* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين (10 شباط/فبراير - 28 شباط/فبراير 2020).

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السادس لزمبابوي *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لزمبابوي (CEDAW/C/ZWE/6) في جلستيها 1753 و 1754 (انظر CEDAW/C/SR.1753 و CEDAW/C/SR.1754)، المعقودتين في 13 شباط/ فبراير 2020. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/ZWE/Q/6، وترد ردود الدولة الطرف عليها في الوثيقة CEDAW/C/ZWE/RQ/6.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السادس. ‬ وتعرب أيضاً عن تقديرها ل قيام الدولة الطرف بتقديم تقرير متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/ZWE/CO/2-5/Add.1) وتقديم ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى ترأسته وزيرة شؤون المرأة والتنمية المجتمعية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيتيمبيسو ج. ج. نيوني، وضمّ كلا من السفير والممثل الدائم لزمبابوي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، تاوونغا موشايافانهو ، ورئيسة اللجنة البرلمانية المعنية بشؤون المرأة، والأمينة الدائمة لشؤون المرأة، ومفوض لجنة الخدمة العامة، وممثلين عن ثماني وزارات تنفيذية.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف، منذ النظر في عام 2012 في تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس، من تقدم في إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتمادها لما يلي:

(أ) دستور جديد، في عام 2013، يتضمن أحكاما بشأن التوازن بين الجنسين، ويحدد السن القانونية الدنيا للزواج عند 18 سنة لكل من المرأة والرجل، وينص على تساوي الحقوق في إطار الزواج؛

(ب) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2014؛

(ج) قانون اللجنة الزمبابوية لحقوق الإنسان، في عام 2012، الذي يهدف إلى ضمان سير عمل لجنة حقوق الإنسان.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتمادها أو إنشاؤها لما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تغطي الفترة 2019-2021، وتهدف إلى تفعيل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتوجيه تنفيذ الأنشطة ذات الصلة؛

(ب) البرنامج الوطني لمنع العنف الجنساني والتصدي له، الذي يغطي الفترة 2016-2020؛

(ج) الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، التي جرى تمديدها والتي تغطي الفترة 2015-2020، لكفالة تقديم خدمات فعالة وفي الوقت المناسب لمعالجة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(د) الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والشباب، التي تغطي الفترة 2016-2020؛

(هـ) السياسة الجنسانية الوطنية المنقحة، التي تغطي الفترة 2013-2017؛

(و) اللجنة الزمبابوية للشؤون الجنسانية، التي أُنشئت بموجب قانون لجنة الشؤون الجنسانية في عام 2016؛

(ز) اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بقيادة الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2016.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على الصكين الدوليين التاليين أو الانضمام إليهما:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، كلاهما في عام 2013؛

(ب) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2013.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - تعرب اللجنة عن تقديرها للاعتراف بالهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كأحد المجالات ذات الأولوية في إطار خطة زمبابوي للتحول الاجتماعي - الاقتصادي المستدام. وترحب بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتُذكّر اللجنة بأهمية الهدف 5، وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن محرك التنمية المستدامة للدولة الطرف، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة تحقق ذلك.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمانَ إلى القيام، تمشيا مع ولايته، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والتشريعي والسياساتي

9 - تحيط اللجنة علماً بالتقدم الذي جرى إحرازه من خلال الإصلاح الدستوري لعام 2013، بما في ذلك اعتماد شرعة للحقوق. وتحيط علما أيضاً بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار ومفادها أن جدول الأعمال التشريعي للبرلمان في دورته التاسعة يتضمن مشاريع عديدة من مشاريع القوانين اللازمة للنهوض بحقوق المرأة، منها مشروع قانون متعلق بمواءمة أنواع الزيجات، ومشروع تعديل لقانون الوصاية على القُصَّر، ومشروع تعديل لقانون التعليم. ومع ذلك، فإن القلق يساور اللجنة إزاء التأخر الشديد لتعديل التشريعات الفرعية الخاضعة للدستور وإزاء الأحكام التمييزية المتبقية في الإطار التشريعي للدولة الطرف، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالزواج وحقوق الملكية؛ والسن الدنيا للزواج.

10 - وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، بأن تقوم الدولة الطرف، دونما إبطاء، بتعديل أو إلغاء جميع ما تبقى من الأحكام التمييزية على أساس الجنس، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالزواج وحقوق الملكية، والأحكام المتعلقة بالسن الدنيا للزواج، وذلك بغية مواءمتها مع الدستور والاتفاقية.

11 - وتلاحظ اللجنة أن الدستور يتضمن إشارات إلى مبدأي عدم التمييز والمساواة بين الجنسين ويتضمن شرعة شاملة للحقوق تشمل حقوق المرأة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود قانون خاص بالمساواة بين الجنسين يكرس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويتضمن تعريفا وحظرا للتمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن أشكال التمييز المتداخلة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

12 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف، دونما إبطاء، وفقاً للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية، قانوناً بشأن المساواة بين الجنسين يتناول جميع أسباب التمييز المحظورة ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن أشكال التمييز المتداخلة ضد المرأة.

