الأمم المتحدة

CRPD/C/IRQ/Q/1/Add.1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

6 June 2019

Original: Arabic

Arabic, English, Russian and

Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة الثانية والعشرون

26 آب/أغسطس- 20 أيلول/سبتمبر 2019

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الأطراف في الاتفاقية بموجب المادة 35

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي للعراق

إضافة

ردود ال عراق على قائمة المسائل *

[تاريخ الاستلام: 8 أيار/مايو ٢٠١٩]

المقدمة:

1- خلال الفترة التي أعقبت تقديم تقريرنا الأولي الى لجنتكم اجريت انتخابات نيابية في العراق بتاريخ 12/5/2018 وسبقها بيومين الانتخاب الخاص لقوى الأمن العراقية والحالات الخاصة المتمثل بالسجناء، والانتخاب الخارجي للجالية العراقية المتواجدة في الخارج، وبلغ عدد الناخبين الكلي في العراق (253 352 24) مليون ناخب، منهم (264 952 9) مليون ناخب مشارك في التصويت العام، و(396 709) الف ناخب مشارك في التصويت الخاص، و(329 179) الف ناخب مشارك في تصويت الخارج، ليصبح عدد المشاركين الكلي في الانتخابات هو (989 840 10) مليون ناخب، وبنسبة مشاركة بلغت (52 ، 44%).

2- نتج عن هذه الانتخابات تشكيل الحكومة العراقية برئاسة السيد عادل عبد المهدي والتي وضعت في أولوياتها ومن خلال البرنامج الحكومي للأعوام (2018-2022) احترام وحماية وتعزيز مبادى حقوق الانسان حيث وضعت خطة شاملة لتنفيذ المنهاج الحكومي دستور جمهورية العراق الذي ارتكز على عدة وثائق من ضمنها ورقة مقدمة من بعثة اليونامي حول البرنامج الحكومي، خطة التنمية العراقية 2018-2022، رؤية العراق التنموية 2030، الاستراتيجية الوطنية لتخفيف من الفقر، المبادرة المجتمعية لدعم البرنامج الحكومي، وشمل المنهاج الحكومي عدة محاور ويهدف محور التنمية المستدامة والخدمات تحقيق 27 أولوية لضمان تحقيق مستوى معيشي افضل للمواطن، وتوفير بيئة تعليمية سليمة وفق المعايير الدولية، واعتماد نظام الضمان الصحي، ودعم المشاريع المدرة للدخل لتشغيل العاطلين، وتطهير الأراضي من الألغام والمخلفات الحربية والمقذوفات غير المنفلقة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمراكز رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وغيرها.

الرد على التساؤلات المقدمة من قبل لجنتكم الموقرة:

فيما يتعلق بالفقرة (1) من التساؤلات نود بيان الاتي:

3- يسعى العراق الى ان تكون حماية حقوق الانسان أحد اهم ركائزه في ظل نظامه الديمقراطي ولغرض تعزيز هذه الحماية فأن العراق دولة طرف في عدد من الصكوك الدولية لحقوق الانسان كما ورد ذكرها في الفقرة (19) من التقرير المقدم الى لجنتكم.

4- يستمر العراق بدراسة الانضمام الى الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات حقوق الانسان في اطار الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية واو المتخصصة من خلال وضع تصورات لأليات تطبيقها على الصعيد الوطني واختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار بذلك، مع ملاحظة ان العراق اقر للمفوضية المستقلة لحقوق الانسان في العراق بصلاحية تلقي الشكاوى الفردية وهو اجراء يدخل في سياق تهيئة الظروف لدراسة الانضمام الى البروتوكول الاختياري موضوع البحث.

فيما يتعلق بالفقرة (2) من التساؤلات نود بيان الاتي:

5- فضلا عن ما تم ذكره في التقرير الاولي في الفقرات (32-41) فان المادة 32 من الدستور العراقي وضعت نظاما قانونيا للتميز الايجابي للاشخاص ذوي الاعاقة يمكن ان يقرأ بالتوافق مع المادة 14 من الدستور التي جاءت باطار عام لحظر التمييز واختارت بعض انواع التمييز على سبيل المثال دون الحصر لذا لا نجد حاجة لتعديل المادة 14 من الدستور، كما ان قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 قد حظر التمييز حيث عرفت :

(المادة 26) التمييز غير مباشر: أي تمييز استبعاد او تفضيل يقوم على أساس الجنسية او العمر او الوضع الصحي او الوضع الاقتصادي او الوضع الاجتماعي او الانتماء والنشاط النقابي ويكون من اثره ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، واشارت المادة (4) من القانون الى ان العمل حق لكل مواطن قادر عليه وتعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص دونما أي نوع من أنواع التمييز، وحظرت المادة (8) منه أي مخالفة او تجاوز لمبدا تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة أيا كان السبب وعلى وجه الخصوص التمييز بين العمال سواء كان تمييزا مباشرا او غير مباشر في كل ما يتعلق بالتدريب المهني او التشغيل او بشروط العمل او ظروفه.

6- بينت مسودة قانون التعديل الاول لقانون 28 لسنة 2013 على ان التمييز: اي تفرقة او استبعاد او تغيير او انكار بسبب الاعاقة او يترتب عليه الاضرار او الغاء الاعتراف بأي من حقوق الانسان وحرياته الاساسية المنصوص عليها في الدستور والتشريعات الاخرى او التمتع بها او ممارستها على قدم المساواة مع الاخرين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية. وكذلك اشارت الى كفالة حقوق ذوي الاعاقة والقضاء على التمييز بسبب الاعاقة او الاحتياجات الخاصة.

7- عرفت المادة الأولى/الفقرة خامسا من قانون رقم 22 لسنة 2011 قانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان (ذوي الاحتياجات الخاصة: كل شخص مصاب بعجز كلي او جزئي او غير خلقي وبشكل مستمر، في من حواسه او قدراته الجسدية او النفسية او العقلية الى مدى يحد من الأداء الوظيفي لعضو او اكثر من أعضاء جسمه مما يحول دون تلبية متطلبات حياته العادية.) كما جاء في الفقرة سادسا من القانون ذاته (المعاق: كل ذوي الاحتياجات خاصة مصاب بعجز بدني دائم او كلي او جزئي خلقي او غير خلقي وبشكل مستمر) .

8- بينت الفقرة سابعا من القانون بطاقة المعاق وذوي الاحتياجات الخاصة: هي البطاقة الخاصة التي تعرف المعاق وذوي الاحتياجات الخاصة وتصدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تخول حاملها التمتع بالحقوق والامتيازات التي تمنحها القوانين والأنظمة والتعليمات.

9- عرفت الفقرة ثامنا من القانون التأهيل: مجموعة الخدمات الطبية والتربوية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والنفسية وتأمين الوسائل لتسهيل الوصول اليها لغرض تمكين المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة حياتهم باستقلالية ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

10- وعرفت الفقرة تاسعا من القانون مراكز التأهيل: هي المراكز التي تقوم بأعادة تأهيل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتقوم بدعم برامج التأهيل ودمجهم في المجتمع.

11- كما عرفت الفقرة عاشرا من القانون ذاته مراكز الايواء: هي المراكز التي تقوم بأيواء المعاقين الذين يتم الاستغناء عنهم من قبل ذويهم وهم بحاجة الى رعاية واهتمام وتقوم بدور إعادة التأهيل أيضا.

فيما يتعلق بالفقرة (3) من التساؤلات نود بيان الاتي:

12- فضلا عن ما تم ذكره في الفقرة (31) من التقرير الاولي المقدم الى لجنتكم، فأن أي اتفاقية يتم المصادقة عليها من قبل جمهورية العراق تكون ملزمة قانونا للسلطات كافة وتكون جزءا من التشريع الوطني العراقي وبالتالي يتم الاخذ بها عند تطبيق القوانين الوضعية بغية رفع التعارض بينهما ان وجد وان صدور قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 تعتبر تطبيق فعلي لمبادئ الاتفاقية مع القوانين الوطنية ، مع ملاحظة ان النظام القضائي العراقي يسترشد بالاتفاقيات الدولية دون ان يبني الاحكام عليها لان الاتفاقيات لا تتضمن نصوصا قانونية مكتملة يمكن اصدر قرار قضائي على اساسها وتتطلب اصدار قانون عراقي تفصيلي بالحقوق والاحكام التي تتضمنها تلك الاتفاقية.

فيما يتعلق بالفقرة (4) من التساؤلات نود بيان الاتي:

13- تسعى هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لتنفيذ الالتزامات الواردة بالقانون رقم (38) لسنة 2013 من خلال التعليمات رقم (2) لسنة 2016 المادة (3) منها.

14- تتعاون هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة مع العديد من المنظمات غير الحكومية في مجال تطبيق اهداف القانون رقم 38 لسنة 2013، وان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسعى بشكل مستمر لجعل تلك المنظمات شريكا فاعلا في رسم سياسات التعامل مع حقوق هذه الفئة وفق رؤية قائمة على نهج حقوق الانسان .

15- تقوم هيئة رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة للتعريف بثقافة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والهيئة تعمل على تطبيق ما ورد في القانون رقم (38) لسنة 2013 في المواد ( 15، 16، 17، 18، 19 ) وبالتعاون مع وزرات (الصحة/العمل والشؤون الاجتماعية/التربية/التعليم العالي والبحث العلمي/الشباب والرياضة/مجلس القضاء الاعلى/ وزارة العدل /النقل/الاعمار والاسكان/التخطيط) في تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة.

16- وفي إقليم كردستان تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن خلال تنفيذ القانون رقم 22 لسنة 2011 الخاص بحقوق وامتيازات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لضمان حقوق هذه الشريحة وقد شكل لهذا الغرض مجلس رعاية وتأهيل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة باشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلي وزارات (الصحة، التربية، الداخلية، العدل، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بالإضافة الى ممثل جمعيات ومنظمات المعاقين) .

فيما يتعلق بالفقرة (5) من التساؤلات نود بيان الاتي:

17- شكلت لجنة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية والمنظمات غير الحكومية لغرض دراسة تعديل بعض مواد قانون رقم 38 لسنة 2013، واعدت مسودة للتعديل بالتعاون مع (برنامج العدالة في متناول الجميع) ومشاركة بعض المنظمات ومفوضية حقوق الانسان وأعضاء من مجلس إدارة هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وأنجزت المسودة مشروع قانون حيث اقترح تعديل العديد من نصوص القانون بما  يتلائم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ورفع الى مجلس الدولة لتدقيقه.

18- ان مسودة قانون التعديل الاول لقانون 38 لسنة 2013 اشارت الى احلال تسمية قانون حقوق ذوي الاعاقة محل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وتحل تسمية (حقوق) محل تسمية (رعاية).

