الأمم المتحدة

CRC/C/HTI/CO/2-3

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

24 February 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختا مية بشأن التقرير الجامع للتق ريرين الدوري ين الثاني والثالث لهايتي *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتق ريرين الدوري ين الثاني والثالث لهايتي (CRC/C/HTI/2-3) في جلستيها 20 68 و20 70 (انظرCRC/C/SR.2068 و2070) المعقودتين في 15 كانون الثاني / يناير 201 6 ، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2104 (انظر CRC/C/SR.2104) المعقودة في 29 كانون الثاني / يناير 201 6.

2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتق ريرين الدوري ين الثاني والثالث للدولة الطرف والردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/HTI/Q/2-3/Add.1)، ما أتاح فهم اً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى .

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في عام 2014؛

(ب) ‎‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏ ، في عام 20 13 ؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ، في عام 2009؛

(د) اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون ف ي مجال التبني على الصعيد الدولي ، في عام 2012 ؛

(هـ) اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ في عام 2009؛

(و) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ، 1973 (رقم 138) ، في عام 2007؛

(ز) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، 1999 (رقم 182)، في عام 2007.

4- وتحيط اللجنة علما ً مع التقدير باعتماد التد ا بير التشريعي ة التالي ة :

(أ) قانون بيع الأشخاص والاتجار بهم ، في عام  2014؛

(ب) قانون مكافحة الفساد والقضاء عليه، في عام 201 4؛

(ج) قانون التبني الجديد المؤرخ 29 آب/أغسطس 2013؛

(د) قانون الأبوة والأمومة والبنوّة، المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2012؛

(هـ) قانون 9 أيار/مايو 2012 بشأن تنظيم مكتب الحماية المدنية وعمله؛

(و) قانون 13 آذار/مارس 2012 بشأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ز) مرسوم 6 تموز/يوليه 2005 المعدّل للقواعد المتعلقة بالاعتداء الجنسي والقضاء على التمييز ضد المرأة في هذا المجال؛

(ح) قانون 7 أيار/مايو 2003 بشأن حظر جميع أشكال الإساءة والعنف وسوء المعاملة والمعاملة اللاإنسانية ضد الأطفال، والقضاء عليها.

5- وترحب اللجنة بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) خطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له ، في عام 2014 ؛

(ب) خ طة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، في عام 2014 ؛

(ج) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، في عام 2015 ؛

(د) اللجنة الوطنية الثلاثية لمكافحة عمل الأطفال، في عام 2013 ؛

(هـ) اللجنة المشتركة بين الوزارات و المعنية بحقوق الإنسان، في عام 2013؛

(و) لجنة العمل المعنية بدمج أطفال الشوارع في المدارس، في عام 2012؛

(ز) اعتماد معهد الرفاه الاجتماعي والبحوث لخطة ترمي إلى تطبيق لا مركزية خدماته في تسع مقاطعات، في عام 2012؛

(ح) اعتماد تدبير إداري ينظّم سفر القصّر وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الرفاه الاجتماعي والبحوث و لواء حماية القُصَّر ومديرية الهجرة والاغتراب، في عام 2012؛

(ط) خطة استراتيجية لتنمية هايتي،

(ي) برنامج تعليم مجاني إلزامي للجميع، في عام 2012؛

(ك) خطة وطنية لحماية أطفال هايتي في الحالات الصعبة وحالات الضعف، في عام 2007.

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

6- تحيط اللجنة علماً باستمرار آثار الزلزال الذي ضرب الدولة الطرف في عام 2010 وعدم الاستقرار السياسي اللذين يعوقا ن إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية .

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير ا لتنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6))

التوصيات السابقة للجنة

7 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة للاستجابة لتوصياتها السابقة لعام 2003 ( CRC/C/15/Add.202 ) التي لم تنفذ أو نُفذت على نحو غير كاف، ولا سيما المتعلقة منها بجمع البيانات (الفقرة 16 ) ؛ والنشر والتدريب (الفقرة 2 0 ) ؛ و مصالح الطفل الفضلى (الفقرة 29)؛ واحترام آراء الطفل (الفقرة 31) .

التشريعات

8- تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون حماية الطفل والقانون الإطاري لإصلاح معهد الرفاه الاجتماعي والبحوث لم يعتمدا بعد.

9- توصي اللجنة بأن تُسرع الدول ة الطرف في اعتماد قانون حماية الطفل والقانون الإطاري لإصلاح معهد الرفاه الاجتماعي والبحوث دون مزيد من التأخير.

التنسيق

10 - تعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود أي كيان حكومي مسؤول عن التنسيق الشامل للسياسات والقوانين والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل.

1 1 - توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف هيئة ملائمة مشتركة بين الوزارات على مستوى عالٍ وإناطتها بولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق كل الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على مستويات شاملة لعدة قطاعات وطنية وإقليمية ومحلية. وينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف تزويد هيئة التنسيق هذه بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتشغيلها بفعالية. ‬ ‬

تخصيص الموارد

1 2 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل قد زادت. لكن اللجنة قلقة لأن هذه الموارد تبقى غير كافية إلى حد بعيد ولأن الدين الوطني ارتفع مجدداً، الأمر الذي قد يؤدي إلى الحد من تخصيص الموارد لشؤون الطفل. و بالإضافة إلى ذلك، بينما ترحبّ اللجنة باعتماد قانون مكافحة الفساد والقضاء عليه في عام 2014، فإنها تعرب عن قلقها العميق من تفشي الفساد.

1 3 - وفي ضوء يوم المناقشة العامة في عام 2007 الذي خصصته اللجنة لموضوع "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الطفل من الميزانية، وتخصيص ما يكفي من موارد الميزانية لإعمال حقوق الطفل والتأكّد من حماية بنود الميزانية تلك حتى في الأزم ات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد، وتعزيز القدرات المؤسسية للكشف على نحو فعال عن الفساد والتحقيق في جميع ادعاءات الفساد وسوء إدارة الأموال وتقديم المسؤولين عنهما إلى العدالة.

جمع البيانات

1 4 - تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة (الوثيقة CRC/C/15 / Add.202 ، الفقرة 16) و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع نظاماً لجمع البيانات وتحديد مؤشرات ت تماشى وأحكام الاتفاقية ، مع تصنيف هذه البيانات والمؤشرات حسب الجنس والعمر والمناطق الحضرية والريفية. وينبغي أن يشمل هذا النظام جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة، مع التركيز تحديداً على الأطفال المستضعفين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على استخدام هذه المؤشرات والبيانات في وضع وتقييم السياسات والبرامج الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. وتوصي اللجنة كذلك الدول ة الطرف بأن تستعين بالإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في منشور مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنون " مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ " في تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها؛ و أن تلتمس مساعدة تقنية من جهات عدة منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيس ي ف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

الرصد المستقل

15- ترحب اللجنة بإنشاء مكتب حماية المواطن في عام 2012 وإنشاء وحدة لحماية الطفل داخل المكتب. لكن اللجنة يساورها القلق لأن المكتب لا ي مول تمويلاً كافياً ولأن وحدة حماية الطفل لم تزود بعدد كافٍ من الموظفين ولأن الأطفال لا يدركون بما في ه الكفاية وجود هذه الآلية.

16- و توصي اللجنة في ضوء تعليق ها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، بأن تكفل الدولة الطرف تمويلاً ملائماً لمكتب حماية المواطن وتعزز وحدة حماية الطفل، وخاصة بزيادة عدد موظفيها، وأن تكفل توعية الأطفال بشكل كافٍ بقدرة الوحدة على تلقي الشكاوى. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف أن يمتثل المكتب امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحما ية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) .

النشر والتوعية والتدريب

17- تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة (الوثيقة CRC/C/15 / Add.202 ، الفقرة 20) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز جهودها الرامية إلى نشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها كتدبير لتوعية المجتمع بحقوق الأطفال من خلال التعبئة الاجتماعية؛

(ب) أن تنفّذ برامج تعليم وتدريب منهجي ة بشأن أحكام الاتفاقية لجميع الفئات المهنية التي تعمل في أوساط الأطفال ومن أجلهم، لا سيما البرلماني و ن والقضاة والمحام و ن والموظف و ن المكلف و ن بإنفاذ القوانين والموظف و ن المدني و ن والعامل و ن في البلديات والهيئات المحلية والعامل و ن في مؤسسات الأطفال وأماكن احتجازهم والمدرس و ن والعامل و ن الصحي و ن، بمن فيهم الأخصائيون في علم النفس والعاملون الاجتماعيون؛

(ج) أن تلتمس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ، ضمن منظمات أخرى.

