الأمم المتحدة

CRPD/C/IRQ/1

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

23 October 2017

Original: Arabic

Arabic, English, Russian and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الأولي المقدم من العراق بموجب المادة 35 من الاتفاقية، الذي حل ّ موعد تقديمه في عام 2010* **

[تاريخ الاستلام: 19 آب/أغسطس 2015]

__________

* تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي.

** المرفقات محفوظة لدى الأمانة ومتاحة للاطلاع عليها.

المحتويات

الفقرات الصفحة

أ ولاً - مقدمة 1- 31 3

ثانياً - المحور الأول : الأحكام العامة للاتفاقية المواد من (1 ‑ 4) 32 - 33 7

ثالثاً - المحور الثاني: إ عمال الحقوق والحريات 34-201 9

المادة (5) المساواة وعدم التمييز 34-41 9

المادة (8) إذكاء الوعي 42-47 10

المادة (9) إمكانية الوصول 48-49 10

المادة (10) الحق في الحياة 50-57 11

المادة (11) حالات الخطر والطوارئ الإنسانية 58-67 12

المادة (12) الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون 68-69 13

المادة (13) إمكانية اللجوء إلى القضاء 70-73 14

المادة (14) حرية الشخص وأمنه 74-82 15

المادة (15) عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة 83-89 16

المادة (16) عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء 90-97 17

المادة (17) حماية السلامة الشخصية 98-101 18

المادة (18) حرية التنقل والجنسية 102-107 19

المادة (19) العيش المستقل والإدماج في المجتمع 108-110 20

المادة (20) التنقل الشخصي 111-113 20

المادة (21) حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات 114-118 21

المادة (22) احترام الخصوصية 119-124 21

المادة (23) احترام البيت والأسرة 125-128 23

المادة (24) التعليم 129-142 23

المادة (25) الصحة 143-149 27

المادة (26) التأهيل وإعادة التأهيل 150-166 29

المادة (27) العمل والعمالة 167-174 32

المادة (28) مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية 175-183 33

المادة (29) المشاركة في الحياة السياسية والعامة 184-186 35

المادة (30) المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 187-201 36

رابعاً - المحور الثالث: الحقوق الخاصة بالأولاد والبنات والنساء ذوي الإعاقة 202-227 38

المادة (6) النساء ذوات الإعاقة 202-209 38

المادة (7) الأطفال ذوو الإعاقة 210-227 40

خامساً - المحور الرابع: الالتزامات الخاصة 228-236 46

المادة (31) جمع الإحصاءات والبيانات 228-231 46

المادة (32) التعاون الدولي 232-233 47

المادة (33) التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني 234-236 48

الخاتمة 237 48

الملاحق 49

أولا- مقدمة

1- تعرب جمهورية العراق عن دعمها للآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتؤكد من جديد إيمانها الراسخ بوحدة وتكامل حقوق الإنسان وبقدرة الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بالتكامل مع الآليات الدولية لتوفير بيئة ملائمة لممارسة الحقوق احتراما لكرامة الإنسان وإعلاء لشأنه وهي ماضية في تبني معايير حقوق الإنسان وجعلها جزءا من سياستنا الحكومية التي أكدتها مبادئ دستورنا الوطني. وفي هذا الإطار نود بيان إن جمهورية العراق طرف في ثمان من اتفاقيات حقوق الإنسان. كما أن جمهورية العراق تسعى وبإصرار إلى بناء مؤسسات حقوق الإنسان في البلاد ودعمها المستقلة منها أو الحكومية وغير الحكومية وفي هذا السياق نشير إلى أ ن بلادنا تقوم بعمل مراجعة شاملة ومستمرة لالتزاماتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان لتعزيزها وترجمتها في سياسة حكومتنا الوطنية ، كذلك التحديات الناشئة عن موجة العنف التي اجتاحت البلاد والتي حاولت من خلالها مجاميع الإرهاب خلق تحديات إضافية تجاه مسيرة البلاد .

عملية إعداد التقرير

2- أعد هذا التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف بموجب الفقرة (1) من المادة 35 من الاتفاقية .

3- شكلت لجنة قطاعية برئاسة وزارة حقوق الإنسان و ممثلين عن (الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات: العدل، الصحة، التخطيط، العمل والشؤون الاجتماعية، الداخلية، التربية، الشباب والرياضة، ممثل من إقليم كردستان العراق) وجرت عملية تشاور واسعة مع مختلف المؤسسات الحكومية الأخرى كما أجريت مشاورات مفتوحة مع العديد من المنظمات غير الحكومية.

التحفظات على الاتفاقية

4- لا توجد لجمهورية العراق أية تحفظات على مواد الإتفاقية .

الوثيقة الأساسية

الدولة : جمهورية العراق

العاصمة : بغداد

المساحة : (435052 ) كيلو متر مربع

عدد السكان : ما يقارب ( 33,000,000 ) مليون نسمة .

العملة : الدينار العراقي

الجغرافية

5- تقع جمهورية العراق في جنوب غرب قارة آسيا وتشكل القسم الشرقي من الوطن العربي ، تحدها تركيا من الشمال وجمهورية إيران الإسلامية من الشرق والجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية من الغرب ومن الجنوب دولة الكويت ، وتقدر مساحة إقليم كردستان بـ ( 38650 ) كم2 .

المؤشرات الاقتصادية الرئيسة (بالمليون دينار)

6- إن الدخل القومي (15013422.3) مليون دينار عراقي سنة 1998 ارتفع إلى (85431538.8) مليون دينار عراقي سنة 2006 وارتفع إلى (100271093.3) مليون دينار عراقي سنة 2007 وارتفع إلى (199060339.6) مليون دينار عراقي سنة 2011. وقد بلغ معدل النمو (23,6%) خلال المدة 1998-2007. وان معدل سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي (دولار/دينار) 1,200 .

الديانات والقوميات

7- جمهورية العراق بلد متعدد الأديان والمذاهب والقوميات ، غالبية الشعب العراقي يدين بالديانة الإسلامية مع وجود من يدينون بالديانة المسيحية والصابئة والايزيدية ، وهو عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية وجمهورية العراق عضو في منظمة العمل الإسلامي وحركة عدم الانحياز .

المعلومات السياسية

8- نظام الحكم في جمهورية العراق نظام جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي وهي دولة إتحادي ة واحدة ذات سيادة كاملة وحسب ما أشارت إليه المادة الأولى من الدستور العراقي في 2005 .

9- أسست الدولة العراقية منذ عام 1921 كنظام ملكي ثم ا نقلب إلى جمهوري في 14 تموز عام 1958 .

10- لقد شهدت الحقبة ما بعد سقوط النظام الديكتاتوري في ربيع 2003 جملة أحداث دراماتيكية تمثلت في تعيين السفير الأمريكي بول بريمر في 19 أيار 2003 لإدارة السلطة المدنية للائتلاف و التي كانت أول سلطة نظامية وقانونية شكلت لإدارة الأمور في البلاد بعد سقوط النظام البائد ، واستندت في حكمها للعراق الى قرار مجلس الأمن المرقم 1483 الصادر في 2003.

11- شكلت أول حكومة انتقالية في 30 حزيران 2004 ، وقد تسلمت السلطة والسيادة وإدارة الدولة بموجب قرار مجلس الأمن 1546 لسنة 2004 كانت مهمتها الرئيسة تتعلق ب تسي ي ر أمور البلاد . و تشكيل مجلس وطني انتقالي يتألف من 100 شخصية بضمنهم أعضاء مجلس الحكم الذين لم يتسلموا أية مناصب . و انتخب أعضاء المجلس مؤتمر ضم (1000) شخصية عراقية من مختلف الاتجاهات و الميول السياسي ة والطوائف العراقية و كانت صلاحيات هذا المجلس رقابية ومحدودة .

12- في 30 كانون الثاني 2005 أجريت انتخابات لاختيار الجمعية الوطنية التي تتألف من 275 عضو اً كانت مهمتها الأساس ية إعداد دستور دائم للبلاد والإعداد للانتخابات البرلمانية العامة التي أجريت لاحقا في 15/12/2005 وقد صوت على الدستور الدائم للبلاد في 15/10/2005 ، والذي ترتب عليه مراجعة شاملة للبنية التشريعية بما يتلاءم مع النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجديد وطرح للاستفتاء استنادا إلى قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.

13- شهدت جمهورية العراق تحولا سياسيا كبيرا بعد انهيار النظام الدكتاتوري البائد وبدأ عهد ديمقراطي جديد ودستور جديد للبلاد جرى الاستفتاء عليه ونشر في الوقائع العراقية بالعدد (4012) في 28/12/2005 ، وقد حدد هذا الدستور ملامح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة العراقية الجديدة وكان من أهم تلك المبادئ الأساسية المادة (1) من الدستور التي نصت على أن (جمهورية العراق دولة اتحادية و ا حدة مستقلة ، ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ).

15- أجريت انتخابات عامة لانتخاب مجلس نواب استنادا إلى الدستور الدائم ليصار إلى تولي حكومة جديدة عبر انتخابات ديمقراطية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية منتصف عام 2006 .

16- وأجريت انتخابات مجلس النواب عام 2010 وفي عام 2013 جرت انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كوردستان .

17- في أدناه جدول يبين تفاصيل العمليات الانتخابية التي جرت عام 2010 انتخابات مجلس النواب العراقي وعام 2013 انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كوردستان .

البيان

انتخابات مجلس النواب العراقي 2010

انتخابات مجالس المحافظات 2013

انتخابات إقليم كوردستان 2013

نسبة المشاركين في الانتخابات

62,39%

44,63%

72,78%

عدد الناخبين المسجلين

19,240.093

16,286,568

2,666,145

عدد الناخبين المصوتين

12,002,962

7,269,352

1,939,247

عدد الكيانات السياسية المصادق عليها

305

265

39

عدد الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات

86

139

31

عدد الائتلافات

12

50

2

عدد المرشحين

6234

8057

1129

عدد الذكور المرشحين

4428

5863

763

عدد الإناث المرشحين

1806

2194

366

عدد المقاعد

325 موزعة (310) حسب المحافظات و (8) أقليات و (7) تعويضية

447

111

عدد المراقبين المحليين

114615

100180

5867

عدد المراقبين الدوليين

1447

348

580

18- كما أجريت انتخابات مجلس النواب عام 2014 وكان عدد المقاعد في هذه الانتخابات (328) مقعداً .

19- انضم العراق إلى اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسة المعنية بحقوق الإنسان ، وهي :

الاتفاقية

تاريخ الانضمام

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

14/1/1970

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية

25/1/1971

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ، والسياسية

25/1/1971

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

13/8/1986

اتفاقية حقوق الطفل

15/6/1994

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

24/6/2008

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء ، والمواد الإباحية

24/6/2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفا ء القسري

23/11/2010

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ، أو العقوبة القاسية ، أو اللاانسانية ، أو المهينة

7/7/2011

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

20/3/2013

20- و انضم العراق إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل 2012 والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن 2012 واتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل 2013 واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي 2012 وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة 2013 والميثاق العربي لحقوق الإنسان 2012 ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي 2012.

الهياكل المؤسسية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في العراق

21- وزارة حقوق الإنسان، و استحداث المركز الوطني لحقوق الإنسان ، ومكاتب الوزارة في المحافظات.

22- المفوضية العليا لحقوق الإنسان .

23- مجلس القضاء الأعلى من خلال تأسيس:(محكمة لحقوق الإنسان ، ومحكمة النشر والإعلام ، وإنشاء محكمة الأسرة، واستحد اث أربع محاكم مختصة بالعنف الأسري، ومعهد للقضاة في إقليم كردستان ، ومحكمة المنازعات الرياضية، واستحداث شعبة في رئاسة الإدعاء العام ترتبط برئيس الادعاء العام وتتلقى الشكاوى من المفوضية العليا لحقوق الإنسان ).

24- لجان معنية بحقوق الإنسان في مجلس النواب، وفي الحكومات المحلية.

25- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون المواطنين . وترتبط بها مكاتب تتلقى شكاوى المواطنين في جميع المؤسسات الحكومية.

26- مؤسسات العدالة الانتقالية (مؤسسة الشهداء ، ومؤسسة السجناء السياسيين ، وهيئة المساءلة والعدالة ) .

27- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، واللجنة العليا لمكافحة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان .

28- هيئة الإعلام والاتصالات .

29- دوائر ومديريات واقسام وشعب حقوق الإنسان، ووحدات النوع الاجتماعي في جميع المؤسسات الحكومية .

30- مديرية حماية الأسرة ومديرية الرعاية الاجتماعية في وزارة الداخلية.

القيمة القانونية للاتفاقية في القانون الوطني العراقي

31- نص البند رابعاً من المادة (61) من الدستور على تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ، ونص ال بند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور على "المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب ويعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها"، كما نص البند (ثالثاً) من ذات المادة على أن "يصادق رئيس الجمهورية ويصدر القوانين التي يسنّها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها". وبالتالي تصبح الاتفاقية جزءاً من القوانين الوطنية في ا لعراق بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.

ثانياً - المحور الأول : الأحكام العامة للاتفاقية: الم واد من (1 ‑4)

32- ومن منطلق حرص جمهورية العراق على عدم التمييز ، نص الدستور العراقي على أن جميع المواطنين متساو و ن في الحقوق والواجبات ، بغض النظر عن الجنس. كما كفل الدستور حقوق ذو ي الإعاقة من أشكال التمييز كافة بحيث تتوفر لهم فرص لتنمي ة قدراتهم وإشراكهم في تنمي ة المجتمع ، ومن أهم المبادئ الأساسية الواردة في الدستور التي توضح مبدأ المساواة :

المادة 14: (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) ؛

المادة 15: (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك) ؛

المادة 20: (للمواطنين رجالاً ونساءً ، حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح) ؛

المادة 22 أولا : (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة) ؛

المادة 30 ثانياً : (تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة ، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة ، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون) ؛

المادة 32: (ترعى المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع ، وينظم ذلك بقانون) ؛

المادة 34 رابعاً : (التعليم الخاص والأهلي مكفول ، وينظم بقانون) ؛

المادة 46:"لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة" ؛

المادة 49: "التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام ، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة" ؛

المادة 135: "التقاضي حق مصون و مكفول للناس كافة ، ويبين القانون إجراءات و أوضاع ممارسة هذا الحق" ؛

المادة 146: "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن".

33- عرفت المادة (1) من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 المصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :

أولا- الإعاقة: أي تقييد أو انعدام قدرة الشخص بسبب عجز أو خلل بصورة مباشرة على أداء التفاعلات مع محيطه في حدود المدى الذي يعد فيه الإنسان طبيعياً .

ثانياً- ذو الإعاقة: كل من فقد القدرة كلياً أو جزئياً على المشاركة في حياة المجتمع أسوة بالآخرين نتيجة أصابته بعاهة بدنية أو ذهنية أو حسية أدى إلى قصور في أدائه الوظيفي.

ثالثاً- الرعاية: هي الخدمات الشاملة التي تقدم لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بهدف ضمان حقوقهم.

رابعاً- التأهيل : عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية لتمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية والاجتماعية وتنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ما أمكن ذلك .

خامساً- الدمج: التدابير والبرامج والخطط والسياسات التي تهدف إلى تحقيق المشاركة الكاملة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في شتى مجالات الحياة داخل المجتمع دون أي شكل من أشكال التمييز.

سادساً- التمييز: أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة يترتب عليها الأضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين .

سابعاً- ذو الاحتياج الخاص: الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبية كالتعليم أو الرياضة أو التكوين المهني أو العلاقات العائلية وغيرها، ويعد قصار القامة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثالثاً - المحور الثاني : إ عمال الحقوق والحريات

المادة (5) المساواة وعدم التمييز

34- تكرّس اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 5 منها مبدأ المساواة وعدم التمييز على النحو المعلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادتان 2 و25) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 24) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 10) واتفاقية حقوق الطفل (المادة 2) المصادق عليها من قبل جمهورية العراق.

