* اعتمدتها اللجنة في دورتها السبعين (من 14 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015).

ملاحظات ختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لكازاخستان *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لكازاخستان (CRC/C/KAZ/4) في جلستيها 2030 و2031 (انظر الوثيقتينCRC/C/SR.2030 وCRC/C/SR.2031)، المعقودتين يومي 16 و17 أيلول/سبتمبر 2015، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2052 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.2052) المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015.

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع (CRC/C/KAZ/4) وردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/KAZ/Q/4/Add.1)، الأمر الذي سمح للجنة بفهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى ومتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2015؛

(ب) الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، في عام 2012؛

(ج) اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، في عام 2010 ؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه في عام 2008.

4- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) ‬ التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات وقانون الجرائم الإدارية في 1 كانون ا لثاني/يناير 2015، والتي تعزز المسؤولية عن الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي للأطفال وتزيد المسؤولية عن عدم الوفاء بالمسؤوليات الأبوية أو الوفاء بها على نحو غير صحيح؛

(ب) ‬ التعديلات التي أدخلت على قانون ( منع ) العنف المنزلي في 18 شباط / فبراير 2014 ، والتي زادت من شدة العقوبات المفروضة على الجرائم المرتكبة ضد أفراد الأسرة، بما فيها تلك المرتكبة ضد القصر؛

٥- وترحب اللجنة بتدابير السياسية العامة التالية:

(أ) ‬ خطة العمل من أجل مكافحة ومنع الجرائم التي تشمل الاتجار بالأشخاص للفترة 2015-2017 ؛

6- وتلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية الدعوة الدائمة التي وجهتها الدولة الطرف في 28 تموز/يوليه 2009 إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) من الاتفاقية)

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ توصياتها السابقة لعام 2007 ( CRC/C/KAZ/CO/3 ) التي لم تنفذ بعد أو لم تنفذ بالقدر الكافي، ولا سيما تلك المتعلقة بالتنسيق (الفقرة 15) والرصد المستقل (الفقرة 17) وجمع البيانات (الفقرة 21) ونشر الاتفاقية (الفقرة 23) والمصالح الفضلى للطفل (الفقرة 29) واحترام آراء الطفل (الفقرة 31) والرعاية البديلة للأطفال (الفقرة 42) والأطفال ذوي الإعاقات (الفقرة 48). ‬

التشريع

8- ترحب اللجنة باعتماد عدة قوانين تشريعية تتناول مسألة حقوق الطفل وتقرِّب تشريعات الدولة الطرف من أحكام الاتفاقية. وتشير اللجنة أيضاً إلى قرار المحكمة العليا، الصادر في 10 تموز/يوليه 2008، الذي أمرت فيه المحاكم بأن تطبق تطبيقاً مباشراً أحكام المعاهدات الدولية التي انضمت إليها كازاخستان، كما تشير إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار مع اللجنة بشأن مشروع قانون الإجراءات المدنية الذي سيُعتمَد قريباً وسيصبح بموجبه التطبيق المباشر لهذه المعاهدات الدولية إلزامياً. إلّا أنّ اللجنة تشعر بالقلق لأن تنفيذ تشريعات الدولة الطرف والاتفاقية بوجه عام لا يزال غير كاف.

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز آليات تنفيذ تشريعاتها التي تمتثل لأحكام الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، بوسائل منها فرض عقوبات بشأن انتهاكات حقوق الطفل وتوعية القضاة وموظفي إنفاذ القانون والأطفال أنفسهم بما للأطفال من حقوق بموجب الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بأن تعجّل باعتماد مشروع قانون الإجراءات المدنية المذكور أعلاه .

