الأمم المتحدة

CAT/C/71/D/913/2019

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

24 September 2021

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 913/2019 * **

بلاغ مقدم من: ل. ه. وم. ه (تمثلهما المحامية فيكتوريا نيستروم)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبتا الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 5 شباط/فبراير 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 13 شباط/فبراير 2019

تاريخ اعتماد القرار: 22 تموز/يوليه 2021

الموضوع: الترحيل إلى الاتحاد الروسي

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال الترحيل إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقية: 3

1 - 1 صاحبتا الشكوى هما ل. ه.، وهي مواطنة من الاتحاد الروسي من مواليد عام  1983 ، وابنتها الصغرى م. ه.، وهي أيضاً مواطنة من الاتحاد الروسي من مواليد عام  2002 ؛ وكلتاهما من أصول إنغوشيتية. وهما تدعيان أن ترحيل السويد لهما إلى الاتحاد الروسي سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان عملاً بالمادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية، اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 . وتمثل محامية صاحبتي الشكوى.

1 - 2 وفي 13 شباط/فبراير 2019 ، فإن اللجنة، تطبيقاً للمادة 114 ( 1 ) من نظامها الداخلي، متصرفةً عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلبت من الدولة الطرف الإحجام عن طرد صاحبتي الشكوى إلى الاتحاد الروسي ريثما تنظر اللجنة في الشكوى. وفي  24 أيلول/سبتمبر 2019 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة رفع التدابير المؤقتة. وفي  26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، وافقت اللجنة، ع ن طريق المقرر نفسه، على طلب الدولة الطرف.

الوقائع كما عرضتها صاحبتا الشكوى

2-1 في عام  2008 ، قُتلت والدة وشقيق ل. ه. في منزلهما مع ثلاثة أصدقاء لشقيقها كانوا معارضين نشطين للنظام في إنغوشيتيا. وحُرق ودُمِّر منزلهم. وحينها، كانت ل. ه. تعيش في مكان آخر مع أسرتها. وبعد ذلك بشهرين، اختفى زوجها في موسكو. فحاولت التحقيق في اختفائه، إلا أن رجالاً يرتدون زياً عسكرياً هددوها، وأخبروها بوقف بحثها عن زوجها. واستجوبتها أيضاً دائرة الأمن الاتحادي في الاتحاد الروسي، حيث طلب إليها أن توقف محاولاتها التحقيق في اختفاء زوجها وبألاّ تتحدث عن ذلك أبداً. وبعد ذلك، لاذت بالاختفاء. وأبلغها أقاربها بأن أشخاصاً حضروا للبحث عنها في منازلهم. وبعد كل تلك الأحداث، وإزاء شعورها بالخوف على حياتها وحياة ابنتها الصغيرة، قررت الفرار من الاتحاد الروسي. وفي عام  2009 ، اقتيد ابن خال ل. ه. من منزله، وتبين فيما بعد أنه عُذّب ثم قُتل. واتُهم في عدد من الصحف المحلية بأنه مشارك في جماعة إرهابية، إلى جانب شقيق صاحبة الشكوى.

2 - 2 وابتداء من عام  2010 ، قدِم أشخاص في عدة مناسبات للبحث عن ل. ه. في منزل خالها. وقد أبلغها خالها بأنه تلقى وثيقة تستدعيها إلى المحكمة. وعلاوة على ذلك، أُعلن رسمياً أن ل. ه. هي شخص مفقود، وطُلب تحديد مكان وجودها. وقبل تقديم هذه الشكوى إلى اللجنة بنحو 6 أشهر، اعتُقل خالها وابنه في إنغوشيتيا.

2 - 3 وتظن ل. ه. أن مكالماتها الهاتفية مع خالها قد رُصدت. فهي، على سبيل المثال، تلقت مكالمة على رقم هاتفها السويدي من شخص مجهول يتحدث اللغة الشيشانية هددها بأنه يجب عليها العودة إلى وطنها، مشيراً إلى أنه يعرف مكان وجودها.

2 - 4 وتقدمت ل. ه. بطلب اللجوء لأول مرة في السويد في عام  2009 . وكان نتيجة هذه العملية هو صدور قرار من سلطات الهجرة بترحيلها، في شباط/فبراير 2012 . ولكن ل. ه.، بسبب الخوف على حياتها وحياة ابنتها، قررت تجاهل أمر الترحيل والبقاء في السويد.

2 - 5 وفي 3 آذار/مارس 2016 ، تقدمت ل. ه. بطلب للجوء مرة أخرى. وأوردت في طلبها ذات أسباب الحماية التي كانت قد قدمتها في طلب إجراء اللجوء السابق، وهي أنها وابنتها معرضتان لخطر الاحتجاز والقتل من جانب الشرطة ودائرة الأمن الاتحادي بسبب النشاط السياسي لشقيقها. وخلال هذه الإجراءات، سُمح لها بتوضيح أجزاء حاسمة من روايتها. وعلاوة على ذلك، قدمت ل. ه. وثائق معينة تثبت أن الخطر الذي يتهدد حياتها وحياة ابنتها حقيقي. وفي  29 آذار/مارس 2018 ، رفضت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة طلبها. وشككت الوكالة في مصداقيتها، مشيرة إلى أن روايتها لا تتفق مع تقارير حقوق الإنسان المتعلقة بالاتحاد الروسي. وفضلاً عن ذلك، شككت الوكالة في صحة الأدلة المقدمة واعتبرتها "ذات قيمة محدودة".

2 - 6 وفي تاريخ غير محدد، استأنفت ل. ه. هذا القرار أمام محكمة استئناف قضايا الهجرة، التي رفضت الإذن لها بالاستئناف في 12 تشرين الثاني /نوفمبر 2018 . ووقت تقديم الشكوى، كانت صاحبتا الشكوى تقيمان في السويد وتنتظران ترحيلهما إلى الاتحاد الروسي، بعد رفض طلب لجوئهما.

الشكوى

3- تدعي صاحبتا الشكوى أن ترحيل السويد لهما قسراً إلى الاتحاد الروسي سيكون بمثابة انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وأن ل. ه. عرضة لخطر حقيقي بأن يجري القبض عليها واحتجازها وتعذيبها في حال عودتها إلى هناك.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 24 أيلول/سبتمبر 2019 ، أشارت الدولة الطرف إلى تشريعاتها المحلية ذات الصلة، وذكرت أن السلطات السويدية نظرت في قضية صاحبتي الشكوى وفقاً لقانون الأجانب لعام  2005 ، وللقانون الذي يقيد مؤقتاً إمكانية الحصول على تصاريح الإقامة في السويد لعام  2016 ، والمادة 3 من الاتفاقية. وذكّرت بالوقائع وبادعاءات صاحبتي الشكوى.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبتي الشكوى تقدمتا في 30 أيار/مايو 2012 بطلب للحصول على ترخيصين بالإقامة أو "إعادة بحث" مسألة إصدار هذين الترخيصين، عملاً بالمادتين 18 و 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب، مشيرة إلى وجود عوائق تحول دون إنفاذهما. وأشارت صاحبتا الشكوى إلى الظروف نفسها التي بُحثت من قبل أثناء إجراءات اللجوء، ولكنهما قدمتا وثائق باللغة الروسية يُدَّعى أنها استدعاءات للحضور إلى الشرطة. وقررت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة في 14 حزيران/يونيه 2012 عدم منح صاحبتي الشكوى ترخيصي الإقامة أو إعادة النظر مجدداً في الأسباب المذكورة لطلبهما الحماية. ولاحظت الوكالة في قرارها أن الوثائق المقدمة هي وثائق ذات طبيعة بسيطة. وعلاوة على ذلك، ولما كانت السلطات السويدية قد بحثت بالفعل مسألة الحاجة المذكورة لدى صاحبتي الشكوى إلى الحماية، فإنها لم تر أن الوثائق تشكل عائقاً دائماً أمام إنفاذ أمر ترحيلهما. واستؤنف هذا القرار أمام محكمة قضايا الهجرة، التي رفضت في 27 تموز/يوليه 2012 الإذن لهما بالاستئناف. ولم تستأنف صاحبتا الشكوى حكم المحكمة.

