الأمم المتحدة

CRPD/C/IRQ/Q/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

17 October 2018

Arabic

Original: English

Arabic, English, Russian and

Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل المتصل ة بالتقرير الأولي للعراق *

ألف- الغ رض والالتزامات العامة (المواد 1- 4)

١- يُرجى تقديم معلومات عن أي خطط للتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد.

٢- ويُرجى تزويد اللجنة بما يستجد من معلومات عن أي خطط لحظر التمييز على أساس الإعاقة صراحة في دستور الدولة الطرف. ويُرجى تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة لإدراج نموذج حقوق الإنسان، بما في ذلك مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة، في تشريعات الدولة الطرف (CRPD/C/IRQ/1، الفقر تين 32 و 33) ( ) .

٣- ويرجى توضيح ما إذا كان من الممكن استحضار أحكام الاتفاقية مباشرة في إجراءات المحاكم.

٤- ويُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان اتباع طريقة لتقييم الإعاقة تُدمِج بشكل كامل نموذج حقوق الإنسان القائم على الإعاقة وتتَّخِذ نهجاً قائماً على حقوق الإنسان، وتوضيح طريقة إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة إشراكاً فعالا ً في هذا الصدد.

٥- ويُرجى تقديم معلومات عما إذا كانت هناك أي خطط لإجراء تحليل للتشريعات الوطنية بغية مواءمتها تماماً مع الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، يُرجى توضيح أي خطط لإلغاء أو تعديل الأحكام الواردة في التشريعات الوطنية التي تنطوي على تمييز على أساس الإعاقة وتعديل القانون رقم ٣٨ لعام 2013 المتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

٦- ويُرجى تقديم معلومات عن عدد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والدعم الذي تتلقاه من الدولة الطرف وطريقة إشراكها في تنفيذ الاتفاقية وما إذا كانت قد شاركت في إعداد التقرير الأولي.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

٧- يُرجى توضيح التدابير المتخذة من الدولة الطرف لمواءمة أحكام القانون المدني (القانون رقم ٤٠ لعام ١٩٥١) بشأن الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والنفسية (المواد 94-95 و107-108) مع أحكام الاتفاقية.

٨- ويُرجى تقديم معلومات عن عدد الحالات التي سعى فيها أشخاص ذوو إعاقة تعرضوا للتمييز إلى الحصول على سبل انتصاف قانونية (الفقرة 39) ونتائج تلك الإجراءات.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

٩- يُرجى بيان ما يلي:

(أ) الكيفية التي تُدمَج بها الإعاقة في التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، مثلاً في الاستعراض الحالي للتشريعات من جانب اللجنة القطاعية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون المرأة (الفقرة 209) والاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة ومكافحة العنف الجنساني من أجل تغيير النظرة الحالية إلى النساء ذوات الإعاقة في المجتمع؛

(ب) التدابير المتخذة لإدماج المساواة بين الجنسين في التشريعات والسياسات الخاصة بالإعاقة؛

(ج) الكيفية التي يُنظر بها في التشريعات إلى التمييز المتعدد الجوانب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

١٠- ويُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن أي خطط لتمكين النساء ذوات الإعاقة في قطاعات الصحة والتعليم والتوظيف وإعادة التأهيل، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة اللاتي يعشن في المناطق الريفية، أو النساء المشردات داخلياً أو اللاجئات أو المهاجرات، أو النساء ذوات الإعاقة من الأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة من قبائل الرحل.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١١- يُرجى تقديم معلومات عن التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في صياغة مشروع قانون حماية الطفل (الفقرة 212) وضمان مطابقته مع الاتفاقية. ويُرجى، على وجه الخصوص، توضيح الكيفية التي يضمن بها مشروع القانون إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجاً تاماً في المجتمع، وإنشاء خدمات للدعم الفردي في المجتمعات المحلية، والتعليم الشامل للجميع، ودعم الأسر التي تضم أطفالاً ذوي إعاقة، والحماية من الإهمال والإيذاء، وآفاق واضحة لحياتهم كأشخاص بالغين.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٢- يُرجى توضيح الكيفية التي تم بها إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تصميم وتنفيذ وتقييم ورصد برامج التوعية (الفقرات 44- 46)، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير المتخذة لمكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في جميع مناحي الحياة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٣- يُرجى بيان ما إذا كانت الكيانات الخاصة التي توفر السلع والخدمات للجمهور ملزمة بالتقيد بمعايير إمكانية الوصول التي وضعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء (الفقرة 49) والخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة هذه المعايير مع الاتفاقية. ويُرجى تقديم معلومات عن التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في وضع إجراءات لتقديم الشكاوى وآليات للرصد، مع فرض عقوبات على عدم الامتثال للمادة ٩ من الاتفاقية، بما في ذلك أي حالة محتملة من حالات عدم الامتثال لقرار مجلس الوزراء رقم ١٠ لعام ٢٠١٢، الذي يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات معفية من الضرائب.

١٤- ويُرجى تقديم معلومات مفصَّلة عن التدابير المتخذة لإتاحة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات وتكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات الجديدة، بما في ذلك إتاحة المواد المنتجة بطريقة برايل ، وطريقة إيزي ريد، والأشكال السمعية والإلكترونية وغيرها من الأشكال التي يسهل الوصول إليها.

