الأمم المتحدة

CRPD/C/21/D/42/2017

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

20 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الق رار الذي اتخذته اللجنة بموجب المادة ٥ من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 42/2017 * **

بلاغ مقدم من: ت. م. (يمثلها المحامي ج. س.)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: اليونان

تاريخ تقديم البلاغ : 21 آذار/مارس 2017 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 70 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في ٢٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٧ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: ٢ نيسان/أبريل ٢٠١٩

الموضوع: استحقاقات الضمان الاجتماعي

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: عدم التعرض للا ستغلال والعنف وإساءة المعاملة؛ وحماية السلامة الشخصية؛ واحترام الخصوصية، والحق في الخدمات الصحية؛ والحق في خدمات التأهيل وإعادة التأهيل؛ والمستوى المعيشي المناسب والحماية الاجتماعية

مواد العهد : 1 و3 و16 و17 و22 و25 و26 و28

مادة البروتوكول الاختياري : 2(د)

١-١ صاحبة البلاغ هي ت. م.، وهي مواطنة يونانية من مواليد عام 1973. تدعي أنها ضحية انتهاكات الدولة الطرف لحقوقها المكفولة بموجب المواد 1 و3 و16 و17 و22 و25 و26 و28 من الاتفاقية. ويمثلها زوجها ج. س. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 حزيران/ يونيه 2012.

١-٢ وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عملاً بالمادة 70(8) من نظام اللجنة الداخلي، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، متصرفاً باسم اللجنة، أنه سيُنظر في مقبولية البلاغ بشكل منفصل عن الأسس الموضوعية. ‬

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

٢-١ تَبيّن بعد تشخيص أُجري في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ أن صاحبة البلاغ مصابة بمتلازمة أسبرغر . ويظهر عليها أعراض التوحّد الرئيسية، مثل صعوبة التفاعل الاجتماعي، وطرق التعلّم غير العادية، والاهتمام الشديد بمواضيع بعينها، والميل إلى الطريقة الروتينية في عمل الأشياء، والصعوبات في إقامة اتصالات عادية. وهي متخرجة من جامعة يونانية للعلوم الهندسية وحاصلة على درجة الباكالوريوس في الفنون الجميلة. وفي عام ٢٠٠٤، تعاقدت معها دائرة الحراجة اليونانية باعتبارها أخصائية علوم، لكنها استقالت من وظيفتها في عام ٢٠٠٧ لأنها كانت تواجه صعوبات في التواصل والتعاون مع إدارة الدائرة. وبعد استقالتها، عملت فنانةً.

٢-٢ وفي ١٣ أيار/مايو ٢٠١٦، بعد أن اكتُشفت إصابة صاحبة البلاغ بمتلازمة أسبرغر في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، قدمت طلبا ً للحصول على شهادة إعاقة إلى مركز شهادات الإعاقة (KEPA). ويعمل المركز ضمن هياكل نظام الضمان الاجتماعي، تحت إشراف وزارة العمل والتأمين الاجتماعي والتضامن الاجتماعي. ومن مهامه: (أ) تحديد النسبة المئوية للعجز عند طلب معاش عجز؛ (ب) توصيف الأشخاص بأنهم ذوو إعاقات والاعتراف بوضعهم هذا؛ (ج) تحديد النسبة المئوية للعجز حيثما لزم تقييم الإعاقة ضمن نظام الرعاية الاجتماعية للدولة الطرف. ولتلقّي الاستحقاقات الاجتماعية، يجب أن يكون الشخص ذو الإعاقة قد حصل على شهادة المركز بمعدل عجز لا يقل عن ٦٧ في المائة. وينص القانون اليوناني على أن متلازمة أسبرغر إعاقة لا يمكن الشفاء منها وتظل قائمة مدى الحياة بمعدل عجز يتراوح بين ٦٧ و٨٠ في المائة.

٢-٣ وأجرت لجنة الصحة من الدرجة الأولى التابعة للمركز مقابلة مع صاحبة البلاغ في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠١٦ و٢٢ آب/أغسطس ٢٠١٦. وتدعي صاحبة البلاغ أن هذه اللجنة شوهت تشخيصها وشخصت أنها مصابة باضطراب الشخصية الحدِّي الحادّ بمعدل عجز قدره ٥٠ في المائة، دون أن تشير إلى أي تشخيص طبي لمتلازمة أسبرغر التي حددها طبيبها في كانون الثاني /يناير ٢٠١٦.

