الدورة التاسعة والأربعون

11- 29 تموز/يوليه 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

زامبيا

1 - نظرت اللجنة في تقرير زامبيا الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس (CEDAW/C/ZMB/5-6) في جلست ي ها 980 و 981 المعقود تين في 13 تموز /يوليه 2011 (انظر CEDAW/C/SR.980 و 981). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ZMB/Q/5-6، وترد ردود زامبيا في الوثيقة CEDAW/C/ZMB/Q/5-6/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ل تقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس. ورغم أن التقرير كان مفصلا وي تبع عموما المبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير، غير أنه لم يقدم إحصاءات كافية مصنفة حسب نوع الجنس وبيانات نوعية ع ن وضع المرأة في بعض المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق ب النساء من الفئات المحرومة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ل لعرض الشفوي الذي تناول بالتفصيل التطورات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وكذلك ل لردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريق ها العامل لما قبل الدورة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الذي ترأسه الأمين الدائم لوزارة العدل في زامبيا ( للشؤون القانونية)، و الذي ضم 19 من النساء والرجال الذين يمثلون مختلف الوزارات والوكالات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ التدابير المتخذة في المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، ولكنها تأسف لعدم تقديم إجابات على بعض الأسئلة التي طرحت ، و ل أن بعض الإجابات المقدمة لم تكن واضح ة أو دقيقة أو مفصلة بما فيه الكفاية.

الجوانب الإيجابية

4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها ب اعتماد الإصلاحات القانونية الأخيرة التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتي تتمثل في قانون وكالة زامبيا لل تنمية (2006)؛ وقانون التمكين الاقتصادي للمواطنين (2006)؛ وقانون مكافحة الاتجار بالبشر (2008)؛ وقانون مكافحة العنف القائم على نوع الجنس (2011)؛ و قانون التعليم (2011)؛ والصكوك القانونية (رقم 1 و 2 و 3) بشأن الحد الأدنى للأجور وظروف العمل (2011) ، التي تهدف إلى تنظيم القطاع غير الرسمي.

5 - وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لتنفيذ الاتفاقية من خلال مختلف السياسات والبرامج والمبادرات مثل: السياسة التي تخصص نسبة 30 في الم ا ئة من الأراضي المسجلة للنساء بسعر مدعوم، على النحو المنصوص عليه في السياسة الجنسانية الوطنية ( 2000) ؛ ووضع خطة لتقديم منح ل لطالبات اللاتي يدرسن المواد العلمية والتقنية ل كفالة قدر أكبر من المساواة بين الجنسين في هذه المجالات ؛ وإدماج تدريس حقوق الإنسان في المناهج الدراسية في المرحلتين الابتدائية والثانوية في المدارس العامة ؛ واعتماد سياسة الصحة العقلية، وإطلاق حملة للإسراع في ا لحد من وفيات الأمهات النفاسية في أفريقيا ؛ ووضع خطة التنمية الوطنية الخامسة (2006-2010) لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 ؛ ووضع ال استراتيجية الجنسانية الوطنية ل لاتصالات، وإنشاء الهيئة العامة للشكاوى المتعلقة بالشرطة (2003)، واللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتجار (2004)، وخطة العمل الاستراتيجية (2004)، واللجنة البرلمانية للشؤون القانونية والحكم و حقوق الإنسان و المسائل الجنسانية . وتثني اللجنة كذلك على حصول المرأة على عتبة 50 في المائة في مناصب صنع القرار في محكمة العدل العليا ومحكمة التمييز .

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (2002)، و على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( عام 2005) وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( عام 2005)، وكذلك على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( عام 2010). وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف على صكين من الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان، وهما ال بروتوكول الملحق ب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (عام 2005) والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل ( عام 2008).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7 - تذكر اللجنة ب التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة، وترى أن يتعين على الدولة الطرف أن تولي الأولوية ل لشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وب ناء على ذلك، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على أن تركز على هذه الشواغل في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم في تقرير ه ا الدوري المقبل بيانا ع ما اتخذته من إجراءات و ما حققته من نتائج. و تدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع المكاتب الحكومية ذات الصلة، وإلى البرلمان والسلطة القضائية، لضمان تنفيذها الكامل.

ال برلمان

8 - في حين تكرر اللجنة التأكيد على أن المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة ، وأنها مسؤولة بصفة خاصة عنها، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكومة ، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمان ها ، بما ي تم ا ش ى مع إجراءاته وعند الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية و ب عملية تقديم التقرير المقبل للدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

الوضع القانوني للاتفاقية

9 - تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ مختلف أحكام الاتفاقية، و ب قرارها إجراء عملية مسح لل سياس ات و التشريعات بهدف تحديد أحكام الاتفاقية التي لا ي زال يتعين إدراجها في السياسات والتشريعات الوطنية. ومع ذلك، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لعدم إدماج الاتفاقية بالكامل في القانون المحلي، ولعدم إمكان الاحتجاج بأحكامها أمام المحاكم.

10 - و تكرر اللجنة توصيتها بأن تدرج الدولة الطرف الاتفاقية بالكامل في القانون المحلي.