4 - 3 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، سُلمت قضية صاحبتي الشكوى إلى سلطات الشرطة السويدية لإنفاذها، بالنظر إلى أنهما لم تمتثلا أمر ترحيلهما. بيد أن صاحبتي الشكوى قد لاذتا بالاختفاء بدلاً من العودة إلى بلدهما الأصلي.

4 - 4 وفي 2 تموز/يوليه 2013 ، قدمت صاحبتا الشكوى طلب ا ً آخر للحصول على ترخيصين بالإقامة، أو لإعادة النظر في هذه المسألة. وذكرتا الظروف نفسها، وقدمتا الوثائق الخطّية نفسها التي سبق النظر فيها. وفي  12 تموز/يوليه 2013 ، رفضت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة منح صاحبتي الشكوى ترخيصي الإقامة. ولم تطعن صاحبتا الشكوى في هذا القرار.

4 - 5 وفي 18 تموز/يوليه 2014 ، قدمت صاحبتا الشكوى طلب ا ً آخر للحصول على ترخيصين للإقامة، أو إعادة النظر في المسألة. وإضافة إلى ادعاءاتهما السابقة، قدمتا ترجمة لاستدعاء مدَّعى إلى استجواب في وزارة الداخلية في إنغوشيتيا. وقررت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 عدم منح صاحبتي الشكوى ترخيصي الإقامة. ولاحظت الوكالة في قرارها أنه لم تظهر أي ظروف جديدة فيما يتعلق بالحاجة المذكورة إلى الحماية يمكن افتراض أنها تشكل عائقاً دائماً أمام إنفاذ أمر ترحيلهما. ولم تطعن صاحبتا الشكوى في هذا القرار.

4 - 6 ولا تطعن الدولة الطرف في أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت في هذه القضية، فيما يتعلق بطلبات اللجوء التي قدمتها صاحبتا الشكوى. بيد أن صاحبتي الشكوى لم تستنفدا سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بأي من طلباتهما للحصول على ترخيص إقامة، أو على إعادة النظر في هذه المسألة.

4 - 7 وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى قد قدمتا قدراً كبيراً من الأدلة الخطّية التي لم تُقدَّم إلى السلطات السويدية لشؤون الهجرة أو لم تمحّصها هذه السلطات. ويكشف بعض هذه الوثائق أيضاً عن معلومات جديدة تماماً لم تُذكر أمام السلطات المحلية. ولذلك فمن الواضح أن صاحبتي الشكوى لم تستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بهذه الأدلة الجديدة. وفي ضوء ما تقدم، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي رفض البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالأدلة الجديدة المقدمة.

4 - 8 وتؤكّد الدولة الطرف أن جزم صاحبتي الشكوى أنهما تواجهان خطر أن تعامَلا معاملة تتناقض مع أحكام المادة 3 من العهد في حالة إعادتهما إلى الاتحاد الروسي هو جزم لا يرقى إلى مستوى الحد الأدنى من الإثبات المطلوب لغرض المقبولية. ووفقاً لذلك، تدفع الدولة الطرف بأن من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أساس، وهو من ثمَّ غير مقبول عملاً بأحكام المادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية والمادة 113 (ب) من النظام الداخلي للجنة.

4 - 9 وتذكِّر الدولة الطرف بأنه عند تحديد ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن من شأن إعادة شخص ما قسراً إلى دولة أخرى أن تعرّضه لخطر التعذيب بما تشكل معه هذه الإعادة انتهاكاً للمادة 3 ، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في ذلك البلد. غير أن الهدف من هذا التقييم، على النحو الذي أكدته اللجنة مراراً، هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني يواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بأن يتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وهذا يستتبع أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد معين ليس في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد أن هذا الشخص المعين سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. فلإثبات حدوث انتهاك للمادة 3 ، يجب وجود أسباب إضافية تثبت أن الشخص المعني سيكون شخصياً في خطر ( ) .

4-10 وتشير الدولة الطرف علاوة على ذلك إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي تفيد بأن عبء الإثبات في قضايا مثل هذه القضية يقع على عاتق أصحاب الشكوى، الذين يجب عليهم أن يُثبتوا بحجج دامغة أنهم يواجهون خطراً متوقعاً وقائماً وشخصياً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك، على الرغم من أنه لا يتعين إثبات أن يكون محتملاً جداً ( ) .

4-11 وتذكّر الدولة الطرف بحالة حقوق الإنسان والأمن في إنغوشيتيا، إذ سُجل منذ عام  2010 فصاعداً انخفاض مطرد في عدد حوادث العنف المتصلة بالتمرد، على الرغم من أنها لا تزال تقع. ووفقاً لتقارير تعود إلى سنوات سابقة، يواجه أقارب المتمردين المشتبه فيهم خطر إلقاء القبض عليهم وإساءة معاملتهم. ولا تزال توجد تقارير عن حدوث حالات اختفاء، وعن استخدام التعذيب في جمهوريات شمال القوقاز ( ) .

4-12 وتشير الدولة الطرف إلى أنها لا ترغب في التقليل من شأن الشواغل التي يمكن الإعراب عنها بصورة مشروعة فيما يتعلق بالوضع الحالي لحقوق الإنسان والأمن في إنغوشيتيا بالاتحاد الروسي. غير أنه في ضوء التقارير المذكورة أعلاه، لا تجد الدولة الطرف أي سبب لعدم الأخذ بتقييم السلطات المحلية لشؤون الهجرة القائل بأن الحالة السائدة لحقوق الإنسان في إنغوشيتيا بالاتحاد الروسي لا يمكن اعتبار أنه توجد في ظلها حاجة عامة إلى حماية جميع ملتمسي اللجوء المنتمين لذلك الجزء من البلد. وتلاحظ الدولة الطرف أن السلطات المحلية لشؤون الهجرة والمحاكم المحلية قد قيَّمت الحالة السائدة في مجال حقوق الإنسان في إنغوشيتيا بالاتحاد الروسي فيما يتصل بالظروف الفردية لصاحبتي الشكوى، وخلصت إلى أنهما لم تُثبتا ادعاءهما بأنهما بحاجة إلى حماية دولية.

