الأمم المتحدة

CAT/C/71/D/759/2016

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

21 September 2021

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 759/20 16 * **

بلاغ مقدم من: رونالد د جيمس وودن (تمثله منظمة " إيدياس " للتقاضي الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: المكسيك

تاريخ تقديم الشكوى: 7 تموز/يوليه 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 23 تموز / يوليه 2021

الموضوع: الاحتجاز التعسفي والتعذيب

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المس ائل الموضوعية: التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والتزام الدولة الطرف بأن تباشر السلطات المختصة تحقيقاً فورياً ونزيهاً؛ والحق في الحصول على تعويض عادل ومناسب

مواد الاتفاقية: 1 ، و 2 ( 1 ) ، و 11 ، و 12 ، و 13 ، و 14 ، و 16

1 - 1 صاحب الشكوى هو رونالد د جيمس وودن، وهو مواطن من مواطني الولايات المتحدة ال أمريكي ة ، وُلد في عام 1969 . ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 2 ( 1 )، مقروءة بالاقتران مع المواد 1 ، و 11 ، و 14 ، و 16 من الاتفاقية. وتمثل صاحبَ الشكوى المنظمة غير الحكومية " إيدياس " للتقاضي الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 وصل صاحب الشكوى وزوجته إلى تا كس كو دي ألاركون (المكسيك) في عام 2008 لممارسة مهاراتهما الفنية والعمل في مجال صياغة المعادن النفيسة. وفي عام 2012 ، استأجر الزوجان محلاً في حي إيل أرُّويو وجهزَّاه ليكون ورشة حرفية. وكان يقطن المنزلَ المجاور للورشة م. ب. ه. وصهره ر. ف. أ.

2 - 2 وفي الساعة 30 / 17 من يوم 28 نيسان/أبريل 2013 ، ر َ كن صاحب البلاغ وزوجته شاحنتهما المحملة بمواد خاصة بورشتهما بجانب منزل م. ب. ه. وعندما كانا داخل الورشة، أمَرهما م. ب. ه. ، وهو يصرخ بوقاحة ، بأن ينقلا الشاحنة من هناك. وأخذ صاحب الشكوى يسجل بهاتفه النقال ما كان يقوله م. ب. ه. وبسبب صراخ م. ب. ه.، قدِم صهره ، ر. ف. أ. ، الذي هدد السيد وُودن بساطور، وقال له إنه سيقتله و"سيُعيده قطعاً في كيس إلى الولايات المتحدة إن لم ينقل الشاحنة"، وإنهما، هو وصهره، ينتميان إلى عصابة غيريروس أونيدوس وإنهما المتحكمان في ذلك الشارع. وكانت زوجة صاحب الشكوى أيضاً تصور الوقائع بهاتفها النقال. وواصل ر. ف. أ. تهديد صاحب الشكوى، وضرب كذلك غطاء محرك الشاحنة بالساطور، مما ألحق به أضراراً. واتصلت زوجة صاحب الشكوى بالشرطة، في حين أجرى ر. ف. أ. عدة مكالمات.

2 - 3 وقدِم شخصان يمتطيان دراجتين ناريتين إلى شارع قريب من موقع الورشة وتحدثا مع ر. ف. أ. ووصلت بعد ذلك دوريتان لشرطة بلدية تا كس كو الوقائية، وأمر ر. ف. أ. أفراد الشرطة قائلاً "إنه هناك، خ ُ ذوه "، مشيراً إلى صاحب الشكوى. ونزل من مركبة إحدى الدوريتين ستة من أفراد الشرطة، ركضوا نحو صاحب الشكوى وهم يقومون بحركات تهديدية، فدخل راكضاً إلى ورشته وأغلقها عليه. وفتح أفراد الشرطة الباب بالقوة، وصوبوا أسلحتهم نحو صاحب الشكوى وهم يهددونه. وخلال إلقائهم القبض عليه، كانوا يضربونه بأسلحتهم في أجزاء مختلفة من جسده، ولا سيما رأسه، وألقوه أرضاً للتحكم فيه وتصفيد يديه إلى الخلف. وداسوا بأحذيتهم على يديه المصفَّدتيْن ، وضربوه على رأسه بأعقاب بنادقهم، وركلوه بأحذيتهم في الوجه والفك، وداسوا على أعضائه التناسلية وأضلاعه، ثم وضعوه في صندوق مركبة الدورية لنقله إلى مقر قيادة الشرطة. وواصلوا ضربه على وجهه وأعضائه التناسلية داخل مركبة الدورية، وشتموه وهددوه بقتله وإخفاء أثره لأنه "استفزهم".

2 - 4 وبعد وصولهم إلى مقر قيادة الشرطة، أنزلوه من مركبة الدورية، وتجاوزوا إجراءات تسجيله في سجل الموقوفين، بعدم دخولهم المكان المخصص لذلك، واقتادوه إلى موقع الزنزانات حيث واصلوا ركله وضربه بأعقاب بنادقهم في مختلف أجزاء جسده. وواصل أفراد الشرطة ضربه هناك، حيث وجَّهوا إليه ركلات في الصدر والأضلاع والأعضاء التناسلية، وضربوه باستمرار بحزمة مفاتيح، وهددوه قائلين "لن تخرج من هذا المكان، سنجعلك في عداد المفقودين". وفي الطريق إلى الزنزانة، كان أفراد الشرطة يركلونه في ساقيه حتى يتعثر ويسقط أرضاً، مما سبب له مزيداً من الإصابات.

2 - 5 وبعد إيداعه الزنزانة، قاموا، وهو واقف، بتصفيد يده اليسرى فقط، دون يده اليمنى. وجرَّه شرطي من صفاد يده اليسرى وشرطي آخر من يده اليمنى، وشدَّا جسده بينما واصل شرطيون آخرون ركله بقوة في بطنه وأضلاعه. وبعدما انتهوا من ضربه، ضغطوه على الحائط، وصوب شرطي منهم، عرف صاحب الشكوى أن اسمه خ. خ. ب.، مسدسه إلى صدغه مهدداً إياه بالقتل. وإبان ذلك، واصل شرطي آخر، لم يتمكن صاحب الشكوى من معرفة اسمه، ضربه بحزمة مفاتيح. وتركوه مصاباً في الزنزانة وانسحبوا. ويفيد صاحب الشكوى بأنه تعرض للضرب حوالي ثلاث ساعات.

2 - 6 وبقي صاحب الشكوى قيد الاحتجاز مع منع الاتصال، ورُفض طلبه الحصول على الرعاية الطبية، وكذلك على الماء وورق المرحاض. وبعد أربع ساعات، أي في الساعة 30 / 22 ، واجهت زوجته، التي بقيت في موقف السيارات الخاص بقيادة الشرطة، القائد ر. ه. س. وقالت له إن أفراد الشرطة التابعين لقيادته أوقفوا زوجها من دون سبب. وطُلب إلى زوجته أن تدفع مبلغ 200 بي ز و نقداً لما زُعم أنه "خطأ إداري" ارتكبه زوجها، ثم أُفرج عن صاحب الشكوى.

السياق

2 - 7 يشير صاحب الشكوى إلى أن الوقائع تندرج في سياق نمط من التعذيب الذي تمارسه الشرطة، بتأييد من الموظف ي ن القانوني ي ن المكلف ي ن بالتحقيق في الجريمة ( ) . ففي ولاية غيريرو ، التي كانت تُعتبر، في فترة معينة، أكثر الولايات عنفاً في البلد، يصنَّف التعذيب كجريمة، وينص القانون على أنه ينبغي، لاعتباره كذلك، أن يهدف إلى تحقيق غرض محدد، مثل الحصول على معلومات أو اعتراف بارتكاب جريمة، أو إلى معاقبة شخص على فعل منسوب إليه. غير أن العقوبات على هذه الجريمة نادرة، لأسباب منها أن السلطات القضائية تعاقب مرتكبي أفعال التعذيب على جرائم أخرى مثل إساءة استعمال السلطة و/أو الإيذاء ( ) .