التعاون مع المجتمع المدني

1 8 - تشير اللجنة إلى بعض المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها الجهود التي بذلها الفريق العامل المعني بحماية الطفل، لكنها تبقى قلقة من كون الدولة الطرف لم تُقم حتى الآن تعاوناً منظماّ ومنهجياً مع المجتمع المدني. كما يساور اللجنة قلق بالغ من الاعتداءات العنيفة، بما فيها حالات الاغتصاب، والتهديد بالموت التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وخاصة المدافع ي ن عن حقوق الإنسان الناشط ي ن في مجال حماية حقوق الفتيات و حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ، وعدم تحقيق السلطات في هذه الجرائم.

19- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة في جميع حالات الاعتداء العنيف و التهديدات التي يتعرض لها المدافع و ن عن حقوق الإنسان ، وإخضاع المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمساءلة وإنزال عقوبات متناسبة بهم . ‬ وتوصي اللجنة كذلك بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لإقامة تعاون منظّم ومنهجي مع المجتمع المدني لوضع معايير دنيا واضحة لأنشطة تقديم الخدمات وأن تكفل المتابعة اللازمة للمعايير الدنيا هذه.

باء - تعريف الطفل (المادة 1)

20- تشير اللجنة بقلق إلى أن المادة 133 من القانون المدني تنص على إمكانية زواج الفتيات اعتباراً من سن 15 عاماً وزواج الفتيان اعتباراً من سن 18 عاماً. وتشير اللجنة بقلق أيضاً إلى ما يلي:

(أ) يمكن التخلي عن الوضع القانوني لطفل يبلغ من العمر 15 عاماً بقرار من الوالدين، مما يؤدي إلى معاملته كبالغ بموجب القانون؛

(ب) يحصل الطفل الذي يتزوج على وضع البالغ تلقائياً، وهو إجراء لا رجعة فيه حتى في حال فسخ الزواج، الأمر الذي قد يضع الطفل في حالة ضعف، لا سيما الفتيات اللواتي يجوز زواجهن في سن 15 عاماً.

21- توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف المادة 133 من القانون المدني وأن تُحّدد بوضوح سناً دنيا ل لزواج تكون 18 عاماً للفتيات والفتيان. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تلغي السلطة التقديرية التي تجيز للأسرة أن تقرر أن الطفل قد بلغ سن الرشد قبل سن 18 عاماً وأن تكفل إمكانية استفادة جميع الأطفال من حماية الاتفاقية التامة في جميع الظروف.

جيم - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

2 2 - ترحب اللجنة باعتماد قانون الأمومة والأبوة و البنوّة في عام 2014 الذي يكفل المساواة في المعاملة للأطفال المول و دين خارج نطاق الزواج، غير أنها تشير بقلق إلى أن القانون ليس له مفعول رجعي وأنه يستثني بالتالي الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج قبل عام 2014 وأن التدابير المتخذة لتطبيق القانون ليست كافية، لا سيما فيما يخص فحوص الحمض النووي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً مما يلي:

(أ) استمرار التمييز بحق الفتيات اللواتي يعانين من القوالب النمطية الجنسانية ويتعرضن للعنف منذ المراحل الأولى من حياتهن؛

(ب) استمرار التمييز القائم بحكم الأمر الواقع بحق الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الشوارع والأطفال المنخرطين في عمل الأطفال والأطفال المولودين خارج نطاق الزواج أو الذين تخلّى عنهم آباؤهم، والتمييز والتهديدات والاعتداءات على الأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين .

2 3 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة من أجل :

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لقانون الأمومة والأبوة و البنوّة ، بما في ذلك بضمان الحصول مجاناً على فحص الحمض النووي في إطار زمني معقول، وبزيادة الوعي بالقانون، لا سيما لدى الأشخاص المقيمين في المناطق النائية؛

(ب) ضمان رجعية مفعول قانون الأمومة والأبوة و البنوّة بما يكفل تطبيقه على الأطفال المولودين قبل عام 2014؛

(ج) القضاء على التمييز المجتمعي ضد الفتيات ، عن طريق وضع برامج تثقيفية عامة تشمل تنظيم حملات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني و قادة الرأي والأسر ووسائط الإعلام لمكافحة القوالب النمطية لأدوار الجنسين ، وبناء مؤهلات المعلمين وغيرهم من الموظفين في مجال المساواة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم؛

( د ) تنفيذ برامج وحملات توعية من أجل القضاء على التمييز والإقصاء الاجتماعي اللذين يتعرض لهما الأطفال ذوو الإعاقة و أطفال الشوارع، والأطفال المنخرطون في عمل الأطفال، والأطفال ال م ولودون خارج نطاق الزواج أو الذين تخلى عنهم آباؤهم و الأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغاي ري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ، وحمايتهم من جميع أشكال الاعتداء ، وتعزيز بيئة شاملة للجميع ومتسامحة في المجتمع، وخاصة في المدارس وغيرها من الأماكن المخصصة للأطفال.

مص الح الطفل الفضلى

24- تكرر اللجنة، في ضوء تعليق ها العام رقم 14(2013) بشأن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى ، ملاحظاتها الختامية السابقة (الوثيقة CRC/C/15/Add.202 ، الفقرة 29) و توصي بأن تضمن الدولة الطرف إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع التشريعات والسياسيات والبرامج ذات الصلة وكذلك عند تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف خاصة بإلغاء قاعدة "التأديب العائلي" التي تسمح للوالدين بإيداع الأطفال في السجون.

احترام آراء الطفل

25- تكرر اللجنة ، في ضوء تعليق ها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه ، ملاحظاتها الختامية السابقة (الوثيقة CRC/C/15/Add.202 ، الفقرة 31) وتشجع الدولة الطرف على ضمان الاحترام الواجب لآراء الأطفال، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية، داخل الأسرة والمدرسة والمحاكم وفي جميع الأعمال الإدارية وغيرها من الأعمال الخاصة بهم من خلال جملة أمور ، منها اعتماد التشريعات الملائمة وتدريب المهنيين والقيام بأنشطة محددة في المدارس.

دال- الحقوق المدنية والحريات (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد والجنسية

26 - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتضمن إتاحة إمكانية تسجيل المواليد لكنها تبقى قلقة لأن عدد الأطفال غير المسجلين و/أو الذين لا يملكون شهادة ولادة لا يزال مرتفعاً. وهي قلقة أيضاً مما يلي:

(أ) لا تعمل المؤسسات المعنية بتسجيل المواليد بشكل كافٍ وتفتقر للموظفين المؤهلين ولا تتلقى موارد كافية، وهو ما يؤدي إلى مشاكل عدة منها قيام موظفي التسجيل المدني في كثير من الأحيان بفرض رسوم من أجل إصدار شهادات الولادة؛

(ب) هناك العديد من الحالات التي يحصل فيها أطفال على شهادات ولادة من دون أن يكونوا مسجّلين أو العكس؛

(ج) محدودية إمكانيات الاستفادة من خدمات التسجيل المدني في المناطق الريفية والنائية؛

(د) لا تُصدر بطاقات هوية للأطفال، ما يعرضهم لخطر الاحتجاز عند عبور الحدود؛

(هـ) لم تعتمد الدولة الطرف بعد مشروع قانون الجنسية الذي يعترف بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ويتضمن تدابير لمنع حالات انعدام الجنسية، و لا يتضمن مشروع قانون حماية الطفل أحكاماً لمنع حالات انعدام الجنسية؛

(و) لا يُقدّم دعم كافٍ للأطفال والأسر المنحدرة من أصول هايتية التي لا تحمل وثائق هوية والتي طُردت من الجمهورية الدومينيكية ، ففقدت جنسيتها وحولتها الجمهورية الدومينيكية إلى أسر عديمة الجنسية.

27 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة، بما في ذلك من خلال إنشاء آليات للتسجيل المدني في المستشفيات وفي مخيمات المشردين داخلياً و تشجيع استخدام وحدات التسجيل المتنقلة، لا سيما في المناطق النائية والريفية ، وتنفيذ برامج وحملات توعية . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تُصدر جميع مكاتب الأحوال المدنية شهادات الولادة مجانا ً؛

(ب) ضمان أن يتلازم تسجيل المولود مع إصدار شهادة ولادة؛

(ج) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لمكاتب الأحوال المدنية، بما في ذلك تدريب الموظفين؛

(د) زيادة عدد مكاتب الأحوال المدنية في جميع أنحاء البلد وتعزيز إمكانية الوصول إليها، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية؛

(هـ) مراجعة سياساتها بغية السماح للأطفال بالحصول على بطاقات هوية ؛

(و) اعتماد مشروع قانون الجنسية وقوانين مرتبطة به بشأن التسجيل المدني، وضمان تطابق مشروع قانون حماية الطفل مع قانون الجنسية والاتفاقيات الخاصة بانعدام الجنسية؛

(ز) تسليم الأطفال المنحدرين من أصول هايتية الذين طردوا من الجمهورية الدومينيكية وأسرهم وثائق هوية بشكل فوري؛

(ح) الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية .

هاء - العنف ضد الأطفال ( المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

28 - يساور اللجنة قلق بالغ مما يلي:

(أ) ورود تقارير عن حالات تعذيب للأطفال في الاحتجاز؛

(ب) العنف المستمر والقاسي ضد الأطفال، بما فيه العنف المنزلي، لا سيما الأطفال الذين يعيشون في حالات فقر والأطفال المنخرطون في العمل المنزلي، وعدم تدخل السلطات تدخلاً كافياً في هذه الحالات؛

(ج) عدم دعم الدولة الطرف للأطفال المنحدرين من أصول هايتية الذي يُزعم أنهم وقعوا ضحايا التعذيب على أيدي سلطات الجمهورية الدومينيكية .

29 - توجّه اللجنة الانتباه إلى هدف التنمية المستدامة 16، الغاية 16-1 ، بشأن الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان، وتح ث ّ الدولة الطرف على اتخاذ تدابير سريعة لحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال وتجريمها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بما يلي:

(أ) إجراء تحقيق شامل سريع في جميع الادعاءات المتعلقة بالعنف والتعذيب وم قاضاة جميع المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال ، والتأكد من أنهم يلقون ال عقاب المناسب، وفق خطورة الجريمة ؛

(ب) إنشاء آلية مواتية للأطفال تسمح للأطفال المحتجزين ب التراسل ب سري ة مع هيئات خارجية قضائية ومعنية بتقديم الشكاوى ووضع صناديق مغلقة في السجون لتقديم ا لشكاوى ؛

(ج) توعية وتدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الرعاية الاجتماعية والمدعين العامين و القضا ة بشأن الإبلاغ ب حالات العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال و التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقب تهم، وضمان وجود قنوات مواتية للأطفال للإبلاغ بهذه الحالات؛

(د) مواصلة جهودها في سبيل اعتماد بروتوكولات للتنسيق بين السلطات المسؤولة عن حماية الأطفال على الحدود بين الجمهورية الدومينيكية وهايتي، فضلاً عن بروتوكولات بشأن العودة الاختيارية للأطفال المهاجرين، مع توفير ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. ‬

العنف القائم على نوع الجنس

30- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء المستويات المرتفعة من العنف القائم على نوع الجنس، بما فيه العنف الجنسي والعنف المنزلي، الذي يطال النساء والفتيات، لا سيما المقيمات في مخيمات المشردين داخلياً، إضافة إلى تفشي إفلات مرتكبي هذه الأعمال من العقاب. وتشير اللجنة أيضاً بقلق بالغ إلى أن حوادث العنف القائم على نوع الجنس والاعتداءات الجنسية تجد ما يغذيها في المواقف المتحيزة جنسانياً والتي تلقي باللائمة على الضحايا الإناث. ويساور اللجنة كذلك قلق بالغ مما يلي:

(أ) رفض موظفي الشرطة والمدعين العامين والقضاة المتكرر للتحقيق في حالات العنف القائم على نوع الجنس ، بما في ذلك نتيجة للفساد؛

(ب) إرغام ضحايا العنف القائم على نوع الجنس على تقديم شهادة طبية في حالات الاغتصاب للمباشرة بإجراءات جنائية وعلى دفع رسوم من أجل مقاضاة المرتكبين؛

(ج) تفشي العنف ضد النساء والفتيات الحوامل؛

(د) عدم توفر بيانات إحصائية شاملة عن العنف القائم على نوع الجنس الذي يطال النساء والفتيات.

3 1 - توجّه اللجنة الانتباه إلى هدف التنمية المستدامة 5، الغاية 5-2 ، بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، وتحثّ الدولة الطرف على أن تكفل إجراء تحقيق مستقل ودقيق في جمي ع الادعاءات المتعلقة بجرائم مرتبطة بالعنف القائم على نوع الجنس وتقديم المرتكبين إلى القضاء. وينبغي أن ت وفر الدولة الطرف تدريباً أساسياً منتظماً للقضاة والمحامين والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من الفئات المهنية المعنية على الإجراءات الموحّدة المراعية لنوع الجنس وللأطفال للتعاطي مع الضحايا وعلى كيفية تأثير القوالب النمطية الجنسانية تأثيراً سلبياً على الإنفاذ الصارم للقانون. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف كذلك على ما يلي:

(أ) اعتماد قوانين خاصة بالعنف القائم على نوع الجنس من أجل تعزيز الإطار القانوني لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف وإعداد وتنفيذ مبادئ توجيهية وعقوبات تأديبية لمكافحة الإفلات من العقاب ومساءلة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عن أعمال الفساد ، وتشجيع الأطفال ض حايا العنف القائم على نوع الجنس وأسرهم على إبلاغ الشرطة عن حالات العنف؛

(ب) مراجعة تشريعاتها لضمان أن تكون شهادة الضحية كافية لفتح تحقيق جنائي في حالة اغتصاب أ و غيره من أشكال العنف، وضمان عدم تحميل الضحية أي تكاليف لمقاضاة مرتكبي العنف القائم على نوع الجنس؛

(ج) تعزيز حماية الضحية ومساعدتها ورد الاعتبار إليها، والتركيز بشكل خاص على حماية النساء والفتيات الحوامل ، وذلك عن طريق إنشاء نظام للرعاية الشاملة ل لأطفال ضحايا العنف القائم على نوع الجنس ؛

(د) جمع بيانات مصنّفة عن العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات، فضلاً عن عدد الشكاوى ودعاوى المقاضاة والإدانات، وإدراج هذه البيانات في تقريرها؛

‬ (هـ) تنفيذ برامج توعية وتثقيف واسعة النطاق بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني تستهدف الفتيان والفتيات والرجال والنساء من أجل منع العنف القائم على نوع الجنس ومكافحة وصم الضحايا.

العقوبة البدنية

32- ترحب اللجنة با عتماد الدولة الطرف في عام 2014 خطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال ومكافحته، لكنها تعرب عن قلقها لأن العقوبة البدنية ما زالت مستخدمة على نطاق واسع في جميع الأماكن، بما في ذلك استخدام أشكال مختلفة من السياط ضد الأطفال، و مقبولة على نطاق واسع كشكل من أشكال التأديب. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن القانون الذي يحظر العقوبة البدنية يفتقر إلى الوضوح فيما يخص حظر جميع أشكال العقوبة البدنية، ولأن الحظر القائم للعقوبة البدنية لا يطبّق بشكل كافٍ، وهو ما يؤدي إلى إفلات الجناة المتكرر من العقاب.

33- و في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، و تعليق ها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ، فضلاً عن التوصيات الواردة في الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة في عام 2006 بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج مسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال ضمن أولوياتها. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن ‬ تحظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن صراحة وأن تسهر على إنفاذ هذا الحظر بصرامة وتراقب حظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن بصورة مستمرة ؛

(ب) أن تعزز وعي المعلمين بحظر العنف، بما في ذلك بإعداد مدونة سلوك للمعلمين وتدريبهم على أشكال تأديب إيجابية وغير عنيفة؛

(ج) أن ت ضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

(د) أن تشجع الأشكال الإيجابية غير العنيفة و ال تشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم وأن تعزز برامج وحملات التوعية والتثقيف ب شأن حظر العقوبة البدنية، بما في ذلك بمشاركة الأطفال أنفسهم.

الاستغلال والاعتداء الجنسي ا ن

34 - ترحب اللجنة ب اعتماد القانون بشأن الاعتداء الجنسي في عام 2005. لكن اللجنة قلقة شديد القلق من العدد المرتفع من حالات الاستغلال الجنسي والإساءة إلى الأطفال الذي زاد ارتفاعه بعد زلزال عام 2010 بسبب ظهور عدد كبير من الحالات التي تطال الأطفال في مخيمات المشردين داخلياً. وتشير اللجنة بقلق إلى أن الجناة غالباً ما يفلتون من العقاب أو تصدر بحقهم أحكام خفيفة. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك مما يلي:

(أ) عدم الرغبة عموماً في الإبلاغ عن حالات الاستغلال الجنسي والإساءة إلى الأطفال، وعدم حماية الضحايا من الوصم والاستبعاد ومن انتقام الجناة، إضافة إلى عدم كفاية الدعم الذي تقدمه السلطات ل لضحايا وممارسة التمييز بحقهم و/أو الإساءة إليهم ؛

(ب) رفض الوالدين في أغلب الأحيان تقديم هذه الحالات إلى القضاء وقبولهما بتعويض يدفعه الجاني أو الضغط على الضحية لتذهب وتعيش مع الجاني؛

(ج) ارتفاع عدد الفتيات اللواتي يشتغلن في البغاء مقابل الحصول على الغذاء أو الإمدادات الطبية أو لوازم رعاية الأطفال، وهو ما يسمى " المقايضة بالجنس " ، إضافة إلى حالات الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال من قبل أفراد قوات حفظ السلام التابعة ل لأمم المتحدة في هذه السيناريوهات؛

(د) عدم تجريم الاغتصاب في إطار الزواج؛

(هـ) تعرّض أطفال الأمهات غير المتزوجات لخطر الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، لأنهم يُتركون مع أشخاص غرباء خلال ساعات العمل، وخاصة في مخيمات المشردين داخلياً.

35- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تُ نفّذ القوانين المحلية التي تحمي الطفل من الاعتداء والاستغلال الجنسيين تنفيذاً صارماً ، وأن تقاضي الجناة وتُنزل بهم عقوبات ملائمة ، وأن توفر تدريب اً مكثف اً على القوانين ذات الصلة لموظفي الشرطة والقضاء و غيرهم من المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم ، كما تحثها على ما يلي:

(أ) أن تضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية تكفل الإبلاغ الإلزامي عن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم ؛ وأن تنف ّ ذ برامج وحملات توعية لمكافحة وصم ال ضحايا ، وتكفل إتاحة قنوات سرية ومواتية للطفل وفعالة للإبلاغ عن هذه الانتهاكات ، وحماية الضحايا وأسرهم من أي شكل من أشكال الانتقام؛

(ب) أن تحظر أي نوع من التسويات خارج نطاق القضاء في حالات الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم، بما فيها إرسال الضحية للزواج من الجاني أو إ برام عقد زواج تقليدي ( plasaj ) معه أو إقامة أي شكل آخر من العلاقة معه؛

(ج) أن تضمن وجود خدمات ملائمة وذات جودة، بما فيها الحصول مجاناً وفي الوقت الملائم على وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، وسبل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وتوفّر الموارد اللازمة لحماية الأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين وتعويضهم وإعادة تأهيلهم، وتقدم دعم اً خاص اً للفتيات والأمهات العازبات اللواتي يعشن في الفقر بغية تفادي لجوئهن إلى ما يُسمى " المقايضة ب الجنس " ؛

(د) أن تجرّم ا لاغتصاب في إطار الزواج صراحة وتضمن أن تترتب عليه عقوبات تساوي عقوبات الاغتصاب خارج نطاق الزواج؛

(هـ) أن تضمن تمكّن الأمهات العاملات من ترك أولادهن في مراكز رعاية نهارية ملائمة وتتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها لإنشاء هذه المراكز، بما في ذلك في مخيمات المشردين داخلياً ؛

(و) أن تضمن وضع برامج وسياسات تهدف إلى وقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً للوثائق الختامية التي اعتُمدت في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية .

عنف العصابات

36- تشعر اللجنة بالقلق إزاء مناخ الخوف وانعدام الأمن والتهديد والعنف المرتبط ب العصابات ، بما في ذلك الخطف، الذي ي منع الأطفال من التمتع بطفولتهم ومراهقتهم .

37- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على إعداد استراتيجيات شاملة لمعالجة هذه المشكلة معالجة فعالة. وينبغي أ لا تقتصر هذه الاستراتيجيات على التدابير ال جز ائية بل و أن تعالج أيضاً الأسباب الجذرية لعنف وجرائم العصابات المتصلة بالمخدرات في أوساط المراهقين بما في ذلك سياسات إدماج المراهقين المهمشين في المجتمع . وتوصي ا للجنة الدولة الطرف كذلك بأن تُعدّ برامج تقدّم لأفراد العصابات المساعدة لترك العصابات والاندماج م جدداً في المجتمع.

الممارسات الضارة

38 - تشير اللجنة ب قلق إلى استمرار حالات الزواج القسري أو المدبّر في الدولة الطرف، لا سيما في حالات الاغتصاب أو الحمل.

39- توصي لجنة حقوق الطفل ، في ضوء تعليق ها العام رقم 18 (2014) بشأن الممارسات الضارة الذي اعتُمد بالاشتراك مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، بأن تركّز الدولة الطرف على تنفيذ برامج وحملات توعية لتعزز فهم العواقب السلبية لزواج الأطفال ومحاربة السلوك المجتمعي السلبي حيال الفتيات الحوامل صغيرات السن وغير المتزوجات وت و فير كل الدعم اللازم للأمهات المراهقات وأولادهن وحمايتهن من الوصم والاستبعاد .

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 و11 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

4 0 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 189 من القانون المدني بشأن مسؤولية الوالدين تشير إلى أطفال الوالدين المتزوجين فقط. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن الآباء غالباً ما يمتنعون عن الوفاء بمسؤولياتهم الأبوية وأن الأمهات نادراً ما يبلغن عن هذه الحالات. كما أن اللجنة قلقة أيضاً من أن المرسوم المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 1982 الذي ينص على توقيف الأشخاص الذين لا يلتزمون بواجب دفع نفقة غذائية، لا ينطبق على الوالدين غير المتزوجين.

41- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة ل ضمان تقاسم الأمهات والآباء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، وأن تقوم بالتالي:

(أ) مراجعة المادة 189 من القانون المدني و المرسوم المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 1982 لكي تضمن انطباقهما على أطفال الوالدين المتزوجين وغير المتزوجين؛

(ب) زيادة وعي الأمهات والآباء، ولا سيما المقيمون في المناطق الريفية والمناطق النائية، بحقهم في الإبلاغ بعدم دفع الإعالة، وإنشاء صندوق وطني يلبّي التزامات الإعالة في حالة عسر الآباء، ثم استعادة المدفوعات الم ستحقة؛

(ج) دعم برامج وحملات توعية عامة تستهدف الرجال والفتيان وتتناول الحاجة إلى ممارسة واجباتهم كآباء بمسؤولية؛

(د) التصديق على اتفاقية لاهاي المؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بشأن التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة ، و بروتوكول لاهاي المؤرخ 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 الخاص بالقانون الواجب التطبيق على التزامات نفقة الإعالة واتفاقية لاهاي المؤرخة 19 تشرين الأ ول/أكتوبر 1996 المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون فيما يتصل ب المسؤولية الأبوية والإجراءات الحمائية للأطفال.

الأط فال المحرومون من البيئة الأسرية

42- ترحب اللجنة بإنشاء معهد الرفاه الاجتماعي والبحوث لمشروع تجريبي لوضع الأطفال في أسر حاضنة، إلا أنه يساورها القلق من عدم وجود أي آلية لمراقبة معاملة الأطفال داخل هذه الأسر. وهي قلقة كذلك من المعدلات المرتفعة من الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية ، التي تفاقمت بفعل زلزال عام 2010، وتشير بقلق إلى الأمور التالية:

(أ) وجود عدد كبير من الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة رغم أن واحداً من والديهم أو الاثنين على قيد الحياة؛

(ب) إن الأغلبية العظمى من مؤسسات الرعاية البديلة يديرها القطاع الخاص، وغالباً ما تعمل من دون ترخيص ولا تخضع لرقابة كافية، وهي تبتغي الربح وتستخدم أموال المانحين كمصدر للدخل وتبحث بشكل دائم عن أطفال لاستقبالهم وتمتنع عن تعزيز لم شمل الأسر؛

(ج) لم تُتخذ أي تدابير لدعم أطفال الأشخاص المسجونين، بما في ذلك الوالدة أو الوالد المسجون في الحبس الاحتياطي.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدعم وتيسّر رعاية الأطفال داخل الأسرة حيث تسنى ذلك، بما في ذلك من خلال توسيع برنامج معهد الرفاه الاجتماعي والبحوث بغية وضع نظام وطني للرعاية الحاضنة، و ضمان إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الأطفال في الأسر الحاضنة ، ورصد نوعية الرعاية المقدمة فيها، بما في ذلك بتوفير قنوات ميسورة للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها و جبر ضحاياها . وتشدّد اللجنة أيضاً على أن الفقر المالي والمادي - أو الظروف التي ترجع مباشرة وحصراً إلى هذا الفقر - يجب ألا تكون أبداً المبرر الوحيد لانتزاع الطفل من رعاية والديه، أو إيداعه في الرعاية البديلة، أو منع إعادة إدماجه اجتماعياً. ‬ وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل وجود ضمانات كافية ومعايير واضحة تستند إلى مصالح الطفل الفُضلى ، لتقرير مدى ضرورة إيداع الطفل في مؤسسة الرعاية البديلة من عدمها ، ووضع إطار تشريعي وإداري ملائم للم شمل الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية بعائلاتهم مع أخذ مصالح الطفل الفضلى في الحسبان وتوفير الدعم النفسي - الاجتماعي والاقتصادي للأسرة ، حيث يكون هذا الدعم ضرورياً ؛

(ب) أن تزيد نسبة مؤسسات الرعاية البديلة التي يديرها القطاع العام ، وتخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لهذه المؤسسات، وتضمن ألا تبتغي المؤسسات الخاصة الربح وأن تُسجّل رسمياً وتخضع لمراقبة ورصد منتظمين، وتكفل الحماية الكاملة للأطفال المقيمين فيها؛

(ج) أن تقدم كل الدعم والرعاية اللازمين للأطفال الذين يقضي أحد والديهم (أو الا ثن ا ن ) عقوبة بالسجن أو يكون موجوداً في الحبس الاحتياطي، و أن تستعرض إيداعهم في الرعاية البديلة بانتظام، وأن تمكّن الأطفال من الإبقاء على علاقات شخصية مع الوالد الموجود في السجن والاتصال به مباشرة ، وتولي الاعتبار الواج ب للظروف التي يمكن فيها فرض عقوبات غير الاحتجاز .

