الأمم المتحدة

CAT/C/71/D/885/2018

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

13 September 2021

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 885/2018 * **

بلاغ مقدم من: ي. ف. (يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 17 أيلول/سبتمبر 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 11 كانون الأول/ديسمبر 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 21 تموز/يوليه 2021

الموضوع: الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسألة الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب في حال الترحيل إلى البلد الأصلي

مادة الاتفاقية: 3

1 - 1 صاحب الشكوى هو ي. ف.، وهو مواطن إيراني وُلد في 25 شباط/فبراير 1990 . وقد طلب اللجوء في سويسرا لكن طلبه رُفِض. وصدر في حقه قرار بالترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية، وهو يدفع بأن ترحيله يشكل انتهاكاً من جانب الدول الطرف للمادة 3 من الاتفاقية. وأصدرت الدولة الطرف في 2 كانون الأول/ديسمبر 1986 الإعلان الذي تنص عليه المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية. ويمثل المحامي مارسيل تسيرنغاست صاحب الشكوى.

1 - 2 في 24 أيلول/سبتمبر 2018 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية ريثما تنظر اللجنة في شكواه.

1 - 3 وفي 25 أيلول/سبتمبر 2018 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن أمانة الدولة للهجرة طلبت إلى السلطة المختصة، وفقاً لممارستها الثابتة، عدم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ قرار ترحيل صاحب الشكوى، بحيث يُكفل له البقاء في سويسرا ريثما تنظر اللجنة في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 غادر صاحب الشكوى جمهورية إيران الإسلامية في نهاية عام 2015 ، وبعد عبوره تركيا، وصل إلى سويسرا في تاريخ غير محدد. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، قدم طلباً للجوء في سويسرا. وفي 6 نيسان/أبريل 2016 ، استُمع إليه بحضور محاميه للنظر في طلبه اللجوء. وقد أشار صاحب الشكوى إلى أنه يخشى على حياته في جمهورية إيران الإسلامية لأنه كان على علاقة حميمة بابنة أحد الملالي المرتبطين بجهاز المخابرات، الذي لم يوافق على زواجها منه. وفي 15 نيسان/أبريل 2016 ، طُلب إلى صاحب الشكوى التعليق على مشروع قرار أمانة الدولة للهجرة. وفي 18 نيسان/أبريل 2016 ، أوضح كتابياً التناقضات التي رصدها في مشروع القرار. وفي 19 نيسان/أبريل 2016 ، رفضت أمانة الدولة للهجرة طلبه لأن أسباب فراره لا تدعمها أدلة كافية وتفتقر إلى المصداقية. وفي 31 أيار/مايو 2016 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية استئنافه دون أن تنظر فيه لعدم دفع التكاليف القانونية.

2 - 2 وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، قدم صاحب الشكوى طلباً لإعادة النظر في قضيته على أساس أدلة جديدة. وقدم سبع وثائق لإثبات مصداقية أسباب فراره وهي: حكم المحكمة الثورية في مرودشت المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ؛ وثلاثة استدعاءات من المحكمة ذاتها مؤرخة 6 حزيران/يونيه 2016 ، باسمه وباسمي والده وشقيقه للحضور في 18 حزيران/يونيه 2016 ؛ وثلاثة استدعاءات جديدة من المحكمة ذاتها مؤرخة 25 تموز/يوليه 2016 ، باسمه وباسمي والده وشقيقه للحضور في 8 آب/أغسطس 2016 ( ) .

2 - 3 ووفقاً للحكم المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، أدين صاحب الشكوى بتهمة "الخداع والإهانة"، بناء على شكوى رفعها المـُلاَّ. وتطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أُدين صاحب الشكوى ضمناً بجريمة إغواء ابنة المـُلاَّ، وإقامة علاقة حميمة غير شرعية معها، ومن ثمّ إهانة والدها وسائر أفراد أسرتها وجلب العار لهم. وعلاوة على ذلك، أُشير إلى الحكم أيضاً بـ "أمر التنفيذ"؛ وعلى أساسه، أصبح صاحب الشكوى عرضة للاعتقال. واستناداً إلى المبادئ القانونية الرسمية، يُتوقع الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وست سنوات ( ) . وأظهرت الوثائق الأخرى أن صاحب الشكوى ووالده وشقيقه استُدعوا جميعاً مرتين في هذه القضية. وامتثل والده وشقيقه لأمري الاستدعاء.

