الأمم المتحدة

CAT/C/71/D/807/2017

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

6 September 2021

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 807/2017* **

بلاغ مقدم من:

"س" و"ص " (لا يمثلهما محام) ( )

الشخصان المدعى أنهما ضحيتان:

صاحبا الشكوى

الدولة الطرف

سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى:

27 أيلول/سبتمبر 2016 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية:

القرار المتخذ عملاً بالمادتين 114 و115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 21 شباط/فبراير 2017 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد هذا القرار:

19 تموز/ يوليه 2021

الموضوع:

الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية

المسألة الإجرائية:

لا يوجد

المسألة الموضوعية:

خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال الترحيل إلى البلد الأصلي

مواد الاتفاقية:

3

1 - 1 صاحبا الشكوى هما "س"، وهي إيرانية، ولدت في 21 أيار/مايو 1987 ، ووالدها "ص" وهو إيراني أيضاً ، ولد في 21 آذار/مارس 1950 . وقد وصلت "س" إلى سويسرا في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 ، في حين وصل "ص" إلى سويسرا أيضاً في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، وقدَّم كل منهما في يوم وصوله طلباً للحصول على اللجوء. ورُفض طلباهما في 8 آب/أغسطس 2014 . وفي وقت لاحق، قدَّم صاحبا الشكوى طلب استئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية التي رفضت الطلب أيضاً في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 . ورُفض آخر استئنافيْن رفعهما صاحبا الشكوى في 7 تموز/ يوليه 2016 . وقد صدر بحق صاحبَي الشكوى أمر طرد إلى جمهورية إيران الإسلامية، وهما يزعمان أن تنفيذ قرار الطرد سيشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 (الفقرة 1) من الاتفاقية في 2 كانون الأول/ديسمبر 1986 . ولم يكن صاحبا الشكوى ممثليْن بمحام في وقت تقديم الرسالة الأولى، ولكنهما استعانا بمحام في وقت لاحق.

1 - 2 وفي 21 شباط/فبراير 2017 ، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، بواسطة مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف ألّا تطرد صاحبَي الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيتهما. وفي 24 شباط/فبراير 2017 ، استجابت سويسرا للطلب المتعلق بتعليق تنفيذ قرار طرد صاحبَي الشكوى.

الوقائع كما عرضها صاحبا الشكوى

2 - 1 ولدت "س" في طهران. وبعد طلاق والديها، عاشت مع والدها، "ص"، منذ عمر السنتين، دون أي اتصال مع والدتها. ولم يتزوج "ص" مرة أخرى. وفي زيارة لعمتها في كرمنشاه ، وهي مدينة على مقربة من الحدود العراقية، تعرفت "س" على خطيبها رامين، وهو من عائلة كردية. وقد قُتل والد خطيبها بعد الثورة الإسلامية وغادرت والدة خطيبها المنطقة الكردية لتعيش في كرمنشاه هرباً من التهديدات كانت تتعرض لها باستمرار. وبسبب هذه الأحداث، كان خطيب "س" يُقدّم معونة إنسانية للأكراد على الحدود. وتحمساً منها لقضية خطيبها، أجرت "س" بصحبة "ص" عدة زيارات إلى المنطقة من أجل تقديم تبرعات لهذه الجماعة، من ملابس ومال وغير ذلك من السلع التي تُجمَّع من الأصدقاء. وجازفت "س" بنفسها عندما قامت بتوثيق الأنشطة التي كانت تضطلع بها، بسبل منها أخذ الصور، من أجل جمع الأموال أيضاً من الأصدقاء والمعارف الشخصية.

2 - 2 وفي زيارتها الأخيرة لكرمنشاه ، أقامت "س" مع والدة خطيبها بينما كان هو وأصدقاؤه يوزعون المعونات والتبرعات. وفي إحدى الأمسيات، وبينما كانت العائلة تتناول العشاء معاً، قَرع الجرسَ أحد أصدقاء خطيبها، فخرج خطيبها ليتبادل أطراف الحديث مع صديقه. وبينما كان خارج المنزل، قُرع الجرس مجدداً. ففتحت "س" الباب دون أن تتحقق من هوية الزائر عبر الهاتف الداخلي معتقدةً أن خطيبها هو من طلب فتح الباب. فدخل أربعة أو خمسة رجال وامرأتان غير معروفين من أصحاب البيت. وعندما سألهم "ص" عن هويتهم، ضربوه.

2 - 3 وفور وصولهم، قام الم عتدون بعصب أعين جميع الحاضرين وتقييد أيديهم بأصفاد والنيل منهم ضرباً وإهانة. ثم اقتادوهم في سيارة وأمروهم بالقرفصاء. واقتيدت "س" إلى زنزانة حيث استُجوبت لمدة قدَّرتها بخمسة عشر أو ستة عشر يوماً بشأن إمداد الأكراد بالسلاح للإطاحة بالدولة الإيرانية. وتعرضت للضرب والإهانة والاغتصاب على نحو متكرر على أيدي عدة رجال. وبعد تعرضها للتعذيب والخنق بكيس مبلل على وجهها وحبسها في غرفة، أُجبرت "س" على توقيع اعتراف خطي. وبعد ذلك، أُخرجت من مكان احتجازها وتُركت في مكان مجهول. وبفضل أحد المارة، تمكنت من العودة إلى بيت والدة خطيبها. وبعد بضعة أيام، أُطلق سراح "ص"، بعد حوالي عشرين يوماً من احتجازه.