فيما يتعلق بالفقرة (6) من التساؤلات نود بيان الاتي:

19- تعمل المنظمات غير الحكومية وفق قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 حيث جاء في المادة (2) منه بأن يهدف هذا القانون الى أولا: تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها، ثانيا: تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام اليها، ثالثا: إيجاد الية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات العراقية والأجنبية، وبينت المادة (4) من تعليمات تسهيل تنفيذ القانون بأن تصدر دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء شهادة تسجيل المنظمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم معاملة التسجيل المستوفية للمعلومات والوثائق المطلوبة.

20- يبلغ عدد المنظمات التي تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المسجلة لدى دائرة المنظمات غير الحكومية (86) منظمة على مستوى محافظات العراق. وان دائرة المنظمات غير الحكومية وضعت خطة تتلاءم مع رؤية الأمانة العامة لمجلس الوزراء تهدف الى تعزيز الشراكة الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من خلال السعي الى وضع برنامج حكومي واضح يعمل على تنظيم العلاقة التشاركية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني وتعميق مبدأ المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لدى الجميع وتوفير مناخ سياسي وتشريعي يشجع على الشراكة الفعالة في عمليات التخطيط والتنفيذ والمراقبة والمتابعة.

21- وفي إقليم كردستان تأسست عدد من منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق شريحة الأشخاص ذوي الاعاقة ويبلغ عدد هذه المنظمات التي على مستوى الإقليم (34) منظمة.

22- نشير الى الفقرة (3) من التقرير الاولي حيث عقدت جلسة حوارية مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة لغرض التشاور معهم واخذ ارائهم حول التقرير وتم تضمين ملاحظاتهم في التقرير بما يتوافق مع المبادى التوجيهية لكتابة التقرير وكان عدد المنظمات المشاركة (24) منظمة تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما يتعلق بالفقرة (7) من التساؤلات نود بيان الاتي:

23- ان القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 بين في احكامه العديد من الأمور التي تخص كامل وناقص وفاقد الاهلية وبين طرق احتكامهم للقانون وهنا نود ان نشير الى ذلك تفصيلا:

24- بينت المادة (46) 1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة ح قوقه المدنية. 2- يخضع فاقدوا الاهلية وناقصوها لاحكام الولاية والوصاية والقوامة طبقا للشروط وفقا للقواعد المقررة قانونا.

25- بينت المادة (106) بان سن الرشد ثماني عشر سنة كاملة.

26- المادة (107) المعتوه هو في حكم الصغير المميز .

27- المادة (108) المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة افاقته كتصرفات العاقل.

28- المادة (109) 1- السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز ولكن ولي السفيه المحكمة او وصيها فقط وليس لابيه او جده حق الولاية عليه اما تصرفات السفيه التي وقعت قبل الحجر عليه فهي كتصرفات غير المحجور الا اذا كان التصرف وقع غشا بطريق التواطؤ مع من تصرف له السفيه توقعا لحجره. 2- تصح وصايا السفيه بثلث ماله. 3- واذا اكتسب السفيه المحجور رشدا فكت المحكمة حجره .

29- المادة (110) ذو الغفلة حكمه حكم السفيه. المادة (111) تبين القوانين والأنظمة الإجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وإدارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.

30- وأشارت المادة (3) أولا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 الى 1- الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشر من العمر ويعتبر من اكمل الخامسة عشر وتزوج بأذن من المحكمة كامل الاهلية. ب- الجنين جـ- المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها. ثانيا يقصد بالقاصر لأغراض هذا القانون الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها والغائب والمفقود الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .

31- هذه المواد بينت الاهلية وعديمي الاهلية وهي بذلك حددت اهداف المواد (94، 95، 107، 108) من القانون المدني والتي بينت حجر الصغير والمعتوه كونهم محجورين لذاتهم وتحجر المحكمة على السفيه وذوي الغفلة ويعلن الحجر بالطرق المقررة. والأهلية حددتها المواد (93، 94، 95، 96) من القانون المدني وحددت طرق واليات التصرف بها ومن يخولهم القانون وهي بذلك لا تختلف من حيث المبدا مع الاتفاقية.

32- ان القانون المدني العراقي يجد سنده في الشريعة الاسلامية التي جاءت لحماية مصلحة هذا الشخص من القيام بتصرفات قانونية قد تسبب له ضررا كبيرا وان ذلك لا يؤثر على اهليته القانونية التي يمكن ان يمارسها هنا من خلال شخص اخر امام القضاء او الادارة لحماية حقوق الشخص ذوو الاعاقة.

33- اكد مشروع قانون التعديل الأول لقانون رقم 38 لسنة 2013 الى ضرورة كفالة الاهلية القانونية والمساواة امام القضاء لذوي الإعاقة والاحتياجات، وانتداب محام للدفاع عن حقوق الشخص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في كافة مراحل التقاضي ممن يتعذر عليه توكيل محام للدفاع عن حقوقه على ان تتاح للمحامي الوسائل التي تمكنه من الدفاع عن حقوق موكله كلما اقتضت الحاجة لذلك.

فيما يتعلق بالفقرة (8) من التساؤلات نود بيان الاتي:

34- يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون الى التمييز التماس سبل الانتصاف القانونية وهذا ما أكده الدستور والقانون العراقي، حيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة حق الطعن واللجوء الى القضاء في حال شكل التمييز جريمة واللجوء الى القضاء الإداري في حال شكل التمييز مخالفة متضمنه في قرار اداري.

35- ان قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008 يمنح ولاية واسعة للمفوضية فيتلقي الشكاوي من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لحقوق الانسان، والقيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات، والتأكد من صحة الشكاوي الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر، وتحريك الدعاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج.

36- ضمن قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 مبدأ المساواة وعدم التمييز في الشمول والتمتع بالامتيازات، وقد الزم القانون في مادته (15) الجهات المعنية الى توفير التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بما في ذلك ترجمة لغة الإشارة واية تقنيات أخرى تساعدهم في الدفاع عن حقوقهم او التمتع بمركز مساو للطرف الاخر في الدعوى، وأضاف مشروع قانون التعديل الأول لقانون رقم 38 لسنة 2013 الى ان هذه المساعدة تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كان متهما او مجني عليه او شاهدا او مدعيا او مدعي عليه وفي كافة مراحل التحقيق والمحاكمة والتنفيذ وله الحق في معاملة إنسانية خاصة تتلائم مع أوضاعه واحتياجاته من خلال اعتماد خبراء مختصين معتمدين وتعميم أسماؤهم على الجهات المعنية بعد منحهم رخصة مزاولة وفق ضوابط يحددها رئيس مجلس القضاء الأعلى.

37- اشارت المادة (11/اولا) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015: للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل لتقدم بشكوى عن تعرضه الى أي شكل من اشكال العمل الجبري او التمييز او التحرش في الاستخدام والمهنة.

فيما يتعلق بالفقرة (9) من التساؤلات نود بيان الاتي:

38- على الرغم من ان التشريعات النافذة لا تتناقض بشكل واضح مع القواعد الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومن اجل العمل على تحسين التشريعات المحلية بما  يتلائم مع الالتزامات الدولية المعنية بحقوق الانسان تم تشكيل لجنة في مجلس القضاء الاعلى من القضاة المتقاعدين اصحاب الخبرة لمراجعة كافة التشريعات وان منظور حقوق الانسان المعروض على اللجنة هو منظور شامل يتعامل مع جميع الاسباب التي قد تثار بشان (التمييز المقرر لمصلحة فئات معينة على اسس حقوق الانسان) او الذي يحمل تعارضا مع معايير حقوق الانسان بما في ذلك الاعاقة بجميع صورها والتي لا تكون في اطار التمييز الايجابي بهدف تعزيز تمتع هذه الفئة بحقوقها.

39- ان مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري التابعة لوزارة الداخلية تستقبل الشكاوى والاخبارات من النساء والمعفنات وعلى مدار (24) ساعة وتكون عن طريق تسجيل الشكاوى عند حضور المعنقة الى القسم، وتلقي الإخبار من المستشفيات والمدارس والجهات الحكومية الاخرى عن علمهم بحصول عنف اسري، واجراء المقابلة مع المعفنات والمعنفين مع مراعاة جنس الضحية حيث يتم مقابلة النساء من قبل ضباط من العنصر النسوي في غرفة معدة لهذا الغرض القيام بإرسال الضحايا الى الفحص الطبي ومعالجتهم وربط التقارير الطبية التي تؤيد حصول الاعتداء عليهم في القضايا التحقيقية.

40- قرأت مسودة مشروع مناهضة العنف الاسري قراءة ثانية في 17/1/2017 ومن المؤمل ان يأخذ طريقه الى التشريع .

41- استنادا الى قرار مجلس الوزراء المرقم 164 لسنة 2014 تشكل الفريق الوطني المتعدد القطاعات بموجب الامر الديواني رقم 138 لسنة 2017 لغرض تنفيذ التزامات العراق الدولية لقرار مجلس الامن 1325 ومراقبة التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها حيث تضمنت خطة العمل الوطنية ثلاث ركائز رئيسية عملت عليها الخطة وتمثلت بـ (المشاركة، الحماية، الوقاية) من خلال انشاء لجنة توجيهية على المستويين الفني والوزاري تكون عنصرا رئيسيا يتولى الفريق الوطني المتعدد القطاعات عالي المستوى الممثل من السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية) وحكومة إقليم كوردستان، وعلى المستوى الفني فتمثلها اللجنة التنسيقية وسكرتارية الفريق الوطني ووممثلين عن جهات حكومية لاتقل درجتهم عن مدير عام بالإضافة الى تشكيل الفرق القطاعية الخاصة بتنفيذ الخطة.

42- باشرت دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوضع استراتيجيتها وكذلك رسم منهجية العمل المناسبة للجنتين العليتين (النهوض بواقع المرأة العراقية، والريفية) بغية الشروع بالنهوض بواقع المرأة العراقية وكانت للمراة المعاقة جانبا مهما في الخطط والاستراتيجيات الموضوعة وكذلك العمل على ما يأتي:

43- فتح تشكيلات إدارية في جميع هيئات ومؤسسات الدولة والمحافظات بأسم تشكيلات تمكين المرأة تضم جميع الملفات الخاصة بالمرأة (فريق القرار الاممي 1325، البيان المشترك المعني بالعنف الجنسي، أي ملفات تستحدث لاحقاً) ترفع خططها ونشاطاتها لدائرة تمكين المرأة العراقية، وتعمل على إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط السنوية لمؤسساتهم وتقليص الفجوة بين الجنسين وكذلك إعادة تفعيل اللجان الفرعية الساندة لعمل اللجنة العليا للنهوض بالمرأة الريفية في المحافظات و تعزيز قدرات الفرق القطاعية المعنية بالمرأة بعقد ورش عمل تدريبية لبناء قدراتهم بالتعاون مع الجهات الشريكة.