٢-٤ وتدّعي صاحبة البلاغ أنه ليس أمامها سبل انتصاف متاحة وفعالة في الدولة الطرف. وقدمت إلى لجنة الصحة من الدرجة الثانية التابعة لمركز شهادات الإعاقة اعتراضا ً خطيا ً على استنتاجات لجنة الصحة من الدرجة الأولى المؤرخة ٢٢ آب/أغسطس ٢٠١٦، لكنها تزعم أنها لم تتلق أي جواب منها. فمن دون بت لجنة الصحة من الدرجة الثانية في اعتراضها، لا تستطيع صاحبة البلاغ الطعن في قرار لجنة الصحة من الدرجة الأولى لدى المحكمة الإدارية الابتدائية. وتدعي أيضا ً أن لجنة الصحة من الدرجة الثانية ملزمة بالبتّ في القضايا على أساس قرار لجنة الصحة من الدرجة الأولى، الأمر الذي يعني أن لجنة الصحة من الدرجة الثانية لم تصحِّح الخطأ الذي وقع في قضيتها، ولم تزوّدها بشهادة صحيحة، ولكنها بتّت في معدل العجز فقط. ولذلك، طلبت صاحبة البلاغ أيضا ً إلى اللجنة العلمية الخاصة أن تتدخل وأن تحال قضيتها للنظر فيها على أنها "مراجعة لحالة نموذجية". كما طلبت من مجلس الإدارة مناقشة قضيتها، ورفعت شكوى إلى المدير المشرف ومحامي المواطنين (أمين المظالم). ولم تتلق رداً من أي من السلطات التي اتصلت بها. ورفعت شكوى أيضا ً إلى المدعي العام على أعضاء لجنة الصحة من الدرجة الأولى في ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦. غير أن القضية لم تُسند بعد إلى مدع عام، وهو ما قد لا يتم قبل مدة تصل إلى ثمانية أشهر حسب ما أُبلغت به. وتفيد أيضا ً أن التحقيق في شكواها، وفقا ً للإحصاءات الحالية، قد يستمر مدة تتراوح بين سنتين وست سنوات، بل أكثر. وتدفع أيضا ً بأنه حتى لو كان بإمكانها الطعن لدى المحكمة الإدارية، وهو أمر لا يمكنها القيام به حاليا ً ، فإن هذه العملية قد تمدد دون مبرر لأن بتّ المحكمة الإدارية في قضية ما يستغرق، حسب الإحصاءات الحالية، سبع سنوات في المتوسط.

الشكوى

٣-١ تدعي صاحبة البلاغ أن التشخيص الذي أشارت إليه لجنة الصحة من الدرجة الأولى في شهادة إعاقتها بأنها مصابة باضطراب الشخصية الحدِّي، وليس متلازمة أسبرغر ، يصل إلى حد انتهاك حقوقها بموجب المادتين 1 و3 من الاتفاقية، لأنها بذلك تُقصيها عن المشاركة الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع غيرها. وتجادل أيض اً بالقول إن الدولة الطرف، بإشارتها إلى تشخيص خاطئ في شهادتها، انتهكت حقوقها بموجب الفقرات (1) و(4) و(5) من المادة 16 من الاتفاقية، إذ لم تُتخذ أي تدابير لتصحيح التشخيص الخاطئ بحقها خلال عملية منح الشهادة. وترى أنه ترتب على ذلك تعرّضها لضرر نفسي.

٣-٢ وفيما يتعلق بادعاءاتها بموجب المادة ١٧ من الاتفاقية، تزعم صاحبة البلاغ أن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف تسببت في إساءة بالغة لشخصيتها وسلامتها.

٣-٣ وتدعي صاحبة البلاغ أيضا ً أن حقوقها بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية انتُهكت لأن الدولة الطرف انتهكت حقها في الخصوصية المتعلقة بالمعلومات الصحية الواردة في سجلاتها الطبية. وتدفع في هذا الصدد بأن قاعدة بيانات مركز شهادات الإعاقة للملفات الطبية مربوطة بدائرة الإيرادات الضريبية للدولة الطرف، الأمر الذي يعني أنه في وسع آلاف الموظفين الحكوميين خارج المركز الاطلاع على تشخيص شخص حصل على شهادة في إطار نظام المركز.

٣-٤ وترى صاحبة البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المادة ٢٥(ب) و(د) من الاتفاقية لأنه حدث خطأ في تشخيصها في إطار نظام مركز شهادات الإعاقة. وتدعي كذلك انتهاك حقوقها بموجب المادة ٢٦(١) و(٢) من الاتفاقية، إذ إن سلطات الدولة الطرف كانت غير مكترثة فيما يخص الاعتراف بكونها شخصا ً ذا إعاقة وتمكينها من أن تحقق كامل قدراتها الاجتماعية والمهنية والحفاظ عليها ومن الاندماج والمشاركة الكاملين في جميع مناشط المجتمع.

