرف على ما يلي : (أ) إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة التي ساقها صاحب الشكوى، بما في ذلك، عند الاقتضاء، توجيه تهم محددة تتعلق بالتعذيب و/أو سوء المعاملة إلى الجناة وتنفيذ العقوبات المنطبقة المنصوص عليها في القانون الوطني؛ (ب) إتاحة سبل الانتصاف المناسبة لصاحب الشكوى، بما في ذلك التعويض العادل والوصول إلى الحقيقة، تمشياً مع نتائج التحقيق؛ (ج) إعلان هذا القرار ونشر مضمونه على نطاق واسع قصد منع حدوث انتهاكات مماثلة للاتفاقية في المستقبل. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بالخطوات التي خَطَتها استجابةً للملاحظات الواردة في القرار. |
41 - وفي 3 نيسان/أبريل 2020 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن الشرطة النيوزيلندية، بوصفها الهيئة الوطنية المختصة، التزمت، استجابة لقرار اللجنة، بإجراء تحقيق فوري ومستقل ونزيه في ادعاءات صاحب الشكوى. وأجرت الشرطة مراجعة شاملة للملفات المتعلقة بالتحقيقات السابقة بشأن وحدة الأطفال والمراهقين في مستشفى بحيرة أليس. ورُسمت خطة تحقيق من ثلاث مراحل ووضعت موضع التنفيذ. وإضافة إلى ذلك، للمساعدة على ضمان استقلالية العملية ونزاهتها، لا ي ستعان ب الموظف ي ن الذين شاركوا في تحقيقات سابقة تتعلق بمستشفى بحيرة أليس للتحقيق في الشكاوى الحالية أو أي شكاوى مقبلة.
42 - فأما في المرحلة الأولى من خطة التحقيق، فستقيّم الشرطة نطاق الادعاءات التي يمكن التحقيق فيها، وستواصل البحث عن الوثائق ذات الصلة الموجودة في وكالات أخرى، ولا سيما وزارة الصحة ومكتب التاج القانوني. وستشمل هذه المرحلة فحص البيانات الواردة في الملف من الموظفين السابقين في مستشفى بحيرة أليس، لتحديد من قد يكون من المناسب الاتصال به لمواصلة المساعدة على التحقيق. وبناء عليه، تركز الشرطة على قانون الجرائم لعام 1961 ل لنظر في ادعاءات سوء المعاملة التي أثارها صاحب الشكوى. وترى الشرطة أن الادعاءات المتعلقة بتطبيق آلة معالجة بالتخليج الكهربائي على الأعضاء التناسلية للمرضى يمكن أن تصل إلى عتبة هتك العرض بموجب قانون الجرائم. وتركز الشرطة على التحقيق تحديداً في هذه الجوانب من الشكوى، إلى جانب شكاوى مماثلة أخرى.
43 - وأما في المرحلة الثانية من خطة التحقيق، فستجري الشرطة مقابلات وتحلل الأدلة التي تحصل عليها. وقد وظفت الشرطة محللا ً متخصصا ً سيعمل جنبا ً إلى جنب مع المحققين لإكمال هذا العمل. وستجمع الشرطة الأدلة من أي شخص يعرّف بنفسه على أنه ضحية محتملة (أي عدم التعامل مع أدلة أي ضحية بمفردها على أنها نموذجية). والشرطة على علم بوجود 11 مريضا ً كانوا في مستشفى بحيرة أليس زعموا أنهم تعرضوا للمعالجة بالتخليج الكهربائي على أعضائهم التناسلية. وقد توفي ثلاثة منهم، ولم يتبقَّ سوى ثمانية أفراد يجب تحديد مكان هم . وفور تحديد مكانهم، ستُ نتهج نهوج لمعرفة ما إذا كانوا يرغبون في إجراء مقابلات معهم من محققين مدربين تدريبا ً خاصا ً على إجراء مقابلات لجمع الأدلة على الجرائم الشخصية الحساسة كي يتسنى تسجيل ادعاءاتهم تسجيلا ً رسميا ً وشاملا ً . واكتشفت الشرطة أيضاً مرضى سابقين آخرين يعتقدون أن المعالجة بالتخليج الكهربائي التي تعرضوا لها في مستشفى بحيرة أليس لم تكن علاجية، بل عقابية. وستنظر الشرطة في الاتصال بهؤلاء المرضى السابقين للتأكد مما إ ن كانوا يرغبون في المشاركة في مقابلات لجمع الأدلة قصد توثيق كونهم ضحايا فيما زعموا. ويمكن لهذه المقابلات أن تشكل بعدئذ أساس اً ل اتخاذ الشرطة مزي داً من الإجراءات.
