* اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين (18 تشرين الأول/أكتوبر إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لجنوب أفريقيا*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لجنوب أفريقيا (CEDAW/C/ZAF/5) في جلستيها 1839 و 1840 (CEDAW/C/SR.1839 و CEDAW/C/SR.1840) المعقودتين يوم الجمعة 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/ZAF/Q/5، وترد ردود جنوب أفريقيا في الوثيقة CEDAW/C/ZAF/RQ/5.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الخامس، لكنها تأسف للتأخير لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر في تقديم التقرير. وترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف متابعةً للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/ZAF/CO/4/Add.1) وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وتلاحظ أن كلتا الوثيقتين جرى تلقيهما بتأخير كبير. وتقدر اللجنة العرض الشفوي الذي قدمه الوفد، والإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى الذي شارك في الحوار عن بعد وترأسته وزيرة شؤون المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، مايت نكوانا - ماشابان. وضم الوفد أيضا ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية؛ ووزارة الصحة؛ وجهاز الشرطة في جنوب أفريقيا؛ وهيئة الادعاء الوطنية؛ ووزارة التعليم الأساسي؛ ووزارة العدل؛ ووزارة الخدمة العامة والإدارة؛ ووزارة شؤون الغابات ومصائد الأسماك والبيئة؛ ووزارة الداخلية؛ ووزارة العمل والعمالة؛ ووزارة تنمية الأعمال التجارية الصغيرة؛ ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والتنمية الريفية.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2011 في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع للدولة الطرف على صعيد إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي: ‬

(أ) قانون الاعتراف بالزواج العرفي المعدل رقم 1، الذي عدل قانون الاعتراف بالزواج العرفي، (القانون رقم 120 لعام 1998)، لتنظيم النتائج المتصلة بالملكيات المترتبة على الزيجات العرفية المعقودة قبل دخول قانون عام 1998 حيز النفاذ، في حزيران/يونيه 2021؛

(ب) قانون هيئة المساعدة القانونية في جنوب أفريقيا (القانون رقم 39 لعام 2014)، في كانون الأول/ديسمبر 2014؛

(ج) قانون المساواة في العمل (القانون رقم 47 لعام 2013)، في كانون الثاني/يناير 2014؛

(د) قانون التعديل الثاني للمسائل القضائية (القانون رقم 43 لعام 2013)، في كانون الثاني/يناير 2014، الذي يدخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2020 باستثناء المادة 4؛

(ه) قانون منع ومكافحة تعذيب الأشخاص (القانون رقم 13 لعام 2013)، الذي يجرم التعذيب، في تموز/يوليه 2013؛

(و) قانون منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص (القانون رقم 7 لعام 2013)، في تموز/ يوليه 2013.

5 - وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي من أجل التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) السياسة الوطنية لمنع الحمل بين طالبات المدارس وإدارته، من أجل الحد من حالات الحمل المبكر بين الطالبات من خلال توفير مستوى جيد من التثقيف الجنسي الشامل، في عام 2021؛

(ب) الخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن العنف الجنساني وقتل الإناث للفترة 2020-2030، والمجلس الوطني المعني بالعنف الجنساني وقتل الإناث، في عام 2020؛

(ج) إطار السياسات الوطنية بشأن إدارة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي يعزز تقديم الخدمات لتلبية احتياجات الضحايا، في عام 2019؛

(د) خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب 2019-2024، التي تنص على تعريف للتمييز ضد المرأة، في عام 2019؛

(ه) الخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والعدوى المنقولة جنسيا والسل 2017-2022، التي تهدف إلى معالجة الحواجز الاجتماعية والبنيوية التي تزيد من تعرض المرأة للعدوى، ومنع الإصابات الجديدة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتحسين إمكانية اللجوء إلى القضاء، في عام 2017؛

(و) الإطار والاستراتيجية المتصلان بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع البيئة 2016-2021، اللذان يهدفان إلى كفالة أن تدمج المبادرات منظورا جنسانيا في إدارة دورة المشاريع بأكملها، في عام 2016؛

(ز) الاستراتيجية الوطنية للإدارة المشتركة بين القطاعات للجرائم الجنسية، التي تهدف إلى تعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى محاكم الجرائم الجنسية من خلال توفير إمكانية الحصول على خدمات مثل برامج الإعداد للمحاكم أو المواد الإعلامية، في عام 2014؛

(ح) الاستراتيجية الوطنية للتدخل في ما يتصل بشريحة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، التي تهدف إلى التصدي للعنف الجنساني ضد أفراد هذه الشريحة ومنعه، في عام 2014؛

(ط) برنامج العمل المتكامل لجنوب أفريقيا للتصدي للعنف ضد النساء والأطفال 2013-2018، الذي ينص على التحول من الاستجابة للأزمات إلى التركيز على الوقاية والتدخل المبكر، في عام 2013.

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها: ‬

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2019؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2015؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)، في عام 2013.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحث الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها محرك التنمية المستدامة للدولة الطرف، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة تحقق ذلك.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الجمعيةَ الوطنية إلى أن تتخذ، وفقا لولايتها، الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الوقت الحالي وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل في إطار الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

العنف الجنساني ضد المرأة

9 - تعترف اللجنة بالجهود المبذولة للتصدي العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن العنف الجنساني وقتل الإناث في عام 2020. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق استمرار حالات الإخفاق العام في تنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى التصدي للعنف الجنساني، والمستويات المرتفعة للعنف الجنساني، بما في ذلك قتل الإناث، في جميع أرجاء الدولة الطرف. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تفاقم ذلك العنف الجنساني بسبب ثقافة الصمت والإفلات من العقاب؛

(ب) تقاعس جهاز الشرطة في جنوب أفريقيا عن القيام بشكل منهجي بالتحقيق في الحالات التي تنطوي على إهمال أفراد الشرطة للقضايا وسوء معالجتها، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم على نحو ملائم؛

(ج) عدم وجود تدريب منتظم للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة في مجال التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة؛

(د) ارتفاع خطر العنف الجنساني بشكل خاص بالنسبة للنساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، مثل النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين، والنساء اللاجئات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء والفتيات المصابات بالمهق.