4 - 13 وفيما يتعلق بأول طلب لجوء قدمته صاحبتا الشكوى، أجرت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة تحقيقاً موسعاً في 18 كانون الثاني/يناير 2010 مع ل. ه. بشأن طلبها اللجوء. وأجري التحقيق بمساعدة من مترجم شفوي أكدت ل. ه. أنها تفهمه جيداً. وفي وقت لاحق، أُرسل محضر التحقيق إلى المحامية العامة، التي جرى تعيينها في 19 كانون الثاني/يناير 2010 . وأُجري تحقيق تكميلي مع ل. ه. في 16 شباط/فبراير 2010 بحضور المحامية العامة وبمساعدة مترجم شفوي. ووفقاً لمحضر التحقيق، واجهت ل. ه. بعض الصعوبات في فهم المترجم الشفوي. غير أنها دُعيت فيما بعد إلى إدخال تصويبات وتعليقات على المحضر عن ط ريق محاميتها العامة. وفي مرحلة الاستئناف، عقدت محكمة قضايا الهجرة جلسة استماع شفوية معها.

4 - 14 وبعد أن تقدمت صاحبتا الشكوى بطلب للجوء للمرة الثانية، أجرت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 تحقيقاً مع ل. ه. بشأن طلبها اللجوء بحضور محاميتها العامة. وأُجري تحقيق مع م. ه. أيضاً بحضور المحامية العامة. وفي وقت لاحق، أُرسل محضرا التحقيقين إلى المحامية العامة. وأُجري التحقيقان بمساعدة من مترجمين شفويين أكدت صاحبتا الشكوى أنهما تفهمهما جيداً. وفي مرحلة الاستئناف، عقدت محكمة قضايا الهجرة جلسة استماع شفوية مع ل. ه. في 7 أيلول/سبتمبر 2018 .

4 - 15 ودُعيت صاحبتا الشكوى، من طريق محاميتهما العامة، إلى التدقيق في محاضر المقابلات وإبداء ملاحظات خطّية عليها، وتقديم إفادات وطعون خطّية في هذا الشأن. ويُستنتَج من هذه المعلومات الأساسية أنه أتيحت لصاحبتي الشكوى عدة فرص لتوضيح الوقائع والظروف ذات الصلة دعماً لادعاءاتهما والدفاع عن قضيتهما، شفوياً وكتابياً، أمام الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة.

4 - 16 وفي ضوء ما تقدّمً، ولما كانت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة هيئتين متخصصتين تملكان خبرة فنية خاصة في مجال قانون اللجوء والممارسات المتعلقة باللجوء، تدفع الدولة الطرف بأنه لا يوجد ما يدعو الى استنتاج أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية غير مناسبة أو أن نتيجة الإجراءات المحلية كانت تعسفية بأي حال من الأحوال، أو أنها تبلغ حد إنكار العدالة. وتبعاً لذلك، ترى الدولة الطرف أنه يجب إيلاء اعتبار كبير لآراء السلطات السويدية لشؤون الهجرة.

4 - 17 وتؤكّد الدولة الطرف على أن سلطاتها المحلية المعنية بالهجرة قد استندت في تقييماتها للحاجة المذكورة لدى صاحبتي الشكوى للحماية إلى روايتيهما الشفويتين، وكذلك إلى الأدلة التي قدمتاها. وادعاء ل. ه. المعروض على اللجنة بأن محكمة قضايا الهجرة رفضت عقد جلسة استماع شفوية معها هو ادعاء غير صحيح. فقد عقدت المحكمة في الواقع جلستي استماع شفويتين في كلتا المناسبتين عندما استأنفت صاحبتا الشكوى قرارات الوكالة السويدية لشؤون الهجرة القاضية بترحيلهما. ودرست الوكالة والمحكمة بدقة جميع وقائع قضية صاحبتي الشكوى في عدة مناسبات، بحيث نظرتا فيما إذا كانت ادعاءاتهما متسقة ومفصلة، وما إذا كانت تتعارض مع الوقائع المعروفة عموماً أو مع المعلومات المتاحة عن بلدهما الأصلي.

4 - 18 وفيما يتعلق بالأدلة الخطّية المقدمة إلى السلطات المحلية لشؤون الهجرة، تلاحظ الدولة الطرف ما يلي: من الواضح من القرارات المحلية والحكم الصادر في هذه القضية أن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة قد درستا بدقة تلك الوثائق. وكما ورد في الأحكام الصادرة، لم تثبت الوثائق المقدمة إثباتاً معقولاً الحاجة المذكورة لدى صاحبتي الشكوى إلى الحماية الدولية، لأنها، في جملة أمور، هي مجرّد نسخ وذات طبيعة بسيطة ولذلك يسهل تزويرها. وفيما يتعلق بالرسالة الواردة من أحد الناشطين الروس والمقدمة إلى اللجنة، تلاحظ الدولة الطرف أن الرسالة قدمت بالفعل إلى السلطات السويدية لشؤون الهجرة على أنها رسالة من سفير في فرنسا. وقد سألت السلطات المحلية عن الكيفية التي تمكن بها السفير من أن يكون على علم بحالة صاحبتي الشكوى، أو بما إذا كانت السلطات الروسية ستضطهدهما. ولم تتمكن ل. ه. من الإجابة على هذه الأسئلة أثناء الإجراءات المحلية. وعلاوة على ذلك، لاحظت السلطات السويدية أن الرسالة المذكورة أُرسلت من حساب بريد إلكتروني عادي، يمكن إنشاؤه بسهولة. ولهذا السبب، اعتُبرت الرسالة ذات قيمة إثباتية ضعيفة. وليس واضحاً للدولة الطرف سبب تغيير صاحبتي الشكوى روايتيهما في هذا الصدد، حيث تدّعيان الآن أن الرسالة أُرسلت من "ناشط". وبغض النظر عن هذه المسألة، يمكن إثارة الأسئلة نفسها فيما يتعلق بصحة الرسائل التي طُرحت أثناء الإجراءات المحلية وذلك بالنظر إلى الرسالة الموجَّهة من الناشط المدَّعى.

4 - 19 وفيما يتعلق بالاستدعاء المدَّعى لغرض الاستجواب، خلصت السلطات السويدية لشؤون الهجرة إلى أن الأمر بسيط، وأن الاستدعاء لم يذكر سبب استدعاء ل. ه. وعلاوة على ذلك، فإن أمر إلقاء القبض المقدّمً هو نسخة، ولذلك فهو ذو طابع بسيط. ولهذا السبب، اعتبرت الوثائق ذات قيمة إثباتية ضعيفة. وعلاوة على ذلك، لا يمكن بأي شكل من الأشكال ربط الصور الفوتوغرافية المقدَّمة بصاحبتي الشكوى.