إبراز الاتفاقية

11 - بينما تلاحظ اللجنة أن المنظمة المعنية بدور المرأة في القانون والتنمية في أفريقيا ق امت ب ترجم ة الاتفاقية إلى ال لغات ال محلية ال رئيسية ال سبع في زامبيا، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الجهود المبذولة من الدولة الطرف لتعزيز التعريف ب الاتفاقية في جميع أنحاء البلد. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية المعرفة في المجتمع بصفة عامة ب حقوق المرأة بموجب الاتفاقية و ب التوصيات العامة للجنة وكذلك ب مفهوم المساواة الموضوعية بين الجنسين، بما في ذلك بين أعضاء الجهاز القضائي وعلى وجه الخصوص على مستوى المحاكم العرفية. و في حين أنه يجري توفير فرص وصول المرأة إلى العدالة عن طريق التشريع، فإن ها تتمتع ب قدر ة محدودة على ممارسة هذا الحق، ورفع ال قضايا المتعلقة ب التمييز أمام المحاكم ، بسبب عوامل مثل استمرار وجود نظام قضائي مزدوج، والممارسات العرفية السلبية، والأمية، وانعدام الوعي ب حقوق ها المنصوص عليها في الاتفاقية وعدم القدرة على المطالبة بهذه ال حقوق.

12 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل ما يلي :

( أ) كفالة التعريف ب الاتفاقية بما فيه الكفاية وتطبيقها من جانب جميع فروع الحكومة وجعلها جزءا لا يتجزأ من تدريب ا لمحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة وخصوصا ا لمسؤولين في المحاكم العرفية؛

( ب) رفع مستوى الوعي لدى النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية بما في ذلك من خلال ال استراتيجية الوطنية ل لاتصالات الجنسانية التي وضعت في الآونة الأخيرة و التي تستهدف المرأة الريفية، و ال سياسة الوطنية ل لمساواة بين الجنسين ، وخطة العمل الاستراتيجية ، واستراتيجية تعميم مراعاة الاعتبارات الجنسانية التي سيبدأ العمل بها قريبا في سياق برنامج إصلاح الخدمة العامة ؛

( ج) إزالة العقبات التي قد تواجهها المرأة في المطالبة بحقوقه ا بموجب الاتفاقية، و في الوصول إلى العدالة، بما في ذلك في المحاكم المحلية والعرفية، وتحقيقا لهذه الغاية ، العمل على تعزيز برامج محو الأمية القانونية للمرأة ونشر المعلومات عن الاتفاقية في لغات سهلة المنال بالنسبة للمرأة في جميع مناطق زامبيا، والتشديد على سبل ا لاستفادة من وسائل الانتصاف القانونية المتاحة لانتهاكات لحقوقه ا .

التمييز في الدستور و في القوانين

13 - تعرب اللجنة عن القلق لأنه على الرغم من التوصيات الواردة في ملاحظات ختامية سابقة، لم يعدل التناقض الوارد في الدستور، ففي حين تكفل المادة 11 المساواة بين المرأة والرجل، تجيز الفقرة 4 من المادة 23 ال قوانين و ال ممارسات ال تمييزية في مجال القوانين الشخصية والعرفية أي: الزواج المبكر ودفع المهر ( لوبولا )، وممارسة توزيع الممتلكات بعد وفاة الزوج ( انتزاع الملكية )، والتطهير الجنسي وتعدد الزوجات . كما تعرب عن القلق لأن المادة بشكلها الراهن ال ذ ي ي سمح بالتمييز ضد المرأة قد أبقي عليه في مشروع نص (المادة 48) من الدستور المقترح . و تعرب عن القلق كذلك لأن الدولة الطرف لم تسن بعد قانوناً يفرض حظراً عاماً على التمييز .

14 - وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد لأن الدولة لم تلغ الفقرة 4 من المادة 23 من الدستور التي تسمح بالتمييز ضد المرأة في أشد جوانب القانون تأثيراً على المرأة، والتي أُبقي عليها في مشروع نص الدستور المقترح. و مع أن اللجنة تلاحظ ضرورة إجراء استفتاء للمصادقة على مشروع الدستور، فإنها ترغب في تذكير الدولة الطرف بأن من واجبها أن تكفل مواءمة الدستور الزامبي مع الاتفاقية وغيرها من الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل، على سبيل الأولوية الملحة، إبراز أحكام الاتفاقية في مشروع الدستور الجديد المقترح الذي سيعرض على الاستفتاء، و سن تشريع يكفل وجود حظر للتمييز ي شمل التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة وفي جميع مجالات الحياة بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية ؛

(ب) مواءمة القوانين الدينية والعرفية مع أحكام الاتفاقية ولا سيما المادة 16 .

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

15 - ترحب اللجنة بتعزيز المساواة بين الجنسين في شعبة دور الجنسين في التنمية بإنشاء مكتب وزير الشؤون الجنسانية و دور الجنسين في التنمية في رئاسة الوزراء و تخصيص موارد إضافية ، ولكنها تعرب عن القلق حيال مدى كفاية هذه الموارد واستدامتها . وإضافة إلى ذلك، فإنه بينما تلاحظ اللجنة أن لجنة حقوق الإنسان في زامبيا قد أنشأت لجنة معنية با لمساواة بين الجنسين، ل ا يوجد لدى اللجنة واللجنة المعنية على ما يبدو ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية للاضطلاع بشكل فعال بالمهام المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان و ال برامج ال محددة للنهوض بالمرأة في جميع مناطق زامبيا .

