الأمم المتحدة

CAT/C/71/D/883/2018

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

27 August 2021

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 883/2018 * **

بلاغ مقدم من: ف. م.، ج. م.، س. م.، ت. م. (يمثلهم المحامي روبرت نيستروم )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 31 آب/أغسطس 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 كانون الثاني / يناير 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 19 تموز/يوليه 2021

الموضوع: الترحيل إلى أرمينيا

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية

المسائل الموضوعية: الخطر على الحياة أو خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال الترحيل إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مادة الاتفاقية: 3

1 - 1 أصحاب الشكوى هم ف. م، المولود في عام 1982 ، وزوجته ج.م، المولودة في عام 1988 ، وأطفالهما ت. م. و س . م . ( ) ، وجميعهم من مواطني أرمينيا. وقد رفضت السويد طلبات اللجوء التي قدموها إليها. ويدّعي أصحاب الشكوى أن ترحيلهم إلى أرمينيا سيشكل انتهاكاً لحقوقهم المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويمثل محام أصحاب الشكوى.

1 - 2 وفي 3 أيلول/سبتمبر 2018 ، وعمل اً بالفقرة 1 من المادة 114 من النظام الداخلي للجنة، طلبت اللجنة، بواسطة مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم طرد أصحاب الشكوى ريثما تبت اللجنة في بلاغهم.

الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

2 - 1 صاحب الشكوى ف. م. من أصل أذربيجاني. وكان يعيش مع زوجته في أرمينيا، في عام 2008 . وكان يساعد ابن عمه، الذي كان صحفيا: فقد طلب منه ابن عمه أن يسلم شخص اً ثالث اً شريط فيديو يوثق عنف الشرطة ضد معارضي الحكومة خلال مظاهرة في عام 2008 . وكان مقرر اً أن يترك صاحب الشكوى شريط الفيديو في مكان معين، لكي يستلمه شخص ثالث. بيد أن هذا الشخص الثالث لم يستلم أبدا شريط الفيديو الذي اختفى فيما يبدو. وفي اليوم التالي لموعد التسليم الذي كان مرتب اً، حضرت الشرطة إلى منزل ف. م. واتهمته بحيازة شريط الفيديو المذكور. وخضع ف. م. للاستجواب والاعتداء على يد ضباط الشرطة في منزله لعدة ساعات. ثم استقبل زيارات متكررة بعد ذلك خضع أثناءها للاستجواب والاعتداء على يد أفراد الشرطة، كما تعرض للاحتجاز. وبسبب تلك الأحداث، اضطر ف. م. وزوجته ج.م. إلى مغادرة أرمينيا. وبما أن الشرطة متورطة في هذه الحوادث، فقد شعر أصحاب الشكوى بأنهم لن يحصلوا على الحماية في أرمينيا، وأن أي إجراءات قضائية تترتب على ذلك لن تكون فعالة.

2 - 2 وخلال عام 2008 ، فر أصحاب الشكوى البالغون إلى أوكرانيا، حيث حصلوا على تصاريح عمل. في عام 2014 ، عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا، تم استدعاء ف. م. للتجنيد. وعندما رفض تلبية النداء، وصف بأنه متهرب من الخدمة. وعندها، اضطر ف. م. إلى الفرار ثانيةً مع زوجته وابنه الأول، المولود في أوكرانيا، لكن وجهته هذه المرة كانت إلى السويد. ولم يحدد أصحاب الشكوى تاريخ وصولهم إلى السويد.

2 - 3 وفي 4 كانون الثاني/يناير 2015 ، تقدمت الأسرة بطلب اللجوء في السويد. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، ولدت ابنتهما في السويد وقدم طلب لجوء باسمها في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2015 . وادعوا في طلبات لجوئهم أنهم لا يستطيعون العودة إلى أرمينيا، لأنهم يخشون التعرض للاضطهاد بسبب آرائهم السياسية المتصورة، بما في ذلك الاعتقاد بحيازتهم لشريط الفيديو الذي يوثق الاستخدام التعسفي للقوة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين.