10 - وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) زيادة الوعي بحقوق الإنسان الواجبة للمرأة بين الزعماء التقليديين وقادة المجتمعات المحلية وعامة الناس، بمشاركة نشطة من المنظمات النسائية والمدافعين عن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة، وبمخاطر العنف الجنساني المحددة على النساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، مثل النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية؛ والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء؛ والنساء ذوات الإعاقة؛ والنساء والفتيات المصابات بالمهق؛

(ب) كفالة التدريب المنهجي للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون على التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي بشأن العنف الجنساني ضد المرأة وإجراءات التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية، وتهيئة بيئة تمكن النساء والفتيات من الإبلاغ عن العنف الجنساني من خلال التصدي لوصم الضحايا والقوالب النمطية التي تنطوي على تمييز والتحيز القضائي الجنساني؛

(ج) تعزيز خدمات دعم الضحايا، بما في ذلك الملاجئ والبيوت الآمنة الممولة تمويلا كافيا، في جميع أنحاء الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

11 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن المجلس الوطني المعني بالعنف الجنساني وقتل الإناث لم ينشأ بعد، رغم إعلان الرئيس عنه في نيسان/أبريل 2020. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق عدم وجود معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الجنساني وقتل الإناث للفترة 2020-2030.

12 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإنشاء المجلس الوطني المعني بالعنف الجنساني وقتل الإناث، وتزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتكليفه بولاية قوية، وكفالة استقلاليته؛

(ب) كفالة توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الجنساني وقتل الإناث للفترة 2020-2030، وإنشاء آليات فعالة للتنسيق والرصد والتقييم على أساس النتائج.

13 - وتلاحظ اللجنة أن قانون العنف العائلي (لعام 1998) يعرف العنف العائلي وينص على إصدار أوامر حماية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود جريمة جنائية محددة للعنف العائلي. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مشاريع قوانين مختلفة لا تزال قيد النظر، وهي مشروع قانون تعديل قانون العنف العائلي، ومشروع قانون المسائل الجنائية والمسائل ذات الصلة، ومشروع قانون لتعديل قانون تعديل القانون الجنائي (الجرائم الجنسية والمسائل ذات الصلة)، وعدم وجود بيانات مفصلة عن حوادث العنف العائلي.

14 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في التقرير عن التحقيق الذي أجرته بشأن جنوب أفريقيا بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية ( CEDAW/C/ZAF/IR/1 )، ضمن إطار زمني واضح، وفقا للتوصية العامة رقم 35 (2017) الصادرة عن اللجنة؛

(ب) اعتماد تشريع يجرم تحديدا العنف العائلي وقتل الإناث وكفالة إخضاع كلتا الجريمتين للملاحقة القضائية العامة؛

(ج) التعجيل باعتماد مشروع قانون تعديل قانون العنف العائلي؛ ومشروع قانون المسائل الجنائية والمسائل ذات الصلة، ومشروع قانون لتعديل قانون تعديل القانون الجنائي (الجرائم الجنسية والمسائل ذات الصلة)؛

(د) كفالة التحقيق في جميع حالات العنف العائلي وقتل الإناث ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم على النحو المناسب، وإمكانية تقديمهم إلى العدالة بحكم المنصب، وإمكانية وصول الضحايا فعليا إلى سبل الانتصاف، بما في ذلك إصدار أوامر الحماية، والجبر الكامل؛

(ه) القيام بشكل منهجي بتقديم بيانات إحصائية عن نطاق ومدى العنف العائلي وغيره من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، مصنفة حسب العمر والعرق والإعاقة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والعلاقة بين ضحايا العنف ومرتكبيه.

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بجائحة مرض فيروس كورونا وجهود التعافي منها

15 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وتخصيص الموارد لهذا الغرض. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لتأثير الجائحة على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وكفالة مشاركة المرأة في وضع واعتماد وتنفيذ برامج واستراتيجيات التعافي لما بعد كوفيد-19. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ما أُبلغ عنه من عدم رغبة النساء والرجال في الدولة الطرف في الحصول على لقاحات كوفيد-19، ولا سيما في المناطق الريفية.

16 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة أوجه عدم المساواة القائمة منذ أمد طويل بين المرأة والرجل وإعطاء زخم جديد لتنفيذ المساواة بين الجنسين من خلال وضع المرأة في صميم جهود التعافي من جائحة كوفيد-19 باعتبار ذلك أولوية استراتيجية للتغيير المستدام، تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) كفالة عدم إعادة النساء والفتيات إلى الأدوار الجنسانية المنزلية وغيرها من الأدوار الجنسانية النمطية في سياق الجهود الرامية إلى التصدي لكوفيد-19 والتعافي منه؛

(ج) كفالة المشاركة المجدية للنساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة والنساء والفتيات الريفيات، في إعداد وتنفيذ برامج واستراتيجيات التعافي من كوفيد-19؛

(د) كفالة استفادة النساء والفتيات على قدم المساواة من حزم التحفيز الاقتصادية، بما في ذلك تقديم الدعم المالي لأدوار الرعاية غير المدفوعة الأجر، التي تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة؛

(ه) كفالة حصول جميع النساء والفتيات مجانا على لقاحات كوفيد-19، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية، والقيام بحملات توعية وحملات إعلامية للتصدي للمفاهيم الخاطئة حول مخاطر اللقاحات مقارنة بمخاطر كوفيد-19 وآثاره على المدى الطويل وكذلك الأخبار الزائفة التي يروج لها معارضو اللقاح.