35- ويتوافق التشريع العراقي في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في جوهره وفي أحكامه مع هذه المبادئ من خلال إقرار قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 وبالامكان الاطلاع على هذا القانون في المرفق رقم (1) .

36- وقد عدت من قبيل التمييز ضمن أحكام القانون المذكور في أعلاه كل الأحكام أو الأعمال التي يترتب عليها إقصاء ينتج عنه تقليص من الحظوظ أو ضرر للأشخاص ذوي الإعاقة.

37- وفي السياق نفس ه أقرّ المشرّع "مبدأ التمكين الخاص " باعتماد الإجراءات التشجيعية الخاصة والهادفة إلى ضمان المساواة الفعلية في الحظوظ والمعاملة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبقية الأشخاص.

38- ووفقا للأهداف الواردة بالمادّة (5) المذكورة في أعلاه المتعلّقة بالمساواة وعدم التمييز اعتمد القانون العراقي في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة مبدأ التمكين الخاص باعتماد نظام الحصص من خلال تخصيص نسب ة (5%) لهم في التعيين وفي مجال التشغيل والمشاريع الخاصة والحصول على القروض فأن الفرص متساوية مع بقية الأشخاص دون تمييز .

39- كما كفلت التشريعات الوطنية المساواة أمام القانون والحماية القانونية لجميع المواطنين من خلال منظومة تشريعات خاصة بالمحاكم تحقق المحاكمة العادلة، ويستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة التقاضي استناداً إلى أحكام القانون وهذا ما جاء في الدستور وقانون المرافعات المدنية .

40- وبموجب قانون التعليم الإلزامي رقم (118) لسنة 1976 المادة الأولى منه:

اولاً: التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية مجاني وإلزامي لجميع الأولاد الذين يكملون من العمر عند ابتداء السنة الدراسية أو في 31/12 من تلك السنة كما نصت المادة التاسعة منه (والمعدلة) على: تعمل وزارة التربية على التوسع في فتح صفوف التربية الخاصة في مرحلة التعليم الابتدائي في المدارس الاعتيادية للفئات بطي ئة التعلم وضعاف البصر وضعاف السمع وغيرهم ممن لا يصنفون ضمن فئات المعوقين المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 المعدل بما يكفل تعليمهم ورعايتهم وتوجيههم وتطوير قابلياتهم إلى المستوى المطلوب (عدلت في العام 1987).

41- واستناداً إلى نظام وزارة التربية / رقم (13) لسنة 1972 و فتح قسم متخصص لذوي الإعاقة باسم (قسم التربية الخاصة) ملحق بالمديرية العامة للتعليم العام.

المادة (8) إذكاء الوعي

42- وفقا للأهداف التي حددتها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، تعمل جمهورية العراق على التوعية و التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب عليها على أوسع نطاق ممكن، في الوقت الذي وضعت برامج ملائمة لتعديل جميع المناهج، بما فيها الكتب المدرسية دون استثناء، في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والثانوي وتعميم تعليم حقوق الإنسان .

43- استحدثت في العام 2004 وحدة إدارية متخصصة لمتابعة عملية تضمين المناهج الدراسية بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان ومن مهامها الرئيسة إعادة تأليف المناهج الدراسية بما يتلاءم وما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بكل ما يخص المكونات الدينية والعرقية والمساواة بين الجنسين وذوي الإعاقة والعمل على رفع أي مفهوم يتقاطع مع حقوق الإنسان.

44- نظمت وزارة حقوق الإنسان مجموعة من الورش والبرامج التدريبية للموظفين ومنظمات المجتمع المدني للتعريف بالاتفاقية وبآليات رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

45- قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال عام 2014 بإقامة (5) دورات حول اتفاقية ذوي الإعاقة و (6) ورش تثقيفية حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

46- أقامت وزارة الداخلية محاضرات للتعريف بواجبات مديرية المرور العامة ومديرية الدفاع المدني العامة بغية نشر التوعية والمعرفة بمهام رجل الشرطة لدى شريحة ذوي الإعاقة كما زودت معاهد المعوقين بالبوسترات الخاصة بواجبات مديرية المرور العامة ومديرية الدفاع المدني العامة .

47- لايزال نقص ومحدودية المعلومات المتعلقة بحجم الإعاقة وتوزيعها الجغرافي والتركيب العمري وخصائص وظروف المعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود رفع الوعي وبرامج الاتصال والخدمة وبناء القدرات.

المادة (9) إمكانية الوصول

48- نص الدستور العراقي في المادة (40) على (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها ، أو الكشف عنها ، إلا لضرورة قانونية وأمنية ، وبقرار قضائي) .

49- أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأعمام المرقم 38832 في 1/11/2011 والمتضمن الأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة عند تصميم المباني أو تنفيذ المشاريع كالمداخل الخاصة بالكراسي المتحركة وأماكن مناسبة للاستعلامات وتخصيص مصاعد لهم وتخصيص موظف في الاستعلامات لتسهيل مهمة المراجعين من ذوي الإعاقة ، كما أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأعمام المرقم 7306 في 23/2/2012 حول متطلبات تحديد أماكن مخصصة لذوي الإعاقة في استعلامات الدوائر الحكومية من خلال وضع ملصقات دلالة تحمل شعار الإعاقة الدولي على المقاعد المخصصة ولا يسمح باستعمالها من بقية المراجعين ، توفير معينات الحركة والوصول للمعاقين ،، توفير مستلزمات القرطاسية والاستنساخ المطلوبة خلال مراجعتهم ، توفير وسائل الاتصال من موقع الاستعلامات مع أقسام الدائرة المعنية بالمراجعة أو استدعاء الموظفين المختصين لإتمام متطلبات المراجعة وإضافة بعض التحويرات المخصصة للمراجعين من ذوي الإعاقة لتسهيل الاستخدام ، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 حول السماح لذوي الإعاقة باستيراد السيارات ذات المواصفات الملائمة لوصفهم واستثنائهم من الضرائب ، كما أ صد رت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعليمات والمتضمن ة شروط السلامة الضرورية والراحة لشريحة كبار السن والمعاقين في مؤسسات الدولة كافة وتتضمن ما يلي :

توفير منحدر (ramp) في المداخل الخاصة بالمراجعين ل لمؤسسات كافة ؛

توفير مقابض (hand rail) في الممرات ؛

توفير نقاط استعلامات بعد كل عقدة ( تقاطع ممرين أو أكثر ) لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

توفير لوحات دلالة من خلال نظام الاستدلال (way finding) متكامل ؛

مراعا ة التهوية الطبيعية وإمكانية استغلال المناور والحدائق لتوفير بيئة مناسبة ومناظر طبيعية توفر الراحة النفسية لكبار السن والمعاقين والمواطنين كافة ؛

توفير كراسي متحركة لنقل كبار السن ممن لا يستطيعون السير وتوضع في الاستعلامات ونقاط الاستقبال لنقلهم بسهولة ؛

الأخذ بنظر الاعتبار توفير حمامات خاصة بذوي الإعاقة حسب المتطلبات الفنية الخاصة بهذه الشريحة ؛

توفير مرآب للسيارات خاص بالشريحة مدار البحث على أن يتم الأخذ بنظر الاعتبار سهولة الوصول إلى مدخل البناية.

المادة (10) الحق في الحياة

50- يع د الحق في الحياة من الحقوق الأساسية التي ضمنتها المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة والقوانين الوطنية، ويتمتع الأفراد كافة بهذا الحق على قدم المساواة ودون تمييز.

51- نص الدستور العراقي النافذ في مادته (15) على (لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون ، وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة) .

52 - نص البند (ثالثاً) من المادة (2) من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 على (تأمين الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة)، كما نصت المادة (19) على ( لذوي الإعاقة ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم العادية ويحتاجون لمن يلازمونهم لقضاء حاجاتهم بشكل مستمر، والتي تحدد من قبل لجنة طبية مختصة وحسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة في 16/11/1998 والخاصة بتقدير درجة العجز، لهم حق المعين المتفرغ وعلى نفقة الحكومة ويستحق المعين المتفرغ الحقوق الآتية :

53- إذا كان المعين المتفرغ موظفا ويتقاضى راتباً من الدولة يمنح إجازة براتب تام مع المخصصات الثابتة وبقية الامتيازات أسوة بإقرانه في الوظيفة ويجدد التفرغ سنويا .

54- إذا كان المعين المتفرغ ليس من موظفي دوائر الدولة يمنح راتبا شهريا يعادل راتب الحد الأدنى في سلم رواتب الموظفين .

55- تحجب عن المعين المتفرغ الذي يعود إلى عمله السابق أو الذي ينصرف إلى الدراسة داخل أو خارج العراق الامتيازات التي منحت له في هذا القانون ) والتي تحدد من قبل لجنة طبية مختصة وحسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة في 16/11/1998 والخاصة بتقدير درجة العجز لهم حق المعين المتفرغ .

56- أشارت المادة ( 1 ) من الفصل الأول الأهداف العامة من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 إلى أن اللياقة الصحية الكاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا حق يكفله المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة أن توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره . وتقدم الخدمات الوقائية والعلاجية ضمن فعاليات الرعاية الصحية الأولية أسوة ببقية المواطنين بالإضافة لوجود مراكز تأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة والموزعة على محافظات العراق .

57- يوجد (21) مركز تأهيل في عموم محافظات العراق وإقليم كوردستان إضافة إلى وجود (19) مركز أطراف صناعية ومساند بلاستيكية و(2) مستشفى تأهيل إصابات الحبل الشوكي مع وجود (3) مستشفيات تأهيل قيد الإنشاء، إذ بلغ عدد المراجعين لمراكز التأهيل من 1/1/2013 حتى 31/12/2013 (394962) مراجعاً في حين بلغ عدد المراجعين لمراكز الأطراف الصناعية (21841) مراجعاً وبلغ عدد المعينات الطبية والمستلزمات الطبية المجهزة للمراجعين (29631) لعام 2012 و(32103) لعام 2013 و(33242) لعام 2014 في حين بلغ عدد الأطراف الصناعية المجهزة لعام 2010 (3643) طرفاً سفلياً و(295) طرفاً علوياً و(23583) مسنداً لعام 2012 (1882) طرفاً سفلياً و(175) طرفاً علوياً و(13007) مسنداً ولعام 2014 (2229) طرفاً علوياً و(205) أطراف سفلية و(25326) مسنداً .

المادة (11) حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

58- عملا بالمادّة (11) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحرصا على مراعاة الجانب الإنساني الذي تكتسبه حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية تعطي جمهورية العراق الأولوية في تقديم المساعدات الضرورية لفائدة محتاجيها من هذه الفئة عند الضرورة .

59- كما كفل المشرع العراقي الحق للأفراد المدنيين في السلامة والصحة والحماية من الأخطار والتهديدات بما في ذلك الكوارث والأزمات. وقد جاء ذلك في قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 .

60- كما قرر مجلس الوزراء بقراره المرقم (414) لسنة 2014 بتخصيص مبلغ (3) مليار ات دينار لتغطية نفقات علاج النازحين الجرحى .

61- إن العراق يطبق نظام الرعاية الصحية المجانية الشاملة مع مراعاة خصوصية الرعاية الصحية للمعاقين .

62- ونظراً للأوضاع الأمنية الحالية في العراق والتي أدت إلى نزوح العديد من العوائل إلى مناطق مختلفة قامت وزارة الصحة وخلال عام 2014 بتجهيز كراسي متحركة بواقع (33242) كرسي متحرك وعكازات طبية بواقع (10296) عكازة طبية تم تجهيزها على الأشخاص ذوي الإعاقة وبضمنهم النازحين.

63- كما صدر قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 إذ يهدف هذا القانون إلى تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض م نه وكيفية المطالبة به ، ونصت المادة (2) من القانون المذكور آ نفا ً بان يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في الاستشهاد والفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون وكذلك حالات العجز الكلي أو الجزئي بناءً على تقرير لجنة طبية مختصة .

64- صدر القانون رقم (59) لسنة 2009 قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من أجسامهم جراء ممارسات النظام البائد ، إذ يهدف هذا القانون إلى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من أجسادهم أو أصيبوا بمرض مزمن أو تعرضوا إلى التشويه لأسباب سياسية للمدة من 17/7/1968 حتى 19/3/2003.

65- عدل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 بموجب القانون رقم (41) لسنة 2013 إذ عدل نص المادة (69) من القانون المذكور ونص في البند (ثانياً) من المادة المذكورة ال آ تي (ثانياً- تسري أحكام هذا القانون على المصابين في الخدمة ومن جرائها وليس له اليد في حدوثها ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين إلى التقاعد وفق الأمر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء في 24/9/2005 وذوي المتوفى منهم واعتماد التقارير الطبية الصادرة بحقهم من أمرية اللجان الطبية السابقة لغرض تطبيق هذا البند).

66- صدر التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 بموجب القانون رقم (22) لسنة 2013 إذ أضيف البند (ثانياً) للمادة (65) من القانون المذكور (ثانياً- تؤسس بموجب هذا القانون مديرية تعنى برعاية ذوي الشهداء والجرحى والمعاقين ومتعاقديهم وتصدر هوية خاصة بهم توثق إحصائياتهم والمستلزمات كافة التي تراها ضرورية لتقديم هذه الخدمة الاجتماعية وتكون لها موازنة .

67- علما أ ن العراق يطبق نظام الرعاية الصحية المجانية الشاملة مع مراعاة خصوصية الرعاية الصحية للمعاقين .

المادة (12) الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

68- أشار الدستور العراقي النافذ في الباب الثاني باب الحقوق والحريات إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز بين العراقيين جميعاً في الحقوق والواجبات أمام القانون بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتمتعون بجميع الحقوق ويتحملون الواجبات نفسها دون أي تمييز.

69- فيما يتعلق بالأهلية القانونية: نظم القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 الجوانب القانونية للأهلية المدنية. وتنقسم الأهلية على وفق أحكامه على قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء، و فيما يتعلق ب أهلية الوجوب تمنح الشخص الحق في اكتساب الحقوق كالميراث والوصية ويتساوى جميع الأشخاص فيها . كما نظم القانون المذكور الجوانب المتعلقة بدعم الشخص ذي الإعاقة في اتخاذ القرار إذ بينت المادة (104) منه (أنه إذا كان الشخص أ صم أ بكم أو أ عمى أ صم أ و أ عمى أ بكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تنصب عليه وصيا وتحدد تصرفات هذا الوصي) ، فالوصاية في هذه الحالة تقتصر على مساعدة الشخص ذ ي الإعاقة في اتخاذ القرار.

المادة (13) إمكانية اللجوء إلى القضاء

70- كفل الدستور العراقي حق التقاضي للجميع، فالمحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها وتضع المادة 19 من الدستور ضمانات المحاكمة العادلة بالإشارة إلى :

أولاً: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.

ثانياً: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.

ثالثاً: التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع.

رابعاً: حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

خامساً: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفراج عنه، إلا إذا ظهرت أدلةٌ جديدة.

سادساً: لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية.

سابعاً: جلسات المحاكم علنيةٌ إلا إذا قررت المحكمة جعلها سريةً.

ثامناً: العقوبة شخصيةٌ.

تاسعاً: ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.

عاشراً: لا يسرى القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إلا إذا كان أصلحَ للمتهم.

حادي عشر: تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ أو جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة.

ثاني عشر: ( أ ) يحظر الحجز.

(ب) لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.

ثالث عشر : تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.

ويتفق كل من قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية مع ذلك المبدأ .

71- كما نص البند سادسا من المادة (15) من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 فيما يتعلق بمهام مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بأن يقوما بالاتي :

( أ ) مراعاة الظروف الصحية لذوي الإعاقة والاحتياج الخاص في أماكن التوقيف والحجز والسجون إذا اقتضت طبيعة القضية وظروفها اتخاذ هذه الإجراءات .

