اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الدورة الحادية والخمسون
13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
زمبابوي
1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس لزمبابوي (CEDAW/C/ZWE/2-5) في جلستيها 1028 و1029 المعقودتين في 21 شباط/فبراير 2012، (انظر الوثيقة CEDAW/C/SR.1028 و1029). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ZWE/Q/2-5 في حين ترد ردود حكومة زمبابوي في الوثيقة CEDAW/C/ZWE/Q/2-5/Add.1.
ألف- مقدمة
2- تحيط اللجنة علماً بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس، الذي اتبع بشكل عام المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وتم إعداده من خلال عملية تشاورية بمشاركة الهيئات الحكومية والمجتمع المدني. غير أن اللجنة تأسف لكون التقرير قد تأخر عن موعد تقديمه مدة طويلة وهي تعرب عن تقديرها للدولة الطرف لعرضها الشفوي، والردود الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العام ل لما قبل الدورة، وللإيضاحات الإضافية التي قدمتها رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.
3- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفداً رفيع المستوى ترأس ت ه أوليفيا م وتشينا ، وزيرة شؤون المرأة وشؤون الجنسانية والتنمية المجتمعية في زمبابوي، وضمّ أيضاً الوزير المعني بجهاز الدولة الخاص بالتعافي والمصالحة والتكامل على المستوى الوطني، فضلاً عن سبعة ممثلين من الوزارات المعنية التي لها خبرة في المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة. إلاّ أنها تلاحظ أن الإجابات على بعض الأسئلة التي طرحت كانت مبهمة في حين ظلت بعض الأسئلة بدون إجابة.
باء- الجوانب الإيجابية
4- ترحّب اللجنة بالتقدم المحرز منذ اعتمادها لملاحظاتها الختامية السابقة في عام 1998، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية التي أُدخلت واعتماد طائفة من التدابير التشريعية. وتجدر الإشارة على وجه التحديد إلى ما يلي:
(أ) السياسة الوطنية لشؤون الجنسين (2004) الرامية على تعميم المنظور الجنساني على جميع القطاعات والترويج للنهوض بالمرأة والرجل د ون فارق بينهما؛
(ب) قانون العنف المنزلي (2006)؛
(ج) استراتيجية تنفيذ السياسة الجنسانية ، 2007-2010؛
(د) الجدول الأول من نظام الخدمة العامة، الذي يحظر التحرش الجنسي؛
( ﻫ ) تعديل قانون العمل (القانون 7 في عام 2002 والقانون 17 في عام 2005) الذي يحظر المطالبة بتقديم خدمات جنسية مقابل التوظيف أو الترقية أو أي أنشطة أخرى ذات علاقة.
5- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لت شجيع المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، من قبيل إنشاء الصندوق الإنمائي للمرأة وصندوق التنمية المجتمعية لمساعدة المرأة في مختلف مشاريع إدرار الدّخل في عام 2007، واعتماد السياسة العامة في مجال السياحة التي تشجع المرأة على المشاركة في ذلك القطاع عن طريق تخصيص حصة قدرها 30 في المائة وتخصيص نسبة 30 في المائة للمرأة في قطاع م يكنة التعدين الذي تديره وزارة المناجم وتطوير التعدي ن .
6- وترحّب اللجنة بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والمواد الإباحية، في 14 شباط/فبراير 2012.
جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
7- تذكّر اللجنة بالالتزام الذي تعهدت به الدولة الطرف بالمداو م ة بمنهجية على تنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وترى أن المشاغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتماماً ذا أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري المقبل. وبالتالي ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطة تنفيذها وتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في تقريرها الدوري المقبل، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية والبرلمان والقضاء، من أجل تأمين تنفيذها على النحو الكامل.
البرلمان
8- في حين تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة تقع عليها المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وهي مساءلة عن ذلك بشكل خاص، فإنها تشدد في الوقت ذاته على أن الاتفاقية ملز ِ مة لجميع فروع جهاز الدولة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع ا لبرلمان، بما يتفق وإجراءاته وحسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية تقديم تقارير الدولة الطرف المقبلة بموجب الاتفاقية.
التعريف بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة
9- ت عرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة الوعي العام بالاتفاقية وبمفهومها فيما يخص تحقيق قدر كبير من المساواة بين الجنسين وبالتوصيات العامة للجنة في ا لدولة الطرف، وخاصة في أوساط القضاة وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القوانين. كما تعرب عن قلقها لأن النساء أنفسهن، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، لسن على وعي ب حقوقهن التي تكفلها الاتفاقية، وبالتالي فهن يفتقرن للمعلومات اللازمة للمطالبة بحقوقهن.
10- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة على النحو الملائم على جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك على الوزارات الحكومية والبرلمانيين والقضاء والمسؤولين عن إنفاذ القوانين والقيادات الدينية والمجتمعية ، من أجل إثارة الوعي بحقوق المرأة الإنسانية وترسيخ ثقافة قانونية في البلاد تدعم تساوي المرأة مع الرجل وعدم التمييز؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة لتعزيز وعي المرأة بحقوقها وبسبل إنفاذها، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية بما في ذلك عن طريق تزويد المرأة بالمعلومات عن الاتفاقية واتخاذ كل التدابير المناسبة مثل التعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام.
مركز الاتفاقية القا ن وني
11- تشعر اللجنة بالقلق لأن الاتفاقية لم تدرج بعد في القانون المحلي رغم أن الدولة الطرف صدّقت عليها بدون تحفظات في عام 1991. وتلاحظ اللجنة بقلق أن أهمية الاتفاقية وتطبيقها مباشرة على الصعيد الداخلي أمران لم يترسخا بعد في الدولة الطرف.
12- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء درجة عالية من الأولوية لعملية إدراج الاتفاقية كلياً في نظامها القانوني المحلي قصد إعطاء أهمية جوهرية للاتفاقية بوصفها الأساس للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . كما توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
الإطار الدستوري
13- في حين تلاحظ اللجنة أن الباب 23 من دستور الدولة الطرف يحظر التمييز على أساس العرق أو الانتماء إلى القبيلة، أو الموطن الأصلي، أو الآراء السياسية، أو الل ون أو العقيدة، أو الجنس، أو نوع الجنس، أو الحالة الزوجية أو الإعاقة البدنية، فإنها تعرب عن قلقها لعدم وجود حكم محدّد يحظر التمييز ضد المرأة، كما جاء تعريفه في المادة 1 من الاتفاقية. ومن دواعي قلق اللجنة كذلك أن الفرع 23-3 من دستور الدولة الطرف يمثل "حكماً يقضي باسترداد ما أُعطي" وهو يسمح بتطبيق القانون العرفي التمييزي فيما يتعلق بالقوانين الشخصية. وتلاحظ اللجنة استعداد الدولة الطرف لاستعراض دستورها، كما أعربت عنه في ال ت قرير وأثناء الحوار معها. غير أنها تظل ن ه باً للقلق لعدم اتخاذ أي إجراء لإلغاء الأحكام التمييزية من الدستور حتى لو أن عملية استعراض الدستور ما زالت لم تبدأ بعد.
14 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) الإسراع باستعراض دستورها والتعجيل بإلغاء الفرع 23-3 من الدستور ا لذي يسمح بالتمييز على أساس الجنس/نوع الجنس فيما يخص المسائل التي تندرج ضمن أحكام القوانين الشخصية والعرفية؛
(ب) تضمين دستورها وتشريعاتها المناسبة الأخرى إعلاناً بحقوق المرأة يضمن حقوق المرأة الإنسانية بموجب الاتفاقية وحظر التمييز ضد المرأة وذلك يشمل كُلاً من التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، تمشياً مع المادة 1 من الاتفاقية. وكذلك تضمينها أحكاماً تحظر كل أشكال التمييز ضد المرأة مهما كانت الأسباب، بما في ذلك فيما يتعلق بالمسائل التي تندرج ضمن أحكام القوانين الشخصية.
الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة
15 - في حين ترحّب اللجنة بإنشاء وزارة لشؤون المرأة و شؤون الجنسانية والت نمية المجتمعية في عام 2005 وبتسنّ م نساء معظم المناصب الرئيسية في تلك الوزارة ، فإنها تشعر بالقلق حيال قلة المعلومات عن السلطة المخولة لها ومواردها البشرية والمالية وقدرتها على ضمان وضع سياسات المساواة بين الجنسين على النحو المناسب وتنفيذها على أكمل وجه في كل مجالات عمل جميع الوزارات والمكاتب الحكومية.
16 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) التعجيل بتعزيز آليتها الوط نية، المتمثلة في وزارة شؤون المرأة وشؤون الجنسانية والتنمية المجتمعية ، وذلك بتزويدها بالموارد البشرية والمالية والتقنية ا لكافية لتتمكن من التنسيق والعمل بفعالية على تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني ؛
(ب) تعزيز آلياتها الخاصة بتقييم الأثر الواقع حتى تضمن رصد وتقييم سياساتها في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتقييم عملية تنفيذها.