2 - 4 وفي 11 كانون الثاني/يناير 2018 ، رفضت أمانة الدولة للهجرة طلب صاحب الشكوى، واعترضت على الادعاء القائل إن الحكم الصادر حديثاً والوثائق الأخرى يدعمان الوقائع المقدمة. فقد لاحظت أمانة الدولة في البداية أنه في الحكم المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، لم يكن هناك ما يشير إلى أن صاحب الشكوى يواجه احتمالاً بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وست سنوات، وأن الحكم لا يتضمن أي إشارة إلى علاقة خارج إطار الزواج أو إلى علاقة حميمة تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وفي إطار إجراءات اللجوء العادية، أشار صاحب الشكوى إلى عدم صدور أي شكوى رسمية ضده، وكان يبدو من ثم أن من غير المحتمل أن يكون قد استُدعي إلى جلسة استماع بعد ذلك بوقت قصير. وذكرت أمانة الدولة أن الحكم الإيراني كان يشير إلى حكم سابق، وهو ما يعني أن القضية تعود إلى وقت إجراء اللجوء العادي. وبعد ذلك، ارتأت أمانة الدولة أن عدم الإشارة إلى مواد القوانين والمراسيم يشكك في صحة الحكم. وأخيراً، أشارت أمانة الدولة إلى أنه ليس من الواضح ما هو الأمر المشار إليه في السطر الأخير من الحكم الذي يُلزم صاحب الشكوى بالامتثال للتعليمات في غضون عشرة أيام، لأن نص الحكم لم يتضمن أي تعليمات.

2 - 5 وفي 7 شباط/فبراير 2018 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طعن صاحب الشكوى. فقد ارتأت المحكمة أن حكم المحكمة الثورية في مرودشت ليس قراراً جزئياً بشأن مسألة الإدانة، لأنه بشكل أدق أمرُ تنفيذ، والسطر الأخير يشير إلى قانون تنفيذ الأحكام. وبناء على ذلك، ا رتأت المحكمة أن الخطر الذي يتهدد صاحب الشكوى لا يستند إلى أي أساس بالرغم من الأدلة الجديدة.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب الشكوى أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية لأن السلطات السويسرية أمرت بترحيله إلى بلد سيتعرض فيه بالتأكيد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

3 - 2 ويرى صاحب الشكوى، على خلاف رأي أمانة الدولة للهجرة الوارد في قرارها المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2018 ، أن الوثائق المقدمة تثبت تماماً التهديد المزعوم. فقد عالجت الدولة الطرف هذا القرار بطريقة غير مناسبة، وكأن جمهورية إيران الإسلامية دولة يسودها القانون. ومن المعقول تماماً أن يكون الحكم الصادر ضده في جمهورية إيران الإسلامية مفتقراً إلى الجوهر. ومجرد وجود هذا الحكم أمرٌ غير عادي. ففي سياق نظام الحكم الديني الإسلامي في هذا البلد، لا يمكن للمرء ببساطة توقع المزيد عند توثيق مدى مصداقية تهديد ما.

3 - 3 ويوضح صاحب الشكوى أن حكم المحكمة الثورية في مرودشت المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016 حكمٌ غيابي، وأنه بالتالي قد يتعلق فقط بمسألة الجرم، على أن تحدَّد العقوبة نفسها عندما يعود إلى جمهورية إيران الإسلامية. ولمــّا كان هذا الحكم يُسمى "أمر التنفيذ" ويشير السطر الأخير منه إلى قانون تنفيذ الأحكام، فمن الممكن أيضاً أن تكون قد صدرت عقوبة بالفعل في سياق حكم آخر لا علم لصاحب الشكوى به. ولا يعرف صاحب الشكوى عقوبة السجن الرسمية التي ستصدر - فخمس إلى ست سنوات إنما هو تقدير وفقاً لأحكام قانون العقوبات.