44 - وأما في المرحلة الثالثة من خطة التحقيق، فستركز الشرطة على الدكتور سلوين ليكس بوصفه شخصا ً موضع اهتمام، وإعداد ملخص للأدلة المكتسبة من المرحلتين الأولى والثانية من التحقيق، والتواصل مع الدكتور ليكس لقياس مدى استعداده للتعامل مع محققي الشرطة. وتتوقع الشرطة أن تكون عندئذ في وضع يمكنها من إرسال الأدلة المتراكمة إلى مكتب التاج القانوني لتقييمها وإسداء المشورة بشأنها. وسيُسأل مكتب التاج القانوني عما إن كانت العتبة المناسبة لتوجيه تهم جنائية قد بُلِغت، وما إن كان تسليم الدكتور ليكس من أستراليا سيكون خيا راً متاحا.
45 - وتدفع الدولة الطرف بأن الشرطة التزمت أيضاً ، تمشيا ً مع التزامها الأساسي بتوفير خدمات تركز على الضحايا، بأن تقدم إلى صاحب الشكوى (وآخرين زعموا أنهم عوملوا معاملة سيئة إجرامية في فترة وجودهم في مستشفى بحيرة أليس) معلومات محدَّثة عن التقدم المحرز في تحقيقاتها الجارية. وفي حين أن هناك بالفعل تقارير إعلامية مرتبطة بقرار اللجنة، فإن الخيارات ستستكشف أيضاً لإتاحته على نطاق أوسع.
46 - وفي 15 نيسان/أبريل 2020 ، أحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى للتعليق عليها بحلول 17 آب/أغسطس 2020 .
47 - وفي 13 تموز/يوليه 2020 ، رد محامي صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف أحسنت فعلاً إذ وجهت تحقيق اً جديد اً ل لشرطة في قضايا تت صل بما حدث في وحدة الأطفال والمراهقين في مستشفى بحيرة أليس وأن صاحب الشكوى قدم معلومات ووثائق لمساعدة الشرطة في تحقيقها. ورحب أيضاً بقرار الدولة الطرف عدم الاستعانة ب أي موظفين شاركوا في تحقيقات سابقة في مستشفى بحيرة أليس للتحقيق في الشكاوى الحالية أو أي شكاوى مقبلة. وفي الوقت نفسه، يدفع محامي صاحب الشكوى بأنه لا ينبغي لأي شخص في مكتب التاج القانوني كان يعمل سابقا ً على قضايا مستشفى بحيرة أليس منذ عام 1994 فصاعدا ً أن يشارك في أي تقييم للتحقيق الجديد الذي تجريه الشرطة. ويعني فعل غير ذلك تضارب مصالح، إذ إن محامي ي وزارة الصحة ومكتب التاج القانوني قد عمل ا ً من قبل على الدفاع عن موقف الحكومة من ادعاءات ضحايا الاعتداء في مستشفى بحيرة أليس، بما في ذلك دفاعه ما المستفيض إلى حد ما ضد الشكوى المقدمة إلى اللجنة نيابة عن صاحب الشكوى.