٣-٥ وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، برفضها منحها شهادة شخص مصاب بالتوحد، منعتها من الحصول على الضمان الاجتماعي، وفي ذلك انتهاك لحقوقها بمقتضى الفقرتين (1) و(2) من المادة 28 من الاتفاقية، الأمر الذي تسبب في تدنّي مستوى معيشتها. وتدعي أن نظام مركز شهادات الإعاقة يوظَّف سياسياً لتضليل عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة ومماطلتهم وإقصائهم لمنعهم من الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية، من خلال حرمانهم من الشهادة التي تمكنهم من ذلك، قصد الحد من تكاليف نظام الحماية الاجتماعية.

٣-٦ وفي الختام، تدعي صاحبة البلاغ انتهاك حقوقها المكفولة بالمادة 30(2) من العهد. وتشير إلى أنها فنانة موهوبة وأنها قُبلت في مدرسة للفنون الجميلة، وهي جامعة حكومية. لكن، بسبب اختلافها، تعرضت للتمييز واضطُرت إلى مغادرة المدرسة بسبب الصعوبات التي واجهتها مع المعلمين في المدرسة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢(د) من البروتوكول الاختياري بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

٤-٢ وتلاحظ الدولة الطرف أن مراكز شهادات الإعاقة أنشئت من أجل أن يكون التقييم الصحي موحدا ً من حيث درجة إعاقة الأشخاص المؤمّن عليهم في إطار هيئات التأمين المختلفة. وتتألف لجنتا الصحة من الدرجتين الأولى والثانية من أطباء معتمدين تلقوا تدريبا ً خاصا ً وخضعوا للتقييم. وعند تقييم مقدم الطلب، يتعين على اللجنتين أن تأخذا في الاعتبار البيانات الطبية الواردة في ملف مقدم الطلب، وكذلك حالته السريرية. فإن لم يوافق مقدم الطلب على تقييم لجنة الصحة من الدرجة الأولى، أمكنه الطعن فيه لدى لجنة الصحة من الدرجة الثانية، التي يمكنها إما تأييد قرار لجنة الصحة من الدرجة الأولى أو تعديله. فإن لم يوافق مقدم الطلب على قرار لجنة الصحة من الدرجة الثانية، أمكنه الطعن فيه لدى المحاكم الإدارية بموجب قانون الإجراءات الإدارية.

٤-٣ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ قدمت طلبا ً للحصول على شهادة إعاقتها في ١٣ أيار/مايو ٢٠١٦. وفحصتها لجنة الصحة من الدرجة الأولى المكوّنة من أطباء نفسانيين متخصصين فوجدت أنها مصابة بـ "اضطراب حاد في الشخصية مقرون باضطرابات سلوكية وقدرات وظيفية محدودة للغاية"، بمعدل عجز إجمالي قدره 50 في المائة، لفترة محددة مدتها سنة (13 أيار/مايو 2016 إلى 31 أيار/مايو 2017). وطعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار لدى لجنة الصحة من الدرجة الثانية لأنها غير موافقة على تقييم معدل عجزها. ودُعيت صاحبة البلاغ مرتين، في ٧ تشرين الأول/أكتوبر و١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، لحضور اجتماع مقرر عقده أمام لجنة الصحة من الدرجة الثانية. وأبلغت صاحبة البلاغ اللجنة خطيا ً بأنها لن تحضر الاجتماعين. ودعتها اللجنة للمرة الثالثة إلى اجتماع في ٩ شباط/فبراير ٢٠١٧ فمَثُلت أمام لجنة الصحة من الدرجة الثانية؛ بيد أنها لم تمتثل للإجراءات لتأكيد حضورها وهويتها وتركت الاجتماع رافضة الخضوع للفحص. لذلك وُضع حد لتقييم صحتها لأنه لم يكن ممكنا ً فحصها مجددا ً .

٤-٤ وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن التقييم الطبي الذي أجرته لجنة الصحة من الدرجة الأولى انتهت مدته في ٣١ أيار/مايو ٢٠١٧، غير أن صاحبة البلاغ لم تقدم طلبا ً إلى مركز شهادات الإعاقة للحصول على شهادة تقييم صحي جديدة. وعوضا ً عن ذلك، رفعت وزوجها دعاوى قضائية على أعضاء لجنة الصحة من الدرجة الأولى إلى المدعي العام للمحكمة الإدارية الابتدائية في أثينا لا تزال قيد النظر حتى الآن.