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

17 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وعي المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية وبالإجراءات المتعلقة بالشكاوى والتحقيق بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بها، ولا سيما في المناطق الريفية.

18 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة وعي المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية وسبل الانتصاف المتاحة لها للتظلم من انتهاكات تلك الحقوق، بما في ذلك إجراءات البلاغات والتحقيق بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ونشر معلومات عن السوابق القضائية للجنة بموجب البروتوكول الاختياري وتوصياتها العامة في أشكال يسهل الوصول إليها وتكون شاملة للجميع، بما في ذلك في المناطق الريفية وفيما بين فئات النساء المهمشة والمحرومة؛

(ب) توفير برامج منهجية لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون والمحامين لتمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية والاحتجاج بها والإشارة إليها مباشرة، وتفسير التشريعات الوطنية على نحو يتماشى مع الاتفاقية؛

(ج) تنفيذ الحملة الوطنية للتعريف بالصكوك الدولية والقارية والإقليمية لحقوق الإنسان الواجبة للمرأة.

الإطار الدستوري والتشريعي

19 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب 2019-2024، التي تنص على تعريف للتمييز ضد المرأة، والبيان الذي أدلى به الوفد خلال الحوار والذي يشير إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إدماج الاتفاقية من خلال اعتماد تشريعات مختلفة. وتلاحظ أن الفصل الثاني من دستور جنوب أفريقيا يتضمن شرعة حقوق تؤيد الحق في المساواة وتحظر التمييز على أساس الجنس. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مشروع قانون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين قد انقضى منذ فترة طويلة ولم تعتمد الدولة الطرف بعد قانونا يحظر على وجه التحديد التمييز ضد المرأة، تمشيا مع الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الافتقار إلى المعلومات عن الحالات التي جرى فيها تطبيق الاتفاقية والبروتوكول الاختياري أو الاحتجاج بهما في المحاكم.

20 - وتذكر اللجنة بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادتين 1 و 2 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل للمساواة بين الجنسين، وتعريف للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء في المجالين العام والخاص، بما في ذلك أشكال التمييز المتداخلة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية؛

(ب) إدراج مبدأ المساواة الفعلية في القانون الوطني وتعزيز التشريعات القائمة بشأن المساواة بين الجنسين وفقا لذلك؛

(ج) إدراج معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن عدد ونتائج القضايا التي تم فيها الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أو تطبيقها أو الإشارة إليها سنويا في إجراءات المحاكم.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

21 - تلاحظ اللجنة أن هيئة المساعدة القانونية في جنوب أفريقيا قد أعطت الأولوية للنساء فيما يتعلق بتوفير المساعدة القانونية المجانية، ولا سيما في دعاوى الطلاق والنفقة والعنف العائلي. بيد أنها تلاحظ بقلق أن هيئة المساعدة القانونية في جنوب أفريقيا تفتقر إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ ولايتها. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق الحواجز التي تحول دون إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بما في ذلك خدمات دعم الضحايا في الدولة الطرف، ولا سيما في قضايا العنف العائلي. وتلاحظ كذلك بقلق انخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانة في قضايا الجرائم الجنسية. كما يساورها القلق إزاء استمرار القوالب النمطية الجنسانية التي تنطوي على تمييز في نظام العدالة ووصم النساء المدعيات، ولا سيما النساء اللاتي يعشن في أحياء عشوائية، والعاملات المهاجرات، ونساء الأرياف، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المصابات بالمهق.

22 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن يكون لدى هيئة المساعدة القانونية في جنوب أفريقيا الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للوفاء بولايتها المتمثلة في توفير المساعدة القانونية الكافية مجانا للنساء اللواتي ليس لديهن الموارد الكافية؛

(ب) كفالة التحقيق على النحو الواجب في جميع حالات العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي، ومحاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم على النحو المناسب، وحصول الضحايا على تعويضات كافية؛

(ج) توفير برامج بناء القدرات لأعضاء الجهاز القضائي والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون وكتبة المحاكم بشأن التطبيق الصارم لقانون العنف العائلي وقانون الجرائم الجنسية، وأساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية، والإدارة السليمة للقضايا وجمع الأدلة الجنائية واستخدامها، ودورهم في حماية الضحايا وتشجيعهن ومساعدتهن في الإبلاغ عن حالات العنف العائلي ضد المرأة؛

(د) جمع البيانات بصورة منهجية عن عدد وأنواع الخدمات التي تقدمها هيئة المساعدة القانونية في جنوب أفريقيا للنساء والفتيات اللواتي يستحققن اهتماما خاصا، واستعراض تمويل هذه الخدمات وتصميمها وفقا لذلك.

23 - وتلاحظ اللجنة أن محاكم المساواة تنظر في قضايا التمييز وخطاب الكراهية والتحرش، بما في ذلك ما هو ضد المرأة، وأن اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين مكلفة بتقديم المساعدة إلى المدعيات من النساء في رفع قضاياهن أمام محاكم المساواة. غير أن اللجنة تلاحظ أن محاكم المساواة تتركز في المناطق الحضرية، مما يجعل من الصعب على نساء الأرياف، ولا سيما من لا تتوفر لهن وسائل كافية للسفر، اللجوء إلى القضاء والحصول على تعويضات. وتلاحظ اللجنة كذلك أن كثيرا من النساء لا يعرفن محاكم المساواة، بالإضافة إلى عدم وجود بيانات عن عدد القضايا المعروضة على محاكم المساواة ونتائجها.