السياسة العامة والاستراتيجية الشاملتان

١٠- تأسف اللجنة لعدم اعتماد أي سياسة أو استراتيجية بشأن حقوق الأطفال منذ إنهاء العمل ببرنامج أطفال كازاخستان الحكومي. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2009-2012، ولا سيما الجزء المتعلق بحقوق الطفل، لم تنفذ على نطاق كافٍ.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد سياسة عامة شاملة لإعمال حقوق الطفل استناداً إلى تحليل وتقييم برنامج أطفال كازاخستان الحكومي وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2009-2012. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تضع، بناءً على تلك السياسة العامة، خطة عمل تشمل إنشاء آليات فعالة لتنفيذها وتدعمها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية.

تخصيص الموارد

١٢- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن تخصيص أي اعتمادات من الميزانية للأطفال بطريقة شفافة ومحددة الغرض، وبخاصة للأطفال المهمشين والمحرومين.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع عملية لوضع الميزانية تراعي منظور حقوق الطفل وتحدد بشفافية المخصصات الموجّهة للأطفال، ولا سيما المهمشين والمحرومين منهم، في القطاعات والوكالات ذات الصلة، وتشمل مؤشرات محددة ونظاماً للتتبع.

جمع البيانات

١٤- تحيط اللجنة علماً بالبيانات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها وردودها الخطية، ولكنها تشعر بالقلق من أن البيانات المقدمة ليست محددة على نحو كافٍ يمكّنها من إجراء تقييم فعال للحالة العامة للأطفال في البلد.

١٥- في ضوء تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، تحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين نظامها الخاص بجمع البيانات وتحديد مؤشراتها في أقرب وقت ممكن. ‬ وتوصي اللجنة بتبادل البيانات والمؤشرات بين الوزارات المعنية وباستخدامها في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع ورصدها وتقييمها بهدف تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. ‬

الرصد المستقل

١٦- تحيط اللجنة علما بوجود وحدة حقوق الطفل في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في كازاخستان، حسبما ذكرت الدولة الطرف أثناء الحوار. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها من تأخر إنشاء منصب أمين المظالم لشؤون الطفل رغم الالتزامات المتعهد بها علناً. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن عدد الشكاوى المتعلقة بحقوق الطفل التي تلقاها مكتب المفوضية وعالجها لا يزال منخفضاً، ما قد يُعزى لعدم وعي الأطفال بعملية تقديم الشكاوى.

١٧ - في ضوء التعليق العام رقم 2 (2002) المتعلق بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير للإسراع بإنشاء منصب أمين المظالم للأطفال لتمتثل تماماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس). وينبغي أن يكون بمقدور أمين المظالم أن يتلقى شكاوى الأطفال ويحقق فيها ويعالجها بطريقة تراعي ظروف الطفل، ويضمن خصوصية الضحايا وحمايتهم، ويضطلع بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق لصالح الضحايا.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

١٨- تحيط اللجنة علما ً بتوضيح الدولة الطرف أن المؤسسات التجارية مسؤولة قانوناً عن انتهاكات حقوق الأطفال بموجب الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية، وأن الدولة الطرف تستعد للتصديق على المعاهدات الدولية ذات الصلة. ولكن، تعرب اللجنة عن قلقها من افتقار الدولة الطرف إلى لوائح تنظيمية للأنشطة التجارية، بما فيها الأنظمة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ومدونات قواعد السلوك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والمعايير البيئية، ولا سيما في مجال الأنشطة الاستخراجية.

١٩- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2013) عن التزامات الدولة بشأن تأثير قطاع الأعمال على حقوق الطفل وتوصيها بوضع لوائح تنظيمية وتنفيذها من أجل ضمان امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان والعمالة والبيئة وغيرها من المعايير، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل، وفي ضوء قراري مجلس حقوق الإنسان 8/7 (الفقرة 4(د)) و17/4 (الفقرة 6(و)).