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
17- على الرغم من أن اللجنة لاحظت إنشاء اللجنة الزمبابوية لحقوق الإنسان في عام 2007، والتي تشمل ولايتها حماية حقوق المرأة فإنها تعرب عن قلقها لعدم سنّ قانون اللجنة الزمبابوية لحقوق الإنسان حتى الآن.
18- وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تسنّ، دون إبطاء، قانون اللجنة الزمبابوية لحقوق الإنسان من أجل كفالة سير تلك اللجنة وفقاً لمبادئ باريس.
التدابير الخاصة المؤقتة
19- لئن رحّبت اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في مجال حصول النساء على قروض بموجب سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في عام 2010 (57 في المائة من المستفيدين هم من النساء) وفي مجال التعليم العالي، الذي ارتفعت فيه نسبة التحاق النساء بمعاهد تدريب المدرسين من 56.7 في المائة في عام 2006 إلى 69.4 في المائة في عام 2010، وأثنت على تلك الجهود، فإنها تعرب عن قلقها حيال عدم تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً لتوصيتها العامة رقم 25 تطبيقاً منهجياً بوصفها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق مساواة ذات بال بين المرأة والرجل في مجالات الاتفاقية الأخرى ولا سيما في مجالي العمالة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة وما إلى ذلك من المجالات التي تكون فيها المرأة ناقصة التمثيل أو تعاني من الغبن.
20- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز اللجوء إلى التدابير الخاصة المؤقتة طبقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، كما ورد تفسيرها في تعليق اللجنة العام رقم 25 في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية والتي تكون فيها المرأة ناقصة التمثيل أو تعاني من الغبن. ولبلوغ تلك الغاية فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع أهداف محدودة زمنياً وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذ الاستراتيجيات من مثل برامج التوعية والدعم وتحديد الحصص وما إلى ذلك من التدابير الاستباقية الرامية إلى تحقيق مساواة جوهرية بين المرأة والرجل في جميع المجالات وخاصة في مجالي العمالة والحياة السياسية والعامة؛
(ب) إذكاء وعي أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين وأرباب العمل وعامة الناس بضرورة التدابير الخاصة المؤقتة وتقديم معلومات شاملة عن اللجوء إلى تلك التدابير وعن الأثر المترتب عليها وذلك في تقريرها الدوري القادم.
القوالب النمطية والممارسات الضارة
21- تعترف اللجنة بالثقافة والتقاليد الغنية للدولة الطرف وبأهميتها في الحياة اليومية. غير أنها تعرب عن بالغ قلقها حيال استمرار المعايير والممارسات والتقاليد الضارة والمواقف الأبوية والقوالب النمطية المستحكمة فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات والهويات المنوطة بالمرأة والرجل في جميع مناحي الحياة وحيال محدودية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي بشكل مباشر لتلك الممارسات التمييزية. ومن تلك الممارسات، على وجه الخصوص، تعدد الزوجات والمهور ( لوبولا )، والكشف عن العذرية، في بعض المناطق، ومطاردة الساحرات. وتُعرب اللجنة عن قلقها حيال ما تؤديه تلك الأعراف والممارسات من إدامة للتمييز ضد النساء والفتيات ولأن تلك الأعراف والممارسات تنعكس في تدني مركز المرأة وإلحاق الغبن بها في مجالات عديدة منها التعليم والحياة العامة وصناعة القرار وفي استمرار العنف الممارس على المرأة، كما تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ، حتى الآن، أي تدابير دائمة لتغيير القوالب النمطية والممارسات الضارة أو القضاء عليها.
22- وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) المسارعة إلى وضع استراتيجية شاملة لتغيير المواقف والقوالب النمطية الأبوية التي تميز ضد المرأة أو القضاء عليها وذلك طبقاً لأحكام الاتفاقية. وينبغي أن تشمل تلك التدابير بذل الجهود، بالتعاون مع المجتمع المدني ومع القيادات المجتمعية والدينية، من أجل التثقيف بشأن هذا الموضوع والتوعية به والعمل على أن يشمل هذا الأمر النساء والرجال على جميع الصُعد في المجتمع؛
(ب) التصدي، بشكل أكثر حزماً، للممارسات الضارة وذلك بتوسيع نطاق برامج التعليم العمومي وبإنفاذ حظر تلك الممارسات ولا سيما في المناطق الريفية؛
(ج) اتخاذ تدابير ابتكارية تركز على وسائط الإعلام لتعزيز فهم فكرة المساواة بين المرأة والرجل، ولإعطاء صورة إيجابية وبعيدة عن النمطية للمرأة بفضل المنظومة التعليمية؛
(د) رصد واستعراض التدابير المتخذة من أجل تقييم أثرها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
العنف ضد المرأة
23- تعرب اللجنة، إذ تلاحظ اعتماد القانون الجديد بشأن العنف المنزلي في عام 2006 ، عن قلقها حيال ارتفاع معدل حدوث العنف الممارس على المرأة من الدولة الطرف ولا سيما العنف المنزلي والعنف الجنسي اللذين يظل الإبلاغ عنهما قليل الحدوث، في حالات كثيرة، فضلاً عن قلة البيانات ا لإحصائية المصنفة حسب الجنس وكذلك حيال غياب الإرادة السياسية المعلنة لإعطاء أولوية عالية للقضاء على العنف الممارس على المرأة. ولئن رحبت اللجنة بسنّ قانون الجرائم الجنسية في عام 2003 الذي يعترف بأن اغتصاب الزوج لزوجته جريمة ، فإنها تعرب عن بالغ قلقها حيال العقبات التي حالت دون تطبيقه فعلاً، على الرغم من سنّ قانون العنف المنزلي في عام 2006 وإنشاء مجلس لمناهضة العنف المنزلي أُنيطت به مسؤولية تنفيذ ذلك القانون، وما ذلك إلا لأن الدولة الطرف لم تخصص الموارد المالية والبشرية لذلك. كما تعرب اللجنة عن قلقها حيال إخفاق الدولة الطرف في التصدي لظاهرة العنف الممارس على المرأة لأسباب سياسية. ومن دواعي قلق اللجنة كذلك أن الدولة ل م تقم غير مأوى واحد ٍ لاستقبال النساء ضحايا العنف (أما المأويان الآخران فقد أقامتهما منظمات غير حكومية)، كما أن ذلك المأوى ليس مُعداً خصيصاً لاستقبال النساء ضحايا ذلك النوع من العنف. ويساور اللجنة القلق أيضاً حيال أعمال العنف التي ترتكبها جهات تنتمي إلى الدولة وإلى غيرها من الجهات ضد المثليات والمزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية.
24- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير شاملة لمنع العنف الممارس ضد النساء والفتيات والتصدي له، والاعتراف بأن هذا النوع من العنف هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويمثل انتهاكاً لحقوقها الإنسانية كما نصت عليها الاتفاقية، والعمل على أن تستفيد النساء والفتيات ضحايا العنف فوراً من سُبل الانتصاف والحماية وأن تتم مقاضاة الجناة وعقابهم طبقاً لتوصية اللجنة العامة رقم 19؛
(ب) توفير التدريب الإلزامي للقضاة والمدّعين العامين بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون التي تتعلق بالعنف الممارس على المرأة وتدريب ضباط الشرطة على اتباع الإجراءات الخاصة بالتعاطي مع النساء ضحايا العنف؛
(ج) تشجيع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي والعنف الجنسي وذلك بعدم وصم الضحايا والتوعية بالطبيعة الإجرامية لتلك الأفعال؛
(د) اتخاذ تدابير لمنع العنف الممارس على المرأة لأسباب سياسية والتصدي له؛
( ﻫ ) تقديم المساعدة والحماية المناسبة للنساء ضحايا العنف وذلك بتعزيز قدرات المآوى القائمة وإقامة المزيد من المآوى ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية وتعزيز أواصر التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي توفر المآوى للضحايا ووسائل إعادة تأهيلهن؛
(و) توفير الحماية الفعلية ضد العنف والتمييز الممارسين على جميع فئات النساء بمن فيهن المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وخاصة عن طريق سنّ تشريعات شاملة مناهضة للتمييز تتضمن حظر أشكال التمييز المتعددة وعن طريق تنظيم حملات توعية موجهة لعامة الناس وكذلك توفير التدريب المناسب للمسؤولين عن إنفاذ القوانين؛
(ز) تجميع البيانات الإحصائية عن العنف المنزلي والعنف الجنسي مصنّفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني.
الاتجار بالنساء واستغلالهن في الدعارة
25- ما زالت اللجنة تشعر بالقلق حيال استمرار الاتجار بالنساء والفتيات في البلد، وحيال قلة البيانات الإحصائية المصنفة حسب الجنس وإزاء انخفاض معدلات الإبلاغ في هذا الصدد أيضاً. ومما يثير قلق اللجنة كذلك إخفاق الدولة الطرف في التصدي للأسباب العميقة الكامنة وراء الاتجار بالنساء واستغلالهن في الدعارة ومنها الفقر مما يعرقل جهود الدولة الطرف في التصدي لهذه القضايا بشكل جدي. وإذ تلاحظ اللجنة وجود مراكز الاستقبال والدعم في مركزي بيت بريدج وبلام تري الحدوديين المعدين لاستقبال العائدين والمبعدين من البلدان المجاورة فإنها تشعر بالقلق كذلك إزاء انعدام المآوى وخدمات الإرشاد في الدولة الطرف المقدمة للنساء ضحايا الاتجار والدعارة، وكذلك حيال قلة المعلومات المقدمة بشأن وجود مذكرات التفاهم الإقليمية والثنائية و/أو الاتفاقات المبرمة مع سائر البلدان حول مسألة الاتجار وبشأن تنفيذ تلك المذكرات والاتفاقات.
26- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية على النحو الكامل وذلك بوسائل منها:
(أ) التصدي للأسباب الجذرية الكامنة وراء الاتجار بالنساء واستغلالهن في الدعارة ومنها الفقر وذلك للتخلص من قلة حيلة الفتيات والنساء حيال استغلالهن لأغراض جنسية والاتجار بهن ، وبذل الجهود من أجل استعادة الضحايا لعافيتهن وإدماجهن في المجتمع؛
(ب) توفير التدريب على كيفية التعرّف إلى ضحايا الاتجار والتعامل معهن، وكذلك تدريب الجهاز القضائي ومسؤولي إنفاذ القوانين وحرس الحدود والمرشدين الاجتماعيين في جميع أنحاء البلد، ولا سيما المناطق الريفية والمناطق النائية، على تطبيق أحكام التشريعات المناهضة للاتجار؛
(ج) كفالة الرصد المنهجي والتقييم الدوري بما في ذلك عن طريق جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار بالنساء واستغلالهن في الدعارة، وإدراج تلك البيانات في تقريرها الدوري القادم؛
(د) مضاعفة الجهود المبذولة لتحقيق التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد من أجل منع الاتجار عبر تبادل المعلومات والتنسيق بين الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة الضالعين في عملية الاتجار؛
( ﻫ ) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول النساء والفتيات المتاجر بهن على خدمات جيدة في مجالات الرعاية الطبية والإرشاد والدعم المالي وعلى السكن اللائق والاستفادة من الفرص المتاحة في مجال التدريب بالإضافة إلى الحصول على الخدمات القانونية مجاناً؛
(و) التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
المشاركة في الحياة السياسية والعامة
27- رغم أن النساء في الدولة الطرف يشغلن نسبة 30 في المائة من مناصب سفرائها فإن اللجنة يساورها القلق لعدم تحقق المستوى ذاته من التقدم في مجالات أخرى من الحياة العامة والسياسية ولاستمرار عقبات تحول دون النهوض بالمرأة فيها، وكذلك الشأن بالنسبة إلى مناصب صنع القرار بما في ذلك المناصب القضائية ومناصب الحكم المحلي وفي القطاع الخاص. ومما يثير قلق اللجنة كذلك وجود عراقيل ممنهجة مثل المواقف الثقافية السلبية وعدم وجود نظام للحصص وقلة فرص بناء قدرات المرشحات المحتملات ومحدودية الموارد المالية وانعدام الدعم اللوجستي مما يحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل.
28- وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 23(1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة وتوصيتها العامة رقم 25(2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
(أ) اعتماد حصص تطبق على النساء على جميع مستويات الحياة العامة في الدولة الطرف بغرض التعجيل بتمثيل النساء على قدم المساواة مع الرجال في جميع مجالات الحياة العامة والمهنية ولا سيما تمثيلهن في مناصب صنع القرار في الإدارة المحلية؛
(ب) تخصيص أموال كافية للنساء المرشحات لخوض الانتخابات بما في ذلك للنساء في صفوف المعارضة في إطار التمويل العمومي للحملات الانتخابية؛
(ج) تعزيز مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات وما إلى ذلك من الرابطات بما في ذلك مشاركتها في المناصب القيادية؛
(د) ضمان إتاحة الفرص الملائمة للمرأة للمشاركة و ا لإدلاء بصوتها في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات الإنمائية والمشاريع المجتمعية؛
( ﻫ ) توفير التدريب في مجال المساواة بين الجنسين للسياسيين والصحفيين والمدرسين والقيادات الدينية ولا سيما الرجال منهم، حتى يفهموا جيداً أن مشاركة النساء والرجال الكاملة والحرة والديمقراطية على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة إنما هي شرط من شروط تنفيذ أحكام الاتفاقية على النحو الكامل.