44- التنسيق مع البنك الدولي لإطلاق عدد من المشاريع كجزء من المشروع الطارئ (لدعم الاستقرار الاجتماعي والصمود في العراق)، لأهميتها في معالجة أثر الصراع على السكان والتركيز بشكل خاص على النساء وكذلك التخفيف من حدة الأثر النفسي والاجتماعي للصراع وبالتحديد النساء والأطفال ومنها (النقد مقابل العمل، والدعم الاجتماعي)، وكذلك التنسيق مع المصرف الزراعي العراقي لمنح المرأة الريفية قروضاً ميسرة لإقامة المشاريع الصغيرة لرفع مستوى تمكين المرأة العراقية الريفية اقتصادياً.

45- تقوم وزارة التخطيط بمسوحات دورية تحتوي مؤشرات ذات علاقة بالنساء المعرضات الى العنف بشكل عام مثل مسح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمرأة العراقية" ومسح أوضاع النساء والأطفال في العراق المسح العنقودي متعدد المؤشرات"، وتقارير تحليلية معمقة حول العنف ضد المرأة، وجميع تلك المؤشرات تدمج ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية، إضافة الى الاستراتيجيات المتخصصة بالنوع الاجتماعي كالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق ( 2013-2017 ) والاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية ( 2014-2018 ) وخطة الطوارئ الوطنية المتعلقة بقرار مجلس الامن 1325 (المرأة والامن والسلام) .

46- اتخذت سلطات إقليم كردستان خطوات محددة من أجل ما يلي: كفالة التنفيذ الفعّال للقانون رقم 8(2011) بوسائل منها إصدار اللوائح الضرورية لتفعيله ، انشاء محكمة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة في (3) محافظات من اقليم كوردستان ، تعيين لجنة المصالحة في محاكم العنف المنزلي ، انشاء لجنة عليا لمكافحة العنف ضد المراة في (اربيل وسليمانية ودهوك).

فيما يتعلق بالفقرة (10) من التساؤلات نود بيان الاتي:

47- أقر مجلس الوزراء عام 2013 الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تهدف الى تعزيز حقوق المرأة العراقية في مراحلها العمرية وحمايتها من كل أشكال التمييز السلبي والعنف والحد من الاثار المترتبة عليه، وتتضمن الاستراتيجية أربعة محاور وهي: الوقاية والرعاية والحماية والسياسات والتنفيذ، واعتمدت الاستراتيجية على مصادر تتضمن الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة وحقوق الانسان والدستور الذي نص في العديد من مواده على المساواة بين الجنسين والمساواة امام القانون، كما اعتمدت على وثائق وطنية أهمها (الخطة الخمسية واستراتيجية تخفيف الفقر والخطة الوطنية لحقوق الأنسان والمسح الاجتماعي للمرأة العراقية)، وتنطلق الاستراتيجية من أرادة الحكومة العراقية بالنهوض بالمجتمع العراقي من الواقع المتردي نتيجة السياسات السابقة والأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تسببت بملابسات فكرية متعصبة أثرت على وضع المرأة في العراق.

48- الاستراتيجية الوطنية لتطوير اوضاع المرأة في اقليم كوردستان 2013-2019: تنطلق الاستراتيجية من ارادة حكومة اقليم كوردستان العراق بالنهوض بالمجتمع الكوردستاني . ويمثل تطوير واعتماد استراتيجية وطنية لتطوير المرأة في الاقليم محصلة طبيعية ومنطقية لبنود مشروع الدستور وسياسة الاقليم في اعادة بنائه على اساس ديمقراطي مدني ، واحترام حقوق الانسان والحريات العامة ونبذ جميع اشكال التمييز في المجتمع.

49- اقر العراق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية من قبل مجلس الوزراء بقراره المرقم (164) في 2/4/2014 وجرى العمل على عدد من مخرجاتها، ويجري العمل على اعادة العمل بها من قبل دائرة تمكين المراة العراقية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

50- قيام وزارة الهجرة والمهجرين بالتنسيق مع وزارات (العمل والشؤون الاجتماعية، الصحة) ودائرة تمكين المراة ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بواقع المرأة المعيلة لاسرتها وشمولها ببرامج الامن والاستقرار الانساني الذي تبنته الوزارة لغرض افتتاح مشاريع مدرة للدخل وشمول النساء المعيلات لأسرهن بالمنح التي خصصتها للعوائل العائدة والمدمجة.

51- وضعت العديد من خطط لتمكين النساء من ذوات الاعاقة في مجال العمل والتأهيل وبدأت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالعمل على تدريب النساء ذوات الاعاقة في مجال العمل من اجل توفير فرص متكافئة تتناسب مع نوع ودرجة العوق كما ورد بنص المادة (15/رابعاً) من قانون رقم 38 وما ورد بمهام وتقسيمات الهيئة رقم 2 لسنة 2016 والتي نصت على متابعة تدريب وتشغيل المشمول بأحكام القانون على المهنة التي تم اختيارها له والعمل جاري بشمول الفئات اعلاه بالخدمات الاخرى المنصوص عليها في القانون بالرغم من قلة الكادر والدعم وحداثة التشكيل .

52- اكد مشروع قانون التعديل الأول لقانون رقم 38 لسنة 2013 الى وضع وتنفيذ البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما فيها اجراءالمسوحات المختبرية والميدانية للكشف المبكرعن الاعاقات، وتقديم خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العلاجية الأخرى، وكذلك تقديم الرعاية الصحية الأولية للمرأة من ذوي الإعاقة او التي تحتاج الى رعاية خاصة خلال فترة الحمل والولادة وما بعدها، كما بين مشروع القانون على تامين تعليم رياض الأطفال والابتدائي والثانوي بأنواعه مع مراعاة ظروفهم الصحية حسب قدراتهم وبرامج التربية الخاصة والدمج التربوي الشامل والتعليم الموازي، وتوفير فرص متكافئة في مجال العمل والتوظيف وفق مؤهلات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والزام دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط وتشجيع القطاع الخاص بتشغيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وفق نسب معينة مع مراعاة نوع الإعاقة والعمل، وتقديم معونات شهرية لذوي الإعاقة من غير القادرين على العمل.

53- أظهرت نتائج المسح الوطني للإعاقة في العراق لسنة 2016 ان عدد المعاقين من الاناث (580342) ويشكلن نسبة (42.8%) من مجموع المعاقين الكلي .

54- صدر نظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر رقم 7 لسنة 2017 الذي تضمن تأسيس دار او اكثر في بغداد ترتبط بدائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية تأسيس دور لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر في المحافظات الاخرى غير المنتظمة في اقليم تتولى المهام المنصوص عليها في القانون رقم 28 لسنة 2012 وتستقبل الضحايا من الفئات (الاطفال من الذكور والاناث والبالغين من الذكور والاناث) .

55- قيام وزارة الهجرة والمهجرين بالتنسيق مع وزارات (العمل والشؤون الاجتماعية، الصحة) ودائرة تمكين المراة ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بواقع المرأة المعيلة لاسرتها وشمولها ببرامج الامن والاستقرار الانساني الذي تبنته الوزارة لغرض افتتاح مشاريع مدرة للدخل وشمول النساء المعيلات لاسرهن بالمنح التي خصصتها للعوائل العائدة والمدمجة.

فيما يتعلق بالفقرة (11) من التساؤلات نود بيان الاتي:

56- قدمت هيئة رعاية الطفولة مسودة مشروعي (قانون هيئة رعاية الطفولة) و(قانون حماية الطفل) الى مجلس الدولة وبعد المناقشات ادمج المشروعان بمشروع قانون واحد (قانون حقوق الطفل)، وشكلت لجنة من قبل هيئة رعاية الطفولة لمراجعة الملاحظات التي ابداها مجلس الدولة حيث تعكف اللجنة حاليا وبالتنسيق مع خبير دولي وبدعم من اليونيسف على مراجعة مسودة القانون وتقديمه الى مجلس الدولة و تضمن المشروع كافة الحقوق الأساسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية كما  تضمنت ال مسودة باب ا خاص ا للأطفال ذوي الإعاقة تحت عنوان (رعاية الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيله) .

57- تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حاليا وبالتعاون مع وزارة الداخلية على دراسة انشاء خط طارى للأطفال للتبليغ عن حالات العنف الاسري.

58- اعداد وصياغة السياسة الوطنية لحماية حقوق الطفل حيث تتضمن وثيقة السياسة ثمانية نتائج وخصصت النتيجة الاولى لحماية الاطفال (من ضمنهم ذو الاعاقة) من خلال أطار تشريعي يضمن حقوقهم ويلبي احتياجاتهم بشكل كلي وبما ينسجم مع المعايير الدولية.

فيما يتعلق بالفقرة (12) من التساؤلات نود بيان الاتي:

59- اقامت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عدد من الدورات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي بلغت (36) دورة أقيمت في مقر الهيئة خلال الأعوام (2016، 2017، 2018) إضافة الى الندوات التي أقيمت في عدد من الوزرات حيث بلغ عدد المستفيدين منها (222) مستفيد خلال عام 2018.

60- ساهمت الهيئة في عملية التوعية من خلال اقامة الندوات وورش العمل لزيادة ورفع الوعي لدى العاملين مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وعدم التمييز بينهم وبين بقية الاطفال في المجالات كافة وخاصة في عملية ادما ج هم في التعليم مع بقية الاطفال حيث ساهمت الهيئة بمشاركة المعلمين والمدرسين في معاهد ذوي الاعاقة في ورش عمل تدريبية بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية.

61- تقوم الهيئة من خلال قسم الاعلام والاتصال الحكومي بالتنسيق مع وسائل الاعلام كافة للتعريف بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالإضافة الى طبع فولدرات تعريفية للأشخاص ذوي الاعاقة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والتعريف بالهيئة الخاصة بشريحة ذوي الاعاقة ومهامها واقسامها إضافة الى التوعية عن طريق صفحة التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

فيما يتعلق بالفقرة (13) من التساؤلات نود بيان الاتي:

62- تتابع الهيئة ت نفيذ الاعمامات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء و من خلالها اشر ت زيادة في عدد المستفيدين من الامتيازات الواردة بالقانون خلال عام 2018 كما مبين في الجدول الاتي:

ت

نوع الامتياز

2016

2017

2018

1

التعيينات

48

108

278

2

تامين صحي

290

740

3

تخفيض أجور نقل

69

250

4

دراسات عليا

83

30

234

5

تفرغ وظيفي

1797

4409

6226

6

استيراد سيارات

217

1561

4973

63- لم ترد شكوى الى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تمس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وانما فقط الشكوى التي تقدم بها الاشخاص ذوي الإعاقة حول تنفيذ القرار رقم (10) لسنة 2012 واسفر عنها صدور قرار مجلس الوزراء رقم (341) لسنة 2018 القاضي بتسجيل المركبات الخاصة بشريحة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وفق القانون رقم 38 لسنة 2013 والقرار رقم 10 لسنة 2012 الواردة ل لكمارك لغاية تاريخ 5/4/2018 من مديرية المرور اصوليا، وكما مبين في الملحق رقم (4).

