الأمم المتحدة

CED/C/CZE/CO/1

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

20 October 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من تشيكيا بموجب المادة 29( 1) من الاتفاقية *

1- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من تشيكيا بموجب المادة 29( 1) من الاتفاقية ( ) في جلستيها 405 و406 ( ) المعقودتين يومي 13 و14 أيلول/سبتمبر 202 2. واعتمدت في جلستها 419 المعقودة في 22 أيلول/سبتمبر 2022 هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته تشيكيا بموجب المادة 29( 1) من الاتفاقية، والذي قُدّم وفقاً لمبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير. وعلاوة على ذلك، تشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها الخطية ( ) على قائمة المسائل ( ) . وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة تنفيذاً لأحكام الاتفاقية، والذي تناول شواغل اللجنة، وترحّب بما تحلى به الوفد من صراحة في ردوده على أسئلة اللجنة. كما تشكر اللجنة الدولة الطرف على المعلومات الخطية الإضافية التي قدمتها بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على معظم صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أو انضمامها إلى هذه الصكوك.

4- وترحّب اللجنة باعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الأفراد وبلاغات من دول ضد أخرى وبالنظر فيها بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية.

5- وترحّب اللجنة كذلك بالدعوة الدائمة التي وجهتها الدولة الطرف إلى جميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لأجل زيارة البلد.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- معلومات عامة

6- تَعتبر اللجنة أن التشريعات السارية وقت اعتماد هذه الملاحظات الختامية، وتنفيذها وكذا أداء بعض السلطات لا تتوافق تماماً مع أحكام الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ توصياتها المقدمة بروح بناءة وتعاونية، من أجل كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.

7- وتلاحظ اللجنة أنه لم تُجرَ مشاورات مباشرة مع منظمات المجتمع المدني أو أصحاب المصلحة الآخرين، بمن فيهم المدافع العام عن الحقوق، أثناء إعداد تقرير الدولة الطرف.

8- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة منظمات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة المعنيين في كامل جولة تقديم التقارير، بدءاً بإعداد تقاريرها وحتى نشر الملاحظات الختامية وتنفيذها.

إمكانية تطبيق الاتفاقية

9- ترحّب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن الاتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة، وتلاحظ الشرحَ الذي يوضّح أن إمكانية التطبيق المباشر لحكم ما تُقرّره في نهاية المطاف المحاكم المحلية على أساس طبيعتها. بيد أن هذا التفسير يثير التساؤل عما إذا كانت بعض أحكام الاتفاقية مطبّقة مباشرة في الممارسة العملية بطريقة موحدة، لأن عدم القيام بذلك من شأنه أن يعوق الوفاء بالالتزامات والتمتع بالحقوق الناشئة عن الاتفاقية.

10- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان إمكانية التطبيق المباشر الموحد لجميع أحكام الاتفاقية، بما فيها الأحكام التي يتعيّن إدماجها في التشريعات الداخلية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

11- تلاحظ اللجنة باهتمام التحليل الذي أجرته الدولة الطرف مؤخراً بغية التعديل المحتمل لولاية المدافع العام عن الحقوق. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الولاية الحالية لا تشمل تعزيز جميع مجالات حقوق الإنسان، بما فيها حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى تعديل القانون المتعلق بالمدافع العام عن الحقوق، بغية تعزيز ولايته لجعلها تمتثل امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، وحصولها على الاعتماد من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

2- تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد 1 إلى 7)

عدم جواز تقييد حظر الاختفاء القسري

13- تلاحظ اللجنة أنه لا يوجد حكم قانوني محدَّد في القانون المحلي ينص صراحة على عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير الاختفاء القسري (المادة  1).

14- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف حكماً قانونياً يؤكد صراحة عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير الاختفاء القسري، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية.

معلومات إحصائية

15- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات، فضلاً عن أنواع العقوبات المفروضة، فيما يتعلق بمختلف الجرائم التي تَعتبر السلطات أنها تشكل اختفاء ً قسرياً. بيد أنها تأسف لعدم وجود معلومات إحصائية مفصلة عن الأشخاص المختفين في الدولة الطرف (المواد 1 إلى 3 و12 و2 4).

16- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بالإسراع في إصدار معلومات إحصائية دقيقة ومحدَّثة عن الأشخاص المختفين، مصنَّفة حسب الجنس والعمر والجنسية والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية ومكان المنشأ والأصل العرقي أو الإثني. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات الإحصائية تاريخ ومكان الاختفاء؛ وعدد الأشخاص الذين حُدِّدت أماكنهم، سواء أكانوا أحياء ً أو أمواتاً؛ وعدد الحالات التي قد تنطوي على شكل من أشكال تورط الدولة بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سجلاً وطنياً موحّداً للأشخاص المختفين، مع ضمان أن يشمل، على الأقل، جميع المعلومات المشار إليها في هذه  التوصية.

جريمة الاختفاء القسري

17- يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الوطنية لا تجرّم الاختفاء القسري بوصفه جريمة منفصلة وقائمة بذاتها وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية. وتأسف اللجنة لموقف الدولة الطرف القائل إن المعايير القائمة كافية لمقاضاة حالات الاختفاء القسري. وترى اللجنة أن الإشارة إلى طائفة من الجرائم القائمة والأفعال المماثلة لا تكفي لكي تشمل كل مكونات وطرائق جريمة الاختفاء القسري، على النحو المحدَّد في الاتفاقية، أو لتعكس خطورة جريمة الاختفاء القسري وطابعها الخاص. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 401(1)(ز) من القانون الجنائي - التي تدرج "الحرمان من الحريات الشخصية، أو الاختطاف إلى مكان مجهول، أو أي تقييد آخر للحرية الشخصية يعقبه الاختفاء غير الطوعي للأشخاص" في عداد الجرائم الأساسية ضد الإنسانية - لا تُعرّف الاختفاء القسري بما يتفق تمام اً مع المادة 2 من الاتفاقية (المادتان 2 و4- 5).

18- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير التشريعية اللازمة لضمان إدراج الاختفاء القسري في القانون الداخلي بوصفه جريمةً قائمة بذاتها وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، وجريمةً ضد الإنسانية وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية.

المسؤولية الجنائية للرؤساء والطاعة الواجبة

19- يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الوطنية لا تنص صراحة على تحميل المسؤولية الجنائية للرؤساء، على النحو المبيَّن في المادة 6(1)(ب) من الاتفاقية. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التشريعات التي تكفل عدمَ جواز التذرّع بأي أوامر أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة كانت لتبرير جريمة الاختفاء القسري، وعدمَ معاقبة الأشخاص الذين يرفضون إطاعة أوامر أو تعليمات توعز بتنفيذ الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه (المادة  6).

20- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تشريعاتها الوطنية نصاً يحمّل الرؤساء التراتبيين المسؤولية الجنائية، وفق ما تقتضيه الفقرة  (1) (ب) من المادة 6 من الاتفاقية. كما توصي بأن تكفل الدولة الطرف عدم جواز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة عن سلطة عامة - مدنية أو عسكرية أو غيرها - لتبرير جريمة الاختفاء القسري، وعدم معاقبة المرؤوسين الذين يرفضون الانصياع لأمر بارتكاب اختفاء قسري.

العقوبات المناسبة

21- تلاحظ اللجنة أن العقوبات التي تفرضها الدولة الطرف على الجرائم المذكورة للتصدي للاختفاء القسري تتفاوت تفاوتاً كبيراً، مما يثير القلق إزاء عدم اتساق هذه العقوبات وعدم أخذها الخطورة البالغة لجريمة الاختفاء القسري في الاعتبار (المادة 7(1) ).

22- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، عند تجريمها الاختفاء القسري، بفرض عقوبات مناسبة على جريمة الاختفاء القسري تراعي على النحو الواجب خطورتها البالغة.

الظروف المخفِّفة والمشدِّدة للعقوبة

23- يساور اللجنة القلق لأن الظروف المخففة العامة المحدَّدة في المادة 41 من القانون الجنائي لا تنطبق بالتحديد على الظروف المتعلقة بالمساهمة الفعالة في إعادة الشخص المختفي حياً أو في التمكين من إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، على النحو المنصوص عليه في المادة 7(2)(أ) من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأنه، لا الظروف المشدِّدة المنطبقة على الجرائم الواردة تحديداً في المواد 171 و172 و174 من القانون الجنائي والتي تحتجّ بها الدولة الطرف للتصدي للاختفاء القسري، ولا الظروف المشدِّدة العامة المحدَّدة في المادة 42 من القانون الجنائي، تشمل حالات الاختفاء القسري ضد أشخاص آخرين معرضين بشكل خاص للخطر، وفقاً لما تقتضيه المادة 7(2)(ب) من الاتفاقية (المادة 7(2) ).

24- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر، عند تجريم الاختفاء القسري، في تحديد الظروف المحدَّدة المخفِّفة والمشدِّدة المنصوص عليها في الاتفاقية.

3- المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في مجال الاختفاء القسري (المواد 8 إلى 1 5)

تقادم الجرائم

25- يساور اللجنة القلق لأن فترات التقادم السارية على الجرائم التي تذكرها السلطات في حالات الاختفاء القسري، والتي تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة، هي فترات قصيرة ولا يمكن اعتبارها متناسبة مع الخطورة البالغة لجريمة الاختفاء القسري. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وضوح المادة 34( 2) من القانون الجنائي بشأن ما إذا كانت فترة التقادم تبدأ من لحظة انتهاء جريمة الاختفاء القسري. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن فترة التقادم المتعلقة بالأضرار التي يُطلب جبرها في الدعاوى المدنية تنتهي بعد مرور 15 سنة ابتداء ً من يوم وقوع الضرر أو الأذى، ولأن طلبات المساعدة المالية يجب أن تقدَّم في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد ارتكاب الفعل الإجرامي (المادة  8).

26- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تجرّم الاختفاء القسري وأن تنص على عدم تقادم جريمة الاختفاء القسري؛ وتوصيها، في حال التقادم، بأن تكفل ما يلي:

(أ) أن تكون فترة التقادم للدعاوى الجنائية في حالة جريمة الاختفاء القسري طويلة ومتناسبة مع الخطورة البالغة لهذه الجريمة؛

(ب) أن يبدأ التقادم من لحظة انتهاء الجريمة؛

(ج) أن يُكفل حق ضحايا الاختفاء القسري في الحصول على سبيل انتصاف فعال خلال فترة التقادم.

الولاي ة  القضائية

27- ليس من الواضح للجنة ما إذا كانت الدولة الطرف تمارس، تماشياً مع أحكام المادة 9( 2) من الاتفاقية، الولاية القضائية المتعلقة بجريمة الاختفاء القسري، بموجب القانون الداخلي، عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم أجنبياً موجوداً في إقليمها أو ليس له جنسية ولا يحمل إقامة دائمة في الدولة الطرف، ولا يجري ترحيله أو تسليمه، وعندما لا تجرّم قوانينُ البلد الذي زُعم أن الاختفاء القسري حدث فيه الاختفاءَ القسري تحديداً (المادة  9).

28- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف ألا تؤثر أي شروط غير منصوص عليها في الاتفاقية، مثل التجريم المزدوج، على ممارسة محاكمها لولايتها القضائية بما يتماشى مع المادة 9( 2) من الاتفاقية.

الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري

29- تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات واضحة من الدولة الطرف عما إذا كانت هناك أي آلية تهدف إلى إبعاد الأفراد المعنيين بإنفاذ القانون أو أفراد قوات الأمن أو أي موظفين عموميين آخرين من التحقيقات الجارية في حالة اختفاء قسري عندما يُشتبه في ضلوعهم في ارتكاب الجريمة. وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود معلومات مفصّلة عما إذا كان لا يزال من الممكن إشراك قوات الأمن الداخلي، أو وحدة التحقيق التابعة لقوات إنفاذ القانون، أو قوات الأمن، التي يُتّهم مسؤولوها بارتكاب جريمة تشمل اختفاء ً قسرياً، في المراحل الأولى من التحقيق (المادة 1 2).

30- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ألا يشارك في التحقيق الموظفون المنتمون إلى نفس قوات إنفاذ القانون أو قوات الأمن التي ينتمي إليها الشخص المتهم بارتكاب جريمة اختفاء قسري، وأن يوقف أي موظف عمومي عن العمل، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، إذا كان يُشتبه في مشاركته في الجريمة، منذ بداية التحقيق وطوال مدته، من دون المساس باحترام مبدأ افتراض البراءة، وألا يشارك في التحقيق.

4- تدابير منع الاختفاء القسري (المواد 16 إلى 2 3)