التعليم
29 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما حققته من مكاسب في تعليم الفتيات والنساء منذ أن نال البلد استقلاله في عام 1980. كما ينعكس ذلك في تعادل أعداد الفتيات والأولاد في المدارس الابتدائية وشبه التعادل بين أعدادهم في المستوى الثانوي الأدن ى . ورغم أن اللجنة لاحظت قيام الدولة الطرف، في عام 1999، باعتماد سياسة تسمح للفتيات الحوامل بالعودة إلى الدراسة بعد أن يضعن أحمالهن فإنها تشعر بالقلق لارتفاع معدل تسرب الفتيات، ولا سيما في المستوى الثانوي والمستوى العالي وضعف معدلات بقائهن في الدراسة وإتمامهن لتعليمهن وذلك بسبب الزواج المبكر والحمل في سن المراهقة وبسبب الممارسات التمييزية التقليدية والثقافية والفقر وخاصة في المناطق الريفية. ومما يثير قلق اللجنة كذلك أن الآراء التقليدية التي يعتنقها الطلاب والمدرسون على السواء تحث على توجيه الطالبات إلى مجالات دراسة يعتقد أنها مناسبة لأدوارهن الاجتماعية ومشاركتهن في الحياة العامة. ويساور اللجنة أيضاً قلق حيال ارتفاع عدد الفتيات اللائي يعانين من الانتهاكات أو التحرشات الجنسية في المدر سة من قبل المدرسين والزملاء في الفصل سواء بسواء. وكذلك حيال ارتفاع عدد الفتيات اللائي يعانين من العنف الجنسي على الطريق نحو المدرسة أو العودة منها. وتلاحظ اللجنة أن التعليم هو مفتاح النهوض بالمرأة وأن انخفاض مستوى تعليم المرأة والفتاة يظل إحدى أكثر العقبات خطورة التي تعود دون تمتعها بكامل حقوقها الإنسانية.
30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية وعلى إذكاء الوعي بأهمية التعليم باعتباره أحد حقوق الإنسان وقاعدة لتمكين المرأة. ولبلوغ هذه الغاية تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) إزالة العقبات التي تحول دون تعليم المرأة والفتاة مثل المواقف الثقافية السلبية والزواج المبكر وإثقال كاهلها بالواجبات المنزلية، واتخاذ الخطوات الكفيلة باستبقاء الفتيات في المدارس، وكذلك بتعزيز تنفيذ سياسات الالتحاق مجددا ً بالمدارس مما يمكّن النساء الشابات من العودة إلى المدارس بعد الحمل؛
(ب) تنفيذ التدابير الكفيلة بالتخلص من القوالب النمطية التقليدية والعقبات الهيكلية التي قد تردع الفتيات عن الانخراط في مجال العلوم والرياضيات في المستويين الثانوي والعالي من المنظومة التعليمية؛
(ج) مضاعفة الجهود لتزويد الفتيات بالنصح بشأن حياتهن الوظيفية بما يمكنهن من الإحاطة بالخيارات المتاحة فيما يتعلق بمسارات الوظائف غير التقليدية؛
(د) تهيئة بيئة تعليمية مأمونة خالية من التمييز والعنف واتخاذ تدابير لحماية الفتيات من التحرش والعنف الجنسيين على الطريق نحو المدرسة والعودة منها وخاصة في المناطق الريفية؛
( ﻫ ) تعزيز برامج التوعية والتدريب الموجهة إلى مسؤولي المدارس والطلاب وتوعية الأطفال عن طريق وسائط الإعلام؛ وإنشاء آليات الإبلاغ والمساءلة لضمان مقاضاة ومعاقبة مرتكبي أفعال الانتهاك والتحرش الجنسيين.
العمالة
31 - لئن لاحظت اللجنة مع الارتياح أن الفصل 0 1 :28 من قانون العمل يحظر التمييز على أساس نوع الجنس في جميع مراحل عملية التوظيف والاستخدام، فإنها تشعر بالقلق حيال استمرار الفصل العمودي والأفقي، واستمرار الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل. ومما يثير قلق اللجنة أيضاً تركز النساء في القطاع غير النظامي الذي لا يحصلن فيه على أي ضمان اجتماعي أو أي مزايا أخرى.
32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) اعتماد تشريعات تضمن الحصول على مكافأة متساوية على أداء عمل متساوي القيمة وتضييق الفجوة بين رواتب النساء والرجال و ر أ ب ها وذلك عملاً بأحكام اتفاقية المساواة في الأجور التي أبرمتها منظمة العمل الدولية عام 1951 (رقم 100)؛
(ب) توفير إطار تنظيمي للقطاع غير النظامي بغية إتاحة الفرصة أمام النساء العاملات في هذا القطاع للانتفاع بالضمان الاجتماعي وغير ذلك من المزاي ا ؛
(ج) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة مثل نظام الحصص طبقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة رقم 25 الرامية إلى إتاحة فرص متكافئة بحكم الواقع أمام الرجال والنساء في سوق العمل.