48 - وفيما يخص إعلان القرار، ي شير محامي صاحب الشكوى إلى أن اقتراح وجود إشعار على موقع الشرطة الشبكي محدود ولن يجعل القرار معروفا على نطاق واسع. وبالنظر إلى أن الأطفال في مستشفى بحيرة أليس كانوا أشخاص ا ً خاضع ي ن لوصاية الدولة وخضعوا لعلاج ضد إرادتهم، فإن الإدارتين الحكوميتين الرئيسَتين اللتين ينبغي أن تعرّفا بهذا القرار على نطاق واسع هما وزارة الصحة ووزارة الطفولة ( أورانغا تاماريكي ). ولأن الشرطة كانت شاركت في تحقيقين سابقين، فعليها أيضاً أن تجعل القرار معروفا، وكذلك لجنة حقوق الإنسان ووزارة العدل.
49 - وي شير أيضاً إلى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تحث مجلس نيوزيلندا الطبي على أن يعرّف بقرار اللجنة من خلال قنواته الإعلامية، نظ راً لأن الدكتور ليكس كان تحت سلطته بوصفه ممارسا ً حتى عام 1999 . وقد غادر نيوزيلندا في عام 1978 في جو من الجدل؛ ومع ذلك ذهب لممارسة الطب في فيكتوريا، بأستراليا. ثم استقال في وقت لاحق من سجل المجلس الطبي في عام 1999 في وقت رُفعت عليه فيه دعوى جماعية نيابة عن أكثر من 50 مريضا ً سابقا ً من مرضى مستشفى بحيرة أليس. وهذا يعني أنه تجنب أي تحقيق طبي في نيوزيلندا وضمن استمرار ممارسته الطب في فيكتوريا، بأستراليا. ثم تنازل الدكتور ليكس في وقت لاحق عن شهادة مزاولة المهنة في عام 2006 في أستراليا عشية جلسة الاستماع الرسمية أمام مجلس فيكتوريا للممارسين الطبيين. وبسبب استقالته، قرر المجلس فيما بعد وقف جلسته الرسمية. وأفاد محامي صاحب الشكوى بأن هذه القضية تسلط الضوء على الحاجة إلى تغيير التشريعات المتعلقة باختصاص المجلس الطبي في ملاحقة ممارس حتى لو استقال من الممارسة، وعدم استخدام استقالة أي طبيب ذريعةً لعدم التحقيق في اتهامات سوء سلوك ه . وينبغي أن تحث الحكومة مجلس نيوزيلندا الطبي على ألا يكتفي بعرض قرار اللجنة الفاصل هذا، بل أن يُ جاوزه إلى إحداث تغيير في التشريعات بحيث لا تسمح بعد الآن للممارس بالاستقالة لتجنب أي تحقيق طبي أو الإفلات من ولايته القضائية. وهذا من شأنه أن يذهب إلى حد ما لضمان أن أحداثا ً من هذا القبيل لا يمكن أن تقع في المستقبل، وسوف تساعد على الحفاظ على سلامة مهنة الطب. وأخيرا ً ، ي شير محامي صاحب الشكوى إلى أنه لم يتصل أحد في حكومة نيوزيلندا بصاحب الشكوى أو بممثليه منذ صدور قرار اللجنة في نهاية عام 2019 ، حتى بعد تقديم طلبات مكتوبة لإجراء اتصال من خلال مكتب رئيسة الوزراء ووزير الصحة.
50 - وفي 25 أيلول/سبتمبر 2020 ، أُحيلت تعليقات محامي صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لكي تبدي ملاحظاتها عليها بحلول 25 كانون الثاني/يناير 2021 .
