الأمم المتحدة

CRPD/C/21/D/34/2015

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

29 April 2019

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 34/ 2015 * **

بلاغ مقدم من: ب . ف . ك . (تمثله اللجنة الإسبانية لممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة ورابطة الإدماج المهني لأفراد الشرطة المحلية ذوي الإعاقة)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 16 تشرين الأول/أكتوبر 2015 (الرسالة الأولى) ‬

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

تاريخ اعتماد القرار: 2 نيسان/أبريل 2019

الموضوع: الحق في عدم التمييز في البقاء في العمل المعتاد أو الاستمرار في العمل (الانتقال إلى عمل آخر )

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ودعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: الالتزامات العامة بموجب الاتفاقية؛ و المساواة وعدم التمييز؛ و العمل والعمالة؛ و الترتيبات التيسيرية المعقول ة

مواد الاتفاقية: 3(أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه)؛ و 4 ( 1 ) (أ) و( ب) و(د) و(5) ؛ و 5 ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) ؛ و13 ( 2 ) ؛ و27 (أ) و(ب) و(ه‍) و (ز) و(ط) و(ك)

مواد البروتوكول الاختياري: 2( ج ) و (د)

1- صاحب البلاغ هو ب. ف. ك .، وهو مواطن إ سباني، وُلد في 5 تموز/يوليه 1979. ويدعي أنه ضحية لانتهاك الدولة الطرف لحقوقه في المساعدة المكفولة بموجب المادة 27(أ) و(ب) و(ه) و(ز) و( ط ) و(ك)، مقروءة بمفردها وبالا ق ت ر ان مع المادة 3(أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) ، والمادة 4 ( 1 ) (أ) و(ب) و( د ) و( 5 )، والمادة 5 ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 )، والمادة 13( 2 ) من الاتفاقية . و ت مثل صاحبَ البلاغ اللجنةُ الإسبانية لممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة ورابطة الإدماج المهني لأفراد الشرطة المحلية ذوي الإعاقة ( ) . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 3 أيار/مايو 2008 .

ألف- موجز المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 20 أيار/مايو 2009، تعرض صاحب البلاغ لحادثة مرور سببت له إعاقة حركية دائمة ( ) .

2-2 وفي 20 تموز/يوليه 2010، اعتبرت وزارة العمل والهجرة صاحب البلاغ في "حالة عجز مهني دائم عن أداء الو ظ يفة" ( ) . وكنتيجة لذلك ، تقرر ت إحالته على التقاعد الإجباري واستُبعد من هيئة الشرطة المحلية .

2-3 وفي 30 تموز/يوليه 2010، قدم صاحب البلاغ إلى بلدية برشلونة طلباً للانتقال إلى عمل آخر وتعيينه في وظيفة ملائمة لإعاقته ( ) . وطلب صاحب البلاغ أيضاً دفع مستحقاته واشتراكات الضمان الاجتماعي غير المؤداة خلال الفترة التي انقضت منذ استبعاده من هيئة الشرطة المحلية . واستند صاحب البلاغ في التماسه إلى قانون إقليم كتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي، أي قانون الشرطة المحلية 16/1991، المؤرخ 10 تموز/يوليه ( ) . وفي 15 أيلول/سبتمبر 2010، رفضت بلدية برشلونة التماس صاحب البلاغ استنادا ً إلى المادة 7-2 من القانون التنظيمي المتعلق بممارسة أفراد هيئة شرطة مدينة برشلونة لعمل آخر ( ال مرسوم) ( ) .

2-4 وفي 14 آذار/مارس 2011، قدم صاحب البلاغ طعناً إدارياً في قرار بلدية برشلونة إلى محكمة المنازعات الإدارية رقم 13 في برشلونة. وادعى صاحب البلاغ أن المادة 7-2 من القانون التنظيمي المشار إليها في الفقرة السابقة لاغية وباطلة، لأنها تنتهك حقوقه الأساسية في العمل وإعادة التدريب المهني (المادتان 35 و40 من الدستور)، وفي إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 49)، وفي الحصول على وظيفة عامة والبقاء فيها (المادة 23) وفي ال كرامة الشخصية (المادة 10) . وأشار صاحب البلاغ أيضاً إلى التناقض بين قانون إقليم كتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي (القانون 16/1991) ، الذي يجيز ممارسة عمل آخر، والمرسوم المذكور الذي لا يجيزها ( ) .

2-5 وقبلت محكمة المنازعات الإدارية رقم 13 في برشلونة جزئياً الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ وألغت قرار بلدية برشلونة. ورأت المحكمة أن المرسوم موضوع الطعن ينتهك حقوقاً أساسية مثل الحق في الحصول على وظيفة عامة والبقاء فيها على أساس المساواة وعدم التمييز (المادتان 23 و14 من الدستور) . وقررت المحكمة أيضاً وجوب النظر في مسألة انتقال صاحب البلاغ إلى عمل آخر ، وفقاً لقرار الهيئة الطبية التي يحددها القانون 16/1991 .

2-6 وفي 13 تموز/يوليه 2012، قدمت بلدية برشلونة إلى محكمة العدل العليا في كتالونيا طعناً في الحكم المشار إليه في الفقرة السابقة . وفي 18 أيلول/سبتمبر 2012، قدم صاحب الشكوى اعتراضاً على هذا الطعن، حيث كرر الحجج التي قدمها في طعنه المؤرخ 14 آذار/ مارس 2011، وادعى أيضاً أن المرسوم المعني يخالف القانون ذ ا الصلة على الصعيد الوطني (المادة 141 من القانون العام للضمان الاجتماعي)، الذي لا يقيد الانتقال إلى عمل آخر ( ) . وفي 9 تموز/يوليه 2013، قبلت محكمة العدل العليا في كتالونيا الطعن المقدم من بلدية برشلونة وأبطلت الحكم المستأنف، استناداً إلى المادة 7-2 من المرسوم المعني، التي لا تجيز الانتقال إلى " عمل آخر " في حالة "العجز الكلي الدائم" . ورأت محكمة العدل العليا في كتالونيا، وفقاً لهذا الحكم، أن المدعي أُحيل على التقاعد ال ت ام الإجباري ، ولا ينطبق عليه بالتالي القانون 16/1991، بالنظر إلى أنه فقد صفة ال شرطي ال محلي .