الصحة
3 3 - لئن رحبت اللجنة بإنشاء صندوق للتحول الصحي في عام 2011 تتمثل مهمته في تقديم جميع مرافق الصحة العمومية خدمات مجانية في مجالي صحة الأم والطفل فإنها تشعر بالقلق لعدم نص الدستور أو قانون الصحة العمومية على الحق في الصحة ورغم أنها لاحظت الشروع في عام 2010، في حملة تحت شعار : "التسريع في خفض م عدلات وفيات الأمومة في أفريقيا" ، فإنها تشعر أيضاً بالقلق حيال ارتفاع مستوى معدلات وفيات الأمومة (725 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي). وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً حيال قانون الإجهاض التقييدي وحيال الإجراءات المطولة الخاصة بالإذن بإجراء عمليات الإجهاض وفقاً للاستثناءات التي يسمح بها ا لقانون، ممّا يضطر النساء إلى السعي إلى الخضوع لعمليات إجهاض غير قانونية كثيراً ما تكون غير مأمونة. ويساور اللجنة القلق أيضاً حيال محدودية استفادة النساء من خدمات الصحة الإنجابية والجنسية ذات الجودة ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية وهي تشعر بالقلق كذلك لاستمرا وباء الإيدز والعدوى بفيروسه بما يمثل تحدياً صحياً مطروحاً على الدولة الطرف رغم التقارير التي تفيد بحدوث تدن هام في معدلات العدوى.
34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحسين فرص المرأة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية وما إلى ذلك من الخدمات كما هو مذكور ضمن إطار توصية اللجنة العامة رقم 24؛
(ب) تعزيز جهودها من أجل ا ل حد من وقوع وفيات الأموم ة وإذكاء الوعي بالإمكانات المتاحة أمام المرأة للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والحصول على المساعدة الطبية على أيدي عاملين مدربين وزيادة تلك الإمكانات ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية؛
(ج) تعزيز ومضاعفة جهودها من أجل زيادة المعرفة بشأن وسائل الحمل الميسورة التكلفة وفرص الاستفادة منها في جميع أنحاء البلد وضمان عدم مواجهة النساء في المناطق الريفي ة والمناطق النائية عقبات تحول دون حصولهن على المعلومات والخدمات في مجال تنظيم الأسرة؛
(د) الترويج على نطاق واسع لبرامج التثقيف بشأن الصحة الجنسية والصحة الإنجابية التي تركّز على المراهقين من الجنسين مع إيلاء عناية خاصة بالحمل المبكر ومكافحة الأمرا ض المنقولة جنسياً بما فيها ال إ يدز والعدوى بفيروسه.
( ﻫ ) إتاحة الفرصة أمام المرأة للحصول على خدمات جيدة فيما يتعلق بالتدبير العلاجي للمضاعفات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير المأمونة من أجل خفض معدل وفيات الأمومة والنظر في استعراض القانون المتعلق بالإجهاض بغية إلغاء الأحكام العقابية المفروضة على النساء اللاّئي يخضعن لعمليات إجهاض للتخلص من أحمالهن غير المرغوبة، وذلك تمشياً مع ما جاء في التوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة، واستعراض الإجراءات الخاصة بالاستثناءات التي يسمح بها القانون .
النساء الريفيات
3 5 - تعرب اللجنة عن قلقها حيال الوضع المتردي للنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية والمناطق النائية، وهن يشكلن غالبية النساء في الدولة الطرف، واللاّئي يعانين الفقر والمصاعب التي تحول دون استفادتهن من الخدمات الصحية والاجتماعية وعدم المشاركة في عمليات صنع القرار على الصعيد المجتمعي. ومما يثير قلق اللجنة أيضاً انتشار العادات والممارسات التقليدية التمييزية التي تمنع النساء الريفيات، بشكل خاص، من الإرث أو حيازة ملكية الأرض وما إلى ذلك من الممتلكات كما تمنعهن من الاستفادة من تسهيلات الائتمان ومن الخدمات المجتمعية. ولئن لاحظت اللجنة أن الحكومة قد خصصت للنساء حصة نسبتها 20 في المائة بموجب برنامج إصلاح الأراضي المعجل، فإنها تشعر بالقلق لمحدودية استفادة النساء الريفيات من الأرض مقارنة بالرجال في مجال حيازة الأراضي الريفية ولأن نسبة الأرض المخصصة للنساء التي ينطبق عليها البرنامج لا تتجاوز 10 في المائة.