2 - 4 وفي 4 أيلول/سبتمبر 2017 ، رفضت وكالة الهجرة السويدية طلبات اللجوء التي تقدمت بها الأسرة وقررت ترحيلهم إلى أرمينيا. ودفعت الوكالة بأن الأسرة يمكن أن تحصل على الحماية من السلطات في أرمينيا لأن الانتهاكات المذكورة قد ارتكبها أفراد من الشرطة يتصرفون خارج نطاق اختصاصاتهم المهنية. وأضافت الوكالة كذلك أن باستطاعة الأسرة الحصول على الحماية من خلال المحاكم الوطنية. وطعنت الأسرة في هذا القرار أمام محكمة قضايا الهجرة، وطلبت عقد جلسة استماع شفوية، غير أن طلبها رُفض.

2 - 5 وفي 12 نيسان/أبريل 2018 ، رفضت المحكمة استئنافهم. ولم تشكّك المحكمة في أن صاحب الشكوى قد تعرض لعنف الشرطة؛ غير أنها استنتجت أن الأسرة يمكن أن تحصل على الحماية في أرمينيا. وطلب أصحاب الشكوى الإذن باستئناف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المعنية بالهجرة، التي رفضت منحهم الإذن بالاستئناف، في 16 أيار/مايو 2018 . ولم تطعن وكالة الهجرة السويدية ولا محكمة قضايا الهجرة في روايات أصحاب الشكوى عن الأحداث.

2 - 6 وقال أصحاب الشكوى أيض اً إن اثنين من ضباط الشرطة جاءا إلى منزل عائلتهما في أرمينيا في 8 آذار/مارس 2018 ، وسألا عن مكان وجود ف. م. وتلقت كذلك والدة ف. م. اتصالات هاتفية متكررة من أشخاص مجهولين يسألونها عن ابنها. ولاحظت أيض اً وجود أفراد يحومُون حول منزلها، وتعرفت على أحدهم وهو ضابط شرطة يعمل في منطقتهم السكنية.

الشكوى

3 - 1 يدعي أصحاب الشكوى أن هناك نمط اً ثابت اً من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في أرمينيا، لا سيما ضد الصحفيين والمعارضين، الذين يتعرضون بصفة خاصة للاضطهاد والاعتداءات على أيدي الشرطة ( ) . ويؤكد أصحاب الشكوى أنه لا توجد سبل انتصاف فعالة لضحايا عنف الشرطة في أرمينيا، وأن الشرطة تعمل في ظل الإفلات من العقاب ( ) . ولذلك، يؤكدون أنهم لن يحصلوا على الحماية من السلطات لدى عودتهم إلى أرمينيا.

3 - 2 ويدعي أصحاب الشكوى أن ترحيلهم إلى أرمينيا من شأنه أن ينتهك حقوقهم المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية، لأنهم سيتعرضون بصورة شخصية وحقيقية لخطر الاضطهاد والتعذيب وسوء المعاملة لدى عودتهم. ويؤكد أصحاب الشكوى أن الخطر قائم بسبب استمرار الشرطة في طلب الأب، ويؤكدون أن الأسرة لن تتمكن من الحصول على الحماية من السلطات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 24 نيسان/أبريل 2019 ، ذكرت الدولة الطرف أن قضية أصحاب الشكوى قد فُصل فيها بموجب قانون الأجانب لعام 2005 . وخلصت سلطات الهجرة، بعد دراسة وقائع القضية، إلى أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا حاجتهم إلى الحماية. ‬

4 - 2 وقدمت الدولة الطرف طيه ترجمات أعدتها لإجراءات سلطات الهجرة السويدية لبيان مسوغات قرار الدولة الطرف طرد أصحاب الشكوى. وتؤكد الاستنتاجات أن أصحاب الشكوى ليسوا بحاجة إلى الحماية وأن من الممكن طردهم إلى أرمينيا. وأشارت الدولة الطرف إلى أن أصحاب الشكوى الأول والثاني والثالث تقدموا بطلب اللجوء في 4 كانون الثاني/يناير 2015 ، وبما أن صاحبة الشكوى الرابعة ولدت في السويد في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، فقد قدمت طلبها للجوء في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2015 . وقد رفضت طلبات لجوئهم في 4 أيلول/سبتمبر 2017 . واستؤنف القرار لدى محكمة قضايا الهجرة، التي رفضت الاستئناف في 12 نيسان/أبريل 2018 . ‬ ‬ وفي 16 أيار/مايو 2018 ، رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة الموافقة على طلب الاستئناف فصار قرار طرد أصحاب الشكوى نهائياً.