24 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إذكاء الوعي لدى النساء، بمن فيهن النساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، بخصوص سُبُل الانتصاف القانوني المتاحة لهن في حالة حدوث تمييز؛

(ب) كفالة أن تكون محاكم المساواة متاحة للمرأة في المناطق الريفية؛

(ج) كفالة جمع بيانات مصنفة عن عدد ونتائج حالات التمييز ضد المرأة.

25 - ويساور اللجنة القلق لأن المادة المعنية بـ ” خيار عدم المشاركة “ قد تكون حُذفت في الصيغة الأخيرة لمشروع قانون المحاكم التقليدية، مما يعني أن المرأة لن تتمكن من الطعن في قرارات المحاكم التقليدية أمام المحاكم العادية.

26 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بمراجعة مشروع قانون المحاكم التقليدية لضمان تمكين المرأة من اختيار عدم المشاركة في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم التقليدية واستئناف قراراتها أمام المحاكم العادية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

27 - ترحب اللجنة بإنشاء وزارة شؤون المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2019 بحيث تتبع الرئاسة. بيد أنها تلاحظ محدودية قدرات الوزارة ومواردها البشرية والتقنية والمالية، وكذلك العدد غير الكافي من جهات التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية على مختلف المستويات الحكومية والمؤسسية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام التنسيق والتعاون بين مختلف آليات الجهاز الوطني، والمشاركة المحدودة للمجتمع المدني والمنظمات النسائية والشبابية كشركاء على قدم المساواة في عملية تعزيز قدرة الجهاز الوطني.

28 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لوزارة شؤون المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) زيادة عدد جهات التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية في الوزارات التنفيذية والإدارات البلدية، وكفالة تمتعها بالسلطة الكافية للمشاركة في هياكل صنع القرار؛

(ج) تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف هيئات الآلية الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية على الصعد الوطني والإقليمي والمحلي وفي نظام العدالة؛

(د) كفالة المشاركة المجدية للمجتمع المدني والمنظمات النسائية والشبابية في عملية تعزيز قدرات الجهاز الوطني؛

(ه) إنشاء لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات لتنسيق التزامات الإبلاغ المتصلة بحقوق المرأة ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

29 - تلاحظ اللجنة أن الدستور أنشأ ست مؤسسات حكومية مستقلة لتعزيز الديمقراطية، بما في ذلك لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان بوصفها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة الحماية العامة، واللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين، المكلفة بتعزيز احترام المساواة بين الجنسين وحمايتها وتطويرها وتحقيقها. وينص الدستور على أن تكون اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين مستقلة ومسؤولة أمام الجمعية الوطنية. وتقوم اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين برصد القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتحقيق فيها وإجراء البحوث عنها والتوعية بخصوصها وتقديم المشورة إلى البرلمان بشأنها وتقديم التقارير عنها، كما أنها ترصد الامتثال للاتفاقيات الإقليمية والدولية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق محدودية الموارد البشرية والمالية والتقنية المتاحة للجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين.

30 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين؛

(ب) تعزيز لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان لكي تضطلع بولايتها بفعالية.

التدابير الخاصة المؤقتة

31 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تواصل تنفيذ سياسة تمثيل الجنسين في الخدمة العامة بنسبة 50/50 ، وأن النساء يشغلن أكثر من 40 في المائة من الوظائف على مستوى الإدارة العليا. بيد أنها تلاحظ مع القلق عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، بما في ذلك نظم الحصص، في مجالات أخرى من المجتمع تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو لا تتمتع فيها بوضع جيد، بما في ذلك في القطاع الخاص.

32 - وعملاً بالمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصص القانونية والتوظيف الذي يعطي الأفضلية للمرأة، لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة والتعليم والعمل. وتوصي اللجنة أيضا بأن تضع الدولة الطرف أهدافا ومعايير مرجعية محددة زمنيا، مع فرض جزاءات على عدم الامتثال، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي لا تتمتع فيها المرأة بوضع جيد أو تعاني فيها من نقص التمثيل، ولا سيما في المناصب الإدارية.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

33 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الآراء القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية التي تنطوي على تمييز بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الطفل لا يحظر فحص العذرية إلا للأطفال دون سن السادسة عشرة، وأن الفتيات في المناطق الريفية كثيرا ما يخضعن لما يسمى بفحص العذرية، الذي ينتهك خصوصيتهن ويؤثر سلبا على نموهن، بما في ذلك التسرب من المدارس. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء استمرار الممارسات الضارة، وأبرزها ممارسة أوكوثوالا (اختطاف النساء والفتيات) من أجل زواج الأطفال أو الزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في بعض المجتمعات المحلية، على الرغم من حظرها بموجب قانون الطفل. وتلاحظ اللجنة كذلك عدم وجود بيانات مصنفة عن الممارسات الضارة، ولا سيما ممارسة أوكوثوالا .