36 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:
(أ) إيلاء عناية خاصة لاحتياجات المرأة الريفية لضمان استفادتها من الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات توفير المياه النقية ووسائل الإصحاح والأراضي الخصبة والمشاريع الدارة للدخل؛
(ب) القضاء على جميع أشكال التمييز فيما يتعلق بالملكية وتقاسم الأراضي وحصول المرأة على نصيبها من ميراثها فيها؛
(ج) التصدي للأعراف والممارسات السلبية خاصة في المناطق الريفية مما يؤثر في تمتع النساء على النحو الكامل من الحق في الملكية؛
(د) رصد تنفيذ برنامج إصلاح الأراضي للتأكد من تحقيق الحصص المخصصة للمرأة.
الزواج والعلاقات الأسرية
37 - تعرب اللجنة عن قلقها حيال استمرار القوانين والممارسات التمييزية ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية فيما يتعلق بجملة أمور منها الزواج وفسخ عقده والميراث وحقوق الملكية. وتشعر اللجنة ببالغ القلق حيال تمسك الدولة الطرف بكل من القوانين العرفية والدينية، التي تميز ضد المرأة في ميدان الزواج والعلاقات الأسرية، مثل تعدد الزوجات والمهور ( لوبولا ) وذلك عن طريق محافظة الدولة الطرف على تشكيلة من نظم الزواج المدنية منها والعرفية، وعن طريق اعتماد قوانين مثل قانون الزيجات العرفية.
38 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:
( أ ) المسا رعة إلى تعديل كل الأحكام التمييزية المتبقية واللوائح الإدارية، بما في ذلك الأحكام الناظمة لشؤون الأسرة والزوا ج والطلاق، واتخاذ كل التدابير التشريعية اللازمة لضمان حصول المرأة على حصة مساوية للرجل فيما يتعلق بك ل الممتلكات الناشئة عن العلاقة الزوجية بغض النظر عن المساهمات النقدية وغير النقدية في الممتلكات المذكورة ؛
( ب ) حظر تعدد الزوجات طبقاً لتوصية اللجنة ال عامة رقم 21؛
(ج) النظر في وضع واعتماد مدونة موحّدة لشؤون الأسرة تتسق مع الاتفاقية ويتم فيها التصدي لتحقيق المساواة فيما يتعلق بحقوق الميراث والملكية والحق في الأرض، وحظر تعدد الزوجات.
إعلان ومنهاج عمل بيجين
39 - تحث اللجنة الدولة الطرف، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الاستخدام الكامل لإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية؛ و تطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.
الأهداف الإنمائية للألفية
40- تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدراج منظور جنساني وإشارة صريحة إلى أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ و ت طلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.
نشر الملاحظات الختامية
41 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في زمبابوي قصد توعية الشعب والمسؤولين الحكوميين والسّاسة والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات المتخذة لتأمين المساواة بين الرجل والمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وبالتدابير الإضافية اللازمة بذلك الخصوص. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بنشر الملاحظات الختامية على مستوى المجتمعات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة القيام، على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بنشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع: "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".
المصادقة على المعاهدات الأخرى
42 - تشير اللجنة إلى أن انضمام زمبابوي إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة الحكومة على النظر في المصادقة على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، ألا وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المساعدة التقنية
43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من المساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يرمي إلى تطبيق التوصيات أعلاه والاتفاقية ككل. وتعرب اللجنة عن استعدادها لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال زيارة قطرية يقوم بها أعضاء اللجنة لتوفير المزيد من المشورة بشأن تنفيذ التوصيات أعلاه والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة وبرامج منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وشعبة الإحصاءات، وشعبة النهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
متابعة الملاحظات الختامية
44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام، في غضون عامين، بتقديم معلومات خطية عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في ال ف قرات الواردة أعلاه 14(أ) و(ب) و24(أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز).
إعداد التقرير المقبل
45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تأمين المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات الحكومية في إعداد تقرير الدولة الطرف المقبل واستشارة مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
46 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة للمشاغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل عملاً بالمادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في شباط/فبراير 2016.
47 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي تم اعتمادها في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( انظر الوثيقة HRI/ GEN / 2/ Rev .6 ). والمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير عن معاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء الأول، المرفق الأول) يجب أن تطبق بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وهذه المبادئ التوجيهية تشكل معاً المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها يجب ألا تتجاوز 40 صفحة، أما الوثيقة الأساسية الموحدة المستوفاة فيجب ألا تتجاوز 80 صفحة.