4 - 3 ولم تعترض الدولة الطرف على أن أصحاب الشكوى قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية. إلا أن صاحب الشكوى لم يقدموا الأدلة الكافية لإثبات ادعاءاتهم، وبالتالي فإن شكواهم ينبغي أن تعتبر غير مقبولة بموجب المادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية.

4 - 4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، أكدت الدولة الطرف أنها تناولت، لدى النظر في هذه القضية، الحالة العامة لحقوق الإنسان في أرمينيا، وعلى وجه الخصوص الخطر الشخصي الذي يواجهه أصحاب الشكوى المتمثل في إمكانية التعرض للتعذيب إذا ما أعيدوا إلى أرمينيا. ولاحظت الدولة الطرف أن من واجب أصحاب الشكوى، الذين يلزمهم تقديم حجج يكن الدفاع عنها، أن يثبتوا أنهم يواجهون خطر اً قائم اً وحقيقي اً يمكن توقعه بتعرضهم شخصي اً للتعذيب ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، ورغم أنه يجب تقييم خطر التعذيب على أساس يتجاوز التخمين أو الشك المجردين، فلا يشترط أن يكون هذا الخطر شديد الاحتمال.

4 - 5 وذكرت الدولة الطرف كذلك أنها على اطلاع على حالة حقوق الإنسان الراهنة في أرمينيا، مشيرة إلى التقارير الأخيرة الصادرة عن كل من وزارة الخارجية السويدية ( ) ، ومنظمة فريدوم هاوس ( ) ، ووزارة خارجية الولايات المتحدة ( ) ، ومنظمة العفو الدولية ( ) ومنظمة هيومن رايتس ووتش ( ) . ومع أن الدولة الطرف لا ترغب في التقليل من شأن الشواغل التي يمكن الإعراب عنها بصورة مشروعة فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان الراهنة في أرمينيا، فقد خلصت إلى أن الحالة السائدة هناك لا يمكن اعتبارها من الأسباب التي تقتضي عموم اً حماية جميع طالبي اللجوء من البلد. واستنتجت أن حالة عدم احترام حقوق الإنسان الراهنة لا تمثل سبباً كافياً في حد ذاته، وأن من واجب أصحاب الشكوى أن يثبتوا وجود خطر حقيقي بتعرضهم شخصياً لمعاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية.

4 - 6 وأكدت الدولة الطرف أن العديد من أحكام قانون الأجانب تعكس المبادئ الواردة في المادة 3 من الاتفاقية، وبالتالي، فإن سلطات الدولة الطرف طبقت ذات المعايير التحليلية لدى النظر في طلبات اللجوء. ووفقاً للمواد 1 إلى 3 من الفصل 12 من قانون الأجانب، لا يجوز إعادة الشخص الذي يلتمس اللجوء إلى بلد توجد فيه أسباب معقولة لافتراض احتمال تعرضه لخطر عقوبة الإعدام أو العقاب البدني، أو التعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

4 - 7 وعلاوة على ذلك، أشارت الدولة الطرف إلى أن الوكالة السويدية للهجرة ومحكمة قضايا الهجرة محصتا النظر في قضية أصحاب الشكوى. وأجرت الوكالة مقابلة تمهيدية مع صاحبي الشكوى البالغين في 5 كانون الثاني/يناير 2016 . وفي 11 كانون الثاني/يناير 2016 ، أجرت معهما الوكالة تحقيق اً موسع اً في قضية اللجوء استمر حوالي خمس ساعات. وأُجري معهما تحقيق إضافي في قضية اللجوء في 11 آذار/مارس 2016 استمر نحو ساعتين. ومثّل محام أصحاب الشكوى الذين كانوا يتواصلون مع الجهات المعنية عن طريق مترجمين شفويين. وأتيحت لصاحبي الشكوى كذلك فرصة الاطلاع على السجلات المكتوبة لجميع المقابلات والتعليق عليها.

4 - 8 ولذلك، تدعي الدولة الطرف أن لدى وكالة الهجرة السويدية ومحكمة قضايا الهجرة ما يكفي من المعلومات لتقديم تقييم مستنير وشفاف ومعقول للمخاطر. وأشارت الدولة الطرف إلى آراء اللجنة ( ) التي أكدت فيها اللجنة أنها ليست هيئة استئنافية أو شبه قضائية أو إدارية، وأشارت أيض اً إلى أنه يجب إعطاء وزن كبير للاستنتاجات التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية بشأن الوقائع ( ) .