( ب ) توفير التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بما في ذلك ترجمة الإشارة وأية تقنيات أخرى تساعدهم في الدفاع عن حقوقهم أو التمتع بمركز مساو للطرف ال آ خر في الدعوى .

72- ونصت المادة (86) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 على أن للمحكمة قبول شهادة الأخرس والأعمى والأصم كما تجوز شهادة الشخص على الفعل الذي قام به .

73- كما نصت المادة (107) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 بأن المعتوه (هو في حكم الصغير المميز)، كما نصت المادة (108) من القانون نفس ه بأن الجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز أما الجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة إفاقته كتصرفات العاقل.

المادة (14) حرية الشخص وأمنه

74- تنص المادة (15) من الدستور العراقي على (لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة).

75- وتنص المادة (38) من الدستور العراقي على (تكفل الدولة ، بما لا يخل بالنظام العام والآداب : أولا : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ، ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر ، ثالثاً : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي،وتنظم بقانون .

76- ونصت المادة (40) على (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها ، إلا لضرورة قانونية وأمنية ، وبقرار قضائي ) وجاء في المادة (42) (لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ).

77- كما تنص الفقرة (ج) من المادة (37/أولا) من الدستور على (يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون).

78- ونصت المادة 92 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 على (لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك) .

79- كما نصت المادة (421) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل على ( يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك) .

80- خصصت وزارة الداخلية الخط الساخن المرقم (130) للإبلاغ عن أي جرائم تمس أمن المواطنين .

81- شكلت قيادة عمليات بغداد خلية خاصة لمكافحة الخطف تعنى بمعالجة ومتابعة كل عصابات الخطف وخصص خط ساخن لهذه الخلية برقم (181) وبعد تشكيل هذه الخلية أعلنت وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد تراجعاً كبيراً لعمليات خطف المواطنين في بغداد وهذه الإجراءات اتخذت للحفاظ على أمن المواطنين .

82- فتحت وزارة الداخلية نقطة مرابطة على مدار الساعة في مجمع معاهد المعاقين التابع لوزارة العمل كما نصبت كاميرات مراقبة في هذا المجمع للدواعي الأمنية .

المادة (15) عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة

83- نصت المادة (37) من الدستور العراقي على أولا:

(أ) حرية الإنسان وكرامته مصونة .

(ب) لا يجوز توقيف أ حد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي .

( ج ) يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب ، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقا للقانون .

84- انضم العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة بموجب القانون رقم (30) لسنة 2008 .

85- كما نصت المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل على (يعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمرا من الأمور أو لإعطاء أمر معين بشأنها ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التهديد) .

86- كما نصت الفقرة 2 من المادة 3 من أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 7 لسنة 2003 على (يحظر التعذيب وتحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو غير الإنسانية)، كما أ ن الاعترافات الصادرة عن التعذيب أو الإكراه لا يكون لها قيمة قانونية ولا تعد أساسا للحكم بموجب المادة 218 المعدلة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة رقم 3 لسنة 2003.

87- قضت المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 بتأليف لجنة تحقيقي ة تتولى التحقيق تحريريا مع الموظف المحال عليها ، وإذا رأت اللجنة أ ن فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية فيجب أ ن توصي بإحالته إلى المحاكم المختصة ومنها جرائم الاعتداء أو قيامه بالتعذيب ، كذلك بالنسبة إلى ا لوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول من الوزير إذا ظهر لهم أ ن فعل الموظف المحال إلى التحقيق أو في محتويات التهمة جرما نش أ عن وظيفته أو ارتكبه بصفته الرسمية فيجب إحالته إلى المحاكم المختصة .

88- كما أ ن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 عد التعذيب جريمة من الجرائم ضد الإنسانية وهذا ما نصت عليه المواد (11، 12، 13، 14) منه .

89- توجد عدة قنوات من الأجهزة الرقابية المسؤولة عن تلقي شكاو ى بخصوص حالات التعذيب وهي: وزارة حقوق الإنسان ، المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، مديريات وأقسام حقوق الإنسان في وزارات العدل والداخلية والدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية ، الادعاء العام من خلال مكاتب الادعاء العام الموجودة بشكل دائم في مراكز الاحتجاز ، إضافة إلى اللجان البرلمانية المختصة وهيئة النزاهة ، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان ومنظمات المجتمع المدني ، و تشكل لجان فورية من الأجهزة الرقابية لتقصي الحقائق حول ادعاءات التعذيب في مراكز التوقيف الاحتياطي أو ادعاءات الاحتجاز غير القانوني أو إساءة المعاملة ويجري التحقق على ال فور من المعلومات أو الادعاءات ورفع التوصيات إلى المراجع لغرض التوسع في التحقيقات واتخاذ الإجراءات الضرورية في حالة وجود خروق قانونية .

المادة (16) عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

90- نص البند (اولاً) من المادة (3) من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 بال آ تي (وضع الخطط والبرامج الخاصة لضمان حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وفق أحكام القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفاً فيها) .

91- كما نصت الفقرة (و) من البند (رابعاً) من المادة (15) من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بأن يتم تدريب اسر ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على كيفية التعامل السليم معهم والعناية بهم ورعايتهم بصورة لا تمس كرامتهم وإنسانيتهم ، كما نصت الفقرة (ح) من البند نفس ه بأن يتم الإشراف على جميع المؤسسات والمراكز التي تعنى بتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ورعايتهم وإعانتهم ومنح التراخيص لها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب أحكام القانون المذكور آنفاً .

92- أصدر قانون الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 الذي بموجبه شكلت لجنة مركزية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب الأمر الديواني المرقم (75) لسنة 2012 وبرئاسة السيد وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية إذ قدمت هذه اللجنة عدداً من التوصيات ومن ضمنها استحداث قسم لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن هيكلية وزارة الداخلية وربط بمكتب السيد وزير الداخلية ويضم القسم عدداً من الباحثين الاجتماعيين موزعين بين القسم ودار الإيواء التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما خصص هاتف لتلقي الشكاوى ويحمل الرقم (533) ويمكن الاتصال به على مدار 24 ساعة ويتم تثبيت الشكاوى الواردة بسجل خاص.

93- فتحت شعب في مديريات الشرطة في المحافظات كافة تتولى وبالتنسيق مع اللجنة الفرعية الإحاطة بتفاصيل قضايا الاتجار بالبشر كافة والتي تحدث في المحافظة .

94- كما أ ن جميع الأنظمة والتعليمات والإجراءات الخاصة بالتربية تمنع استعمال الضرب مع الطلاب دون سبب كما أ ن هناك إ عمام ات تصدر سنوياً ومع بدء العام الدراسي من قبل وزارة التربية إلى ال مديريات العامة ل لتربية في ا لمحافظات كافة ب ضرورة إتباع أساليب المتابعة والمراقبة والنصح والإرشاد والتوجيه التربوي الصحيح بعيدا م ن أي مظاهر القسوة والعنف والعقاب البدني وما يترتب عليه من إهانه ونتائج سلبية وهذا ما يؤكد منع استخدام العقاب البدني للتلاميذ والطلبة منعا باتا وكل ما من شأنه الاهان ة والإذلال والمساس بشخصيتهم وتبليغ إدارات المدارس كافة للعمل بموجبه واتخاذ الإجراءات الحازمة بحق المخالفين .

95- في العام الدراسي 2011-2012 بدأ العمل بمشروع المدارس الصديقة للطفل وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسي ف ) يهدف إلى توفير بيئة مدرسية (جاذبة ، محببة ، صحية ، آمنة ) تحترم التنوع والاختلاف وعدم التمييز ويتمكن التلاميذ فيها من التعبير عن آرائهم والمشاركة بفاعلية في عملية التعليم وتضمن لهم جودة التعليم بما يتلاءم وما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل إذ وصل عدد المدارس المشمولة في المشروع إلى (972) مدرسة للعام الدراسي 2013-2014 موزعة على المحافظات كافة عدا إقليم كوردستان إضافة إلى تنفيذ المشروع في إقليم كردستان العراق .

96- استحدثت مديرية قسم شرطة حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري و هي مديرية اختصاصية بمستوى مديرية شرطة قسم في كل محافظة إضافة إلى بغداد تكون مديريتان واحدة في الكرخ والأخرى في الرصافة ترتبط مباشرة بالمدير العام لشرطة المحافظة معنية بحماية الأسرة والطفل م ن العنف والمشاكل الأسرية التي تقع على أفراد الأسرة من داخل الأسرة الواحدة والعنف الخارجي ذ ي الطابع الأسري من الأقرباء من الفروع والأصول من درجات القرابة الأولى والثانية تعمل بالتحقيق الابتدائي تحت رعاية قاض ً مختص وتعمل على حماية الأسرة والطفل وكبار السن في حل المشكل ات الأسرية وإحالة القضايا المستعصية إلى القضاء المختص وإيواء المعنفات والأطفال في دور خاصة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع العرض بأن الهدف الإستراتيجي لهذه المديرية بأن يكون العنصر النسوي هو الغالب فيها لجميع المستويات أمام مدير الدائرة فيبقى تقدير ذلك يعود إلى وكيل شؤون الشرطة ومدير عام شرطة المحافظة المرتبطة المديرية بها .

97- استحدثت الشرطة المجتمعية، و هي إحدى تشك ي لات وزارة الداخلية تم استحدثت لتعمل قوة كوسيط بين المؤسسة الأمنية (مركز الشرطة ) ومؤسسات ونخب المجتمع ، مهمتها التواصل والتفاعل لهدف تحقيق أكبر قدر من المشاركة الحقيقية بين الشرطة والمجتمع في تحمل المسؤوليات الأمنية على وفق مفهوم الأمن الاجتماعي . تعن ي إ دارة الشرطة المجتمعية بأنها إستراتيجية شرطوية تمثل أسلوبا جديدا في العمل الشرطوي تستند إلى فلسفة جديدة في التعامل مع احتياجات ومشكلات المجتمع المحلي بمشاركة المواطنين والمقيمين مع الشرطة في مواجهة المشكل ات وتفعيل دوره في الحد من الجريمة ومكافحتها والوقاية منها .

المادة (17) حماية السلامة الشخصية

98- ضمنت التشريعات الوطنية الحق في السلامة الشخصية من خلال الدستور في المادة (19- ثاني عشر) التي تنص على (أ ) يحظر الحجز. ( ب ) لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة) .

99- كما أشار قانون العقوبات العراقي في الباب الثاني الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته المواد (421 ، 422 ، 423 ، 424) التي تؤكد أهمية حماية الأشخاص وسلامتهم وتفرض عقوبات مشددة في حال ارتكاب أي فعل يسبب الإساءة والإيذاء لهؤلاء الأشخاص.

100- كما يعاقب المشرع العراقي في قانون العقوبات على الإجهاض بعقوبتين ، بإحدى العقوبتين حسب طبيعة جريمة الإجهاض كما ورد في المادة (417) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي عاقبت على الجنحة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما عاقبت بعقوبة الجناية في المادة (418) التي قضت بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من أجهض عمداً امرأة دون رضاها .

101- جاء في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 الباب الرابع أحكام تنظيمية وعقابية ما يلي :

لا ي جوز إجراء عملية جراحية إلا بموافقة المريض ذاته إذا كان واعيا أو احد أقاربه المرافقين له إذا كان فاقد الوعي أو قاصرا ويستثنى من ذلك تعرض حياة المريض إلى موت أو خطرا عند تأخر إجرائها فيجوز عندئذ إجراء العملية الجراحية إنقاذا لحياة المريض دون تحقق الموافقة المذكورة ؛

هناك فعاليات للرعاية النفسية الأولية ودمجها مع خدمات الرعاية الصحية الأولية والمتمثلة بوحدات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة المواطنين الآخرين ؛

وضع الأطباء تحت طائلة المسؤولية القانونية في حال وقوع أي خطأ طبي يؤثر في سلامة الأشخاص وبضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة واستناداً الى ما جاء في المادة (23) من الفصل الخامس الأحكام الانضباطية من قانون نقابة الأطباء رقم 81 لسنة 1984 التي تنص على ( كل عضو يخل بواجبات المهنة و يقوم بأحد الأعمال الممنوعة أو تصرف تصرفا يحط من قدر المهنة أو يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة حسب أحكام هذا القانون يعرض نفسه للعقوبات الواردة فيه مع عدم الإخلال بما قد يتخذ ضده من إجراءات حسب القوانين الأخرى .

المادة (18) حرية التنقل والجنسية

102- كفل الدستور العراقي في المادة (44) الحق للمواطنين في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة وعـدم إلزامهم بالإقامة في مكان معين ، وكذلك الحق بالجنسية في المادة (18) التي تنص على :

أولا : الجنسية العراقية حق لكل عراقي ، وهي أساس مواطنته .

ثانيا : يعد عراقيا كل من ولد لأب عراقي أو لام عراقية ، وينظم ذلك بقانون .

103- وبناءاً على المادة (18) من الدستور العراقي صدر قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 الذي بموجبه أعطى الحق في امتلاك الجنسية العراقية لكل شخص ولد لأب عراقي أو لام عراقية .

104- حدد قانون الصحة العامة 89 لسنة 1981 الباب الرابع أحكام تنظيمية وعقابية المادة 92 الفرع الثاني الإحصاء ( تقوم الجهة المختصة بالإحصاء في وزارة الصحة تسجيل الولادات للعراقيين وغيرهم ) .

105- إن أي طفل يولد يسجل في مكاتب الولادات الموجودة في قطاعات الرعاية الصحية الأولية كافة في البلد وتثبت نوع الإعاقة ليتم متابعتها ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز تأهيل المعاقين مع إعلام ذوي الطفل بنوع الإعاقة وضرورة المتابعة كذلك إجراء المشاورة مع الأبوين فيما يخص الأمراض الوراثية والعائلية ليتخذ القرار من قبلهم .

106- قيام وزارة الداخلية بإرسال مفارز تابعة لمديرية الجنسية العامة إلى مجمع المعاهد التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض إصدار شهادات الجنسية لذوي الإعاقة ، كما سهلت حصول ذوي الإعاقة وذويهم والمدرسين العاملين في معاهد ذوي الإعاقة على جوازات سفر ، وأوصت مديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية بإصدار باجات تعريفية (للصم والبكم ) لتسهيل تمييزهم عند مرورهم بالسيطرات أو أقراص تعريفية مشابهة لأقراص الهوية المستخدمة في الحروب أو النزاعات .

107- قيام مديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية بتسهيل معاملات إصدار الجوازات والجنسية للأشخاص ذوي الإعاقة .

المادة (19) العيش المستقل والإدماج في المجتمع

108- ينص الدستور العراقي على الحق في العيش المستقل للأفراد وحرمة المساكن وذلك ما نصت عليه المادة (17) :

أولا: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية ، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين ، والآداب العامة.

ثانياً: حرمة المساكن مصونة ، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ، ووفقاً للقانون .

109- مع مراعاة وجود هذا الحق في التشريعات إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون ضمن البيئة الأسرية ويتلقون مساعدة أفرادها ولا توجد الكثير من حالات العيش المستقل الأمر الذي أسهم في محدودية الإجراءات والتدابير المتخذة لتوفير التخطيط للعيش المستقل .

110- أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأعمام المرقم 44130 في 20/12/2011 والمتضمن العمل على تنظيم برامج وفعاليات لتكييف البيئة الاجتماعية والطبيعية وإخضاعها لتلبية حاجات ذوي الإعاقة .

المادة (20) التنقل الشخصي

111- لغرض ضمان تعزيز فرص تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة آمنة تتخذ مجموعة من التدابير منها:

توفير الأجهزة التأهيل ي ة والمع ا ينات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصرف في جميع المراكز التأهيلية ومستشفيات التأهيل الطبي والتي ورد ذكرها في المادة 10 الفقرة 30 آنفاً ؛

التنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات الدولية لغرض توفير متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة كافة.