2 - 8 وفي عام 2012 ، احتلت تا كس كو المرتبة 33 بين البلديات التي سُجل بها أعلى مؤشر ل انعدام الأمن؛ وفي عام 2014 ، كانت لدى الحكومة معلومات مفادها أن العصابة الإجرامية غيريروس أونيدوس توغلت بين أفراد شرطة بلدية تا كس كو وأن عصابات الجريمة المنظمة اخترقت الإدارة العامة والشرطة ( ) . وكنتيجة لذلك، تولت الشرطة الاتحادية، في أواخر عام 2014 ، مراقبة الأمن في هذه البلدية وأُلقي القبض على مدير الأمن العام بسبب انتمائه إلى عصابات الجريمة المنظمة.

التقارير الطبية

2 - 9 في الساعة 55 / 20 من يوم 28 نيسان/أبريل 2013 ، أصدر الطبيب التابع لإدارة الأمن العام في البلدية تقريراً بشأن السلامة البدنية لصاحب الشكوى، عندما كان لا يزال مسلوب الحرية، خلص فيه إلى أنه كان عدوانياً وفي حالة هيجان ولم تكن على جسده أي إصابات مرئية وحديثة العهد. ويدعي صاحب الشكوى أن هذا التقرير يتناقض مع جميع الفحوص الطبية الأخرى التي أُجريت له.

2 - 10 وتَوجه صاحب الشكوى وزوجته، فور الإفراج عنه ما ، إلى ال مستشفى العام أدولفو برييتو ، حيث شُخصت إصابته بكسر في الأضلاع.

2 - 11 وفي 29 نيسان/أبريل 2013 ، توجه صاحب الشكوى إلى مكتب المدعي العام التابع لدائرة ألاركون القضائية لتقديم شكوى، وأكد خبير الطب الشرعي الملحق بمكتب المدعي العام أن صاحب الشكوى يعاني من عدة إصابات، ولكنها ليست خطيرة. ويدعي صاحب الشكوى أن هذا التقرير يبين عدم نزاهة إجراءات مكتب المدعي العام المكلف بالتحقيق في قضيته، لأن جميع الفحوص الطبية الأخرى التي أُجريت له خلصت إلى أنه يعاني من إصابات خطيرة شتى.

2 - 12 وفي 1 أيار/مايو 2013 ، قدَّم صاحب الشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان في ولاية غيريرو شكوى ضد أفراد من الشرطة الوقائية في بلدية تا كس كو . وعيَّنت هذه اللجنة خبيراً في الطب الشرعي، خلص في 1 أيار/مايو إلى أن صاحب الشكوى يعاني من كدمة مع التهاب في الجمجمة، خلف الأذن اليمنى، ومن خدوش في البطن والظهر، وكذلك في العنق، والمعصمين، والذراع الأيسر، والساعد الأيمن، والساق اليسرى، والكاحل الأيسر، والركبة اليسرى.

2 - 13 وفي 8 تموز/يوليه 2015 ، توجه صاحب الشكوى إلى المستشفى العام في مكسيكو لإجراء فحوص طبية مختلفة، إذ كان لا يزال يشعر بآلام ويعاني من الإصابات التي لحقت به.

2 - 14 وفي 24 أيلول/سبتمبر 2015 ، خلصت رئيسة دائرة طب إعادة التأهيل في المستشفى إلى أنه كانت على جسد صاحب الشكوى عدة ندوب قديمة داكنة اللون وكان يعاني من قصور في القوة العضلية لكلتا يديه، مما يسبب له صعوبة في استخدام الملاقط الدقيقة والقيام بحركات خاصة. وبالنظر إلى أن صاحب الشكوى كان يعان ي من آلام وخلل في الانتصاب، فقد خلصت كذلك إلى ضرورة إجراء عملية جراحية لقضيبه.

2 - 15 وفي 7 نيسان/أبريل 2016 ، أصدر أخصائيان نفسيان عُضوان في منظمة "تجمُّع مناهضة التعذيب والإفلات من العقاب"، بعد تحليلهما حالة صاحب الشكوى، تقريراً خلص إلى وجود درجة كبيرة من التطابق والاتساق بين جميع مصادر المعلومات المذكورة في الفحص الطبي ورواية الوقائع وممارسات التعذيب المعروفة في البلد، والتحقيقات المتعلقة بالإصابات البدنية والنفسية المترتبة على أفعال التعذيب وسوء المعاملة، مما ينم عن احتمال تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة. ويخلص التقرير أيضاً إلى أن صاحب الشكوى يعاني من أعراض الاكتئاب والقلق والإجهاد اللاحق للصدمة ومن آثار بدنية مختلفة.

الإجراءات الجنائية

2 - 16 في 29 نيسان/أبريل 2013 ، توجه صاحب الشكوى إلى مكتب المدعي العام التابع لدائرة ألاركون القضائية لتقديم شكوى بشأن الوقائع ضد (جاره) ر. ف. أ.، و(موظفي الشرطة) خ. م. ب.، و خ. خ. ب.، و ر. ب. ر.، وضد مَن تثبت مسؤوليته عن جرائم التهديد، و إلحاق الضرر بمركب ة ، والإيذاء الناجم عن ال ضرب، وجميع الجرائم المتعمَّدة المرتكبة ضده. وعرض صاحب الشكوى بالتفصيل، في شكواه، ضروب المعاملة التي تعرض لها من قِبل أفراد شرطة البلدية، وكذلك الإصابات التي ألحقوها به والوقائع التي أدت إلى احتجازه؛ وصدر الأمر بفتح ملف التحقيق الأولي ALA/SC/05/0328/2013. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه لم يتلق قط المشورة القانونية لدى الإدلاء بإفادته، بل تعرض، خلافاً لذلك، للتهديد المستمر من موظفي مكتب المدعي العام كي يكشف لهم من أخبره بأسماء أفراد ال شرطة البلدية المعنيين. ورفض هؤلاء الموظفون الكشف عن هويتهم.

2 - 17 وحتى تاريخ تقديم هذا البلاغ، لم يتلق صاحبه أي معلومات عن التحقيق ولا عن نتائجه. ويوضح صاحب الشكوى أنه تعرض وزوجتَه للمضايقة وتلقيَا عدة تهديدات من شرطة البلدية طوال الفترة التي أمضياها في تا كس كو . وعندما سعى صاحب الشكوى إلى إبلاغ مكتب المدعي العام بهذا الوضع، قيل له ألا يعود "وإلا قضوا عليه هناك". و اضطر صاحب الشكوى وزوجته إلى مغادرة تا كس كو في حزيران/ يونيه 2013 ، وفقدا معدات العمل التي كانت في ورشتهما وكل أغراضهما الشخصية. ولم يستطيعا بالتالي العودة إلى تا كس كو لمواصلة الإجراءات، إذ كان من شأن ذلك أن يعرض حياتهما للخطر.

الإجراءات المباشَرة أمام لجنة حقوق الإنسان في ولاية غيريرو

2 - 18 في 1 أيار/مايو 2013 ، قدَّم صاحب الشكوى شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان في ولاية غيريرو ( ) . وعرض فيها ضروب المعاملة التي تعر َّ ض لها من قِبل أفراد شرطة بلدية تاكسكو ، وكذلك الوقائع التي أدت إلى احتجازه. وطلب فيها أيضاً ما يلي: (أ) اتخاذ تدابير وقائية لحمايته وأسرتَه، و(ب) إتمام التحقيق الأولي ALA/SC/05/0328/2013 على النحو الواجب.

2 - 19 وعقب ذلك، فتحت لجنة حقوق الإنسان الملف CDHEG-CRZN 058 / 2014 -I، رقم 420 / 2013 ، الذي أمرت فيه، على وجه الخصوص، بما يلي: (أ) استدعاء الأطراف للإدلاء بإفاد ا تهم وتقديم أدلتهم، و(ب) إجراء فحص طبي لصاحب الشكوى، و(ج) توجيه طلب إلى رئيس بلدية تاكسكو لاتخاذ تدابير وقائية لمنع أفراد شرطة البلدية الوقائية من مضايقة الضحية وأفراد أسرته ومن المساس بأغراضه.

2 - 20 وفي 7 أيار/مايو 2013 ، أفاد الشرطي خ. خ. ب. و الشرطي ر. ب. ر. بأنهما لم يكونا على علم بأن صاحب الشكوى كان على خلاف مع جيرانه، وبأنهما توجهَا إلى الشارع المعني لأنهما أُبلغا بأن شخصاً في حالة سكر كان يعتدي على جيرانه، وبأنهما لم يضربا أبداً صاحب الشكوى، وبأنه آذى نفسه بنفسه، واحتُجز لارتكابه مخالفة إدارية. كما نفى قائد الشرطة ر. ه. س. صلته بالوقائع، وأشار إلى رواية الشرطييْن خ. خ. ب. و ر. ب. ر.