4 - 9 ولاحظت الدولة الطرف أنه بالنظر لكون القضية تتعلق بقاصرين، فقد أولت السلطات المحلية الاعتبار الواجب، وفق اً للقانون الوطني، لمبدأ مصالح الطفل الفضلى، ولذلك نظرت في العواقب التي قد تترتب على أمر الطرد في صحة الطفلين ونمائهما، امتثال اً للمادة 10 من الفصل 1 من قانون الأجانب واستناد اً إلى المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل.

4 - 10 وذكّرت الدولة الطرف بوقائع القضية وأكدت أنه تم إيلاء الاعتبار الواجب لتقييم رواية أصحاب الشكوى من حيث اتساقها وتفصيلها وعدم تعارضها مع ما هو معلوم من حقائق أو معلومات عن بلد المنشأ. وعلى عكس ما ذكره أصحاب الشكوى أمام اللجنة، رأت وكالة الهجرة السويدية أن ف. م. لم يقدم رواية موثوقة يمكن الاعتماد عليها بشأن التهديد المزعوم الذي يتعرض له في أرمينيا. فقد شككت الوكالة أول اً فيما إذا كانت الشرطة مهتمة به فعل اً، حيث سبق أن أفرجت عنه مرار اً بعد استجوابه بشأن شريط الفيديو. ولم تصدّق الوكالة أيض اً أن الشرطة ستحتجز ف. م. بصورة متكررة بغرض الحصول على شريط فيديو لضمان عدم عرض محتوياته على الجمهور، لأن محتويات مماثلة متاحة أصل اً على شبكة الإنترنت. ورأت الدولة الطرف أن هناك أسباب اً تدعو إلى التشكيك في مصداقية وموثوقية ادعاءات ف. م. في هذا الصدد.

4 - 11 وبغض النظر عما إذا كان ف. م. قد تعرض لإساءة المعاملة والاحتجاز المتكررين، فقد خلصت وكالة الهجرة السويدية إلى أنه لا يوجد ما يُستدل به على أن هذه الأعمال قد ارتكبت بأمر من الدولة الأرمينية. بل يبدو أن الأمر يتعلق بأفراد من ضباط الشرطة يتصرفون خارج نطاق اختصاصاتهم المهنية. ولاحظت الوكالة أن أصحاب الشكوى لم يطلبوا المساعدة أو الحماية من السلطات الأرمينية. واعتبرت الوكالة كذلك أن المبدأ الأساسي هو أن الحماية الوطنية لها الأسبقية على الحماية الدولية وأنه لا يمكن الحصول على الحماية في السويد إلا في الحالات التي تفتقر فيها السلطات في بلد المنشأ إلى الإرادة أو القدرة على توفير المساعدة للفرد. ورأت الوكالة أنه بالرغم من وجود بعض أوجه القصور في النظام القضائي الأرميني، فإن السلطات توفر الحماية. ولاحظت الوكالة أيض اً أن هذه الحوادث وقعت منذ وقت طويل. وبناء على ذلك، خلصت الوكالة إلى أنه لا يمكن اعتبار أن أصحاب الشكوى قد استنفدوا جميع سبل الحماية في أرمينيا، وهو شرط يترتب عليه حقهم في الحماية الدولية.

4 - 12 وأشارت الدولة الطرف إلى أن أصحاب الشكوى قد طلبوا عقد جلسة استماع شفوية في الاستئناف الذي قدموه أمام محكمة قضايا الهجرة. ورفضت المحكمة، في 10 أيلول/سبتمبر 2017 ، طلب أصحاب الشكوى عقد جلسة استماع شفوية. وأشارت إلى طبيعة القضية والمعلومات المتاحة كأسباب لاعتبار جلسة الاستماع الشفوية غير ضرورية، امتثال اً للمادة 5 من الفصل 16 من قانون الأجانب. ووفق اً لهذا القانون، فإن الإجراءات في محكمة قضايا الهجرة إجراءات كتابية، ما لم يفترض أن عقد جلسة استماع شفوية سيكون مفيد اً للتحقيق أو يشجع على الإسراع في حل الدعوى القضائية. وفي 22 شباط/فبراير 2018 ، قدم أصحاب الشكوى طلب اً إضافي اً بعقد جلسة استماع شفوية، رفضته المحكمة في 23 شباط/فبراير 2018 . غير أن أصحاب الشكوى دعوا إلى تقديم مذكرات خطية إضافية.