112- قيام وزارة الداخلية بتسهيل مرور العجلات الحكومية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الخاصة بنقل المعاقين من خلال الممر المخصص لمرور العجلات العسكرية .

113- وأشار قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إلى مهام وزارة النقل وعلى أن تتولى ما يأتي:

(أ) تهيئة وسائل النقل العام لتحقيق تنقل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ومرافقيهم بأمن وسلامة مجاناً.

(ب) إلزام الشركات السياحية بتأمين واسطة نقل واحدة في الأقل بمواصفات خاصة تكفل لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة استخدامها والانتقال بها بيسر وسهولة.

(ج) تخفيض أسعار تذاكر السفر الجوي لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمقدار (50%) ولمرتين في السنة الواحدة .

المادة (21) حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

114- نصت المادة (38) من الدستور العراقي على (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولا : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل . ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر . ثالثاً : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون) ، كما أشارت المادة (40) من الدستور على (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها ، أو الكشف عنها ، إلا لضرورة قانونية وأمنية ، وبقرار قضائي )، وتبعتها المادة (42) التي نصت على ( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة) إذ نجد أ ن الدستور العراقي أباح للفرد الحرية في التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات بكل الوسائل والطرق ما لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة .

115- وهناك مشروع قانون ينظم الحق في حرية الرأي والتعبير في مجلس النواب .

116- وجود محكمة مختصة بقضايا النشر والإعلام في مجلس القضاء الأعلى .

117- يوجد (81) مكتبا، وقناة، وإذاعة مجازة رسمياً تعمل في العراق تنظم عملها هيئة الإعلام والاتصالات .

118- وأصبح استخدام الاستقبال الفضائي والهاتف النقال والتعامل مع شبكة الانترنت وإنشاء محطات الإذاعة وإصدار الصحف والمجلات واستيراد الصحف والمجلات الأجنبية غير خاضع لأي قيود ، وأضحت حرية التعبير عنصرا جوهريا من الثقافة السياسية السائدة في البلاد بعد عزلة طويلة عن العالم .

المادة (22) احترام الخصوصية

119- نص الدستور العراقي على حماية الحياة الخاصة وحرمة المنازل في مادته (17) التي تنص على:

أولا: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية ، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين ، والآداب العامة.

ثانياً: حرمة المساكن مصونة ، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ، وفقاً للقانون.

120- كما تضمن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 في الباب الثاني الفصل الأول والفصل الثاني بنوداً خاصة تتعلق بحرية الإنسان وحرمته وعدم خرق حرمة المنازل . و فرض ال قانون في مواده (433 / 434/435/436) عقوبة على كل شخص يعتدي على الآخرين سواء بالقذف أو السب بالحبس أو بالغرامة.

121- أشارت المادة 24 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 الصحة النفسية والعقلية والعصبية إلى إن تقوم وزارة الصحة بما يلي :

إنشاء المؤسسات الوقائية والعلاجية اللازمة والكافية لتقديم خدمات الصحة النفسية والعقلية والعصبية للمواطنين ؛

تقديم الخدمات الوقائية في مجال الصحة النفسية في مراحل نمو المواطن المختلفة منذ ولادته حتى شيخوخته ؛

توفير العناية الصحية اللازمة والعلاج المناسب للحالات الآتية :

(أ) التخلف العقلي ؛

(ب) خرف الشيخوخة ؛

(ج) الصرع .

وذلك بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة باعتبار إن مشاكل هذه الفئات تتجاوز النواحي الصحية .

122- متابعة الأشخاص ذوي الإعاقة ويحافظ على خصوصية أي منهم ضمن حقوق المريض التي تنص على وجود هذه الخصوصية وكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وان توضح الحالة المرضية مع الاحتفاظ بخصوصية المريض وإذا كان المريض بالغ سن الرشد فأن له الحق في البوح بأي خصوصية خاصة به ، وتتخذ الحالة نفسها فيما يخص المشاورة قبل الزواج بما يؤمن ما ورد ضمن هذه الفقرة وضمن إدخال حقوق المريض سواء أ كان معاق اً أم غير معاق ضمن التحديث الأخير لقانون الصحة العامة .

123- لا تميز التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة بين الأشخاص ذوي الإعاقات وغيرهم ب وصفها حقوق اً أصيلة للأشخاص .

124- بالرغم من وجود نصوص تحمي حقوق الأشخاص في الحياة الخاصة إلا أن الأشخاص ذوي الإعا قة يقعون عرضة لانتهاك هذا الحق بصور تتمثل في إخفاء الأشخاص ذوي الإعاقة ومنعهم من الاستمتاع بحقوقهم والمشاركة في الحياة العامة لدوافع وأسباب مختلفة منها :

تدني مستوى وعي بعض العوائل بحق احترام الخصوصية ؛

النظر إلى حق حماية الخصوصية على أنه حق للأسرة وليس للفرد مما يدفع الأسر إلى إخفاء حالات الإعاقة بحجة حماية خصوصية الأسرة باعتبار أن وجود أشخاص ذوي إعاقة شديدة فيها يؤثر في مكانتها الاجتماعية ونظرة الآخرين لها ولأفرادها.

المادة (23) احترام البيت والأسرة

125- نص الدستور العراقي في المادة (29 / أولا) على ((أ) الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية - (ب) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم)، ونصت المادة نفسها (رابعا) على (تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع).

126- تضمنت المادة ( 6 ) من الباب الثاني الصحة الوقائية من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 على (هدف رعاية الأمومة والطفولة وصحة الأسرة هو تحقيق واجب المجتمع والدولة تجاه الأم والطفل منذ تكوينه جنينيا).

127- تضمنت المادة ( 7 ) من القانون آنفا إلى أن وزارة الصحة تسعى إلى تحقيق أهدافها في مجال رعاية الأمومة والطفولة وصحة الأسرة بالوسائل الآتية :

أولا : العمل على تغطية البلد بمراكز صحية لرعاية الأمومة والطفولة وصحة الأسرة .

ثانيا: إجراء الفحوصات الطبية للمتقدمين للزواج لبيان أهليتهم وسلامتهم وتزويدهم بالشهادة الصحية .

ثالثا: تهيئة الزوجة صحيا ونفسيا تمهيدا لتحمل دورها ومسؤوليتها المستقبلية كأم .

رابعا: تتبع صحة الحامل وجنينها بالفحوص الدورية المستمرة وتأهيلها غذائيا .

خامسا: إرشاد العائلة لإعطاء فترة زمنية معقولة بين حمل وأخر وفق ما تطلبه صحة الأم والطفل والأسرة .

سادسا: إجراء الفحوصات الدورية على الطفل للتأكد من نموه والحفاظ على صحته وإرشاد الأم حول الغذاء الواجب تقديمه لطفلها خلال فترة النمو .

سابعا: إلزام المواطن بإجراء التلقيحات الدورية وفق تعليمات الجهات الصحية المختصة.

علما أن هذه الإجراءات المذكورة آنفا لا تميز بين المواطنين سواء أ كانوا أصحاء أم أشخاصاً ذوي إعاقة .

128- كما تؤكد المشاورة قبل الزواج وال ت وضيح للفرد ذ و ي الإعاقة وفي حالات خاصة لأسرته فيما يخص نوع حالته المرضية كذلك انتقال هذه الحالة إذا كانت وراثية أو عائلية ويتم التأكيد كذلك ضمن فعاليات صحة الأسرة التي أدخلت في مراكز الرعاية الصحية ضمن نظام طب الأسرة والممارسات المبنية على صحة الأسرة و التي تهدف إلى أن تكون الأسرة الرائدة الأساسية لصحة ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودين ضمن أسرته .

المادة (24) التعليم

129- كفل الدستور العراقي التعليم في المادة (34) التي تنص على (أولا: التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية ، وتكفل الدولة مكافحة الأمية . ثانياً: التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله . ثالثاً: تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية ، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ . رابعاً: التعليم الخاص والأهلي مكفول ، وينظم بقانون).

130- ير ت كز النظام التربوي في جمهورية العراق الاتحادية على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعد الإنسان قيمة عليا. وبناءاً على ما تضمنه الدستور العراقي بان تكفل الدولة وحدة العراق واستقلاله وتحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحق التعليم المجاني في المراحل الدراسية للمواطنين كافة والالتزام بمحو الأمية وتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص ونشر التعليم بكل فروعه وربط ه بشكل مخطط بأهداف التنمية ليضمن تنشئة إنسان متكامل البناء علمياً وتربوياً و صحياً ، وهذا ما أكدته الفلسفة التربوية وأهدافها في عام 2008 والإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق للسنوات 2011/2022.

131- ومن أهم التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي تكفل إمكانية الوصول إلى المدارس والمواد الدراسية وتوفير ترتيبات تيسيريه معقولة حسب احتياجات الفرد والدعم المطلوب للأشخاص ذوي الإعاقة ضماناً للتوفير الفعال والإدماج الكامل صدر قانون التعليم الإلزامي رقم (118) لسنة 1976 وبموجب هذا القانون ووفقاً للمادة الأولى منه : اولاً: التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية مجاني وإلزامي لجميع الأولاد الذين يكملون من العمر عند ابتداء السنة الدراسية أو في 31/12 من تلك السنة كما نصت المادة التاسعة منه (والمعدلة) على : تعمل وزارة التربية على التوسع في فتح صفوف التربية الخاصة في مرحلة التعليم الابتدائي في المدارس الاعتيادية للفئات بطيئة التعلم وضعاف البصر وضعاف السمع وغيرهم ممن لا يصنفون ضمن فئات المعوقين المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 المعدل بما يكفل تعليمهم ورعايتهم وتوجيههم وتطوير قابلياتهم إلى المستوى المطلوب (عدلت في العام 1987) .

132- واستناداً إلى نظام وزارة التربية / رقم (13) لسنة 1972 وفتح قسم متخصص لذوي الإعاقة باسم (قسم التربية الخاصة) ملحق بالمديرية العامة للتعليم العام .

133- في العام 2005 وبعد إصدار دستور عراقي جديد دائم نص في مادته (34) على ال آ تي:

اولاً: التعليم عامل أساس لتقديم المجتمع وحق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية ، وتكفل الدولة مكافحة الأمية .

ثانياً: التعليم المجاني حق كل العراقيين في مختلف مراحله.

ثالثاً: تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية ، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.

رابعاً: التعليم الخاص والأهلي مكفول، وينظم بقانون.

134- تم العمل على استحداث شعب داخل قسم التربية الخاصة وهي كال آ تي :

(أ) شعبة ذوي الاحتياجات الخاصة (جاء استحداث الشعبة بناءاً على طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبموجب البيان ذي العدد (25913) في 9/5/2011) ، ومن مهام هذه الشعبة تقوم بإدارة شؤون ذوي الإعاقة ضمن مشروع الدمج التربوي (للتعليم الشامل) في الصفوف الاعتيادية وخطة التوسع في المدارس (الدامجة والشاملة) ، متابعة تطبيق مشروع المرحلة التكميلية للتلاميذ ذوي الإعاقة وتأهيلهم مهنياً ، متابعة عملية فحص وتشخيص التلاميذ ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الصحة ؛

(ب) شعبة المعلومات (جاء الاستحداث بموجب البيان 1038 في 18 آذار 2004)، ومن مهام هذه الشعبة متابعة توفير قاعدة بيانات عن خطة التوسع السنوية لصفوف التربية الخاصة للسنوات الاربع الاولى ( الأول - الرابع الخاص)، متابعة خطة التوسع السنوية للصفين ( الأول والثاني) في ضوء تعليمات السنة التشخيصية الأولى ، توفير قاعدة بيانات عن خطة التوسع عن مشروع التعليم الشامل في المدارس الاعتيادية ومشروع المرحلة التكميلية للصفين (الخامس والسادس الخاص) التعليم الموازي ؛

(ج) شعبة الاختبارات والمقاييس النفسية التشخيصية (جاء الاستحداث بموجب البيان (1038) في 18 / آذار 2004) ومن مهام هذه الشعبة العمل على إعداد (الحقي ب ة الاختبارية) ل أ غراض التشخيص المبكر ، إعمام الحقائب الاختبارية المنجزة إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات للعمل بموجبها من قبل ذوي الاختصاص ، تنظيم دورات لذوي الاختصاص حول كيفية تطبيق الحقي ب ة الاختبارية ؛

(د) شعبة رعاية الموهوبين والمتفوقين (جاء استحداث الشعبة بموجب البيان (5357) في 22/12/2013 ) ومن مهام هذه الشعبة تطبيق مشروع تشخيص الأطفال الموهوبين وسبل رعايتهم في سن مبكرة على مستوى المديريات العامة للتربية في المحافظات ، إعمام ضوابط التشخيص الأولية على المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عند اختيار الأطفال المرشحين للموهبة ، تطبيق الاختبارات والمقاييس النفسية المعتمدة على الأطفال مركزياً.

135- أما عن الأعداد والنسب المئوية للطلاب ذوي الإعاقة في التعليم والتحاقهم ف ندرج في أ دناه وحسب السنوات جدولاً يوضح المدارس التي فيها صفوف التربية الخاصة للعام الدراسي 2009/2010.

بنون

بنات

مختلط

المجموع

المدارس

338

343

218

899

عدد التلاميذ

5056

4647

-

9703

عدد الشعب

353

356

364

1073

عدد الهيئات التعليمية

215

1097

-

1312

جدولاً يوضح المدارس التي فيها صفوف التربية الخاصة للعام الدراسي 2010/2011

بنون

بنات

مختلط

المجموع

المدارس

374

380

254

1008

عدد التلاميذ

5399

5160

-

10559

عدد الشعب

423

399

401

1223

عدد الهيئات التعليمية

251

1168

-

1419

جدولاً يوضح المدارس التي فيها صفوف التربية الخاصة للعام الدراسي 2013/2014

بنون

بنات

مختلط

المجموع

المدارس

375

462

412

1249

عدد التلاميذ

7617

7591

-

15208

عدد الشعب

467

510

490

1467

عدد الهيئات التعليمية

322

1391

-

1713

136- استحدثت وحدة إدارية متخصصة بتأليف مناهج ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تكون مرتبطة هيكليا بالمديرية العامة للمناهج في وزارة التربية.

137- وأشار قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 إلى مهام وزارة التربية وعلى أن تتولى ما يأتــــي :

( أ ) تأمين التعليم الابتدائي والثانوي بأنواعه لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وبرامج التربية الخاصة والدمج التربوي الشامل والتعليم الموازي ؛

( ب ) الإشراف على المؤسسات التعليمية التي تعنى بتربية وتعليم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ؛

( ج ) إعداد المناهج التربوية والتعليمية التي تتناسب واستعداد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ؛

( د ) تحديد وتوفير التجهيزات الأساسية التي تساعد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على التعليم والتدريب مجاناً ؛

( ه ) توفير الملاكات التعليمية والفنية المؤهلة للتعامل مع التلاميذ والطلبة ومنحها المخصصات المهنية المطلوبة ومن مرحلة الطفولة المبكرة .