4 - 20 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى قدمتا عدة وثائق أخرى لدعم ادعاءاتهما أمام اللجنة. ومع ذلك، ترى الدولة الطرف أن من المناسب التعليق بإيجاز على هذه الوثائق الجديدة. وتشير صاحبتا الشكوى الآن إلى أن ابن خال ل. ه. اختُطف وقُتل في عام  2009 وأن هذه المعلومات يمكن العثور عليها على شبكة الإنترنت. وعلاوة على ذلك، لم يُقدَّم إلى السلطات المحلية العديد من المسوغات المعروضة على اللجنة. وتلاحظ الدولة الطرف أن ل. ه. لم توضح سبب حجبها هذه المعلومات أثناء الإجراءات المحلية، وأنه لا بد من استنتاج أن من المعقول أن يُتوقع منها ألا تُسقِط هذه الجوانب الأساسية من ادعاءاتها أثناء الإجراءات المحلية. وتعتبر الدولة الطرف أنهذه الادعاءات التي قدمتها صاحبتا الشكوى هي تصعيد لرواية اللجوء المعروضة منهما على اللجنة، وتشكك بشدة في صحة هذه البيانات والوثائق. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن ل. ه. لم تثبت بأي حال ادعاءها الجديد بأن الشخص الذي ادُّعي أنه قُتل هو ابن خالها، أو أنه بأي شكل آخر على صلة بها.

4 - 21 وفيما يتعلق بالرواية الشفوية لصاحبة الشكوى، تبيّن للوكالة السويدية لشؤون الهجرة مراراً أنها قدمت معلومات غامضة عن سبب اهتمام السلطات الروسية بها. ومن الواضح من المحاضر المسجلة من تحقيقات اللجوء أن ل. ه. لم تتمكن من توضيح كيف ولماذا تهتم السلطات بها. ورغم تلقيها العديد من الأسئلة من الوكالة ومن محاميتها العامة، لم تتمكن من أن تبيّن بالتفصيل ردودها فيما يتعلق بالأحداث المذكورة.

4 - 22 وأشارت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة في قرارها المؤرخ 29 أيار/مايو 2018 إلى أن ل. ه. قد تقدمت بطلب للحصول على جواز سفر روسي، وأنها حصلت عليه في كانون الثاني/يناير 2018 ، وهو التاريخ الذي ادعت أن مذكرة توقيف صدرت في حقها فيه. وارتأت الوكالة أنه من غير المحتمل أن تصدر السلطات الروسية جواز سفر لشخص صدرت في حقه مذكرة توقيف. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت الوكالة أن ل. ه. ادعت أن المعلومات المتعلقة بحالتها متاحة على الإنترنت. وعلى الرغم من أن ل. ه. مُنحت الفرصة لتقديم وثائق عن هذا الأمر، فإنها لم تفعل ذلك. وفي تقييم شامل للأدلة التي استشهدت بها صاحبتا الشكوى ولروايتهما الشفويتين، خلصت الوكالة إلى أنهما لم تثبتا بشكل معقول أنهما تواجهان خطر معاملتهما معاملةً تبرر منحهما الحماية الدولية عند عودتهما إلى الاتحاد الروسي.

4 - 23 ولاحظت محكمة قضايا الهجرة، في حكمها الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، وجود عدد من التناقضات في رواية ل. ه. فهي على سبيل المثال لم تكن في وقت من الأوقات ناشطة سياسية، ولم تواجه أي مشاكل مع السلطات قبل الهجوم المدَّعى على منزل أسرتها. وفي جلسة الاستماع اللاحقة، ذكرت معلومات مختلفة عن مكان وجودها عندما وقع الهجوم. وقدمت أيضاً ثلاث روايات مختلفة عن وقت وسبب سفرها المفترض إلى موسكو مع زوجها. وقدمت علاوة على ذلك معلومات مختلفة تماماً بشأن إبلاغها المدَّعى للشرطة باختفاء زوجها. ففي أثناء التحقيق في طلبها اللجوء في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2010 ، ذكرت أنها أبلغت الشرطة ومكتب المدّعي العام ورئيس إنغوشيتيا ومنظمات حقوقية مختلفة باختفاء زوجها. غير أنها ادعت أثناء جلسة الاستماع الشفوية أمام المحكمة أن الإبلاغ باختفاء زوجها حينها كان معناه الحكم عليها بالإعدام. وارتأت المحكمة أنه لم يكن من الممكن أن تكون ل. ه. قد شعرت بتهديد كبير لها من جانب السلطات الروسية، بالنظر إلى أنها بقيت ا في مزرعة خالها بعد أن حضر أفراد جهاز الأمن إلى هناك لطرح أسئلة عن زوجها كما تدّعي. وفي هذا الصدد، لاحظت المحكمة أيضاً أن من الغريب أن خال صاحبة الشكوى لم يواجه أي مشاكل مع السلطات، بالرغم من أنه كان على اتصال متكرّر بهم. وفي تقييم عام لرواية ل. ه.، ارتأت المحكمة أن روايتها غير جديرة بالتصديق، وخلصت إلى أن الأسباب المذكورة لطلب صاحبتي الشكوى اللجوء غير كافية لمنحهما الحماية الدولية.

4 - 24 وأشارت محكمة الهجرة، في حكمها الصادر في 21 أيلول/سبتمبر 2018 ، إلى أن ل. ه. ذكرت بشكل رئيسي الظروف ذاتها التي ذكرتها في طلب لجوئها السابق. بيد أنها ادعت أن الحالة الأمنية في إنغوشيتيا سيئة وأن الشرطة الاتحادية زارت أقاربها وفتشت منازلهم واستفسرت عنها هي. وادعت أيضاً أن شقيقها كان ناشطاً معارضاً للنظام قبل قتله، وأن أنشطة شقيقها المعارِضة هذه هي السبب في اضطهادها وسبب اختفاء زوجها.

4 - 25 وفيما يتعلق برواية ل. ه. الشفوية، لاحظت محكمة قضايا الهجرة وجود عدة تناقضات. فقد ادعت ل. ه. خلال جلسة الاستماع الشفوية أن أنشطة شقيقها المعارِضة هي السبب في قتله هو ووالدتها، وأن تلك الأنشطة هي السبب في اختفاء زوجها. غير أنها ذكرت، أثناء التحقيقين في طلبها اللجوء اللذين أُجريا في عام  2010 ، أنه ليس بوسعها أن تتبيّن أي سبب يكون قد دفع إلى قتل شقيقها أو والدتها. وعلاوة على ذلك، أنكرت أن يكون لشقيقها أي صلة بالمتمردين في إنغوشيتيا أو بأي جماعة مماثلة أخرى. وفي عام  2010 ، ادعت أيضاً أنها اضطُهدت بسبب زوجها. غير أنها لم تتمكن من تفسير سبب اختفائه، وذكرت أن ذلك قد يرجع إلى أنه كان يعمل في الشرطة، وأنه كانت لديه صلات بوكيل نيابة قُتل في عام  2007 . وارتأت المحكمة أن الرواية المتعلقة بالتهديد المدَّعى قد تغيرت كثيراً مقارنة بالمرة الأولى التي طلبت فيها صاحبتا الشكوى اللجوء.