4 - 13 وذكر أصحاب الشكوى أمام محكمة قضايا الهجرة أن السلطات الأرمينية رفضت في كثير من الأحيان التحقيق في الاتهامات المتعلقة باستخدام المسؤولين العنف أو غيره من أشكال سوء المعاملة، وذكروا أن الإفلات من العقاب سائد على نطاق واسع، وأنهم لهذا السبب لم يتمكنوا من مقاضاة ضباط الشرطة أمام المحكمة. وأقرت محكمة قضايا الهجرة بأنه قد تكون هناك أوجه قصور في النظام القضائي الأرميني، وأن الإفلات من العقاب مشكلة واسعة الانتشار، وأن الصحفيين يتعرضون أحيان اً لعنف الشرطة، وأن هناك تقارير عن إساءة المعاملة أثناء استجواب الشرطة. بيد أنها لم تؤيد الادعاء بأن السلطات الأرمينية قد عرضت مواطنيها للاضطهاد بالطريقة التي أشار إليها أصحاب الشكوى.

4 - 14 ولم تشكك محكمة قضايا الهجرة في رواية أصحاب الشكوى بشأن ما تعرضوا له في أرمينيا. بيد أنها كررت تأكيدها على أن الأفعال منسوبة إلى أفراد من الشرطة يتصرفون خارج نطاق اختصاصاتهم الرسمية. وخلصت المحكمة إلى أن التفسيرات التي قدمها أصحاب الشكوى بشأن سبب اختيارهم عدم اللجوء إلى السلطات الأرمينية لا تشكل أسباب اً مقبولة لعدم التماس الحماية الوطنية.

4 - 15 وخلصت الدولة الطرف إلى أن هناك شكوك اً جدية فيما يتعلق بمصداقية الحاجة إلى الحماية التي أعرب عنها ف. م. وأن الحوادث التي تعرض لها لا يمكن اعتبارها كافية للارتقاء إلى مستوى الاضطهاد الذي يؤهل المشتكين للحماية الدولية لأنهم لم يستنفدوا سبل الحماية المتاحة في أرمينيا. وأضافت الدولة الطرف أنه لا توجد أية أدلة تؤيد الادعاء بأن صاحب الشكوى الأول ما زال يستقطب اهتمام ضباط الشرطة اليوم.

4 - 16 وذكرت الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى قد أتيحت لهم فرص عديدة لشرح الوقائع والظروف ذات الصلة بغية تأييد احتياجهم المزعوم إلى الحماية وإثبات قضيتهم شفوي اً وكتابي اً. وقد درست السلطات المحلية بدقة جميع الوقائع والأدلة التي قدمها أصحاب الشكوى طوال مسار عملية اللجوء الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد حظيت وكالة الهجرة السويدية بفرصة مقابلة أصحاب الشكوى شخصي اً واستجوابهم، وتقييم المعلومات والوثائق المقدمة منهم مباشرة، ودراسة صحة الادعاءات المقدمة.

4 - 17 ولم تجد الدولة الطرف أي سبب يدعوها إلى التشكيك في الاستنتاجات التي تم التوصل إليها أثناء عملية اللجوء الوطنية، فيما يتعلق بالحاجة إلى الحماية كما وصفها أصحاب الشكوى في شكواهم المقدمة إلى اللجنة. وخلصت إلى أن رواية أصحاب الشكوى والوقائع التي استندوا إليها في شكواهم لم تكن كافية لاستنتاج أن احتمال إساءة المعاملة المزعوم لدى عودتهم إلى أرمينيا سوف يستوفي الاشتراطات المتعلقة بكون الخطر متوقع اً وشخصي اً وقائم اً وحقيقي اً. وعليه، فإن إنفاذ أمر الطرد لن ينتهك، في ظل الملابسات قيد النظر، التزامات الدولة الطرف بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية. ‬ ولذلك، ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لافتقاره الواضح إلى أساس سليم .

تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 قدم أصحاب الشكوى في 11 تموز/يوليه 2019 ، تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. ورد اً على تعليقات الدولة الطرف على المصداقية، قال أصحاب الشكوى إن ف. م. قدم بيان اً مفصل اً ودقيق اً جد اً لقضيته، وأعربوا عن أسفهم لعدم منح الأسرة جلسة استماع شفوية في محكمة قضايا الهجرة. وينبغي ألا يؤثر التحليل الذاتي لأقوال ف. م. الذي قامت به سلطات الدولة الطرف على مصداقية قضية أصحاب الشكوى. إذ ينبغي إجراء تقييم موضوعي لمصداقية رواية طالب اللجوء، وهو ما لم يحدث.