التبني

4 4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، وبالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة تنظيم التبني، ولا سيما سن قانون إصلاح التبني في عام 2013. لكن القلق يساور اللجنة لأن القانون لم ينفّذ تنفيذاً كاملاً بعد.

4 5 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ القانون بفعالية وضمان تأمين الموارد البشرية والتقنية والمالية لهذا الغرض. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لرصد تنفيذ القانون وأن تضمن تزويد المهنيين المسؤولين عن حالات التبني تماماً بالخبرة التقنية اللازمة لاستعراض القضايا ومعالجتها في ضوء اتفاقية لاهاي . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لتشجيع التبني على المستوى الوطني.

زاي - الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6، و18(3)، و23، و24، و26، و27 (1-3)، و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

46 - فيما ترحب اللجنة باعتماد قانون بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2010، تلاحظ بقلق أن الأطفال ذوي الإعاقة، الذين زاد عددهم بعد زلزال عام 2010، يعانون من التهميش والإقصاء الاجتماعي. وتعرب ا للجنة عن قلقها البالغ مما يلي:

(أ) تعذّر حصول الأغلبية العظمى من الأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات الأساسية ؛

(ب) المحدودية الكبيرة لإمكانية حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم، إذ لا تتوفر لهم سوى بضع مدارس خاصة ذات بنية تحتية رديئة وغير متاحة بشكل كامل، إضافة إلى عدم كفاية التدابير المتخذة لإتاحة التعليم الذي يشمل الجميع ؛

(ج) نقص البيانات المصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة.

47 - تحث اللجنة ، في ضوء تعليقها العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، و تن فيذ برامج توعية تستهدف المسؤولين الحكوميين وعامة الجمهور والأسر من أجل مكافحة السلوك السلبي و الوصم ال ذي يتعرض له الأطفال ذوو الإعاقة . وتحثّ اللجنة الدولة الطرف كذلك على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية تكفل للأطفال ذوي الإعاقة الحصول على الخدمات الأساسية، وخاصة الرعاية الصحية، بما فيها برامج الكشف والتدخل المبكرين ، وكفالة حصول الأطفال الذين بترت أطرافهم بعد زلزال عام 2010 على أطراف اصطناعية ؛

(ب) ضمان ح صول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم ، و اتخاذ تدابير شاملة لتطوير التعليم الشامل للجميع وضمان أولويته على إيداع الأطفال في مؤسسات وفصول متخصصة؛

(ج) جمع معلومات مصنّفة وشاملة عن الأطفال ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

48 - تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز الحصول على الخدمات الصحية، لكن القلق يساورها لأن أكثر من نصف السكان لا يحصلون على الرعاية الصحية الأساسية ولأن قطاع الصحة يعاني من قصور حاد ومن قلة الموارد، إذ إ ن عدد العاملين في قطاع الصحة غير كافٍ وهناك نقص في المستشفيات والرعاية الصحية ذات الجودة. وتشير اللجنة كذلك بقلق إلى ما يلي:

(أ) إن معدلات الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة والأطفال حديثي الولادة تبقى مرتفعة ، إذ تشكل هذه الأخيرة سبباً رئيسياً لوفيات الرُضّع؛

(ب) ثمة معدل مرتفع ل وفيات الأطفال بسبب الأمراض المنقولة بالماء ك التيفو ئي د و الكوليرا والإسهال المزمن؛

(ج) يبقى معدل وفيات الأمهات عالياً ويعزى لأسباب عدة منها العدد غير الكافي من القابلات.

49 - و توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وتوصي بأن تتخّذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لتزيد من إمكانيات الحصول على خدمات صحية ذات جودة في جميع أنحاء البلد، مركّزة بوجه خاص على المناطق الريفية والمناطق النائية. ولهذا الغرض، تحثّ اللجنة الدول ة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تزيد الجزء المخصص للصحة في ميزانيتها السنوية بنسبة 15 في المائة على الأقل وتحدّد استراتيجيات تمويلية واضحة، مولية اهتماماً خاصاً للأطفال دون سن ال خ امسة ؛

(ب) أن تعالج مسألة نقص العاملين في القطاع الصحي من خلال تدريب الموظفين المؤهلين في المجال الصحي وتعيينهم واستبقائهم ، وتوفير مرافق للرعاية الصحية عالية الجودة في جميع أنحاء البلد ؛

(ج) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن ال خ ا مسة والأطفال حديثي الولادة، بما في ذلك من خلال مكافحة الأمراض الم ُ عدية وضمان رعاية المواليد الجدد في فترة الولادة الحديثة والموارد الكافية لتوفير خدمات الطوارئ وخدمات الإنعاش في المناطق الريفية؛

(د) أن تعالج الأسباب الأساسية لوفيات الأمهات لخفض معدل ها بطرق منها اعتماد استراتيجية شاملة للأمومة الخالية من ال مخاطر، تعطى فيها الأولوية لفرص الحصول على الرعاية الصحية الجيدة قبل الوضع وبعد الولادة وخدمات التوليد الجيدة، بما فيها خدمات التوليد في حالات الطوارئ، وإنشاء آليات للرصد والمساءلة ؛

(هـ) أن تتخّذ جميع التدابير الملائمة لمنع انتشار الأمراض المعدية، وبالتحديد التيفو ئي د والكوليرا ، مركزة بالتالي على وجه الخصوص على توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب النظيفة، لا سيما في المناطق الريفية؛

(و) أن تنفذ وتطبق الإرشادات التقنية التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( A/HRC/27/31 ) ، و ال إرشادات التقنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحدّ من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها ( A/HRC/21/22 و Corr.1 و 2

(ز) أن تلتمس المساعدة المالية والتقنية في هذا الصدد من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. ‬

صحة المراهقين

5 0 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص إمكانيات الحصول على خدمات الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل وبرامج الوقاية من الأمراض المنتقلة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، إضافة إلى ارتفاع معدل حالات الحمل بين المراهقات، وهي تشير بقلق أيضاً إلى المعدل المرتفع نسبياً من الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين المراهقين. ويساور اللجنة القلق أيضاً مما يلي:

(أ) تجريم الإجهاض إلا في حال وجود خطر يهدد حياة الأم، وهو ما يؤدي إلى لجوء العديد من الفتيات إلى عمليات إجهاض غير آمنة تعرض حياتهن وصحتهن للخطر ؛

(ب) تفشى تعاطي المخدرات بين الأطفال وسهولة حصول الأطفال على مختلف أشكال المواد كالتبغ والكحول من دون أي رقابة من السلطات، وهو أمر يتفاقم أيضاً بسبب شيوع ممارسة إرسال الأهل أطفالهم ليشتروا لهم التبغ والكحول؛

(ج) بيع الكحول بالقرب من المدارس واستهداف الأطفال بشكل متكرر في الإعلانات التجارية للكحول.