(أ) ‬ وضع إطار تنظيمي واضح للصناعات العاملة في الدولة الطرف لضمان عدم تأثير أنشطتها سلباً على حقوق الإنسان وعدم تهديدها لمعايير البيئة وغيرها من المعايير، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب) ‬ ضمان تنفيذ الشركات، وخاصةً الشركات الصناعية، للمعايير البيئية والصحية الدولية والوطنية تنفيذا فعالاً، ورصد تنفيذ هذه المعايير رصداً فعالاً، وفرض عقوبات مناسبة على المخالفين، وتوفير سُبل انتصاف عند حدوث انتهاكات، وضمان السعي للحصول على تصديق دولي مناسب؛

باء - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12) ‬

عدم التمييز

٢٠- تحيط اللجنة علماً بالقوانين التشريعية العديدة التي تحظر التمييز ضد الأطفال في أوضاع هشة، ولكن يساورها القلق لأن تنفيذ هذه القوانين غير كافٍ ولأن التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال في المناطق الريفية والأطفال المقيمين في مناطق الكوارث البيئية والأطفال غير المواطنين والأطفال المنتمين لأسر فقيرة لا يزال قائماً، ولا سيما فيما يتعلق بحصولهم على التعليم والرعاية الصحية. وتعرب اللجنة أسفها لأن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن تعريفاً لمفهوم "التمييز" على النحو المنصوص عليه في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ قوانينها التشريعية التي تحظر التمييز وبأن تكافح أي شكل من أشكال التمييز ضد الأطفال المهمشين والمحرومين، وتضمن لهؤلاء الأطفال فرصاً متساوية في الحصول على خدمات التعليم الجيد والرعاية الصحية. وتوصي الدولة الطرف أيضاً باعتماد تعريف لمفهوم "التمييز" وفقا ً للمعايير الدولية.

مصالح الطفل الفضلى

٢٢- تحيط اللجنة علماً بأن مبدأ مصالح الطفل الفضلى مدرج في تشريعات الدولة الطرف، بما فيها الدستور، ولكن يساورها القلق إزاء غياب فهم صحيح وتطبيق عملي لمصالح الطفل الفضلى في البت في جميع المسائل المتعلقة بالأطفال، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

٢٣- في ضوء التعليق العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى ضمان إدراج هذا الحق إدراجاً صحيحاً وتفسيره وتطبيقه بانتظام في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تعني الأطفال وتؤثر فيهم. ‬ وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين من أصحاب الس لطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات وإيلاء هذه المصالح الأهمية الواجبة بوصفها اعتباراً رئيسياً. ‬

احترام آراء الطفل

٢٤- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في الحوار بأن المحاكم، في الواقع العملي، تطلب رأي الطفل، بصرف النظر عن سنه، في الحالات التي تكون فيها مصالح الطفل عرضة للخطر. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف أبقت في تشريعاتها الحد الأدنى للسن التي يحق فيها للطفل التعبير عن آرائه عند عتبة 10 سنوات. وإضافة إلى ذلك، ينتاب اللجنة القلق إزاء المستويات المنخفضة لمشاركة الأطفال في عمليات اتخاذ القرارات بشأن المسائل التي تؤثر فيهم مباشرة.

٢٥- في ضوء التعليق العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولية الطرف بما يلي: ‬

(أ) ‬ اتخاذ تدابير لإلغاء الحد الأدنى للسن التي يحق فيها للطفل التعبير عن آرا ئه و ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة، بوسائل منها إنشاء نظم و/أو إجراءات لضمان امتثال العاملين الاجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ؛

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

٢٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن حالات تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم لا تزال تحدث في مراكز الشرطة ومؤسسات الرعاية.

٢٧- في إشارة إلى التعليق العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في جميع تقارير التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، وخاصة في مراكز الشرطة ومؤسسات الرعاية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمقاضاة الجناة ومعاقبتهم وتوفير إعادة تأهيل بدنية ونفسية ملائمة لضحايا هذه الانتهاكات.

العقوبة البدنية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٢٨- تحيط اللجنة علماً ببعض التغييرات التشريعية الإيجابية، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تحظر صراحة العقوبة البدنية، مهما كانت خفيفة، في البيت ومؤسسات الرعاية ومرافق الرعاية النهارية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الإجراءات التأديبية التي تطبّقها الأسر والمدارس ومؤسسات الرعاية.