2 - 21 وفي 21 أيار/مايو 2013 ، تلقت لجنة حقوق الإنسان في ولاية غيريرو إفادة شاهدين، أشارا إلى أن صاحب الشكوى شتم م. ب. ه. وهو يصوِّر الواقعة بهاتفه النقال. ويشير صاحب الشكوى إلى وجود تناقضات شتى في إفادات أفراد الشرطة وشهادات الشهود والطبيب الشرعي.

2 - 22 وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، أصدر رئيس لجنة حقوق الإنسان التوصية 172 / 2013 ، وأبلغ بها رئيس بلدية تاكسكو ، ولم يتلق أي رد عليها. وأعاد طلب الرد عليها في 22 كانون الثاني/يناير 2014 ، بلا جدوى. وفي 7 شباط/فبراير 2014 ، أعرب صاحب الشكوى عن استيائه لعدم رد رئيس البلدية.

2 - 23 وفي 10 نيسان/أبريل 2014 ، أصدرت لجنة حقوق الإنسان التوصية 016 / 2014 ، التي خلصت فيها إلى أن خ. خ. ب. و ر. ب. ر. انتهكا حق صاحب الشكوى في السلامة الشخصية، وتجاوزا حدود مهامهما وألحقا به إصابات شتى أضرَّت بصحته. وأوصت أيضاً بمباشرة إجراءات بموجب قانون مسؤوليات الموظفين العامين التابعين للدولة والبلديات، وجبر الضرر اللاحق بصاحب الشكوى، وتنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان لفائدة أفراد هيئة الشرطة المعنية.

2 - 24 وفي 7 تموز/يوليه 2014 ، قب ِ ل المستشار والممثل القانوني لمجلس بلدية تاكسكو التوصية الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان، ولكنه أشار إلى حِفظ الإجراءات الإدارية المباشَرة ضد ر. ب. ر.، إذ لم يعد يعمل فعلياً في هيئة الشرطة المعنية.

2 - 25 غير أن صاحب الشكوى يدعي أن هذه التوصية لم تُنفَّذ على النحو الواجب، حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ. فأولاً، لم يتلق خ. خ. ب. إلا توبيخاً شخصياً. وثانياً، حدَّد مجلس بلدية تاكسكو قيمة الأضرار التي لحقت بصاحب الشكوى في 14608 بي زوات ، وهو ما اعتبره صاحب الشكوى غير ملائم لطبيعة انتهاكات حقوقه ولا لحجم الأضرار التي لحقت به. وفي 16 أيار/مايو 2016 ، أعرب صاحب الشكوى عن عدم موافقته على هذا العرض، ولكنه لم يتلق أي رد في هذا الصدد، حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ. أما بخصوص التوصية المتعلقة بإجراء تحقيق جنائي، فقد مثل صاحبُ البلاغ، في 18 نيسان/أبريل 2016 ، أمام مكتب المدعي العام لولاية غيريرو لتأكيد رواية الوقائع التي أبلغ عنها في 29 نيسان/أبريل 2013 . وأخذ موظفٌ في مكتب المدعي العام لولاية غيريرو إفادة صاحب الشكوى بشأن جرائم إساءة استعمال السلطة (التعذيب)، وسلب الحرية الشخصية، والتهديد وما يترتب عليه؛ ولكنه لا يعلم، حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ، أي شيء عن الإجراءات المباشَرة في هذا الصدد.

الإجراءات المباشَرة أمام مكتب مساعد المدعي العام للتحقيقات في مجال الجريمة المنظمة

2 - 26 في 14 أيار/مايو 2014 ، توجه صاحب الشكوى إلى مكتب اللجنة التنفيذية لمساعدة الضحايا ( ) وقدم نسخة من ملف التحقيق الأولي ALA/SC/05/0328/2013، ومن التوصية 016 / 2014 الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان في ولاية غيريرو ، و وصل استلام من السلطة الم طلوبة . وأحالت اللجنة التنفيذية القضية إلى مكتب مساعد المدعي العام للتحقيقات في مجال الجريمة المنظمة التابع لمكتب المدعي العام للجمهورية، الذي توجه إليه صاحب الشكوى في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014 للإبلاغ عن الوقائع. ولأن صاحب الشكوى أشار إلى العصابة الإجرامية غيريروس أونيدوس وإلى أفراد من شرطة بلدية تاكسكو ، فقد قرر موظف مكتب المدعي العام خطأً إدراج اسميْ صاحب الشكوى وزوجته ضمن قائمة أصحاب الشكوى موضوع ملف التحقيق الأولي المفتوح بشأن اختفاء 43 طالباً في مدرسة أيوتثينابا لتدريب المدرسين، رغم عدم وجود أي صلة بين هذه الوقائع وتلك التي أراد صاحب الشكوى الإبلاغ عنها. ولم يُفتح أي تحقيق أولي في الجرائم التي أبلغ عنها صاحب الشكوى وزوجته، وحُرما أيضاً من إمكانية طلب اتخاذ تدابير وقائية لصالحهما.

2 - 27 وفي 20 نيسان/أبريل 2015 ، توجه صاحب الشكوى وزوجته مرة أخرى إلى مكتب مساعد المدعي العام، بالنظر إلى عدم اتخاذ أي تدابير وقائية وعدم مباشرة أي إجراءات جنائية. وفي 14 آذار/ مارس 2016 ، أعلن مكتب مساعد المدعي العام عدم اختصاصه بالتحقيق في هذه الأفعال الإجرامية، إذ يتعلق الأمر بجرائم تندرج في إطار الاختصاص المحلي، وتقع على سلطات ولاية غيريرو مسؤولية تنفيذ الإجراءات اللازمة. وفي 13 نيسان/أبريل 2016 ، قدَّم صاحب الشكوى طلباً للحماية الدستورية إلى مكتب مساعد المدعي العام. وفي 1 تموز/يوليه 2016 ، أمرت المحكمة المحلية الحادية عشرة المختصة بالنظر في طلبات الحماية الدستورية في القضايا الجنائية مكتبَ مساعد المدعي العام بأن يحقق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد صاحب الشكوى، بما في ذلك ما تعرض له من تعذيب و احتجاز غير قانوني، وبأن ينظر في الأدلة المقدمة لصالحه، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، وبأن يحقق في الصلات القائمة بين هيئات الأمن وعصابات الجريمة المنظمة الناشطة في بلدية تاكسكو .

2 - 28 ويخلص صاحب الشكوى إلى استيفاء الشروط اللازمة لادعاء عدم انطباق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، المنصوص عليها في المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، لأن إجراءات سبل الانتصاف المحلية طالت بلا مبرر، حيث مرَّت ثلاث سنوات وشهران على تقديم شكواه الأولى وانقضى أكثر من سنة على إعادة تقديم شكواه إلى مكتب مساعد المدعي العام من دون أن تحرز سلطات إقامة العدل أي تقدم في التحقيق، ناهيك عن تحديد أفراد الشرطة المسؤولين عمَّا تعرض له من أفعال تعذيب وإصابات، كثير منها خطير، وتوجيه التهمة إليهم.