13 - رغم إدراج الاتفاقية في الدستور، وإدراج بعض أحكامها في التشريعات، لا يزال القلق يساور اللجنة لأن الدولة الطرف لم تُدمج الاتفاقية بصورة كاملة في قانونها الوطني. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف لم تصدّق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

14 - وتذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/ZWE/CO/2-5 ، الفقرة 12) وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي أولوية قصوى لعملية الإدماج التام للاتفاقية في جميع قوانينها ذات الصلة، وذلك من أجل إعطاء الاتفاقية الأهمية المركزية التي تستحقها بوصفها الأساس للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

15 - ترحب اللجنة بعملية إضفاء الطابع اللامركزي على مديرية المعونة القضائية، التي اضطلعت بها الدولة الطرف في جميع المحافظات من أجل توفير المساعدة القانونية المجانية للأفراد. ومع ذلك، فإن القلق يساورها إزاء تفويض تقديم المعونة القضائية المجانية إلى المنظمات غير الحكومية، وتلاحظ أن على مراكز المعونة القضائية التي أنشأتها المديرية حتى الآن أن تستوفي المعايير الدنيا لتقديم الخدمات.

16 - ووفقا للتوصية العامة للجنة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإنشاء مراكز للمعونة القضائية على مستوى المقاطعات، وتعزيز معايير تقديم الخدمات على جميع المستويات، وضمان توافر المعونة القضائية وإتاحتها لجميع النساء، ولا سيما للنساء الفقيرات، والريفيات، وذوات الإعاقة، بسبل منها توفير تيسيرات إجرائية وتيسيرات مراعية للسن؛

(ب) توفير تمويل كاف للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المعونة القضائية المجانية للنساء المعوزات وتسد بذلك ثغرة في نظام المعونة القضائية في الدولة الطرف؛

(ج) إذكاء وعي الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون بأحكام الاتفاقية، وكذلك إذكاء وعي عامة الجمهور، ولا سيما في أوساط النساء، بسبل ووسائل الاحتجاج بها.

المرأة والسلام والأمن

17 - تلاحظ اللجنة بقلق أن اللجنة الوطنية للسلام والمصالحة لا تعمل بكامل طاقتها وأن ولايتها لن تُمدَّد. ويساورها القلق أيضا إزاء الحواجز التي تحول دون مشاركة النساء والفتيات بصورة نشطة وهادفة في جميع مراحل عمليات السلام والمصالحة في الدولة الطرف، وتلاحظ بقلق عدم إيلاء الاهتمام الواجب لأولوياتهن وتجاربهن.

18 - ووفقا للتوصية العامة للجنة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تمديد ولاية اللجنة الوطنية للسلام والمصالحة وتزويدها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتمكينها من تنفيذ تلك الولاية بفعالية؛

(ب) كفالة المشاركة التامة للمرأة في جميع مراحل عمليات السلام والمصالحة، بما في ذلك في عملية صنع القرار، وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، ومراعاة خطة المجلس المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن بكامل جوانبها، على النحو الوارد في قراراته 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) و 2242 (2015) و 2467 (2019) و 2493 (2019) .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

19 - تلاحظ اللجنة بارتياح التزام الدولة الطرف بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتعرب عن تقديرها لإنشاء مؤسسات مختلفة لتعزيز الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، وعلى وجه الخصوص اللجنة الزمبابوية للشؤون الجنسانية، التي تتمثل ولايتها في تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز الجنساني والنظر فيها والتوصية بسبل الانتصاف المناسبة؛ والتحقيق في الحواجز النظمية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين وإبلاغ البرلمان بطبيعتها ونطاقها وآثارها؛ وتحديد أي تدابير تشريعية أو إدارية أو أي تدابير عملية أخرى لازمة للتصدي لهذه الحواجز. وتحيط اللجنة علما أيضا بتنقيح السياسة الجنسانية الوطنية التي اعتُمدت في عام 2017، بهدف إنفاذ أحكام الدستور وبهدف استحداث إطار للرصد والتقييم يتناول على وجه الخصوص المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وترحب كذلك بوضع خطة عمل وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وعدم وجود أهداف ومعايير قطاعية وترتيبات للتنسيق الفعال يُسترشد بها في التنفيذ، وعدم توافر معلومات عن نتائج السياسة الجنسانية الوطنية وأثرها.

20 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية للمساواة لتنسيق جميع الجهود الوطنية المبذولة من خلال السياسات العامة والبرامج الإنمائية؛

(ب) توفير موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للجنة الزمبابوية للشؤون الجنسانية ولوزارة شؤون المرأة والتنمية المجتمعية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينهما من الاضطلاع بولاياتهما بفعالية، وإدماج هذه الولايات في الإطار الوطني للاقتصاد الكلي وفي الخطط القطاعية، وضمان أن تعمل جميع عناصر الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة بطريقة منسقة ومحددة الهدف، وتعزيز التعاون فيما بينها، بما في ذلك تعزيز تعاونها مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ج) توفير معلومات عن أثر السياسة الجنسانية الوطنية، بما في ذلك المعلومات المستمدة من إطار الرصد والتقييم الخاص بها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

21 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد منح اللجنة الزمبابوية لحقوق الإنسان في عام 2016 تصنيفا ضمن ” الفئة ألف “ . ومع ذلك، تلاحظ بقلق محدودية استقلال اللجنة.