34 - وإذ تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الطفل لحظر ما يسمى بفحص العذرية لجميع النساء والفتيات وكفالة إنفاذ القانون، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(ب) تجريم ممارسة أوكوثوالا الضارة وكفالة التحقيق في جميع الحالات التي تنطوي عليها وحالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم على نحو ملائم، وإمكانية حصول النساء والفتيات في مثل هذه الحالات على الحماية، بما في ذلك الملاجئ المناسبة، وخدمات دعم الضحايا؛

(ج) التعجيل باعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التي تنطوي على تمييز وجميع الممارسات الضارة، مثل ما يسمى بفحص العذرية، وممارسة أوكوثوالا ، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وزواج الأطفال والزواج القسري، وكفالة إمكانية حصول الضحايا على خدمات الدعم وبرامج إعادة التأهيل الملائمة؛

(د) رفع مستوى الوعي في صفوف الزعماء التقليديين والدينيين والآباء والأمهات والمعلمين والنساء وعامة الجمهور بشأن الطابع الإجرامي للممارسات الضارة وأثرها المدمر على حياة النساء والفتيات، وتنظيم تدريب منتظم للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي التي تحظر الممارسات الضارة.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

35 - تحيط اللجنة علما بالبيان الذي أدلى به الوفد أثناء الحوار والذي يشير إلى أن قانون منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص (القانون رقم 7) يشمل جميع أشكال الاتجار، وأن البيانات تشير إلى ارتفاع معدل الإدانة في قضايا الاتجار. وتحيط علما كذلك ببدء العمل في عام 2019 بإطار السياسات الوطنية بشأن إدارة جرائم الاتجار بالأشخاص، فضلا عن اعتماد الإجراء التشغيلي الموحد الجديد لتحديد هوية الضحايا. غير أن اللجنة لا تزال قلقة لأن الدولة الطرف هي بلد مصدر وعبور ومقصد للاتجار بالأشخاص، ولأن هناك نقصا في البيانات والإحصاءات المتعلقة بنطاق الاتجار وأسبابه الجذرية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود وعي يراعي الاعتبارات الجنسانية لدى السلطات المعنية التي تتعامل مع ضحايا الاتجار، وعدم تقديم المساعدة للضحايا. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة بشأن استغلال بعض الأخصائيات الصحيات الأجنبيات (الطبيبات والممرضات) في العمل.

36 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتنفيذ قانون منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص (القانون رقم 7 لعام 2013) وجمع بيانات عن الاتجار، مصنفة حسب الجنس والعمر والجنسية والأصل الإثني والإعاقة والحالة الاجتماعية والاقتصادية لمعالجة أثر القانون؛

(ب) توفير برامج بناء القدرات لأعضاء الجهاز القضائي، وموظفي إنفاذ القانون، والعناصر المسؤولين عن الهجرة وإنفاذ القانون، وحرس الحدود، والأخصائيين الاجتماعيين بشأن تطبيق قانون منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص والإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية من أجل التحديد المبكر للضحايا وإحالتهن إلى الخدمات المناسبة؛

(ج) كفالة تزويد النساء ضحايا الاتجار بأوجه الحماية الكافية، ومنها على سبيل المثال برامج حماية الشهود وتصاريح الإقامة المؤقتة، بصرف النظر عن قدرتهن على التعاون مع السلطات القضائية أو رغبتهن في ذلك؛

(د) كفالة الملاحقة القضائية للمتجرين بالأشخاص وشركائهم، وإنزال العقاب المناسب بهم؛

(ه) التحقيق في الشكاوى وكفالة حماية حقوق الأخصائيات الصحيات الأجنبيات.

37 - وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير المتعلقة بالعنف الجنساني واستغلال النساء ضحايا الاتجار في البغاء.

38 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية للبغاء واعتماد سياسات اقتصادية وعامة تدعم خيارات مستدامة لكسب الرزق ومستويات المعيشة الأساسية للنساء والفتيات الفقيرات؛

(ب) القضاء على العنف والتمييز الجنسانيين ضد ضحايا الاتجار وعلى الاستغلال الجنسي لهن، وكفالة إمكانية لجوئهن إلى القضاء، بما في ذلك الحصول على المساعدة القانونية والتعويضات الكافية؛ والحماية، بما في ذلك الملاجئ؛ والرعاية الصحية؛

(ج) تزويد النساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء ببرامج تساعد على ترك هذه الممارسة وفرص بديلة مدرة للدخل، فضلا عن توفير برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة على قدم المساواة بين الجميع

39 - ترحب اللجنة بزيادة عدد النساء المنتخبات في الجمعية الوطنية بنتيجة انتخابات أيار/مايو 2019 (45 في المائة). بيد أنها تلاحظ بقلق أن تمثيل المرأة في الحكومة المحلية وفي الجهاز القضائي لا يزال منخفضا، وأنه لم تُتخذ أي تدابير ملموسة لتنفيذ سياسة تمثيل الجنسين بنسبة 50/50 . وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا أن قانون الزعامات التقليدية وزعامات الكوي سان (القانون رقم 3 لعام 2019) يشترط تخصيص حصة قدرها 30 في المائة فقط لتمثيل المرأة في المجلس الوطني للزعامات التقليدية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء النسبة المنخفضة جدا لمشاركة النساء من الفئات المحرومة والمهمشة في الحياة السياسية والعامة.

40 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتكثيف جهودها لزيادة تمثيل المرأة على مستوى صنع القرار، في المناصب المنتخبة والمعينة على السواء؛

(ب) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصص القانونية ونظام التكافؤ بين الجنسين في الخدمة العامة والسلك الدبلوماسي، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، لزيادة تمثيل المرأة في المناصب الوزارية والمجالس البلدية والسلطة القضائية والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي؛

(ج) توفير برامج لبناء قدرات المرشحات فيما يتعلق بمهارات القيادة وتنظيم الحملات السياسية والحصول على تمويل الحملات، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة والنساء المصابات بالمهق، وزيادة الوعي في أوساط القادة السياسيين والجمهور بأن مشاركة المرأة بصورة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة أمر ضروري من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقية؛

(د) كفالة احترام الحصة المطلوبة لتمثيل المرأة في المجلس الوطني للزعامات التقليدية وتعديل قانون الزعامات التقليدية وزعامات الكوي سان (القانون رقم 3 لعام 2019) لزيادة الحصة، بهدف تحقيق التكافؤ في نظم الحكم التقليدية.