64- ان الهيئة تقوم بالتنسيق مع وزارة النقل لتطبيق نص المادة (15/سابعاً) من القانون التي الزمت وزارة النقل بتهيئة وسائل النقل العام لتحقيق تنقل ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ومرافقيهم بأمن وسلامة مجانا والزام الشركات السياحية بتامين واسطة نقل واحدة في الاقل بمواصفات خاصة تكفل ذوي الاعاقة والانتقال بها بيسر وسهولة بالإضافة الى تخفيض اسعار تذاكر السفر الجوي بمقدار (50%) ولمرتين في السنة .

65- تضمن مشروع قانون التعديل الأول لقانون رقم 38 لسنة 2013 الاعفاء من ضرائب ورسوم شراء وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ويجدد الاعفاء بعد مرور (5) سنوات قبل شراء سيارة أخرى وتستوفي الرسوم والضرائب على انتقال الملكية لشخص اخر قبل انتهاء المدة ويشمل الاعفاء الشخص من ذوي الإعاقة او الاحتياج الخاص سواء كان قاصرا او بالغا وايا كان نوع اعاقته، وكذلك تعفى المعدات والأدوات والوسائل والآلات الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من الضرائب الكمركية اذا كانت مستوردة من قبلهم ومعدة للاستعمال الشخصي او المستوردة من قبل جمعية او منظمة كان الغرض منها التبرع الى الهيئة.

فيما يتعلق بالفقرة (14) من التساؤلات نود بيان الاتي:

66- نظمت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات دورات تدريبية في برمجيات الحاسوب لذوي الإعاقة وبشكل خاص أصحاب الشهادات من ذوي الإعاقة بغية دمجهم في المجتمع وتنفيذ ال قانون رقم 38.

67- تطبع ال مناهج الدراسية الخاصة بذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل كما  طبع قانون رقم 38 لسنة 2013 بطريقة برايل لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى مواد القانون.

68- تضم الهيئة شعبة مستحدثة للغة الاشارة لمساعدة ذوي الاعاقة السمعية لتمثيلهم قانونا .

69- اكد مشروع قانون التعديل الأول لقانون رقم 38 على اتاحة وسائل الاتصال واللغة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من التواصل مع الوسائل الإعلامية بسهولة.

فيما يتعلق بالفقرة (15) من التساؤلات نود بيان الاتي:

70- ان هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بصدد اعداد مسودة تعليمات تنفيذ نص المادة (15/رابعا/ط) من القانون رقم 38 بالتنسيق مع وزارة الاعمار والإسكان بشان اصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتلبية المتطلبات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في تصاميم الأبنية والمرافق العامة وتكون ملزمة لدوائر الدولة كافة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص والجهات الاخرى .

71- اشار مشروع قانون التعديل الأول لقانون 38 الى الزام وزارة الاعمار والإسكان بعد م منح اجازات البناء الا بعد اكمال متطلبات واحتياجات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بما يؤمن لهم إمكانية الوصول بيسر، وتعفى من الرسوم المقررة قانونا اجازات تعديل المباني القائمة والتي تستهدف تسهيل حركة وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وضع الاشارات الارشادية الملموسة والمرئية على مواقع الحفر والمنحدرات والانشاء وأماكن التعرف على الجسور وبداية الطرق ونهايتها، وإزالة كافة الحواجز والبروزات التي تعيق استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة للطرق العامة.

72- أنجزت وزارة التخطيط وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لاعادة اعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الإرهابية (2018-2027) وبكلفة (10) مليار دولار ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوثيقة على موقع الالكتروني لوزارة التخطيط.https://mop.gov.iq/page/view/details?id=62

فيما يتعلق بالفقرة (16) من التساؤلات نود بيان الاتي:

73- تعمل هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر العراقي لوضع برنامج متكامل في كيفية تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى نظم الإنذار المبكر والانذارات العامة.

74- قيام وزارة الداخلية بأعداد دورات للأشخاص ذوي الإعاقة عن كيفية اخماد الحرائق وأجهزة الإنذار.

فيما يتعلق بالفقرة (17) من التساؤلات نود بيان الاتي:

75- استناداً الى متطلبات ادارة ملف النازحين في العراق وفق البرنامج الحكومي للسنوات 2014-2018 ولأهمية تنظيم وتطوير جميع الجهود والجهات المعنية بأدارة وتنفيذ متطلبات خدمة ومساعدة النازحين في العراق انشأ فريق عمل يضم ممثلي جميع الجهات ذات العلاقة بتنسيق مباشر من مستشارية الامن الوطني لاعداد (السياسة الوطنية لادارة ملف النازحين في العراق) ت عتمد رؤية واهداف محددة وتتضمن اعتماد التشريعات والقوانين الوطنية والاسترشاد بمبادئ الامم المتحدة باشتراك ممثلي (مجلس النواب والمفوضية العليا لحقوق الانسان والمحافظات والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية) وقد تم المصادقة على السياسة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (414) لسنة 2015.

76- تنفيذا لتوجيه مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2014 اعتمد مجلس وكلاء الامن الوطني التوصيات الاتية (1) تقوم وزارة الهجرة والمهجرين بتنضيج الخطة المتوفرة لديها مسبقاً لتتناسب مع المعطيات والمتطلبات اللازمة لاعادة النازحين في المناطق المحررة من قبضة عصابات داعش الارهابية (2) تقوم قيادة عمليات صلاح الدين +قيادة شرطة صلاح الدين + قيادة شرطة سامراء باعداد ورقة تتضمن اولويات المناطق التي يمكن تنفيذ خطة اعادة النازحين اليها والتي ينبغي انها ستساهم في تعزيز الامن بالاضافة الى عرض المتطلبات اللازمة لذلك من حيث (المصالحة، الخدمات، الاغاثة ... الخ).

77- ادناه عدد من الإجراءات الحكومية لغرض تقديم افضل الخدمات لشريحة النازحين بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة:

78- انشأت وزارة الهجرة والمهجرين مراكز استقبال وايواء للعوائل النازحة من اعمال العنف والمعارك مع عصابات داعش الارهابية وفق المعايير الدولية التي راعت حقوق الانسان في احترام كرامة النازحين وتشكيل فرق ميدانية تشرف على عملية تسجيل العوائل النازحة لضمان حقوقهم وفقاً للقانون وايصال المساعدات الغذائية وغير الغذائية و المساعدات المالية لهم وكفلت عودت العوائل النازحة الى منطق سكانهم بالتنسيق مع الجهات الامنية والجهات ذات العلاقة.

79- يتم استقبال النازحين من المناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية او مناطق عصابات داعش الإرهابية من خلال فتح ممرات أمنة لهم ونقلهم إلى مواقع آمنة من قبل القطعات العسكرية ليتم نقلهم بعد ذلك بواسطة العجلات المخصصة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين إلى أماكن إيواء النازحين .

80- قامت الحكومة العراقية بالحفاظ على رواتب الموظفين النازحين من المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية وذلك من خلال اصدار بطاقات ذكية لاستلام رواتبهم من المناطق التي نزحوا اليها.

81- اقرار استراتيجية لتقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للنازحين والعائدين للمناطق المحررة منذ عام 2014.

82- ان الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين والجهات ذات العلاقة تعمل على ضمان حقوق اللاجئين الى العراق حسب القوانين والتعليمات الخاصة بهذا الامر وبالاخص قانون اللاجئين رقم (51) لسنة 1971 وكذلك ماجاء بقانون الوزارة والتعليمات الخاصة به وبما لا يتعارض مع حقوق الانسان والمعايير الدولية لضمان حقوق اللاجئين وعملت وزارة الهجرة والمهجرين على تقديم كافة الخدمات والمساعدات للأشقاء السوريين الذين دخلو الى العراق بعد عام 2012 كما  لا  يوجد اي تمييز بين النساء العائدات والنازحات واللاجئات امام القانون العراقي او في الممارسة.

83- فتحت دائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منافذ في المحافظات لاستقبال كافة النازحات وتسهيل الاجراءات وهي قسم نينوى ثلاثة مواقع بديلة (دهوك، اربيل، كركوك). منفذ تلعفر الموقع البديل (كربلاء المقدسة). منفذ الحمدانية الموقع البديل (كربلاء المقدسة، الهندية). قسم الانبار الموقع البديل (عامرية الفلوجة، اربيل). قسم صلاح الدين الموقع البديل (بلد، الدجيل).

84- ق يام وزارة الصحة باعداد خطة وطنية تتضمن اربعة محاور (توفير الامان والحاجات الاساسية للانسان ، تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، تقديم الخدمات النفسية غير المتخصصة، تقديم الخدمات النفسية المتخصصة) التي عممت على دوائر الصحة ومن ضمنها دوائر صحة أقليم كوردستان وركزت الخطة المذكورة انفاً على كيفية تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ الانسانية والتي تنهض بالقدرة على التعافي للمصابين بالاضطرابات النفسية والمشاكل النفسية والاجتماعية وأعادة التأهيل سواء كانو يعانون منها اصلاً او اصيبو بها نتيجة حالة طوارئ.

85- ان قسم دور الدولة التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يسعى لتوفير الضمانات الخاصة بتقديم المساعدة والحماية الانسانية للنازحين داخلياً وفقاً لمعايير القانون الدولي حيث تم توجيه مديريات العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات كافة باستقبال الاطفال (الايتام والمفقودين والحالات الانسانية).

86- ان شريحة المشردين بسبب النزاع الداخلي تضم شريحة المعاقين وقد تكفلت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالعمل على شمولهم بما نص عليه ال قانون (38) حيث تم شمولهم بالخدمات والامتيازات .

87- اتخذت عدة اجراءات لاستتباب الوضع الامني من اجل اعادة النازحين والعائدين من خلال:

88- الجهد الخاص بنزع الالغام وابطال المتفجرات ورفع المخلفات الحربية من المدن لتأمين المناطق المحررة تمهيداً لعودة النازحين ، اعادة فتح مراكز الشرطة في المناطق المحررة ، تأمين المناطق المحررة من خ لال نشر القوات في محيطها ومداخلها للحفاظ على امن المواطنين ، التعاون مع المواطنين لكشف المندسين والخلايا الارهابية وتوفير المعلومات الاستخبارية.