3 - 4 ويؤكد صاحب الشكوى أنه لا يوجد إجراء جنائي أو حكم سابق يشير إليه الحكم المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، على عكس ما افترضته أمانة الدولة للهجرة. وبالمثل، لا يوجد أي تسلسل إجرائي يتعلق بإجراءات اللجوء العادية. وافتراض ذلك يستند إلى سوء فه م لتر جمة الحكم: فالنص الأصلي لا يشير إلى حكم سابق، بل إلى الحكم الحالي إذ يذكر رقم الملف المشار إليه في الزاوية اليسرى العليا من النص الأصلي، ويرد في الترجمة الألمانية بلفظ " Aktenzeichen "، أي "الرقم المرجعي". ويرد هذا الرقم أيضاً في مذكرات الاستدعاء بلفظ "الرقم المرجعي"، مما يثبت أنه رقم الملف أو القضية.

3 - 5 ويجب فهم هذا الحكم في ضوء ثقافة العار الشرقية. فقد حرص المــُلاَّ على التقليل إلى أدنى حد من المذلَّة التي طالت ابنته وأسرته. وباختيار مصطلحَي "الخداع والإهانة"، تتسم الادعاءات الموجهة إلى صاحب الشكوى بطابع مبهم عمداً. وتفاصيل العار الذي طال أسرة المــُلاّ - ومن ثم المــُلاّ نفسه بصفته رب الأسرة - لم تُذكر عمداً في النص الرسمي على الأقل. وبصفته مُلاًّ، حرص على عدم وجود نص رسمي يشير إلى أن ابنته كانت على علاقة حميمة خارج إطار الزواج مع رجل لم يختره لها خلافاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المـُلاّ لم يقدم شكوى في تبريز، حيث يوجد منزل صاحب الشكوى، بل في طهران على بعد حوالي 800 كيلومتر ( ) .

3 - 6 ولن يستعيد المـُلاّ شرف أسرته الملطخ إلا بعد أن يختفي صاحب الشكوى، أو يوضع بشكل دائم في سجن إيراني، حيث يُتوقع أن يتعرض للتعذيب، أو أن يُقتل مباشرة. ولمــّا كانت الشرطة الدينية في جمهورية إيران الإسلامية تؤثر على كل أعمال الدولة وتشرف عليها، فلا يمكن لصاحب الشكوى أن يتوقع الاستفادة من أي حماية من الدولة. وبناء على ذلك، فهو عرضة إلى حد كبير للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية في هذا البلد.

3 - 7 ويقر صاحب الشكوى بأن الحكم المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016 لا يتضمن تعليمات مباشرة. ومن الوارد والمعقول أن يعني هذا الأمر أن ليس لصاحب الشكوى التهرب من الإجراءات الجنائية، بل يجب عليه الخضوع لها والاتصال بالسلطات. ومن الممكن أن تفضي صياغة الحكم الوارد في قانون تنفيذ الأحكام، المشار إليه في الحكم، إلى تدابير إنفاذ ملموسة بدرجة أكبر، لكن صاحب الشكوى ليس على علم بها ولا يستطيع الاطلاع عليها.

3 - 8 ويوضح صاحب الشكوى أن حكم المحكمة الثورية في مرودشت كان "تواطؤاً" بين المـُلاّ والقاضي الثوري، وهو قاض من الملالي أيضاً. والغرض الوحيد من الحكم هو الحفاظ على شيء من الشرعية في الإجراءات المتخذة ضد صاحب الشكوى. وليس من المستغرب من ثم ألّا يرد في الوثيقة أي حكم قانوني ملموس يزعم أن صاحب الشكوى خالفه. وتؤثر السلطات الروحية في جمهورية إيران الإسلامية في جميع هياكل الدولة ومؤسساتها، ولا توجد على وجه الخصوص نظام قضائي مستقل أو جهاز شرطة يعمل وفقاً لسيادة القانون. وعلى الرغم من أن الحكم المقدم لا يتضمن غير القليل من المعلومات الملموسة، فإنه يشهد على أن الإجراءات الجنائية جارية ضد صاحب الشكوى، وأن والد صديقته هو من بدأها. ويتضح بناء على ذلك أن على صاحب الشكوى أن يخشى على حياته وسلامته البدنية.