51- توصي اللجنة، في ضوء تعليق ها العام رقم 4 بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق حقوق الطفل ، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يكون التعليم المتعلق بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية وموجهاً إلى المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة منع الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً ؛

(ب) تطوير خدمات إرشاد وخدمات للصحة الجنسية تكون مراعية للمراهقين وإتاحتها لهم إتاحة كاملة؛

(ج) رفع صفة الجرم عن حالات الإجهاض في جميع الظروف ومراجعة التشريعات بحيث تكفل استفادة الأطفال من الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة ل لإجهاض، و ضمان الاستماع إلى آراء الفتاة واحترامها دائماً فيما يخص قرارات الإجهاض؛

(د) زيادة الوعي وتشجيع السلوك الجنسي المسؤول، وإيلاء اهتمام خاص للفتيان والرجال؛

(هـ) حظر بيع أي شكل من أشكال المخدرات ح ظراً صارماً، إضافة إلى بيع التبغ والكحول للأطفال والنظر في زيادة الضرائب على هذه المواد ومنع جميع الحملات الدعائية التي تستهدف الأطفال؛

(و) معالجة مسألة تفشي تعاطي المخدرات بين الأطفال والمراهقين بإجراءات تشمل تزويدهم وآبائهم بمعلومات دقيقة وموضوعية عن النتائج الضارة لتعاطي المخدرات وتعليم هم مهارات حياتية فيما يتعلق بمنع تعاطي المواد المخدرة، بما في ها التبغ والكحول ؛

(ز) توفير خدمات خاصة بالصحة العقلية؛

(ح) توفير علاج متخصص وم و ات ٍ للشباب لعلاج الإدمان على المخدرات والحد من أضراره. ‬

الصحة البيئية

52- تعرب اللجنة عن قلقها من الآثار السلبية للهواء الملوّث في المناطق الحضرية داخل بور - أو - برانس وكـاب هايسيـان وفي محيطهما والتي تتسبب بها بشكل خاص زحمة السير وحرق القمامة واستخدام الفحم النباتي في الطهي واستخدام مولدات تعمل بالديزل لإنتاج الكهرباء. وفي هذا الصد د تشير اللجنة أيضاً بقلق إلى أن النساء والأطفال يتأثرون بشكل خاص بالأمراض المرتبطة بالدخان بسبب مسؤوليات النساء التقليدية في الطبخ. واللجنة قلقة أيضاً من أن مبيد الحشرات دي. دي. تي ( ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو الإيثان ) الذي اعتُبر أنه يرتبط بمرض السرطان ويُحدث ضرراً في الأعصاب وخللاً في الإنجاب، لا يزال يستخدم من حين لآخر في الدولة الطرف.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لخفض مصادر تلوث الهواء ، منها إنشاء نظام لإدارة النفايات وإعادة تدويرها وتأمين الوصول إلى شبكة كهرباء موثوقة؛

(ب) زيادة وعي السكان ب كيفية خفض التلوث في الحياة اليومية وحماية أنفسهم من تداعيات تلوث الهواء؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الممكنة للحدّ من تعرّض النساء والأطفال للدخان داخل المنزل، بما في ذلك عبر تزويد الأسر بمواقد ذات نظام احتراق فعّال؛

(د) حظر استخدام المبيدات الضارة واتخاذ التدابير اللازمة ل ضمان حصول الأطفال المتضررين من المبيدات على الرعاية والخدمات الصحية .

تأثير تغير المناخ في حقوق الطفل

54- تعرب اللجنة عن قلقها من الارتفاع الملحوظ في تواتر الأعاصير والعواصف المدارية وحدّتها، ما يؤدي إلى الفيضانات والتآكل نتيجة تغيّر المناخ.

55- وتوجّه اللجنة الانتباه إلى هدف التنمية المستدامة رقم 13، الغاية 13-5 ، بشأن تعزيز آليات ل تحسين ال قدرات من أجل تخطيط وإدارة فعالين في مجال تغيّر المناخ . وتحثّ اللجنة الدولة الطرف خاصة على القيام بما يلي:

(أ) ضمان أخذ جوانب الضعف الخاصة المتعلقة بالأطفال واحتياجاتهم، فضلاً عن آرائهم، في الاعتبار لدى وضع السياسات أو البرامج التي تتناول مسائل تغي ّ ر المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛

(ب) وقف إزالة الغابات للحدّ من وقع تداعيات تغيّر المناخ؛

(ج) توعية الأطفال بتغي ّ ر المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهبهم لمواجهتها عن طريق إدراج هذ المسائل في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين ؛

(د) جمع بيانات مصن ّ فة لتحديد أنواع المخاطر التي تواجه الأطفال نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية ، لاستخدامها في وضع السياسات والأطر والاتفاقات الدولية والإقليمية والوطنية .

مستوى المعيشة

56- في حين ترحّب اللجنة بالجهود المبذولة لزيادة الأمن الغذائي وخفض معدلات سوء تغذية الأطفال، ف إنها تشير بقلق إلى أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لا يزالان منتشرين بين الأطفال. وهي تعرب عن قلقها البالغ مما يلي:

(أ) تفشي فقر الأسر الحاد وتناميه؛

(ب) الوضع المتردي للسكن الذي زاده سوءاً زلزال عام 2010؛

(ج) سوء حالة مرافق الصرف الصحي وعدم توفر ما يكفي من مياه الشرب المأمونة .

57- وتوجّه اللجنة الانتباه إلى الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة، الغاية 1-3 بشأن استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ، وتحثّ الدولة الطرف على مواصلة تكثيف جهودها لضمان الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية ومنعه، وعلى الإسراع في اعتماد قانون بشأن إغناء الأغذية وضمان تنفيذه بفعالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) إعداد استراتيجية وطنية للحد من الفقر بالتشاور مع الأسر ومنظمات حقوق الطفل بهدف وضع إطار مت جانس يحدد الإجراءات ذات الأولوية لمكافحة تهميش الأطفال، مع وضع أهداف محددة وقابلة للقياس ومؤشرات واضحة ومهل زمنية محددة، وتوفير دعم اقتصادي ومالي كافيين؛

(ب) تكثيف جهودها لتضمن تزويد الأسر بالسكن اللائق بأسعار معقولة ؛

(ج) منح الأولوية لتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في أنشطة إعادة الإعمار؛ واتخاذ جميع ال تدابير ال مناسبة لضمان حصول السكان على مياه شرب معالجة وتوعيتهم ب كيفية معالجة المياه لجعلها صالحة للاستهلاك.

حاء - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

58- ترحّب اللجنة بالتدابير المعتمدة في سياق سياسة التعليم الجماهيري. لكن اللجنة يساورها القلق لأن تلك الجهود لا تزال غير كافية ولأن عدداً محدوداً فقط من الأهداف الواردة في الخطة التشغيلية قد تحقق. وفي حي ن ترحّب اللجنة بالجهود المبذولة، لا يزال يساورها قلق بالغ لأن عدداً كبيراً من الأطفال لا يحصلون على التعليم، ولا سيما أطفال الشوارع والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين خالفوا القانون والأطفال المقيمون في المناطق النائية والأطفال المنخرطون في العمل والأطفال المشردون داخلياً الذي طُردوا من الجمهورية الدومينيكية . وتشير اللجنة بقلق أيضاً إلى ما يلي:

(أ) كلما تأخر الأطفال في دخول المدرسة كلما قصر الوقت الذي يستفيدون فيه من برنامج التعليم الإلزامي المجاني للجميع الذي يهدف إلى توفير التعليم للأطفال بين سن 6 أعوام و12 عاماً؛

(ب) لا تزال هناك فوارق بين الفتيات والفتيان في الحصول على التعليم، ولا سيما بين المناطق الريفية والحضرية؛

(ج) غالباً ما تُجبر الفتيات الحوامل أو الأمهات صغيرات السن أو ضحايا الاغتصاب على ترك المدرسة أو تمارس عليهن الضغوط لهذا الغرض؛

(د) رداءة البنية التحتية للتعليم ورداءة تجهيز المدارس ، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية، وقلة المعلمين المؤهلين تأهيلاً ملائماً وعدم الانتظام في دفع الرواتب، وهي أمور تؤدي إلى إلغاء الكثير من الفصول الدراسية؛

(هـ) تهيمن على قطاع التعليم المدارس الخاصة التي غالباً ما تكون غير مرخّصة رسمياً أو خاضعة لرقابة السلطات وتطبق رسوماً عالية، ما يؤدي إلى تفاقم التمييز الهيكلي القائم في الحصول على التعليم الذي يطال خاصة الأطفال الفقراء؛

(و) أساءت "مدارس وهمية" إدارة الأموال التي تلقتها في سياق برنامج التعليم الإلزامي المجاني للجميع؛

(ز) إن المكتب الوطني للشراكة في التعليم ، الذي يُفترض أن يحسّن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، لا يعمل.