الجنسية

41 - تحيط اللجنة علما بالبيان الذي أدلى به الوفد أثناء الحوار والذي يشير إلى أن الدولة الطرف قد بدأت في مشروع لتسجيل المواليد لكفالة تسجيل جميع الولادات التي تتم في مرافق الرعاية الصحية، مما يتيح تسجيل المواليد في جميع مرافق الرعاية الصحية التي تضم عنابر أمومة، وعددها 445 1 مرفقا. غير أنها تشعر بالقلق لأن النساء والفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية وفي أحياء عشوائية في المناطق الحضرية يواجهن تحديات في الحصول على وثائق تسجيل المواليد ووثائق الهوية، مما يحرمهن من الحصول على الخدمات الأساسية ولقاحات كوفيد-19. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق عدم وجود ضمانات في قانون تسجيل المواليد والوفيات (القانون رقم 51 لعام 1992) تحول دون أن يصبح أطفال النساء اللواتي لا يحملن الوثائق اللازمة عديمي الجنسية.

42 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسهيل حصول النساء والفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية وفي أحياء عشوائية في المناطق الحضرية على وثائق تسجيل المواليد ووثائق الهوية من خلال إجراءات ميسورة التكلفة وسهلة، بوسائل منها التسجيل عبر الإنترنت ومن خلال وحدات التسجيل المدني المتنقلة، بهدف كفالة حصولهن على الخدمات الأساسية ولقاحات كوفيد-19؛

(ب) تعديل قانون تسجيل المواليد والوفيات (القانون رقم 51 لعام 1992) لكفالة ألا يصبح أطفال النساء اللواتي لا يحملن الوثائق اللازمة عديمي الجنسية.

التعليم

43 - تلاحظ اللجنة بقلق المعدل المثير للجزع للحمل بين طالبات المدارس في الدولة الطرف، وهو عامل هام يسهم في ارتفاع معدل التسرب بين طالبات المدارس. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن مشروع سياسة منع الحمل بين طالبات المدارس وإدارته، الذي يسعى إلى كفالة أن تتمكن الفتيات الحوامل من الالتحاق بالمدارس إلى أن يلدن ويعاد قبولهن بعد الولادة، لم يصدر بعد عن مجلس الوزراء. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق ارتفاع معدلات التسرب بين الفتيات خلال جائحة كوفيد-19 وعدم وجود بيانات مصنفة حسب الأصل الإثني والعمر والإعاقة والمناطق الحضرية أو الريفية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية بشأن التسرب من المدارس بين الفتيات.

44 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد وتنفيذ مشروع السياسة الوطنية لمنع الحمل بين طالبات المدارس وإدارته وكفالة أن تتمكن جميع الفتيات الحوامل من الالتحاق بالمدارس إلى أن يلدن، وأن يعاد قبول الأمهات الشابات حالما يصبحن جاهزات لمتابعة تعليمهن؛

(ب) اعتماد تدابير محددة الأهداف لمكافحة التسرب من المدارس، مع التركيز على التدابير الرامية إلى الإبقاء على الفتيات الريفيات في المدارس وزيادة نسبة التحاقهن بالمرحلتين الابتدائية والثانوية؛

(ج) جمع البيانات بصورة منهجية عن معدلات التسرب من المدارس بين الفتيات، مصنفة حسب الأصل الإثني والعمر والإعاقة والمنطقة الحضرية أو الريفية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير برامج التعليم المستمر للنساء والفتيات اللواتي لم يتمكنّ من إكمال دراستهن.

45 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الفتيات، ولا سيما الفتيات ذوات الإعاقة، ما زلن يواجهن العنف والتمييز الجنسانيين في بيئة المدرسة والنقلَ غير المأمون من المدارس وإليها. ويساورها القلق أيضا إزاء ارتفاع المخاطر المتصلة بالتحرش الجنسي والانتهاك والاستغلال الجنسيين في البيئات التعليمية على الرغم من اعتماد بروتوكول إدارة حالات الانتهاك والتحرش الجنسيين في المدارس والإبلاغ عنها في عام 2018. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تنظيم حملات توعية في المدارس للقضاء على القوالب النمطية التي تنطوي على تمييز والعنف الجنساني.

46 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة بيئات تعليمية آمنة خالية من العنف والتمييز الجنسانيين، وكفالة النقل المأمون من المدارس وإليها لجميع الفتيات؛

(ب) معالجة حالات التحرش الجنسي والانتهاك والاستغلال الجنسيين التي تتعرض لها الفتيات والنساء في المؤسسات التعليمية من خلال اتباع آليات إبلاغ سرية ومستقلة وفرض جزاءات كافية وتوفير خدمات الدعم المناسبة للضحايا؛

(ج) تضمين المناهج الدراسية تثقيفا حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ودور الرجال والفتيان في منع العنف الجنسي والجنساني والممارسات الضارة، وكفالة بناء قدرات المعلمين في هذه الجوانب.

العمل

47 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التعديل الذي أدخل على قانون المساواة في العمل (القانون رقم 47 لعام 2013) بحيث ينص صراحة على مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. بيد أنها تلاحظ بقلق محدودية إنفاذ هذا المبدأ واستمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت في عام 2013 سياسة وإجراءات بشأن إدارة حالات التحرش الجنسي في الخدمة العامة من أجل تعزيز خلو مكان العمل من التحرش الجنسي. غير أنها ترى أن من المؤسف عدم وجود معلومات عن عدد ونتائج الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي في مكان العمل في القطاعين العام والخاص على السواء.