51 - وفي 29 كانون الثاني/يناير 2021 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن قرارها حظي بمزيد من الدعاية من خلال وسائط إعلام محلية شتى. ومنذ شباط/فبراير 2020 ، أجرت الشرطة تحقيقا متعمقا في مزاعم ارتكاب جرائم في وحدة الأطفال والمراهقين بمستشفى بحيرة أليس. وانصب الاهتمام على عدد من الموظفين السابقين لتحديد من قد يكون من المناسب الاتصال به للمساعدة في التحقيق. ومتى شملت الادعاءات أفرادا ً غير الدكتور ليكس، حُقق فيها. وتلاحظ الدولة الطرف أن وكالات التاج المعنية تواصل مساعدة اللجنة الملكية على التقدم في العمل على تحقيقها في دراسة الحالة الإفرادية، وأن تحقيق الشرطة يقترب من نهايته.
52 - وت شير الدولة الطرف أيضاً إلى أن الشرطة حافظت طوال عام 2020 على خطوط اتصال مفتوحة مع صاحب الشكوى، وذلك أساسا ً من خلال الاتصال ب مفتش محقق ومساعد محقق معيَّنين ي شار كان عن كثب في تحقيقات الشرطة الجارية. وإضافة إلى ذلك، أُطلع صاحب الشكوى وممثله شخصيا ً على التقدم المحرز في تحقيق الشرطة في اجتماع عقد في ال مقر ا لوطني ل لشرطة في أواخر عام 2020 .
53 - وفي 2 آذار/مارس 2021 ، أحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى للتعليق عليها بحلول 2 تموز/يوليه 2021 .
54 - وأظهرت ملاحظات الدولة الطرف تنفيذاً جزئياً. وقررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة والنظر في اتخاذ خطوات أخرى في ضوء تعليقات المحامي.
البلاغ رقم 854/2017 ( )
ألف ضد البوسنة والهرسك ( CAT/C/67/D/854/2017 ) |
|
تاريخ اعتماد القرار: |
2 آب/أغسطس 2019 |
المواد المنتهكة: |
المادة 14 ( 1 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 ( 1 )؛ |
سبيل الانتصاف: |
رأت اللجنة الدولة الطرف ملزمة بالآتي: (أ) أن تكفل حصول صاحبة الشكوى على تعويض سريع ومنصف وكاف؛ (ب) وأن تضمن تلقي صاحبة الشكوى الرعاية الطبية والنفسية على الفور وبالمجان؛ (ج) تقديم اعتذار علني ورسمي إلى صاحبة الشكوى؛ (د) أن تمتثل الملاحظات الختامية المتعلقة بوضع خطة فعالة لجبر الضرر على الصعيد الوطني لتوفير جميع أشكال الانتصاف لضحايا جرائم الحرب، بما في ذلك العنف الجنسي، وأن تضع وتعتمد قانوناً إطارياً يحدد بوضوح معايير الحصول على صفة ضحية جريمة حرب، بما في ذلك العنف الجنسي، ويبين الحقوق والاستحقاقات المحددة المكفولة للضحايا في جميع أنحاء الدولة الطرف. ودعت الدولةَ الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بالخطوات التي خَطَتها استجابةً للملاحظات الواردة في القرار. |
55 - في 20 كانون الثاني/يناير 2020 ، قدم محامي صاحبة الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وي ذكر أنه لم ينفَّذ أي من تدابير الجبر التي أشارت إليها اللجنة في قرارها. ويرحب بمبادرة وزارة حقوق الإنسان واللاجئين لجمع مقترحات من السلطات المختصة في جميع أنحاء البلد وتجميع معلومات شاملة لمجلس وزراء البوسنة والهرسك. ويشدد على أهمية ضمان إحالة تجميع المقترحات التي تلقتها الوزارة بسرعة إلى ممثلي صاحب الشكوى حتى يتمكنوا من صياغة تعليقاتهم وملاحظاتهم.
56 - وفي 20 نيسان/أبريل 2020 ، أحيلت تعليقات المحامي إلى الدولة الطرف لكي تبدي ملاحظاتها عليها بحلول 20 آب/أغسطس 202 0 .