2 - 4 وعندما رأت "س" خطيبها م جدداً ، وهو كان قد تمكن من الفرار بعد رؤية الرجال خارج المنزل، أخبرها أنه ينبغي عليه أن يختبئ وطلب منها أن تعطيه مذكراتها والناقل التسلسلي العام (USB) الخاص بها والذي يحتوي على تقاريرها والصور التي التقطتها أثناء إقامتها في المناطق الكردية. وفي وقت لاحق، أُبلغت "س" بأن خطيبها قد اعتُقل، وأن منزل والدته قد فُ تِّ ش وأن الناقل التسلسلي العام الخاص بها قد صودر.

2 - 5 وأصرت والدة خطيبها على أن يغادر صاحبا الشكوى البلد على الفور. وبمساعدة أحد المهربين، غادرت "س" جمهورية إيران الإسلامية إلى أوروبا عبر تركيا، ولحق بها "ص" بعد بضعة أسابيع إلى سويسرا. وقدمت "س" طلب اللجوء في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011 واستمع إليها موظفو المكتب الاتحادي للهجرة ( ) في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 . وقدم "ص" طلبه اللجوء في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، واستمع إليه موظفو المكتب في 13 كانون الأول/ديسمبر 2011 .

2 - 6 واستمع المكتب الاتحادي للهجرة للمرة الثانية إلى "س" في 3 أيلول/سبتمبر 2013 . وبدون العلاج النفسي، الذي باشرته "س" مع الصليب الأحمر السويسري في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ( ) ، لم تكن "س" لسوء الحظ قادرة، في مقابلتها الثانية هذه، على ذكر جميع الجوانب المتصلة باحتجازها، بما في ذلك تعرضها للاغتصاب. وفي 8 آب/أغسطس 2014 ، رفض المكتب طلب اللجوء الذي قدمته "س" دون أن يمنحها فرصة أخرى للإدلاء بشهادتها، على الرغم من طلب طبيبها النفسي ( ) . وأفاد المكتب بأنه راعى فعلاً أن "س" تعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة، ولكنه لا يعتقد أن حالتها ناتجة عن الاضطهاد الذي أوردت وصفه. وعلاوة على ذلك، اعتبر المكتب أن ما أكدته "س" في روايتها للأحداث لا يمكن تصديقه؛ ووجد أن الوصف الذي قدمته عن رحلاتها في المنطقة الكردية كان غامضاً ونمطياً، وأن تقاريرها المكتوبة بخط يدها عن زياراتها متناقضة، وأن توضيحاتها بشأن الأحداث التي وقعت قبل اعتقالها تلقي بظلال من الشك على مصداقيتها. و وفقاً للمكتب أيضاً ، أخفقت "س" في شرح ووصف ظروف احتجازها وأساليب الاستجواب التي خضعت لها على نحو مقنع.

2 - 7 ومن ناحية أخرى، تلقى المكتب الاتحادي للهجرة في 10 حزيران/ يونيه و17 أيلول/سبتمبر 2013 رسالتين مجهولتَي المصدر، تتهمان صاحبَي الشكوى باستخدام هويتين مزوَّرتين أمام السلطات السويسرية، والهويتان هما للسيدة غزال طارق والسيد إبراهيم طارق. ويُزعم في الرسالتيْن أن "س" لديها شقيقة في سويسرا (وهي ابنة "ص")، وأن "س" و"ص "، دخلا سويسرا بتأشيرتيْ دخول لزيارتها، وغادرا بعد ذلك إلى فرنسا قبل أن يعودا إلى سويسرا لطلب اللجوء ( ) . ونظراً إلى طبيعة هاتين الرسالتين المجهولتَي المصدر، يخشى صاحبا الشكوى أن تكونا من عمل أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

2 - 8 وفي 4 أيلول/سبتمبر 2014، وبعد أن طلبت "س" أن تتاح لها إمكانية استكمال تصريحاتها، استمع إليها مجدداً المكتب الاتحادي للهجرة. ومرة أخرى، واجهت صعوبة في سرد كل ما حدث لها بالتفصيل.

2 - 9 وفي 9 أيلول/سبتمبر 2014 ، قدم محاميها في ذلك الوقت طلب استئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية وطلب على وجه الخصوص استجواب "س" فيما يتعلق بالأسئلة التي لم تجب عليها بعدُ. وبالإشارة إلى الرسالتين المجهولتَي المصدر، وبمجرد أن تلقت المحكمة طلب الاستئناف الذي تقدم به صاحبا الشكوى، اتصلت المحكمة بسفارة سويسرا في جمهورية إيران الإسلامية للحصول على الملفات الكاملة لطلبات التأشيرة التي تقدم بها الشخصان اللذان ورد ذكرهما في الرسالتين. ورداً على ذلك، أفادت السفارة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2014 أن ملفات عام 2011 قد أُتلفت. فتوجهت المحكمة إلى أسرة ريوسر Reusser التي استضافت صاحبَي الشكوى حسبما جاء في الرسالتيْن . فأفادت أسرة ريوسر بأن الشخصين المذكورين في الرسالتين أقاما لدى شخص آخر، وهو غولناز طارق.

2 - 10 وبعد أن خاطبت غولناز طارق، أحاطت المحكمة الإدارية الاتحادية علماً بأن والدتها تحمل نفس اللقب والاسم الأول (وإن كان ذلك بتهجئة إملائية مختلفة ترجع، وفقاً للدولة الطرف، إلى اختلافات بسيطة في النسخ الصوتي) وتاريخ ميلاد والدة "س" وزوجة "ص" السابقة. وأكدت غولناز طارق، في ردها المؤرخ 10 تموز/ يوليه 2015 ، أنها استقبلت والدها وشقيقتها في منزلها في عام 2011 ورافقتهما إلى المطار. وفضلاً عن ذلك، خلصت المحكمة إلى أن الإجابات التي قدمتها "س" على الأسئلة المتعلقة بغزال طارق تشكل مؤشرات قوية على أنها قدمت نفسها بهذه الهوية إلى الشخصين اللذين تعرفت عليهما في سويسرا. واعترض صاحبا الشكوى على الادعاءات المتعلقة بالهوية المزيَّفة، واقترحا أن يخضعا لتحليل الحمض النووي (ADN) ؛ غير أن غولناز طارق رفضت إعطاء موافقتها على إجراء التحليل، وعلى الرغم من طلب المحكمة.