عدم الإعادة القسرية

31- تلاحظ اللجنة أن التشريعات المحلية لا تتضمن إشارة محدَّدة إلى حظر الإعادة القسرية إذا كان الشخص المعني يواجه خطر التعرض للاختفاء القسري. وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات واضحة عن المعايير السارية لتقييم أي ادعاء يتعلق بخطر تعرض شخص للاختفاء القسري في حالة ترحيله أو إعادته قسراً أو تقديمه أو تسليمه إلى دولة أخرى والتحقق من صحة هذا الادعاء، بما في ذلك إجراء تقييم فردي للأشخاص القادمين من دول مدرجة أسماؤها في قائمة بلدان المنشأ الآمنة. ويساور اللجنة القلق لأن مبدأ عدم الإعادة القسرية لا ينطبق إذا كان هناك اشتباه معقول في أن يشكّل الشخص المعني خطراً على أمن الدولة الطرف أو تهديداً لها أو إذا ارتكب جرائم بالغة الخطورة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود ضمانات فعالة ضد الإعادة القسرية التي تُجرى تنفيذاً لحكم بالطرد، لأن تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية ليس له أثر إيقافي تلقائي على تنفيذ أمر الإبعاد. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الضمانات الدبلوماسية قد لا تقيَّم بشكل سليم في الممارسة العملية في الحالات التي توجد فيها أسباب وجيهة تبرِّر الاعتقاد أن الشخص المعني سيكون معرّضاً لخطر الاختفاء القسري (المادة 16) ( ) .

32- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الاحترام المنهجي والصارم لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وتوخياً لهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إدراج نص صريح في تشريعها الداخلي يحظر الترحيل أو الإعادة القسرية أو الإحالة أو التسليم متى كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص المعني قد يتعرض لخطر الاختفاء القسري؛

(ب) تحديد معايير واضحة ومحددة للترحيل أو الإعادة القسرية أو الإحالة أو التسليم، وضمان إجراء تقييم فردي متسق وشامل لتحديد احتمال تعرّض شخص ما للاختفاء القسري في بلد المقصد، بما في ذلك في البلدان التي تعتبر آمنة، والتحقق من هذا الاحتمال؛

(ج) ضمان تقييم الضمانات الدبلوماسية تقييماً فعلياً بأقصى قدر من الاهتمام وعدم قبولها حيثما توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص سيواجه خطر التعرض للاختفاء القسري؛

(د) توفير التدريب للموظفين المعنيين بإجراءات اللجوء أو الإعادة القسرية أو الإحالة أو التسليم، ولا سيما موظفي مراقبة الحدود، بشأن الاختفاء القسري وتقييم المخاطر ذات الصلة؛

(ه) ضمان إمكانية الطعن في أي قرار يُتّخذ في حالة إعادة قسرية تشمل تنفيذ حكم بالطرد، وكفالة أن ينشأ عن هذا الطعن أثر  إيقافي.

الضمانات القانونية الأساسية

33- إذ تشير اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ( ) ولجنة مناهضة التعذيب ( ) ، والتي تؤكّد عملياً عدم مراعاة حق الأشخاص المحتجزين في إبلاغ أحد أقاربهم باحتجازهم أو التأخر في ذلك، تشعر بالقلق لأنه في ظروف معينة، على النحو المنصوص عليه في المادة 24( 3) من قانون الشرطة، قد لا يتمكن الأشخاص المحرومون من حريتهم من التمتع بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة سلبهم حريتهم، مثل الاتصال بمحام والحق في إبلاغ أسرهم أو أي شخص آخر من اختيارهم باحتجازهم (المادة 1 7 ).

34- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف لجميع الأشخاص المحتجزين، منذ لحظة سلب حريتهم وبصرف النظر عن المكان والمدة، إمكانية الاتصال فوراً بمحام والتواصل مع أسرهم أو أي شخص آخر من اختيارهم وتلقي  زياراتهم.

سبل الانتصاف المتعلقة بمشروعية الاحتجاز

35- تلاحظ اللجنة بقلق أن دعاوى النظر في مشروعية سلب الحرية لا يجوز رفعها أمام محكمة إلا من الشخص المحروم من حريته. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات المقدمة أثناء الحوار التي مفادها أنه لا يجوز الطعن في الاحتجاز لدى الشرطة. ويساور اللجنة القلق كذلك لأنه لا يجوز لملتمسي اللجوء المحرومين من حريتهم، وفقاً للمادة 46 من قانون اللجوء، الطعنُ في السلب الأولي لحريتهم الذي قد يستمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع (المادتان 17 و2 2).

36- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف لأي شخص ذي مصلحة مشروعة الحق في استهلال إجراءات إعادة النظر في مشروعية سلب الحرية، وبأن تكفل إمكانية الطعن في قرارات سلب الحرية أمام المحكمة في جميع الحالات، بصرف النظر عن المكان والمدة.