59- تُذكّر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها الأولية في تأمين التعليم وتنظيمه وتحثّها على أن تتيح الحصول مجاناً على التعليم الابتدائي وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول الأطفال المستضعفين على التعليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) منع وإزالة الفوارق في التعليم حسب الجنس والانتماء إلى المناطق الحضرية أو المناطق الريفية ؛

(ب) حظر طرد المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وضحايا الاغتصاب من المدرسة حظراً صريحاً، والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز الذي قد يتعرضن له في الحصول على التعليم، وضمان استفادتهن من دعم ومساعدة كاملين في متابعة دراستهن؛

(ج) زيادة الميزانية المخصصة للتعليم وإعادة تأهيل البنية التحتية لنظام التعليم، بما في ذلك عبر بناء مدارس إضافية وضمان تجهيزها بشكل جيد؛

(د) ضمان أن يكون المعلمون مؤهلين تأهيلاً ملائماً وتوسيع نطاق تدريب المعلمين وتحسين مستواه قبل الخدمة وأثناءها على السواء، وتأمين مرتبات كافية للمعلمين تُدفع في الوقت المناسب ؛

(هـ) وضع إطار شامل لتنظيم عمل الجهات الموفّرة للتعليم الخاص ورصدها بوتيرة منتظمة للتأكد من أنها تلتزم ب معايير الجودة، وترفع تقارير إلى السلطات عن عملياتها المالية، بما فيها الرسوم المدرسية والأجور، ولا تسعى إلى جني أرباح من التعليم؛

(و) التأكد من أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تعوق حصول جميع الأطفال على تعليم ذي جودة وضمان ألا تخدم هذه الشراكات مصالح خاصة أو أن تؤدي إلى أي شكل من أشكال تحويل التعليم إلى نشاط تجاري.

ط اء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)(د)، و38 - 40)

الأطفال المهاجرون

60- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ من ظروف العيش الصعبة جداً التي تشمل مشاكل صحية أبرزها الإسهال والحمى والتفشي الواسع للكوليرا ونقص التغذية، ونقص خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الملائمة ورداءة وضع السكن في المخيمات المرتجلة التي يعاني منها الهايتيون والأسر عديمة الجنسية من الأصول الهايتية والأطفال المولودون في الجمهورية الدومينيكية لمهاجرين هايتيين لا يملكون وثائق هوية، إضافة إلى الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين طُردوا من الجمهورية الدومينيكية .

61- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لمنح الأطفال والعائلات التي طُردت من الجمهورية الدومينيكية إمكانية الحصول على الغذاء والماء وخدمات الصرف الصحي والسكن والرعاية الصحية. ويتيعن على الدولة الطرف كذلك أن تؤمن المساعدة والحماية للأطفال غير المصحوبين بذويهم ، مستندة إلى تعليق اللجنة العام رقم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعزز التعاون مع سلطات الجمهورية الدومينيكية لتضمن أن تجري إعادة التوطين في هايتي وفق احترام حقوق الإنسان للأطفال وأسرهم.

الاستغلال الاقتصادي، بما يشمل عمل الأطفال واستغلال العمال المنزليين الأطفال

62- ترحّب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية الثلاثية لمكافحة عمل الأطفال في عام 2013. لكن القلق يساور اللجنة من العدد المرتفع من الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال، بما في ذلك في الزراعة، والبيع في الشوارع والبناء، وهي تشير بقلق أيضاً إلى أن المادة 340 من قانون العمل التي تحظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً نادراً ما تُطبق. وبالإضافة إلى ذلك، في حين تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتجريم استغلال الأطفال كعمال منزليين ( أو ما يُعرف ب الريستافيك restaveks ) ، فإنها قلقة لأن عدد الأطفال العاملين في المنازل يبقى مرتفعاً. وتشير اللجنة بقلق أ يضاً إلى ما يلي:

(أ) ي ُجبر كثير من العمال المنزليين الأطفال على العمل في ظروف شبيهة بالرق، و يتعرضون للإساءة البدنية والعاطفية والجنسية من قبل العائلات المضيفة لهم ، وغالباً ما يعانون من سوء التغذية وتو ق ّ ف النمو؛

(ب) إن أطفال الأسر الفقيرة هم الأكثر عرضة للإجبار على العمل كعمال منزليين لأن الوالدين غير القادرين على إطعام أولادهم غالباً ما لا يجدون خياراً بديلاً عن إرسالهم للعمل كخدم في المنازل؛

(ج) يبدو أن وفاة أحد الوالدين يشكل عامل دفع آخر نحو انخراط الأطفال كعمال منزليين، وقد ازداد عددهم أكثر من قبل بعد زلزال عام 2010؛

(د) يبدأ الكثير من الأطفال العاملين في الخدمة المنزلية الذين يفرون من هذه الظروف العيش في الشوارع و/أو يُجبرون على البغاء أو التسوّل أو المشاركة في جرائم الشارع.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُنفذ القانون الذي يحظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً إنفاذاً صارماً وتُجرّم ممارسة وضع الأطفال في الخدمة المنزلية، وأن تُجري تعديلات تشريعية لتكفل أ ن ينص القانون على عقوبات ملائمة، وتوفر تدريباً على هذه القوانين للمهنيين المعنيين بإنفاذ ها . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها وتعزيز ها للقضاء على عمل الأطفال، ولا سيما أسوأ أشكاله، من خلال التصدي للأسباب الجذرية للاستغلال الاقتصادي عن طريق القضاء على الفقر وتوفير فرص التعليم؛

(ب) تكثيف جهودها لاعتماد قائمة الأشكال الخطرة من العمل التي يجري إعدادها حالياً؛

(ج) رصد الأطفال المستخدمين كعمال منزليين والأطفال المنخرطين في أشكال أخرى من العمل وضمان تحريرهم فوراً و ضمان توفير الخدمات اللازمة لمعافا تهم البدنية والنفسية ولاندماجهم من جديد في المجتمع، بما في ذلك ح صولهم على التعليم ، وتشجيع وتعزيز لم شملهم بأسرهم إذا كان ذلك يصبّ في مصلحة الطفل الفضلى ؛

(د) تنفيذ برامج وحملات توعية لتغيير مفهوم الجمهور لاستخدام ا لأطفال كعمال منزليين بحيث يفهم الطبيعة غير القانونية لهذا العمل وكونه يشكل نوعاً من استرقاق الأطفال؛

(هـ) وضع برامج دعم اجتماعي للأسر الفق ي ر ة والأسر أحادية العائل لكي لا تشعر بأن الظروف الاقتصادية ترغمها على إرسال أطفالها للعيش في مكان آخر؛

(و) التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية ؛

(ز) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 198 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين (2011).

الأطفال المشردون داخلياً

64- ترحّب اللجنة ب الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التوصل إلى حلول دائمة للأ طفال الذين شرّدهم زلزال عام 2010، وبالانخفاض الملحوظ في عدد المشردين داخلياً. لكن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع عدد الأطفال المقيمين في مخيمات المشردين داخلياً أو المستوطنات العشوائية حيث يتعذّر الحصول على الغذاء ومياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم؛

(ب) الإ ج لاء القسري للأطفال المشردين وأسرهم المقيمة في مخيمات المشردين داخلياً أو المستوطنات العشوائية بأساليب منها اللجوء إلى التهديد والترهيب والعنف، إضافة إلى عدم توفّر مساكن تعويضية أو بديلة لهؤلاء الأطفال؛

(ج) المعدلات المرتفعة للعنف، بما فيه العنف الجنسي ضد الأطفال، وخاصة الفتيات، في مخيمات المشردين داخلياً وعدم توفّر ملاجئ للضحايا.

65- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً ( A/HRC/29/34/Add.2 ) وتحثّها على استعراض سياساتها بشأن معايير أهلية الفرد لأن يُعتبر مشرداً داخلياً بما يكفل حصول جميع الأطفال وأسرهم التي تشردت بسبب زلزال عام 2010 على حلول مستدامة. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) أن تكثّف جهودها لتأمين سكن لائق للأطفال المشردين داخلياً وأسرهم المقيمة في مخيمات المشردين داخلياً أو المستوطنات العشوائية وتضمن حصولهم على ما يكفي من غذاء ومياه شرب آمنة وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم؛

(ب) أن تعتمد إدارة للسكن والأراضي تراعي حقوق الإنسان وتأخذ في الاعتبار المعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها ال مبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية (انظر الوثيقة A/HRC/4/18 ، المرفق ط اء) و"التوجيهات ال طوعية حول الإدارة المسؤولة للأراضي المملوكة والمصايد والغابات في سياق الأمن الغذائي القومي" التي اعتمدتها ا للجنة المعنية بالأمن الغذائي العالمي التابعة ل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عام 2012؛

(ج) اتخاذ إجراءات فورية لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال المشردين بجملة أمور منها ضمان أن تتوفّر للنساء والفتيات مراحيض منفصلة وقابلة للغلق ومنازل آمنة، وزيادة دوريات الشرطة وتأمين إنارة فعالة في مخيمات المشردين داخلياً والمستوطنات العشوائية؛

(د) إجراء مسح وتقييم يستند إلى الاحتياجات لمخيمات المشردين داخلياً في جميع أنحاء البلد والتشديد بشكل خاص على وضع الأطفال ومكان وجودهم.