22 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف استقلال اللجنة الزمبابوية لحقوق الإنسان، امتثالاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وبأن تقوم، لتحقيق هذه الغاية، بما ي لي:

(أ) النص في القانون المنشئ للجنة الزمبابوية لحقوق الإنسان على عملية واضحة وشفافة وتشاركية لاختيار وتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان؛

(ب) تعديل القانون المنشئ للجنة الزمبابوية لحقوق الإنسان للنص فيه صراحة على تمتع اللجنة بسلطة تقديم تقاريرها وتوصياتها مباشرة إلى الجمعية الوطنية بدلا من تقديمها عبر السلطة التنفيذية؛

(ج) تعديل المادة 17 (1) (ج) من قانون اللجنة الزمبابوية لحقوق الإنسان للسماح للجنة بتلقي تمويل من الجهات المانحة دون موافقة مسبقة من الحكومة، وكفالة حصول اللجنة على موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لكي تتمكّن من الاضطلاع بولايتها بفعال ية.

التدابير الخاصة المؤقتة

23 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سياق تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة تتخذ شكل فرض حصص لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان. ومع ذلك، تلاحظ بقلق أن هذه التدابير الخاصة المؤقتة لا تُطبَّق، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، بصورة منهجية بوصفها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات الأخرى التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الإجحاف، مثل العمالة.

24 - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/ZWE/CO/2-5 ، الفقرة 20)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ووفقا للتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بما يلي:

(أ) اتخاذ وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك وضع أهداف محددة زمنياً والعمل بالحصص، من أجل تحقيق المساواة الفعلية أو بحكم الأمر الواقع بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الإجحاف؛

(ب) إذكاء الوعي في صفوف أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين وأرباب العمل وعامة الجمهور بالطابع غير التمييزي للحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة عن استخدام هذه التدابير وعن أثرها.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

25 - تحيط اللجنة علماً بخطة العمل الوطنية واستراتيجية الاتصال الوطنية لإنهاء زواج الأطفال، وتجريم الممارسات الضارة بموجب قانون مكافحة العنف العائلي. ومع ذلك، فإن القلق يساورها لأن القانون يتضمن تعريفاً ضيقاً لمرتكبي العنف العائلي. واللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/ZWE/CO/2-5، الفقرة 21)، فإنها تعرب مجددا عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والممارسات الضارة، بما في ذلك زواج الأطفال، وتعدد الزوجات، وفحص العذرية. ويساور اللجنةَ القلقُ بوجه خاص إزاء تفشي الإفلات من العقاب على هذه الممارسات الضارة وإزاء عدم صدور أي أحكام إدانة في قضايا زواج الأطفال.

26 - وبالإشارة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، ووفقا للغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق تعريف مرتكبي الجريمة في قانون مكافحة العنف العائلي بحيث يشمل الأشخاص الذين قد لا تربطهم صلة قرابة بمقدم الشكوى أو قد لا يعيشون معه في نفس الأسرة المعيشية؛

(ب) التواصل مع المجتمعات المحلية، بمن في ذلك القيادات الدينية والمجتمعية وآباء وأمهات البنات وأقاربهن، للتوعية بالطابع الجنائي لزواج الأطفال وبما له من أثر سلبي على تمتع الفتاة بحقوقها.

العنف الجنساني ضد المرأة

27 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، مثل إنشاء مجلس معني بمكافحة العنف المنزلي، وإنشاء ثلاثة من مراكز الخدمات المتعدّدة لضحايا العنف، واعتماد البرنامج الوطني لمنع العنف الجنساني والتصدي له للفترة 2016-2020، واعتماد النظام المراعي للضحايا وهو نظام يقدم استجابة منسقة فيما يتعلق بالانتهاك والعنف الجنسيين. بيد أن القلق يساورها بشأن ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع مستويات العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة المرتكب في جميع أرجاء الدولة الطرف في كل من المجالين العام والخاص؛

(ب) نقص الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة، وبخاصة العنف العائلي، الذي يعزى إلى ثقافة الصمت والإفلات من العقاب، وذلك رغم تسجيل ارتفاع في الآونة الأخيرة في عدد الحالات التي أُبلغت بها الشرطة؛

(ج) عدم قيام الدولة الطرف بالتصدي للعنف الجنساني في الأماكن العامة، بما في ذلك العنف المرتكب على يد أفراد الجيش، والعنف الجنساني المرتكب لدوافع سياسية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وضد الناشطات؛

(د) عدم توافر بيانات، مصنفة حسب السن والعلاقة بين الضحية والجاني، عن عدد التحقيقات في حالات العنف الجنساني ضد المرأة، والملاحقات القضائية عليها، والأحكام الصادرة بحق الجناة.