2 - 11 وأخيراً، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الاستئناف في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، معتبرةً أن رواية صاحبَي الشكوى لم تكن ذات مصداقية ولا معقولة، يُعزى ذلك بقدر كبير إلى عدم وجود تفاصيل تتعلق بأعمال التعذيب التي تعرضا لها والطبيعة الغامضة التي تلف أحداث الرواية. وتدعي "س"، من جانبها، أن المحكمة لم تتناول الرسالتين المجهولتَي المصدر على النحو الواجب وأن هاتين الرسالتين لا أساس لهما من الصحة. وتزعم أن المحكمة أغفلت حقيقة مهمة، وهي أن ضحايا التعذيب الذين يعانون من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة غالباً ما يجدون صعوبة في سرد الأحداث المؤلمة، لا سيما في إطار جلسة استماع وفي غياب أي دعم في شكل علاج نفسي. ولهذا السبب، تعتقد "س" أن السلطات السويسرية ومحاكمها لم تنظر بالتفصيل في ادعاءاتهما ولا في الأدلة الداعمة لها. ورغم ذلك، فإن قرار المحكمة رفض الاستئناف أكد أمر ترحيل صاحبَي الشكوى.

2 - 12 وفي نيسان/أبريل 2016 ، سافرت إحدى صديقات "س" إلى جمهورية إيران الإسلامية وتمكَّنت من العثور على رخصة القيادة الخاصة بـ "س" وجلبها، الأمر الذي يسمح بتحديد وإثبات هويتها وبإثباتها. وفي 7 تموز/يوليه 2016 ، وجدت المحكمة الإدارية الاتحادية، التي لجأت إليها "س"، أن رخصة القيادة لا تثبت هوية "س"، وأن مسألة الهوية ليست السبب الوحيد وراء رفض طلب اللجوء.

2 - 13 وفي 27 أيلول/سبتمبر 2016 ، قدم صاحبا الشكوى بلاغهما إلى اللجنة، وطالبا فيه باتخاذ تدابير مؤقتة، لأن ترحيلهما إلى جمهورية إيران الإسلامية أصبح وشيكاً.

الشكوى

3 - 1 يؤكد صاحبا الشكوى أنهما سيواجهان خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال ترحيلهما إلى جمهورية إيران الإسلامية، لأنهما سبق لهما أن اعتُقلا وعُذبا في حزيران/ يونيه 2011 بسبب مساعدتهما للسكان الأكراد. ويعتبران أن هذا الترحيل سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

3 - 2 ويخشى صاحبا الشكوى أيضاً أن يتعرضا مجدداً للاعتقال والاحتجاز لأن في حوزة السلطات الإيرانية جميع المعلومات المتعلقة بـ "س" والتي ضُبطت في منزل خطيبها، وهي الناقل التسلسلي العام (USB) الخاص بها والصور التي التقطها والمقالات التي كتبتها. ويستشهد صاحبا الشكوى أيضاً ب حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ومعاملة السلطات الإيرانية للأكراد الذين يعيشون على مقربة من الحدود مع العراق. وفي هذا السياق، تعتبر السلطات الإيرانية أن المعونات الإنسانية التي قدمها صاحبا الشكوى للجماعات الكردية هي بمثابة أنشطة سياسية.

3 - 3 ومن ناحية أخرى، يرى صاحبا الشكوى أن الدولة الطرف لم تنظر في شهادة "س" على النحو الواجب بشأن الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له، بما في ذلك تعرضها للاغتصاب، وهي بذلك أغفلت حقيقة مهمة، وهي أن ضحايا التعذيب الذين يعانون من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة لا يستطيعون في كثير من الأحيان سرد الأحداث المؤلمة، وأن الدولة الطرف استندت في قراراتها إلى المعلومات الخاطئة التي وردت في رسالتَي 10 حزيران/يونيه و 17 أيلول/سبتمبر 2013 المجهولتَي المصدر، واللتين اتهمتا صاحبَي الشكوى باستخدام اسمين مزيَّفين أمام السلطات السويسرية ومحاكمها. ويطالب صاحبا الشكوى بحقهما في أن يُستمع إليهما بالكامل بشأن هذه النقاط، ويطعنان في الإجراءات أمام المكتب الاتحادي للهجرة - والذي أصبح اليوم أمانة الدولة لشؤون الهجرة - وكذلك أمام المحكمة الإدارية الاتحادية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 - 1 قدّمت الدولة الطرف في 16 آب/أغسطس 2017 ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية دون أن تعترض على مقبولية الشكوى.

4 - 2 وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبَي الشكوى تفتقر، في مجملها، إلى التجانس والمصداقية، لا سيما فيما يتعلق بالأنشطة التي اضطلعا بها لصالح الأكراد الذين يعيشون في حالة فقر (جمع الملابس والأموال من الأصدقاء، وتوزيع هذه التبرعات في إطار الرحلات إلى المنطقة الكردية)، والاعتقال، والاعتداء الجنسي، بما في ذلك التعرض الاغتصاب، الذي تعرضت له "س" أثناء احتجازها، وادعائها بأنها سمعت والدة خطيبها تسقط عندما كانت معصوبة العينين، وإدراج وقائع في التقرير الطبي لم تأتِ على ذكرها في جلسات الاستماع، وكذلك المسائل المرتبطة بالهوية. وفيما يتعلق بالادعاءات بأن المحكمة الإدارية الاتحادية استندت أساساً إلى بلاغات مجهولة المصدر تفيد بأن "س" لديها شقيقة تعيش في سويسرا، تؤكد الدولة الطرف أنه لم يتسن إثبات ذلك، لأن الشقيقة المزعومة رفضت الخضوع لاختبار الحمض النووي. وفضلاً عن ذلك، لم يتمكن صاحبا الشكوى من إثبات هويتهما، لأن السلطات السويسرية لا تعترف برخص السياقة أو الشهادات المدرسية بوصفها وثائق هوية.