3 - 9 وأخيراً، يعترض صاحب الشكوى على حكم المحكمة الإدارية الاتحادية المؤرخ 7 شباط/ فبراير 2018 ، لعدم النظر بمزيد من التفصيل وعلى أساس الأدلة الجديدة في مصداقية حالة الخطر التي يتعرض لها، وتوجيه توبيخ على وجه الخصوص إلى المحكمة الابتدائية بحجة أنه ما كان ينبغي لها النظر في جوهر الأدلة الجديدة لأنها لم تُقدم في الوقت المناسب. ومن الممكن تماماً أن يمثل الحكم الإيراني المقدم فصلاً للإجراءات، حتى ولو تضمن أوامر للتنفيذ يمكن استخدامها ببساطة إجراءً وقائياً لضمان تنفيذ حكم لاحق. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن منزل صاحب الشكوى قد صودر. والاحتمال الآخر هو أن حكماً آخر، في إطار الإجراءات نفسها، صدر قبل الحكم المقدم، وأن العقوبة حُددت في هذا الحكم الأول. وبغض النظر عن هذه الوقائع، تجدر الإشارة إلى أن الحكم الأصلي المقدم يفيد بأن والد صديقة صاحب الشكوى رفع دعوى جنائية ضد هذا الأخير، وأن هذه الدعوى أسفرت عن إدانته.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 - 1 في 25 آذار/مارس 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. وتُذكّر الدولة الطرف بالوقائع والإجراءات التي استخدمها صاحب الشكوى في سويسرا للحصول على اللجوء، وتلاحظ أن السلطات المختصة في هذا المجال أولت الاعتبار الواجب لحجج صاحب الشكوى. وتعلن الدولة الطرف أن هذه الشكوى لا تتضمن أي أدلة جديدة من شأنها أن تنقض قرارات السلطات المختصة.

4 - 2 وتذكِّر الدولة الطرف بأنه لا يجوز للدول الأطراف، عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية، أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. ويجب على السلطات المختصة، عند تحديد ما إذا كانت هناك أسباب من هذا القبيل، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك عند الاقتضاء، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. وتُذكّر الدولة الطرف بالتعليق العام للجنة رقم 4 ( 2017 ) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، وتضيف أنه يجب على صاحب الشكوى إثبات وجود خطر شخصي ومتوقع وحقيقي وقائم بأن يتعرض للتعذيب عند عودته إلى بلده الأصلي ( ) ، وهو ما يحدث عندما تستند الادعاءات ذات الصلة إلى وقائع ذات مصداقية. ويجب أن تكون أسباب وجود هذا الخطر أسباباً حقيقية أيضاً ( ) . وبناء على ذلك، يقع عبء الإثبات، من حيث المبدأ، على عاتق صاحب الشكوى، الذي يجب عليه تقديم حجج مقنعة، أي حجج مفصلة تثبت وجود هذا الخطر ( ) . ويجب أن تؤخذ العناصر التالية في الاعتبار لتقييم وجود هذا الخطر: الأدلة على وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الأصلي؛ وادعاءات بممارسة التعذيب أو سوء المعاملة في الماضي القريب ووجود أدلة مستقلة تدعم هذه الادعاءات؛ والأنشطة السياسية لصاحب الشكوى داخل البلد الأصلي أو خارجه؛ وأدلة على مصداقية صاحب الشكوى وصحة ادعاءاته بوجه عام، على الرغم من وجود بعض التناقضات الوقائعية في بياناته أو بعض حالات النسيان ( ) .

4 - 3 وفيما يتعلق بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان، تؤكد الدولة الطرف أن ذلك لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً للاعتقاد بأن شخصاً بعينه سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى بلده الأصلي. وعلى اللجنة أن تحدد ما إذا كان صاحب الشكوى يواجه "شخصياً" خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي يُرحّل إليه ( ) . ولا بد من وجود أسباب إضافية تجيز وصف خطر التعرض للتعذيب، بالمعنى المقصود في المادة 3 ( 1 ) من الاتفاقية، بأنه خطر "شخصي ومتوقع وحقيقي وقائم" ( ) .