57 - وفي 21 كانون الثاني/يناير 2021 ، قدم محامي صاحبة الشكوى تعليقات أخرى إلى اللجنة فأشار إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تَخْطُ، في الفترة الممتدة بين اعتماد القرار في آب/أغسطس 2019 وآذار/مارس 2020 أي خطوات نحو تنفيذ القرار. وفي 25 حزيران/يونيه 2020 ، نظم ممثلو صاحبة الشكوى (بوصفهم الرئاسة)، بالتعاون مع ممثلين عن وزارة حقوق الإنسان واللاجئين، مناقشات مائدة مستديرة بشأن تنفيذ قرار اللجنة. وشارك في المناقشات ممثلو مؤسسات الدولة التالية: المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك، ومحكمة البوسنة والهرسك، ومكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك، واللجنة القضائية لمقاطعة بْرْكو، ووزارة المالية، وخزانة البوسنة والهرسك. ودعي إلى المناقشات ممثلون عن وزارة العدل للبوسنة والهرسك، ووزارة العدل لاتحاد البوسنة والهرسك، ووزارة العدل لجمهورية صربسكا ، لكنهم لم يحضروا. ويجدر بالإشارة إلى أن وزارة العدل لاتحاد البوسنة والهرسك ووزارة العدل لجمهورية صربسكا ترفضان التعاون على تنفيذ القرار، لأن هاتين المؤسستين هما الوحيدتان اللتان لم تعيّنا ممثلين مسؤولين عن تنفيذ القرار، وفقا لطلب وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 . وكانت المناقشة التي جرت أثناء مناقشات المائدة المستديرة تتعلق في معظمها بقضايا عامة يواجهها الضحايا في حالات مماثلة لتلك التي تواجهها صاحبة الشكوى، إذ أصر المشاركون من مؤسسات الدولة المعنية الحاضرة على انتهاج نهج نظمي لتنفيذ التدابير المشار إليها، الأمر الذي من شأنه أن يمكن صاحبة الشكوى أيضاً في نفس الوقت من الحصول على سبيل انتصاف. وبعد المناقشة، اتفق المشاركون على استنتاجات عدة ينبغي تفسيرها على أنها مبادئ توجيهية غير رسمية بشأن الأساليب المرغوبة لتنفيذ التوصيات المعنية، وبشأن سبل منع انتهاكات حقوق الإنسان المماثلة لتلك التي تعرضت لها صاحبة الشكوى.
58 - وفيما يتعلق بالاستنتاجات التي اتفق عليها أثناء مناقشات المائدة المستديرة بشأن تقديم تعويض كاف وفعال، يدفع محامي صاحب ة الشكوى بأن المشاركين في اجتماع المائدة المستديرة من المؤسسات المعنية ذكروا أن تمكين صاحب ة الشكوى من الحصول على تعويض لن يكون ممكنا إلا من خلال وضع نموذج نظمي للتعويض لجميع الضحايا. ويلاحظ أن الممارسة الجديدة التي ت طبقها المحاكم الجنائية، والتي بدأت في عام 2015 ، لا تقتصر على الحكم على الجناة فحسب، بل تجبرهم أيضاً على دفع تعويضات للضحايا الذين أدلوا بشهاداتهم ضدهم، أسفرت عن إصدار 18 حكما ً في قضايا عنف جنسي مرتبط بنزاعات حتى الآن، و هناك عددُ قليل ما زال قادماً . وستتوصل الغالبية العظمى إلى نتيجة مماثلة من حيث عدم إنفاذها، بالنظر إلى أن الجناة المتهمين يفتقرون إلى الأصول اللازمة أو يخفونها. وانتهى المشاركون في مناقشات المائدة المستديرة إلى أنه ينبغي لمكتب المدعي العام في البوسنة والهرسك، من ناحية، أن يعمل على رفع مستوى وعي المدعين العامين والمدعيات العامات بأهمية التحقيق في ممتلكات المشتبه فيه أو المتهم، كي يتيسّر في مرحلة لاحقة إمكانية تجميد الأصول ودفع التعويض الممنوح في الإجراءات الجنائية للضحايا و/أو الأطراف المتضررة. وفي الوقت نفسه، تم التوصل إلى اتفاق على ضرورة إيجاد حل نظمي لضمان الحصول على تعويض فعال في القضايا التي فشلت فيها إجراءات الإنفاذ، لكن السلطات لم تقدم أي تدابير ملموسة. وشُدد أيضاً على ضرورة وضع مبادئ توجيهية لإنشاء مجموعة موحدة من المساعدة لضحايا التعذيب في جميع أنحاء البوسنة والهرسك، و ل توفير خدمة متكاملة لمجموعة المساعدة . وأخيرا، أشارت المناقشات إلى ضرورة ضمان أن تعزز وزارة حقوق الإنسان واللاجئين المبادرة التي من شأنها أن تؤدي إلى تقديم اعتذار رسمي علني إلى صاحب ة الشكوى قد يشمل أيضاً الاعتذار لضحايا آخرين في حالات مماثلة.