16 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ل كفالة استدامة الميزانية وفعالية شعبة دور الجنسين في التنمية ومكتب وزير الشؤون الجنسانية و دور الجنسين في التنمية للقيام بصورة فعالة بتنفيذ وتنسيق المنظورات الجنسانية في السياسات والبرامج الحكومية والاضطلاع باستراتيجيات وتدابير ترمي إلى إلغاء التمييز وتعزيز المساواة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتعزيز اللجنة الزامبية لحقوق الإنسان ولجنة المساواة بين الجنسين التابعة لها بأن توفر لها ما يكفي من الشهرة والسلطة و الموارد البشرية والمالية على جميع المستويات لزيادة فعاليتها وتعزيز قدرتها على تحسين تنسيق ورصد الإجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني والمحلي في جميع مناطق البلد ، للنهوض بالمرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

17 - تكرر اللجنة قلقها إزاء عدم إدراج الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية التي تسمح باعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والقضاء على التمييز القائم بحكم الواقع ضد الفئات المحرومة من النساء .

18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير تشريعية تسمح باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ل لتوصية العامة للجنة رقم 25، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تمثل فيها المرأة تمثيلاً ناقصاً أو تعاني من الحرمان. ولهذا الغرض، توصي الدولة الطرف ب القيام بما يلي :

(أ) و ضع أهداف محددة زمنياً وتخص ي ص الموارد الكافية لتنفيذ استراتيجيات، مثل برامج التوعية والدعم، ووضع حوافز و تحديد حصص و اتخاذ تدابير استباقية أخرى ترمي إلى تحقيق ال مساواة ال فعلية بين المرأة والرجل في هذه المجالات؛

(ب) التوعية في أوساط أعضاء البرلمان ومسؤولي الحكومات المخولين بصنع القرار، والموظفين والجمهور العام بضرورة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات شاملة عن اللجوء إلى مثل هذه التدابير، وخاصةً عندما لا تحقق السياسات والتدابير التي انتقتها ونفذتها الدولة الطرف الآثار والنتائج المنشود ة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية ذات الصلة وعن وقعها .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

19 - تحيط اللجنة علماً ببعض الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للممارسات التقليدية الضارة ولكنها لا ت زال تشعر بالقلق إزاء استمرار المعايير والممارسات والتقاليد الثقافية السلبية والمواقف الأبوية والقوالب النمطية المتأصلة إزاء أدوار ومسؤوليات وهوي ة المرأة والرجل في جميع م ناحي الحياة . وتعرب اللجنة عن القلق لأن هذه العادات والممارسات تكرس التمييز ضد المرأة، وتتجسد في حالة الحرمان وعدم الم ساواة التي تعاني منها المرأة في كثير من المجالات، بما في ذلك الحياة العامة وصنع القرار والزواج والعلاقات الأسرية . وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه القوالب النمطية والممارسات الضارة مثل التطهير الجنسي وتعدد الزوجات وثمن العروس ( المهر )، وانتزاع الملكية تسهم أيضاً في استمرار العنف ضد المرأة ؛ وت عرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم ت تخذ إجراءات مطردة ومنهجية لإلغاء الممارسات النمطية والضارة .

20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) العمل وفقا للفقرة و من المادة 2، والفقرة أ من المادة 5 من الاتفاقية، دون تأخير ، على وضع استراتيجية شاملة للقضاء على العنف ضد المرأة والممارسات الضارة، بالإضافة إلى القوالب النمطية التي تميز ضد المرأة. وينبغي أن تشمل هذه التدابير القيام ، بالتعاون مع المجتمع المدني، ب بذل ال جهود اللازمة للتثقيف والتوعية بهذا الموضوع، توجه نحو النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بمن فيهم الزعماء التقليديون؛

(ب) تجر ي م التطهير الجنسي؛

(ج) ا تخ ا ذ تدابير مبتكرة لتعزيز فهم مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، عبر سبل منها التنفيذ التام للاستراتيجية الوطنية للاتصالات الجنسانية التي يتمثل هدفها الرئيسي في تيسير تغير المواقف إزاء المسائل الجنسانية والعمل مع وسائل الإعلام، ولا سيما في المناطق الريفية، لتكريس صورة غير نمطية للمرأة في جميع أرجاء البلد.

العنف ضد المرأة

21 - بينما ترحب اللجنة بسن قانون لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس (2011)، وبالتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الذي ينص على فرض جزاءات أكثر صرامة على بعض الجرائم الجنسية، وإنشاء هيئة الشرطة للشكاوى العامة، فإنها تؤكد من جديد الإعراب عن قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي وانتشار حوادث العنف الجنسي، بما فيها الاغتصاب وهتك العرض، في كلا القطاعين الخاص والعام، وحتى أثناء الاحتجاز . وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن هذا العنف يبدو مشروعاً من الناحية الاجتماعية ومصحوباً بثقافة الصمت والإفلات من العقاب وعدم الإلمام، مما يسهم بالتالي في ارتفاع معدلات النقص في الإبلاغ . كما تلاحظ اللجنة بقلق انخفاض معدلات إدان ة حوادث الاغتصاب وهتك الأعراض المبلغ عنها . وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لعدم الاعتراف صراحة بأن الاغتصاب الزوجي هو فعل إجرامي سواء في القانون الجنائي أم في القانون الجديد لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس (2011).