2 - 29 ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى أن سبل الانتصاف المحلية الوحيدة التي يتيحها القانون الجنائي المكسيكي للتحقيق في فعل من أفعال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فيما يتعلق بقضية صاحب الشكوى، تتمثل فيما يلي: (أ) التحقيق الجنائي الذي تجريه سلطات إقامة العدل في ولاية غيريرو ، و(ب) التحقيق الجنائي الذي يجريه مكتب مساعد المدعي العام. وقدَّم صاحب الشكوى الشكاوى ذات الصلة، وعلِمت السلطات المختصة بادعاءات التعذيب الواردة فيها ( ) . ويدعي صاحب الشكوى أنه لم يُجر أي تحقيق جنائي في أفعال التعذيب التي تعرض لها، وأن سلطات إقامة العدل لم تحدد أفراد الشرطة المتورطين في الوقائع ولم تُخضعهم لأي إجراءات. وعلاوةً على ذلك، يرى صاحب الشكوى أنه من المعقول توقُّع ألا توفر له سبل الانتصاف المتاحة أي حماية فعالة، لأن تقاعس السلطات المختصة يجعل من غير المحتمل أن يفضي تقديم طعن في الإجراءات إلى جبر الضرر اللاحق به على نحو فعال، وإلى تحسُّن حالته كضحية ( ) .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب الشكوى وقوع انتهاك للمادة 1 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية. ويدعي أن ضروب المعاملة الموصوفة التي تعرض لها أثناء إلقاء القبض عليه ونقله واحتجازه خلال الساعات التي سُلب فيها حريته تندرج ضمن أفعال التعذيب وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية. وبعبارة أخرى، تسبب له موظفو الدولة عمداً في آلام ومعاناة بدنية ونفسية شديدة، خلَّفت لديه إصابات بدنية ونفسية خطيرة. فقد ألحقت هذه الإصابات بصاحب الشكوى أضراراً صحية خطيرة لا يمكن علاجها، لدرجة أنه لا يستطيع، حتى الآن، ممارسة عمله كحرفي بنفس الجودة المعهودة، بسبب الإصابات التي لحقت بمعصميه ومفاصله، ولم يتمكَّن أيضاً من إقامة علاقات جنسية مع زوجته، بسبب ضربه على أعضائه التناسلية. ويدعي صاحب الشكوى أن هدف أفراد شرطة البلدية كان واضحاً وتمثَّل في معاقبته وتخويفه بسبب " إزعاجه لهم".

3 - 2 ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة أخلَّت بالتزامها بمنع التعذيب، حيث سمحت باحتجازه من دون وجود حالة تلبس، ولا صدور أمر قضائي مسبق، ولا إدراج اسمه في سجل المحتجزين، ولا خضوع احتجازه للمراقبة القضائية، ولا منحه إمكانية الخضوع للفحص الطبي وتلقي الرعاية الطبية. فقد سمحت الدولة الطرف باحتجازه من دون إخضاعه للفحص الطبي والرعاية الطبية، وبوضعه قيد الاحتجاز مع منع الاتصال، من دون منحه إمكانية الاتصال بمحام ولا الخضوع للفحص من قبل أطباء مستقلين. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه خضع لأول فحص من قِبل طبيب شرعي عندما كان مسلوب الحرية، ولم يُجرِ هذا الفحصَ طبيب مستقل، بل طبيب تابع لإدارة الأمن العام في البلدية، أغفل الإشارة إلى إصاباته الخطيرة.

3 - 3 ويدعي صاحب الشكوى وقوع انتهاك للمادة 16 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية، بالنظر إلى الأفعال التي ارتكبها أفراد شرطة تاكسكو لدى إلقاء القبض عليه وخلال نقله إلى مقر قيادة الشرطة وفترة بقائه هناك . وفي حال رأت اللجنة أن هذه الأفعال لا تشكل أفعال تعذيب بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية، فإن صاحب الشكوى يرى أنها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتنضاف إليها المعاملة المنافية لمبدأ احترام كرامته، إذ حُرم من الرعاية الطبية والمياه وورق المرحاض.

3 - 4 ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 11 من الاتفاقية، لأن السلطات لم تطبق، خلال فترة احتجازه في مقر قيادة الشرطة، بروتوكول اسطنبول ولا أي دليل آخر يتوافق مع المعايير الدولية بشأن أساليب منع أفعال التعذيب وتحديدها وتوثيقها، ولم تأمر بذلك مكاتب المدعي العام التي تلقت مختلف شكاواه، حتى تاريخ تقديم هذ ا البلاغ. وسمح هذا التقصير بارتكاب أفعال التعذيب وسوء المعاملة ويسَّر التستر على أفراد الشرطة الذين ارتكبوها.

3 - 5 ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت المادتين 12 و 13 من الاتفاقية بعدم كفالتها إجراء سلطات مختصة ومحايدة تحقيقاً سريعاً وفورياً وشاملاً في الأفعال المبلغ عنها، وبعدم سماح ها للسلطات المختصة بالنظر في الشكوى على نحو فوري ونزيه. وبالإضافة إلى ذلك، وبعد مرور ثلاث سنوات وشهرين على حدوث الوقائع، لا توجد أي معلومات رسمية عن طبيعة وملابسات الأفعال التي ارتكبها أفراد الشرطة، ولم يخضع للتحقيق الجنائي أي من أفراد الشرطة الذين شاركوا في أفعال التعذيب، ولم تجر بالتالي محاكمة ولا معاقبة أيٍّ منهم بما يتناسب وخطورةَ هذه الأفعال.

3 - 6 ويشير صاحب الشكوى إلى أنه لم يباشَر أي تحقيق فوري ونزيه ولم يصدر أمر بإجراء خبرة طبية مستقلة، رغم تقديمه شكوى بشأن التعذيب الذي تعرض له إلى مكتب المدعي العام ثم إلى مكتب مساعد المدعي العام، وتقديمه وصفاً مفصلاً لأفعال التعذيب وملابساتها، وفي كل ذلك انتهاك للمادة 12 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى الخلط بين الوقائع التي أبلغ عنها صاحب الشكوى والوقائع المتصلة بتحقيق آخر، اكتفى مكتب مساعد المدعي العام في البداية بفتح محضر بشأن الملابسات ثم أعلن عدم اختصاصه. ورغم أن صاحب الشكوى استطاع تقديم طلب للحماية القضائية الدستورية بغرض إصدار أمر بفتح التحقيق في أفعال تعذيبه، قبله القاضي، ف إنه لم يتلق، حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ، أي معلومات عن الإجراءات التي اتخذها مكتب المدعي العام لتنفيذ هذا القرار.

3 - 7 ويدعي صاحب الشكوى وقوع انتهاك للمادة 14 من الاتفاقية، إذ حُرم من سبيل انتصاف قضائي فوري وفعال ونزيه يفضي إلى إثبات الوقائع ومحاكمة المسؤولين عن أفعال التعذيب ومعاقبتهم وتمكينه من الحصول على التعويض وإعادة التأهيل المناسبين. ورغم صدور توصية بتحديد مبلغ ودفعه لصاحب الشكوى على سبيل جبر الضرر، فقد تبيَّن، بعد مرور سنتين، أن مجلس بلدية تاكسكو اكتفى بعرض تعويض قدره 14608 بي زوات ، وهو تعويض لا يراعي الأبعاد المتعددة للضرر اللاحق بصاحب الشكوى.

3 - 8 ويلتمس صاحب الشكوى، كإجراءات لجبر الضرر، أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل في الأفعال المرتكبة، ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبهم بما يتناسب وخطورة تلك الأفعال. ويلتمس أيضاً أن توفر له الدولة الطرف سبيلاً عادلاً ومناسباً لجبر الضرر، من خلال كفالة منحه تعويضاً كافياً وإمكانية إعادة التأهيل، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 24 كانون الثاني/يناير 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وطلبت إلى اللجنة أن تنظر في مقبوليته بشكل منفصل عن أسسه الموضوعية، وفقاً للمادة 115 ( 3 ) من النظام الداخلي للجنة.

4 - 2 وتدعي الدولة الطرف أن هذا البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد صاحبه سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية والمادة 113 (ه) من النظام الداخلي للجنة. وتحيل الدولة الطرف إلى اجتهادات اللجنة، مدعية أن مجرد الشك في فعالية سبيل انتصاف لا يعفي صاحب الشكوى من استنفاده ( ) .

4 - 3 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب الشكوى لم يشارك قط في الإجراءات الرامية إلى معالجة الادعاءات الواردة في شكواه. فبعد تقديمه الشكوى الأولى، في 29 نيسان/أبريل 2013 ، باشر مكتب المدعي العام إجراءات التحقيق الأولي ALA/SC/05/0328/2013، مع عدة أفراد من الشرطة بسبب جريمة إلحاق الضرر والأذى به.

4 - 4 وتشير الدولة الطرف إلى أنها باشرت، في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، إجراءات جنائية ضد أفراد الشرطة الذين حددهم صاحب الشكوى، بعدما حصلت على أدلة مختلفة، من دون تعاونه. وهذه الإجراءات الجنائية جارية وفعالة، وتركز على استجلاء الوقائع وعلى معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي أبلغ عنها صاحب الشكوى.