4 - 3 وأشارت المحكمة الإدارية الاتحادية إلى أن الشكوك بشأن مصداقية صاحبَي الشكوى لا تزال أيضاً قائمة بالنظر إلى سلوكهما فيما يتعلق بتقديم وثائق الهوية. فقد صرَّح "ص" في جلسة الاستماع الأولى أن المهرب أخذ وثائقه الخاصة بهويته، في حين أنه أدلى في جلسة الاستماع الثانية أن وثائقه صودرت حين اعتقاله وأنه لم يعطِ المهرب سوى شهادة ميلاده. وزعم صاحبا الشكوى في ملاحظاتهما المؤرخة 1 حزيران/ يونيه 2015 أنه يتعذر عليهما الحصول على وثائق هوية في جمهورية إيران الإسلامية على الرغم من أنهما قدَّما، في المرفق، رسالة إلكترونية مطوَّلة من صاحب العمل السابق لـ "س"، أُرفقت بها شهادة عمل أُعدَّت مؤخراً.

4 - 4 وفيما يتعلق بطلب "س" إجراء مواجهة مع شقيقتها المزعومة، اعتبرت المحكمة الإدارية الاتحادية أن هذا الإجراء لم يكن ليدحض القرائن المرصودة.  وفضلاً عن ذلك، لم تكن غولناز طارق لتنفي قط صلة القربى مع صاحبَي الشكوى - حتى عندما طلبت المحكمة موافقتها على تقديم عينة من الحمض النووي. وفي ضوء كل هذه العناصر، خلصت المحكمة إلى أن ادعاءات صاحبَي الشكوى باحتمال تعرضهما لخطر التعذيب في حال ترحيلهما تفتقر إلى المصداقية.

4 - 5 وفي 1 تموز/يوليه 2016 ، تقدم صاحبا الشكوى بطلب إلى المحكمة الإدارية الاتحادية من أجل إجراء مراجعة قضائية لقضيتهما. ودعماً لطلبهما، قدَّما وثائق تثبت أن الادعاءات التي تفيد بأنهما في الواقع إبراهيم طارق وغزال طارق كاذبة. وأصدر قاضي التحقيق قراراً مؤقتاً في 7 تموز/يوليه 2016 رفض فيه طلب صاحبَي الشكوى الحصول على مساعدة قانونية. ورأى أن طلب المراجعة القضائية ليس له أي فرصة للنجاح، ودعا صاحبَي الشكوى إلى دفع سلفة قدرها 600 1 فرنك سويسري كضمانة لتغطية تكاليف الإجراءات تحت طائلة عدم قبول الاستئناف. ولم يسدد صاحبا الشكوى المبلغ المطلوب مقدماً في غضون الأجل المحدد. وبناء على ذلك، شطبت المحكمة من الجدول طلب المراجعة القضائية. لذا، فإن الدولة الطرف تؤيد الأسس الموضوعية لقرارات السلطات الوطنية، في ضوء المادة 3 من الاتفاقية وكذلك الاجتهادات السابقة للجنة وتعليقاتها العامة.

4 - 6 وتذكّر الدولة الطرف بالعناصر التي يجب أن تؤخذ في الحسبان لدى تقييم وجود خطر "شخصي وحقيقي ومحدق و جسيم " بالتعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة ( ) في حال العودة إلى البلد الأصلي، وهذه العناصر هي: أدلة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الأصلي؛ وادعاءات بممارسة التعذيب أو سوء المعاملة في الماضي القريب ووجود أدلة منفصلة تدعم هذه الادعاءات؛ والأنشطة السياسية لصاحبَي الشكوى داخل البلد الأصلي أو خارجه؛ والأدلة على مصداقية صاحبَي الشكوى؛ والتناقضات المتعلقة بالوقائع في ادعاءات صاحبَي الشكوى.

4 - 7 وفيما يتعلق بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان، فإن ذلك لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للاعتقاد بأن شخصاً بعينه سيكون عُرضة للتعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي. ويجب على اللجنة إثبات ما إذا كان صاحبا الشكوى يواجهان "شخصياً" خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُرحَّلان إليه ( ) . ولا بد من وجود أسباب إضافية لكي يمكن توصيف خطر التعرض للتعذيب، بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بأنه خطر "متوقع وحقيقي ة وشخصي" ( ) . ويجب تقدير خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ( ) .

4 - 8 ولا ترى الدولة الطرف، على الرغم من الحالة المثيرة للقلق في جمهورية إيران الإسلامية، أن يكون يشهد في الوقت الراهن انتشار العنف على نطاق واسع؛ وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن يشكل الوضع في البلد الأصلي بحد ذاته سبباً كافياً للاستنتاج بأن صاحبَي الشكوى سيتعرضان هناك لخطر التعذيب في حال ترحيلهما. و وفقاً للدولة الطرف، لم يثبت صاحبا الشكوى على أي حال أنهما يواجهان هذا الخطر. وترى أيضاً أن الادعاءات التي تفيد بأن "س" تعرضت للتعذيب أو لسوء المعاملة والاحتجاز تفتقر إلى المصداقية؛ ولا يتضمن تقريرها الطبي أي مؤشر على تعرضها المزعوم لسوء المعاملة. وعلاوة على ذلك، لا يوجد أي ذكر لأعمال سياسية لصاحبَي الشكوى في جمهورية إيران الإسلامية، على الرغم من جميع التأكيدات المتعلقة بالأنشطة الإنسانية التي اضطلعا بها لصالح الأكراد أمام المحاكم السويسرية وكذلك أمام اللجنة، أو لأعمال سياسية قاما بها ضد جمهورية إيران الإسلامية في سويسرا.