5 - 2 وأعرب أصحاب الشكوى عن استيائهم من حجة الدولة الطرف بأن الأسرة ينبغي أن تلجأ إلى الشرطة في أرمينيا لطلب الحماية. وقالوا إن ضابط شرطة يمثل الدولة دائم اً، وليس من المناسب إحالة طالبي اللجوء إلى قوة شرطة أخرى في نفس البلد للحصول على الحماية الوطنية إذا كان التهديد صادر اً عن الشرطة، ولا سيما في بلد مثل أرمينيا ينتشر فيه الفساد ويعاني فيه النظام القضائي من أوجه قصور بالغة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تقييم مسألة ما إذا كان طالب اللجوء لديه احتياجات من حيث الحماية قبل السؤال عما إذا كان من الممكن لطالب اللجوء الحصول على الحماية أو العودة إلى بلده الأصلي.

5 - 3 وكرر أصحاب الشكوى التأكيد على أنه من المؤسف جد اً أن محكمة قضايا الهجرة لم تمنح الأسرة جلسة استماع شفوية. وقالوا إن العادة جرت، في الحالات التي يُطعن فيها في المصداقية، على عقد جلسة استماع شفوية حتى تتاح الفرصة للمشتكين لتبديد أية شكوك قد تكون لدى الدولة الطرف. وفي هذه القضية، لم يتبع هذا الإجراء، وهو انتهاك خطير لحق أصحاب الشكوى في إجراء تحقيق مناسب. وبما أن المحكمة لم تمنحهم جلسة استماع شفوية، فإن حكمها لا يستند إلى تحقيق شامل وجدي.

5 - 4 وفيما يتعلق بحقيقة أن وقت اً طويل اً قد مر منذ أن تركت الأسرة أرمينيا، أشار أصحاب الشكوى إلى أنه لا توجد أية مؤشرات على أن تهديدات السلطات في أرمينيا تتلاشى بعد فترة معينة. وعلى أية حال، فقد كرروا القول إن أسرهم تلقت تهديدات من أشخاص يبحثون عن ف. م. مشيرين إلى أن سلطات أرمينيا لا تزال تبحث عنه باهتمام.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 17 كانون الثاني/يناير 2020 ، كررت الدولة الطرف حججها السابقة وأشارت إلى أن ملاحظات أصحاب الشكوى الإضافية لم تتضمن أية معلومات جوهرية جديدة لم تتطرق لها أصل اً ملاحظات الدولة الطرف المقدمة في 24 نيسان/أبريل 2019 . غير أن الدولة الطرف أوضحت أنه حتى لو كانت هناك جوانب من مذكرات أصحاب الشكوى لم تتناولها الدولة الطرف، فلا ينبغي تفسير ذلك على أنه قبول لتلك الادعاءات.

6 - 2 وأوضحت الدولة الطرف أيض اً أنه عندما يثبت شخص ما بصورة معقولة أنه بحاجة إلى حماية دولية، تطبق سلطات الهجرة السويدية القانون الإداري وقانون الهجرة السويدي، فضل اً عن إجراءات من بينها إثبات الوقائع وفق اً للفقرات من 195 إلى 205 من دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ بمقتضى اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (مفوضية شؤون اللاجئين). وأوضحت محكمة الاستئناف المعنية بقضايا الهجرة أن النظر يجري في خطوتين: النظر فيما إذا كان طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى كافي اً ليشكل احتياج اً إلى الحماية الدولية، وتقييم مدى مصداقية صاحب الشكوى. فإذا اعتُبرت أسباب اللجوء المذكورة، على سبيل المثال، غير كافية لتشكل أسباب اً للحماية الدولية، فلا حاجة لتقييم مصداقية طالب اللجوء. وفي هذه القضية، شككت وكالة الهجرة السويدية في مصداقية طلبات اللجوء المقدمة من أصحاب الشكوى، بسبب جملة من الملابسات. غير أن الوكالة ومحكمة قضايا الهجرة خلصتا إلى أن الأسباب المعلنة للجوء غير كافية في أي حال لتبرير الحماية الدولية لأصحاب الشكوى. وبناء عليه، لم يكن من الضروري أن تعقد المحكمة جلسة استماع شفوية للنظر في مصداقية أصحاب الشكوى.