4 - 5 وتُذكر الدولة الطرف بأنه تتوافر لصاحب الشكوى عدة خيارات على الصعيد المحلي فيما يتعلق بسبل الانتصاف الملائمة للطعن في المسائل التي يرى أنها غير متوافقة مع ادعاءاته. وتشير أيضاً إلى أن اللجنة قررت عدم قبول البلاغ المقدم من ع. ي. ضد كندا ( ) لعدم استنفاد صاحبه سبل الانتصاف المحلية الملائمة.

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يشارك في إجراءات الدعوى الجنائية ولم يلجأ إلى أي سبيل من سبل الانتصاف المتاحة له. فقد كان بإمكانه أن يستأنف قرار رفض إصدار أمر توقيف المسؤولين المزعومين، وهو ما قام به بالفعل مكتب المدعي العام المكلف بالتحقيق الأولي، ويجري النظر حالياً في طلب الاستئناف الذي قدمه. ووفقاً لاجتهادات اللجنة، تدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستغل الفرص التي أُتيحت له لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية، وهو ما لم يعد بإمكانه القيام به حالياً بالنظر إلى انقضاء ال آجال الزمنية المحددة للاستئناف في القانون المحلي ( ) .

4 - 7 وتدعي الدولة الطرف أن عدم مشاركة صاحب الشكوى في الإجراءات الجنائية لا يعفيه من الالتزام باستنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وأنه ينبغي، وفقاً لاجتهادات اللجنة، إعلان عدم مقبولية البلاغ، لأن صاحبه لم يقدم طعناً أمام السلطة المختصة ولم يوضح سبب عدم قيامه بذلك ( ) .

4 - 8 وتدعي الدولة الطرف أن الإجراءات لم تطل بشكل غير مبرر، لأن مكتب المدعي العام باشر، استناداً إلى الشكوى التي قدمها صاحب الشكوى، مجموعة من الإجراءات التي أخذت أيضاً في الاعتبار الآراء الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان في ولاية غيريرو .

4 - 9 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى، وإن أفاد بأن سبب عدم مشاركته في الإجراءات هو التهديدات التي كان يتلقاها من أفراد شرطة البلدية، لم يبلغ قط السلطات بأنه كان يتعرض للتهديد. فقد منع عدم تقديمه شكوى بشأن هذه الوقائع إلى أي سلطة أخرى، على صعيد الولاية أو مكتب المدعي العام، السلطات من اتخاذ تدابير لحمايته، وتمكينه بالتالي من المشاركة في التحقيقات والاستفادة من سبل الانتصاف المتاحة. وكان بإمكان صاحب الشكوى أيضاً تقديم شكوى بشأن هذه الوقائع إلى لجنة حقوق الإنسان في ولاية غيريرو ، التي كان بإمكانها تحريك آلياتٍ للحماية في نطاق اختصاصها. كما لم يقدم صاحب الشكوى أي أدلة تبرر عدم إبلاغه السلطات بالتهديدات التي كان يتلقاها، وهو ما حال دون تنفيذ السلطات المكسيكية التدابير اللازمة لحمايته ولتمكينه من مواصلة الإجراءات وتقديم الطعون التي يراها ضرورية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 28 آذار/مارس 2017 ، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ففيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يكرر صاحب الشكوى إشارته إلى المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية وإلى اجتهادات اللجنة التي مفادها أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق إذا طالت إجراءاتها بشكل غير مبرر أو إذا كان ثمة احتمال ضعيف بأن تفضي إلى حماية فعالة ( ) . وخلافاً لادعاءات الدولة الطرف، يشير صاحب الشكوى إلى أنه حاول استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ولكن إجراءاتها طالت بشكل غير مبرر وتبيَّن عدم فعاليتها فيما يتعلق بالتحقيق في أفعال التعذيب التي تعرض لها.

5 - 2 ولدى تقديم هذا البلاغ، أي بعد مرور أربع سنوات تقريباً على تقديم صاحبه شكوى إلى مكتب المدعي العام التابع لجهاز القضاء العادي في دائرة ألاركون القضائية، لم يكن قد جرى التحقيق في أفعال التعذيب لا على الصعيد المحلي ولا على صعيد الولاية. ويشير صاحب الشكوى إلى أن الإجراءات التي باشرها مكتب المدعي العام التابع لدائرة ألاركون القضائية ومكتب المدعي العام للجمهورية، على حد سواء، تعلقت بجريمة الإيذاء وليس التعذيب. ففيما يتعلق بمكتب المدعي العام التابع لدائرة ألاركون القضائية، رفض موظف ه طوال سنتين تقريباً مباشرة التحقيق.

5 - 3 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن إجراءات التحقيق الأولي ALA/SC/05/0328/2013، يشير صاحب الشكوى إلى أنه قدم شكواه بشأن التعذيب، ولكن التحقيق الأولي بوشر بشأن جريمة الإيذاء، وإلحاق الضرر بمركب ة ، وا لتهديد. وجرى كل ذلك رغم أن صاحب الشكوى وصف في شكواه أفعالاً تشكل جريمة تعذيب، وفقاً للمادة 1 ( 1 ) من الاتفاقية.

5 - 4 وقدم صاحب الشكوى طلباً غير مباشر للحماية القضائية الدستورية ضد مكتب المدعي العام للجمهورية لرفضه التحقيق في جريمة التعذيب، وأصدرت المحكمة المحلية الحادية عشرة المختصة بالنظر في طلبات الحماية القضائية الدستورية في القضايا الجنائية حكماً خلصت فيه إلى أنه لم يجر التحقيق في جريمة التعذيب (انظر الفقرة 2 - 27 أعلاه )، لأن "جريمة الإيذاء المنسوبة إلى أفراد شرطة البلدية ليست لها أي صلة بجريمة التعذيب المختلفة، إذ يتعلق الأمر بجريمتيْن تختلف طبيعتهما" ( ) . وحال أيضاً عدم تحقيق موظف مكتب المدعي العام في ألاركون في أفعال التعذيب التي تعرض لها صاحب الشكوى دون تنفيذ بروتوكول اسطنبول.

5 - 5 ويرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف بإفادتها بأنه كان عليه استئناف قرار قاضي المحكمة الابتدائية الجنائية في دائرة ألاركون القضائية القاضي ب رفض إصدار أوامر توقيف أفراد الشرطة المعنيين، تتجاهل أن مكتب المدعي العام في ألاركون لم يحقق في جريمة التعذيب، وأنه لم تُقدَّم بالتالي أي دعوى جنائية بشأن هذه الجريمة، وأن أوامر توقيف أفراد الشرطة الثلاثة لا تتعلق بجريمة التعذيب. وعلاوةً على ذلك، تتجاهل الدولة الطرف أنه، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لولاية غيريرو ، لا يُعتبر الضحايا أطرافاً في الإجراءات الجنائية، ولا يمكنهم بالتالي التصرف بشكل مستقل، بل فقط كمساعدين لمكتب المدعي العام، وأن المادة 132 من هذا القانون تنص على أنه لا يجوز إلا لمكتب المدعي العام استئناف قرارات رفض إصدار أ وا مر التوقيف.

5 - 6 ويضيف صاحب الشكوى أن طلب الحماية القضائية الدستورية غير المباشر الذي تشير إليه الدولة الطرف ما كان أيضاً ليفيد في قضيته، إذ يقتضي تقديمه إجراء تحقيق في جريمة التعذيب ( ) ، وهو ما لم يحدث في هذه القضية.

5 - 7 ويُذكر صاحب الشكوى بأن التحقيق في الجرائم وتقديم الدعوى الجنائية أمام المحاكم، وفقاً للدستور المكسيكي وقانون الإجراءات الجنائية ل ولاية غيريرو ، اختصاص حصري لمكتب المدعي العام ولا د َ ور فيه لضحية الجريمة ( ) . وقد أشارت اللجنة في هذا الصدد إلى أن المادة 13 من الاتفاقية لا تقتضي تقديم شكوى رسمية بشأن التعذيب، بل يكفي ادعاء الضحية التعرض للتعذيب وإبلاغ إحدى سلطات الدولة بالوقائع كي تصبح الدولة ملز َ مة بالنظر فيها ( ) .