4 - 9 وترى الدولة الطرف أن صاحبَي الشكوى لم يثبتا وجود ادعاءات ظاهرة الوجاهة فيما يتعلق بخطر التعرض للاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية. وتشير إلى أن جميع الحجج المقدمة المتعلقة بخطر التعرض للاضطهاد في إيران قيَّمتها السلطات السويسرية بكل دقة. وجدير بالذكر أن بلاغ صاحبَي الشكوى لا يتضمن أية عناصر أو أدلة جديدة. وبالنظر في هذا البلاغ، فإن اللجنة تتناول حالة سبق أن خضعت لاستعراض قانوني كامل من جانب السلطات السويسرية المتخصصة. وتُذكّر الدولة الطرف أيضاً باجتهادات اللجنة التي مفادها أنه يعود لمحاكم الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقيّم الوقائع والأدلة في قضية معينة، وأن اللجنة لا تتولى تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها إلا عندما يثبت أن طريقة تقييم تلك الأدلة كانت تعسفية بوضوح، أو بلغت حد إنكار العدالة ( ) . أما في القضية قيد النظر، فإن الأدلة التي قدمها صاحبا الشكوى لا تبين أن الاستعراض الذي أجرته الدولة الطرف تشوبه مثل هذه المخالفات. وينطبق الاستنتاج السابق الذكر بوجه خاص على الادعاء بأن المحكمة الإدارية الاتحادية قد استندت أساساً إلى رسالتين مجهولتَي المصدر تفيدان بأن "س" لديها أخت تعيش في سويسرا: فالجهات التي هي خلف هاتين الرسالتين معروفة لدى السلطات السويسرية، ولكن لم يُكشف عن هويتها لصاحبَي الشكوى لأسباب واضحة؛ وقد دفعت الرسالتان المذكورتان المحكمة إلى إجراء مزيد من التحقيق لتوضيح الوقائع؛ وأتيح لصاحبَي الشكوى الاطلاع على الملف، وتمكَّنا من تقديم ملاحظاتهما إلى المحكمة؛ والأهم من ذلك هو أن رفض طلبَي اللجوء المقدمين من صاحبَي الشكوى استند إلى أسباب أخرى غير هويتهما.

4 - 10 وختاماً، و وفقاً للدولة الطرف، لا تتوفر أسباب وجيهة تبرر الخشية من أن يواجه صاحبا الشكوى خطراً حقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في حال عودتهما إلى جمهورية إيران الإسلامية. فادعاءاتهما والأدلة التي قدماها لا تسمح باستنتاج أن ترحيل صاحبَي الشكوى قد يُعرِّضهما بشكل حقيقي وشخصي ووشيك لخطر التعذيب. وعليه، فإن الدولة الطرف ترى أن ترحيل صاحبَي الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية لن يشكل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبَي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 31 آب/أغسطس 2018 ، قدّم صاحبا الشكوى تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف.

5 - 2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يشير صاحبا الشكوى إلى أن الدولة الطرف تولي أهمية بالغة للجلسة الثانية التي استُمع فيها لأقوال "س"، وتزعم أن التفسيرات التي قدمتها لا تتضمن سوى القليل من التفاصيل وهي غير منطقية، بل ومتناقضة. ويشيرا إلى أن جلسة الاستماع الثانية استمرت يوماً بكامله وعُقدت بوجود مترجمة شفوية إلى اللغة الفارسية. ولما كان المكتب الاتحادي للهجرة تلقى في حزيران/ يونيه 2013 أول رسالة مجهولة المصدر تتهم "س" ( ) و"ص " باستخدام هويات مزوَّرة، فإن الجلسة الثانية التي استمع فيها موظفو المكتب لأقوال "س" في 3 أيلول/سبتمبر 2013 دارت في جو من عدم الثقة. وعلى الرغم من أن ذاكرتها ربما خذلتها في بعض الأحيان، لا سيما فيما يتعلق بالأحداث الماضية المؤلمة، كما هو الحال غالباً مع الضحايا الذين يعانون من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة، تؤكد "س" أنها بذلت جهداً بحسن نية في محاولة منها للإجابة بأفضل وجه ممكن على ما يقرب من 200 سؤال طرحتها عليها موظفة المكتب، وأنها كانت مستعدة لتقديم توضيحات إضافية لو اقتضت الحاجة. ويشير صاحبا الشكوى إلى أن الموظفة بدت غير مهتمة بالإجابات التي قدمتها "س"، باستثناء تلك المتعلقة منها بالسؤالين الأخيرين بشأن الرسالتين المجهولتَي المصدر، حيث بدت فجأة مهتمة جداً ، ولكنها لم تكن راضية البتة عن الإجابات التي قدمتها "س".

5 - 3 وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرسالة الثانية تكرر حرفياً تقريباً محتوى الرسالة الأولى. وعلى الرغم من أن المكتب الاتحادي للهجرة يدعي أنه لم يتخذ قراره على أساس هاتين الرسالتين فحسب، بل على أساس مجمل الأدلة، يشير صاحبا الشكوى إلى أن استلام هاتين الرسالتين يمثل مع ذلك نقطة تحوّل في الإجراء.