2-7 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2012، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية طلباً للحماية المؤقتة إزاء الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في كتالونيا. وادعى صاحب البلاغ وقوع انتهاك للحق في الحماية القضائية الفعالة (المادة 24 من الدستور) فيما يتعلق بالحق في المساواة والشرعية (الفقرتان 2 و3 من المادة 9 من الدستور) . وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أبلغت المحكمة الدستورية صاحب البلاغ بعدم قبول طلبه للحماية المؤقتة لعدم استنفاد سبل الطعن ، وبالتحديد، عدم تقديم طلب إبطال الإجراءات ( ) . وساق صاحب البلاغ في بلاغه الفردي المقدم إلى اللجنة ثلاث حجج لتبرير عدم تقديم هذا الطلب، وهي: عدم إلزامية تقديم هذا الطلب ، وفقاً لتفسير المحكمة الدستورية؛ و الشك في جدوى هذا الطلب، بالنظر إلى أنه يقدَّم إلى الهيئة القضائية ذاتها التي أصدرت الحكم المتوخى الطعن فيه ؛ وأخيرا ً ، الطابع المعقد والغامض والمتناقض للوائح التنظيمية لهذا الطلب، مما يؤدي إلى عدم اليقين القانوني وإلى احتمال بقاء من انتُهكت حقوقهم الأساسية بلا حماية .

2-8 وفي 21 نيسان / أبريل 2015، عرض صاحب البلاغ قضيته على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ورُفضت الدعوى لعدم استيفاء أحكام المادتين 34 و35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسي ة (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) . ويدعي صاحب البلاغ أن هذا الرفض لم يستند إلى أسس كافية وأنه لم يُنظر في الأسس الموضوعية لقضيته . وفي هذا الصدد، يحيل إلى اجتهادات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي مفادها أنه لا يمكن، في ضوء هذه الملابسات، استنتاج أنه جرى النظر في قضيته في إطار إجراء دولي آخر ( ) .

2-9 وفي ضوء ما أُشير إليه في الفقرات السابقة، يدعي صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية، الإدارية والقضائية منها على حد سواء، فضلاً عن إمكانية تقديم طلب للحماية المؤقتة إلى المحكمة الدستورية .

ا لشكو ى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 27(أ) و(ب) و(ه) و(ز) و(ط) و(ك)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 3(أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) ، والمادة 4(1)(أ) و(ب) و(د) و(5) ، والمادة 5(1) و(2) و(3) ، والمادة 13(2) من الاتفاقية ، بالنظر إلى أن الدولة الطرف، من خلال قانونها المحلي، عر َّ ضته للتمييز التعسفي بإجباره على التقاعد من عمله كشرطي محلي وحرمانه من الانتقال إلى عمل آخر ، وذلك كله بسبب حالة عجزه الكلي الدائم عن الاضطلاع بو ظ يفته المعتادة . ويدعي أن القانون التنظيمي المتعلق بممارسة أفراد هيئة شرطة مدينة برشلونة لعمل آخر ينطوي على تمييز واضح لأنه يجيز معاملة مختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة بحسب اختلاف فئات التصنيف الإداري لحالتهم، رغم أن هذا التصنيف لا يجري على أساس فحص طبي يتيح تقييم القدرة على أداء مهام أو وظائف بديلة لتلك المعتادة في العمل الممارس ( العمل الرئيسي) . وفي هذا الصدد، ينص هذا القانون على حلول ٍ مختلفة للحالة ذاتها، أي فقدان القدر ة أو تقلصها ، من دون إتاحة إمكانية تقييم قدرة الشخص المعني على ممارسة عمل آخر من خلال فحص طبي . وعلاوة على ذلك، لا يشجع هذا القانون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، إذ لا يسمح لهم بمواصلة العمل من خلال مزاولة مهام مختلفة عن تلك التي لم يعد بإمكانهم الاضطلاع بها بسبب الإعاقة . ولا يشجع كذلك إعادة إدماجهم، بل استبعادهم من الوظيفة العامة وإجبارهم على التقاعد . وإذ يحيل صاحب البلاغ إلى تعليق اللجنة العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، فهو يؤكد أن القانون المذكور لا ينص على تكييف الوظيفة من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص الذين هم في حالة "عجز كلي دائم"، بحيث يتسنى لهم على هذا النحو ممارسة عمل آخر في مكان عملهم المعتاد أو في إطار وظيفتهم المعتادة .

3-2 ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً وقوع انتهاك لأحكام الفقرة 1(أ) و(ب) و(د) والفقرة 5 من المادة 4 مقروءتين بالاقتران مع المادة 27، لأن الدولة الطرف لم تلغ القانون الوطني الذي يتعارض مع الاتفاقية، حيث يستمر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يثبت أنهم في حالة "عجز كلي دائم عن العمل". ويضيف صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تلغ كذلك الممارسات التمييزية، لأن القانون المذكور يُستخدم لإتيان ممارسات تمييزية إدارية وقضائية على حد سواء وتبريرها. ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن التشريعات على الصعيد الوطني وعلى صعيد الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، وإن كانت تحظر التمييز على أساس الإعاقة وتنص على وجوب إدخال تعديلات على الوظيفة العامة لإتاحة الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الالتحاق بها، لا تتضمن أحكاماً تكفل لهم المساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بالاستمرار في العمل في الحالات التي يصاب فيها الموظف بإعاقة .

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً وقوع انتهاك للفقرات 1 و2 و3 من المادة 5، مقروءة بالاقتران مع المادة 27. ويؤكد صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز، حيث مُنع من ممارسة عمل آخر استناداً إلى المرسوم المذكور بسبب تصنيف حالته ضمن فئة "العجز الكلي الدائم عن العمل"، في حين يُسمح بذلك للمصنفين ضمن فئات الإعاقة ال أخرى . ويضيف صاحب البلاغ أن هذا التمييز يُعزى إلى أن درجة إعاقته حُددت إدارياً من دون تقييم أهليته أو قدراته على ممارسة عمل آخر من خلال فحص طبي .

3-4 وأخيراً، وفيما يتعلق بانتهاك الفقرة 2 من المادة 13 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 27، يحيل صاحب البلاغ إلى اجتهادات اللجنة ويشير إلى عدم توفير التدريب الملائم للقضاء الإسباني بشأن الاتفاقية. فقد جرى تفسير القانون الذي طُبق على صاحب البلاغ خلال الإجراءات الإدارية والقضائية، التي انتهت بإجباره على التقاعد، من دون مراعاة مضمون وآثار الالتزامات الدولية لإسبانيا بوصفها دولة طرفاً في الاتفاقية .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 29 نيسان/أبريل 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وترى أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقاً ل لمادة 2(د) من البروتوكول الاختياري. وفي حالة ما إذا رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف تؤكد أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تستند إلى أي أساس وأن حقوقه المكفولة بموجب الاتفاقية قد احتُرمت .