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على:

(أ) إعطاء الأولوية لقانون مكافحة العنف الجنساني وتأمين الموارد الكافية لتنفيذ ه التام واعتماد تدابير شاملة للتصدي لهذا العنف، بما فيه العنف العائلي ، وفقاً ل لتوصي ة العامة رقم 19 للجنة ؛

(ب) تجريم الاغتصاب الزوجي على وجه السرعة؛

(ج) تعزيز تدريب موظفي الجهاز القضائي والمكلفين بإنفاذ القانون ومقدم ي الخدمات الصحية بما يكفل إطلاعهم على قانون مكافحة العنف الجنساني وتقديمهم الدعم الملائم الذي يراعي الاعتبارات الجنسانية وتعزيزهم الجهود الرامية إلى محاكمة مرتكبي الاغتصاب وهتك العرض ومعاقبتهم؛

(د) أن ت قدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ قانون مكافحة العنف القائم على نوع الجنس وعما اتخذ ته من تدابير أخرى لمنع هذا العنف والتحقيق في الحالات المبلغ عنها ومحاكمة مرتكبيه و معاقبتهم و توفير الحماية والإغاثة و سبل الإنصاف للضحايا وأسرهم، بما في ذلك منحهم التعويض الملائم.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

23 - رحبت اللجنة بقانون مكافحة ال ا تجار بالبشر (2008)، وباللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتجار بالبشر وبخطة العمل الوطنية بشأن الاتجار بالبشر وبما تبذله الدولة الطرف من جهود أخرى في التصدي للاتجار والاستغلال في الدعارة . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن القلق لأن زامبيا لا ت زال من بلدان ال منشأ و ال مقصد و ال عبور للاتجار بالأشخاص ولأن هناك عدداً متزايداً من الأطفال من ضحايا الاستغلال التجاري، بما في ذلك الدعارة، ولا سيما الفتيات والأطفال اليتامى والمحرومين . وتأسف اللجنة لعدم توفر بيانات إحصائية عن عدد ضحايا ال ا تجار من النساء والفتيات لأغراض الاستغلال الاقتصادي أو الدعارة . وتلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات الزامبي يجرم الدعارة، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون على إيرادات مكتسبة منها.

24 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تطب ي ق المادة 6 من الاتفاقية تطبيقاً كاملاً، باتباع سبل منها:

(أ) تنفيذ التشريعات الجديدة عن الاتجار تنفيذاً فعالاً يكفل معاقبة الجناة وحماية الضحايا ومساعدتهم بشكل ملائم؛

(ب) زيادة جهودها المبذولة للتعاون مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد الأخرى على الأصعدة الدولي والإقليمي والث ن ائي ، عبر تبادل المعلومات لمنع الاتجار وتحقيق المواءمة بين الإجراءات القانونية الرامية إلى معاقبة المتاجرين؛

(ج) إعداد دراسات مقارنة عن الاتجار والدعارة تشمل ج مع بيانات مصنفة لتحديد الأسباب الجذرية ومعالجتها للقضاء على ضعف الفتيات والنساء أمام الاستغلال الجنسي والمتاجرين وتيسير تعافي الضحايا وإدماجهن في المجتمع؛

(د) اتباع نهج شامل في معالجة مسألة الدعارة، ي شمل توفير أماكن للإيواء وخدمات أخرى مثل برامج خروج النساء الراغبات في ترك البغاء أو إعادة إدماجهن.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

25 - تلاحظ اللجنة مع التقدير بلوغ الدول ة ا ل طرف عتبة 50 في المائة من النساء في مناصب صنع القرار في مستوى المحكمة العليا ومحكمة التمييز، والموافقة على استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني وزيادة تمثيل المرأة في البعثات الخارجية الزامبية واعتماد ال سياسة ال جنسانية ال وطنية وخطة ال عمل ال وطنية وإجراء مشاورات بشأن مسألة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من ا لمادة 4 من الاتفاقية في مسعى لتعزيز زيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار. ومع ذلك، فإن اللجنة تعرب عن القلق إزاء انخفاض معدل مشاركة المرأة في عمليتي وضع السياسات و اتخاذ القرارات في زامبيا. وت عرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود نظم الحصص ووجود آراء جنسانية منحازة وممارسات سلبية ووضع اقتصادي - اجتماعي سيء يحول دون حصول المرأة بشكل كامل على الحق في المشاركة في الحياة العامة، ولا سيما على مستوى صنع القرار.

26 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ا لتوصية العامة رقم 25 للجنة ، مثل الحصص القانونية ونظام تكافؤ الجنسين للتعيينات في الهيئات الحكومية وإخضاع تمويل الأحزاب السياسية لشرط تمثيل المرأة على قدم المساواة في هيئاتها الداخلية وفي قوائم مرشحيها، مما يؤدي إلى زيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار وفي الهيئات السياسية المنتخبة والمعينة في المناطق القروية والحضرية؛

(ب) توفير تدريب يقوم على أساس المساواة بين الجنسين لموظفي الخدمة المدنية والسياسيين، وبخاصة للرجال، بهدف تعزيز الفهم بأن المشاركة التامة وعلى قدم المساواة للمرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة هو شرط للتنفيذ التام لأحكام الاتفاقية، ومن ثم لإتاحة بيئة أكثر مواءمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.