وصول الأشخاص ذوي مصلحة مشروعة إلى المعلومات

37- تلاحظ اللجنة أن إمكانية الوصول إلى المعلومات المهمّة في مرافق السجون لا تُتاح إلا للأشخاص الذين لهم مصلحة قانونية على نحو ما تثبته الوثائق الرسمية، وهو ما قد يفرض قيوداً على الأشخاص الذين لهم مصلحة مشروعة. وفيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات المهمّة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة وفي مراكز احتجاز الأجانب، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه بموجب المادة 24( 3) من قانون الشرطة، "لا يجوز الإبلاغ بسلب الحرية إلا إذا لم يشكّل ذلك تهديداً للغرض المتوخّى من إجراء الاحتجاز الجدّي أو إذا لم تواجه عملية الإبلاغ صعوبات غير متناسبة" (المواد 18 إلى 20) ( ) .

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل لأي شخص له مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، إمكانيةَ الحصول بسرعة وسهولة على جميع المعلومات المحدَّدة في المادة 18( 1) من الاتفاقية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطبيق المادة 24( 3) من قانون الشرطة بطريقة تكفل عدم تقييد الحق في المعلومة إلا في ظروف استثنائية، وفقاً للمادة 20 من الاتفاقية.

التدريب

39- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه لم يوفَّر التدريب المحدَّد والمنتظم على الاتفاقية وعلى جريمة الاختفاء القسري (المادة 2 3) إلى الموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص، على النحو المنصوص عليه في المادة 23( 1) من الاتفاقية.

40- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل لجميع موظفي إنفاذ القانون والعاملين في قطاع الأمن، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في المجال الطبي، والموظفين العموميين وسائر الأشخاص الذين يمكن أن يشاركوا في حراسة أو معاملة أشخاص سُلبت حريتهم، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وسواهم من الموظفين المسؤولين عن إقامة العدل، الحصول على تدريب محدَّد ومنتظم بشأن أحكام الاتفاقية وفقاً للمادة 23( 1)  منها.

5- تدابير حماية حقوق ضحايا الاختفاء القسري وضمان هذه الحقوق (المادة 2 4)

تعريف الضحية والحق في الجبر وفي الحصول على تعويض سريع وعادل ومناسب

41- يساور اللجنة القلق لأن تعريف الضحية الوارد في قانون ضحايا الجريمة لا يمتثل امتثالاً تاماً للاتفاقية، لأنه قد لا يشمل جميع الأشخاص الطبيعيين الذين عانوا من ضرر كنتيجة مباشرة للاختفاء القسري (المادة 2 4).

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح تعريف الضحية لجعله يتوافق تماماً مع التعريف الوارد في المادة 24( 1) من الاتفاقية الذي يَعتبر الضحية أيَّ فرد عانى من ضرر كنتيجة مباشرة للاختفاء القسري.

الحق في الجبر وفي تعويض سريع وعادل ومناسب

43- تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون المحلي لا يكفل بالكامل حق ضحايا الاختفاء القسري في الحصول على تعويض مناسب وفي جميع أشكال الجبر في إطار مسؤولية الدولة. ويساورها القلق أيضاً إزاء القيود المفروضة على الحق في الحصول على تعويض، ولا سيما ما يلي: (أ) فترتا التقادم البالغتان 3 سنوات و15 سنة للحصول على تعويض عن طريق الدعاوى المدنية؛ و (ب) عدم جواز منح التعويض عن طريق "إجراء الانضمام" في دعوى جنائية إلا عندما تسفر الدعوى عن إدانة وعندما تتقدّم الضحية أثناء الدعوى بطلب للحصول على تعويض قبل النظر في الأدلة أثناء المحاكمة؛ و (ج) اشتراط تقديم المساعدة المالية بصدور إدانة جنائية في حق مرتكب الفعل الذي تسبب في الضرر، وسقوط الحق في الحصول عليها بالتقادم بعد خمس سنوات من ارتكاب الفعل الإجرامي. وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات المقدَّمة أثناء الحوار ومفادها أن المحاكم الجنائية مترددة في الفصل في المطالب المتعلقة بالتعويضات في الدعاوى الجنائية، وبدلاً من ذلك تحيل الضحايا إلى سبل الانتصاف المدنية. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات واضحة عن تدابير الجبر غير النقدية أو عن أداء خدمات دعم الضحايا وجودتها ومدتها (المادة 2 4).

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تحرص على أن تنص تشريعاتها المحلية على نظام شامل للتعويض والجبر (يشمل إعادة التأهيل الطبي والنفسي، ورد الحق، والترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته) وعلى تقديم التعويض السريع والعادل والمناسب لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر مباشر جراء حالات الاختفاء القسري، بغض النظر عن وقت ارتكابه وحتى في حالة عدم رفع دعوى جنائية ضد الجناة المحتملين أو عدم الكشف عن هويتهم؛

(ب) أن تكفل، عن طريق تشريعاتها، أن تكون مدة التقادم طويلة وأن تبدأ من لحظة انتهاء الاختفاء القسري.