4- 2 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف القضائية التي ينص عليها القانون الإسباني لحماية الحقوق الأساسية التي يدعي أنها انتُهكت. وعلى وجه التحديد، لم يستنفد صاحب البلاغ سبل الطعن القضائي المتاحة محلياً التي تخول له تقديم طلب الحماية المؤقتة إلى المحكمة الدستورية، وهي أعلى محكمة ضامنة للحقوق الأساسية . ذلك أن صاحب البلاغ، لأسباب تخصه، لم يقدم طلب إبطال الإجراءات، الذي تتمثل الغاية منه في الحفاظ على الطابع الفرعي لطلب الحماية المؤقتة، حيث لا يجوز اللجوء إلى المحكمة الدستورية قبل إتاحة فرصة ل لهيئات القضائية العادية ل إصدار قرارها، وعند الاقتضاء، معالجة انتهاك الحقوق الأساسية ال ت ي قد ت شكل موضوع طلب الحماية المؤقتة . وبعبارة أخرى، يقتضي الطلب المذكور وجوب إخضاع جميع ادعاءات انتهاك الحقوق الأساسية للمراجعة القضائية من قبل محكمة عادية قبل عرضها على المحكمة الدستورية للنظر فيها . وخلال الإجراءات القضائية أمام محكمة المنازعات الإدارية في برشلونة، أشار صاحب البلاغ إلى انتهاك حقيه الأساسيين المتمثلين في عدم التمييز وفي شغل وظيفة عامة (المادتان 14 و23 من الدستور، على التوالي) . غير أن صاحب البلاغ، لدى تقديمه لطلب الحماية المؤقتة إلى المحكمة الدستورية إزاء الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في كتالونيا، ادعى أيضاً انتهاك حقه في الحماية القضائية الفع ا لة (المادة 24 من الدستور) . وبالتالي، خلصت المحكمة الدستورية إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الطعن القضائي المتاحة، بالنظر إلى أن طلب إبطال الإجراءات كان سيُلزمه بالاحتجاج بانتهاك حقه في الحماية القضائية الفعالة أمام آخر هيئة قضائية عادية أعادت النظر في قضيته، أي محكمة العدل العليا في كتالونيا . وترى الدولة الطرف أن تقديم طلب إبطال الإجراءات شرط إلزامي لتقديم طلب الحماية المؤقتة، وتعترض على ادعاء صاحب البلاغ أن هذا الطلب يكتسي طابعاً طوعياً .

4-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تؤكد الدولة الطرف، في المقام الأول، أنه لم يقع أي انتهاك للحق في محاكمة عادلة، إذ أُتيحت لصاحب البلاغ جميع الفرص الممكنة للطعن، وفقاً للقانون المحلي، في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية أو في الأحكام القضائية التي قضت بعدم قبول ادعاءاته.

4-4 وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنه لا وجود للتمييز الذي يدعيه صاحب البلاغ لا في القانون المحلي الإسباني ولا في تطبيقه على قضيته. وتجدر الإشارة، في المقام الأول، إلى أن النظام القانوني الإسباني حدد، ضمن هامش السلطة التقديرية التي يخولها، أحكاماً قانونية مختلفة لمعالجة مختلف حالات الإعاقة، التي تصنفها الهيئة المختصة على النحو الواجب . ووفقاً للقانون المحلي للدولة الطرف، فإن الهيئة المختصة بالتصنيف الإداري لحالة العجز هي المعهد الوطني للضمان الاجتماعي، الذي خلص في هذه القضية إلى أن صاحب البلاغ في حالة عجز كلي دائم عن مزاولة وظيفته المعتادة . ووفقاً للمادة 7-2 من المرسوم المشار إليه في الفقرة 2-3 أعلاه، الذي ينفذ قانون الشرطة المحلية 16/1991، ترتب على ذلك إحالة صاحب البلاغ على التقاعد الإجباري ، وبالتالي، استحالة انتقاله إلى عمل آخر أو ممارسة أي نشاط آخر . ويستند ذلك أيضاً إلى النظام الأساسي للوظيفة العامة، الذي ينص على أن الموظفين يفقدون صفة الموظف عقب التقاعد التام، الذي قد يتقرر بسبب حالة العجز الكلي الدائم ( ) . وبعبارة أخرى، ترى الدولة الطرف أن المسألة التي ينبغي مناقشتها ليست هي ما إذا كان الشخص الذي أُعلن عجزه الكلي الدائم يتمتع أم لا بالقدرة البدنية على مزاولة مهام أو وظائف غير معتادة في عمله، بل ما إذا طُبقت على النحو الصحيح اللوائح التنظيمية لتنفيذ القانون 16/1991، الذي ينص على أن هذا التصنيف الإداري للعجز يتعارض مع إمكانية ممارسة عمل آخر. وبالتالي، ووفقاً للنظام القانوني الإسباني، فليس بإمكان من لم يعودوا موظفين الانتقال إلى عمل آخر.

4-5 وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت انتهاك حقه في المساواة وعدم التمييز بالإشارة في بلاغه إلى قوانين أخرى في الأقاليم ال متمتع ة بالحكم الذاتي مثل تلك التي تتيح إمكانية الانتقال إلى عمل آخر ولا تستثني من ذلك سوى من هم في حالة عجز مطلق دائم عن مزاولة أي عمل أو حالة عجز شديد، أو إلى وجود هذه الإمكانية في قوانين مثل القانون التنظيمي لهيئة الإطفاء التابعة لحكومة كتالونيا. وترى الدولة الطرف أن هذه الاختلافات تعكس التفاوت في درجات الاستقلال الذاتي الإقليمي الذي يعترف به النظام الدستوري الإسباني لمختلف الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، أو الاختلافات (عدم التطابق) في المهام بين هيئة الإطفاء والشرطة، وهو ما يبرر اختلاف اللوائح التنظيمية .