89- تقوم وزارة الصحة بتكثيف الزيارات الميدانية للمخيمات من خلال فرق عمل على المستوى المركزي وعلى مدار الاسبوع بما فيها ايام العطل والاعياد لضمان ديمومة الخدمات الصحية المقدمة للنازحين جنباً الى جنب مع الفرق الميدانية على مستوى المحافظات التي يتواجد فيها النازحين وكذلك متابعة تأمين الادوية والمستلزمات الطبية في مخيمات النازحين واماكن تواجد النازحين.

90- تعمل وزارة الصحة على تعزيز آليات العمل المشترك مع وزارة الصحة في اقليم كوردستان ودعمها لوجستياً وفقاً لاعداد النازحين المتواجدين وحسب محافظاتهم.

91- تقدم وزارة الصحة خدمات رعاية الام والطفل والتقييم التغذوي والاكتشاف المبكر للامراض المزمنة وتزويدهم بأدوية الامراض المزمنة، والتسجيل السرطاني لحالات السرطان ومتابعة هذه الحالات .

92- قيام وزارة الصحة برفد المخيمات واماكن تواجد النازحين بسيارات اسعاف مركزياً من الاسعاف الفوري جنباً الى جنب مع مشاركة دوائر الصحة في المحافظات في سيارات اسعاف بالاضافة الى سيارات الاسعاف الممنوحة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية، كذلك رفد المخيمات بالعيادات المتنقلة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والجهات الداعمة الاخرى.

93- شمول النساء الايزيديات من اللاتي تعرضن للعنف من قبل عصابات داعش الارهابية البالغ عددهن (152 9 ) بالاعانة الاجتماعية واستثنائهن من الضوابط بموافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك شمول (88) امراة من المكون الشبكي الناجيات من بطش عصابات داعش الارهابية بهذه الاعان .

94- قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتأهيل دار الاتجار بالبشر في بغداد لغرض استقبال الاطفال المعنفين والناجين من جرائم عصابات داعش الارهابي حيث ان هذا الدار يشمل جميع الاطفال المحتاجين الى تقديم الخدمات والمساعدات دون تمييز .

95- قدمت وزارة الهجرة والمهجرين برامج الدعم النفسي للنساء من خلال ندوات وجلسات توعية وتثقيف، كما وفرت حافلات لنقل العائدين وخاصة النساء والأطفال الى مناطق العودة وهيأت أماكن إيواء للنازحين والنازحات. وقدمت الوزارة الدعم الإنساني لانشاء خيم وكرفانات وتأمين الاحتياجات الطارئة الغذائية وغير الغذائية. و قامت الوزارة بتوفير أماكن إيواء وتوزيع معدات وادوات للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل للرجال والنساء.

96- وعملت وزارة التخطيط بتنفيذ برنامج لتدريب النازحات مهنيا ودعمهن نفسيا وإعادة إدماجهن في مجتمعاتهم. وتضمن هذا النشاط التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. علما ان وزارة التخطيط قامت بإدراج النشاط ضمن خطة العمل التنفيذية لبناء الإنسان في المناطق المحررة في إطار الوثيقة الوطنية لإعادة الاعمار - محور التنمية البشرية والاجتماعية .

97- بعد تحرير مدينة الموصل وطرد عصابات داعش الإجرامية، قامت دائرة رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة بتأهيل دور الدولة لرعاية الأيتام في (نينوى)، حيث تم التنسيق مع ال يونيسيف لتأهيل هذه الدور لغرض أستقبال (أطفال) عصابات داعش الإرهابية من كافة المستلزمات لتأمين الرعاية والحماية لضحايا داعش الإجرامية و تعزيز هذه الدور من الملاكات الوظيفية وإعادة تنظيمها لأخذ دورها ومسؤوليتها في تنفيذ برنامج الرعاية الإجتماعية وبرنامج الدمج الأسري وتوفير كافة المستلزمات لرعاية هؤلاء الضحايا من منطلق أن هؤلاء الأطفال هم ضحايا الأعمال والأفكار التكفيرية لعصابات داعش الإرهابية، وعلى هذا الأساس تم احتواءهم في هذه الدور بظروف صعبة للغاية مع الأيتام العراقيين والتعامل معهم دون تمييز .

98- اعتمدت الدور الإيوائية في نينوى البرامج الإجتماعية والنفسية وبرنامج (الدمج الأسري) حيث ضمت أطفال الدواعش مجهولي النسب لأسر عراقية في نينوى وبأوامر قضائية.

99- تعمل وزارة الهجرة والمهجرين ومن خلال المكاتب والفروع التابعة لها في المحافظات بتقديم كافة التدابير اللازمة للنازحين ومنهم شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة كافة الظروف المناسبة اهم من استقبال والتسجيل وتقديم المساعدات الطبية والغذائية والمالية وتسهيل معاملة العودة وتوفير كافة مستلزمات التي تحتاجها هذه الشريحة من توزيع كراسي متحركة ومساند وتاهيل وكذلك تقديم المشورة القانونية لهم وتسهيل الإجراءات الإدارية وغيرها من الإجراءات وبالتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

100- عملت وزارة الداخلية جاهدة لحماية النازحات والنازحين فشكلت مفارز خاصة من مديرية حماية الأسرة والطفل لزيارة مخيمات النازحين في كل من نينوى وصلاح الدين ومخيمات النجف الأشرف وديالى وكركوك وقدمت الخدمات للنساء من 2014 ولغاية 2017، وقامت هذه المفارز بزيارة مخيمات النازحين للحد من العنف الموجه ضد المرأة والطفل وضمان عدم افلات الجناة من العقاب وكذلك التعريف بالخط الساخن الخاص بالمديرية للإبلاغ عن حالات العنف وتوزيعه على النازحين وتقديم مساعدات غذائية وعينية مثل المبردات ووسائل التدفئة وفرش الأسرة والوسائد والأغطية مع تأمين وتوزيع المنح المالية الممنوحة من قبل المنظمات الدولية إضافة الى ذلك، وفرت مديرية حماية الأسرة والطفل الدعم النفسي للعوائل في المخيمات وساهمت في حل المشاكل الأسرية.

101- كان لوزارة الداخلية دور بارز ونشيط لاتخاذ الإجراءات الكاملة لاستعادة المختطفات والمفقودات ومعرفة مصيرهن وتم التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لرصد حالات الاتجار بالبشر التي تقع في المخيمات والقيام بالتوعية حول هذا الموضوع في عدد من المخيمات وهي (مخيم مريم العذراء/السلام الكستنزانية ) بمشاركة منظمة مصير، وكذلك تمت المتابعة مع اللجان الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر في المحافظات المحررة ومتابعة اوضاع النازحين وأعدادهم حيث تبين ان عدد ضحايا جرائم الاتجار بالبشر من الاناث لغرض الجنس المسجلين 22 ضحية حسب قانون الاتجار رقم 28 لسنة 2012.

102- دربت وزارة الداخلية ضابطات مديرية حماية الأسرة والطفل ومديرية الشرطة المجتمعية على وسائل التحقيق وطرق جمع الأدلة ، وتم التنسيق مع مديرية حماية الأسرة والطفل ومديرية الشرطة المجتمعية لغرض تشكيل مفارز جوالة في مخيمات النازحين وخارجها كما قامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى من أجل متابعة الإجراءات القانونية والأدارية الخاصة بالشكاوى المذكورة أعلاه، وشكلت فرق خاصة ومفارز جوالة تابعة الى مديرية الأحوال المدنية والجوازات وقامت بزيارات ميدانية الى مخيمات النازحين لإصدار الوثائق الخاصة بهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وجواز السفر.

103- وضعت الحكومة العراقية إستراتيجية واضحة وسهلة لاعادة الاستقرار للمناطق المحررة والانتعاش من الازمة تضمنت هذه الإستراتيجية وضع خطة مشتركة ساهمت بها كافة وزارات الدولة المعنية بإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية وبتعاون وثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وتعمل الحكومة مع مجموعة دعم اعادة الاستقرار في المناطق المحررة في العراق وفق المعطيات البيانية للمناطق المحررة وبيان حاجة هذه التمويل لاعادة الحياة بشكل طبيعي اليها وفتح المؤسسات الحكومية وتوفير الخدمات وضمان توفير الامن لها .

104- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اللاجئين بالقرار (304) لسنة 2017، واحاله الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه بحسب الأصول، ومن ثم اعادته الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض احالته مباشرةً الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين (61/البند اولاً و80/البند ثانياً) من الدستور وجاء القرار لغرض تنظيم قواعد اللجوء واحكامه في جمهورية العراق تشمل جميع حالات اللجوء الانساني والسياسي والاخرى بسبب العرق او الدين او الجنسية او الانتماء الاجتماعي وتعرض اللاجئ الى التهديد والاضطهاد، وبما ينسجم واحكام الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة.

فيما يتعلق بالفقرة (18) من التساؤلات نود بيان الاتي:

105- ان القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل كفل حق المساواة امام القانون والتصرف باتخاذ القرار وضمن في بعض نصوصه مواد من شانها حماية الامتيازات المادية للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة .

106- المادة (104) اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تنصب عليه وصيا وتحدد تصرفات هذا الوصي، وفي هذه المادة يبين القانون حالات معينة للاعاقة يتعذر من خلالها المعاق من القيام بتصرفاته في هذه إحالة تنصب المحكمة له وصي وفق شروط معينة وتلزم المحكمة بها الوصي للقيام بامور المعاق. ولابد لنا من اقتباس بعض العبارات من التعليق العام رقم 12 حيث ان والأهلية القانونية والأهلية العقلية مفهومان مختلفان. فالأهلية القانونية هي قدرة الشخص على أن تكون له حقوق وواجبات (الوضع القانوني) والقدرة على ممارسة هذه الحقوق والواجبات (النيابة القانونية). وهي مفتاح المشاركة المجدية في المجتمع. وتحيل الأهلية العقلية إلى قدرات الشخص على اتخاذ القرارات، وهي قدرات تختلف من شخص إلى آخر ويمكن أن تختلف عند الشخص نفسه بفعل الكثير من العوامل، بينها العوامل البيئية والاجتماعية. وبموجب المادة 12 من الاتفاقية، يجب عدم استخدام العيوب المتصوَّرة أو الحقيقية في القدرة العقلية كتبرير لحرمان الشخص من الأهلية القانونية ، وهذا ما تنصرف اليه ارادة المشرع العراقي المستمدة من احكام الشريعة الاسلامية، فلا نقاش من ان الشخص ( ايا كان وضعه الصحي) هو شخص امام القانون يملك الاهلية القانونية الكاملة (الحقوق والالتزامات) لكن القانون وضع قيد لحماية حقوق هذا الشخص في احوال معينة وبناء على قرار القاضي لوجود عيب في قدرات هذا الشخص على ممارسة حقوقه وتحمل واجباته. ولا يمكن ان يحمل ذلك على سلب او انتقاص من الاهلية القانونية لهذا الشخص.