4 - 26 وتشاطر الدولة الطرف السلطات المحلية لشؤون الهجرة تقييمها القائل بأن ل. ه. تفتقر إلى المصداقية إلى حد يدعو إلى التشكيك في صحة ادعاءاتها بشأن تهديد السلطات الروسية المدَّعى لها. وترى الدولة الطرف أن المسألة ليست مسألة تناقضات طفيفة، بل إن ل. ه. قدمت روايات مختلفة بشأن أحداث ذات أهمية حاسمة. وعلاوة على ذلك، قدمت صاحبتا الشكوى إلى اللجنة معلومات جديدة تماماً لم يسبق أن عرضتاها على السلطات المحلية. فالادعاء بأن ابن خال ل. ه. المدَّعى قد اخُتطف وقُتل في عام  2009 هو ادعاء لم يُذكر أمام السلطات المحلية، كما أنه، على حد علم الحكومة، لم يُذكر أيضاً ادعاؤها بأن شخصاً قد هدّد ل. ه. عبر الهاتف. ولم تقدم صاحبتا الشكوى أي تفسير مقبول أو معقول لسبب حجبهما هذه المعلومات الهامة، بينما ادعيتا في الوقت نفسه وجود تهديد على حياتهما. وبناء على ذلك، يمكن التشكيك بجدية في صحة الشكوى. وترى الدولة الطرف أن أوجه عدم الاتساق والتصعيد في رواية صاحبتي الشكوى تلقي بظلال من الشك الشديد على مصداقية ادعاءاتهما.

4 - 27 موجز القول، وبالإشارة إلى ما تقدَّم، ترى الدولة الطرف أن رواية صاحبتي الشكوى والوقائع التي استندتا إليها في شكواهما غير كافية لاستنتاج أن الخطر المدَّعى بإساءة معاملتهما عند عودتهما إلى الاتحاد الروسي يستوفي الشروط اللازمة لاعتبار هذا الخطر متوقّعاً وقائماً وحقيقياً وشخصياً. وبناء على ذلك، لا يشكل إنفاذ أمر الترحيل، في ظل الظروف الراهنة، انتهاكاً لالتزامات السويد بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبتي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 في 22 تشرين الثاني/نوفمبر و 20 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، دفعت صاحبتا الشكوى، فيما يتعلق بطلبهما إعادة النظر في المسألة، بأن هذا الإجراء سبيل انتصاف استثنائي في السويد، وهو لذلك ليس جزءاً من الإجراءات العادية. وبعد أن يصبح القرار ملزماً قانوناً، لا يحق لمقدم الطلب التماس إعادة النظر في الأسباب المذكورة فيه. بيد أنه يجوز الموافقة على إعادة نظر جديدة إذا ظهرت ظروف جديدة لم يُنظر فيها من قبل، وهو ما يعني وجود خطر مؤدّاه أن يتعرض مقدِّم الطلب لمعاملة تبرر منحه الحماية الدولية. ولا يستلزم طلب إعادة النظر إجراء دراسة جديدة للقضية، بل منْح مقدمة الطلب أو مقدِّمه فرصة لإعادة النظر في قضيته. وهذا يعني بدوره أن فرصة تقديم طلب لإعادة النظر لا تعطي مقدِّمه حقاً تلقائياً في النظر في الأسباب التي يذكرها، وإنما تتيح له فرصة التقدم بطلب لإعادة النظر، وإخطاره في حال قررت السلطات السويدية إعادة النظر في قضيته. وفي بعض الحالات، وفي ظروف معينة، يجوز الموافقة على إعادة النظر في طلبه.

5 - 2 ولكي يوافَق على طلب إعادة النظر، كما ذُكر أعلاه، يلزم أن تكون الأسباب التي يذكرها مقدم الطلب ملابسات جديدة تماماً لم يسبق النظر فيها. ومن الثابت في القانون والسوابق القضائية السويدية أن الأدلة الجديدة لا تمثل ملابسات جديدة. وهذا يعني أنه لم يكن يمكن لصاحبتي الشكوى ولا يمكن لهما أن تطالبا السلطات السويدية لشؤون الهجرة بالنظر فيما تشير إليه الدولة الطرف بالأدلة "الجديدة". وحتى لو تقدمت صاحبتا الشكوى بطلب لإعادة النظر، يكون من الواضح في ضوء القانون السويدي والممارسات المتبعة أنه لا يمكن منحهما فرصة إعادة النظر في الأسباب التي ذكرتاها أو أنه يمكن بأي شكل من الأشكال منع ترحيلهما. وبناء على ذلك، لا يشكل هذا الإجراء طريقة لحصول صاحبتي الشكوى على ترخيص إقامة بالطريقة التي تحاول بها الدولة الطرف إبداءها. فكون القانون السويدي يمنح الفرصة لتقديم طلب لإعادة النظر باعتبار ذلك سبيل انتصاف استثنائياً لجميع مقدمي الطلبات الذين أصبحت القرارات بشأنهم ملزمة قانوناً، هو أمرٌ لا يؤثر على تقييم ما إذا كان الطاعن قد استنفد أم لا جميع سبل الانتصاف المحلية. وكون ل. ه. وم. ه. لم تطعنا في هذه العملية، بسبب عدم وجود محام يساعدهما وعدم فهمهما للعملية، هو أمرٌ لا يؤثر على حق صاحبتي الشكوى في أن تنظر اللجنة في قضيتهما.

5 - 3 وتؤكد صاحبتا الشكوى أن أغلبية الأدلة الخطّية التي تشير إليها الدولة الطرف على أنها أدلّة جديدة، ذات معلومات جديدة، كانت متاحة للوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة طوال العملية الوطنية. وكانت بعض المعلومات متاحة على الإنترنت، ولكن السلطات الوطنية لم تحاول مع ذلك مواصلة التحقيق فيها. وكون بعض الأدلة التي تثبت رواية صاحبة الشكوى لم تُقدَّم من قبلُ إلى السلطات المحلية هو أمر لا يمكن أن يؤدّي بالضرورة إلى استنتاج أن صاحبتي الشكوى لم تستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية. فهذه الأدلة تتعلق فقط بالأسباب التي سبق أن ذكرتها صاحبتا الشكوى، ولذلك لا تشكل دعماً لأي أسباب جديدة أو ملابسات جديدة. وبعبارة أخرى، لا ترمي الأدلة المقدمة إلى اللجنة إلا إلى إثبات رواية صاحبتي الشكوى، أي المعلومات التي كان بوسع السلطات السويدية الاطلاع عليها طوال العملية.

5 - 4 وتقدم ل. ه. ما يلي فيما يتصل بمذكرتي توقيف صدرتا في حقها في تموز/يوليه 2015 وآب/أغسطس 2017 . وبالنظر إلى أنها قدمت في السابق إلى الوكالة السويدية لشؤون الهجرة مذكرة توقيف صادرة باسمها تعود إلى عام  2012 ، فإن مذكرتي التوقيف الصادرتين في الفترة من عام  2015 إلى عام  2017 لا ينبغي أن تُعتبرا بالمرة معلومات جديدة أو أدلة جديدة تماماً. ومن المهم أيضاً أن يُؤخذ في الحسبان أن السلطات السويدية لشؤون الهجرة قد نظرت بالفعل في هذا الادعاء ولم تخلص إلى أن المذكرتين دليل جيد بما فيه الكفاية.