4-6 وترى الدولة الطرف أن القانون المذكور في الفقرة 4-4 أعلاه ينطبق على جميع من أُعلن أنهم في حالة عجز كلي دائم، ولا يجوز بالتالي القول ب وجود تمييز في تطبيق القانون المحلي. وفي هذه القضية، لم يطبَّق هذا القانون على صاحب البلاغ بشكل مختلف عما سيطب َّ ق به على شخص آخر مماثل له تماماً في الحالة الفعلية والقانونية وفي فئة العجز .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعي ة

5-1 في 22 حزيران/يونيه 2016، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية . ويؤكد أنه استنفد سبل الانتصاف الإدارية والقضائية العادية، التي انتهت بالحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في كتالونيا . ويرى أن طلب الحماية المؤقتة ، الذي قدمه إلى المحكمة الدستورية ولم تقبله بدعوى عدم استنفاد السبل القضائية السابقة لذلك، سبيل فرعي واستثنائي للطعن . ويشكل الإجراء المسمى طلب إبطال الإجراءات، الذي يتمثل في تقديم طلب إلى المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم موضوع الطعن لإعادة النظر في جميع انتهاكات الحقوق الأساسية التي لم يُحتج بها سابقاً، شرطاً غامضاً من شأنه أن يترك أصحاب هذه الحقوق بلا حماية . وبالإضافة إلى ذلك، يتعلق الأمر بطلب ينبغي تقديمه إلى المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم موضوع الطعن، مما يثير الشك في جدواه وفي حياد المحكمة في قرارها بشأنه .

5-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يعترض صاحب البلاغ على دفع الدولة الطرف بعدم انتهاك المادة 13 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، يؤكد أن بلاغه لا يناقش مسألة اللجوء رسمياً إلى إجراء ما، بل عدم إعمال الحقوق الواردة في الاتفاقية في الإجراءات القضائية على الصعيد المحلي . ودعماً لموقفه، يرفق بلاغه بحكم صدر مؤخراً عن المحكمة الدستورية طبقت فيه أحكام الاتفاقية لحماية حقوق شخص ذي إعاقة لم تجرِ حماية مصالحه خلال إجراءات قضائية . وبعبارة أخرى، يرى صاحب البلاغ أن عدم وعي الهيئات المسؤولة عن تسوية المنازعات القانونية بالاتفاقية وعدم تنفيذها لها قد يؤديان إلى الحرمان من الحماية وتقويض القانون . وعلى غرار ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى ما يرد في الدستور (المادة 10-2)، بشأن الالتزام بتفسير القوانين المحلية المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وفقاً للمعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها إسبانيا . وفي الأخير، يشير إلى أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية خلصت فيها إلى أن تنفيذ هذه المادة ينبغي أن يراعي أيضاً اجتهادات الهيئات الدولية المكلفة برصد تنفيذ المعاهدات الدولية المعنية .

5- 3 ويؤكد صاحب البلاغ، فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف عدم وقوع أي تمييز في قضيته، أن القانون الإسباني المطبق على حالته تمييزي في مجمله، إذ يمنع إمكانية انتقال الأشخاص الذين تقلصت قدراتهم إلى عمل آخر على أساس تقييم لقدراتهم الحقيقية والفعلية على الاضطلاع بمهام تختلف عن تلك المعتادة في عملهم. وبالفعل، فإن المرسوم المطبق على حالة صاحب البلاغ -وبالتحديد المادة 7-2 من القانون التنظيمي المتعلق بممارسة أفراد هيئة شرطة مدينة برشلونة لعمل آخر (المرسوم)- إذ يمنع تقييم قدرة الأشخاص ذوي العجز الكلي الدائم على الاضطلاع بو ظ يفة بديلة، ينطوي على التمييز ضد هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقاتهم التي تحول دون بقا ئ هم في عملهم، ويتعلق الأمر في هذه القضية بوظيفة عامة، هي وظيفة شرطي محلي . إن الدولة الطرف، بعدم مساواتها في معاملة أشخاص في نفس الوضع ( هم من تقلصت قدرتهم على ممارسة وظيفتهم المعتادة) (حيث تتيح إمكانية الانتقال إلى عمل آخر لبعضهم وتحرم البعض الآخر منها)، تمارس التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ لا تأخذ في الاعتبار إجراء تقييم لقدرتهم الحقيقية والفعلية على الاضطلاع بوظيفة بديلة، ولا إمكانية توفير ترتيبات تيسيرية معقولة تمكنهم من ممارسة عمل آخر أو أنشطة تكميلية . وعلاوة على ذلك، يشير إلى أنه لا يجوز أن تُ ساق مسألة التقسيم الإقليمي أو القضائي للأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي بموجب النظام الدستوري الإسباني كمبرر أو حجة لمخالفة أحكام الاتفاقية، على النحو المنصوص عليه في المادة 4(5) .

5-4 ويرفق صاحب البلاغ نسخةً من مقترح تشريعي يوجد قيد النظر في برلمان إقليم كتالونيا بشأن توحيد الإجراءات فيما يتعلق بمعاملة أفراد هيئات الشرطة الإقليمية والشرطة المحلية والإطفاء وانتقالهم إلى عمل آخر، يتوخى وضع حد للتمييز ضد بعض الأشخاص على أساس الإعاقة ( ) . ووفقاً لصاحب البلاغ، يعترف هذا المقترح التشريعي صراحة بأن اللوائح التنظيمية الحالية تمييزية على نحو يخالف أحكام المادتين 1 و27 من الاتفاقية .

5-5 وأخيراً، يرفق صاحب البلاغ ثلاثة قرارات إدارية، صادرة عن المعهد الوطني للضمان الاجتماعي، تتيح إمكانية ممارسة أفراد هيئة الإطفاء التابعة لحكومة كتالونيا لعمل آخر في حالة العجز، ويشكك في حجة الدولة الطرف بأن إقرار حالة العجز الكلي الدائم تُحتم التقاعد الإجباري، وهو ما يستحيل معه انتقال من لم يعد موظفاً إلى عمل آخر ( ) .

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6 -1 في 9 أيلول/سبتمبر 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن تعليقات صاحب البلاغ . وتكرر الدولة الطرف حججها بشأن مقبولية البلاغ، وتؤكد أنه لا ينبغي الخلط بين الطابع الفرعي لطلب الحماية المؤقتة الذي يقدَّم إلى المحكمة الدستورية والطابع غير الإلزامي أو الطوعي البحت للطعن السابق له، المتمثل في طلب إبطال الإجراءات، والذي يقتضي أن تنظر أعلى محكمة عادية مختصة في أي انتهاك للحقوق الأساسية الواردة في المادة 53-2 من الدستور قبل تقديم طلب الحماية المؤقتة إلى المحكمة الدستورية . وبالتالي، ورغم أن نجاح طلب إبطال الإجراءات مسألة محتملة تتوقف على ملابسات القضية، لا يتعلق الأمر بسبيل انتصاف غير مجدٍ أو غير فعال . و قد ص ُ م ِّ م هذا الإجراء، المماثل لطلب إعادة النظر، على هذا النحو في إطار السلطة التقديرية للهيئة التشريعية فيما يتعلق بتنظيم المسائل الإجرائية .