فيما يتعلق بالفقرة (19) من التساؤلات نود بيان الاتي:

107- توجد عيادات استشارية نفسية تقدم خدمات الطب النفسي بواقع (34) عيادة، وكذلك توجد مستشفى عدد (2) تقدم هذه الخمات النفسية وتبلغ عدد الردهات النفسية (20) ردهة.

108- ان مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية العراقية الاخرى بما فيها الوزارات المختصة مستمر ة في إقامة والمشاركة في الدورات وورش العمل الخاصة للتعريف لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم وفق برامج اعدت لها وبالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية ، وان تلك المعايير مع غيرها من معايير حقوق الانسان هي جزء من المناهج الدراسية والبرامج التدريبية المخصصة لهم.

فيما يتعلق بالفقرة (20) من التساؤلات نود بيان الاتي:

109- تعمل دائرة الإصلاح العراقية ومن خلال الأقسام والشعب التابعة لها على متابعة وتوفير احتياجات النزلاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة الى متابعة الباحثين الاجتماعيين العاملين في شعبيتي البحث الاجتماعي والصحة العامة في الدائرة حيث تضمنت هذه المتابعة توفير احتياجات هذه الشريحة من النزلاء وتم اصدار امر اداري من قسم الموارد البشرية تتولى مراعاة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في السجون بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و تنسيق مسبق مع مركز بغداد للتاهيل البدني من اجل اخذ قياسات الأطراف الصناعية للنزلاء في عدد من اقسام السجون والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الموضوع نفسه ويبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجونين (81) سجين.

110- صدر القانون رقم (14) لسنـة 2018 قانون إصلاح النزلاء والمودعين و تضمن الفصل الخامس موضوع الرعاية الصحية للنزلاء والمودعين والموقوفين حيث ورد في المادة (11) اولاً: على وزارة الصحة التعاون مع دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث للقيام بتقديم الخدمات الطبية للنزيل مع انشاء مستشفى او مركز صحي وتخصيص جناح لرقود النزيل في المستشفيات العامة ويتم تنسيب عدد مناسب من الاطباء وذوي المهن الطبية والزمت المادة 12/ اولا دائر ة الاصلاح العراقية بتوفير الشروط الصحية في الاقسام الاصلاحية وتوفير العلاج واسرة النوم وزيارات اللجان الطبية.

111- تضمن قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 العديد من الحقوق للسجناء ومنها الحق بالصحة والسلامة والرعاية الصحية للنزلاء. (الفصل الخامس من القانون)، الحق بتعليم النزلاء والمودعين (الفصل السادس من القانون)، الحق في العمل وتشغيل النزلاء والمودعين (الفصل السابع من القانون)، الحق بزيارة النزلاء والمودعين والموقوفين (الفصل الثامن من القانون)، 7 الحق بالاجازة المنزلية (الفصل التاسع من القانون) كما تضمن القانون حقوق أخرى للنزلاء والمودعين والموقوفين كمطالعة الصحف والمجلات، وحق ممارسة النزيل من يشاء وتسلم الرسائل ممن يشاء عن طريق البريد العادي او البريد الالكتروني للسجن، والسماح للنزيل او المودع بالحق في الاتصال الهاتفي ومكالمة عائلته عند الطلب وبما  لايقل عن مرة واحدة في الأسبوع او عند الضرورة، وللنزيل الحق في تقديم طلبات الشكاوى الى المدير العام المختص في دائرتي الإصلاح او الى المفتش السجن او أي مخول بالتفتيش.

فيما يتعلق بالفقرة (21) من التساؤلات نود بيان الاتي:

112- وضع القانون العراقي جملة من الاجراءات القانونية بحق الاشخاص المتورطين بانتهاكات حقوق الانسان بما فيها (التعذيب والمعاملة اللانسانية او المهينة للكرامة الانسانية وكذلك تلك التي تمس الحريات الاساسية) وللمادتين (333، 421) من قانون العقوبات العراقي اشارة واضحة في معاقبة الاشخاص الذين يمارسون شتى اشكال ووسائل التعذيب سواء بالفعل او التحريض عليه كما  تضمن الدستور العراقي ضمانات حماية المتهم المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المواد (92، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 156).

113- بناء على توجيهات السيد رئيس الوزراء في 28/6/2015 الصادرة بشان توصيات التقرير السنويلأوضاع السجون في العراق الذي اصدرته وزارة حقوق الانسان (الملغاة)، حول اعداد مشروع قانون مناهضة التعذيب، وفي ضوء توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب الصادرة عام 2015 بعد مناقشة تقرير العراق الاولي لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب اعدت وزارة العدل مشروع قانون خاص بمناهضة التعذيب تضمن المشروع تعريفا للتعذيب والمعاملة اللا انسانية او المهينة بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .

114- لم تعرض دعاوى امام المحاكم بخصوص تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة الى تعذيب ولا توجد أي شكوى لمثل تلك القضايا.

115- نصت المادة (37/اولا/ج) من الدستور العراقي النافذ على (يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ولا يعتد بأي اعتراف أنتزع بالإكراه او التهديد او التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقاً للقانون) وهذا ما اكدت عليه المادة 218 الاصولية حيث اشترطت ان لايكون الاعتراف صدر نتيجة الاعتراف وان طرف الاخبار عن الجرائم الخاصة بانتزاع الاعتراف تحت التعذيب او الاكراه تحكمه المادة (1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ.

116- عالج المشرع العراقي جريمة التعذيب في قانون العقوبات في المادة 333 حين نص ت على: ((يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او للادلاء باقوال او معلومات بشانها او لكتمان امر من الامور او لإعطاء رأي معين بشأنها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد)). هذا ومما يدل على تبني المشرع العراقي لفكرة التعذيب النفسي وبأنه يساوي بينه وبين المادي منه هو ما نص عليه صراحة في المادة (421) عقوبات حين عالج جريمة القبض على الأشخاص او حجزهم في فقرتها (ب) عند ما نص على ظروفها المشددة والتي جاء فيها: ((... ب- إذا صحب الفعل تهديد بالقتل أو تعذيب بدني أو نفسي)).

فيما يتعلق بالفقرة (22) من التساؤلات نود بيان الاتي:

117- وضع قانون العقوبات العراق إجراءات رادعة من شانها منع الاستغلال والعنف والاعتداء بدون تمييز بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، كما راعت مسودة تعديل القانون رقم 38 لسنة 2013 التي تضمنت تعديل النصوص العقابية الواردة في القانون النافذ واضافة نصوص عقابية أخرى من شانها توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

118- صدر الامر الديواني اللاحق رقم 93 لسنة 2018 الخاص بتشكيل اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهات المنضوية في عضوية اللجنة من الوزارات والجهات الأخرى وتسمية الأعضاء ممثلي الوزارات، كما وتشكل في كل إقليم او محافظة غير منتظمة في إقليم لجنة فرعية تسمى اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر يرأسها المحافظ وتضم ممثل عن وزارة الداخلية وممثلين عن الجهات ذوات الإعاقة تتولى تحقيق اهداف قانون الاتجار بالبشر وترفع توصياتها الى اللجنة المركزية.

119- صدر القانون رقم 11 لسنة 2016 الخاص بعمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها ويتضمن مواد عقابية قد تصل الى السجن المؤبد والغرامة لاتقل عن 20 مليون دينار ولاتزيد عن 40 مليون دينار.

120- انشاء محاكم تحقيق متخصصة للنظر بقضايا الاتجار بالبشر من خلال قضاة تحقيق مختصين في بغداد والمحافظات.

121- صدر النظام رقم 7 لسنة 2017 الخاص بدور الرعاية لضحايا بالبشر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقديم الايواء والخدمات والمساعدات اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر منها المشورة القانونية والطبية النفسية والترجمة اللغوية. وصدر التعديل الأول بالنظام الخاص بدور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2019.

122- صدر قانون رقم 58 لسنة 2017 الخاص بحماية الشهود.

123- الايعاز الى جميع الجهات ذات العلاقة بموضوع مكافحة الاتجار بالبشر لتفعيل اليات مكافحة الاتجار بالبشر وفق القوانين والتعليمات النافذة وضرورة تفعيل العمل بها وكما يأتي: قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 والذي يعاقب السمسار بالسجن لمدة سبع سنوات، قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (234) في 30/10/2001 والذي يعاقب السمسار بالإعدام، جريمة التسول نص عليها قانون العقوبات في المواد ( 390، 392 ) وتتم كجريمة الاتجار بالبشر عندما تتخذ صيغة المشروع المنظم ، قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 حيث نص في المادة (5)/ثانيا على ((ان تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة وبغرامة لاتزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار)).

124- قراءة مسودة مشروع قانون مكافحة العنف الاسري قراءة ثانية في 17/1/2017 ومن المؤمل ان يأخذ طريقه الى التشريع كما ذكرنا سابقا، وعرفت الفقرة ثالثا من المادة (1) من مشروع القانون جريمة العنف الاسري بانها (الاعتداء الجسدي او الجنسي او النفسي او الفكري او الاقتصادي الذي يرتكب او يهدد بارتكابه ضد أي فرد من افراد الاسرة ضد الآخر ويكون اما جنايــة او جنحة او مخالفة وفقاً للقانون)، ووضع مشروع القانون آلية مناسبة لحماية الضحية وانشاء دور الايواء كما وضع القانون آليه خاصة بالأخبار عن جرائم العنف الاسري واقامة الدعاوى استثناءا من الاختصاص المكاني ، وبشأن العقوبات فقد احال القانون بذلك الى قانون العقوبات وغيره من القوانين ذات الصلة.

125- تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 بالقانون رقم (28) لسنة 2013 الذي اشار الى العنف الاسري حيث نصت المادة (29/اولاً) على (تهدف دور الرعاية الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل اسرية او من فقدانهم احد الوالدين او كلاهما او العنف الاسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الاخرين).