6- تدابير لحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادة 2 5)

انتزاع الأطفال والتبني بغير وجه  حق

45- يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الوطنية لا تجرّم على وجه التحديد السلوك الموصوف في الفقرتين 1(أ) و (ب) من المادة 25 من الاتفاقية. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الأفعال المشار إليها في المادة 25(1)(أ ). وتأسف اللجنة أيضاً لعدم إبلاغها بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الأطفال، ولا سيما القصر غير المصحوبين، من الاختفاء القسري، وخاصة في سياق الهجرة والاتجار. وإذ تحيط اللجنة علماً بالتقارير التي تفيد بأن العديد من القصر غير المصحوبين غادروا مرفق أطفال الرعايا الأجانب في براغ دون أن تكون هناك سجلات تحدّد أماكن وجودهم اللاحقة، تشعر بالقلق إزاء احتمال تعرض القصر غير المصحوبين لخطر الاختفاء القسري. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الشرطة تبحث عن قاصر غير مصحوب لمدة 60 يوماً فقط حتى إن لم يُعثر على القاصر غير المصحوب في أي مكان (المادة 2 5).

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج السلوك الموصوف في الفقرتين 1(أ) و (ب) من المادة 25 من الاتفاقية باعتباره جريمة من الجرائم المحددة، مع النص على العقوبات المناسبة التي تراعي الخطورة البالغة لهذه الجرائم؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزوير أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار إليهم في المادة 25(1)(أ )؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لمنع اختفاء الأطفال من مراكز الاستقبال، ولا سيما من مرفق أطفال الرعايا الأجانب في براغ، والبحث عن الأطفال الضحايا الذين ربما جرى انتزاعهم بغير وجه حقّ وتحديد هويتهم على النحو المبين في المادة 25(1)(أ )، وضمان تسجيل المعلومات المتعلقة بالقصر غير المصحوبين كما يجب؛

(د) الحرص على أن تستمرّ الشرطة في البحث عن قاصر مختفٍ غير مصحوب إلى أن يُعرَف مصير القاصر بشكل معقول، على أساس كل حالة على حدة، وعلى أن يصل البحث إلى نتيجة ملموسة بدلاً من أن ينتهي بفعل مرور الوقت بعد فترة قصيرة  للغاية.

دال- إعمال الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية ونشرها ومتابعة تنفيذها

47- تود اللجنة أن تشير إلى الالتزامات التي تتعهّد بها الدول عندما تصبح أطرافاً في الاتفاقية، وتحثّ في هذا الصدد الدولة الطرف على ضمان اتفاق جميع ما تعتمده من تدابير، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، اتفاقاً تاماً مع أحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة.

48- وتود اللجنة أيضاً التشديد على الآثار البالغة القسوة التي يحدثها الاختفاء القسري على النساء والأطفال. فالنساء اللواتي يخضعن لاختفاء قسري معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني. وتكون النساء من أقارب الشخص المختفي عرضة بشكل خاص للمعاناة من أضرار اجتماعية واقتصادية خطيرة وعرضة للعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة جهودهن الرامية إلى تحديد مكان أحبائهن. ويكون الأطفال ضحايا الاختفاء القسري، إما بسبب تعرضهم هم أنفسهم للاختفاء أو بسبب معاناتهم من عواقب اختفاء أقاربهم، معرضين بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تركّز اللجنة بشكل خاص على ضرورة أن تكفل الدولة الطرف مراعاة القضايا الجنسانية والاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال بشكل منهجي عند تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وإعمال جميع الحقوق والالتزامات المحددة في الاتفاقية.

49- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية، ونص تقريرها المقدم بموجب الفقرة  (1) من المادة 29 من الاتفاقية، والردود الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، من أجل إذكاء وعي سلطاتها القضائية والتشريعية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف وعامة الجمهور. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عملية تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

50- وبموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بغية تعزيز تعاونها معها، أن تقدم بحلول 23 أيلول/سبتمبر 2029 معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصياتها وأي معلومات جديدة أخرى بشأن الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقية منذ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، في وثيقة تُعَد وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يجب على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية ( ) . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المجتمع المدني في عملية إعداد هذه المعلومات التي تعتزم اللجنة النظر فيها في عام 203 0.