138- وأشار قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إلى مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى أن تتولى ما يأتــــي :

(أ‌) توفير فرص التعليم لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وإمكانياتهم ؛

( ب ) إعداد ملاكات تعليمية متخصصة فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات ذوي الإعاقة الاحتياجات الخاصة ؛

( ج ) تخصيص مقعد دراسي واحد في كل اختصاص للقبول في الدراسات العليا لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

139- أما في إقليم كوردستان العراق فأن خطة وزارة التربية ل دمج ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في المدارس إذ تهدف هذه ال خطة إلى دمج ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في المدارس وإزالة التفاوت بين ال فئات خصوصا في مجال التعليم الأساسي مع التركيز في تأمين تكافؤ الفرص وتأكيد تحسين كل الجوانب النوعية التي تقدمها المدرسة للجميع بحيث يحقق نتائج ملموسة خصوصا في المهارات الأساسية للحياة. وتهدف هذه الخطة أيضاً إلى رفع مساهمة التعليم الرسمي حيث تظهر الحاجة وحيث يقصر التعليم عن تلبية حاجات كل فئات المتعلمين، خصوصا الالتزامات المبدئية لتوفير التحاق ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المد ا رس وتوفير الدعم التربوي والإداري لهم إلى جانب ا لهيئات والمؤسسات التي تعنى بتوفير التعليم الأساسي في عام 2007 واستحدثت مديرية التربية الخاصة في الوزارة تابعة للمديرية العامة للت عليم الأساسي تعنى بالموضوعات المتعلقة بذوي ال احتيا جات الخاص ة و اتخذ ت التدابير التالية لتحقيق الأهداف المنشودة التي تصبو إليها الخطة وهي:

ضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق ؛

توفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها ؛

توفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة ؛

توفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعوقين بحسب احتياجاتهم ؛

إعداد المؤهلين تربوياً لتعليم المعوقين كل حسب إعاقته.

140- و تحقيقاً لأهداف سياسة التعليم في وزارة التربية التي نصت في موادها م ن قانون الوزارة المرقم (4) لسنة 1994 ، وفي عام 2007 بدأت الوزارة بتنفيذ برامج الدمج الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس فقد وضعت خطة تربوي ة تهدف إلى توفير خدمات التربية الخاصة لجميع الطلاب عن طريق تطبيق مشروع الدمج و لتحقيق أهداف التعليم للجميع واستنادا لقانون رقم (22) لسنة 2011 قانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان - العراق .

141- كما نبين محاور الخطَّة الوطنيَّة التربويَّة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصَّة في إقليم كوردستان العراق وجدول يبين إحصاء التربية الخاصة في وزارة التربية في الإقليم للعام 2014/2015 وحسب الجدول المبين في الملحق رقم (2).

142- كما قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان وفي مجال الدراسة وتأهيل ذوي الإعاقة وذلك من خلال (4) معاهد خاصة لكل المديريات العامة لشؤون الرعاية والتنمية الاجتماعية في محافظات الإقليم (اربيل ، دهوك ، السليمانية ، ومعهد للصم والبكم في قضاء كوية )، وبهذا الصدد يتضمن (معهد للمكفوفين و معهد للصم والبكم و معهد للتأهيل والتدريب للمعوقين فيزيكي ، ومعهد لتأهيل المتخلفين عقليا ) عدد إجمالي 13 معهدا في إقليم كوردستان وعدد الطلاب للسنة الدراسية (2014 ‑ 2015) (930) طالباً وطالبة والجدول في أدناه يبين توزيعهم حسب نوع الإعاقة في المعاهد :

دهوك

السليمانية

اربيل

الاسم المعهد

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

28

34

56

55

104

125

معهد هيواي للصم والبكم

20

24

18

27

35

92

معهد ئاوات للتخلف العقلي

10

22

5

20

49

67

معهد رووناكي للمكفوفين

7

16

معهد الصم والبكم في قضاء كوية

11

12

15

37

16

22

معهد هانا لتأهيل المعوقين

161

233

533

927 المجموع الكلي

المادة (25) الصحة

143- كفل الدستور العراقي التمتع بالحق في الصحة إذ نصت المادة (31/أولا) على (لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية ).

144- بموجب قانون الصحة العامة تقدم الدولة الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية والرقابية من خلال المستشفيات والمراكز الصحية لجميع المواطنين دون تمييز.

145- تشمل الأهداف العامة من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 وحسب المواد ( 1 ‑ 3 ) إلى أن اللياقة الصحية الكاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا حق يكفله المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة أن توفر مستلزمات التمتع ب ه لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره .

146- تقع على وزارة الصحة مسؤولية تنظيم العمل في القطاع الصحي وإعداد خطة دقيقة لتوفير المستلزمات المادية والبشرية لانجازها لضمان تقديم الخدمات الصحية المتكاملة .

147- الاستخدام الأمثل لقوى العاملين في القطاع الصحي والإبقاء على العدد الضروري بالمستوى اللازم لانجاز الخطة الصحية لكل مؤسسة والاهتمام بتدريبهم وتجديد معلوماتهم وضمان ثبات ملاكهم في مواقع عملهم والاستفادة من احدث المنجزات العلمية والتكنولوجية.

148- العمل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على تهيئة مواطن صحيح جسميا وعقليا واجتماعيا خال من الأمراض والعاهات معتمدة على الخدمات الصحية والوقائية أساسا ومرتكزا لحفظها وذلك من خلال :

تأسيس وإدارة المؤسسات والمراكز الصحية وتطويرها والمساهمة في رفع المستوى الصحي ؛

مكافحة الأمراض الانتقالية ومراقبتها ؛

العناية بصحة الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والشيخوخة ؛

رفع المستوى الغذائي لجميع أفراد الشعب ؛

غرس التربية الصحية ونشر الوعي الصحي والبيئي ب الوسائل كافة ؛

العناية بالصحة النفسية والعقلية وتوفير البيئة والخدمات الضامنة لها ؛

توفير الأدوية والمصول واللقاحات وتحاليل الزرق والمستلزمات الطبية المختلفة ؛

تعميم خدمات مراكز التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي والأطراف الصناعية على مستوى القطر .

و تعد هذه الإجراءات ضمن سياسة وزارة الصحة في مجال الوقاية من العوق.

149- وأشار قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إلى مهام وزارة الصحة وعلى أن تتولى ما يأتي :

(أ) تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي وإجراء الفحوص والتحليلات المختبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض واتخاذ التحصينات اللازمة ؛

( ب ) وضع وتنفيذ البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما فيها إجراء المسوحات المختبرية والميدانية للكشف المبكر عن الإعاقات ؛

(ج) تقديم خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العلاجية بمستوياتها المختلفة ؛

( د ) تقديم الرعاية الصحية الأولية للمرأة المعاقة أو التي تحتاج إلى رعاية خاصة خلال مدة الحمل والولادة وما بعدها ؛

( ه ) منح التأمين الصحي مجاناً لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ؛

(و) تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة ومتابعة حالاتهم ؛

( ز ) التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لتوفير المتطلبات الحياتية والاجتماعية التي تسهل زج المعوق بالمجتمع بصورة طبيعية وفاعلة ؛

( ح ) التأهيل المجتمعي لذوي الإعاقة من خلال توصيف المشاريع الفردية والمشتركة بما يتلاءم وحالتهم الصحية وتقديم المشورة الفنية للجهات المعنية بتقديم وإعداد السكن لهم ؛

( ط ) السعي إلى تأمين تكاليف العلاج داخل العراق وخارجه بما فيها إجراء العمليات الجراحية وأية متطلبات أخرى ؛

( ل ) تحديد نسبة العجز من قبل لجنة طبية مختصة حسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة والخاصة بتحديد درجة العجز في 16/11/1998 ويحدد في ضوئها فئات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المشمولين بأحكام هذا القانون.

المادة (26) التأهيل وإعادة التأهيل

150- أولت التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة اهتماما واضحا لموضوع التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة إذ كفلت المادة (32) من الدستور على (ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع ، وينظم ذلك بقانون) .

151- كما عرف قانون رعاية ذوي الإعاقة و الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 المصطلحات الآتية :

التأهيل: عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية لتمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية والاجتماعية وتنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ما أمكن ذلك.

الإعاقة : أي تقييد أو انعدام قدرة الشخص بسبب عجز أو خلل بصورة مباشرة إلى أداء التفاعلات مع محيطه في حدود المدى الذي يعد فيه الإنسان طبيعياً.

ذو الاحتياج الخاص: الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبية كالتعليم أو الرياضة أو التكوين المهني أو العلاقات العائلية ويعتبر قصار القامة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

152- كما إن وزارة الصحة تعمل على وفق إستراتيجية التأهيل المجتمعي وضمن مصفوفة التأهيل المجتمعي التي أعدتها منظمة الصحة العالمية والتي تتكون من خمسة مكونات رئيسة هي (الصحة والتعليم وكسب العيش والمكون الاجتماعي والتمكين ).

153- إن أهداف التأهيل المجتمعي وحسب قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 نص على حيث ورد في المادة ( 7 ) من القانون ما يلي :

تسعى الدولة إلى ت قليص ظاهرة العوق في المجتمع وتر ع ى المع ا قين بدنيا وعقليا عن طريق تقييمهم وتأهيلهم وزج ه م في العمل ب حسب قدراتهم تمهيدا لدمجهم في المجتمع والعناية بغير القادرين على العمل كليا من جميع النواحي المادية والصحية والاجتماعية والنفسية.

154- نصت المادة ( 2 ) من الفصل الثاني من قانون رع ا ية ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 على إن القانون يهدف إلى تحقيق ما يلي :

أولا : رعاية ذوي الإعاقة و الاحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة أو الاحتياج الخاص .

ثانيا: تهيئة مستلزمات دمج ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المجتمع .

ثالثا: تأ مين الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة .

رابعا: احترام العوق وقبول العجز كجزء من ال تن وع البشري والطبيعة الإنسانية .

خامسا: إيجاد فرص العمل لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط و الخاص.

155- تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعادة تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ورفع المستوى ألمعاشي من خلال شمولهم ببرنامج التأهيل المجتمعي الذي يقرض منه ذوو الإعاقة مبالغ لا تزيد على (3) ملايين دينار إذ شمل هذا البرنامج المحافظات الثلاثة هي ( نينوى وبابل وكربلاء ) كما سيشملون ببرنامج صندوق الإقراض عن طرق شعبة التأهيل المجتمعي ، كما تعمل على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال تأهيلهم في معاهد التأهيل المهني من خلال تشغيلهم وتعيينهم في الورش والجمعيات الإنتاجية بالإضافة إلى البحث لهم عن فرص عمل في القطاعات الأخرى لتعزيز سوق العمل .

156- كما أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971 قد عالج وضعهم وفقاً للقانون إذ تقدم دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي الخدمات التأهيلية في حالة حصول عجز للعامل المغبون وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وكل ما تستدعيه حالة المريض والمادة (5) التي قضت بمنح العامل المغبون الذي يتعرض لإصابة عمل وثبت عجزه بنسبة 35% من العجز الكامل فأكثر راتباً تقاعدياً جزئياً 󠇡 .

157- أما في إقليم كوردستان العراق فقد صدر قانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة المرقم 22 لسنة 2011 ، والأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون هي لاتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج النفسي والبيئي في المجتمع وتوفير فرص الرعاية والحماية والتدريب والتأهيل والعمل على إزالة الحواجز الجسدية والاجتماعية التي أدت إلى حرمانهم من الحقوق والحريات ومنحهم امتيازات مادية ومعنوية إضافية وانسجاما مع المبادئ الرئيسة للقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة .

158- وهذا القانون يشمل تأمين وضمان وتقديم الخدمات المطلوبة في نواحي الحياة كافة للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة في الإقليم عن عدة المفاهيم المتعلقة بشؤون المعوقين ومنه ( ذوي الاحتياجات الخاصة ، المعاق ، بطاقة المعاق وذوي الاحتياجات الخاصة ، التأهيل ، ومراكز التأهيل ومراكز الإيواء) . و يهدف هذا القانون إلى :

159- كفالة حقوق جميع الأشخاص المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان تمتعهم بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين .

160- ضمان كرامتهم و استقلالهم الذاتي بما في ذ لك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم .

161- تطوير قدرات الأطفال المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة .

162- اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة باندماجهم في الحياة العامة للجميع .

163- وعلى وفق هذا القانون أسس ( مجلس رعاية و تأهيل المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة )، يترأسه وزير العمل ، ويكون بالعضوية كل من مدير الرعاية والتنمية الاجتماعية العام في المحافظات وممثلين عن الوزارات الآتية على أن لا تقل درجتهم عن مدير عام ( التعليم العالي والبحث العلمي ، التربية ، الصحة ، الثقافة ، الشباب وممثل عن جمعيات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة )

164- يتولى المجلس المهام الآتية : مناقشة ووضع الاستراتيجيات وإقرار السياسات الانموذجية المتكاملة ، و تحديد الإجراءات ووضع التوصيات لتوفير الرعاية والتأهيل للمعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة ، وإقرار برامج خاصة للتوعية الاجتماعية بحقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة .

165- كما فتح في إقليم كوردستان العراق مراكز اوتيزم في محافظات (اربيل ، السليمانية ، دهوك ) عام 2010 ، ومن مهام هذه المراكز هي التأمين وضمان الحقوق للأطفال المصابين بمرض اوتيزم واخذ كل التدابير اللازمة من اجل ضمان التعليم والتدريب والتأهيل و دمجهم مع الحياة الطبيعية في المجتمع عدد المصابين بأوتيزم في اقليم كوردستان المسجلة والمستف ي دين من الرواتب بحسب الجدول الآتي :

اربيل

السليمانية

دهوك

المجموع

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

186

42

64

20

88

24

424

166- وبهذا الصدد أصدرت التعليمات المرقمة (1) لسنة 2014 ( تأهيل وتدريب وتعليم الأطفال المصابين بأوتيزم في مراكز الأوتيزم في إقليم كوردستان وهذه التعليمات متكونة من 21 مادة في كل حالات هذه المراكز الهدف هو تقديم أفضل الخدمات للمريض و مساعدة عوائلهم وتقديم الخدمات في النواحي الصحية كافة وتأهيل وتدريب وتأمين حياة أفضل لهم وإعداد الوسائل التعليمية و تأهيل وتدريب هذا كله يساعد في إنجاح العملية التربوية وتأهيلهم من الناحية العملية والنظرية بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التربية . عدد المسجلين في المركز الأوتيزم ( اربيل (17) ، سليمانية (30) ، دهوك (12) ).

المادة (27) العمل والعمالة

167- نص الدستور العراقي لعام 2005 في المادة (22) منه على أن العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .

168- كما نصت المادة (20) من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 بمعاقبة صاحب العمل بغرامة مقدارها (500000) خمسمائة ألف دينار عند مخالفته أحكام البند (ثانياً) من المادة (16) من هذا القانون التي أوجبت على صاحب العمل في القطاع المختلط باستخدام عامل واحد من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ممن تتوفر فيهم الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة إذا كان يستخدم عدداً من العمال لا يقل عن (30) ثلاثين عامل اً ولا يزيد على (60) عاملاً و(3%) في الأقل منه مجموع العمال إذا كان يستخدم أكثر من (60) ستين عاملاً .

169- قرار مجلس الوزراء المرقم 205 لسنة 2013 ومضمونه إلزام دوائر الدولة بتشغيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة فيها ، وتخصيص نسبة 3% من الدرجات الوظيفية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة والمحافظات لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة .

170- العراق طرف في الاتفاقيات الدولية الآتية :

العراق طرف في العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنها الاتفاقيات المتعلقة بالاستخدام، وسوق العمل والأجور، وتنمية الموارد البشرية، وضمانات تشغيل المرأة العاملة، وحماية السكان الأصليين، والإجازات والراحة ( وهي الاتفاقيات المرقمة 1-8-11-14-16-17-19-22-23-26-27-29-30-42-77-78-80-81-88-89-92-93-94-95-98-100-105-106-107-108-111/1958 ( بشأن التمييز في الاستخدام والعمل)115-116-118-119-120-122/1964 ( بشأن سياسة العمل ) 131-132-135-136-137-138-139-140-142-144-145-146-147-148-149-150-152-153-167 -172-182) .