48 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اختتام الاستعراض الجاري للأجور دون إبطاء، والإنفاذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها، وذلك من خلال إجراء عمليات تفتيش منتظمة للعمل، وتطبيق أساليب تحليلية محايدة جنسانيا في تصنيف وتقييم الوظائف، وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور؛

(ب) جمع البيانات عن عدد ونتائج الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي في مكان العمل.

49 - ويساور اللجنة القلق لأن العاملات في مجال الرعاية والعاملات المنزليات، بمن فيهن العاملات المهاجرات، لا يستفدن من المستوى ذاته من الحماية والاستحقاقات التي تتوفر للعمال الآخرين، ولا سيما فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، والإجازات المدفوعة الأجر، والحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية، وأيام الراحة العادية، ووجود آلية لرصد ظروف العمل. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا أن ” قانون شروط العمل الأساسية: تحديد القطاع رقم 7: قطاع العمال المنزليين “ لا يحمي حقوق العاملات المنزليات في الخصوصية، أو حرية التنقل، أو السكن اللائق، أو توفير الطعام للعاملات المنزليات اللواتي يعشن ويعملن في البيت نفسه، أو لم شمل الأسرة، أو حقهن في تكوين نقابات عمالية أو الانضمام إليها. وتلاحظ كذلك أن مشروع قانون تعديل التعويضات عن الإصابات والأمراض المهنية (2020)، الذي سيمكن العاملات المنزليات من المطالبة بتعويض عن الإصابات والأمراض المهنية من صندوق التعويضات، لم يعتمد بعد.

50 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تمتع العاملات في مجال الرعاية والعاملات المنزليات بحماية العمل ذاتها التي يتمتع بها العاملون في القطاعات الأخرى فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل، وأن يتم إنفاذ ذلك من خلال عمليات تفتيش منتظمة وغير معلنة للعمل؛

(ب) تعزيز خدمات تفتيش العمل لرصد ظروف العمل المنزلي بفعالية وتلقي الشكاوى المتعلقة بالاستغلال والإيذاء في مكان العمل والتحقيق فيها ومعالجتها؛

(ج) تسريع اعتماد مشروع قانون تعديل التعويضات عن الإصابات والأمراض المهنية.

التمكين الاقتصادي للمرأة

51 - ترحب اللجنة بالبيانات التي أدلى بها الوفد أثناء الحوار والتي تشير إلى تخصيص الوزارات 40 في المائة من إنفاقها على المشتريات العامة للنساء رائدات الأعمال، وإنشاء مراكز حضانة لمساعدة النساء في القطاعات غير الرسمية على تحسين قدرتهن على ممارسة الأعمال التجارية باستخدام منصات رقمية. بيد أنها تلاحظ عدم توفر معلومات عن حصول المرأة على القروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وعن توفير تدريب محدد للمرأة في مجال مباشرة الأعمال الحرة، وكذلك عدم وجود برامج لدعم مباشرة الأعمال الحرة وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

52 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسات وبرامج لتمكين المرأة اقتصاديا، وبأن تقوم، لتحقيق هذه الغاية، بما يلي:

(أ) اعتماد برنامج وطني بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة بغية إيجاد بيئة تساعد على تمكين النساء، وبخاصة العاطلات أو العاملات في القطاع غير الرسمي، من أجل تمكينهن من أن يصبحن مستقلات اقتصاديا؛

(ب) تصميم تدخلات محددة لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمرأة، ولا سيما الشابات الراغبات في إدارة أعمالهن التجارية الخاصة؛

(ج) تقديم الدعم الكافي لريادة المرأة للأعمال بتيسير حصولها على الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمان المنخفض الفائدة، وغير ذلك من الفرص الاقتصادية.

الصحة

53 - تحيط اللجنة علما بالبيان الذي أدلى به الوفد أثناء الحوار والذي يشير إلى أن قرار تعليق الخدمات الصحية ” غير الأساسية “ خلال جائحة كوفيد-19، وبشكل رئيسي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، قد رُفع فورا. كما تلاحظ البيان الذي أدلى به الوفد والذي يشير إلى أن الوحدات الصحية المتنقلة تكفل حصول المرأة في المناطق الريفية على الرعاية الصحية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وعلى وجه التحديد في المناطق الريفية، ولا سيما أثناء جائحة كوفيد-19. وتلاحظ بقلق ارتفاع عدد حالات الحمل المبكر، ومحدودية إمكانية حصول النساء والفتيات على المعلومات المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية، والأساليب الحديثة لمنع الحمل، وخدمات الإجهاض المأمون. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بالتعقيم القسري للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في مرافق الصحة العامة والتمييز ضد النساء ذوات الإعاقة، والنساء المصابات بالمهق، والنساء اللاتي يمارسن البغاء، والنساء المهاجرات وطالبات اللجوء واللاجئات، الراغبات في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما الإجهاض المأمون.

54 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة حصول المرأة على الرعاية الصحية على نحو كاف، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية مثل الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(ب) كفالة حصول المراهقات والشابات على القدر الكافي من المعلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المعلومات عن الوقاية من الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسيا؛

(ج) وقف ممارسة التعقيم القسري للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز فورا وتعديل قانون التعقيم (القانون رقم 44 لعام 1998) من أجل اشتراط موافقة المرأة المعنية الحرة والمسبقة والمستنيرة على أي تدخل؛

(د) كفالة حصول النساء ذوات الإعاقة، والنساء المصابات بالمهق، والنساء المستغلات في البغاء، والنساء المهاجرات وطالبات اللجوء واللاجئات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بتكلفة ميسورة، بما في ذلك خدمات الإجهاض المأمون وما بعد الإجهاض، دون التعرض للعنف أو التمييز أو التحرش الجنساني.