28 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية وإنشاء آليات لرصد وتقييم تنفيذ البرنامج الوطني لمنع العنف الجنساني والتصدي له مع مراعاة مبدأي إشراك جميع النساء فيها وإتاحة إمكانية وصولهن إليها؛

(ب) التصدي لوصمة العار التي تثني النساء والفتيات من ضحايا العنف الجنساني عن الإبلاغ عنه، من خلال إطلاق حملات للتوعية بالطابع الجنائي لجميع أشكال هذا العنف وبما له من أثر خطير على تمتع المرأة بحقوقها؛

(ج) منع وقوع العنف المرتكب لدوافع سياسية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والتحقيق فيه وإنزال العقاب الملائم على مرتكبيه، بما في ذلك عندما يَرتكب هذا العنفَ أفراد الشرطة وقوات الأمن وعندما يُرتكب بتحريض من الموظفين العموميين؛

(د) القيام بشكل منهجي بجمع بيانات مصنفة حسب السن، ونوع العنف، والعلاقة بين الضحية والجاني، عن عدد الشكاوى من العنف الجنساني ضد المرأة والتحقيقات فيها والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة بحق مرتكبي هذا العنف، وكذلك عن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا، بما في ذلك التعويض المالي.

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

29 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، بسبل منها تدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين في مجال الاتجار بالأشخاص والهجرة. ومع ذلك، تلاحظ بقلق أن العديد من النساء والفتيات يُتَّجر بهن من الدولة الطرف وداخل أراضيها بغرض استخدامهن في الاسترقاق المنزلي، والسخرة، والاستغلال الجنسي. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية القدرات وغياب إجراءات فعالة للتعرّف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الدوائر المختصة لذلك؛

(ب) عدم اتساق تعريف الاتجار الوارد في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص مع المعايير الدولية؛

(ج) عدم وجود ملاجئ حكومية للنساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا للاتجار، حيث لا توجد في البلد سوى ثلاثة ملاجئ حكومية توجد في محافظات هراري، وبولاوايو ، ومانيكالاند .

30 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود المبذولة للتعرف المبكّر على الضحايا التي يُتَّجر بهن من الدولة الطرف وداخلها وحمايتهن، وإحالتهن إلى الدوائر المختصة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتكثيف الجهود المبذولة للتحقيق في الجرائم المتصلة بالاتجار بالأشخاص ومقاضاة مرتكبيها وإنزال العقوبة المناسبة بهم؛

(ب) تعديل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص بهدف إدراج تعريف فيه للاتجار بالأشخاص يتسق مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ج) ضمان توافر ملاجئ حكومية لضحايا الاتجار في جميع محافظات البلد العشر، وزيادة الدعم المالي المقدم إلى المنظمات غير الحكومية التي تدير ملاجئ وتوفر للنساء والفتيات اللاتي وقعن ضحايا للاتجار خدمات دعم تشمل المشورة القانونية وخدمات إعادة التأهيل.

31 - وترحب اللجنة بحكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2015 الذي يحظر اعتقال النساء اللاتي يثبت أنهن يتسكعن لأغراض البغاء. غير أنها تلاحظ بقلق ارتفاعَ عدد النساء المستغَلات في البغاء في الدولة الطرف نتيجة للفقر، وعدمَ توافر بيانات بشأن النساء والفتيات العاملات في البغاء، وعدم اتخاذ تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية للبغاء، وغياب برامج لمساعدة النساء الراغبات في ترك البغاء على القيام بذلك.

32 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحليل الأسباب الجذرية للبغاء ومعالجتها، وتوفير برامج وفرص بديلة مدرّة للدخل للنساء والفتيات الراغبات في ترك البغاء، وجمع بيانات مصنفة عن مدى انتشار البغاء في الدولة الطرف.

المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة

33 - ترحب اللجنة بتخصيص حصص دنيا لتمثيل المرأة في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ومجالس المحافظات، وكذلك بتعهد الأحزاب السياسية طوعاً بألا يقل تمثيل المرأة في قوائم مرشحيها للانتخابات عن الثلث، وهو ما أدى إلى تمثيل المرأة بنسبة 32 في المائة في الجمعية الوطنية وبنسبة 44 في المائة في مجلس الشيوخ في عام 2018. غير أنها تلاحظ بقلق أن التحصيص الجنساني المنصوص عليه في الدستور سينتهي أجله في عام 2023، وتلاحظ أنه لا تُفرَض جزاءات على الأحزاب السياسية التي يثبت عدم امتثال قوائم مرشحيها لمجلس الشيوخ للأهداف المحددة في مجال تكافؤ الجنسين. وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق أن السلطة التنفيذية لا تنفذ الأحكام الدستورية المتعلقة بالمساواة (المادة 17)، كما يتضح ذلك من انخفاض عدد الوزيرات وانخفاض تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات العامة والخاصة. ويساورها القلق أيضا لأن المشتغلات بالعمل السياسي لا يستفدن من تمويل الحملات الانتخابية بموجب قانون تمويل الأحزاب السياسية، وكثيرا ما يتعرضن لهجمات متحيزة جنسانياً وللتحرش والقوالب النمطية الجنسانية في وسائط الإعلام.