الجنسية

27 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لأنها أتاحت للزوجين منذ تقريرها السابق، فرصاً متساوية فيما يتعلق بطلب الجنسية الزامبية واكتسابها وضمان المساواة بين ال زوجين أو الوصي ين في حق هما في طلب جوازات سفر أو شهادات ميلاد والحصول عليها باسم أطفاله ما دون الحاجة إلى موافقة خطية من الزوج . وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بقرار المحكمة العليا في قضية إديث زويلاني ناواكوي . ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن اللجنة تلاحظ مع القلق أن النساء لا يزلن غير مدركات بالقدر الكافي ب أن مواف قة الأب لم تعد مطلوبة لإدراج الأطفال في جواز سفر أمهاتهم .

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز الوعي بما يلي:

(أ) التطورات القانونية والسياساتية الأخيرة التي تمنح المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها؛

(ب) المساواة بين الزوجين أو الوصيين في حقهما في طلب جوازات سفر أو شهادات ميلاد لأطفالهما والحصول عليها دون الحاجة إلى موافقة خطية من الزوج.

التعليم

29 - ترحب اللجنة بقانون التعليم الجديد وت نوه بالتقدم المحرز في التحاق الفتيات وبقائهن وتقدمهن في مستوى التعليم الأساسي . وت نوه اللجنة ب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من خلال وضع سياسات وبرامج مثل سياسة إعادة الالتحاق وزيادة دعم المنح التعليمية للفتيات لتحسين معدل التحاقهن في مرحلتي التعليم الع الي والجامعي وتخصيص ما نسبته 25 في المائة من جميع الأماكن المتوافرة في المرحلة الجامعية للفتيات . بيد أن اللجنة تعرب عن ال قلق لأن الفتيات لا ي زلن ي توقفن عن الدراسة بسبب الزواج المبكر والحمل في سن المراهقة والممارسات التقليدية والثقافية، ولا سيما في المناطق الريفية . وت عرب اللجنة عن القلق إزاء عددٍ من التحديات الأخرى التي تتصل بالتعليم في زامبيا، مثل عدم توفر ما يكفي من القدرات والهياكل الأساسية في المدارس، بما في ذلك وجود مرافق صحية غير ملائمة للفتيات؛ وعدم وفاء التدريس الذي يراعي المنظور الجنساني بالغرض ؛ وعدم كفاية الموارد لتحقيق شمول التعليم الأساسي المجاني ؛ و ا لتحرش الجنسي ؛ وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي يبقي العديد من الفتيات خارج المدرسة .

30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية، وزيادة الوعي بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة. ولهذا الغرض، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة في الوصول إلى التعليم والمشاركة فيه وإتمامه بنجاح على جميع المستويات وفقاً لما ينص عليه قانون التعليم لعام 2011؛

(ب) اتخاذ خطوات نحو التغلب على المواقف التقليدية التي تشكل في بعض المجالات عقبات أمام تعليم الفتيات والنساء؛

(ج) معالجة معدلات توقف الفتيات عن الدراسة ورسوبهن وتضييق الفجوة بين الجنسي ن على جميع مستويات نظام التعليم؛

(د) تعزيز سياستها المتعلقة بإعادة قبول الفتيات الحوامل والأمهات الصغيرات في المد ا رس، ولا سيما في المناطق الريفية وإنفاذ عقوبات في حال عدم امتثال المدارس لذلك؛

(هـ) الارتقاء بمستوى جودة التدريب في التدريس الذي يراعي المنظور الجنساني ومنهجيات التعلم للمدرسين تشجيعاً للتغيير في المعايير الاجتماعية والم وا ق ف التقليدية إزاء الدور الجنساني للفتية والفتيات؛

(و) تطبيق سياسة عدم التسامح مطلقاً لوضع حد ل لعنف ضد الفتيات والاستغلال الجنسي والتحرش الجنسي في المدارس وضمان معاقبة الفاعل ين ؛

(ز) كفالة أن تنظر المدارس الجديدة التي أشار إليها الوفد أثناء الحوار والتي سيجري تشييدها قريبا في الشواغل الجنسانية المحددة للنساء والفتيات وأن تعتمدها، بما في ذلك توفير مرافق صحية ملائمة.

العمالة

31 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من أن قانون العلاقات الصناعية وعلاقات العمل يحظر التمييز في العمل على أساس نوع الجنس، فإن القانون لا ينص صراحة على منع التحرش الجنسي في العمل . وتعرب اللجنة عن القلق حيال الفجوة القائمة في الأجور بين الجنسين في القطاع الرسمي ولأن المرأة لا تمثل إلا رقماً صغيراً في القطاع الرسمي الذي أخذ في الواقع يضمحل بسبب التناقص العام في فرص العمل في زامبيا . وتلاحظ اللجنة أن المرأة تمثل عدداً أكبر من العاطلين عن العمل، ولا سيما الشباب في المناطق الريفية . وت عرب اللجنة عن القلق لأن المرأة تمثل رقماً مرتفعاً في القطاع غير الرسمي ، وترحب ب وضع الصكوك القانونية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وظروف العمل موضع التطبيق ، غير أنها لا ت زال تشعر بال قلق لأن الأج و ر في القطاع غير الرسمي ه ي أقل عموماً ، رغم الجهود المبذولة لتنظيم القطاع غير الرسمي، و لأنه ليس هناك من ضمان اجتماعي أو استحقاقات أخرى . وت عرب اللجنة عن القلق بشأن الافتقار إلى الإبلاغ عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن المساواة وعمالة الأطفال وعن تنفيذ هذه الاتفاقيات .