6 - 3 وخلاصة القول إن الدولة الطرف تكرر تأكيد موقفها بأن ادعاءات أصحاب الشكوى والوقائع التي اعتمدوا عليها لا تكفي لاستنتاج أن احتمال إساءة المعاملة المزعوم لدى عودتهم إلى أرمينيا يستوفي اشتراطات أن يكون الخطر متوقع اً وشخصي اً وقائم اً وحقيقي اً. وبناء عليه، فليس هناك سببٌ يدعو إلى الخروج باستنتاج مفاده أن الأحكام أو القرارات الوطنية غير ملائمة أو أن النتيجة المترتبة على الإجراءات المحلية كانت بأي شكل من الأشكال تعسفية أو بلغت حد الحرمان من العدالة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد استيقنت اللجنة، وفق مقتضيات الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث من قبل وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 2 ووفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكّدت من أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن وكالة الهجرة السويدية رفضت طلب اللجوء المقدم من أصحاب الشكوى في 4 أيلول/سبتمبر 2017 ، وأن محكمة قضايا الهجرة رفضت استئنافهم ضد قرار سلبي في 12 نيسان/أبريل 2018 ، وأن محكمة الاستئناف المعنية بقضايا الهجرة رفضت طلب أصحاب الشكوى الإذن بالاستئناف في 16 أيار/مايو 2018 . وتلاحظ اللجنة أيضا، في هذه القضية، أن الدولة الطرف لم تعترض على أن أصحاب الشكوى استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. لذا، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من أن تنظر في البلاغ بموجب المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بما تعتبره الدولة الطرف افتقار البلاغ الواضح إلى أساس سليم، ومن ثم تراه غير مقبول عملاً بالمادة 22 ( 2 ) من النظام الداخلي للجنة. غير أن اللجنة تلاحظ أن الشكوى تثير مسائل موضوعية بموجب المادة 3 من الاتفاقية بشأن ما يدعى من مخاطر الاضطهاد والتعذيب وسوء المعاملة من جانب سلطات أرمينيا، التي تم إثباتها على نحو كاف لأغراض المقبولية، وأنه ينبغي النظر في هذه الادعاءات من حيث جوهرها. وإذ لا ترى اللجنة أي عقبات أخرى تحول دون مقبولية البلاغ، فإنها تعلن قبوله وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية.

8 - 2 وفي هذه القضية، تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان إبعاد صاحبي الشكوى قسراً صحبة أطفالهما إلى أرمينيا سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة ("ردّ") أي شخص إلى دولة أخرى إذا وُجدت أسباب وجيهة تدعو إلى اعتقاد أنه سيتعرض لخطر التعذيب.

8 - 3 ويجب على اللجنة تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن أصحاب الشكوى سيتعرضون شخصياً لخطر التعذيب عند عودتهم إلى أرمينيا. وعند تقييم ذلك الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تُذكر بأن الهدف من إجراء تقييم من هذا النوع هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً متمثلاً في التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط انتهاكات جسيمة وواضحة وجماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه سيكون معرضاً لخطر التعذيب لدى إعادته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من إيراد أسس إضافية تبيّن أن الشخص المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار الشخص معرضاً للتعذيب في الظروف المحددة الخاصة به ( ) .

8 - 4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 ( 2017 ) ، الذي ينص على أن الالتزام بعدم الإعادة القسرية يسري كلما كانت هناك ”أسباب حقيقية“ للاعتقاد بأنه من المرجح أن يتعرض شخص ما للتعذيب في دولة سيُبعَد إليها، سواء بصفة فردية أو كعضو في مجموعة معرضة للتعذيب في دولة المقصد. وتقضي الممارسة التي تتبعها اللجنة في هذا السياق بإقرار وجود "أسباب حقيقية" متى كان خطر التعذيب متوقعاً وشخصياً وقائما وحقيقياً ( ) .

8 - 5 وتشير اللجنة أيضاً إلى أن البيّنة تقع على صاحب الشكوى إذ يجب عليه تقديم حجة يمكنه الدفاع عنها، أي أن عليه تقديم حجج مؤيدة تثبت أن خطر تعرضه للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي. وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تعطي وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، بيد أنها غير ملزمة بتلك الاستنتاجات، وهي ستقيّم بحرية المعلومات المتاحة لها وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية ( ) .