5 - 8 ويود صاحب الشكوى أن يوضح أيضاً أن الأمر يتعلق، عندما تشير الدولة الطرف إلى جريمة الإيذاء، بالأضرار التي تعرضت لها مركبة زوجته وليس بتلك التي لحقت به أو بزوجته. وبالتالي، يحاج صاحب الشكوى بعدم صحة إفادة الدولة الطرف بأن "السلطات أحرزت تقدماً كبيراً"، لأنه لا يتعلق أيٌّ من الإجراءات المنفذة بجريمة التعذيب، ولأن الشخص الوحيد الذي أُلقي عليه القبض أُوقف بسبب جريمة إلحاق الضرر بمركبة. وحتى عندما حاول صاحب الشكوى استنفاد سبل الانتصاف المتاحة، فقد جعل اتخاذُ مكتب المدعي العام في تاكسكو قرار عدم التحقيق في جريمة التعذيب المرتكبة ضده سبي لَ الانتصاف الذي لجأ إليه عديم الفعالية.

5 - 9 ولهذه الأسباب، قدَّم صاحب الشكوى إلى مكتب المدعي العام للجمهورية شكوى قرر الموظف الذي تلقاها عدم فتح تحقيق أولي بشأنها (انظر الفقرة 2 - 26 أعلاه )، وهو ما يعني أنه رأى أنه لم تُرتكب أي جريمة ضد صاحب الشكوى. ورغم أن صاحب الشكوى قدَّم عدة طلبات لمباشرة التحقيق الأولي، فقد ردَّ موظف مكتب المدعي العام الاتحادي بأن ذلك ليس ضرورياً، لأن التحقيق الأولي ALA/SC/05/0328/2013 كان جارياً في تاكسكو . ويعني ذلك أن موظف مكتب المدعي العام الاتحادي رأى أن التحقيق ينبغي أن يجري بشأن جريمة الإيذاء وليس جريمة التعذيب.

5 - 10 وإزاء هذا القرار، قدَّم صاحب الشكوى طلباً غير مباشر للحماية القضائية الدستورية، قبلته المحكمة المحلية الحادية عشرة المختصة بالنظر في طلبات الحماية القضائية الدستورية في القضايا الجنائية (انظر الفقرة 2 - 27 أعلاه ). غير أنه لم تُتخذ حتى الآن أي إجراءات للتحقيق مع أفراد شرطة بلدية تاكسكو فيما يتعلق بأفعال التعذيب التي أبلغ عنها صاحب الشكوى، ولم ينفَّذ بروتوكول اسطنبول. ورغم أن موظف مكتب المدعي العام الاتحادي استدعى صاحب الشكوى مرتين - أُولاه م ا بعد مرور سبعة أشهر على صدور القرار - من أجل تطبيق بروتوكول اسطنبول، فلم يتسن تنفيذ الإجراءات بسبب تقصير ذلك الموظف الذي ترتب عليه عدم إخطار الخبراء بحضور صاحب الشكوى. وعندما م َ ثل صاحب الشكوى أمامه للمرة الثانية – بعد شهرين من الأولى –، لم يحضر الخبير النفساني، وهو ما استدعى حضور صاحب الشكوى مرة ً ثالثة. ويفيد صاحب الشكوى بأنه لم تُتخذ، حتى الآن، أي إجراءات أخرى لإثبات ارتكاب أفراد الشرطة أفعالَ التعذيب أو صلتهم بها.

5 - 11 ولهذه الأسباب، يرى صاحب الشكوى أنه است ُ وفيَ الشرطان اللذان حددتهما الاتفاقية وأشارت إليهما اللجنة فيما يتعلق بعدم انطباق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أي طول الإجراءات بشكل غير مبرر وضعف احتمال الحصول على حماية فعالة.

5 - 12 ويعرب صاحب الشكوى عن استغرابه الشديد للمعلومات الخاطئة التي أشارت إليها الدولة الطرف والتي مفادها أنه لم يُبلغ قط أيَّ سلطة بالتهديدات التي كان يتلقاها من بعض أفراد شرطة البلدية. فقد قدَّم شكاوى أو تظلمات رسمية بشأن ما كان يتلقاه من تهديدات بالقتل إلى السلطات التالية: (أ) لجنة حقوق الإنسان في ولاية غيريرو ، في 1 أيار/مايو 2013 ، و 6 شباط/فبراير 2014 ، و 14 أيار/ مايو 2015 ؛ و(ب) رئيس بلدية تاكسكو ، في 6 أيار/مايو 2013 ؛ و(ج) مستشار بلدية تاكسكو ، في 6 أيار/مايو 2013 ؛ و(د) موظف مكتب المدعي العام التابع لمكتب المدعي العام للجمهورية، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، و 20 نيسان/أبريل 2015 ؛ و(ه) رئيس اللجنة التنفيذية لمساعدة الضحايا، في 15 آذار/مارس 2015 . وبالتالي، يكرر صاحب الشكوى أن الدولة الطرف كانت على علم تام، منذ 1 أيار/مايو 2013 ، بما كان يتلقاه من تهديدات بالقتل.

5 - 13 وفيما يتعلق بالإجراءات المباشَرة أمام لجنة حقوق الإنسان في ولاية غيريرو ، يود صاحب الشكوى التذكير بأن هذه اللجنة ليست هيئة قضائية وأن توصياتها غير ملزمة، وفقاً لاجتهادات لجنة مناهضة التعذيب، التي أشارت إلى أن التحقيقات التي تباشرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تشكل، بالنظر إلى طبيعة توصياتها، سبيل انتصاف فعالاً ومطلوباً لأغراض استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) .

5 - 14 ولكل هذه الأسباب، يلتمس صاحب الشكوى إعلان قبول هذا البلاغ والنظر في مقبوليته بالاقتران مع أسسه الموضوعية، لأنه يستوفي، على نحو معقول وكافٍ، مقتضيات المادة 22 ( 5 )(أ) و(ب) من الاتفاقية ( ) .

قرار اللجنة بشأن طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بشكل منفصل عن أسسه الموضوعية

6- في أيار/مايو 2017، أبلغت اللجنة الطرفين بقرارها، الذي اعتمدته من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو النظر في مقبولية البلاغ بالاقتران مع أسسه الموضوعية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

7 - 1 في 24 أيار/مايو 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وكرَّرت الحجج التي قدمتها بشأن عدم المقبولية، حيث رأت أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة له. وتضيف الدولة الطرف أنه ينبغي للجنة، بوصفها هيئة فرعية، أن تعلن عدم قبول البلاغ، لأن الدولة بصدد تسوية المسألة على الصعيد المحلي.

7 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أن اجتهادات اللجنة واضحة فيما يتعلق ب ضرورة تأ َ ك ُّ د ها، قبل البت في مسألة المقبولية، م ن أن الدولة الطرف المعنية تصرفت وفقاً لمعايير الاتفاقية ( ) . وبالتالي، يجب على اللجنة أن تقرر عدم قبول البلاغ، حيث ثبت أن ثمة إجراءات جارية على الصعيد المحلي، وأن صاحب الشكوى لم ي ستنفد بالتالي جميع سبل الانتصاف المحلية التي ثبتت فعاليتها.

7 - 3 وفيما يتعلق بأسس البلاغ الموضوعية، تفيد الدولة الطرف بأن التحقيقات التي أُجريت تمتثل للمعايير والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. وفيما يتعلق بالوقائع التي أبلغ عنها صاحب الشكوى في هذه القضية، اتخذت الدولة الطرف جميع الإجراءات اللازمة لبدء التحقيق فوراً ( ) ، وفقاً لمبدأ لالتزام ببذل العناية الواجبة وللمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية . وتود الدولة الطرف أيضاً أن تؤكد أنه، كنتيجة لهذه الإجراءات، يجري التحقيق مع أربعة جناة مزعومين، وتود الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن واجب التحقيق يشكل التزام وسيلة وليس التزام نتيجة ( ) .

7 - 4 وتكرر الدولة الطرف أنه روعيت المعايير اللازمة في هذه القضية، حيث اتُخذت عدة إجراءات في مختلف مسارات التحقيق، لا ت ستلزم كلُّها حضور صاحب الشكوى، و كان الوقت الذي استغرقته هذه الإجراءات الجنائية معقولاً، حيث اتبعت المسار العادي المنصوص عليه في القانون بحكم طبيعتها . وأفضت هذه التحقيقات بالتالي إلى نتائج، حيث يتابَع بالفعل جناة مزعومون، و هم أفراد الشرطة الذين كانوا في عين المكان يوم حدوث الوقائع. وعلاوةً على ذلك، بوشر التحقيق فور علم الدولة بالوقائع، حيث أُلقي القبض على أحد الجناة المزعومين وصدر أمر توقيف الثلاثة الباقين، وهو ما يدل على أن الدولة تصرفت وفقاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ويجري كذلك تنفيذ إجراءات أخرى.