٢٩- في ضوء التعليق العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لحظر العقوبة البدنية بجميع أشكالها حظراً صريحاً في البيت ومؤسسات الرعاية ومرافق الرعاية النهارية وضمان محاسبة منتهكي القانون. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز أشكال إيجابية وخالية من العنف وقائمة على المشاركة في تربية الأطفال وتأديبهم في صفوف الآباء والمدرسين وموظفي مؤسسات الرعاية ومرافق الرعاية النهارية وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم.

الإيذاء والإهمال

٣٠- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التعنيف البدني واللفظي والنفسي للأطفال أمر معتاد بين العاملين في مؤسسات الرعاية ومؤسسات الأطفال ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيضاً بسبب حالات لجوء المعلمين إلى العنف ضد الأطفال، التي كان لبعضها عواقب وخيمة، ومن ضمنها وفاة أحد الأطفال. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أعدادا كبيرة من الأطفال تعرضوا للتحرش عبر الإنترنت.

٣١- في ضوء التعليق العام رقم 13، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد آليات لتمكين الأطفال، ولا سيما في مؤسسات الرعاية ومؤسسات الأطفال ذوي الإعاقة والمدارس ، من الإبلاغ عن أي شكل من أشكال العنف من جانب الموظفين بطريقة سرية وبأن تفتح تحقيقاً فورياً في جميع الحالات المبلّغ عنها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير بهدف تثقيف الأطفال بشأن السلامة على الإنترنت ومنع التحرش عبر الإنترنت فيما بين الأطفال والتحرش بهم ومعالجته.

الاستغلال الجنسي الاعتداء الجنسي

٣٢- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بتزايد عدد حالات العنف الجنسي ضد الأطفال وعدم وجود ملاجئ للأطفال ضحايا العنف الجنسي والاعتداء الجنسي .

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان الإبلاغ الإجباري عن حالات الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي للأطفال، بسبل منها توعية الأطفال بكيفية كشف العنف الجنسي والاعتداء الجنسي والإبلاغ عنهما. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل وضع برامج وسياسات لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم ولضمان تعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع، بما يتماشى مع الوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية. ‬

٣٤- تحيط علماً بالتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع زواج الأطفال والزواج القسري، ولكنها تشعر بالقلق لأن عدداً من الفتيات لا زلن يعانين من الزواج المبكر والزواج القسري، ولا سيما في المناطق الريفية في أكمولا ومانجيستو ومناطق جنوب كازاخستان. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء استمرار عادة "اختطاف العروس" في المناطق الريفية، ويمكن أن يشمل هذا الاختطاف سوء معاملة الفتيات الصغيرات وتزويجهنّ دون موافقتهنّ.

٣٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إنفاذ الحد الأدنى لسن الزواج، وهو 18 عاماً للفتيات والفتيان على حد سواء، في جميع أنحاء البلد.

(أ) ‬ تنظيم حملات وبرامج لإذكاء الوعي بشأن الآثار الضارة للزواج المبكر على صحة الفتيات البدنية والعقلية وعلى رفاههنّ، تستهدف، على وجه الخصوص، الآباء والم درسين والزعماء الدينيين وقادة المجتمع المحليّ؛

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

٣٦- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدخال أنواع أخرى من الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن عدداً كبيراً من الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، وتبلغ نسبتهم 29 في المائة، ما زالوا في المؤسسات. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن مؤسسات الرعاية لا تنجح في إعداد الأطفال الأكبر سناً للحياة خارج المؤسسات، ولأنّ الدعم الذي تقدمه الدولة للأطفال الذين يغادرون المؤسسات محدود جداً.