171- كما إن العراق طرف في اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية :

الاتفاقية رقم 131 لعام 1970 بشأن " تحديد الحد الأدنى للأجور " ؛

الاتفاقية رقم 100 لعام 1951 بشأن" المساواة في الأجور" ؛

الاتفاقية رقم 14 لعام 1921 بشأن" تطبيق الراحة الأسبوعية في المنشآت الصناعية ؛

الاتفاقية رقم 106 لعام 1957 بشأن "الراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب" ؛

الاتفاقية رقم 132 المنقحة لعام 1970 بشأن " الإجازات السنوية المدفوعة الأجر؛

الاتفاقية رقم 81 لعام 1947 بشأن "تفتيش العمل" ؛

172- إن سياسة التشغيل في العراق تهدف إلى توظيف العمل في خدمة عملية بناء الاقتصاد الوطني من اجل الرفاهية وتحسين ظروف الحياة. ولطالب العمل أن يحصل على فرصة العمل المناسبة له في دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المختلط والتعاوني بصورة مباشرة أو التسجيل لدى مكاتب العمل التابعة لدائرة العمل والتدريب المهني/وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوفير فرصة العمل المناسب في ضوء طلبات أصحاب العمل من العمال والمواصفات التي يشترط صاحب العمل توفرها في العامل. وتمثل مكاتب العمل التابعة لدائرة العمل والضمان الاجتماعي (وهي الإدارة المسؤولة عن العمل في العراق) إحدى الوسائل الأساسية لمراقبة الاستخدام واتجاهات سوق العمل من خلال المسجلين والمشغلين عن طريق هذه المكاتب مباشرة أو غير مباشرة أو المشغلين عن طريق أصحاب العمل الذين يجري إشعار المكاتب بإشغالهم. وتتولى الدائرة جمع البيانات وتحليلها عن واقع التشغيل واتجاهات سوق العمل وتصدرها في تقارير فصلية وسنوية، كما تجري مسوحات دورية للمشاريع والقوى العاملة والأجور ودراسات عن واقع التجمعات العمالية ويجري نشرها وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة وعلى الأخص وزارة التخطيط.

173- وتجدر الإشارة إلى انه لا توجد استثناءات أو تمييز أو قيود أو تفاصيل قانونية أو بالممارسة الإدارية أو بالعلاقات العملية ، بين الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الجنسية أو الأحوال الاجتماعية .

174- قيام الوزارات بتوجيه لجان المشتريات فيها لغرض التنسيق مع الجمعية التعاونية الإنتاجية للخياطة لإمكانية شراء منتجاتها دعماً لشريحة المعاقين .

المادة (28) مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

175- نص الدستور العراقي على حق المواطن في العمل والتعليم وتكافؤ الفرص وحمايته ورعايته في المراحل كافة .

176- تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (38) لسنة 2012 النافذ في المادة (17) يمنح ذو و الإعاقة والاحتياجات الخاصة ما يأتي :

أولاً- إعفاء نسبة (10%) من مدخولاته من ضريبة الدخل.

ثانياً- قروض ميسرة وفقاً للقانون .

ثالثاً- إعانة نقدية شهرية تتناسب مع نسبة العجز المقدر من لجنة طبية ووفقا لقانون شبكة الحماية الاجتماعية.

177- كما تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة (18) تعفى من الضرائب والرسوم وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إذا كانت مستوردة منهم مباشرة أو من الهيئة ويجدد الإعفاء بعد مرور (5) خمس سنوات قبل شراء سيارة أخرى، وتستوفى الرسوم والضرائب عند انتقال الملكية لشخص غير ذي إعاقة واحتياج خاص قبل انتهاء المدة ، وأشارت المادة (19) من القانون نفس ه على لذوي الإعاقة ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم الاعتيادية ويحتاجون إلى من يلازمونهم لقضاء حاجاتهم بشكل مستمر، والتي تحدد ها لجنة طبية مختصة وحسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة في 16/11/1998 والخاصة بتقدير درجة العجز، لهم حق المعين المتفرغ وعلى نفقة الحكومة ويستحق المعين المتفرغ الحقوق الآتية :

إذا كان المعين المتفرغ موظفا ويتقاضى راتباً من الدولة يمنح إجازة براتب تام مع المخصصات الثابتة وبقية الامتيازات أسوة بإقرانه في الوظيفة ويجدد التفرغ سنويا ؛

إذا كان المعين المتفرغ ليس من موظفي دوائر الدولة يمنح راتبا شهريا يعادل راتب الحد الأدنى في سلم رواتب الموظفين ؛

تحجب عن المعين المتفرغ الذي يعود إلى عمله السابق أو الذي ينصرف إلى الدراسة داخل أو خارج العراق الامتيازات التي منحت له في هذا القانون.

178- فيما يتعلق ببرامج الإسكان العام تشير إلى أن جميع المعوقين ومن أي فئة كانت يشملون بالتخفيض البالغ (75%) من قيمة الوحدة السكنية المخصصة لفئة المعوقين والمسجلين في مركز رعاية المعوقين في بغداد والمحافظات كافة .

179- كما يشخص العوق في مراكز تشخيص العوق التابع لدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال تأمين الاختصاصات كافة (النفسية ، عيون ، أنف ، حنجرة ، تأهيل طبي ) وهناك لجان طبية أخرى موجودة في وزارة العمل تشخص العوق لغرض تحديد المشمولين منهم براتب شبكة الحماية الاجتماعية وفقاً للقانون .

180- صدر قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 الذي شمل جميع أنواع الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة / براتب شبكة الحماية الاجتماعية من أجل رفع مستواهم المعيشي ويوضح الجدول في أدناه إحصائية بالمستفيدين من ذوي الإعاقة حتى عام 2014 .

المحافظة

المجموع

بغداد

48400

واسط

7732

ديالى

5530

الانبار

15336

البصرة

22090

ميسان

8827

ذي قار

6969

بابل

9782

كربلاء

6270

الديوانية

4976

كركوك

7296

نينوى

33311

المثنى

5231

النجف

10294

صلاح الدين

8174

بلد والدجيل

4993

المجموع

205211

181- أما في إقليم كوردستان العراق فيوفر راتب شهري لكل معوق وذوي احتياج خاص مقداره (150) ألف دينار شهريا ، ومجموع المستفيدين في الإقليم حسب آخر الإحصائيات (107655) فرداً ، وتحدد نسبة العجز لجنة طبية مختصة بحسب قانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان العراق المرقم 22 لسنة 2011 وتعليمات وزارة العمل رقم (2) لسنة 2012 ، ونوع المستف ي دين من المعونة ( المعاقين فيزيكيا ، مكفوفين ، الشلل الجسدي ، شلل الدماغ ، قزم ، ئوتيزم ، الصم والبكم ، تالاسيما ، هيموفيليا ، التخلف العقلي ، شيزوفرينا ، منكول ، ومرض السكرى الشديد .) و نسبة العوق محددة بحسب التعليمات الصحية .

182- وعلى وفق المادة السابعة من قانون الاستثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة (1960) ونظام الإجازات ، تستحق الموظفة المعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة إجازة خاصة براتب تام لا تحتسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا ، بحسب توصيات اللجنة الطبية بأن تتطلب حالتها ذلك .

183- ومن المادة الثامنة جاء التفرغ لرعاية المعاق على وفق هذه المادة يستحق كل شخص قائم على رعاية المعاق و ذوي الاحتياجات الخاصة كونه لا يستطيع تليبة متطلبات حياته اليومية ورعايته بشكل مستمر ، وتكون نسبة العوق والعجز (100 %) بحسب تقرير من لجنة طبية خاصة ، ويحق له الاستفادة من تعويض التفرغ .. إذا كان للمتفرغ راتب من الحكومة يمنح إجازة براتب تام مع المخصصات الثابتة كما يستحق العلاوات والترفيعات والحقوق كافة وإضافة إلى ذلك في الفقرة السابقة يصرف له راتب يعادل الحد الأدنى لراتب موظف في الإقليم لرعاية اثنين . كل إجازة تفرغ تجدد سنويا ، وإذا لم يكن للمتفرغ راتب من الحكومة ، يمنح راتبا يعادل الحد الأدنى لراتب الموظف في الإقليم لرعاية معاق واحد . إذا كان للشخص يقوم برعاية معاقين اثنين يمنح راتبا يعادل نسبة (150%) للحد لأدنى لراتب موظف في الإقليم ، وصدرت تعليمات مالية بهذا الصدد وبحسب التعليمات برقم (12 في 25/3/2013 و12 في 1/7/2014) تنفذ من اجل تقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية للمعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة .

المادة (29) المشاركة في الحياة السياسية والعامة

184- ضمنت التشريعات الوطنية الحق في المشاركة السياسية ل لمواطنين كافة . وقد جاء تأكيد هذا الحق في كل من :

185- الدستور العراقي في الفصل الثاني في المادة (20) التي تنص على (للمواطنين رجالاً ونساءً ، المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح) .

186- بموجب قانون الانتخاب النافذ إذ تنص المادة (4) على :

أولا- الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق آو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .

ثانيا- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالإنابة .

المادة (30) المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

187- نص الدستور العراقي في مادته (35) على (ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي ، وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية أصيلة ) .

188- كما نص الدستور في مادته (36) على (ممارسة الرياضة حق لكل فرد ، وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها ، وتوفير مستلزماتها) .

189- وأشار قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إلى مهام وزارة الشباب والرياضة وعلى ان تتولى ما يأتــــي :

( أ ) إنشاء المراكز والأندية الرياضية ودعمها بهدف فتح المجال لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لممارسة أنشطتهم المختلفة بما يلبي حاجاتهم ويطور قدراتهم .

( ب ) دعم مشاركة المتميزين رياضياً من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الأنشطة والمؤتمرات الوطنية والدولية .

( ج ) إدخال البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية ضمن برامج المؤسسات والمراكز والمدارس العاملة في مجال الإعاقة وتوفير الملاكات المتخصصة والتجهيزات المناسبة.

190- يشارك العراق في المسابقات والبطولات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية ويحقق انجازات رياضية متقدمة ، بالامكان الاطلاع على انجازات اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية للأعوام (2011 ، 2012 و 2013) في الملحق رقم (3) .

191- تعد البيوت الثقافية التابعة لدائرة العلاقات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والموزعة على جميع محافظات العراق ، أهم المنافذ التي يتم خلالها تشجيع المشاركة الشعبية في الحياة الثقافية . كما ان الدائرة تتولى دعم منظمات المجتمع المدني الثقافية مادياً ومعنوياً والمشاركة في نشاطاتها وفعالياتها المتنوعة .

192- من المتيسر الوصول إلى قاعات العرض وتوفير وسائط النقل ايام العرض وبأسعار معقولة وفي كثير من الأحيان تتاح الفرصة لعروض فنية مجانية للأطفال .

193- تعتمد اغلب دوائر وزارة الثقافة استخدام التكنولوجيا الحديثة في التوثيق والأرشيف وجمع المعلومات ، فضلاً عن حماية التراث الثقافي الشعبي المحلي والوطني والعالمي وتيسر للعديد من الدوائر مواقع انترنت خاصة بها . يتم تحديثها وتنويع الفعاليات فيها بما يتلاءم وطبيعة اختصاص كل دوائر الوزارة.

194- تسهم الوزارة من خلال دار ثقافة الأطفال بزج طلبة المدارس ورياض الأطفال بالفعاليات الفنية والثقافية ( مسرح ، موسيقى ). وتوزيع المطبوعات من مجلات وكتب وإصدارات أخرى . ويشارك عدد من طلبة المدارس أنفسهم في تلك الفعاليات . وتنظيم الدورات الثقافية والفنية لهم ، او تعليم الحاسوب ، وزيارة المواقع السياحية والأثرية .

195- تسعى وزارة الثقافة دائما إلى تذليل أو تقليص الحواجز المانعة لمشاركة كبار السن والمعوقين في الحياة الثقافية ومن خلال دعواتها المفتوحة دائما لهذه الشريحة وفي مناسبات عدة .

196- يقتصر التعليم المدرسي والمهني في وزارة الثقافة على المؤسسات الآتية :

معهد الدراسات النغمية/بعد الدراسة المتوسطة يمنح شهادة الدبلوم في الموسيقى ؛

مدرسة الموسيقى والباليه: بمراحل الدراسة الثلاث/الابتدائية، المتوسطة، الإعدادية؛

المعهد الحرفي للفنون والتراث الشعبي : التابع لدائرة الفنون التشكيلية ؛

فضلا عن الدورات وورش العمل التي تقيمها الدوائر ضمن اختصاصها في التدريب على عرض الأزياء ، الخط العربي، النحت، الطرق على المعادن، حفر الخشب.

197- هناك سبل مختلفة للوصول إلى منجزات التقدم العلمي والتقني عبر وسائل الاتصال الحديثة، وإقامة الدورات بكلف معقولة تتحملها الدوائر الثقافية .

198- وتتوفر في معظم الدوائر .

المكتبات ؛

الصحف ؛

الانترنت ؛

وهي متاحة للجميع ودون أجور .

199- تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن خلال برامج وفعاليات تهتم بالنشاطات الترفيهية والرياضية من خلال المهرجانات الرياضية والسفرات الترفيهية للاماكن الدينية والسياحية .

200- أما في إقليم كوردستان العراق فقد أسست اللجنة البارالمبية الكوردستانيية في عام 2008 ومقرها الرئيس في اربيل ، ويتكون هيكلة اللجنة من الهيئة العامة والمكتب التنفيذي والممثليات في محافظات الإقليم ( اربيل - السليمانية - دهوك ) والاتحادات الرياضية المتكونة من :

اتحاد تنس الطاولة وله انجازات كبيرة على مستوى كوردستان والعراق ولكلا الجنسين؛

اتحاد السلة على الكراسي المتحركة وله انجازات على مستوى كوردستان والعراق وله ثلاثة فرق موزعة على محافظات الإقليم ؛

اتحاد كرة الهدف للمكفوفين وله انجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي كما له ثلاثة فرق موزعة على محافظات الإقليم ؛

اتحاد العاب القوى له ثلاثة فرق لكل لعبة من العاب القوى موزعة على محافظات الإقليم كما له انجازات على مستوى كوردستان والعراق - ولديهم بطل عالمي؛

اتحاد كرة القدم للصم له ثلاثة فرق موزعة على محافظات الإقليم، كما له انجازات على مستوى كوردستان وله مشاركات في بطولات العراق، وان هناك لاعبات للصم في تنس الطاولة ولهن انجازات كبيرة ؛

اتحاد الطائرة على الجلوس .

201- وفي البرنامج المستقبلي ستقوم هذه اللجنة بتأسيس اتحادات السباحة والأثقال والمبارزة والقوس والسهم والريشة الطائرة .

رابعاً - المحور الثالث: الحقوق الخاصة بالأولاد والبنات والنساء ذوي الإعاقة

المادة (6) النساء ذوات الإعاقة

202- تضمن الدستور العراقي لعام 2005 إشارات تؤكد نهج الدولة في اعتماد مبادئ المساواة والمشاركة، ففي ديباجة الدستور ورد كما يلي "نحن شعب العراق عقدنا العزم برجالنا ونسائنا على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة لكافة العراقيين". كذلك تضمنت مواد عديدة من الدستور الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، والثقافية كافة كما ورد في النصوص في أدناه :

المادة 14 والتي تنص على ما يلي: "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".

تضمنت المادة 18/1 حق المرأة في منح جنسيتها لأولادها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 434 بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2009 المتضمن الموافقة على مشروع قانون إلغاء تحفظ جمهورية العراق على المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي تقدمت باقتراحه وزارة حقوق الإنسان ورفعه إلى البرلمان للمصادقة على رفع التحفظ وذلك لانتفاء الأثر القانوني للتحفظ المذكور، و على وفق المادة 18/ثانيا ً من الدستور النافذ وقانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 المتضمنين منح المرأة حقوقاً مساوية ً للرجل في منح الجنسية لأطفالها.

المادة (20) (للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية).

أكدت المادة (22/1) على أن العمل حق لكل العراقيين.

تناولت المواد (31، و32، و33) حقوق العراق ي في الحقوق الصحية، وتوفير سبل الوقاية والعلاج في ظروف بيئية سليمة.