4 - 4 وتعترف الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية تبعث على القلق من عدة نواح. فالتقارير تفيد بأن التعذيب النفسي والبدني يُستخدم على نطاق واسع وبشكل منهجي لانتزاع الاعترافات. غير أن الحالة في البلد لا تشكل في حد ذاتها أساساً كافياً لاستنتاج أن صاحب الشكوى عرضة لخطر التعذيب في حال ترحيله إلى بلده ( ) . ولم يثبت صاحب الشكوى أنه يواجه خطراً شخصياً وحقيقياً ومتوقعاً بالتعرض للتعذيب.

4 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى في الماضي القريب وأنشطته السياسية، تلاحظ الدولة الطرف أنه لم يدّع أنه تعرض للتعذيب على أيدي السلطات الإيرانية أو كانت له أنشطة سياسية في جمهورية إيران الإسلامية أو في سويسرا.

4 - 6 وفيما يتعلق بمصداقية صاحب الشكوى واتساق الوقائع المبلغ بها، تلاحظ الدولة الطرف أولاً أن ادعاءاته ظلت موجزة وسطحية، ولم تنطو على مؤشرات عن صحتها. ولم يستطع صاحب الشكوى، في جملة أمور، تحديد رتبة والد صديقته في قوات حرس الثورة الإسلامية أو أنشطته السياسية. وبالمثل، لم يستطع توضيح السبب الذي جعل هذه الأسرة المتدينة للغاية تسمح لصديقته بإقامة علاقة معه طوال أربع سنوات، والسبب الذي جعلها لا ترفع دعوى ضده على الرغم من تهمة الاغتصاب الموجهة إليه. ولم يستطع صاحب الشكوى أيضاً وصف الجهود التي بذلها لتسوية هذه الحالة، أو توضيح السبب الذي جعله يطلب إلى السلطات جواز سفر، في الوقت الذي كان شخصاً مطلوباً حسبما زعم، لكي يغادر البلد بالطائرة بصورة قانونية.

4 - 7 وفيما يتعلق بالأدلة التي أرفقها صاحب الشكوى طي ملف طلبه إعادة النظر، ترى الدولة الطرف أنها لا يثبت الوقائع المزعومة. وحتى لو اعتُبرت أدلة ذات مصداقية، فلا يعني ذلك أن صاحب الشكوى عرضة لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس وست سنوات. وبالمثل، لا تثبت هذه الوثائق تعرّضه لملاحقة قضائية مزعومة نتيجةً لإقامة علاقة حميمة خارج إطار الزواج، لأنه لا يرد فيها أي ذكر لأي جريمة من هذا القبيل. وليس هناك ما يدعم ادعاءات صاحب الشكوى بأنه أُدين، بموجب هذا الحكم، بتهمة تحريض صديقته على إقامة علاقة حميمة معه. وفيما يتعلق بمسألة الإدانة، لم تُقنع التوضيحات التي قدمها صاحب الشكوى إلى السلطات المحلية بأن الأمر يتعلق بقرار جزئي، لأنه في حال فصل الإجراءات، لا يُنفذ غير القرار الثاني، وهو قرار يحدد العقوبة.