5 - 5 وفيما يتعلق بالرسالة الواردة من الناشط الروسي في مجال حقوق الإنسان المقدمة إلى السلطات باعتبارها رسالة من سفير في فرنسا، تلاحظ صاحبتا الشكوى أن هذا الشخص هو موسى طايبوف، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان يعيش في المنفى في فرنسا، وأنهما لم تصفانه قط بأنه سفير في فرنسا. أما فيما يتعلق بمدى صحة الرسالة، فينبغي الإشارة إلى أن من الواضح أن السيد طايبوف هو الذي كتب الرسالة لأنها تحمل توقيعه. وأرسل السيد طايبوف أيضاً، لإثبات هويته، نسخة من وثائق هويته، فضلاً عن معلومات عن كيفية الاتصال به، في حال دعت الحاجة إلى تقديم مزيد من المعلومات منه. وينبغي ألا يغير إرسال هذه الرسالة من حساب بريد إلكتروني عادي هذا التقييم، بل هو بمثابة إثبات صحة الرسالة لأن حساب البريد الإلكتروني يمكن ربطه تحديداً بالسيد طايبوف، وهو شخص حقيقي ومن الواضح أنه موجود، ويحمل بوضوح اللقب الذي أشار إليه. وإذا تعذر اعتبار الرسالة في حد ذاتها دليلاً كافياً، فيجب اعتبار الرسالة هي وجميع الأدلة الأخرى المقدمة أكثر من كافية لإثبات المخاطر التي ستواجهها صاحبتا الشكوى عند عودتهما إلى بلدهما الأصلي.

5 - 6 وتلاحظ ل. ه. أن ما ذكرته من أن ابن خالها قد قُتل لا يمكن اعتباره "ادعاءً جديداً". فهذا ببساطة خطأ، نظراً إلى أنه سبق لها أن أبلغت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة عن ابن خالها. ويظهر من محضر التحقيق المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أن ل. ه. تحدثت عن ابن خالها وأنه توجد معلومات عنه على الإنترنت، وهو أمر يبدو أن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة لم تتابعه بأي شكل من الأشكال، على الرغم من أنه ينبغي أن يكون على الأقل ضمن نطاق واجبها المتعلق بالتحقيق.

5 - 7 وتدفع ل. ه. بأن لا الوكالة السويدية ولا محكمة قضايا الهجرة قد درست بدقة ما قدمته هي، ولا ما عرضته هي شفوياً. ولم يول اهتمام يذكر لتفسيراتها، على الرغم من أنها كانت متسقة ومفهومة وقدمت سرداً مفصلاً. واتسمت تقييمات السلطات السويدية لشؤون الهجرة بالذاتية ولم تستند إلى الواقع الموضوعي. فهي لم تدرس المعلومات التي ظلت متاحة بصفة مستمرة على الإنترنت والتي قدمتها ل. ه. وأشارت إليها على وجه التحديد طوال العملية. وبالنظر إلى أن السلطات السويدية لشؤون الهجرة اختارت عدم موالاة بحث المعلومات المقدمة، فهي بذلك تكون قد قصرت في ضمان أن تكون لديها جميع المعلومات في هذه القضية، ومن ثم جميع المعلومات اللازمة لإجراء تقييم مستنير يتسم باليقين القانوني.

5 - 8 وتذكر صاحبتا الشكوى أنه حتى وإن لم ترتكب الدولة الطرف أخطاء إجرائية، تظل مسألة ما إذا كان الترحيل سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية هو مسألة تقييم. وهذا يعني أن من الممكن، على الرغم من الأدلة القوية، أن تُجري الدولة الطرف تقييمات خاطئة وتتخذ بالتالي قرارات خاطئة بشأن الحد الزمني الذي يشكل الترحيل عنده خرقاً لهذه المادة فعلاً. ولذلك، لا يتعلق هذا البلاغ بمراجعة اللجنة لقرارات السلطات السويدية؛ بل يجب على اللجنة مع ذلك أن تقرر ما إذا كان في ترحيل ل. ه. وم. ه. انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

5 - 9 وتؤكّد صاحبتا الشكوى أن الدولة الطرف ذكرت فقط أن روايتهما غير جديرة بالتصديق، دون أن تبحث المعلومات المتاحة لها. فقد دفعت السلطات بأن الوثائق لا يمكن أن تثبت أن صاحبتي الشكوى بحاجة إلى حماية دولية، لأنها مجرد نسخ، ومن ثم يسهل تزويرها. غير أن هذه الإشارة جديرة بالملاحظة لعدة أسباب. إذ ينبغي ملاحظة أن كون الوثائق المعنية، بما فيها الاستدعاء للاستجواب ومذكرة التوقيف، التي أشارت إليها الدولة الطرف، هي ذات طابع بسيط، لا يعني تلقائياً أنها وثائق غير صحيحة. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه غير الوثائق المقدمة، لا توجد وثائق أخرى تقدّمها ل. ه. وابنتها دعماً لحاجتها هي وابنتها إلى الحماية الدولية. والوثائق المقدمة هي كما هي، وليست شيئاً كان يمكن لصاحبة الشكوى أن تغيّر فيها. فقد قدمت صاحبتا الشكوى قدراً كبيراً من الأدلة، بما في ذلك الوثائق المشار إليها، التي تدعم بقوة، فرادى ومجتمعة، ما ذكرته ل. ه. شفوياً. وبالإضافة إلى ذلك، تتماشى الوثائق المقدمة مع المعلومات القُطرية ذات الصلة، ولهذا السبب يجب اعتبارها ذات قيمة إثباتية عالية، وأنها تضيف بالتالي مزيداً من الدعم لروايتي صاحبتي الشكوى.

5 - 10 وتؤكد صاحبتا الشكوى أنه بصرف النظر عن أن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة تشترط تمكّن طالبي اللجوء من إثبات هويتهم، ومن أن يزوروا بالتالي سفارة بلدانهم، توجد أسباب كثيرة قد تجعل الشخص غير قادر على زيارة سفارة بلده الأصلي وتقديم طلب للحصول على جواز سفر، في حين أنه لا يزال مطلوباً في بلده الأصلي ولذلك يكون في حاجة إلى الحماية. وقد تكون السفارة موجودة في جزء آخر من العالم. ويجب أيضاً أن تدرك السلطات السويدية أن من غير المحتمل تماماً أن تتخذ السلطات الروسية علانيةً إجراءات ضد ل. ه. أثناء وجودها في السويد، حتى وإن كانت موجودة داخل مبنى السفارة. وكون ل. ه. مطلوبة في الاتحاد الروسي لا يعني تلقائياً أن السلطات الروسية في الخارج يمكن أو تريد وقف إصدار جوازات السفر، أو أنها ستُلقي القبض على ل. ه. داخل مبنى السفارة. والأمر كذلك خاصة في هذه الحالة، لأن التهديد الموجَّه ضد ل. ه. يستند إلى ظروف تسعى السلطات الروسية إلى إبقائها طي الكتمان. وعلى الرغم من ذلك، لم تقدم ل. ه. أي طلب للحصول على جواز سفر في السفارة، ولا هي حصلت على جواز سفر من سفارة الاتحاد الروسي في ستوكهولم.