فيما يتعلق بالفقرة (23) من التساؤلات نود بيان الاتي:

126- يعالج الجهاز القضائي بفعالية قضايا الافلات من العقاب وجبر الضرر للضحايا واصلاح النظام القضائي لضمان حيادية واستقلالية وكفالة وصول جميع الاشخاص بما فيهم الفئات الاولى بالرعاية الى العدالة واتخاذ الخطوات الضرورية لاجراء تحقيق سري وشامل في انتهاكات حقوق الانسان والايذاء . ويتولى الادعاء العام مهام الرصد في اطار السلطة القضائية لتطبيق معايير حقوق الانسان دون انتقاص من مهام الجهات الاخرى المختصة.

127- وان الانظمة القضائية تتمتع بالاستقلال وعدم التبعية وان القوانين العراقية النافذة هي قوانين رصينة تضمن وصول اي شخص الى العدالة دونما اي عوائق وان قيام السلطة القضائية بالتحقيق في جميع جرائم انتهاك حقوق الانسان والايذاء يعتبر فريدا ويمثل صورة رائعة يعكسها القضاء العراقي بقراراته الرصينة في هذا المجال.

128- وتتولى المفوضية العليا لحقوق الانسان اجراءات الرصد المنصوص عليها في المادة 16/3 من الاتفاقية وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب قانونها الخاص، كما تعمل هيئة رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة على رصد تطبيق القانون والاتفاقية ذات الصلة وتعمل الاليات الخاصة في وزارة الصحة بهذه المهام اضافة الى ولاية المفوضية وهيئة رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة، ويمكن ان تمارس هذا الدور كل اللجان والشعب والاقسام والدوائر المعنية بحقوق الانسان في المؤسسات كافة.

فيما يتعلق بالفقرة (24) من التساؤلات نود بيان الاتي:

129- ان مواد قانون رقم 38 لسنة 2013 يهدف الى تمكين ذوي الإعاقة وادماجهم في المجتمع ولقد ألزمت المادة 15 منه الوزارات المعنية لتنفيذ ما عليها من التزامات وفق مهامها من حيث التأهيل، والتدريب، والتعليم، والـتأمين الصحي، وحق السكن، وحق الدراسات العليا وغيرها من الحقوق.

130- تقوم الهيئة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار لتامين وحدات سكنية مؤهلة للأشخاص ذوي الاعاقة وكذلك مخاطبات واتصالات مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة البلديات والاعمار لنفس الغرض.

131- ان القانون رقم 38 لسنة 2013 منح راتبا للمعين المتفرغ بما يعادل راتب الحد الادنى في سلم رواتب الموظفين ممن لديهم ذوي اعاقة ويحتاجون لمن يلازمهم لقضاء حاجتهم وفق نص المادة (19) من القانون اعلاه بالإضافة الى ذلك توجد دور حضانة ودور ايوائية للأطفال ذوي الاعاقة لغرض تقديم الرعاية البديلة المناسبة للأطفال الذين ليس لديهم اسر.

فيما يتعلق بالفقرة (25) من التساؤلات نود بيان الاتي:

132- اعطت المادة 19 من القانون الحق لذوي الإعاقة الذي لا يستطيع القيام بالوظائف الحياتية اليومية الاستعانة بمعين متفرغ في الوظيفة لمدة سنة قابلة للتجديد كل سنة مع الاحتفاظ براتبه اسوة بأقرانه في الوظيفة وفي حالة المعين غير الموظف يتقاضى راتب يعادل راتب الحد الأدنى من رواتب الموظفين و ان الشخص من ذوي الإعاقة هو من يختار المعين المتفرغ بأستثناء الاعاقات الذهنية يكون الاختيار من قبل القيم عليه.

فيما يتعلق بالفقرة (26) من التساؤلات نود بيان الاتي:

لا توجد اجابة.

فيما يتعلق بالفقرة (27) من التساؤلات نود بيان الاتي:

133- التوسع في صفوف التربية الخاصة سنويا في المدارس المشمولة بصفوف التربية الخاصة من الصف الأول ابتدائي - الصف الرابع ابتدائي الخاص.

134- عملت وزارة التربية على تطبيق مشروع الدمج التربوي للتعليم الشامل لإعطاء شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم بالتعليم المناسب وبضمنهم العوق ( الفيزياوي بالاطراف العليا والسفلى) مع التمتع بالذكاء الاعتيادي السليم وبالتعاون مع أولياء الأمور وادارات المدارس، ويعزز المشروع انشاء غرف المصادر في المدارس الاعتيادية وتجهيزها بما يلزم من اثاث ووسائل تعليمية والعاب، وتدار غرفة المصادر من قبل احد معلمي التربية الخاصة من ذوي الاختصاص، واحتضن المشروع اكثر من 13000 معاق في اكثر من 1500 مدرسة في كافة المحافظات وفرت 1700 معلم متخصص بالتربية الخاصة وبواقع 50 مشرف مختص.

135- استحداث اللجنة الوطنية للتربية الخاصة من اجل الوقوف على المعوقات التي تواجه عمل التربية الخاصة في المحافظات وإيجاد الحلول المناسبة لها للنهوض بالمستوى العلمي التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة وتبني المشاريع التربوية خدمة لهذه الفئة.

136- التنسيق مع وزارة الصحة لغرض تقديم الدعم للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية مع المعينات الطبية.

137- فتح صفوف للتربية الخاصة بالمدارس الاعتيادية التي يقبل فيها التلاميذ بعد تشخيصهم من قبل معلمة (السنة التشخيصية الأولى) التي تتولى زيارة المدارس وتشخيص التلاميذ بطيئي التعلم خلال السنة الاولى لضمهم الى صفوف التربية الخاصة، والمتابعة مع مديريات العامة للتربية في المحافظات على توزيع المدارس المشمولة بصفوف التربية الخاصة حسب الرقعة الجغرافية بما يتناسب واعداد ذوي الاحتياجات الخاصة لغرض الحد من تسربهم من المدارس.

138- تهيئة الملاكات التعليمية للتربية الخاصة من ذوي الاختصاص فضلا عن تدريب المعلمين الراغبين بالعمل في مجال برامج التربية الخاصة وادخالهم في دورات تطويرية، وإدخال وسائل تعليمية حديثة في طرق تعليم تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في صفوفهم.

139- الاهتمام بالأطفال الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم تربويا ودعمهم معنويا من خلال إقامة المعارض والمهرجانات والندوات من قبل المديريات العامة لتربية في المحافظات.

140- بلغ عدد التلامذة المستفيدين من مدارس التربية الخاصة لعام 2016/2017 ولجميع الصفوف (6968) ذكور ، و(6374) اناث .

141- بلغ عدد المستفيدين من المعاهد التعليمية التابعة لدائرة ذوي الاحتياجات الخاصة مع مراعاة استخدام لغة الاشارة ولغة برايل في التعليم والتدريب كلا حسب اختصاص ه وكما موضح في الاتي:

السنة

الورش والجمعيات

العوق البدني

العوق العقلي

2013

327

2236

894

2014

247

2112

823

2015

246

2032

818

2016

222

2217

849

2017

217

2245

804

2018 لغاية 31/ 5/2018

208

2179

788

142- وفي إقليم كردستان تكون الدراسة الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وفق منهج معاهد رعاية المعاقين وصدر هذا المنهج بالرقم 5 لسنة 1991 وعدل سنة 2002، وانشأت العديد من المعاهد خاصة ب (المكفوفين، والمعاقين الفيزياويين ، والمصابين بالاوتيزم ). وان الدراسة في جميع المعاهد تكون وفق نظامها التربوي المعمول به وتامين مستلزمات الدراسة من أجهزة الحاسوب خاصة وطبع الكتب المحفورة وفتح دورات تعليمية للصم والبكم وبشكل عام يبلغ عدد الطلاب من ذوي الإعاقة المستفيدين من الدراسة اكثر من (900) طالب/ة، ويستطيع أيضا الطلاب الاستمرار في الدراسة في الاعداديات المهنية التابعة لوزارة التربية في المجالات المخصصة لهم وذلك حسب مذكرة التفاهم بين وزراتي التربية والعمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم.

143- استحدثت وزرة التربية في الإقليم نظام التربية الخاصة واضافتها على نظامها التربوي العام وتقوم لجنة مشتركة من (التربية، العمل والشؤون الاجتماعيه ، الصحة، الثقافة) باعداد هذا النظام ورفعه الى مجلس الوزراء والاقرار لإضافته ضمن برنامج التربية العامة.

فيما يتعلق بالفقرة (28) من التساؤلات نود بيان الاتي:

144- تقدم وزارة الصحة خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال (18) مركز تأهيل المعوقين واجبها العمل على شمول المعوق بخدمات التأهيل الطبي وحسب الرقعة الجغرافية من توفير العلاج الطبي ومتابعة حالة الشخص ذوي الاعاقة الصحية والوظيفية وتثبيتها في اضبارته مع صرف المعينات الطبية كالكراسي المتحركة والعكازات وغير ه ا و متابعة وتسهيل الأمور الإدارية لهم والقيام بالزيارات الميدانية لسكن الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتوفر أيضا (15) مركز وورشة اطراف صناعية تقوم بتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالأطراف الصناعية ومختلف أنواع المساند البلاستيكية والمعدنية، وتوجد مستشفى تأهيل إصابات الحبل الشوكي (مستشفى ابن القف في بغداد، ومستشفى دجلة في تكريت).

145- استحداث وحدات الرعاية العينية المجتمعية لفحص وتشخيص وعلاج كافة الفئات العمرية في مراكز الرعاية الصحية الأولية بغض النظر عن الرقعة الجغرافية لتسهيل اجراء الفحوصات العينية لذوي الإعاقة الخاصة.

146- تقدم الرعاية الصحية وخدمات الصحة الإنجابية وصحة الام والطفل الى كافة الفئات المستهدفة وبضمنهم ذوي الإعاقة.

147- تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة من اجل تطبيق ما ورد بالمادة (15/اولا) والتي نصت على (تقديم الرعاية الصحية الاولية للمرأة المعاقة او التي تحتاج الى رعاية خاصة خلال فترة الحمل والولادة ومنـــح التامين الصحي مجانــا لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتسجيل الاطفــال الذين يولدون وهم اكثــر عرضة للإصابة بالإعاقة ومتابعة حالاتهم بالإضافة الى التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة وتوفير المتطلبات الحياتية والاجتماعية التي تسهل زج المعوق بالمجتمع.

148- اطلق العراق الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية وصحة الام والطفل (2013-2017) والتي تضع الرؤيا الاتية اطار لها (نظام صحي يعتمد الرعاية الصحية الأولية كمرتكز أساس يضمن خدمات صحية تلبي احتياج الفرد والمجتمع وفق المعايير الصحية العالمية قدر الإمكان من خلال قيادة كفوءة لبناء وادامة الخدمات الصحية للمستويات كافة الأولية والثانوية والثالثية وبمواصفات نوعية عالية والعمل على إقامة الخدمات ما بين القطاعين العام والخاص.