7 - 5 وبناء على كل ما تقدم، ينبغي أن تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف أوفت ب التزاماتها بالتحقيق في الوقائع منذ لحظة علمها بها وأنها في الوقت الراهن بصدد معالجة المسألة على الصعيد المحلي.

تعليقات إضافية من صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

8 - 1 في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، قدَّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. ويشير صاحب الشكوى إلى أن الدولة الطرف تكرر الحجج ذاتها التي سبق أن قدمتها في مذكرتها المؤرخة 24 كانون الثاني/يناير 2017 ، ويكرر بالتالي تعليقاته التي قدمها في مذكرته المؤرخة 28 آذار/مارس 2017 بشأن مقبولية البلاغ.

8 - 2 ففيما يتعلق بطلب الدولة الطرف إعلان عدم مقبولية البلاغ ل وجود إجراءات جارية على الصعيد المحلي، يود صاحب الشكوى التذكير بأن هذه الإجراءات تتعلق بجريمتي إيذائه وإلحاق الضرر بمركبة زوجته. ولذلك، ليس ثمة أي إجراءات جارية على الصعيد المحلي للتحقيق في جريمة التعذيب التي أبلغ عنها صاحب الشكوى، وثبت بالتالي عدم فعالية سبل الانتصاف المحلية.

8 - 3 ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى أنه ، في إطار التحقيق الأولي FED/SEIDO/UEIDMS-GRO/00005467206، الذي باشرته الوحدة المتخصصة للتحقيقات في جرائم الاختطاف التابعة لمكتب المدعي العام للجمهورية في 12 أيلول/سبتمبر 2016 ، بناءً على أمر المحكمة المحلية الحادية عشرة المختصة بالنظر في طلبات الحماية القضائية الدستورية في القضايا الجنائية (انظر الفقرة 2 - 27أعلاه)، رفض موظف مكتب المدعي العام الاتحادي التحقيق في أفعال التعذيب وأسند الاختصاص لمكتب المدعي العام في ولاية غيريرو ، الذي لم يحقق أيضاً في أفعال التعذيب. وبالتالي، يكرر صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تدحض في مذكرتها انتهاكات أحكام المادة 1 ، مقروءة بالاقتران مع الماد ة 2 ( 1 )، و أحكام المادة 11 من الاتفاقية.

8 - 4 وفيما يتعلق بالمادة 16 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية، يود صاحب الشكوى أن يضيف أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير اللازمة لكفالة توافق ظروف احتجاز ه مع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء ( ) ، حيث حُرم من هذه التدابير، على نحو ما عرضه بالتفصيل في رسالته الأولى.

8 - 5 وفيما يتعلق بالمادتين 12 و 13 من الاتفاقية، يود صاحب الشكوى أن يكرر أن التحقيق في جريمة التعذيب لم يباشَر ولم يجر، وأن أفراد الشرطة المعنيين يخضعون ل لتحقيق بتهمة ارتكاب جريمة الإيذاء، وأن الشخص الوحيد الذي أُلقي عليه القبض أُوقف بتهمة ارتكاب جريمة إلحاق الضرر بمركبة. وعلى خلاف ما تشير إليه الدولة الطرف في تعليقاتها، فقد تلقى موظف مكتب المدعي العام في تاكسكو محضر الإبلاغ عن التعرض للإيذاء في اليوم ذاته الذي قدم فيه صاحب الشكوى شكواه التي عرض فيها بالتفصيل أفعال التعذيب التي تعرض لها ، ولكنه لم يفتح تحقيق اً بشأن جريمة التعذيب.

8 - 6 وعليه، فقد انتهكت الدولة الطرف، وفقاً لاجتهادات اللجنة، المادة 12 ، وبالتالي المادة 13 ( ) من الاتفاقية.

8 - 7 أما بخصوص المادة 14 من الاتفاقية، فيود صاحب الشكوى أن يضيف أن التعويض الذي عرضه عليه مجلس بلدية تاكسكو لا يتوافق مع مقتضيات هذه المادة، لأنه ليس تعويضاً كافياً وفعالاً وتاماً عن الأضرار التي تسببت له فيها ا لأفعال المبلغ عنها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

9 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، وأن سلطاتها قدمت دعوى جنائية ضد أفراد الشرطة المعنيين، لم يشارك صاحب الشكوى في إجراءات ها، وكان بإمكانه يقدم دعوى استئناف بشأن ها. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أنه بوشرت على مستوى مكتب المدعي العام للجمهورية و مجلس بلدية تاكسكو ولجنة حقوق الإنسان في ولاية غيريرو عدة إجراءات، لا يزال بعضها جاري اً. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة إشارة صاحب الشكوى إلى عدم فعالية هذه الإجراءات ، لطول مدتها غير ال مبرَّر ولاتسامها بنواقص ؛ وإلى الطابع غير الملزم لتوصيات لجنة حقوق الإنسان؛ وإلى الاكتفاء ، في جميع الأحوال، بالتحقيق في جريمتي إيذائه وإلحاق الضرر بمركبة زوجته ، وعدم التحقيق مطلقاً في أي جريمة مرتبطة بأفعال التعذيب.

9 - 4 وتُذكر اللجنة بأن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق إذا طالت إجراءاتها أو قد تطول بشكل غير مبرَّر، أو إذا كان ثمة احتمال ضعيف بأن تفضي إلى حماية فعالة ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه انقضى أكثر من ثلاث سنوات منذ تقديم صاحب الشكوى شكواه الأولى كي يجري مكتب المدعي العام للجمهورية تحقيقاً في أفعال التعذيب التي تعرض لها. وتلاحظ اللجنة أنه لم ي ُحق ِّ ق لا مجلس بلدية تاكسكو ولا مكتب المدعي العام للجمهورية في أفعال التعذيب، رغم القرار الصادر في 1 تموز/يوليه 2016 عن المحكمة المحلية الحادية عشرة المختصة بالنظر في طلبات الحماية القضائية الدستورية في القضايا الجنائية ، التي أمرت مكتب مساعد المدعي العام للتحقيقات في مجال الجريمة المنظمة التابع لمكتب المدعي العام للجمهورية بالتحقيق في هذه الأفعال . ورغم أن مكتب المدعي العام للجمهورية فتح هذا التحقيق الجنائي في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، وأصدر أمراً بتوقيف ثلاثة ٍ من أفراد شرطة البلدية، فإن اللجنة تلاحظ أن الجرائم التي جرى التحقيق فيها تتعلق بإيذاء صاحب الشكوى وإلحاق أضرار بمركبة زوجته . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف، رغم ما أجرته من تحقيقات واتخذته من إجراءات جنائية، لم تُجر تحقيقاً في أفعال التعذيب التي أبلغ عنها صاحب الشكوى، ولم تقدم أي مبرر ات أو حجج معقولة بخصوص ا لأسباب التي دفعتها إلى الاكتفاء ب التحقيق في أفعال الإيذاء و إلحاق الضرر دون أفعال التعذيب، ولا سيما في ضوء الإجراءات المتخذة القليلة والمشكوك فيها والإدانات النادرة بسبب أفعال التعذيب في الدولة الطرف ( ) . كما تُذكر اللجنة بأن التحقيقات التي تجريها لجنة حقوق الإنسان في ولاية غيريرو ، باعتبارها لجنة عامة ، لن تشكل، بحكم طبيعة توصياتها، سبيل انتصاف فعالاً ومطلوباً لأغراض استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) .

9 - 5 وفي ظل هذه الملابسات، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية طالت بشكل غير مبر َّ ر ولن تكون فعالة. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في الأسس الموضوعية لهذا البلاغ.

9 - 6 وبالتالي، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالمادة 2 ( 1 )، مقروءة بالاقتران مع المادتين 1 و 16 ، وبالمواد من 11 إلى 14 من الاتفاقية مقبولة ٌ .