5 - 4 وحاول صاحبا الشكوى التعاون مرات عديدة طوال مجريات العملية. وط ا لبت "س" مراراً وتكراراً كشف هوية أصحاب الرسالتين كي يتسنى لها الرد عليهما على نحو أفضل، وعرضت أن تخضع لاختبار الحمض النووي لتساعد على تحديد هويتها وإثبات أن لا صلة قربى تربطها بمن تُعتبر أنها شقيقتها المزعومة التي رفضت الخضوع للاختبار. وأصرت "س" على ذلك وحاولت إقناع هذه الشقيقة المزعومة بالخضوع للاختبار فاتصلت بها شخصياً. واعتبرت السلطات السويسرية ادعاءات صاحبَي الشكوى غير ذات مصداقية ورفضت منحهما حق اللجوء بالاستناد إلى تقييم متحيز لملف القضية.

5 - 5 وفيما يتعلق بمدى مصداقية روايتهما، يؤكد صاحبا الشكوى وجود تفسير معقول للتناقضات أو أوجه عدم الدقة المحتملة التي كشفتها السلطات السويسرية. وكما هو الحال في كثير من الأحيان مع ضحايا الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة، أشارت "س" إلى عدم قدرتها على تذكّر عدد الرحلات التي قامت بها إلى المنطقة الكردية بدقة. وفي جوابها عن سؤال موظفة المكتب الاتحادي للهجرة بشأن عدد الرحلات، أجابت "س" بأنها قامت بأربع أو خمس رحلات.

5 - 6 وفيما يتعلق بحادثة اعتقالها، تعتبر "س" أنه أسيء فهمها. وفي الواقع، كان المنزل خاضعاً لمراقبة مستمرة. ولم تدَّعِ "س" أن خطيبها قد هرب، بل أنه خرج قبل وصول الضباط لسبب آخر. وتُعدّ هذه الرواية معقولة، علماً أن المنزل كان تحت المراقبة منذ عدة أيام وأن الضباط لم يقتحموه على الفور. وخلصت "س" ببساطة لاستنتاج قائم على تقييمها للوقائع.

5 - 7 ومن الممكن أيضاً أن تكون "س" قد سمعت والدة خطيبها تسقط عندما كانت معصوبة العينين، إذ إن شخصاً معصوب العينين بإمكانه أن يسمع صوت شخص يسقط ويتعرف عليه. ويشدد صاحبا الشكوى على أن هذه الواقعة ليست عبثية.

5 - 8 وتُعد مذكرات "س" مثيرة للجدل أيضاً . وعلى النحو الذي أكدته مراراً وتكراراً، كتبت "س" مذكراتها في صيغة الأنا وحررتها باليد، وأضافت إليها صوراً مطبوعة لتوضيح قصتها، بما في ذلك صور لها وأخرى لوالدها كيما يتسنى التعرف عليهما. وكانت تمسح المذكرات ضوئياً وتسجلها تدريجياً في ناقل تسلسلي عام (USB) خاص بها، وقد أصبح بعد ذلك بحوزة خطيبها. وعندما ألقي القبض عليه، كان هذا الناقل بحوزته. ولم تسأل "س" عن أخبار خطيبها أثناء وجودها في سويسرا من أجل حمايته. وتشير إلى أن هذا السلوك شائع جداً بين طالبي اللجوء. أما الشخص الوحيد الذي سألت عن أخباره فهو والدها.

5 - 9 وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد مختلف التقارير الطبية التي قدمتها "س" أنها تعرضت لسوء المعاملة في جمهورية إيران الإسلامية. ولم تتمكن "س" البتة من بناء علاقة ثقة مع الأخصائي الأول الذي تولى علاجها، حيث إنها لم تلق رعاية مثالية. وقد تعذَّر عليها التعبير على النحو المطلوب خلال جلسات الاستماع بسبب الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة التي ما زالت تعاني منها. ونتيجة لذلك، حاولت "س" الانتحار بعد جلسة الاستماع الثانية. وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن أسباب الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة تختلف عن تلك التي ذكرتها "س"، رغم ثبوت أعراض الاضطرابات، تشير "س" إلى أن الدولة الطرف لا توضح مصادر المعلومات التي استندت إليها للوصول إلى هذه النتيجة. وتشدد على أن السلطات السويسرية أساءت بالفعل تفسير الوقائع المتعلقة بصاحبَي الشكوى، مما أدى إلى رفض طلبها اللجوء.

5 - 10 وأخيراً، وفيما يتعلق بمسألة الأنشطة السياسية أو بالأحرى الرأي السياسي، رأت السلطات السويسرية، بما فيها المكتب الاتحادي للهجرة، أن مشاركة صاحبيْ الشكوى في عمليات إيصال المعونات إلى الأكراد لم تكن بدافع التزام سياسي. وعلى الرغم من ذلك، يُؤكد صاحبا الشكوى أنه إذا لم يكن دعمهما نابعاً من الإيمان العميق بقضية سياسية، فإن الحكومة تعتبر أن هذا الدعم يترجم موقفاً سياسياً حتى إذا لم يكن انخراطهما في تلك الأنشطة يعبر في الواقع عن موقف سياسي. وفي ضوء التوترات المتزايدة باستمرار بين جمهورية إيران الإسلامية والأقليات الكردية، فإن أي معونات تُقدَّم للأكراد، حتى إذا تم ذلك بصورة محايدة، الإنسانية منها والخيرية، تعتبرها الحكومة الإيرانية خيانة للوطن، وشكلاً من أشكال النشاط السياسي، وهي من ثم سبب للتعرض للاضطهاد، مما يبرر منح مركز اللاجئ وفقاً للتفسيرات المعاصرة للقانون الدولي. وبناءً على ذلك، يخلص صاحبا الشكوى إلى أن السلطات السويسرية أساءت تقييم الوقائع مما أدى إلى انتهاك القانون.