149- وفق رؤية وخطة الجهاز المركزي للاحصاء عام 2019 سينفذ الجهاز المركزي للاحصاء المسح المتكامل للاوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق وبدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان الذي سيوفر مؤشرات وقاعدة بيانات تعكس الواقع الحقيقي للمرأة في العراق اضافة الى مؤشرات التنمية المستدامة.

فيما يتعلق بالفقرة (29) من التساؤلات نود بيان الاتي:

150- اصدر مجلس الوزراء تأكيداً حول شمول خلف العامل المتوفي نتيجة الإصابة بقراري مجلس الوزراء (222 لسنة 2008، و390 لسنة 2015، حيث يتضمن القرار رقم (222) تعديل مخصصات العمال المتقاعدين، وينص القرار (390) لسنة 2015 على تقديم منحة شهرية لهم لغاية اصدار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ويأتي قرار المجلس استناداً الى احكام المادة 60/ج من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 والذي ينص على (إذا توفي المتقاعد المصاب بعجز جزئي، يمنح خلفه تعويضا يساوي راتب تقاعد الاصابة الجزئي عن أربع سنوات، في حالة عدم استحقاق الخلف لتقاعد الوفاة كما  ويعكس التأكيد الصادر عن مجلس الوزراء اهتمام ورعاية الدولة بمواطنيها بالأخص (ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة)، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

151- تعمل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة بالتنسيق مع دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من اجل تدريب الاشخاص ذوي الاعاقة لادماجهم في سوق العمل لغرض اشراكهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة حيث يتم الاخذ بنظر الاعتبار نوع ودرجة العوق مع المهنة التي تناسبه.

152- بلغ معدل البطالة للأشخاص ذوي الإعاقة بعمر 15 سنة فأكثر (10،7%) وذلك حسب تقرير التنمية المستدامة عام 2017 الذي أصدرته وزارة التخطيط.

فيما يتعلق بالفقرة (30) من التساؤلات نود بيان الاتي:

153- توجد عدة لجان طبية تابعة لوزارة الصحة والبيئة تعمل على معاينة الأشخاص من ذوي الإعاقة وتحديد نوع العوق ونسبة العجز بالتعاون والتنسيق مع هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ويوجد أيضا مركز تشخيص العوق يعمل بفحص كافة الأشخاص ذوي الإعاقة واحالتهم الى الجهات المختصة وحسب نوع الإعاقة كالإحالة الى معاهد العوق الفيزيائي او المعاهد المختصة بالإعاقة البصرية او السمعية، وان المادة (19) من القانون رقم 38 لسنة 2013 بينت ان تحديد درجة العجز تحدد وفقا لتعليمات وزارة الصحة رقم 2 لسنة 1998 .

فيما يتعلق بالفقرة (31) من التساؤلات نود بيان الاتي:

154- ساهمت الاستراتيجية الاولى للتخفيف من الفقر 2010-2014، في تحقيق انخفاض معدل الفقر من نسبة (22%) عام 2007 إلى (19%) مطلع عام 2012، وإلى (15%) في النصف الأول من عام 2014، ثم عاد وارتفع الى نسبة (22.5%) من النصف الثاني من ذات العام بسبب انخفاض إيرادات النفط، والحرب على تنظيم داعش الإرهابي، كذلك ارتفعت في إقليم كردستان من (3.5%) إلى (12.5) نتيجة لموجة النزوح، وخلال المدة 2012-2015، تم تنفيذ (48) نشاطاً من أصل (87)، وبلغ عدد المشروعات التي نفذت (199)، وبلغ حجم التخصيص المالي لانشطة الاستراتيجية الأولى للمدة 2012-2016 حوالي (1 , 6) ترليون دينار حوالي (1 , 4) مليار دولار.

155- شكلت لجنة عليا لإدارة سياسات التخفيف من الفقر برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة الوزراء المعنيين من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، كما شُكلت لجنة فنية دائمة لسياسات التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط لمتابعة وتقويم تنفيذ الاستراتيجية.

156- في ضوء نتائج الاستراتيجية الأولى ولظهور تحديات جديدة اقرت الحكومة الاستراتيجية الثانية للتخفيف من الفقر (2018-2022) وتهدف الى تخفيف الفقر بمعدل 25%، حيث يبلغ عدد أنشطة الاستراتيجية الثانية (32) والتي تندرج تحت (6) محصلات تعبر عن ابعاد الفقر وهي (دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء، وتحسين المستوى الصحي، وتحسين تعليم الفقراء، وسكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات، وحماية اجتماعية فعالة للفقراء، والأنشطة المستجابة للطوارئ)، وتركز على قطاعات (الدخل، التعليم، الصحة، السكن، والحماية الاجتماعية) فضلاً عن أنشطة خاصة بالاستجابة للحالات الطارئة التي أوجدها النزوح القسري من مناطق سيطرة داعش.

157- إن الاستراتيجية الثانية تأتي بالتزامن مع تطلعات حكومة العراق إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن خلال رؤية العراق 2030 التي تيسر تحديد العناصر الرئيسة للاستراتيجية وهي بدورها أركان أساسية في الرؤية تتمثل (إيجاد فرص توليد الدخل المستدام، والتمكين وبناء رأس المال البشري، وتأسيس شبكة أمان اجتماعي فعالة).

158- بينت نتائج مسح الوطني للإعاقة في العراق عام 2016 ان نسبة الاسر كان مصدر الدخل فيها من الاجر والراتب بلغت (48،9%)، ونسبة الاسر التي يعتمد دخلها على مشروعات واعمال حرة بلغت (36،1%)، وبلغت نسبة المعاقين الذين كان المعيل الرئيس لهم احد افراد الاسرة بلغت (67،9%) من اجمالي المعاقين، ونسبة المعاقين الذين يعيلون انفسهم (15،1%).

159- ان الحكومة العراقية ومن خلال وزارة التخطيط تولي قضايا ذوي الإعاقة أهمية خاصة في الخطط التنموية والاستراتيجيات القطاعية كان اخرها خطة التنمية الوطنية (2018-2022) ولقد تضمن محور التنمية البشرية والاجتماعية في الخطة فقرة تتعلق بذوي الإعاقة وتتمحور الأنشطة والبرامج في الخطة التنفيذية لخطة التنمية الوطنية في رعاية وتمكين واماج ذوي الإعاقة في المجالات كافة.

160- حسب الخطة السنوية للجهاز المركزي للاحصاء عام 2019 سينفذ الجهاز المركزي للاحصاء المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسرة في العراق عام 2019 والذي سيوفر بيانات تساعد في قياس وتحليل الفقر ورصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر (2018 - 2022).

فيما يتعلق بالفقرة (32) من التساؤلات نود بيان الاتي:

161- لم تتضمن القوانين العراقية تمييز الاشخاص ذوي الاعاقة بالترشيح او الانتخاب اسوة بالأخرين.

162- صـدر القانون رقم (36) لسنـة 2015 قانون الاحزاب السياسية وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون (انسجاماً مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديمقراطي ولغرض تنظيم الإطار القانوني لعمل الاحزاب او تنظيمات سياسية على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة، شرع هذا القانون) .

163- خلال فترة الانتخابات يتم تيسير عربات نقل حكومية تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة من الذين يحق لهم التصويت من الوصول الى مراكز الانتخاب ، كما قدمت بعض الدعاية الانتخابية بشكل يضمن مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في بناء رؤية خاصة بشان المرشحين، ومن جانب اخر وضعت مفوضية الانتخابات رؤية خاصة لمشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في العملية الانتخابية وتامين دخولهم الى المراكز الانتخابية وتصويتهم بسهولة ويسر.

فيما يتعلق بالفقرة (33) من التساؤلات نود بيان الاتي:

164- نشيركم الى ما ورد ذكره في الفقرة (4) اعلاه .

فيما يتعلق بالفقرة (34) من التساؤلات نود بيان الاتي:

165- اولت وزارة التخطيط قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية خاصة في الخطط التنموية الوطنية (2018-2022) ولقد تضمن محور التنمية البشرية والاجتماعية في الخطة فقرة تتعلق بذوي الإعاقة وتتمحور الأنشطة والبرامج في الخطة التنفيذية لخطة التنمية الوطنية في رعاية وتمكين وادماج ذوي الإعاقة في المجالات كافة، ومن اهداف الخطة: إرساء أسس الحوكمة الرشيدة، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي ورفع معدل النمو الاقتصادي، وتعافي المجتمعات المتضررة بسبب ازمة النزوح، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق الامن الإنساني للفئات الأكثر هشاشة وفقرا، والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية المستدامة الخ.

فيما يتعلق بالفقرة (35) من التساؤلات نود بيان الاتي:

166- تمارس هيئة رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المهام المشار اليها في المادة 33/1 من الاتفاقية بالتنسيق مع عدد من التشكيلات الادارية في الحكومية العراقية معنية بالتعامل مع ملف حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومنها وزارة الصحة والتربية والدفاع وغيرها ويجري التنسيق بين هذه المؤسسات لتنفيذ نصوص الاتفاقية والقانون.

167- بموجب القانون رقم (53) لسنة 2008 تأسست المفوضية العليا لحقوق الانسان وهي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي واداري، وتهدف المفوضية الى ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الانسان وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها العراق، وكذلك ترسيخ وتنمية وتطوير قيم ثقافة حقوق الانسان، وبالإضافة الى ماذكر في جواب الفقرة (9) من التساؤلات، فأن المفوضية كذلك تعمل بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان. مفوضية حقوق الانسان كلفت مفوضا معنيا بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ليمارس الدور المحدد بموجب المادة 33/2 من الاتفاقية.

168- اشارت مسودة التعديل الاول لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة على ان تتولى المفوضية العليا لحقوق الانسان وبالتنسيق مع المنظمات المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وضع الية مستقلة للرصد والمتابعة تهدف الى التاكيد على انفاذ التشريعات الوطنية المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الهيئة والجهات المعنية الاخرى.

169- يمثل المجتمع المدني جهازا رقابيا مستقلا واليه لنشر ثقافة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة حقوقهم، وينسق المجتمع المدني بشكل مباشر وحيوي في المجالات كلفة التي تدخل في اطار المادة 33/2 من الاتفاقية. وتعقد وزارة العمل بشكل دوري نقاشات وتبادل الاراء في المجالات ذات الصلة.

170- يشارك المجتمع في هيئة رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال ممثليهم لذا فان لهم دور مهم في رسم السياسة الحكومية والوطنية في هذا المجال.