النظر في الأسس الموضوعية

10 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية.

10 - 2 وقبل النظر في ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بمواد الاتفاقية المشار إليها، يجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت الأفعال التي تعرض لها ت ُ شكل أم لا أفعال تعذيب، بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية.

10 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب الشكوى أن أفراداً من الشرطة ضربوه، أثناء توقيفه ونقله واحتجازه، بشكل متكرر بأسلحتهم وقبضات أيديهم وأحذيتهم، وداسوا على أعضائه التناسلية وأضلاعه، وصوبوا مسدساتهم نحوه، وهدَّدوه بالقتل وإخفاء أثره. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى قد َّ م تقارير طبية عديدة تؤكد أنه يعاني من إصابات بدنية ، مثل كسر في الأضلاع، وخلل في الانتصاب، وأعراض الإجهاد اللاحق للصدمة، وقصور في القوة العضلية لكلتا يديه. وقد استمرت معاناته من بعض هذه الإصابات مدة سنتي ْ ن على الأقل بعد وقوع الحادث. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف قدمت رواية مختلفة بشأن سياق احتجاز صاحب الشكوى ، حيث صنَّفت الأفعال المرتكبة ضده باعتبارها جريمة إلحاق الضرر والأذى ؛ وتحيط علماً بعدم تقديم الدولة الطرف معلومات أكثر تفصيلاً. وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن ما تعرض له من ضرب أثناء توقيف ه ونقل ه ، وكذلك ب شأن كل ظروف احتجاز ه ، حيث بقي بلا رعاية طبية ولا ماء، تشكل عناصر تفضي إلى استنتاج وقوع انتهاك للمادة 1 من الاتفاقية، ولا ترى من الضروري بالتالي النظر بشكل منفصل في وقوع انتهاك للمادة 16 .

10 - 4 ويدعي صاحب الشكوى وقوع انتهاك للمادة 2 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 ، لأن الدولة الطرف أخلت بالتزامها بمنع التعذيب، حيث سمحت بتوقيفه من دون صدور أمر قضائي مسبق، ولا إدراج اسمه في سجل المحتجزين، ولا خضوع احتجازه للمراقبة القضائية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى أُوقف من دون أمر قضائي ولم تُتح له إمكانية الاتصال بزوجته أو بمحام مستقل. وتُذكر اللجنة باستنتاجاتها وتوصياتها التي حث َّت فيها الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة تضمن للأشخاص المحتجزين التمتع فعلياً بجميع الضمانات الأساسية منذ لحظة سلبهم حريتهم وفقاً للمعايير الدولية، ولا سيما الحق في الاستعانة بمحام دون تأخير، والحق في إعلامهم بأسباب احتجازهم، والحق في تسجيلهم في سجل الموقوفين ( ) . وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الملابسات الموصوفة وعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن هذه الوقائع، فهي ترى أن الدولة الطرف أخلت بالتزامها باتخاذ تدابير فعالة لمنع أفعال التعذيب، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية.

10 - 5 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحب الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت ا لمادة 11 من الاتفاقية، لأن ها لم تطبق خلال فترة احتجازه بروتوكول اسطنبول ولا أي دليل آخر يتوافق مع المعايير الدولية بشأن أساليب منع أفعال التعذيب وتحديدها وتوثيقها. وتُذكر اللجنة كذلك بملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السابع للمكسيك، التي حثت فيها الدولةَ الطرف على ضمان إجراء استعراض منهجي لإجراءات الاحتجاز والاستجواب، وفقاً ل أحكام ا لمادة 11 من الاتفاقية ( ) . ولأن الدولة الطرف لم تقدِّم أي معلومات تبين أنها راقبت ظروف احتجاز صاحب الشكوى، فإن اللجنة تخلص إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 11 من الاتفاقية.

10 - 6 وفيما يتعلق بالمادتين 12 و 13 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب الشكوى التي مفادها أن السلطات المختصة لم تُجر أي تحقيق فوري وسريع وشامل في أفعال التعذيب.

10 - 7 وتُذكر اللجنة بأ ن المادة 12 من الاتفاقية تقتضي إجراء تحقيق فوري ونزيه كلما وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتُكب ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه، رغم الإصابات المرئية التي كان يعاني منها صاحب الشكوى في 29 نيسان/أبريل 2013 ، كما ورد في الشواهد الطبية، لم يباشَر أي تحقيق فوري في الوقائع المزعومة. وحاجَّت الدولة الطرف بأنه بوشر تحقيق مع عدة أفراد من الشرطة بشأن جريمة إيذاء صاحب الشكوى وإلحاق أضرار بمركب ة زوجته ، عقب الشكوى المقدمة في 29 نيسان/أبريل، وبأنه قُدمت، في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، دعوى جنائية، لم يشارك صاحب الشكوى في إجراءاتها ، ضد أفراد الشرطة الذين أبلغ عنهم. وحاجَّت الدولة الطرف أيضاً بأن واجب التحقيق يشكل التزام وسيلة وليس التزام نتيجة.

10 - 8 وتُذكر اللجنة كذلك بأن التحقيق في حد ذاته لا يكفي لإثبات وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 12 من الاتفاقية، إذ ينبغي أن يكون هذا التحقيق فورياً ونزيهاً ( ) . وتُذكر اللجنة بأن فورية التحقيق مسألة ضرورية لتفادي استمرار تعرض الضحية للتعذيب، بالنظر إلى أن آثار التعذيب البدنية تختفي، عموماً، بسرعة ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى، بعد تقديم شكواه في 29 نيسان/أبريل 2013 ، مثل أول مرة أمام مكتب المدعي العام في ولاية غيريرو في 18 نيسان/أبريل 2016 . وبالإضافة إلى ذلك، بعد صدور قرار المحكمة المحلية الحادية عشرة المختصة بالنظر في طلبات الحماية القضائية الدستورية في القضايا الجنائية، في 1 تموز/يوليه 2016 ، رفض موظف مكتب المدعي العام الاتحادي التحقيق في أفعال التعذيب. واستُؤنفت التحقيقات التي باشرها مكتب المدعي العام للجمهورية بعد ثلاث سنوات من حدوث الوقائع، من دون تبرير طولها المفرط ومن دون تقديم أي معلومات إلى صاحب الشكوى في الوقت المناسب عن سير ها ( ) .

10 - 9 وبناء على كل ما تقدَّم ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها بموجب المادتين 12 و 13 من الاتفاقية.

10 - 10 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى وقوع انتهاك للمادة 14 من الاتفاقية، وادعاءه أيضاً عدم توافق التعويض الذي عرضه عليه مجلس بلدية تاكسكو مع مقتضيات المادة 14 . وتود اللجنة التذكير بتعليقها العام رقم 3 ( 2012 ) ( ) ، الذي تشدد فيه على ضرورة أن توفر الدول الأطراف وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن لأي شخص تضرَّر نتيجة انتهاك ٍ للاتفاقية، وأن ت كون هذه الوسائل كاملة و تشمل الرعاية الصحية والنفسية، فضلاً عن الخدمات القانونية والاجتماعية. ونظراً لعدم إجراء تحقيق فوري ونزيه في ادعاءات صاحب الشكوى، وفي ضوء جميع العناصر المبي َّ نة في الفقرات السابقة، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف أخلت بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

11 - وإذ تتصرف اللجنة بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، فهي ت ُ قرر أن الوقائع المعروضة عليها تبين وقوع انتهاك للمواد 1 ، و 2 ( 1 )، و 11 ، و 12 ، و 13 ، و 14 من الاتفاقية.

12 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للمادة 118 ( 5 ) من نظامها الداخلي، على ما يلي: (أ) مباشرة تحقيق نزيه وشامل وفعال ومستقل في أفعال التعذيب؛ و(ب) ملاحقة من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات ومحاكمتهم ومعاقبتهم على النحو المناسب؛ و(ج) منح صاحب الشكوى وأفراد أسرته كامل سبل جبر الضرر، بما في ذلك تعويض عادل ومناسب، وتوفير وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن لصاحب الشكوى ؛ و(د) اعتماد التدابير اللازمة لتوفير ضمانات عدم التكرار فيما يتعلق بوقائع هذه الشكوى. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها ، بما اتخذته من تدابير وفقاً للملاحظات السابقة.