5 - 11 وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، أعرب محامي صاحبَي الشكوى، باسم قسم العيادات الخارجية لضحايا التعذيب والحرب التابع للصليب الأحمر السويسري في برن، عن قلقه إزاء الإغلاق المزمع لمرفق الإيواء الجماعي للاجئين، حيث سيقيم صاحبا الشكوى حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2018 . وطالب المحامي بعدم نقلهما إلى مركز آخر من مراكز الإيواء الجماعي، لأن ذلك من شأنه أن يفاقم المشاكل الطبية والنفسية لصاحبيْ الشكوى، ولا سيما الاضطرابات النفسية المعقدة والخرف (أُرفقت نسخ من التقارير الطبية). ويعتبر صاحبا الشكوى أن اقتراح إيوائهما في شقة للأشخاص ذوي الإعاقة اقتراح معقول ومناسب.

معلومات إضافية مقدمة من صاحبَي الشكوى

6 - في 3 أيار/مايو 2021 ، ت قدم صاحبا الشكوى بطلب للحصول على معلومات بشأن موعد اتخاذ القرار النهائي، وقدما أيضاً معلومات محدثة عن حالتهما الصحية.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

7 - في 5 أيار/مايو 2021 ، أفادت الدولة الطرف بأنه ليس لديها أي ملاحظات أخرى.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها حالياً في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 2 وتُذكّر اللجنة بأنها، وفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي شكوى فردية دون التأكد من أن صاحبها قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذ ه القاعدة إذا ثبت أن إجراءات التظلم قد تجاوزت الحدود الزمنية المعقولة أو إذا كان من غير المرجح أن تفضي إلى نتيجة مرضية للضحية المزعومة بعد إجراء محاكمة عادلة ( ) . وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تعترض، في هذه القضية، على استنفاد صاحبَي الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، أو أي معايير أخرى تتصل بمقبولية الشكوى.

8 - 3 وفي غياب أي مسألة تتعلق بمقبولية الشكوى، تعلن اللجنة أن الشكوى مقبولة، لأنها تثير مسائل بموجب المادة 3 من الاتفاقية ولأن الوقائع والأسس التي تستند إليها ادعاءات صاحبيْ الشكوى مدعمة بأدلة على النحو الواجب ( ) ، وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

9 - 2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة، في هذه القضية، فيما إذا كان ترحيل صاحبَي الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أو رد شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

9 - 3 ويجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبَي الشكوى سيواجهان شخصياً خطر التعرض للتعذيب في حال ترحيلهما إلى جمهورية إيران الإسلامية. ولدى إجراء هذا التقييم، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، أن تراعي جميع العناصر ذات الصلة، بما في ذلك احتمال وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان ( ) . بيد أن اللجنة تشير إلى أن الهدف المتوخى من هذا التحليل يتمثل في إثبات ما إذا كان الشخص المعني سيواجه على الصعيد الشخصي خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيُرحَّل إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من أن تكون هناك أسباب إضافية للاعتقاد بأن الفرد المعني سيواجه على الصعيد الشخصي هذا الخطر. وفي المقابل، فإن عدم وجود نمط من الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً بعينه لا يمكن أن يتعرض للتعذيب في الظروف الخاصة به. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن جمهورية إيران الإسلامية ليست طرفاً في الاتفاقية؛ لذلك فإن صاحبَي الشكوى سيُحرمان من الفرصة القانونية للتظلم أمام اللجنة من أجل الحصول على شكل من أشكال الحماية في حال انتهاك حقوقهما بموجب الاتفاقية في ذاك البلد ( ) .

9 - 4 وتُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 ( 2017 ) ، الذي يفيد أولاً، بأن هناك التزاماً بعدم الإعادة القسرية كلما وُجدت "أسباب حقيقية" تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيواجه خطر التعرض للتعذيب في الدولة التي سيُرحَّل إليها، سواء بوصفه فرداً أو عضواً في مجموعة قد تواجه خطر التعرض للتعذيب في بلد المقصد؛ وثانياً، تقضي الممارسة التي تتبعها اللجنة بتأكيد وجود "أسباب حقيقية" كلما كان الخطر "متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً" ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه يقع على عاتق صاحب البلاغ واجب تقديم حجج يمكن الدفاع عنها، أي حجج مدعمة بالأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب أمر متوقع وقائم وحقيقي على الصعيد الشخصي. غير أنه عندما يكون صاحب الشكوى في وضع لا يمكّنه من تفصيل قضيته، فإن عبء الإثبات ينعكس، ويكون على الدولة الطرف المعنية أن تحقق في الادعاءات وتتحقق من صحة المعلومات التي يستند إليها البلاغ ( ) . وتولي اللجنة أهمية كبيرة للنتائج التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف، بيد أنها غير ملزمة بتلك النتائج، ولها أن تجري تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها، وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الملابسات ذات الصلة بكل قضية ( ) .

9 - 5 وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبَي الشكوى التي مفادها أنهما سيُتَّهمان بالخيانة في حال ترحيلهما إلى جمهورية إيران الإسلامية لأنهما قدما معونات إنسانية للسكان الأكراد في جمهورية إيران الإسلامية، وقد يتعرضا مجدداً للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشير أيضاً إلى أن صاحبَي الشكوى يخشيان من أن تؤدي الوثائق التي تُبيّن أنشطتهما والتي عثرت عليها السلطات الإيرانية إلى تعقيد حالتهما وأن يُنظر إلى المعونة التي قدماها على أنها أنشطة سياسية من وجهة نظر الحكومة الإيرانية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبَي الشكوى يعتبران أن الدولة الطرف لم تنظر على النحو الواجب في شهادة "س" بشأن الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له، ولم تأخذ في الاعتبار حقيقة أن ضحايا التعذيب الذين يعانون من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة غالباً ما يجدون صعوبة في سرد الأحداث المؤلمة، وأنها استندت في قراراتها إلى المعلومات الخاطئة التي وردت في رسالتَي 10 حزيران/ يونيه و 17 أيلول/سبتمبر 2013 المجهولتَي المصدر، واللتين تتهمان صاحبَي الشكوى باستخدام هويات مزوَّرة.