34 - ووفقا للتوصية العامة للجنة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة والغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تطبيق التحصيص الجنساني في مرحلة ما بعد انتخابات عام 2023 وإلى حين أن تتحقق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وجعل التحصيص الجنساني إلزاميا في القوائم الانتخابية التي تقدمها الأحزاب السياسية، وإلزام اللجنة الانتخابية لزمبابوي بفرض جزاءات، بما في ذلك غرامات مالية، في حالات عدم الامتثال؛

(ب) إنفاذ مبدأ المساواة بين الجنسين المنصوص عليه في المادة 17 من الدستور لدى تعيين وزراء الحكومة وإنفاذه في مجال عضوية مجالس إدارة الشركات العامة والخاصة؛

(ج) تنظيم حملات لتوعية القيادات السياسية والصحفيين والمدرّسين وعامة الجمهور، حتى يفهموا جيداً أن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة شرط لإعمال حقوق الإنسان للمرأة إعمالاً تاما ولتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الدولة الطرف؛

(د) تعديل قانون تمويل الأحزاب السياسية بحيث ينص على وجه التحديد على رصد مخصصات لتمويل الحملات الانتخابية للمرشحات للانتخابات وعلى توفير التدريب لهن؛

(هـ) اعتماد تشريع يجرّم التحرش السياسي بالمرشحات والناشطات السياسيات ويجرّم شن هجمات متحيزة جنسانياً عليهن.

التعليم

35 - تحيط اللجنة علماً بما أعلنه وفد الدولة الطرف أثناء الحوار من أنه سيجري رصد اعتمادات في الميزانية لملء 000 3 وظيفة تدريس في عام 2019 و 000 5 وظيفة تدريس في عام 2020، وبناء 000 2 مدرسة جديدة، وترميم مباني المدارس المتهالكة، وبناء مساكن للطالبات في مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك كليات وجامعات الفنون التطبيقية. وترحب اللجنة أيضا باعتماد وتنفيذ مبادرة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل التسرب المدرسي في صفوف الفتيات بسبب زواج الأطفال و/أو الحمل المبكر، أو بسبب صعوبات مالية؛

(ب) عدم مراعاة الهياكل الأساسية المدرسية بما فيه الكفاية لاحتياجات الفتيات، بالإضافة إلى عدم وجود مرافق صحية مناسبة ومنفصلة للفتيات والفتيان؛

(ج) ورود تقارير عن تعرض الفتيات للانتهاك والتحرش الجنسيين في المدارس وفي طريقهن إليها أو منها، وإفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب؛

(د) تدني معدل التحاق النساء والفتيات بالدراسات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بصورة غير متناسبة.

36 - ووفقا للاتفاقية، وللتوصية العامة للجنة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، والغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى تخفيض معدل التسرب المدرسي في صفوف الفتيات ومواصلة تسهيل عودة الأمهات الشابات إلى المدارس؛

(ب) ضمان أن تتوفر للفتيات في كل مدرسة مرافق صحية مناسبة ومنفصلة وميسرة الوصول لكيلا يتغيبن عن الدراسة أو يتركنها بسبب الصعوبات التي يواجهنها في مجال الاعتناء بالنظافة أثناء الطمث؛

(ج) التحقيق في حالات الانتهاك والتحرش الجنسيين التي تتعرض لها الفتيات في المدارس وفي طريقهن إليها أو منها، والمعاقبة عليها على النحو اللائق، ومقاضاة مرتكبيها، بمن فيهم المدرسون ومديرو المدارس، وتوفير الرعاية الطبية والمشورة النفسية الاجتماعية للضحايا وإعادة تأهيلهن؛

(د) تشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات دراسية ومسارات وظيفية غير تقليدية، بما في ذلك ضمن مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

العمالة

37 - تحيط اللجنة علماً بما أعلنه وفد الدولة الطرف أثناء الحوار، ومفاده أنه سيُعرَض على الجمعية الوطنية في عام 2020 مشروع تعديل لقانون العمل، وأنه يجري حاليا تعديل قانون الخدمة العامة لتضمينه مدونةً لقواعد السلوك تتناول التحرش الجنسي. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار الفصل المهني الأفقي والرأسي، فضلا عن استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين وتركُّز النساء في الوظائف المنخفضة الأجر، ولا سيما في الزراعة والعمل المنزلي؛

(ب) انخفاض مشاركة المرأة في القطاع الخاص، ولا سيما في المناصب الإدارية العليا وفي مجالس إدارة الشركات الخاصة؛

(ج) تعريف ” العمل المتساوي القيمة “ في المادة 5 (2 أ) من قانون العمل، التي تنص على المساواة في الأجور بين الرجال والنساء لقاء العمل المتساوي القيمة، بأنه ” العمل الذي ينطوي على مهارات وواجبات ومسؤوليات وظروف مماثلة أو متشابهة إلى حد كبير “ ، وقد يؤدي هذا التعريف دون مبرر إلى تضييق نطاق المقارنة بين الوظائف التي يؤديها الرجال والنساء؛

(د) تركُّز عمل المرأة في الاقتصاد غير الرسمي الذي يستمر فيه استبعادها من الحماية الاجتماعية، بما في ذلك إجازة الأمومة واستحقاقات المعاشات التقاعدية؛

(هـ) ورود تقارير عن ارتفاع معدل حدوث التحرش الجنسي ضد النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي من قبل الشرطة البلدية والزبناء ومقدمي الخدمات وزملائهن الذكور، فضلا عن عدم وجود تشريع يجرم على وجه التحديد التحرش الجنسي في مكان العمل.