5 - 11 وخلاصة القول هي أن الروايات الشفوية التي قدمتها صاحبتا الشكوى، إلى جانب الأدلة المقدمة والمعلومات القُطرية ذات الصلة، تثبت بوضوح أنهما تواجهان خطراً متوقعاً وقائماً وحقيقياً وشخصياً في أن تتعرضا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة بما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية عند عودتهما إلى الاتحاد الروسي.

معلومات إضافية مقدَّمة من الدولة الطرف

6-1 في 17 شباط/فبراير 2020 ، أكّدت الدولة الطرف أن الملاحظات الإضافية لصاحبتي الشكوى المؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر و 20 كانون الأول/ديسمبر 2019 لم تتضمن أي بيانات جديدة من حيث الجوهر لم تكن قد تطرقت إليها أساساً بالفعل الملاحظات الأولية للدولة الطرف المؤرخة 24 أيلول/سبتمبر 2019 . غير أن الدولة الطرف تود أن تؤكد أنها تتمسك تماماً بموقفها فيما يتعلق بمقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية على النحو المبين في ملاحظاتها السابقة.

6 - 2 وتبلغ الدولة الطرف اللجنة أيضاً بأن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة قد قررت في 20 كانون الثاني/يناير 2020 إلغاء قراراتها المؤرخة 13 شباط/فبراير 2019 بغية تعليق تنفيذ الأمرين القاضيين بترحيل صاحبتي الشكوى.

معلومات إضافية مقدَّمة من صاحبتي الشكوى ( )

7-1 تؤكد صاحبتا الشكوى أنهما تلقتا مزيداً من المعلومات من الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومن المحكمة بشأن قضية ل. ه.، ولا سيما وثائق هويتها. واستناداً إلى المعلومات الواردة، يتضح أن الدولة الطرف ذكرت بشكل خاطئ أن ل. ه. تقدمت بطلب للحصول على جواز سفر روسي وأنها حصلت عليه في عام  2018 . فبيان السجلات الذي تلقّته ل. ه. من هذه الوكالة السويدية لشؤون الهجرة يُظهر أن ل. ه. لم تقدم طلباً للحصول على جواز سفر جديد في عام  2018 . فوثيقة الهوية الوحيدة التي قدمتها ل. ه. إلى السلطات السويدية هي جواز سفرها الذي كان في حوزتها عندما وصلت إلى السويد لأول مرة. ولذلك فمن الواضح أنها لم تزر قط سفارة الاتحاد الروسي في ستوكهولم، ولم تقدم طلباً للحصول على جواز سفر جديد. وبالإضافة إلى ذلك، فليس من الواضح من أين حصلت الدولة الطرف أو السلطات السويدية لشؤون الهجرة على هذه المعلومات، لأن صاحبة الشكوى لم تقدم أي طلب للحصول على جواز سفر جديد.

7 - 2 وعدم تقديم ل. ه. طلباً للحصول على جواز سفر جديد، وعدم تلقيها لجواز سفر جديد، أثناء إقامتها في السويد أمرٌ هام جداً لأنه يبدو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة والمحكمة السويدية لقضايا الهجرة إلى رفض طلبها وطلب ابنتها اللجوء في عام  2018 .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 2 وتذكِّر اللجنة بأنها، وفقاً للفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي شكوى مقدمة من فرد، ما لم تتحقق من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها صاحبتا الشكوى والتي تشير إلى أنهما استنفدتا جميع سبل الانتصاف المحلية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن صاحبتي الشكوى قدمتا في 30 كانون الأول/ديسمبر 2009 طلباً للجوء وطلباً للحصول على ترخيصي إقامة، أو لإعادة النظر في مسألة ترخيصي الإقامة، وأنها رُفضت جميعها، بالإشارة إلى وجود عوائق تعترض تنفيذ أوامر الترحيل المؤرخة 30 أيار/مايو 2012 ، و 2 تموز/يوليه 2013 ، و 18 تموز/يوليه 2014 ، وأن هذه القرارات لم تُستأنف. وتلاحظ اللجنة أن أمر ترحيل صاحبتي الشكوى المؤرخ 21 شباط/فبراير 2016 قد سقط بالتقادم. وتلاحظ اللجنة أيضاً، في هذه القضية، أن الدولة الطرف لم تطعن في جزم صاحبتي الشكوى أنهما استنفدتا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بطلبيهما اللجوء. ولذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من أن تنظر في البلاغ بموجب المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية من حيث صلتها بترحيل صاحبتي الشكوى.

8 - 3 وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استناده بوضوح إلى أسس سليمة. بيد أن اللجنة ترى أن الحجج التي قدمتها صاحبتا الشكوى تثير مسائل موضوعية ينبغي النظر فيها من حيث أسسها الموضوعية. ووفقاً لذلك، لا ترى اللجنة أي عقبات أمام المقبولية وتعلن مقبولية البلاغ، وتنتقل إلى النظر فيه من حيث أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان، وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية.

9 - 2 وفي هذه القضية، تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كانت عودة صاحبتي الشكوى إلى الاتحاد الروسي تشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة (رد) أي شخص إلى دولة أخرى توجد بشأنها أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض فيها للتعذيب.

9 - 3 ويجب على اللجنة أن تقيِّم ما إذا كانت توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبتي الشكوى ستتعرضان شخصياً لخطر التعذيب عند عودتهما إلى الاتحاد الروسي. وعند تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تُذكّر بأن الهدف من هذا التقييم هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني يواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرّض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبالتالي فإن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد معين لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من إيراد أسباب إضافية تبيّن أن الشخص المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وعلى العكس من ذلك، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني قد لا يواجه خطر التعرّض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به ( ) .

9-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم  4 ( 2017 ) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ، التي ستقيِّم اللجنة على أساسها "الأسباب القوية" وترى أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وشخصي وقائم وحقيقي عندما يكون لوجود وقائع ذات مصداقية تتعلق بالخطر في حد ذاته، عند اتخاذ قرارها، تأثير على الحقوق المكفولة في الاتفاقية لصاحب الشكوى في حال ترحيله.

9 - 5 وتشير اللجنة أيضاً إلى أن عبء الإثبات يقع على صاحب الشكوى، الذي يجب عليه تقديم حجة يمكنه الدفاع عنها، أي أن يقدم حججاً مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي ( ) . وتولي اللجنة أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية، غير أنها غير ملزمة بتلك النتائج. ويعني ذلك أن تُجري اللجنة تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية ( ) .