٤-٥ وتجادل الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تمتثل للإجراءات الإدارية، وذلك بعدم سماحها بدراسة قضيتها أمام لجنة الصحة من الدرجة الثانية وبعدم طعنها في أي قرار سلبي محتمل أمام المحاكم الإدارية. وتلاحظ أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي طلب إلى أي هيئة إدارية للحصول على أي استحقاقات عجز منطبقة. وتلاحظ أيضا ً أن الشكوى التي رفعتها على أعضاء لجنة الصحة من الدرجة الأولى بشأن الإخلال بالتزام لن تسفر عن استعادة حقوقها المتعلقة بنوع الإعاقة الذي انتهى إليه التشخيص، ومن ثم لا يمكن أن يؤدي إلى استنتاج أن شرط المقبولية قد استُوفي. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن أي إجراءات إدارية ستستغرق وقتا ً طويلا ً دون مبرر، تجادل الدولة الطرف بالقول إن ادعاءاتها في هذا الصدد عامة وغامضة، وأن مجرد وجود شكوك ذاتية في فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يُعفي صاحبة البلاغ من واجب استنفادها.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. وهي تؤكد أن بلاغها مقبول. وتعرب عن اختلافها مع الدولة الطرف في وصفها نظام مركز شهادات الإعاقة. وتدفع أيضاً بأنها لم تطعن في قرار لجنة الصحة من الدرجة الأولى لأنها لا توافق على تقييم معدل العجز، بل لأن تشخيصها كان مخطئاً.

٥-٢ وفيما يتعلق بالطلب الذي يوجب على صاحب البلاغ أن يمثل أمام لجنة الصحة من الدرجة الثانية، قالت إنها كانت تخشى أن يكون ذلك فخّاً وأن يؤكد مجدداً ببساطة التشخيص غير الصحيح. وتحيل إلى قرار مجلس الدولة الصادر في عام ٢٠١٧، وتلاحظ أن هذه القضية، التي تتعلق باستحقاقات العجز، بدأت في عام ٢٠٠٣ ولم يُفرغ منها إلا في عام ٢٠١٧. وتضيف أنها رفعت دعوى قضائية على مركز شهادات الإعاقة بتهمة "الإهانة الشخصية" إلى المحكمة الإدارية الابتدائية في أثينا في ١٥ أيار/مايو ٢٠١٧، مدعيةً أنها تعرضت للعنف النفسي والإيذاء والتنمر من جانب موظفين عموميين. وتشير إلى أنها تتوقع أن تبت المحكمة في القضية في غضون خمس إلى سبع سنوات.

باء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٦-٢ وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري، من أنه لم يسبق لها النظر في المسألة نفسها ومن أنه لم يُنظَر فيها وليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة ٢(د) من البروتوكول الاختياري على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن صاحبة البلاغ لم تمتثل للإجراءات الإدارية السارية، وذلك بعدم سماحها بالنظر في قضيتها من قبل لجنة الصحة من الدرجة الثانية، ولأنها لم تعترض على أي قرار سلبي محتمل أمام المحاكم الإدارية. وتحيط اللجنة علما بادعاءات صاحبة البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية لم تكن متاحة وفعالة في قضيتها. وتحيط علما ً ، إضافة إلى ذلك، بادعاء صاحبة البلاغ أنها كانت تخشى المثول أمام لجنة الصحة من الدرجة الثانية لأنها رأت أن ذلك سيعيد ببساطة تأكيد التشخيص المخطئ الذي خلصت إليه لجنة الصحة من الدرجة الأولى.

٦-٤ وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي ذهبت فيها إلى أن من واجب أصحاب البلاغات، وإن كانوا غير ملزمين باستنفاد سبل الانتصاف المحلية إن كانت لا تتوفر لها فرص نجاح معقولة، أن يبذلوا العناية الواجبة في البحث عن سبل الانتصاف المتاحة، وتشير إلى أن مجرد وجود شكوك أو افتراضات بشأن مدى فعاليتها لا يُغنيهم عن واجب استنفادها ( ) . وفي القضية محل النظر، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ، بعدم امتثالها للإجراءات الإدارية المتعلقة بشكواها أمام لجنة الصحة من الدرجة الثانية، وعدم طعنها في أي نتائج سلبية أمام المحاكم الإدارية، لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

٦-٥ وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاء صاحبة البلاغ أن أي طعن محتمل أمام المحاكم الإدارية سوف يستغرق وقتا ً طويلا ً بدون مسوغ. وتحيط علما ً أيضا ً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن ادعاءات صاحبة البلاغ بهذا الشأن عامة وغامضة وعبارة عن افتراضات ليس إلاّ. وتحيط اللجنة علما ً بحجة صاحبة البلاغ التي تذهب إلى أن الإحصاءات الحالية تبين أن بت المحكمة الإدارية في قضية يستغرق سبع سنوات في المتوسط. ومع ذلك، ترى اللجنة أنه لما كانت صاحبة البلاغ لم تقدم أي طعن في القرارات الصادرة عن لجنتَي الصحة لدى المحاكم الإدارية المختصة، فإنه لا يمكنها أن تنتهي إلى أية استنتاجات فيما يخص المدة المزعومة المتعلقة بإجراءات الإحالة. وعليه، ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 2(د) من البروتوكول الاختياري.

جيم- الاستنتاج

٧- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحبة البلاغ.