4 - 8 وإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن الحكم المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018 يحمل عنوان "أمر التنفيذ". ومن ثم، لا يتعلق الحكم بفرض عقوبة جنائية، بل بتنفيذ هذه العقوبة. والحكم نفسه يشير إلى مادة قانونية تتعلق بتنفيذ الأحكام الجنائية، وهو ما يؤكد هذا التحليل. ومع ذلك، لا يتناول أمر التنفيذ هذا الوقائع التي استندت إليها الإدانة ولا العقوبة المفروضة. ولمـّـا كان صاحب الشكوى قد ذكر أيضاً في جلسة الاستماع إليه، المعقودة في 6 نيسان/أبريل 2016 ، أن والد صديقته كان ينوي تسوية القضية بمساعدة قوات حرس الثورة الإسلامية، ومن ثم لم تُرفع ضده أي شكوى جنائية، يبدو من غير المرجح أن تكون المحكمة قد استدعته للمثول بشأن الوقائع ذات الصلة بعد مرور شهرين. وعلاوة على ذلك، يشير الحكم ذو الصلة - أي أمر التنفيذ وفقاً لعنوان الوثيقة - إلى حكم سابق وإلى بلاغ من المحكمة بشأن ذلك الحكم. ومن المستغرب أن الرقم المرجعي لهذا الحكم غير محدد. وفي ضوء هذه الإشارة، هناك ما يوحي على أي حال بأن السلطات الإيرانية تناولت هذه القضية بالفعل، وأن هذه الإجراءات تزامنت مع إجراءات اللجوء العادية التي كانت جارية في سويسرا. ولهذا السبب، ليس من المفهوم ما الذي جعل صاحب الشكوى لا يذكر هذه الإجراءات في جلسة الاستماع المعقودة في 6 نيسان/أبريل 2016 .

4 - 9 وعلاوة على ذلك، ثمة تساؤلات بشأن صحة الوثائق. فمن ناحية، تختلف هذه الوثائق، حسب تحليل أمانة الدولة للهجرة، عن وثائق مماثلة أخرى من حيث الشكل. ومن ناحية أخرى، تختلف الصياغة المستخدمة عن الصياغة القانونية للأحكام الأخرى. وعلى وجه الخصوص، لا توجد أي إشارة إلى مواد القوانين المتعلقة بالجرائم المذكورة. وفيما يتعلق بالمضمون، هناك عدة عناصر لا معنى لها. ويبدو من الحكم ذي الصلة أنه ستجري محاكمة صاحب الشكوى ومصادرة ممتلكاته. وفي نهاية الوثيقة، طُلب إلى صاحب الشكوى الامتثال للتعليمات الواردة في الحكم في غضون عشرة أيام من تاريخ صدوره. ومع ذلك، ليس من الواضح ما يشير إليه هذا الأمر. فلو كان الأمر يتعلق بالحكم السابق، الذي لم ترد إشارة إليه، لكان من المتوقع الإشارة إليه.

4 - 10 وفيما يتعلق بالحجج التي قدمها صاحب الشكوى في رسالته بشأن الإجراءات الجنائية، التي يزعم أنها جارية ضده، فهي مجرد ادعاءات لم تثبت صحتها. وعلاوة على ذلك، عندما يدعي صاحب الشكوى أن حكماً سابقاً ربما قد صدر بالفعل أو قد يصدر في وقت لاحق، فهو يناقض بذلك ادعاءاته نفسها الواردة في استئنافه ضد قرار أمانة الدولة للهجرة المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2018 ، التي ذكر فيها أن الإحالة إلى حكم آخر سببها خطأ في الترجمة، لأن الحكم يشير في الواقع إلى ذاته. وإضافة إلى ذلك، لا يتضمن ملف هذه القضية أي حكم لاحق.

4 - 11 وفي ضوء ما سبق، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى غير معقولة وأنه لم يثبت أنه عرضة لخطر معاملة تخالف أحكم الاتفاقية في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 27 أيار/مايو 2019 ، قدّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويرى في ملاحظاته هذه أن الدولة الطرف اكتفت بتكرار وتلخيص الحجج التي قدمتها أمانة الدولة للهجرة لرفض طلبه اللجوء دون أن تتناول التوضيحات الواردة في رسالته إلى اللجنة. ويؤكد صاحب الشكوى أن التوضيحات التي قدمها أثناء إجراءات اللجوء، بشأن النقاط الأساسية، متماسكة ومعقولة ومتسقة. ولم تُبد السلطات السويسرية في أي وقت أي استعداد للتعامل بنزاهة مع حالة الخطر التي يتعرض لها صاحب الشكوى. بل على العكس، سعت إلى البحث عن التناقضات المزعومة في العديد من أقواله أو استبعادها ظاهرياً باعتبارها غير معقولة، ورفض منحه صفة اللاجئ عن قصد متحيز واضح.