6-2 وتؤكد الدولة الطرف أن حكم المحكمة الدستورية المشار إليه لا يتضمن أي معيار ينطبق على هذه القضية، بالنظر إلى أن ذلك الحكم عالج مسألة مشاركة شخص ذي إعاقة في إجراءات قضائية وما ترتب من انتهاكات محتملة لمبدأ المحاكمة وفق الأصول القانونية على صعوبة إبلاغه بالقرارات المتعلقة بحقوقه خلال الإجراءات . وخلافاً لذلك، تشكل إعاقة صاحب البلاغ في هذه القضية العامل الرئيسي والحاسم لتحديد حقوقه، ولكنه لم يكن ضحية أي قصور في الإجراءات القضائية .

6-3 وأخيرا، تكرر الدولة الطرف موقفها المتمثل في أن القانون المحلي يكتسي طابعا عاماً ومجرداً، ويسري بالتالي على جميع الأشخاص المعنيين بالقوانين المتعلقة بالعجز والانتقال إلى عمل آخر، حيث يحدد أحكاماً قانونية مختلفة بحسب اختلاف العناصر التي تحددها وترجحها الهيئة التشريعية (الوطنية أو الإقليمية أو المحلية) في كل حالة . وبالإضافة إلى ذلك، تحيل الدولة الطرف إلى التوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن إعمال مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في قضايا العمل والعمالة ( ) لتبرير وجود فرق مشروع في هذه القضية جرت معالجته بالوسائل الملائمة والضرورية التي تحترم حقوق صاحب البلاغ . وعليه، لا يمكن اعتبار ما حصل من قبيل عدم المساواة في المعاملة على نحو فيه تمييز ضد صاحب البلاغ .

باء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ وأُسسه الموضوعية

النظر في المقبولية

7 -1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 -2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم دعوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تستند إلى الوقائع ذاتها المعروضة على اللجنة . ورأت المحكمة الأوروبية، في قرارها المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2015، أن دعواه "لا تستوفي معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية" . وتُذكر اللجنة بأنه، في الحالات التي تتخذ فيها المحكمة الأوروبية قراراً بعدم مقبولية مسألة ما لا يستند إلى أسس المقبولية فقط، بل كذلك إلى النظر بقدر معين في الأسس الموضوعية، ينبغي استنتاج أن "المسألة ذاتها" جرى النظر فيها بالمعنى المقصود في المادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري ( ) . غير أن اللجنة ترى، بالنظر إلى الطابع المقتضب لقرار المحكمة الأوروبية، ولا سيما عدم وجود أي حجة أو توضيح لتبرير رفض شكوى صاحب البلاغ فيما يتعلق بالأسس الموضوعية ( ) ، أنه لا يمكنها أن تخلص بيقين إلى أن ه سبق النظر، وإن بشكل محدود، في قضية صاحب البلاغ من حيث الأسس الموضوعية ( ) . ولذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنع قبول هذا البلاغ بموجب المادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري.

7 -3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي ترى أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد صاحبه لسبل الانتصاف المحلية، إذ لم يقدم طلب إبطال الإجراءات الذي يعتبر شرطاً مسبقاً لتقديم طلب الحماية المؤقتة، الذي رفضته المحكمة الدستورية على هذا الأساس . وأوضحت الدولة الطرف أن القانون الساري المفعول يقتضي تقديم طلب إبطال الإجراءات في جميع الحالات التي لم يسبق فيها ل لمحاكم العادية أن نظرت في انتهاكات الحقوق الأساسية الواردة في طلب الحماية المؤقتة . وترى اللجنة أنه يتعين فقط استنفاد سبل الانتصاف التي يكون احتمال نجاحها معقولاً ( ) وفقاً للمادة 2(د) من البروتوكول الاختياري . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ احتج بالتعرض للتمييز على أساس الإعاقة في دعوييه المقدمتين إلى محكمة المنازعات الإدارية رقم 13 في ب رشلونة ومحكمة العدل العليا في كتالونيا، واستنف د بالتالي سبل الانتصاف العادية، وأنه قدم أيضاً طلباً للحماية المؤقتة إلى المحكمة الدستورية . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح إلى أي مدى كان تقديم طلب إبطال الإجراءات إلى محكمة العدل العليا في كتالونيا سيفضي إلى نتيجة فعالة بالنظر إلى أن هذه المحكمة أصدرت أصلاً قرارها في دعوى صاحب البلاغ بشأن التعرض للتمييز على أساس الإعاقة، وإلى أن هذا القرار، وفقاً للمادة 241-1 من القانون الأساسي للسلطة القضائية، كان سيشكل سبباً لرفض طلب إبطال الإجراءات . ولم تبين الدولة الطرف أيضاً أنه كان من شأن تقديم طلب إبطال الإجراءات أن يوقف أجل الـ 30 يوماً المحدد لتقديم طلب الحماية المؤقتة ( ) . وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أنه، في ظل الملابسات الخاصة لهذه القضية، لم تثبت الدولة الطرف أن تقديم طلب إبطال الإجراءات كان من شأنه أن يشكل سبيل انتصاف فعالاً لحماية الحقوق المحتج بها أمام اللجنة . ولذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنع قبول هذا البلاغ بموجب مقتضيات المادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري .

7 -4 وبالإضافة إلى ذلك، ت حيط اللجنة علما في هذه القضية أن صاحب البلاغ قدم في الوقت المناسب وعلى النحو الملائم دعوى بشأن انتهاك حقوق الإنسان موضوع هذا البلاغ، أي الحق في الاستمرار في الوظيفة العامة والحق في المساواة وعدم التمييز، إلى الهيئتين القضائيتين أو المحكمتين العاديتين اللتين نظرتا في قضيته ابتدائياً واستئنافاً، وهما على التوالي محكمة المنازعات الإدارية في برشلونة ومحكمة العدل العليا في كتالونيا. وتلاحظ اللجنة أن إشارة صاحب البلاغ الإضافية إلى الانتهاك المزعوم للحق في الحماية القضائية الفعالة في طلبه للحماية المؤقتة المقدم إلى المحكمة الدستورية، والتي شكلت في نهاية المطاف سبب عدم قبول طلبه، لا يجوز اعتبارها مبرراً لحرمانه من الحماية، بعدم النظر في الأسس الموضوعية لادعائه وقوع انتهاك لحقه في العمل (الاستمرار في العمل ) وحقه في المساواة وعدم التمييز . ولأغراض النظر في المقبولية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ استنفد سبل الانتصاف المتاحة بموجب القانون المحلي فيما يتعلق بحقيه الأساسيين في المساواة وعدم التمييز وفي الوظيفة العامة .