38 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، آخذةً في اعتبارها الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، بما يلي :

(أ) وضع خطط لمكافحة الفصل المهني الأفقي والرأسي في القطاعين العام والخاص، وتعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع النساء والفتيات على اختيار مسارات وظيفية غير تقليدية، بسبل منها توفير الحوافز لهن وزيادة فرص حصولهن على التلمذة الصناعية والتدريب المهني في الميادين غير التقليدية، وحشد الجهود لتيسير وصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى التكنولوجيات الجديدة والمهارات الرقمية، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي؛

(ب) تعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار في الحياة الاقتصادية، ولا سيما في مجالس الإدارة والإشراف في الشركات الخاصة، بما في ذلك عن طريق التطبيق الصارم لواجب الامتثال للحصص؛

(ج) تعديل قانون العمل من أجل الإدماج الكامل فيه لمبدأ المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة، مع عدم قصر مفهوم المساواة على مقارنة أنواع العمل التي تنطوي على مؤهلات ومهارات وجهد ومسؤوليات وظروف عمل مماثلة، بل ينبغي أيضاً مقارنة أنواع العمل التي تختلف تماما في طبيعتها لكنها تتساوى في القيمة؛

(د) ضمان مساواة المرأة والرجل في استحقاقات الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، واستحقاقات المعاشات التقاعدية، وحماية الأمومة إلى الاقتصاد غير الرسمي، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة لظروف العمل في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك في الأسر المعيشية العادية التي تعمل فيها المرأة كعاملة منزلية؛

(هـ) كفالة أن يسعى الاستعراض الحالي لقانون العمل إلى توفير تعريف واضح لجميع أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل وحظرها؛ وإنشاء آليات فعالة للتحقيق في الشكاوى؛ والنص على إنزال عقوبات رادعة بما فيه الكفاية على مرتكبي التحرش الجنسي وتقديم تعويض كاف لضحايا هذا التحرش.

الصحة

39 - ترحب اللجنة بانخفاض نسبة وفيات الأمومة في الدولة الطرف من 651 لكل 000 100 مولود حي في عام 2015 إلى 462 لكل 000 100 مولود حي في عام 2019، حسبما أُعلن أثناء الحوار. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية إلى مستويات تتجاوز ما يقدر المواطنون على تحملها وعدم توافر الرعاية الطبية لـ 90 في المائة من السكان؛ ونقص الأدوية في المستشفيات العامة ونقص المستلزمات في مستوصفات الولادة والتعويل على شراء المرضى للعقاقير والمستلزمات الخاصة بهم؛ ونقص الأخصائيين الصحيين المدربين في المستشفيات العامة ونقص القابلات؛ واستمرار ارتفاع معدل وفيات الأمومة؛

(ب) ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في الدولة الطرف الذي يُعَد ثالث أعلى معدل في الجنوب الأفريقي وتتضرر منه النساء والفتيات بشكل غير متناسب؛

(ج) محدودية إمكانية حصول النساء والفتيات على المعلومات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(د) تجريم الإجهاض بموجب قانون إنهاء الحمل إلا في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو تعرض حياة المرأة الحامل للخطر أو تعرض صحتها البدنية لاعتلال دائم أو في حالات إصابة الجنين بتشوّه شديد، ومحدودية إمكانية حصول المرأة على خدمات الإجهاض المأمون.

40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، والغايتين 3-1 و 3-7 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقتين بخفض النسبة العالمية لوفيات الأمومة وكفالة وصول الجميع إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بأن تقوم بما يلي:

(أ) تحسين توافر التغطية بالرعاية الصحية الميسورة التكلفة وتحسين إمكانية الحصول عليها في جميع أنحاء إقليمها عن طريق تخصيص موارد كافية في الميزانية لإنشاء المستشفيات، خاصةً في المناطق الريفية والنائية، وينبغي أن تكون هذه المستشفيات مزودة بمرافق كافية ومتاحة الوصول وأن يضم ملاكها الوظيفي أخصائيين صحيين مهرة، ولا سيما فيما يتعلق بخدمات التوليد؛

(ب) تكثيف تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2015-2020 والاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والشباب للفترة 2016-2020 بغية مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وكفالة استفادة النساء والفتيات المعرضات لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من برامج الوقاية والكشف المبكر؛

(ج) كفالة وصول النساء والفتيات بتكلفة ميسورة إلى أشكال منع الحمل الحديثة، بما في ذلك في المناطق الريفية، وتكثيف الجهود المبذولة لإذكاء الوعي باستخدام وسائل منع الحمل، وإدراج التثقيف الجنسي الإلزامي والملائم لأعمار المتلقين في المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول؛