المرأة الريفية

55 - تحيط اللجنة علما بالبيان الذي أدلى به الوفد أثناء الحوار والذي يشير إلى أن الدولة الطرف اتخذت تدابير لتسريع حيازة المرأة للأرض في إطار برنامجها لإعادة توزيع الأراضي. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن المرأة الريفية تتأثر بالفقر بصورة غير متناسبة. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق استمرار الممارسات العرفية القائمة على التمييز التي لا تزال تقيد حصول المرأة الريفية على ملكية الأراضي والعقارات والميراث، على الرغم من التعديل الذي أدخل على قانون الاعتراف بالزواج العرفي (القانون رقم 120 لعام 1998) الذي ينظم نتائج الزواج العرفي المتصلة بالملكية.

56 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تعترف التشريعات والسياسات المتعلقة بالإصلاح الزراعي واستخدام الأراضي اعترافا تاما بحق المرأة الريفية في امتلاك الأراضي واستخدامها وأن تحمي ذلك الحق؛

(ب) كفالة حصول المرأة الريفية على الخدمات الأساسية، بما في ذلك السكن والمياه النظيفة والصرف الصحي والكهرباء، بالإضافة إلى الفرص الاقتصادية والتقدم التكنولوجي؛

(ج) جمع البيانات عن حيازة المرأة الريفية للأرض وحصولها على الميراث، ووضع سياسات وبرامج لكفالة تمكينها اقتصاديا.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

57 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لوضعها صندوقا أخضر وسياسة خضراء لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في الاقتصاد الأخضر. وتلاحظ اللجنة أن الكتاب الأبيض للاستجابة الوطنية لتغير المناخ يعترف بأن المرأة معرضة بشكل خاص للآثار السلبية لتغير المناخ، وأنه يتضمن في مبادئه تلبية الاحتياجات والظروف الخاصة. وتحيط اللجنة علما بالبيان الذي أدلى به الوفد أثناء الحوار والذي يشير إلى أن هناك نظاما مخصصا للرصد والتقييم يتحقق من كيفية انتقال البلد إلى مجتمع قادر على التكيف مع تغير المناخ. غير أنها تشعر بالقلق إزاء المشاركة المحدودة للمرأة في عمليات صنع القرار المتصلة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في الدولة الطرف.

58 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة مشاركة المرأة وتوليها دورا قياديا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحول من مصادر الطاقة القائمة على الفحم إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون ومصادر الطاقة البديلة الميسورة التكلفة والمستدامة؛

(ب) تعزيز توظيف المرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد الأخضر وتزويدها بما يلزم من المهارات والتدريب والتعليم للاستفادة الكاملة من الفرص الاقتصادية في هذا القطاع؛

(ج) كفالة مشاركة المرأة مشاركة مجدية في وضع واعتماد وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها، بما في ذلك: الحوار الوطني للتوعية بأهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتغير المناخ؛ وخطة العمل التي وضعتها الدولة الطرف بشأن المسائل الجنسانية وتغير المناخ؛ ونظام الميزنة والتتبع المتعلق بالمسائل الجنسانية والمناخ؛ والتثقيف والتوعية العامة في مجال تغير المناخ.

فئات النساء المحرومة

59 - تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات الواردة عن حالة النساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، بما في ذلك النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملو صفات الجنسين، والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المصابات بالمهق، وعدم وجود بيانات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف للامتثال لالتزامها ببذل العناية الواجبة لمنع تعرض هؤلاء النساء للعنف الجنساني وحمايتهن منه.

60 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة التحقيق الفوري في ادعاءات العنف الجنساني ضد المرأة التي تواجه أشكالا متداخلة من التمييز، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب، وحصول الناجيات على خدمات دعم الضحايا والتعويضات الكافية؛

(ب) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن حالة النساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، بما في ذلك النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملو صفات الجنسين، والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المصابات بالمهق، وعن التدابير المتخذة للتصدي لهذا التمييز.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

61 - تحيط اللجنة علما بالعملية الجارية لمواءمة التشريعات المنظمة للزواج في الدولة الطرف في مشروع قانون موحد للزواج. بيد أنها تلاحظ أن هناك تأخيرات في اعتماد مشروع القانون، وأن الزواج بين المسلمين والهندوس لا يُعترف به في الدولة الطرف إلا في سياق الزواج الديني. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن قانون الاعتراف بالزواج العرفي يسمح بزواج الأطفال بموافقة الوالدين.

62 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف على وجه السرعة مشروع قانون موحد للزواج لمواءمة القوانين والممارسات العرفية في مجال الزواج، وفقا للاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بالوراثة والميراث وحضانة الأطفال، وأن تكفل إمكانية إنفاذ أحكامه في إطار اختصاص المحاكم المدنية. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات للاعتراف بالزواج بين المسلمين والهندوس. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعدل الدولة الطرف، دون تأخير، قانون الاعتراف بالزواج العرفي من أجل رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة لكل من الفتيات والفتيان دون استثناء، وأن تنْفذ حظر زواج الأطفال والزواج القسري، ولا سيما في المناطق الريفية وضمن المجتمعات التقليدية.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

63 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

64 - تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين، ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

65 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، لإتاحة تنفيذها تنفيذاً تاماً.

التصديق على المعاهدات الأخرى

66 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعدُ.

متابعة الملاحظات الختامية

67 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 10 (ب) و (ج) و 28 (ه) و 34 (ب) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

68 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس، الذي يحين موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي كامل الفترة حتى وقت تقديمه.

69 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).