7-5 غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يدرج في الطعون المقدمة إلى الهيئات القضائية العادية أي حجج بشأن الحق في الحماية القضائية الفعالة وصلته بالانتهاكات المزعومة لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء إلى القضاء . وترى اللجنة بالتالي أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاته بموجب المادة 13(2) من الاتفاقية، وتعلن عدم قبول هذا الجزء من البلاغ بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري .

7-6 وبناء على ذلك، ولعدم وجود موانع أخرى لمقبولية البلاغ، تعلن اللجنة قبول البلاغ فيما يتعلق بادعاءات صاحبه بموجب المادة 27(أ) و(ب) و(ه) و(ز) و( ط ) و(ك)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 3(أ) و(ب) و(ج) و(د) و( ه ) والمادة 4(1)(أ) و(ب) و(د) و(5) والمادة 5(1) و(2) و(3)، من الاتفاقية . وعليه، تنتقل اللجنة إلى النظر في هذه الادعاءات من حيث الأسس الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

8 -1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها، وفقاً لأحكام المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري والمادة 73(1) من نظامها الداخلي .

8-2 أما بخصوص ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 27(أ) و(ب) و(ه) و(ز) و(ط) و(ك)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 3(أ) و(ب) و(ج) و(د) و( ه ) والمادة 4(1)(أ) و(ب) و(د) و(5) والمادة 5(1) و(2) و(3)، من الاتفاقية، فإن المسألة التي يتعين على اللجنة النظر فيها هي ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه، من خلال تطبيق قانون ٍ لبلدية برشلونة (المادة 7-2 من القانون التنظيمي المتعلق بممارسة أفراد هيئة شرطة مدينة برشلونة لعمل آخر) يحول دون إمكانية الانتقال إلى عمل آخر بالنسبة لمن أُجبروا على التقاعد بسبب عجز كلي دائم عن الاضطلاع بالمهام المعتادة للشرطة المحلية .

8-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 5 و27 من الاتفاقية، بشأن تعرضه للتمييز المباشر على أساس الإعاقة، فيما يتعلق ببقائه في عمله كشرطي محلي، حيث أُجبر على التقاعد بسبب إعلان عجزه الكلي الدائم، الذي حال أيضاً دون إمكانية طلبه الانتقال إلى عمل آخر . ويؤكد صاحب البلاغ أن هذا الإعلان أو التصنيف الإداري لإعاقته، من قِبل المعهد الوطني للضمان الاجتماعي، جرى من دون مراعاة قدراته على القيام بعمل آخر أو أنشطة تكميلية أخرى، على النحو المنصوص عليه في المادة 43 من قانون الشرطة المحلية 16/1991 المؤرخ 10 تموز/يوليه، الذي ينص على إنجاز "تقرير طبي" خاص لتقييم القدرات البديلة المحتملة للشخص المعني . ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى وجود قوانين أخرى في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي تتيح بشكل صريح إمكانية انتقال من هم في حالة عجز كلي دائم إلى عمل آخر، وقانون حكومة كتالونيا الذي ينظم ويجيز انتقال أفراد هيئة الإطفاء إلى عمل آخر، فضلاً عن قرارات إدارية صادرة عن المعهد الوطني للضمان الاجتماعي وأحكام قضائية أخرى تنص على إمكانية الحصول على معاش بسبب العجز الكلي الدائم والانتقال إلى عمل آخر . وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف بشأن عدم التمييز ضد صاحب البلاغ، بالنظر إلى أن مسألة وضع القوانين المحلية تندرج في نطاق هامش السلطة التقديرية المخولة للسلطة التشريعية لتحديد مختلف درجات الإعاقة وما إذا كانت تخول للمعنيين إمكانية الحصول على معاشات بسبب العجز أو إمكانية العمل في القطاع العام . وفي هذا الصدد، تكرر الدولة الطرف أن التمييز بين درجات العجز يتوخى غاية مشروعة، ولا يمكن بالتالي اعتبار هذه القوانين تمييزية على أساس الإعاقة . وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن هذه القوانين طُبقت بشكل متسق وعلى قدم المساواة، سواء على صاحب البلاغ أو على جميع من صُنفوا إدارياً على أنهم في حالة عجز كلي دائم . ورغم أن الدولة الطرف لا تنفي أنه قد تكون لصاحب البلاغ، في الواقع، القدرة على القيام بمهام مختلفة عن المهام المعتادة التي يتطلبها عمل الشرطة، فهي تكرر أن المسألة التي ينبغي معالجتها في هذه القضية هي ما إذا كان يجوز الطعن في التطبيق المتسق لقانون يرمي إلى تحديد مَن يمكنهم الانتقال إلى عمل آخر ممن تقلصت قدرتهم على القيام بمهام الشرطة المحلية .

8-4 وتُذكر اللجنة بأن المادة 4(1)(أ) من الاتفاقية تفرض على الدول الأطراف التزاماً عاماً باعتماد جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، ومنها المتعلقة بالعمل والعمالة . وتُذكر اللجنة أيضاً بأن المادة 27(1) من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بالاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستمرار في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين، وباتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لحظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يتعلق بالاستمرار في العمل وبكفالة توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لمن يصابون بإعاقة أثناء العمل . وتذكر اللجنة كذلك، على النحو المشار إليه في تعليقها العام رقم 6، بأن تحقيق المساواة الفعلية بموجب الاتفاقية يستوجب من الدول الأطراف أن تكفل عدم ال تمييز على أساس الإعاقة فيما يتعلق بالعمل والعمالة، وتحيل إلى الاتفاقيات ذات الصلة المبرمة في إطار منظمة العمل الدولية، مثل اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958(رقم 111) واتفاقية التأهيل المهني والعمالة، 1983 (رقم 159)، اللتين وقعت وصدقت عليهما إسبانيا ( ) . وتنص المادة 7 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 على أنه ينبغي للسلطات المختصة في الدول الأطراف أن تعتمد تدابير لتوفير وتقييم خدمات التوجيه والتدريب المهنيين لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من البقاء في عملهم .