١٥- ويُرجى تقديم معلومات عن كيفية إدماج معايير إمكانية الوصول والتصميم العام في تعمير ما بعد مرحلة النزاع في الدولة الطرف.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

١٦- يُرجى شرح الطريقة التي توضع بها نظم الإنذار المبكر والتحذيرات العامة في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، بسبل منها استخدام لغة الإشارة، وطريقة إيزي ريد، وطريقة برايل ، والوصف السمعي، والعرض النصي على الشاشة، والاتصال عن طريق اللمس.

١٧- ويُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن حالة المشردين داخلياً والمهاجرين واللاجئين من ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، بما في ذلك على وجه الخصوص النساء والأطفال ذوو الإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

١٨- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم ١(٢٠١٤) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، يُرجى تقديم معلومات عن جهود الدولة الطرف لمواءمة أحكام القانون المدني مع أحكام المادة ١٢ من الاتفاقية من أجل الاستعاضة عن نظام اتخاذ القرار بالوكالة بالدعم في اتخاذ القرارات بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع أنواعها.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

١٩- يُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الترتيبات الإجرائية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي الإعاقات الحسية أو النفسية-الاجتماعية أو الفكرية في الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية. ويُرجى توضيح أي برامج توعية للقضاة والمحامين وموظفي المحاكم والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين العموميين فيما يتعلق بحقوق الوصول إلى العدالة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢٠- يُرجى تقديم معلومات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبين حريتهم، والأسباب والأساس القانوني لذلك. ويُرجى تقديم معلومات عن الترتيبات التيسيرية المعقولة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبين حريتهم.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

٢١- يُرجى تقديم معلومات عن عدد الحالات التي قدم فيها أشخاص ذوو إعاقة إلى السلطات شكاوى بشأن ادعاءات تتعلق بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الفقرة 89)، ونتائج تلك الشكاوى.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٢٢- يُرجى بيان التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير القائمة لمنع أفعال الاستغلال والعنف والإيذاء المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

٢٣- ويُرجى تقديم معلومات عن ال تدابير المتخذة لتنفيذ المادة ١٦ (٣) من الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون داخل مؤسسات الرعاية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٢٤- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة قدرة السلطات العامة، على جميع المستويات، على اعتناق مفهوم العيش المستقل والعمل بدورها على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بشكل مستقل ومن الاندماج في المجتمع.

٢٥- ويرجى الإشارة إلى أي خطط لتنمية خدمات الدعم في المجتمع المحلي لكي يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقهم في العيش المستقل والاندماج في المجتمع.

٢٦- ويُرجى توضيح ما إذا كان يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أن يختاروا بحرية مساعديهم الشخصيين (الفقرة 52).

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

٢٧- يُرجى تقديم معلومات عن عدد المواقع الشبكية العامة المتاحة وفقاً لمعايير مبادرة إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، التي تلتزم بها الدولة الطرف. ويُرجى أيضاً توضيح الوضع القانوني للغة الإشارة في الدولة الطرف.

التعليم (المادة 24)

٢٨- يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن الأموال المستثمرة في توفير الدعم الفردي والترتيبات التيسيرية المعقولة في المدارس العادية للطلاب ذوي الإعاقة بغية تمكينهم من التمتع بحقهم في تعليم جيد شامل للجميع وفقاً لأحكام الاتفاقية.

الصحة (المادة 25)

٢٩- بالنظر إلى الأهداف 3-7 و3-8 و5-6 من أهداف التنمية المستدامة، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان كون الرعاية الصحية في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء، بما في ذلك ما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. ويُرجى الإشارة إلى أي تدابير لضمان تدريب المهنيين في مجال الرعاية الصحية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

العمل والعمالة (المادة 27)

٣٠- يُرجى تقديم معلومات عن تنفيذ حصص العمالة (الفقرتان 168 و169). ويُرجى تقديم معلومات محدَّثة عما يتلقاه أرباب العمل الذين يستخدمون عمالاً ذوي إعاقة من حوافز ودعم، وفقاً للاتفاقية ودعماً للغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (الفقرة 28)

٣١- يُرجى تقديم معلومات عن أي خطط لتغيير إجراء التقييم (الفقرة 179) من أجل اعتماد نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان المكرس في الاتفاقية.

٣٢- ويُرجى تقديم بيانات مصنَّفة حديثة، وفقاً للمادة ٣١ من الاتفاقية، ومعلومات عن الاتجاهات المتعلقة بمستوى فقر الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٣٣- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعديل أو إلغاء الأحكام الواردة في القواني ن الوطنية، بما في ذلك المادة ٤٦ (١) من القانون المدني والقوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب السياسية، التي تنطوي على تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. ويُرجى بيان التدابير المتخذة لإمكانية الوصول إلى عملية التصويت تماماً، بما يمكن جميع البالغين من ذوي الإعاقة من التصويت والترشُّح في الانتخابات.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٣٤- يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن حالة التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

التعاون الدولي (المادة 32)

٣٥- يُرجى تقديم معلومات عن كيفية تعميم مراعاة الإعاقة في برامج ومشاريع التعاون الدولي، ولا سيما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة. ويُرجى الإشارة إلى الطريقة التي تم بها إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة إشراكاً مجدياً.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٣٦- يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن الوضع الحالي لآلية الرصد الوطنية وفقاً لأحكام المادة ٣٣ (٢) من الاتفاقية، بما في ذلك ما إذا كانت ممتثلة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وكيف تم إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة مجدية في عملية الرصد على الصعيد الوطني.