٣٧- توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصيها بما يلي: ‬

(أ) ‬ أن تتابع دعم وتيسير رعاية الأطفال داخل الأسرة كلما كان ذلك ممكناً، وإنشاء نظام فعال لحضانة الأطفال بهدف زيادة ا لحد من إيداع الأطفال في المؤسسات؛

(ب) ‬ أن تكفل وضع ضمانات مناسبة ومعايير واضحة قائمة على احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى من أجل البت في مسألة إيداع الأطفال في أطر الرعاية البديلة؛

٣٨- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد فتحت تحقيقات في حالات بيع الأطفال المتعلقة بالتبني على الصعيد الدولي. ولكن يساورها قلق بالغ من أن الأطفال المعروضين للتبني الدولي لم يدرجوا حتّى الآن في قاعدة بيانات الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن تشريعات الدولة الطرف تنص على سرية التبني، مما يمنع الأطفال من الحصول على معلومات عن أصولهم.

٣٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثّف تحقيقاتها في قضايا بيع الأطفال وتتخذ جميع التدابير اللازمة لتحديد مكان وجود الأطفال المعروضين للتبني على الصعيد الدولي وتوفر لهم الحماية اللازمة. وتحثّ اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها بما يتماشى مع اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، ورفع السرية عن التبني.

الأطفال ذوو الإعاقة

٤٠- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف من أجل تأمين بيئة "خالية من العوائق" للأطفال ذوي الإعاقة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التحديات لا تزال قائمة فيما يتعلق بالمساعدة التعليمية والنفسية المقدَّمة في المدارس بهدف تنفيذ تعليم شامل للجميع، ولأن أعدادا ً كبيرة من الأطفال ذوي الإعاقة لم تسجّل بعدُ في المدارس العادية أو رياض الأطفال. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود برامج لإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية.

٤١- في ضوء التعليق العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تسجيل هؤلاء الأطفال في رياض الأطفال والمدارس. وتوصي الدولة الطرف باعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في مسائل الإعاقة، ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة ومواصلة تطوير التعليم الشامل وإعطائه الأولوية على إيداع الأطفال في المؤسسات والصفوف الدراسية المتخصصة. وتوصي اللجنة، بشكل محدد، أن تدرّب الدولة الطرف معلمين ومهنيين متخصصين وتعيّنهم في الصفوف الدراسية الشاملة كي يقدموا الدعم الفردي والاهتمام الواجب للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، فضلاً عن برامج إعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية.

٤٢- ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية في مجال الصحة، ومن بينها الانخفاض الكبير في معدّل وفيات الأمهات والرضع والأطفال.

(أ) ‬ عدم المساواة في الحصول على خدمات صحية جيدة النوعية في جميع أنحاء البلد، إذ إ ن الرعاية المتخصصة التي تحصل عليها أغلبية سكان ال مناطق الريفية والفئات المهمشة محدودة؛

٤٣- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى معيار صحي يمكن تحقيقه، وتوصيها بأن تتيح فرصاً متساوية للحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة، بما في ذلك الرعاية المتخصصة، وتوفر المستشفيات والأطباء والممرضات المؤهلين وجميع المعدات اللازمة في جميع أنحاء البلد، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير للتصدي لسوء تغذية الأطفال في المناطق التي يحدد فيها سوء التغذية كمشكلة. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تحسين المعايير والإجراءات الصحيّة في جميع المستشفيات والمؤسسات فيما يتعلق بنقل الدم ومنع أي إهمال محتمل من جانب الموظفين.

٤٤- تلاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف في مكافحة الانتحار، بما في ذلك خطة العمل المشتركة بين الإدارات للوقاية من الانتحار للفترة 2012-2014، التي أثمرت انخفاض عدد حالات الانتحار. إلّا أن اللجنة تظل قلقة لأن الانتحار لا يزال السبب الرئيسي في وفيات المراهقين في البلد.

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى منع حالات الانتحار والسلوك الانتحاري بين المراهقين وأن تعتمد برامج للصحة العقلية وتدابير الأخرى، من قبيل توفير مستشارين مدرسين مدربين خصيصا ً لتلبية الاحتياجات الخاصة للمراهقين الذين هم عرضة للسلوك الانتحاري.