8-5 وبالإضافة إلى ذلك، تذكر اللجنة بأن الاتفاقية تحظر جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتباره شكل اً من أشكال التمييز المحظورة . وبالتالي، فإن جميع أشكال التمييز تتساوى في تعارضها مع الاتفاقية، ولا ينبغي التمييز بين انتهاكات الحق في المساواة وعدم التمييز على أساس درجات خطورتها المفترضة. وتذكر اللجنة أيضاً بأن الترتيبات التيسيرية المعقولة تعتبر واجباً فورياً، أي أنه ينبغي توفيرها منذ اللحظة التي يحتاج فيها شخص ذو إعاقة الوصول إلى مكان أو بيئة لا تتيح هذه الإمكانية، أو يرغب في ممارسة حقوقه ( ) . وبالتالي، يجب على الجهة الضامنة للحقوق أن تتحاور مع الشخص ذي الإعاقة بغرض إشراكه في إيجاد الحلول الممكنة لتحسين مستوى إعمال حقوقه وتعزيز قدراته ( ) . وعلاوة على ذلك، تذكر اللجنة بالأحكام الواردة في ديباجة الاتفاقية بشأن ضرورة الاعتراف بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعنى ذلك أن أي تنسيق بين المؤسسات في الحوار بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة ينبغي أن يراعي الحالة الخاصة لكل شخص .

8-6 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف سنت القانون العام المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبإدماجهم الاجتماعي، بغرض تحديث تشريعاتها وفقاً لمعايير الاتفاقية ( ) . وينص هذا القانون على أنه ينبغي للسلطات العامة، لكفالة الحق في تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، أن تتخذ تدابير لمكافحة التمييز وتدابير للعمل الإيجابي (المادة 64(1)) . وتُدرج اللجنة ضمن تدابير مكافحة التمييز استراتيجيات إدارة القدرات التي تتيح للسلطات العامة إمكانية بناء قدرات موظفيها الذين أُصيبوا بإعاقة، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة . وإذ يعتبر توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة واجباً فورياً، أي أنه ينشأ بمجرد أن يحتاج إليها الشخص ذو الإعاقة، فعلى الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير الوقائية لتمكين السلطات العامة من إدارة القدرات على نحو يتيح إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أفضل وجه ممكن . وفي هذا الصدد، ولتحديد ما إذا كانت الترتيبات التيسيرية المعقولة ذات صلة وملائمة وفعالة، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار التكاليف المالية والموارد المتاحة وحجم الجهة المعنية بتوفير الترتيبات التيسيرية (بالكامل)، وأثر التعديل على المؤسسة، ومجمل الأصول وليس فقط الموارد الخاصة بوحدة أو إدارة محددة داخل هيكل تنظيمي ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن إمكانية إجراء حوار لتقييم وبناء قدرات صاحب البلاغ داخل هيئة الشرطة قد انتفت بالكامل إذ سُ ح بت منه صفة الموظف بعد إجباره على التقاعد، ولم تعد لديه أي إمكانية لطلب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للاضطلاع بعمل آ خر . وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات من شأنها أن تفضي إلى استنتاج أنه لم يكن يوجد داخل هيئة الشرطة التي كان يعمل فيها صاحب البلاغ نوع آخر من المهام التي كان من الممكن أن يقوم بها .

8-7 وتُذكر اللجنة بأن السعي إلى توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ينبغي أن يشكل عملية تعاونية وتفاعلية بين العامل ورب العمل، هدفها المواءمة قدر الإمكان بين احتياجات كلا الطرفين . وتسترشد اللجنة بالنصوص التشريعية التي تستند إليها عدة هيئات قضائية وطنية وبالدراسات الأكاديمية من أجل الفهم الدقيق لمفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة . ولتحديد ما ينبغي اتخاذه من تدابير بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة، يجب على الدولة الطرف أن تحرص على أن تحدد السلطات العامة الترتيبات التيسيرية الفعالة التي يمكن اعتمادها لتمكين العامل المعني من ممارسة الأنشطة الأساسية في وظيفته . وفي الحالات التي لا يمكن فيها تحديد وتنفيذ تلك التدابير الفعالة (التي لا تفرض عبئا ً لا مبرر له)، ينبغي اعتبار انتقال العامل إلى عمل آخر تدبيراً يُلجأ إليه كملاذ أخير في إطار الترتيبات التيسيرية المعقولة . وفي هذا السياق، تقع على عاتق سلطات الدولة الطرف مسؤولية اعتماد جميع ما يلزم من تدابير توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لتكييف مناصب العمل المتاحة وفقاً للاحتياجات الخاصة للعامل المعني.

8-8 وترى اللجنة أن الانتقال إلى عمل آخر، الذي ينظَّم بطرق مختلفة في القانون الإسباني، هو ترتيب أو إجراء مؤسسي يتوخى التوفيق بين التزامات الدولة الطرف الناشئة عن الحق في العمل (الاستمرار في العمل) و الحق في المساواة وعدم التمييز . وتلاحظ اللجنة أنه، وفقاً للمادة 43 من القانون العام 16/1991، يجوز لجميع من "تقلصت قدرتهم" الانتقال إلى عمل آخر . وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه، وفقا للمادة 7-2 من القانون التنظيمي المتعلق بممارسة أفراد هيئة شرطة مدينة برشلونة لعمل آخر، لا يجوز لجميع من تقلصت قدراتهم واعتُبروا في حالة عجز كلي دائم من أفراد هذه الهيئة طلب الانتقال إلى عمل آخر . وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن إجراءات التصنيف الإداري للإعاقة التي باشرها المعهد الوطني للضمان الاجتماعي في حالة صاحب البلاغ لم تقيم قدرته المحتملة على الاضطلاع بعمل آخر أو بأنشطة تكميلية أخرى . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن المادة 43 من القانون العام 16/1991 تنص على إنجاز تقرير طبي خاص لتقييم القدرات البديلة لمن تقلصت قدراتهم، وهو ما لم يحدث في حالة صاحب البلاغ . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن قدرة صاحب البلاغ على القيام بالعمل المعتاد كشرطي قد تقلصت، ولكن ذلك لا يعيق قدراته المحتملة على القيام بعمل آخر أو بأنشطة تكميلية أخرى داخل هيئة الشرطة ذاتها .