(د) إسقاط الصفة الجرمية عن الإجهاض في جميع الحالات، وضمان إمكانية الحصول على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض في جميع أنحاء الدولة الطرف، فضلا عن ضمان توخي السرية لدى توفير هذه الخدمات.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

41 - ترحب اللجنة بالسياسة الجنسانية الوطنية المنقحة وخطة التمكين الاقتصادي، التي تتضمن استراتيجيات لتعزيز حصول المرأة على فرص اقتصادية. غير أن القلق يساورها لأن غالبية النساء العاملات في قطاع التعدين الحرفي والتعدين على نطاق ضيق لا يمتلكن الموارد اللازمة للحصول على صكوك ملكية المناجم، حيث لا تملك النساء سوى 20 في المائة فقط من مناطق التعدين المتاحة، وليس بمقدورهن تلبية المعايير البيئية ومعايير السلامة والصحة المهنيتين اللازمة. وتلاحظ كذلك أن ملكية الرجال للشركات والتعاونيات يفوق ملكية النساء لها بأربعة إلى خمسة أضعاف، وأن تجار سوق السلع المستعملة، ومعظمهم من النساء، يدفعون الضرائب مرتين - أولاً كتجار عبر الحدود، وثانياً كتجار صغار يستأجرون عقارات لأغراض أعمالهم التجارية. وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق مستويات الفقر غير المتناسبة في صفوف النساء وعدم توافر نظم شاملة للضمان والحماية الاجتماعيين في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضا لأنه لا تتوفر للمرأة سوى فرص محدودة للحصول على القروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وهي لا تتناسب مع احتياجاتها الخاصة.

42 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز السياسات والبرامج القائمة الرامية إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وتكفل تنفيذها الفعال وبأن تقوم، لتحقيق هذه الغاية، بما يلي:

(أ) زيادة الفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل، ولا سيما في قطاع التعدين، للحصول على صكوك الملكية ولامتلاك الشركات والتعاونيات ؛

(ب) تنقيح النظام الضريبي المطبق على القطاع غير الرسمي وضمان كونه منصفا؛

(ج) زيادة إمكانية استفادة المرأة من الفرص الناشئة عن المشتريات العامة، بما في ذلك من خلال فرض التزامات على السلطات العامة بتعزيز المساواة بين الجنسين لدى إرساء العطاءات العامة؛

(د) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لخطط الحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات لكي تستفيد منها النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي والنساء العاطلات عن العمل؛

(هـ) تقديم الدعم الكافي لريادة المرأة للأعمال بتيسير حصولها على الائتمان المالي، بما في ذلك توفير قروض منخفضة الفائدة، وغير ذلك من الفرص المدرة للدخل.

المرأة الريفية

43 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير سبل حصول المرأة على الأراضي من خلال الصك القانوني رقم 53 لعام 2014 بشأن تسوية الأراضي الزراعية، الذي ينص على سحب التصاريح القديمة وتسجيل الملكية المشتركة للأراضي من جانب كلا الزوجين، وترحب اللجنة أيضا بإنشاء لجنة الأراضي. ومع ذلك، يساورها القلق لأن الممارسات الضارة تعوق حصول المرأة الريفية على الأراضي، ولا سيما إمكانية وراثتها للأراضي. ويساورها القلق أيضا إزاء عدم وجود آلية لرصد وتقييم الامتثال للقانون أو أي آلية إنفاذ، وإزاء افتقار لجنة الأراضي إلى التمويل الكافي اللازم لكي تعمل بفعالية. ويساور اللجنةَ القلق كذلك إزاء محدودية فرص حصول المرأة الريفية على الائتمان الرسمي والقروض، وإزاء عدم كفاية القروض التي يقدمها مصرف المرأة للتمويل البالغ الصغر. ويساورها القلق كذلك إزاء تفشي مستويات غير متناسبة للفقر في صفوف النساء الريفيات، اللاتي يشكلن أغلبية الإناث في الدولة الطرف، وإزاء محدودية فرص وصولهن إلى التعليم والصحة والعدالة والسكن والمياه والصرف الصحي والكهرباء والهياكل الأساسية الأخرى.

44 - ووفقا للاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، والغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإنجاز مراجعة شاملة ومستقلة للأراضي بغية التحقق من أنماط ملكية الأراضي، وفضح أوجه عدم المساواة في إعادة توزيع الأراضي، والإفراج عن الأراضي لإعادة توزيعها على المرأة؛ وكذلك تحسين تخصيص الموارد للجنة الأراضي لتمكينها من تنفيذ ولايتها على نحو كامل وسريع؛

(ب) تيسير حصول المرأة على أراضيها الموروثة والمعاقبة على أي عمل يعوقها أو يمنعها من التمتع بحقها في الأرض، وتيسير حصولها على القروض والائتمانات المالية الملائمة، بما في ذلك عن طريق تقديم المساعدة التقنية، وإسداء المشورة، والتدريب على أساسيات الأمور المالية، وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة وتوسيع نطاقها؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، وضمان إمكانية وصولها إلى العدالة والتعليم والعمالة والصحة والإسكان والمياه المأمونة والمرافق الصحية والكهرباء وغيرها من الهياكل الأساسية.