5 - 2 فتأكيد الدولة الطرف مثلاً أن صاحب الشكوى لم يستطع توضيح كيف لأسرة صديقته، وهي أسرة متدينة للغاية، أن تسمح له بإقامة علاقة خارج إطار الزواج معها لمدة أربع سنوات، مثالٌ جيد على هذا الأسلوب. فقد أوضح صاحب الشكوى بالفعل في تصريحه المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2016 أنه على الرغم من أنه كان على علاقة مع صديقته منذ أربع سنوات، فإن الاتصالات بينهما كانت محصورة في مكالمات هاتفية متفرقة، وأن علاقتهما لم تصبح حميمة إلا خلال رحلتهما في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2015 . ولمــّا كان والد صديقته قد رفض طلب الزواج الذي قدمه صاحب الشكوى، فقد أقام الاثنان علاقة حميمة خلال هذه الرحلة، التي عارضها والدها بسبب تشدده الديني. ولم يدّع صاحب الشكوى في أي وقت أنه كان على علاقة حميمة بصديقته طوال أربع سنوات. فقد تنطوي كلمة "علاقة" على معنى علاقة جنسية بين شخصين في السياق الثقافي الغربي، لكنها بالتأكيد غير ذلك في السياق الثقافي الإيراني.

5 - 3 فليس مستغرباً إذن أن تكون الدولة الطرف غير مستعدة لإيلاء أي أهمية للوثائق القضائية المقدمة. بل على العكس، اعتُبرت هذه الوثائق والاستنتاجات التي يمكن الخلوص إليها عموماً غير موثوقة ومجرد ادعاءات. ولا شك أن الحكم المقدم لا يتضمن غير القليل من المعلومات الملموسة، لكن سبب ذلك سبق توضيحه في الرسالة المقدمة إلى اللجنة. وعلى الرغم من أن الحكم الإيراني لا يجيب على العديد من التساؤلات، فإن مجرد إصداره ضد صاحب الشكوى أمر غير عادي. فوالد الفتاة هو من يقف وراء هذا الحكم الذي يُعتبر من "إخراجه"، وهو من ناور ضد صاحب الشكوى وأسرته، وسعى إلى الحفاظ على مظهر سيادة القانون.

5 - 4 وفيما يتعلق بادعاءات الدولة الطرف بشأن إمكانية صدور حكم سابق للحكم الإيراني المقدم، أو بشأن عنوانه الوارد باعتباره "أمر تنفيذ"، يدفع صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف إنما أخذت في اعتبارها أقواله وتوضيحاته بقصد تسليط الضوء على تناقضاته. فالحكم الإيراني المقدم يتضمن وثائق كافية عن احتمال تعرض صاحب الشكوى لمشاكل في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها حالياً في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 2 وتُذكّر اللجنة بأنه لا يجوز لها، وفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، أن تنظر في أي بلاغ فردي ما لم تتأكد من أن صاحبه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم تطعن في مسألة استنفاد صاحب الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا في مقبولية الشكوى عموماً.

6 - 3 وترى اللجنة أن الشكوى تثير مسائل جوهرية تندرج في إطار المادة 3 من الاتفاقية، وأنه يجب النظر فيها من حيث أسسها الموضوعية. وترى اللجنة أنه لا يوجد أي عائق يحول دون مقبولية الشكوى، وتعلن قبولها وتباشر النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 عملاً بالمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذه الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

7 - 2 وتتعلق المسألة المعروضة على اللجنة في هذه القضية بتحديد ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزامها، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بألا تطرد أي شخص أو أن تعيده إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

7 - 3 ويتعين على اللجنة أن تُقيّم ما إذا كانت هناك أسس حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى عرضة لخطر التعذيب شخصياً في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية. وعند تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تُذكّر بأن الغرض من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني يواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي يُرحَّل إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. فلا بد من إيراد أسس إضافية تشير إلى أن الشخص المعني يواجه شخصياً هذا الخطر. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً بعينه لن يتعرض للتعذيب في ظروف خاصة به تحديداً. وتشير اللجنة علاوة على ذلك أن جمهورية إيران الإسلامية ليست طرفاً في الاتفاقية، وتلاحظ أنه في حال حدوث انتهاك في إيران لحقوق صاحب الشكوى المكفولة بموجب الاتفاقية، فسوف يُحرم خيار اللجوء القانو ن ي إلى اللجنة للحصول على أي نوع من أنواع الحماية ( ) .