9 - 6 وتشير اللجنة إلى أن السلطات السويسرية اعتبرت أن الرواية التي قدمها صاحبا الشكوى عن عمليات توزيع السلع وكذلك عدد الرحلات التي قاما بها إلى المنطقة الكردية روايةٌ يلفها الغموض، ولاحظت على وجه الخصوص أن "س" لم تستطع أن تحدد بدقة عدد المرات التي رافقها فيها والدها. وتشير أيضاً إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة اعتبر بعد ذلك أن أقوال "س" بشأن خدمات المساعدة التي قدمتها للأكراد، واعتقالها، والاعتداء الجنسي الذي تعرضت له، وكذلك ظروف احتجازها كانت غير متسقة وسطحية، وغير منطقية في بعض جوانبها، واقتصرت على ما هو "معروف عموماً". وتشير اللجنة بعد ذلك إلى أن التقييم الذي أجرته الدولة الطرف خلص إلى ما يلي: (أ) لم تقدم "س" أي معلومات محددة عن ظروف احتجازها أثناء استجوابها، بل كانت تبكي وتتذكر سوء المعاملة وأعمال التعذيب التي تعرضت لها؛ و(ب) كانت تصريحات "س" بشأن مذكراتها غامضة ومتناقضة، وليس لدى السلطات الإيرانية أي مؤشر يدل على أن صاحبة تلك المذكرات هي "س" لأن اسمها لم يُذكر فيها صراحةً؛ و(ج) أضافت "س" في تقريرها الطبي وقائع لم تذكرها في جلسات الاستماع؛ و(د) لم تكن التقارير الطبية التي تفيد بأن "س" تعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة ذات صلة، لأنه لم يكن من الممكن تأكيد أن هذه الاضطرابات ناتجة عن أعمال الاضطهاد التي عانت منها حسب زعمها؛ (ه) لم تكن الأقوال التي أدلى بها "ص" بشأن مشاركته في إيصال المعونات الإنسانية واعتقاله وظروف احتجازه معقولة؛ و(و) لم يرد ذكر أي نشاط سياسي اضطلع به صاحبا الشكوى في جمهورية إيران الإسلامية، ولا أي عمل سياسي ضد جمهورية إيران الإسلامية في سويسرا؛ و(ز) لم يتسن التثبت من ادعاءات صاحبيْ الشكوى التي مفادها أن السلطات السويسرية استندت أساساً إلى بلاغات مجهولة المصدر بأن "س" لديها شقيقة تعيش في سويسرا، لأن الشقيقة المزعومة رفضت الخضوع لاختبار الحمض النووي؛ و(ح) لم تنكر غولناز طارق ً صلة القربى التي تربطها بصاحبَي الشكوى؛ و(ط) لم يتمكن صاحبا الشكوى فيما يبدو من إثبات هويتهما؛ و(ي) تحوم الشكوك بشأن مصداقية صاحبَي الشكوى بالنظر إلى سلوكهما فيما يتعلق بتقديم وثائق الهوية.

9 - 7 وتُذكِّر اللجنة بأنه يقع عليها واجب تحديد ما إذا كان صاحبا الشكوى يواجهان حالياً خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في حال إعادتهما إلى جمهورية إيران الإسلامية. وتشير إلى أن صاحبَي الشكوى أتيحت لهما فرص عديدة لدعم وتوضيح شكواهما أمام المكتب الاتحادي للهجرة - الذي أصبح الآن أمانة الدولة لشؤون الهجرة - والمحكمة الإدارية الاتحادية، ولكن الأدلة التي قدماها لم تسمح للسلطات الوطنية باستنتاج أن المعونات الإنسانية التي قدماها للسكان الأكراد، أو آراءهما المزعومة أو الفترات التي قضياها في الاحتجاز أو سوء المعاملة التي تعرضا لها حسب مزاعمهما يمكن أن تُعرضهما حالياً، لدى عودتهما، لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) . وإضافةً إلى ذلك، تُذكّر اللجنة بأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن صاحب الشكوى معرض شخصياً لخطر التعذيب. وتلاحظ اللجنة أن صاحبَي الشكوى يعترضان، بوجه خاص، على تقييم الدولة الطرف للوقائع والأدلة، ولا سيما شهادة "س" بشأن الاعتداء الجنسي الذي ادعت أنها تعرضت له، والمعلومات الواردة في رسالتي 10 حزيران/ يونيه و17 أيلول/سبتمبر 2013 المجهولتَي المصدر.

9 - 8 وترى اللجنة، بالاستناد إلى المعلومات المتاحة لديها، أن صاحبَي الشكوى لم يُقدما الدليل على أن السلطات الإيرانية تسعى إلى اعتقالهما أو أن أنشطتهما تتسم بأهمية كافية لجلب اهتمام السلطات الإيرانية في الوقت الراهن. زد على ذلك أن صاحبيْ الشكوى لم يثبتا أن المراجعة التي أجرتها الدولة الطرف كانت تعسفية بشكل واضح أو بلغت حد إنكار العدالة ( ) . وتخلص اللجنة إلى أن المعلومات التي قدمها صاحبا الشكوى لا تكفي لإثبات أنهما سيواجهان على الصعيد الشخصي خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال إعادتهما إلى جمهورية إيران الإسلامية.

10 - وتخلص اللجنة، وهي تتصرف وفقاً للمادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، إلى أن ترحيل صاحبَي الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية لن يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.