أطفال الشوارع

66- تعرب اللجنة عن قلقها من تنامي عدد الأطفال الذين يعيشون في الشوارع ، الذي تفاقم بفعل زلزا ل عام 2010، والذين هم عرضة للتس و ّ ل القسري والاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء، والبيع والاتجار والاستغلال من قبل العصابات.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف ب وضع استراتيجية شاملة لحماية أطفال الشوارع و تيسير لم شمل هم ب والديهم أو أقرباء آخرين أو غيرهم من جهات الرعاية البديلة عندما يحق ق ذلك مصلحتهم الفضلى . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم تغذية ملائمة ومأوى لائق لأطفال الشوارع فضلاً عن توفير الرعاية الصحية وفرص التعليم لدعم نمائهم وتزويدهم ب حماية ومساعدة ملائمتين؛

(ب) تحديد الأسباب الدفينة التي تتسبب في عيش الأطفال في الشوارع ، مثل الفقر والعنف الأُسري والتشرد داخلياً والانفصال عن الأسر وعدم الحصول على التعليم ، بهدف منع هذه الظاهرة والحد منها. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء عناية خاصة لشدة تعرض فتيات الشوارع للإيذاء الجنسي والاستغلال والحمل المبكر؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أطفال الشوارع من أن ينخرطوا في العصابات أو يُستغلوا من قبلها.

البيع والاتجار والاختطاف

68- ترحّب اللجنة باعتماد الدولة الطرف القانون الخاص ببيع البشر والاتجار بهم في عام 2014، فضلاً عن وضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. لكن اللجنة تشير بقلق إلى أن القانون لا يُنفّذ بشكل كافٍ وأن الدولة الطرف مصدر ووجهة وبلد عبور فيما يتعلق بالاتجار بالأطفال لأغراض العمل الجبري والاستغلال الجنسي، وتعرب عن قلقها مما يلي:

(أ) أن قانون العقوبات لا ينص على عقوبة لخطف الأطفال؛

(ب) الإبلاغ عن حالات أطفال ضحايا الاتجار يحتجزهم المسؤولون عن إنفاذ القانون؛

(ج) أن الكثير من العائلات انفصلت في أعقاب الزلزال من دون أي تسجيل، وهو ما أدى إلى الاتجار بالعديد من الأطفال، وأن الأطفال الموجودين في مخيمات المشردين داخلياً والأطفال المودعين في مؤسسات رعاية غير مرخص لها والأطفال الفقراء وأطفال الشوارع والأطفال المنخرطين في أعمل الأطفال يبقون بشكل خاص عرضة للاتجار؛

(د) أن إجراءات التحديد السليم للضحايا والإحالة من أجل تقديم المساعدة للأطفال ضحايا الاتجار لا تزال محدودة جداً.

69- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتّخ ذ تدابير ملائمة لتطبيق القانون تطبيقاً صارماً وتحميل مرتكبي بيع الأطفال والاتجار بهم وخطفهم مسؤولية أفعالهم، وأن تعتمد سياسة شاملة تضم تدابير محددة الهدف لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالأطفال وتركِّز على الأطفال في الحالات الأشد ضعفاً وتهميشاً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعدّل قانون العقوبات وتكفل المعاقبة على خطف الأطفال معاقبة ملائمة تتناسب وخطورة الجريمة؛

(ب) أن تنفّذ سياسات حماية الضحايا التي اعتُمدت بالتزامن مع قانون عام 2014 تنفيذاً صارماً، وتكفل أن يعامل الأطفال ضحايا الاتجار دائماً على أنهم ضحايا لا مجرمو ن؛

(ج) أن تتخّذ جميع التدابير اللازمة للم شمل الأطفال بأسرهم عندما يحقق ذلك مصالح الطفل الفُضلى؛

(د) أن تحدّد بشكل استباقي ضحايا الاتجار بالبشر من بين الأطفال المستضعفين ؛

(هـ) أن تضع إجراءات إحالة لضحايا الاتجار وتعزّز جهودها الرامية إلى ضمان التعافي البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للأطفال ضحايا الاستغلال والاتجار .

إدارة شؤون قضاء الأحداث

70- في حين ترحّب اللجنة بزيادة عدد قضاة شؤون الأحداث، فإنها تشير بقلق إلى أن محاكم الأحداث لا توجد إلا في بور - أو - برانس وكـاب هايسيـان وأن محكمة الأحداث في كـاب هايسيـان لم تُمنح صفة رسمية في القانون وأن عدد قضاة شؤون الأحداث لا يزال غير كافٍ. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها مما يلي:

(أ) إن السن المعتمد ة لتحديد ما إذا كان ينبغي تطبيق قانون الأحداث أو قانون البالغين ه ي سن الطفل عند محاكمته لا عند ارتكابه الجريمة؛

(ب) في حين تشير الدولة الطرف إلى أن السن الدنيا للمسؤولية القانونية هي 13 عاماً في الممارسة، فإن القانون لا ينص صراحة على ذلك، ويُحاكم الأطفال بين سن 16 و18 عاماً على أساس أنهم بالغون؛

(ج) أشارت تقارير إلى أن الأطفال المحتجزين يتعرضون للتعذيب وأن ظروف احتجازهم متردية وأنهم لا يحصلون على الرعاية الصحية ويبقى حصولهم على التعليم محدوداً جداً؛

(د) يُحتجز الأطفال لفترات طويلة قبل المحاكمة ولا توجد سوى تدابير محدودة بديلة عن الاحتجاز ؛

(هـ) لا يوجد سوى مرفق احتجاز واحد يُفصل فيه الأطفال عن البالغين؛

(و) لا توجد تدابير مخصصة لتقديم مساعدة نفسية للأطفال المحتجزين ولا لإعادة تأهيل الأطفال الذين خالفوا القانون وإعادة دمجهم في المجتمع.

71- تحث اللجنة ، في ضوء تعليق ها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، الدولة الطرف على أن تجعل نظام قضاء الأحداث لديها متوافقاً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصل ة، وعلى ما يلي:

(أ) إجراء جميع التعديلات القانونية اللازمة واتخاذ تدابير لضمان أن ت كون السن المعتمد ة لتطبيق قانون الأحداث في جميع الظروف هي السن الت ي ارتُكبت فيه ا الجريمة؛

(ب) النص صراحة في القان ون على أن سن 13 عاماً أو أكثر هي سن المسؤولية الجنائية وضمان عدم محاكمة الأشخاص دون سن 18 عاماً كبالغين أياً كانت الظروف؛

(ج) الإسراع في إنشاء محاكم ووضع إجراءات خاصة بالأحداث تُزوّد ب ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية ، وزيادة عدد قضاة شؤون الأحداث ؛

(د) القضاء على جميع أشكال تعذيب وسوء معاملة الأطفال ومقاضاة مرتكبيها وتحسين ظروف العيش في السجون و ضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

(هـ) تشجيع اعتماد تدابير بديلة للاحتجاز، مثل تحويل العقوبة، أو الإخضاع للمراقبة، أو الوساطة، أو تقديم المشورة أو الخدمة المجتمعية، متى أمكن ذلك، وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كحل أخير ولأقصر مدة ممكن ة وإعادة النظر فيه بانتظام بغية إنهائه؛

(و) في الحالات التي لا يمكن فيها تفادي الاحتجاز، كفالة فصل الأطفال عن البالغين ؛

(ز) ضمان استفادة الأطفال من خدمات نفسية في الاحتجاز ومن برامج لإعادة التأهيل وإعادة الدمج في المجتمع بعد انتهاء الاحتجاز .

72- توصي اللجنة، تحقيقاً لهذه الغاية، بأن تستخدم الدولة الطرف أدوات المساعدة التقنية التي استحدثها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليونيسيف، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وبأن تلتمس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء هذا الفريق.

يا ء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

73 - توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل تعزيز إعمال حقوق الطفل بقدر أكبر.

كاف - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

74 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، من أجل تعزيز إعمال حقوق الطفل بقدر أكبر، بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تُصبح طرفاً فيها بعد، وتحديداً ال بروتوكول ال اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ و البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ؛ و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛ و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

لام - التعاون مع الهيئات الإقليمية

75 - توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع منظمة الدول الأمريكية بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة المذكورة.

خامساً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

7 6 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يُتاح التقرير الجامع للتق ريرين الدوري ين الثاني والثالث والردود الخطية على قائمة المسائل للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

77 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السا دس بحلول 7 كانون الثاني / يناير 2021 ، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. ويتعين أن يم ت ثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها المتعلقة باللجنة و المعتمدة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). فإن تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُ طلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد، لن يمكن ضمان ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة. ‬

78 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة ، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة ، وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المبين في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ها المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16).