7 - 4 وتُذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 الذي ينص على وجوب تقييم خطر التعرّض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وتذكِّر اللجنة بأنه على الرغم من أنه لا يُشترط أن تكون "احتمالات المخاطر عالية"، فإن عبء الإثبات يقع عموماً على عاتق صاحب الشكوى، إذ يجب عليه تقديم حجج مقنعة تثبت أنه يواجه خطراً "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى أنها تولي، وفقاً لتعليقها العام رقم 4 ، وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، لكنها في الوقت نفسه غير ملزمة بالأخذ بهذه النتائج، بل تتمتع في المقابل بسلطة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى مجمل ملابسات كل قضية، بموجب المادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية ( ) .

7 - 5 وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن صاحب الشكوى يدعي بأنه يخشى على حياته في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية لأنه كان على علاقة حميمة بابنة أحد الملالي المرتبطين بجهاز المخابرات الإيراني، على الرغم من أن هذا الأخير رفض زواج ابنته من صاحب الشكوى. واعتمد صاحب الشكوى، من أجل إثبات مصداقية الأسباب التي تقوم عليها عملية فراره، على حكم المحكمة الثورية في مرودشت المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016 . وتلاحظ اللجنة أن السلطات السويسرية درست على النحو الواجب شكل ومضمون الحكم المزعوم الصادر عن السلطات الإيرانية، وأنها قد أعربت، على الرغم من توضيحات صاحب الشكوى، عن شكوكها ليس فقط بشأن قدرة الحكم على إثبات الوقائع التي يزعمها صاحب الشكوى، بل بشأن صحة الحكم أيضاً. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن الطرفين يتفقان على أن الحكم لا يشير إلى ملاحقة أو إدانة قضائية بسبب علاقة حميمة خارج إطار الزواج، وأنه لا يتضمن أي حكم قانوني ملموس أو تعليمات مباشرة. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يطعن في تأكيدات الدولة الطرف أن الحكم ليس حكماً مستقلاً، وإنما قراراً لتنفيذ حكم سابق، وأنه لم يثبت، على أي حال، أن هذا ال ح كم قرار جزئي يتعلق بمسألة الإدانة، وأنه عرضة لعقوبة سجنية على أساسه.

7 - 6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن صاحب الشكوى، وفقاً للدولة الطرف، لم يدّع أنه تعرض فيما مضى للتعذيب على أيدي السلطات الإيرانية، أو أنه كان يمارس أنشطة سياسية في جمهورية إيران الإسلامية أو في سويسرا.

7 - 7 وتدرك اللجنة أن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية لا تزال تطرح إشكالية من عدة نواح. لكن اللجنة تذكِّر بأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لا يكفي في حد ذاته لكي تستنتج أن صاحب الشكوى قد يتعرض شخصياً لخطر التعذيب هناك. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن فرصة كافية أُتيحت لصاحب الشكوى لإثبات وتوضيح ادعاءاته أمام أمانة الدولة للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية. غير أن الأدلة المقدمة لم تؤكد رواية صاحب الشكوى ولم تثبت وجود خطر شخصي ومتوقع وحقيقي وقائم لأن يتعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى بلده الأصلي.

7 - 8 وتخل ص اللجنة، استناداً إلى المعلومات المعروضة عليها، إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أن علاقته المزعومة خارج إطار الزواج في جمهورية إيران الإسلامية هي موضوع اهتمام سلطات بلده الأصلي، وأن المعلومات المقدمة لا تثبت أنه قد يتعرض شخصياً لخطر التعذيب أو لضروب من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية.

8 - وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى غير كافية لإثبات ادعائه بأنه قد يواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية.

9 - وتخلص اللجنة، وهي تتصرف وفقاً للمادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية لا يشكل ان تهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 م ن الاتفاق ية .