٤٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع عدد حالات حمل المراهقات، الذي لا يزال مشكلة في الدولة الطرف، وكذلك إزاء ارتفاع معدل حالات الإجهاض بين الفتيات المراهقات. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الفرص المحدودة للوصول إلى معلومات ومرافق الصحة الجنسية والإنجابية، خصوصاً في المناطق الريفية.

٤٧- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل، وتوصى الدولة الطرف باعتماد سياسة صحة جنسية وإنجابية شاملة للمراهقين وضمان إدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية واستهدافه للمراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة منع الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مراكز وعيادات في المناطق الريفية حيث يستطيع الأطفال أن يلتمسوا مشورة سرية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية.

الصحة البيئية

٤٨- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التأثير السلبي لتلوث بحر الآرال والتلوث البيئي في موقع سيميبالاتينسك السابق للتجارب النووية على صحة الأطفال القاطنين في المناطق المجاورة. وعلى الرغم من أن اللجنة تحيط علما ً بجهود الدولة الطرف للتخلص من النفايات، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تلوث الهواء وتراكم النفايات، فضلا ً عن تلوث التربة والمياه بالنفايات الصناعية والملوثات الزراعية والمواد الكيميائية.

٤٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات إضافية من أجل التصدي للأخطار البيئية التي تؤثر في صحة الأطفال الذين يعيشون بالقرب من بحر الآرال وموقع سيميبالاتينسك، وتعزيز جهودها الرامية إلى معالجة القضايا البيئية المتعلقة بالتخلص من النفايات واستخدام الملوثات والمواد الكيميائية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تخصيص المزيد من الموارد في هذا الصدد وإنفاذ تشريعاتها البيئية إنفاذاً صارما.

مستوى المعيشة

٥٠- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن عددا كبيرا من الأطفال في الدولة الطرف لا زالوا، رغم إدخال بعض التحسينات، يعيشون في الفقر، وخاصة الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأسر المعيشية الكبيرة، والأسر الشابة، والأسر الوحيدة الوالد، وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر المهاجرة.

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير إضافية لمكافحة الفقر، وذلك بالأخص عن طريق تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية ورفع مستويات الضمان الاجتماعي ومخصصات إعالة الأبناء للأسر المحتاجة من ذوي الأطفال.

٥٢- ترحب اللجنة بالتحسينات الكبيرة المدخلة على نظام التعليم في الدولة الطرف، لكنها تعرب عن قلقها لأن المدارس لا تقبل أطفال طالبي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين ممن ليست لديهم رخص أو وثائق سارية الصلاحية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن حقوق الأطفال ليست جزءا ً من المنهاج الدراسي الإلزامي.

٥٣- في ضوء التعليق العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر التعليم في المدارس العادية لجميع الأطفال الموجودين على أراضيها بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديهم وما إذا كانت لديهم رخص أو وثائق أخرى. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تدرج حصصا ً دراسية عن حقوق الطفل كجزء من المنهاج الدراسي الإلزامي في جميع المدارس.

٥٤- ترحب اللجنة باعتماد قانون اللاجئين في عام 2009، لكنها تشعر بالقلق لأن: ‬

(أ) ‬ ا لعديد من القوانين واللوائح المحلية للدولة الطرف تنطوي على أوجه تعارض مع قانون اللاجئين لعام 2009 والمعايير الدولية المحددة في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين؛

٥٥- في ضوء التعليق العام رقم 6(2005) المتعلق بمعاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة بغية:

(أ) ‬ معالجة أوجه عدم الاتساق في جميع تشريعاتها الوطنية، بما في ذلك القوانين المحلية اللوائح، امتثالا ل لمعايير الدولية بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين؛

٥٦- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمنع عمل الأطفال. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استخدام الأطفال في جني القطن، وهو ما ينطوي على حمل أوزان ثقيلة وأوضاع معيشية سيئة ووجبات طعام سيئة النوعية ومخاطر صحية بسبب الأسمدة ومبيدات الحشرات المستعملة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير المتعلقة بعمل الأطفال في مزارع الخضروات وغسل السيارات أو أماكن الترفيه أو التجارة.

٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير القانونية، من أجل منع تشغيل الأطفال في جني القطن ومزارع الخضروات وفي أي أنشطة تجارية تضر بصحتهم ونمائهم ، ومعاقبة المسؤولين عن ذلك. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان مواظبة الأطفال على الدراسة ورصد ذلك وتقديم الدعم إلى الأسر التي تعتمد على عمل الأطفال. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية في هذا الشأن من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمكتب العمل الدولي.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

٥٨- تحيط اللجنة علما ً بالتحسينات الكبيرة التي أدخلت على تشريعات الدولة الطرف، بما في ذلك زيادة العقوبات على الاتجار بالأشخاص واستحداث جريمة الاتجار بالأطفال في عام 2014، بيد أنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن عددا كبيرا من الأطفال يُتَّجر بهم من البلد وإليه وفي داخله، وأن معظم الضحايا يظلون غير معروفين. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة باستمرار تواطؤ الشرطة في حالات الاتجار والاستغلال.

٥٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ فورا التدابير اللازمة للتعرف على ضحايا الاتجار داخل البلد وخارجه ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم على أساس تشريعاتها الجديدة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بأن تواصل اتخاذ موقف صارم ضد ضباط الشرطة الضالعين في تلك الجرائم ومحاكم ت هم ومعاقب ت هم عليها بموجب أحكام قانون العقوبات ذات الصلة.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٦٠- ترحب اللجنة بالانخفاض الكبير في استخدام أحكام سلب الحرية ضد الأطفال، كما ترحب بإنشاء 19 محكمة أحداث في البلد، بما في ذلك إنشاء غرف متخصصة لإجراء المقابلات مع الأطفال. غير أن اللجنة تشعر بالقلق نتيجة ما يلي:

(أ) ‬ عدم وجود قانون واحد، حتّى الآن، يحكم نظام قضاء الأحداث بشكل شامل؛

(ب) ‬ عدم عرض جميع القضايا الجنائية على محاكم الأحداث؛

٦١- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث متماشياً تماماً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. ‬ وتحث اللجنة الدولة الطرف، بشكل خاص، على القيام بما يلي :

(أ) ‬ اعتماد قانون شامل ينظم كل جوانب نظام قضاء الأحداث؛

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة بشأن البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

٦٢- ترحب اللجنة بإضافة تعديلات عام 2014 على قانون العقوبات لمعظم عناصر الجرائم المشمولة في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنفذ عددا من التوصيات المقدمة في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري (انظر CRC/C/OPSC/KAZ/CO/1). وبالتحديد، أبقت على شرط التجريم المزدوج، سواء بالنسبة للولاية القضائية خارج الإقليم أو تسليم مرتكبي الجرائم الم ش مولة بالبروتوكول الاختياري التي ترتكب في الخارج.

٦٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تشريعها بغية إلغاء شرط التجريم المزدوج في جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري بهدف ضمان الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين بما يتماشى مع مقتضيات البروتوكول الاختياري.

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة بخصوص البروتوكول الاختياري بشأن اشتر اك الأطفال في المنازعات المسلحة

٦٤- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية الصادرة في 29 أيلول/سبتمبر 2006 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (انظر CRC/C/OPAC/KAZ/CO/1 ، الفقرتين 1 و7)، ولا سيما فيما يتعلق بحظر وتجريم تجنيد الأطفال في صفوف الجماعات المسلحة ومشاركتهم في الأعمال العدائية والوصول إلى آليات مستقلة لتقديم الشكاوى والتحقيق في المدارس العسكرية.

٦٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدّق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل. ‬

٦٦- توصي اللجنة الدولة الطرف، بغية تعزيز الوفاء بحقوق الطفل، بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست بعد عضواً فيها، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير ‬

ألف - المتابعة والنشر

٦٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. ‬

باء -

٦٨- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول تاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2021 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. ‬

٦٩- تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة لا يزيد عدد كلماتها على 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات تقديم الوثائق الأساسية الموحدة، الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.