8-9 وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن القانون الذي حال دون انتقال صاحب البلاغ إلى عمل آ خر، أي المادة 7-2 من القانون التنظيمي المتعلق بممارسة أفراد هيئة شرطة مدينة برشلونة لعمل آخر (المرسوم)، لا يتيح حماية الحقوق المكفولة له بموجب الاتفاقية، ولا سيما مراعاة إمكانية إجراء تقييم خاص لإعاقته، بغرض تعزيز قدراته المحتملة على القيام بعمل آخر أو أنشطة تكميلية أخرى . وتلاحظ اللجنة أن القانون التنظيمي المتعلق بممارسة أفراد هيئة شرطة مدينة برشلونة لعمل آخر، باعتباره قانوناً هدفه تحديد وتنسيق معاشات العجز وإمكانية البقاء في العمل، على أساس المساواة، مع مراعاة مختلف درجات الإعاقة بشكل موضوعي، يمنع إجراء أي تقييم لقدرة من لديهم عجز كلي دائم على الاضطلاع بوظيفة بديلة، وينتهك بالتالي الحق في العمل، كما هو الشأن في حالة صاحب البلاغ .

8-10 وبالتالي، ترى اللجنة أن القانون الذي طُبق على صاحب البلاغ لمنع انتقاله إلى عمل آخر أو بحث إمكانية اضطلاعه بأنشطة تكميلية للمهام المعتادة في عمل الشرطة يتعارض مع الحقوق الواردة في المادتين 5 و27 من الاتفاقية . وبالنظر إلى أن المادة 7-2 من القانون التنظيمي المتعلق بممارسة أفراد هيئة شرطة مدينة برشلونة لعمل آخر تمنع جميع من اعتُبروا في حالة عجز كلي دائم من طلب الانتقال إلى عمل آخر، فإن اللجنة ترى أيضاً أن صاحب البلاغ تعرض للتمييز على أساس الإعاقة فيما يخص "الاستمرار" في الو ظ يفة العامة التي كان يمارسها، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 5، التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في المساواة وعدم التمييز، وللمادة 27، التي تحمي حقهم في العمل والعمالة . أما بخصوص المادة 5 من الاتفاقية، فترى اللجنة أن هذه القضية تكشف أحد أشكال التمييز التي تحظرها الاتفاقية، إما باعتباره تمييزاً مباشراً أو حرماناً من الترتيبات التيسيرية المعقولة . وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالمادة 27 من الاتفاقية، ترى اللجنة في هذه القضية أن التمييز المتعلق بالاستمرار في العمل يعزى إلى رفض إجراء أي حوار أو عملية لتقييم قدرة من اعتُبروا، على غرار صاحب البلاغ، في حالة عجز كلي دائم على الاضطلاع بو ظ يفة بديلة . ورغم أن الدولة الطرف تتوخى غاية مشروعة من خلال التدابير المؤسسية المنظمة لإجراء انتقال مستخدميها أو موظفيها العامين إلى عمل آخر ، فإن اللجنة ترى أيضاً أن المرسوم الذي طُبق على صاحب البلاغ ينتهك حقوقه بموجب المادتين 5 و27 من الاتفاقية .

8-11 وتلاحظ اللجنة كذلك أن القانون التنظيمي المتعلق بممارسة أفراد هيئة شرطة مدينة برشلونة لعمل آخر يعود إلى عام 2002 ، في حين صدقت الدولة الطرف على الاتفاقية في عام 2008 . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن القانون المحلي السابق لتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية لا يزال يستخدم لغة "النهج الطبي"، مثل مصطلح "العجز" أو مصطلح "التقرير الطبي"، لتقييم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في مختلف المجالات الاجتماعية، كما تَبين في هذه القضية . وتشير اللجنة أيضاً إلى وجود تنوع كبير في قوانين الدولة الطرف على صعيد الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي وحتى البلديات ذاتها، ي ؤدي إلى التمييز على أساس الإعاقة في معالجة حالات متماثلة . وبالتالي، ترى اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تفي بالالتزامات العامة المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية من أجل تعديل ومواءمة قوانينها المحلية والإقليمية والوطنية، التي تمنع الانتقال إلى عمل آخر من دون إجراء تقييم لما قد يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة من تحديات ويتوافر لهم من فرص، و تشكل كذلك انتهاكاً للحق في العمل .

8-12 وبالتالي، ترى اللجنة أن إجبار صاحب البلاغ على التقاعد شكل انتهاكاً لأحكام المادة 27(أ) و(ب) و (ه) و(ز) و(ط) و(ك)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 3(أ) و(ب) و(ج) و(د) و (ه) والمادة 4(1)(أ) و(ب) و(د) و(5) والمادة 5(1) و(2) و(3)، من الاتفاقية .

جيم- الاستنتاجات والتوصيات

9 - ترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 27(أ) و(ب) و (ه) و(ز) و(ط) و(ك)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 3(أ) و(ب) و(ج) و(د) و (ه)؛ والمادة 4(1)(أ) و(ب) و(د) و(5) ؛ والمادة 5(1) و(2) و(3) من الاتفاقية . وبناء على ذلك، تقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف :

(أ) فيما يتعلق بصاحب البلاغ، يقع على الدولة الطرف التزام بما يلي:

’1‘ أن تتيح له الحق في تعويض عن التكاليف القضائية التي تكبدها لتقديم هذا البلاغ ؛

’2‘ اعتماد تدابير ملائمة لكفالة تقييم قدرة صاحب البلاغ على ممارسة و ظ يفة بديلة، مع مراعاة ما قد يكون لديه من قدرات على الاضطلاع بعمل آخر أو بأنشطة تكميلية أخرى، بما في ذلك ما قد يلزم من ترتيبات تيسيرية معقولة ؛

(ب) بصفة عامة، يقع على الدولة الطرف التزام باعتماد تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك ما يلي:

’ 1 ‘ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواءمة القانون التنظيمي المتعلق بممارسة أفراد هيئة شرطة مدينة برشلونة لعمل آخر (المرسوم) وإجراءات تنفيذه مع مبادئ الاتفاقية والتوصيات المقدمة في هذا القرار، لكفالة ألاَّ يقتصر الانتقال إلى عمل آخر على الأشخاص ذوي الإعاقة الجزئية ؛

’2‘ على غرار ذلك، مواءمة القوانين المحلية والإقليمية المتنوعة التي تنظم إجراء انتقال موظفي الإدارة العامة إلى عمل آخر، وفقاً لمبادئ الاتفاقية والتوصيات المقدمة في هذا القرار .

10- ووفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً مكتوباً يتضمن معلومات عن التدابير التي قد تكون اتخذتها في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها الواردة في هذا القرار . ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر قرار اللجنة وتترجمه إلى لغتها الرسمية وتعممه على نطاق واسع، في شكل يسهل الاطلاع عليه، حتى يصل إلى جميع شرائح السكان .