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد السياسات واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ها التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 للجنة ، مع أهداف محددة زمنيا ومؤشرات لتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة في سوق العمل، والقضاء على التفرقة المهنية وردم الهوة القائمة في الأجور بين الجنسين؛

(ب) كفالة التنفيذ التام وعلى قدم المساواة للصكوك القانونية المتعلقة بالحد الأدنى ل لأجور وظروف العمل و غير ذلك من ال تدابير لتنظيم و كفالة تعزيز الحماية في القطاع غير الرسمي حيث تكون غالبية العاملين من النساء، بما في ذلك ما يتعلق بالضمان الاجتماعي وا لا ستحقاقات الأ خرى؛

(ج) العمل عن كثب مع القطاع الخاص لوضع سياسات وإقامة مشاريع تحقق المنفعة للنساء في سوق العمل، بم ن في هن العاملات في القطاع غير الرسمي؛

(د) وضع تدابير تكفل التواؤم مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور ، والاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز (في العمل والمهنة)، والاتفاقية رقم 156 بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية والاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال .

الصحة

33 - بينما تنوه اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين صحة المرأة، باتباع سبل منها زيادة الموارد المخصصة للخدمات الصحية، فإن ها تعرب عن القلق إزاء الحالة الصحية للنساء في زامبيا . و تعرب اللجنة عن القلق الشديد بشأن ارتفاع معدلات وفيات الأمهات واعتلالهن أثناء النفاس ، ولا سيما التي تتصل ب وفيات وإعاقات ناجمة عن حالات إجهاض غير مأمون، على الرغم من أن قوانين الإجهاض لا تمنع المرأة من اللجوء إلى عمليات إجهاض مأمونة في المراكز الصحية؛ وعدم تمكن النساء والفتيات من الحصول على الرعاية والمعلومات بشأن الصحة الإنجابية ، بما في ذلك وسائل منع الحمل والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما في المناطق الريفية؛ وارتفاع معدلات الحمل بين المراهقات وسوء التغذية وانتشار العنف القائم على نوع الجنس والتمييز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الزواج المبكر . و بينما تنوه اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة من خلال مبادرة ”دحر الملاريا“، فإن ها تعرب عن القلق لأن الملاريا لا ت زال من الشواغل الصحية الخطيرة للنساء في زامبيا وتمثل 20 في المائة من اعتلال الأمهات ووفياتهن أثناء النفاس .

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب ما يلي :

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية الإنجابية ضمن إطار ال توصية العامة رقم 24 للجنة بشأن المادة 12 من الاتفاقية - بشأن المرأة والصحة؛

(ب) تعز ي ز جهودها، ب سبل منها حملة التعجيل بالحد من وفيات الأمهات النفاسية ، للتقليل من حوادث وفيات الأمهات النفاسية وتوعية النساء بإمكانية وصولهن إلى مرافق الرعاية الصحية وحصولهن على المساعدة الطبية من موظفين متدربين، ولا سيما في المناطق الريفية، وزيادة هذه الإمكانية؛

(ج) زي ا د ة التوعية في صفوف النساء وأطقم العيادات ب سبل منها تنظيم حملة إعلامية بشأن التشريعات المتعلقة بالإجهاض التي تتيح للمرأة السعي للحصول على إجهاض آمن في المراكز الصحية؛

(د) تزويد النساء بإمكانية ا لحصول على خدمات جيدة لمعالجة المضاعفات الناجمة عن عمليات الإ جهاض غير ال مأمونة بما يتواءم مع ال توصية العامة رقم 24 للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين؛

(هـ) تعز ي ز وتوسيع نطاق الجهود الرامية إلى زيادة المعرفة بوسائل منع الحمل و ب إمكانية الحصول عليها بأسعار معقولة في جميع أرجاء البلد و كفالة ألا تواجه النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية، عوائق تحول دون الاطلاع على معلومات وخدمات تنظيم الأسرة؛

(و) كف الة إتاحة عقاقير مكافحة الملاريا و جعلها سهلة المنال، ولا سيما ل لحوامل ، بهدف الحد من إجمالي الإصابات بالملاريا وعدد الوفيات الناجمة عن المرض؛

(ز) القيام، باتباع سبل منها برنامج الأقران الشباب وبرامج أخرى، بتعزيز التعليم ع ن الحقوق في الصحة الجنسية والإنجابية، مع الاهتمام بوجه خاص ب منع الحمل المبكر ومكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز

35 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لا ي زال يشكل مصدر قلق شديد في البلد وأن من الضروري بذل جهود إضافية لزيادة الوعي، ولا سيما في أوساط الشباب، بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وغيرهما من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وتعرب عن القلق حيال أثر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على النساء، ولا سيما الشابات اللواتي ي غتصبن بدافع الاعتقاد بأن الجماع مع عذراء يشفي من المرض. وفي هذا الصدد، ت عرب اللجنة عن القلق لأن من المحتمل أن تصبح النساء والفتيات عرضة بوجه خاص للمرض بسبب القواعد التي تختلف باختلاف نوع الجنس وأن استمرار عدم تكافؤ علاقات القوة بين المرأة والرجل وتدني وضع النساء والفتيات قد يهدد قدرتهن على التفاوض بشأن الممارسات الجنسية المأمونة، مما يزيد بالتالي من إمكانية تعرضهن للإصابة بالمرض . كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء النقص في الموظفين، وعدم كفاية الهياكل الأساسية ومرافق الرعاية الصحية وإمكانية الحصول على الخدمات والأماكن الآمنة للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، ولا سيما في المناطق الريفية. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدد الأطفال اليتامى والمسنات اللاتي يقدمن عموماً الرعاية لأفراد الأسر المصاب ين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ووضعهم الاجتماعي .

36 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام يما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير متواصلة ودؤوبة لمعالجة أثر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على النساء وال فتيات ، وعلى الأخص الأطفال اليتامى والمسنات وتقييم عواقب الفيروس/الإيدز على الأسرة والمجتمع؛

(ب) زيادة تركيزها على تمكين المرأة من خلال إدراج منظور جنساني واضح وجلي في سياساتها وبرامجها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وزيادة دور الرجال في جميع ال تدابير ذات ال صلة؛

(ج) الارتقاء بمستوى الحصول مجاناً على خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم على مستوى وضع البرامج حيث تسهم العوامل الجنسانية والعرفية إسهاماً كبيراً في معدلات الإصابة بالمرض في أوساط النساء والفتيات؛

(د) تحسين إمكانية حصول ا لنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على الخدمات من خلال إدماج شواغل العنف القائم على أساس نوع الجنس في بروتوكولات الرعاية الصحية واتخاذ تدابير من أجل الاستجابة بفعالية للعنف والإيذاء القائمين على أساس نوع الجنس؛

(هـ) تنظيم حملات للتوعية في جميع أرجاء الدولة الطرف وفي أوساط الموظفين العاملين في قطاعات حكومية متعددة فيما ي تعلق بالوقاية والحماية والحفاظ على السرية بهدف تنظيم وإدماج النهج المتعلقة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والقضاء على المعتقدات السلبية والضارة بشأن علاج الفيروس/الإيدز.

النساء الريفيات

37 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن ضعف مكانة النساء في الأرياف والمناطق النائية (اللواتي يشكلن أغلبية النساء في زامبيا)، ال ت ي ت ت سم بالفقر و صعوبة الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية وعدم المشاركة في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي . وبينما ترحب اللجنة باعتماد قانون التمكين الاقتصادي للمواطنين وبمبادرات أخرى مثل السياسة التي تتضمن تخصيص نسبة 30 في المائة من الأر ا ض ي المسجلة للنساء، فإن ها تكرر الإعراب عن قلقها حيال الممارسات العرفية والتقليدية السائدة في ال مناطق ال ريفية والتي تمنع المرأة من وراثة أو اكتساب ملكية الأ ر ا ض ي و ال ممتلكات الأ خرى ومن الحصول على قروض مالية ورأس المال . و بينما يقال إن قانون الإرث يحمي من الاستيلاء على الممتلكات ، لا ت زا ل ال أ رامل الريفيات يواجهن في معظم الأحيان صعوبات في الحفاظ على حقوقهن في الملكية.

38 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ ال خطط الإ نمائية ال محلية و تعزيز هذه المشاركة، و إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية، ولا سيما ربات الأسر المعيشية، بما يكفل مشاركتهن في عمليات صنع القرار وتحسين إمكانية وصولهن إلى الخدمات الصح ي ة والتعليم ية و المتعلقة ب المياه النظيفة والتصحاح، و الأراضي وال مشاريع ال مدرة للدخل؛

(ب) وضع إطار تشريعي واضح لحماية حقوق المرأة في وراثة الأرض وملكيتها؛

(ج) اتخاذ ال تدابير اللازمة للتصدي ل لتقاليد السلبية والممارسات الضارة مثل الاستي لاء على الممتلكات، وعلى الأخص في المناطق الريفية، الأمر الذي يؤثر على تمتع المرأة التام في الحق في الملكية.

الفئات النسائية المحرومة

39 - بينما ت عترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بما في ذلك إ نشاء وكالة زامبيا المعنية ب الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة المعونة للرفاه العام، فإنها تعرب عن القلق إزاء التمييز القائم بحكم الواقع الذي تتعرض له بعض ال فئات ال نسائية ال محرومة، ولا سيما المسنات، و ذوات الإ عا قة ، واللاجئات و الموجودات قيد الاحتجاز اللاتي يعاني العديد م نهن من ال تهميش الا جتماعي و الإ قصاء ومن العنف والفقر والعزلة في جميع مجالات المجتمع الزامبي، ولا سيما في المناطق الريفية . وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق لعدم توفر معلومات إحصائية و معلومات أخرى عن هذه الفئات من النساء و العدد ال محدود من البرامج والمساعدات المتاحة في مجالات تشمل التعليم والعمل والصحة والخدمات الاجتماعية .