59 - ولا يزال محامي صاحب ة الشكوى يشعر بالقلق لأن أيا من التدابير المشار إليها في القرار المؤرخ 2 آب/أغسطس 2019 لم يكن قد نفذ بالكامل حتى وقت كتابة هذا التقرير، ولذلك يدعو اللجنة إلى مواصلة حوار المتابعة، والنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات في ضوء أنشطة الدولة الطرف، بما في ذلك إمكانية الاجتماع بالممثل (ة) الدائم (ة) للدولة الطرف في جنيف لمناقشة المسألة.
60 - وفي 26 شباط/فبراير 2021 ، أحيلت تعليقات المحامي إلى الدولة الطرف لكي تبدي ملاحظاتها عليها بحلول 28 حزيران/يونيه 2021 .
61 - وأظهرت التعليقات والملاحظات المقدمة في إطار المتابعة قصو راً في تنفيذ قرار اللجنة. وقررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة والنظر في اتخاذ خطوات أخرى في ضوء تعليقات الدولة الطرف.
البلاغ رقم 882/2018
كالفوناو باياليف ضد سويسرا ( CAT/C/ 68 /D/ 882 / 2018 ) |
|
تاريخ اعتماد القرار: |
5 كانون الأول/ديسمبر 2019 |
المواد المنتهكة: |
المادة 3 |
سبيل الانتصاف: |
ترى اللجنة الدولة الطرف ملزمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية بإعادة النظر في طلب لجوء صاحبة الشكوى في ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقية والملاحظات الواردة في التقرير. ومطلوبٌ إلى الدولة الطرف أيضاً عدم إبعاد صاحبة الشكوى ما دام طلب لجوئها قيد النظر. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بما اتخذته من تدابير استجابةً للملاحظات الواردة في القرار. |
62 - في 18 شباط/فبراير 2020 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن وزير الدولة للهجرة وافق على قبول صاحبة الشكوى مؤقتا في 11 شباط/فبراير 2020 ، و أنها لم تعد معرضة لخطر إعادتها إلى شيلي. وتلاحظ الدولة الطرف أنه رغم الصياغة، لا يمكن سحب القبول المؤقت إلا إن حدث تغيير سياسي جذري في البلد الأصل، أي تغيير دائم في النظام يمكن أن يفضي إلى القضاء بشكل مؤكد على الخطر الذي ت تعرض له صاحب ة الشكوى. ويمكن أن ينتهي الوضع أيضاً إن غادر ت صاحب ة الشكوى الدولة الطرف أو حصل ت على تصريح بالإقامة. وعن المسألة الأخيرة، ت شير الدولة الطرف إلى أنه يمكن صاحبةَ الشكوى أن تقدم طلبا للحصول على تصريح بالإقامة بعد خمس سنوات من الإقامة في سويسرا، وهو ما يمنح على أساس مستوى اندماج الشخص ووضعه العائلي على وجه الخصوص. وأخيرا، يمكن الزوجَ والأطفال القاصرين الاستفادة أيضاً من إجراءات لم ّ شمل الأسرة في ظل ظروف معينة.