المادة 34 تؤكد كفالة الدولة لحق التعليم لكل العراقيين.

203- أما المادة (41) التي نصت على ما يلي: "العراقيون أحرارٌ في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم ، وينظم ذلك بقانون". وأثارت هذه المادة جدلاً كبيراً لتوجهها نحو إلغاء قانون الأحوال الشخصية النافذ ذي الرقم 188 لسنة 1959 ولما ستسببه من آثار اجتماعية الأمر الذي دفع بالعديد من المنظمات غير الحكومية لعمل الحملات وبتأييد بعض القوى السياسية وأعضاء من مجلس النواب للمطالبة بإلغائها واستطاع هذا الجهد الوطني أن يوصل إلى اعتبار هذه المادة من المواد الخلافية في الدستور وأحيل النظر في موضوعها إلى الدورة الانتخابية الحالية، مع الإشارة إلى أن هذه المادة تعبر عن روح القرار 137 الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي قضى بإلغاء قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 هو الآخر، وقد ألغي كذلك نتيجة تضافر جمع غفير من القوى الوطنية والسياسية والمنظمات غير الحكومية من الحركة النسائية العراقية.

204- وقد خصص قانون العمل المرقم 71 لسن ة 1987 المعدل فصلاً كاملاً عن حقوق المرأة العاملة وحمايتها وقد أعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسودة مشروع قانون جديد للمرأة العاملة في القطاع الخاص أضاف العديد من الامتيازات للمرأة العاملة.

205- اتخذت الحكومة العراقية إجراءات وسياسات عديدة وعلى مختلف المستويات للنهوض بواقع المرأة أهمها :

206- وزارة حقوق الإنسان :

( أ ) استحدثت قسما لرصد حقوق المرأة تعمل على رصد الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في العراق ومن مهامه إعداد تقريرا سنوي حول واقع حقوق المرأة إضافة إلى ذلك فان الوزارة عضو في العديد من اللجان ذات الصلة وعملت على مفاتحة الجهات المعنية في محاول ة منها لتعديل بعض القوانين والتشريعات وكذلك في اقتراح سياسات جديدة .

( ب ) أنشأت المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي عمل على :

التوعية والتدريب على حقوق الإنسان بشكل عام ونفذ المركز ورش متخصصة في التوعية في اتفاقية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في بغداد والمحافظات كافة تم فيها استهداف مشاركين من مختلف الفئات مجموعة كبيرة منهم من النساء، كما عمل المركز على التوعية في مجال العنف الأسري والعنف ضد المرأة وكذلك توعية في مجال الاتجار بالبشر بعدد من الورش التي استهدفت فئات مختلفة في معظم المحافظات ؛

التوعية على مضامين اتفاقية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) ضمن جميع الدورات الأساسية التي نفذها المركز ؛

كما نفذت مكاتب وزارة حقوق الإنسان في المحافظات كافة دورات تدريبية عديدة تضمنت حقوق المرأة والتعريف باتفاقية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واستهدفت فيها مؤسسات متنوعة في مركز المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها .

207- وزارة الدولة لشؤون المرأة وقامت هذه الوزارة ب إجراءات عد ة منها :

(أ) حملة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تناولت فيها عقد ندوات قانونية كمرحلة أولى شملت وزارات الدولة ، ثم اتسعت لتشمل المحافظات . وتبنت بالاشتراك مع عدد من الوزارات المعنية ومنظمات غير حكومية إعداد مقترح لمشروع قانون لمكافحة العنف الأسري ، وأطلقت حملة لمناهضة العنف الأسري شملت أغلب وزارات الدولة ؛

(ب) تصميم برنامج التوعية بمفهوم النوع الاجتماعي وتنفيذه ومتابعته من خلال عضوات ارتباط من وزارات الدولة ومؤسساتها ومنظمات غير حكومية . ورسم السياسات المالية لإدماج هذا المفهوم حيز التطبيق الفعلي ، وعلاقة هذا المفهوم بالتنمية المستد ا مة من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المهتمة بهذا الجانب . . بالإضافة إلى الإشراف على إجراء المسوحات ذات العلاقة بالمرأة للوقوف على واقع المرأة في مواقع العمل ومراكز صنع القرار ؛

(ج) التثقيف باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، وتبني حملات واسعة تهدف إلى محو الأمية القانونية لدى المرأة العراقية ، وتعريفها بكل حقوقها المنصوص عليها دستورياً على وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال استهداف الموظفات والموظفين في ورش تدريبية وتثقيفية في المحافظات كافة .

208- دائرة رعاية المرأة التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :

تشكلت هذه الدائرة بتأريخ 22 / 7 / 2008 وبدأت بأعمالها التنفيذية بتأريخ 15 / 1 / 2009 وتعنى هذه الدائرة بأمور النساء من الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات وزوجات المفقودين مع وجود شبكة الحماية الاجتماعية التي تقدم الرواتب للنساء اللواتي بلا معيل والنساء المعاقات وغير العاملات . كما تهتم بالجوانب التثقيفية والتدريبية التي تهدف إلى بناء قدرات المرأة وتمكينها ومن جانب آخر تسعى إلى إيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات النساء الأكاديمية و المهنية والحصول على نسبة من التعيينات في دوائر الدولة ونسبة من الوحدات السكنية ونسبة من القروض الصغيرة.

209- لجنة قطاعية من الوزارات المعنية

بموجب الأمر الديواني رقم 80 لسنة 2009 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزارة الدولة لشؤون المرأة، ومشاركة كل من وزارة الداخلية، وزارة وحقوق الإنسان ، وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ، ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني مهمتها إعادة النظر في المنظومة التشريعية على نحو يضمن عدم التمييز ضد المرأة وتطبيق قانون الأحوال الشخصية بشأن الفقرات التي تتعلق بضمان حقوق المرأة ، وإقامة مكاتب للصلح الأسري ، وإنشاء قسم خاص للمرأة في مراكز الشرطة وتدريب شرطيات لهذا الإختصاص ، وقدمت هذه اللجنة توصيات تتمحور حول حماية المرأة من العنف الأسري وضمان حقوقها الإنسانية ، ومن أهم تلك التوصيات كانت التوصية الخاصة بـ ( إستحداث مديرية حماية الأسرة ) لحماية الأسرة من العنف وتقديم أقصى درجات الحماية للفرد المعنف ، والتي باشرت أعمالها في محافظة بغداد كنواة ، ليتم بعد نجاح التجربة إعمامها على المحافظات الأخرى كافة، وعليه فقد أنشئ لها مركزان الأول في جانب الكرخ بتأريخ 28 شباط 2010 ، والثاني في جانب الرصافة أفتتح في 20 تموز 2010. كما تتولى هذه اللجنة ال قطاعية وضع ال اس تراتيجيات في مجالات النهوض بواقع المرأة بالتعاون مع المنظمة الدولية UNDP. كذلك تقدمت وزارة حقوق الإنسان بمقترح لإشراك تلك الوزارات من اجل وضع مشروع قانون لمناهضة العنف الأسري . كما قامت الوزارة المذكورة بإعداد دراسة حول مظاهر التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 فضلاً عن تقديمها توصية بمراجعة قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

المادة (7) الأطفال ذوو الإعاقة

210- يع د الاهتمام برعاية الطفولة بوصفها اللبنة الأساس في تنمية الموارد البشرية و قد اضطلعت وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية بهذه المهمة من خلال هيئة رعاية الطفولة التي يرأسها السيد وزير العمل و الشؤون الاجتماعية وتضم في عضويتها ممثلين من الوزارات ذات الصلة ( وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، الصحة ، الثقافة ، التخطيط ، وزارة الدولة لشؤون المرأة ، الخارجية ، العدل ، الداخلية ، البيئة ، حقوق الإنسان ) ولرئيس الهيئة حق ترشيح عضوين من الخبراء المختصين ودعوة ممثلين عن جمعية الهلال الأحمر العراقية وجمعية تنظيم الأسرة للاستئناس برأيهم في أثناء اجتماعات الهيئة وقد انيطت هذه الهيئة بدولة رئيس الوزراء مباشرة بوصفها المشرف على أعمالها والمصادقة على محاضر اجتماعاتها وتتبنى الهيئة حاليا إعداد إستراتيجية وطنية للطفولة ( قيد الإعداد ) ويتعلق عمل الهيئة بـ :

الأطفال اليتامى ؛

الأطفال المحروم ي ن من بيئتهم العائلية ؛

الأطفال المعاق ي ن .

211- أرسلت مسودة قانون حماية الطفل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 2013 إلى مجلس شورى الدولة ولا يزال قيد الدراسة ويهدف القانون إلى تأمين الحماية الفعلية لحقوق الطفل في العراق من خلال :

الاسترشاد بالتعاليم السماوية والمبادئ الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ؛

إيجاد انسجام بين النصوص التشريعية الخاصة في حماية الطفل والواقع العملي ؛

إلزام الدولة والأسرة ومنظمات المجتمع المدني والأفراد بنصوص تشريعية محددة لما عليها من واجبات لحماية حقوق الطفل ؛

تحديد إجراءات حماية الطفل من الأمراض والانحرافات والجهل بإجراءات وقائية وعلاجية.

212- وتتكون مسودة القانون من (100) مادة موزعة على (9) أبواب وهي الحقوق العامة للطفل ، حق الطفل في الرعاية الصحية ، الرعاية من خلال إيوائه في دور الحضانات ودور الدولة (الرعاية البديلة) ، حق الطفل في التربية والتعليم في مراحله كافة بما في ذلك مراحل ما قبل التعليم المدرسي ، وحقه في المشاركة في الحياة الثقافية من خلال إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجالاتها من آداب وفنون ومعرفة ومعلومات وربطها ب قيم المجتمع وتقدم العلم الحديث ، وحق الطفل في الحماية من الاستقلال الاقتصادي ورعاية الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيله إذ تكفل الدولة حماية الطفل في كل عمل من شأنه عرقلة تعلمه أو الإضرار في صحته ونموه البدني أو العقلي ، وحماية الطفل من العنف والإهمال والنزاعات المسلحة وكذلك ضم الباب التاسع معاملة الأحداث المنحرفين أو المهددين بخطر الانحراف .

213- كما تم تبني موضوع العيوب الولادية كونه من الموضوعات المهمة للأطفال ذوي الإعاقة إذ انجز مسح يضم 18 منطقة التي تع د أكثر خطورة والتي تعرضت إلى مشاكل أمنية وظهر في المسح بان نسبة انتشار العيوب الولادية هي ما يقارب من 23 عيب اً ولادي اً لكل 1000 ولادة حية وهي مقاربة للنسب العالمية التي تنص بأن العيوب الولادية ما يقارب 20 - 40 عيب اً ولادي اً لكل 1000 ولادة حية ولذلك هنالك خطة وضعت بناء على قاعدة البيانات المتوفرة حول العوق عند الطفولة تؤكد الرصد الوبائي لحالات الإعاقة عند الطفولة منذ الولادة على مستوى المجتمع والمؤسسات الصحية من قبل الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر ضمن حالات الولادة وضمن التوعية والتدريب للقابلات من خلال خطة إستراتيجية للق ب الة تؤكد توعية الأسر بشكل عام والأمهات بشكل خاص وأهمية متابعة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كما تؤكد هذه المو ضوعات ضمن آلية الشراكة مع بقية الأطراف وضمن هيئة رعاية الطفولة التي تمثل وزارة الصحة فيها دائرة الصحة العامة .

214- كما ي وجد في إقليم كردستان العراق مسودة قانون حقوق الطفل وطورت هذه المسودة وزارات إقليم كردستان وهي (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية ووزارة الثقافة ووزارة الصحة) ومفوضية حقوق الإنسان ومنظمة إنقاذ الأطفال في كردستان بمساعدة اليونيسيف ، ويتعامل هذا القانون مع كل أشكال الحياة التي تخص الأطفال مثل التربية والصحة والحالة الاجتماعية وقد أرسل إلى مجلس الوزراء .

215- إعداد المناهج الأكاديمية والمهنية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة (التعليم الأكاديمي والمهني) ، وإعداد المشروع الوطني الاستراتيجي للدمج التربوي للتعليم الشامل ، و يشمل أيضا نسبة 30% من مدارس كل محافظة ، و العمل على رعاية الأطفال من ذوي زراعة القوقعة في صفوف التربية الخاصة ملحقة بالمدارس الابتدائية.

216- بلغ عدد التلاميذ من ذوي الإعاقة (9703) للعام الدراسي 2009- 2010 ، وبلغ (13005) للعام الدراسي 2012-2013، وبلغ عدد المدارس ذات صفوف التربية الخاصة (899) للعام الدراسي 2009-2010 ، وبلغ (1213) للعام الدراسي 2012-2013، وعدد المدارس في إقليم كردستان ذات الصفوف الخاصة (544) مدرسة لعام 2012-2013.

217- وضع تعليمات محددة للرعاية داخل المدرسة للذين يعانون إعاقة بالأطراف السفلى والعليا ، وتوفير البيئة الآمنة لدخولهم وخروجهم من المدرسة ، وتوفير المعونات الطبية الساندة لهم.

218- كما تتولى دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تقديم الخدمات لهذه الشريحة من خلال تنفيذ قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنه 1980 ومن خلال أقسام متخصصة وكما يلي:

(أ) قسم دور الدولة

219- دور الدولة هي مؤسسات اجتماعية إيوائية ترعى الأطفال والصغار والإحداث الذين يعانون حالات التفكك الأسري أو فقدان احد الوالدين أو كليهما و توفير أجواء سليمة لهم للتعويض من الحنان العائلي الذي افتقدوه و تجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين . وتستقبل من عمر يوم واحد وحتى الثامنة عشر ة من العمر ممن يعانون الحالات في أعلاه بسبب الوفاة أو العوق أو الحجز أو السجن أو الفقدان أو عدم الأهلية و تستقبل كذلك مجهول النسب. تؤمن دور الدولة للمستفيدين المأكل و الملبس مجانا و مصروفات الجيب و احتياجاتهم الأخرى كافة من خدمات صحية و تربوية و تعليمية و ترفيهية و بالتنسيق مع الجهات الرسمية و الجماهيرية من اجل تقديم أفضل الخدمات لهم كوزارات التربية و الصحة و الشباب و الثقافة و منظمات المجتمع المدني المختصة و غيرها كما تقوم بإلحاق المستفيدين بأنواع وبمراحل التعليم المختلفة حسب فئاتهم العمرية . وتهدف دور الدولة إلى تنشئة المستفيد من النواحي البدنية والروحية والاجتماعية والعقلية بصورة طبيعية وفي ظروف تتسم بالحرية والكرامة وتكوينهم شخصية متكاملة للطفل عن طريق إشعارهم بالمحبة والتفاهم و توفير جو من الحنان يكفل له الأمن من الناحيتين المادية والأدبية . ويبلغ عدد دور الدولة ( 23 ) دار اً .