40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب القيام بما يلي :

(أ) جمع معلومات مفصلة عن حالة النساء اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز مثل المسنات واللاجئات؛

(ب) اتخاذ تدابير استباقية، منها تدابير خاصة مؤقتة، لتشجيعهن على المشاركة وإلغاء التمييز ضدهن، بما في ذلك في مجالات التعليم و ا لتدريب المهني و العمالة والصحة والصحة الإنجابية، تيسيراً لإمكانية حصولهن على خدمات مثل خدمات رعاية الصحة العقلية، وحمايتهن من العنف والإيذاء؛

(ج) اتخاذ الخطوات الرامية إلى التحقيق مع جميع مرتكبي العنف بحق اللاجئات وم حاكمت هم ومعاقبتهم ، وتنفيذ نُهج تراعي القضايا الجنسانية إزاء طلبات اللجوء، ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في هذه الجهود.

الزواج والعلاقات الأسرية

41 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء الأثر السلبي للنظام القانوني المزدوج في زامبيا . ومع أن الدولة الطرف أشارت إلى أن القانون المدون هو الذي يسود في حال وجود ت ن ا زع مع القانون العرفي، فإن اللجنة تعرب عن القلق لأن القانون العرفي هو ال م فضل في الواقع ومن المرجح تطبيقه في العلاقات الأسرية والشخصية، أي في التبني والزواج ومراسم الدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة . وتلاحظ اللجنة مع القلق أن النساء يتحملن عبئاً أكبر في رعاية الأطفال وأن الممارسات الضارة تلغي حقوق المرأة في أن تقرر بحرية ومسؤولية عدد أطفالها والفترة الفاصلة بينهم .

42 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير تكفل أن يصبح القانون المدون هو السائد بالفعل في حال وجود تنازع مع الممارسات العرفية، وعلى الأخص في العلاقات الأسرية ، و ذلك بالنظر إلى التركيز الأبوي للقانون العرفي في زامبيا بما يتنافى وصالح المرأة والفتاة؛

(ب) تنظيم حملة للتوعية من أجل تحسين مستوى تثقيف الناس بحقوقهم بموجب الاتفاقية، بما في ها المتعلقة بالقوانين العرفية السلبية التي تمنع اختياره م الحر فيما يتعلق بالصحة الإنجابية ، وتعزيز المسؤولية المشتركة لل أ ب والأم معاً بما يكفل رفاه الطفل ورعايته وي كفل حق المرأة في تحديد خياراتها فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والجنسية؛

(ج) تدريب مديري المحاكم العرفية والتقليدية وتوعيتهم بأحكام الاتفاقية والقوانين المدونة التي تعزز وتكفل حقوق النساء والفتيات، بما فيها الزواج والعلاقات الأسرية؛

(د) كفالة التجريم الفعلي ل بعض الممارسات العرفية الضارة مثل الزواج المبكر والتطهير الجنسي .

البروتوكول الاختياري

43 - تحيط اللجنة علما ب البيان الشفوي الذي قدمه الوفد بأن التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية لا ي زال قيد النظر وتحث الدولة الطرف على تسريع جهودها من أجل التصديق عل ى البروتوكول الاختياري .

المادة 20، الفقرة (1)

44 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20، الفقرة 1 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

45 - تحث اللجنة الدولة الطرف، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الاستفادة الكاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.

الأهداف الإنمائية للألفية

46 - تشدد اللجنة على أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج منظور جنساني وجعل أحكام الاتفاقية تبرز صراحة في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات أكثر تفصيلا عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

التعميم

47 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في زامبيا، وذلك لجعل الناس والمسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على علم بالخطوات التي اتخذت ل كفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة و بال خطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. و توصي اللجنة بأن يشمل تعميم هذه الملاحظات نشرها على صعيد المجتمع المحلي. وتشجع الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع ” المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ على نطاق واسع، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على ال معاهدات ال أخرى

48 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسا ن ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. وبالتالي فإن اللجنة تشجع حكومة زامبيا على النظر في التصديق على المعاهدات التي ليست طرفا فيها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم؛ و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ و البروتوكولا ن الاختياري ان لاتفاقية حقوق الطفل.

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها ، في غضون سنتين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 14 و 22.

المساعدة التقنية

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من المساعدة التقنية في مجال وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ( هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوض ية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، و ال شعبة الإحصا ئية بالأمم المتحدة .

إعداد التقرير المقبل

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور في الوقت نفسه، مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسا ئية ومنظمات حقوق الإنسان.

52 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري المقبل على ا لشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية بموجب المادة 18 من الاتفاقية. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقد ي م تقريرها الدوري السابع في تموز/ يولي ه عام 2015.

53 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن تقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ، التي أقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/ يوني ه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب أن تطبق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني / يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء الأول، المرفق الأول) جنبا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة. و تشكل هذه المبادئ التوجيهية المنسقة مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أ لا تتجاوز الوثيقة المتعلقة باتفاقية بعينها 40 صفحة، في حين يجب ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 80 صفحة.