الفئات المحرومة من النساء

45 - تلاحظ اللجنة بقلق الوصم الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة وزيادة تعرضهن لخطر العنف والاستغلال والانتهاك. كما تلاحظ بقلق التقارير الواردة عن وقوع حوادث في مجالات التعليم والصحة والعمالة والعدالة تتعلق بخطاب الكراهية والوصم والتمييز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين. ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير الواردة عن احتجاز نساء لديهن أطفال صغار وعن التحرش والانتهاك الجنسيين ضد النساء المحتجزات.

46 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على أشكال التمييز المتداخلة ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكذلك ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وإذكاء الوعي بحقوق الإنسان الواجبة لهن وملاحقة مرتكبي العنف ضدهن قضائيا وإنزال العقوبة المناسبة بهم؛

(ب) التشجيع على استخدام بدائل الاحتجاز، ولا سيما بالنسبة للنساء الحوامل، والأمهات اللاتي لديهن أطفال صغار، والنساء المعيلات لأسر معيشية، وتحسين الأوضاع في مرافق احتجاز الإناث وفقاً لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وتعزيز التدابير الرامية إلى حماية النساء المحتجزات من العنف الجنساني، بما في ذلك من خلال الرصد المنتظم وإيجاد آليات مستقلة وسرية لتلقي الشكاوى.

المسائل الجنسانية وتغير المناخ

47 - تلاحظ اللجنة أن السياسة الوطنية المتعلقة بالمناخ التي اعتُمدت في عام 2016 تتضمن عنصراً يتصل بالمسائل الجنسانية، لكن لا يزال يساورها القلق إزاء الآثار الضارة التي تخلفها الأعاصير والفيضانات بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، مثلما حدث أثناء إعصار إيداي في آذار/مارس 2019، ويزيد هذا الأمر من خطر تعرضهن للعنف الجنساني وانعدام الأمن الغذائي. ويساورها القلق أيضا إزاء عدم توافر معلومات عن الاستراتيجية الوطنية للتصدي لتغير المناخ المعتمدة في عام 2014، بما في ذلك معلومات عما إذا كانت قد جرى إدماج منظور جنساني فيها وضمان مشاركة المرأة في جميع مراحل وضعها وتنفيذها.

48 - ووفقا للتوصية العامة للجنة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تقييماً لأثر إعصار إيداي على النساء والفتيات في الدولة الطرف وتقوم بمعالجته، وتضمن إدماج منظور جنساني لدى وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ.

الزواج والعلاقات الأسرية

49 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لرفع الوعي، فإن معظم الزيجات لا تزال تتم بموجب القانون العرفي ولا تُسجَّل، وتلاحظ أن زواج الأطفال ممارسة ضارة متفشية في الدولة الطرف، حيث يتم تزويج ثلث الفتيات فيها قبل أن يبلغن سن 18 عاما. ويساورها القلق أيضا لأن القوانين والممارسات العرفية التمييزية لا تزال تنظم الزواج والعلاقات الأسرية في الدولة الطرف، مما يفسح المجال أمام الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وتعدد الزوجات.

50 - وبالإشارة إلى التوصية العامة للجنة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي الأولوية لاعتماد مشروع قانون متعلق بمواءمة أنواع الزيجات يكفل حقوقا متساوية للمرأة والرجل في العلاقات الأسرية وفي أثناء الزواج وعند فسخه، وفقا للمادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد مشروع القانون الذي يجرم زواج الأطفال، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم؛

(ب) اعتماد تشريع ينص على التسجيل الإلزامي لجميع الزيجات وضمان حظر تعدد الزوجات؛

(ج) ضمان اتساق القوانين والممارسات العرفية مع الدستور والاتفاقية لكي يتسنى حظر الممارسات الضارة وإلغاء أي أحكام تمييزية ضد المرأة في العلاقات الأسرية.

جمع البيانات وتحليلها

51 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جمع وتحليل ونشر بيانات شاملة، مصنفة بحسب نوع الجنس، والسن، والإعاقة، والأصل العرقي، والمكان، والحالة الاجتماعية - الاقتصادية. وتوصي اللجنة أيضا بأن ترصد الدولة الطرف، باستخدام مؤشرات قابلة للقياس، أثر القوانين والسياسات وخطط العمل، وأن تقيِّم الاتجاهات في حالة المرأة، والتقدم المحرز نحو إعمال المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

52 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبلَ، في أقرب وقت ممكن، التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة وتصدّقَ على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

53 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، وأن تواصل تقييم إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 عاما على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتأكد من أن هذه الملاحظات الختامية تُنشر في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، داخل مؤسسات الدولة المعنية وعلى جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والمحلية)، ولا سيما داخل الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء حتى يتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

56 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها.

متابعة الملاحظات الختامية

57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 18 (ب) و 28 (ب) و 28 (د) و 30 (ب) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

58 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي يحين موعده في شباط/ فبراير 2024. وينبغي أن يقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي كامل الفترة حتى وقت تقديمه.

59 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).