220- الخدمات و البرامج التي تقدمها دور الدولة للمستفيد:

توفر دور الدولة للمستفيد كل ما ينمي قابلياته وقدراته وذلك بوضع برامج تدريبية وثقافية و فنية و رياضية (ترويحية وترفيهية ) وصحية وتعليمية وتوفير الألعاب المتنوعة التي تناسب شرائح العمر المختلفة و تنظيم السفرات و الجولات إضافة إلى تدريبهم على الفعاليات الفنية وبالتنسيق مع الجهات المذكورة في أعلاه هناك برامج للتدريب المهني للأحداث على المهن المختلفة للأعمار 16-17 سنة كرعاية لاحقة قبل مغادرتهم الدار خاصة للمستفيدين غير المرتبطين بالمدرسة و، بالنسبة لبرامج الصغار في المرحلة الأولى تخصص للصغار حتى سن 8 سنوات و تعتمد على مراعاة مستوى النمو العقلي والجسدي للمستفيدين إضافة إلى البرامج التي تستهدف النشاط العام الوارد ذكره في برامج دور الدولة للأحداث مع مراعاة العمر في تنفيذ مفردات البرنامج ؛

أما في سن 12-18 سنة لدور البنين والبنات تعتمد النشاطات أساسا على برامج النشاط العام الذي يعتمد على سياسة الرعاية الاجتماعية في دور الدولة التي تع د في مفهومها الحقيقي اكبر بكثير من إيواء الحدث وسد حاجاته المادية والتعليمية ؛ ل أ ن دور الدولة هي البديل من الأسرة وهي البديل م ن المجتمع الصغير الذي يتمثل في المنطقة السكنية او الحي بكل ما فيه من علاقات اجتماعية وأنشطة داخلية تتميز إلى حد كبير بالحرية وأيضا بعلاقات مع المجتمع الكبير ولكي يكون بديل ناجح من ناحية التربية الاجتماعية ومن اجل أن يكون العمل في دور الدولة اقرب ما يمكن لتمثيل المفاهيم الإنسانية العلاقة الايجابية يجب أن تكون البرامج المنفذة في دور الدولة ( شاملة ) لأوجه الحياة المختلفة بقدر الإمكان وتميزها بأسلوب ديمقراطي حقيقي يوفر قدرا من الحرية للحدث و بالذات في بناء شخصية ايجابية له وإخراجه من الشعور بأنه يحيا مدة مؤقتة و نجعله يشعر بان الأيام التي يعيشها في الدار مثمرة وممتعه معا. ولتنفيذ برنامج النشاط العام يتشكل في كل دار اللجان الآتية :

اللجنة الاجتماعية تتولى:

تنسيق العلاقات الاجتماعية داخل المؤسسات والهيئات الأخرى وخارجها؛

تنظيم السفرات و الزيارات للاماكن التاريخية و الترفيهية و المتاحف و التعرف الى محافظات الوطن ؛

تنظيم الاحتفالات و المهرجانات في المناسبات الوطنية و الدينية و الأعياد و حفلات السمر ؛

تسجيل نشاطات الدار و احتفالاته و سفراته بالصور بوساطة جماعة التصوير في الدار .

اللجنة الثقافية :

الإعلام الداخلي والإذاعة الداخلية والإشراف على النشرات الجدارية ونشر الجرائد اليومية وإذاعة فقرات منها ؛

تنظيم المسابقات الأدبية في الشعر و الوصف وتشجيع و تنمية المواهب والقابليات الأدبية لدى الأحداث ؛

إقامة الندوات الثقافية و بتعاون بعض المحاضرين من ذوي الخبرات الأدبية و الثقافية و الدينية .

اللجنة الفنية :

ومهمتها توفير مستلزمات الفنون التشكيلية و الموسيقية و ب حسب ميول المستفيدين .

اللجنة الرياضية :

مهمتها تشكيل الفرق الرياضية و تدريبها على مختلف الألعاب .

221- تشكيل هذه اللجان المذكورة آنفاً برئاسة باحث اجتماعي وعضوية ثلاث ة من الأحداث وعضو خاص من العاملين في الدار.

222- أما لجنة النشاط العام فيرأسها مدير الدار و تضم في عضويتها رؤساء اللجان الأربعة المذكورة وتكون مهمتها:

التنسيق بين نشاطات اللجان وتوقيتاتها ؛

العمل على توفير إمكانات و مستلزمات ممارس ة اللجان نشاطاتها ؛

تخصيص الجوائز للطلاب المتفوقين دراسيا ؛

الإشراف على جماعة العلوم (وهي الجماعة المتميزة في إحدى العلوم التطبيقية كالكهرباء والميكانيك الخ) في الدار وتوفير مستلزمات هذه الجماعة وعرض نتاجاتها.

(ب) مركز العوق البدني

223- مركز العوق البدني يشرف على (34) وحدة إدارية موزعة في بغداد و المحافظات ويقسم عمله في أربع محاور وهي:

معاهد الصم و البكم وهي (22) في بغداد (7) معاهد و (15) في المحافظات بواقع معهد واحد في كل محافظه باستثناء إقليم كردستان ؛

معاهد المكفوفين (خمسة ) في بغداد و معهد واحد في كل من نينوى و البصرة و النجف الاشرف و الديوانية ؛

معاهد العوق الفيزياوي او الحركي وهما معهدان في بغداد فقط ؛

معاهد التأهيل المهني (خمسة في بغداد اثنان وواحد في كل من نينوى و البصرة وكركوك ) و استنادا إلى تعليمات رقم 4-6 لعام 1992 من قانون الرعاية الاجتماعية 126 لسنه 1980 بوصف هذه المعاهد هي معاهد اجتماعية و تعليمية يكمن الفرق بين هذه المعاهد و معاهد العوق العقلي كون هذه المعاهد تطبق مناهج وزارة التربية للمرحلة الابتدائية و المتوسطة بالنسبة لمعاهد العوق الفيزياوي ومرحل ة الابتدائية لمعاهد المكفوفين أما معاهد الصم و البكم تطبق فيها مناهج التربية للمرحلة الابتدائية كمنهاج تجريبي من اجل منحهم الشهادة الابتدائية و القسم بصدد تقويمها من خلال لجنة وزارية مشتركة بين وزارة العمل ووزارة التربية وان الهدف من معاهد العوق البدني هي في الأساس تربوي تعليمي و العمل على دمج المعوق بالمجتمع من خلال ممارسة حقه الطبيعي في التعليم و الحصول على فرصة عمل للارتقاء بالمستوى المعاشي و جعلهم قوى عاملة إضافية واستثمار طاقاتهم و توظيفها بالشكل الذي يخدم المجتمع وهناك برامج ترفيهية وفنية و رياضية تقدم لهم.

(ج) مركز العوق العقلي

224- يهتم مركز العوق العقلي والنفسي بالأطفال المعاقين عقليا من عمر (6) سنوات حتى نهاية الخامسة عشر ة من العمر ويشمل القبول جميع فئات الإعاقة العقلية (البسيط ، المتوسط ، دون المتوسط ) ومتلازمة داون واضطراب التوحد ، ويرتبط بالمركز ( 17) معهد اً حكومي اً (6) منها في بغداد و(11) منها في المحافظات ويستقبل المستفيدين بعد إحالتهم من مركز تشخيص العوق إلى اقرب معهد من محل سكناهم واهم الخدمات التي تقدمها هذه المعاهد هي خدمات تعليمية وتربوية وخدمات صحية ونشاطات رياضية وفنية وخدمات البحث الاجتماعي وخدمات النقل .

(د) قسم الورش والجمعيات

225- تقوم الورش والجمعيات التعاونية والانتاجية للمعوقين بدمج المعوقين في المجتمع بوساطة توفير العمل المناسب لقابليتهم الفكرية والبدنية والاستفادة من طاقتهم الانتاجية ويرتبط بقسم الورش والجمعيات (4) ورش محمية لتشغيل المعاقين من فئة شديدي العوق والقادرين على العمل جزئيا و (7) جمعيات تعاونية انتاجية للمعوقين لتشغيل المعاقين من كلا الجنسين ومن القادرين على العمل وتقديم الخدمات الآتية :

توفير وسائل النقل لنقلهم من مناطق سكناهم الى الورشة او الجمعية وبالعكس ؛

توفير العمل المناسب لقابليتهم الفكرية والبدنية وتمكينهم من الاعتماد على قدراتهم الذاتية والحصول على رواتب مجزية تسد احتياجهم وكذلك مساعدة عوائلهم ؛

خدمات ترفيهية ونشاطات رياضية ؛

خدمات صحية إذ ي فحص المرضى منهم ويقدم العلاج المجاني لهم ؛

إشراكهم في عرض منتوجاتهم في المعارض المحلية والدولية ؛

تذليل المشكل ات التي تواجههم في العمل وفي محيط الأسرة .

226- يبين الجدول في أدناه أعداد الوحدات والمستفيدين في بغداد والمحافظات لقسم الورش والجمعيات :

ت

اسم الورشة او الجمعية والمحافظة

ذكور

إناث

المجموع

1

الورشة المحمية للخياطة / بغداد (مختلط/عقلي وبدني )

38

6

44

2

الورشة المحمية / بغداد (صم وبكم وعوق عقلي بسيط )

24

2

26

3

ورشة النجارة / بغداد (صم وبكم وعوق بدني )

7

صفر

7

4

جمعية الصم والبكم للخياطة / بغداد (صم وبكم )

8

17

25

5

جمعية الصم والبكم للنجارة / بغداد (صم وبكم )

13

صفر

13

6

جمعية العوق الفيزياوي / بغداد (عوق فيزياوي وعوق بدني )

5

8

13

7

الورشة المحمية / بغداد (صم وبكم وعوق عقلي بسيط )

27

4

31

8

الجمعية التعاونية الإنتاجية / الانبار (صم وبكم )

5

2

7

9

الجمعية التعاونية الإنتاجية / نينوى (صم وبكم )

20

30

50

10

الجمعية التعاونية الإنتاجية / البصرة (صم وبكم )

0

64

64

11

الجمعية التعاونية الإنتاجية للمعوقين /النجف الاشرف (صم وبكم )

3

16

19

المجموع

150

149

299

(ه) قسم العاجزين كليا

227- تقديم الخدمات للمعوقين شديدي العوق وكبار السن الذين يعانون التفكك الأسري والذين ليس لديهم مأوى وتوفير الفرص متكافئة للجميع من خلال :

تقديم الخدمات الإ يوائية والصحية والاجتماعية والت أ هيلية كافة للمعوقين شديدي العوق وفاقدي الرعاية الأسرية وتكون أعمارهم من سن 4 سنوات فما فوق عددها 2 احدهما في بغداد وال آ خر في كربلاء المقدسة ويكون القبول على وفق تعليمات رقم 2 لسنة 1991 وهي السنة الخاصة بالمعوقين من شديدي العوق ؛

وعلى وفق نظام دور رعاية المسنين رقم 4 لسنة 1985 تقدم الخدمات الإيوائية كافة وخدمات المأكل والملبس والخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية إلى كبار السن رجالا ونساءً ويكون شروط القبول في الدور بالنسبة للأعمار من 55 سنة بالنسبة للإناث و 60 سنة بالنسبة للذكور . وعدد الدور الخاصة بالمسنين (1) في بغداد و (6) في المحافظات.

خامساً - المحور الرابع : الالتزامات الخاصة

المادة (31) جمع الإحصاءات والبيانات

228- تلتزم المؤسسات والأفراد بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بأوضاعهم للجهات التي تتولى إدارة التعداد السكاني والمسوحات الإحصائية.

229- يتولى الجهاز المركزي للإحصاء جمع وتصنيف البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية بصورة دورية بما في ذلك البيانات المتعلقة بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.

230- كما نود بيان بأن الجهاز المركزي للإحصاء لم ينفذ المسح الوطني للإعاقة خلال سنة 2014 بسبب الوضع الأمني الذي يمر به بلدنا .

231- كما نبين نسبة العوق ب حسب نوعها من نتائج مسح خارطة الفقر ووفيات الأمهات لسنة 2013 وهي :

نسبة السكان الذين يعانون صعوبة في النظر 3,4% ؛

نسبة السكان الذين يعانون صعوبة في السمع 1,4% ؛

نسبة السكان الذين يعانون صعوبة في الحركة 2,4% ؛

نسبة السكان الذين يعانون صعوبة في الفهم والإدراك 0,7% ؛

نسبة السكان الذين يعانون صعوبة في التواصل 0,6% 󠇡 .

المادة (32) التعاون الدولي

232- تحرص جمهورية العراق على التعاون مع المؤسسات والجهات الدولية والإقليمية ذات العلاقة من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والمبادرات وتبادل الخبرات.

233- هنا ك تنسيق مع منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونيسيف ، منظمة الأمم المتحدة ، برامج التنمية ، صندوق الأمم المتحدة للسكان ومشروع الرعاية الصحية الأولية المدعوم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تعزيز الخطط الخاصة بفعاليات الرعاية الصحية الأولية تؤكد ذوي الاحتياجات الخاصة من النواحي الآتية :

تقديم الدعم الطبي فيما يخص وضع قاعدة بيانات حول ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال المسو حات ومن خلال استمارات الرصد الوبائي ؛

رفع قدرات العاملين والقدرات المؤسساتية تهدف إلى الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة من خلال الاكتشاف من قبل الولادة وكذلك في أثناء الولادة وبعدها لضمان التعامل مع حالات الإعاقة بشكل مبكر ومنع حدوث المضاعفات التي تؤثر في نوعية الحياة ؛

المشاركة في المحافل العالمية من ندوات ومؤتمرات لغرض التعرف إلى تجارب البلدان الأخرى فيما يخص الوقاية والاكتشاف المبكر والتعامل مع حالات الإعاقة؛

المشاركة في وضع البرامج الخاصة فيما يخص الوقاية من العنف بشكل عام والعنف الأسري بشكل خاص لضمان تقليل الحوادث التي غالبا ما تؤدي إلى إعاقة مؤكدين أسس تعزيز الصحة والتوعية والتثقيف بهذا الاتجاه ؛

وضع الخطط الخاصة بالاستعداد للطوارئ والأزمات والكوارث بما يؤمن التقليل من حالات الإعاقة والتعامل مع الحالات التي قد تحدث بشكل مبكر.

المادة (33) التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

234- عملت الحكومة العراقية على تنفيذ المادة 33 من الاتفاقية و من خلال اتخاذ العد ي د من الإجراءات على صعيد التنفيذ والرصد الوطني، إذ عينت عدد من الجهات والوزارات بتنفيذ هذه الاتفاقية، لرصد مدى تنفيذ هذه الاتفاقية ومن هذه الوزارات (وزارة حقوق الإنسان / دائرة رصد الأداء وحماية الحقوق، شعبة رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارات الحكومية كافة والجهات الأخرى غير ال مرتبطة بوزارة تابعة إلى مكتب الوزير ضمن هيكلية قسم شؤون المواطنين، مديريات وأقسام حقوق الإنسان في الوزارات والجهات كافة غير ال مرتبطة بوزير) كجهات حكومية تعمل على رصد هذه الاتفاقية ومدى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 والحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. إذ نفذت زيارات رصد إلى فئات مختلفة من الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل وزارة حقوق الإنسان / دائرة رصد الأداء وحماية الحقوق / قسم الشؤون الاجتماعية خلال الأعوام (2012 ‑ 2013 ‑ 2014 حتى حزيران) (69) زيارة لرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتلك الشريحة.

235- بخصوص إحداث آلية مستقلة لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها ، فقد عملت الحكومة العراقية على إنشاء عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ، إذ أنشئت (المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، هيئة حقوق الإنسان في كردستان ، وستنشأ هيئة رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم 38 لسنة 2013 ، وهيئة الحماية الاجتماعية بموجب القانون رقم 11 لسنة 2014 والتي يدخل الأشخاص ذو و الإعاقة ضمن مهامها في توفير الرعاية الاجتماعية لهم).

236- بعد تغي ي ر النظام السياسي في العراق عام 2003 كونت عدد من المنظمات غير الحكومية إذ تصل إلى ما يقارب 4000 آ لاف منظمة مسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وتعمل المنظمات المعنية بقضايا حقوق الإنسان ، إذ أسست عدد من المنظمات والشبكات والتجمعات المتخصصة في تقديم الرعاية لشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة كما تعمل هذه المنظمات والشبكات على رصد مدى تنفيذ الاتفاقية .

الخاتمة

237- وفي الختام فأن جمهورية العراق تؤكد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وستعمل على التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تبادل الخبرات وبناء القدرات من أ جل الارتقاء بواقع حقوق الإنسان في العراق كما أن حكومة جمهورية العراق ماضية قدماً في تنفيذ الخطة المرسومة لمزيد من الضمانات الخاصة بقضايا حقوق الإنسان متطلعين إلى تعاون جميع الشركاء ذوي الصلة لتحقيق الأهداف المرجوة .