8 - 6 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب الشكوى بأن ف. م. تعرض لإساءة المعاملة والمضايقة والاحتجاز عدة مرات على أيدي ضباط الشرطة في أرمينيا وأن الأسرة تخشى التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو سوء المعاملة إذا أعيدوا إلى بلدهم الأصلي. وتلاحظ اللجنة أيضا حجة أصحاب الشكوى المتمثلة في أن ف. م. لا يزال شخصا مطلوبا للسلطات الأرمينية بسبب رأيه السياسي المتصور. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة أصحاب الشكوى بأن عدم منح صاحبي الشكوى البالغين فرصة عقد جلسة استماع شفوية أمام محكمة قضايا الهجرة يشكل انتهاكا لحقهما في الاستماع إليهما والتحقيق معهما على نحو سليم. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى يرون أن الدولة الطرف لم تقيم مصداقيتهم تقييما دقيق اً. وتلاحظ اللجنة حجج الدولة الطرف بأن أصحاب الشكوى لم يلتمسوا الحماية الوطنية في أرمينيا وأن الوقائع المزعومة لا تصل إلى الحد الأدنى لمنح الحماية الدولية، وبالتالي لا يمكنهم التماس الحماية الدولية من السلطات السويدية. وتلاحظ اللجنة أيضا تأكيد الدولة الطرف أن الانتهاكات هي أفعال معزولة يرتكبها ضباط شرطة يتصرفون خارج نطاق اختصاصاتهم. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة الدولة الطرف بأن وكالة الهجرة السويدية قد عقدت جلسة استماع شفوية وأن الاستماع ليس جزءا إلزاميا من الإجراءات أمام محكمة قضايا الهجرة، وأنه في هذه القضية، لم يعتبر ذلك ضروري اً، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها. وتلاحظ اللجنة أيضا ً حجة الدولة الطرف بأن أصحاب الشكوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية زعمهم بأنهم سيكونون أشخاصا ً مطلوبين في الوقت الحاضر.

8 - 7 وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان العامة في أرمينيا، تلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى يزعمون أن هناك نمطا ثابتا من الانتهاكات الجسيمة والواضحة لحقوق الإنسان في أرمينيا، لا سيما ضد الصحفيين والمعارضين، فضلا عن عدم وجود سبل انتصاف فعالة لضحايا عنف الشرطة. ويؤكد أصحاب الشكوى أنهم لهذا السبب لن يتمكنوا من التماس الحماية من السلطات في أرمينيا. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لأرمينيا، الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء جملة أمور، منها استمرار الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون أثناء الاعتقال والاحتجاز والاستجواب، وإزاء أوجه القصور المتبقية في التحقيق في هذه الشكاوى ومقاضاة الجناة على نحو فعال ( ) . بيد أنها تذكّر بأن حدوث انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الأصلي لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب، وأنه يجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر ( ) .

8 - 8 وتذكر اللجنة بأن البيّنة تقع على صاحب الشكوى، الذي يتعين عليه تقديم حجة يمكن الدفاع عنها، ما لم يكن صاحب الشكوى في وضع لا يستطيع فيه الخوض بالتفصيل في قضيته ( ) . وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه وعلى أساس جميع المعلومات المقدمة من أصحاب الشكوى والدولة الطرف، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في أرمينيا، ترى اللجنة أن أصحاب الشكوى لم يوافقوا على التقييمات التي أجرتها سلطات الهجرة السويدية؛ غير أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا على نحو كاف وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن عودتهم إلى أرمينيا في الوقت الحاضر من شأنها أن تعرضهم لخطر التعذيب المتوقع والحقيقي والشخصي، على النحو المطلوب بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، لا تثبت ادعاءاتهم أن تقييم السلطات السويدية لطلبات لجوئهم ربما يكون تعسفيا أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة أو ينطوي على أخطاء إجرائية واضحة.

8 - 9 وترى اللجنة أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا بالتالي وجود خطر متوقع وشخصي وقائم وحقيقي للتعذيب على أيدي سلطات أرمينيا، بما فيها الشرطة، لدى عودتهم إلى بلدهم الأصلي.

8 - 10 وبناء على ذلك، فإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، تقضي بأن عودة أصحاب الشكوى إلى أرمينيا لن تشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.