9-6 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأنه منذ عام  2010 فصاعداً، حدث انخفاض مطرد في إنغوشيتيا في عدد أحداث العنف المتصلة بالتمرد، وإن كانت هذه الأحداث لا تزال تقع. فوفقاً لتقارير تعود لسنوات سابقة، يواجه أقارب المتمردين المشتبه فيهم خطر إلقاء القبض عليهم وإساءة معاملتهم. ولا تزال هناك تقارير تتحدّث عن حدوث حالات اختفاء واستخدام للتعذيب في جمهوريات شمال القوقاز.

9 - 7 وتحيط اللجنة علماً، عند تقييمها لخطر التعذيب في هذه القضية، بادعاءات صاحبتي الشكوى بأنهما قد تتعرضان للتعذيب والانتقام من جانب السلطات الروسية إن هما أعيدتا إلى الاتحاد الروسي، نظراً إلى أن جهاز الأمن الاتحادي يبدو مهتماً بهما بسبب انتماء شقيق ل. ه. إلى معارضي النظام في إنغوشيتيا، وبسبب تحقيقها في اختفاء زوجها. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحبتي الشكوى القائلة بأن بحث السلطات السويدية لشؤون الهجرة لطلبهما اللجوء كان تعسفياً وناقصاً.

9 - 8 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن فرصاً وافرة قد أُتيحت لصاحبتي الشكوى لشرح الوقائع والظروف ذات الصلة دعماً لا د عاءاتهما، وللدفاع عن قضيتهما شفوياً وخطياً أمام سلطات الهجرة فيما يتعلق بالأسباب المدَّعاة لطلبهما الحماية واللجوء، ألا وهي أنهما معرضتان لخطر السجن والقتل بسبب صلتهما الأسرية بشخص يُدَّعى أنه كان معارضاً للحكومة في إنغوشيتيا. وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن الأدلة التي قدمتها ل. ه. بشأن التهديدات التي ادعت أنها تلقتها عبر الهاتف، والاستدعاء إلى المحكمة لغرض الاستجواب، ومذكرة التوقيف، ورسالة الدعم الموجَّهة من ناشط في مجال حقوق الإنسان، وادعاءها بأنه أُعلن عن أنها شخص مفقود، هي أدلّة غير موثوقة وذات طابع بسيط ولذلك يسهل تزويرها.

9 - 9 وبينما تسلم اللجنة بالشواغل التي يمكن الإعراب عنها بصورة مشروعة بشأن حالة حقوق الإنسان الراهنة في إنغوشيتيا، فيما يتعلق بأقارب المتمردين المشتبه فيهم، فإنها تُذكّر بأن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي ليس كافياً في حد ذاته لاستنتاج أن صاحب الشكوى يواجه خطراً متوقعاً وقائماً وشخصياً وحقيقياً بأنه سيتعرض للتعذيب. وتؤكد اللجنة أنه يتعين على سلطات الدولة الطرف، عند تقييمها لطلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى، أن تقيم على نحو وافٍ المخاطر المحتملة المتعلقة بإساءة معاملة أقارب المتمردين المشتبه فيهم. وفي ضوء جميع المعلومات المقدمة من الطرفين، تلاحظ اللجنة أن الطرفين لا ينازعان في أن ل. ه. قد أتيحت لها عدة فرص لشرح الوقائع والظروف ذات الصلة دعم ا ً لادعائها، والدفاع عن قضيتها، شفوياً وخطياً، بما في ذلك المقابلات الشفوية العديدة والطعون الخطية أمام كل من الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة. وتلاحظ اللجنة أن كل جلسة من جلسات الاستماع الشفوية قد استمرت لعدة ساعات، بمساعدة من مترجم شفوي وبحضور محامٍ، فيما يتعلق بالأسباب المدَّعاة لتوفير الحماية لصاحبة الشكوى.

9 - 10 وترى اللجنة أن صاحبتي الشكوى لم تنهضا، في هذه القضية، بعبء الإثبات الواقع عليهما ( ) . وعلاوة على ذلك، لم تُبرهن صاحبتا الشكوى على أن سلطات الدولة الطرف التي نظرت في القضية لم تُجر تحقيقاً مناسباً في ادعاءاتهما.

9 - 11 وفي هذا البلاغ، تلاحظ اللجنة أن ل. ه. لم تكن لها علاقة شخصية بأي نشاط للمعارضة، ولم يكن لها أي انتماء إلى معارضي النظام في إنغوشيتيا. ولا توجد أيضاً أدلة كافية على انخراط شقيقها وزوجها في جماعات المعارضة هذه. ويلاحَظ في هذا الصدد أنه على الرغم من أن المرأة التي لها روابط أسرية مع أفراد في المعارضة في إنغوشيتيا والتي تعاد قسراً إلى الاتحاد الروسي قد تكون عرضة لخطر التعذيب، تشير ل. ه. في هذه القضية إلى أنه وقعت حادثة استجواب وحيدة من جانب جهاز الأمن الاتحادي فيما يتعلق باختفاء زوجها. وتلاحظ اللجنة أن ل. ه. لم تتعرض قط للتهديد بإلقاء القبض عليها، أو بالتعرّض للتعذيب، وأنه لم يجر إلقاء القبض عليها أو إساءة معاملها من جانب السلطات. وفضلاً عن ذلك، وبالنظر إلى أن ل. ه. قد استُدعيت إلى المحكمة وأُعلن أنها شخص مفقود، تلاحظ اللجنة أن ل. ه. لم تقدم أي شرح مفصل لكيف يمكن لهذه الوقائع أن تثبت أنها تواجه خطراً حقيقياً بالتعرّض للتعذيب. وتلاحظ اللجنة أن كون ل. ه. قد استطاعت مغادرة الاتحاد الروسي بحرية وهي تحمل جواز سفرها دون وقوع أي حادث إنما يدل أيضاً على عدم اهتمام سلطات الدولة بمكان وجودها. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم صاحبة الشكوى ادعاءات مفادها التحرش بخالها وقتل ابن خالها بعد مغادرتها الاتحاد الروسي، دون تقديم أدلة. وترى اللجنة أن الأدلة الأخرى المقدمة، مثل رسالة أحد المدافعين عن حقوق الإنسان ومذكرة التوقيف، ليست موثوقة بما يكفي لإثبات وجود خطر أن تتعرض للتعذيب. وعلاوة على ذلك، تدرك اللجنة طول المدة ( 10 أعوام على الأقل) التي مضت على وقوع الأحداث المدَّعاة، وعدم وجود ادعاءات بشأن ما إذا كانت السلطات الروسية قد بحثت في غضون ذلك عن ل. ه.

9 - 12 وبناء على ذلك، وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، وفي غياب أي تفسيرات أو معلومات أخرى ذات صلة في ملف القضية، تخلص اللجنة إلى أن صاحبتي الشكوى لم توردا أسباباً كافية تدعو إلى الاعتقاد بأنهما تواجهان خطراً حقيقياً ومتوقعاً وشخصياً وقائماً للتعرّض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية عند عودتهما إلى الاتحاد الروسي.

10 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، تخلص إلى أن ترحيل الدولة الطرف لصاحبتي الشكوى إلى الاتحاد الروسي لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.