63 - وفي 21 نيسان/أبريل 2020 ، أبلغت صاحبة الشكوى اللجنة بأنها لم تتلق بعد وثائق سفرها، الأمر الذي منعها من دخول مباني الأمم المتحدة وممارسة دورها بوصفها مدافعة عن حقوق شعبها، وتنسيق الاجتماعات التي ينظمها مجلس حقوق الإنسان وحضورها، ومواصلة بحثها عن تاريخ قانون المابوشي والقانون الدولي، وهو أمر ضروري لعملها.
64 - وأحيلت كلتا الإفادتين إلى الطرفين المعنيين في 22 نيسان/أبريل 2020 للتعليق عليهما بحلول 24 آب/أغسطس 2020 .
65 - وفي 24 آب/أغسطس 2020 ، أبلغ محامي صاحبة الشكوى اللجنة بأنها حصلت على تصريح من الفئة F. غير أن ه قال إن التصريح لا يسمح لها بالحصول على شارة الأمم المتحدة التي تمكنها من الوصول إلى مباني الأمم المتحدة وأداء مهامها بوصفها ممثلة شعبها لدى الأمم المتحدة. وليس لديها بطاقة هوية وطنية ولا يمكنها دخول سفارة شيلي للحصول على بطاقة خوفا من اعتقالها. وعلى هذا، طلبت إلى الدولة الطرف في 23 حزيران/يونيه 2020 أن تصدر لها جواز سفر للأجانب. ولم ترد الدولة الطرف على طلبها، الأمر الذي يقيد ممارستها حريةَ التعبير وحرية التنقل تقييدا ً شديدا ً . ويطلب محامي صاحبة الشكوى إلى اللجنة مواصلة حوار المتابعة مع الدولة الطرف إلى أن تصدر وثائق سفر لصاحبة الشكوى، الأمر الذي يمكنها من ممارسة مهامها لدى الأمم المتحدة.
66 - وأحيلت إفادة محامي صاحبة الشكوى إلى الدولة الطرف في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لكي تبدي ملاحظاتها عليها بحلول 10 آذار/مارس 2021 .
67 - وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، أشارت الدولة الطرف إلى أن آخر إفادة وطلب قدمتهما صاحبة الشكوى تجاوزا نطاق قرار اللجنة، ودعت اللجنة إلى إغلاق حوار المتابعة لأن قرار اللجنة نفذ بالكامل.
68 - وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، أبلغ محامي صاحبة الشكوى اللجنة بأن الدولة الطرف قبلت طلب صاحبة الشكوى إصدار جواز سفر أجنبي لها. ومع ذلك، لم يصدر جواز السفر إلا لمدة 10 أشهر، من 11 شباط/فبراير 2020 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، الأمر الذي يعني أنه كان على صاحبة الشكوى أن تبدأ الإجراء الشاق المتمثل في تمديده فور استلامها إياه في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 . أضف إلى ذلك أنه لم يُسمح لهيئة الدفاع عنها بمساعدتها. ويحث محامي صاحبة الشكوى اللجنة على أن توصي سلطات الدولة الطرف بإصدار جواز سفر طويل الأجل لصاحبة الشكوى وأن تسمح لها بالاستفادة من المساعدة القضائية أثناء الإجراءات.
69 - وأحيلت الإفادتان أعلاه إلى الدولة الطرف لإطلاعها عليهما.
70 - وأظهرت التعليقات والملاحظات المقدمة في إطار المتابعة تنفيذاً كاملاً لقرار اللجنة. وقررت اللجنة إنهاء حوار المتابعة مع إدراج ملاحظة تفيد التوصل إلى تسوية مرضية.