الأمم المتحدة

CERD/C/SEN/CO/16-18

Distr.: General

24 October 2012

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن تقارير السنغال الدورية السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والثمانين المعقودة في الفترة من 6 إلى 31 آب/أغسطس 2012

1- نظرت اللجنة في تقارير السنغال الدورية السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر (CERD/C/SEN/16-18) المقدمة في وثيقة واحدة في جلستيها 2179 و2180 (CERD/C/SR.2179 و2180)، المعقودتين في 14 و15 آب/أغسطس 2012. واعتمدت اللجنة في جلستها 2199 المعقودة في 29 آب/أغسطس 2012 (CERD/C/SR.2199) الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقاريرها الدورية السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر في وثيق ة واحدة، كما ترحب بتقديم الوثيقة الأساسية المحدّثة. غير أنها تلاحظ أن التقارير لا تتضمن ما يكفي من المعلومات عن التطبيق العملي للاتفاقية وتعرب عن أسفها لتقديم التقارير الدورية في موعد متأخر.

3- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح البناء الذي أقيم مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين من مختلف الوزارات وتحيط علماً مع الارتياح بالعرض الشفهي الذي قدمه الوفد عند دارسة التقرير وبالإجابات المفصلة التي أعطاها.

باء- الجوان ب الإيجابية

4- ترحب اللجنة باعتماد السنغال قانوناً في آذار/مارس 2010، ينعت الرق وتجارة العبيد بأنها جرائم ضد الإنسانية وبذلك يصبح السنغال أول بلد أفريقي يسنّ تشريعاً مثل هذا.

5- وتلاحظ اللجنة باهتمام التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمحاربة الاتجار بالبشر ولا سيما اعتماد القانون رقم 2005-06 الصادر في 10 أيار/مايو 2005 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وما شابهه من الممارسات وحماية الضحايا ووضع خطة عمل وطنية (2008-2013) لمحاربة الاتجار بالبشر ولا سيما النساء والأطفال.

6- وترحب اللجنة برغبة الدولة الطرف في تحديث المدارس القرآنية وإدماجها في المنظومة التعليمية. وتلاحظ مع الارتياح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن الأطفال المتسولين ولا سيما اعتماد خطة استراتيجية (2008-2013) لتعليم وحماية الأطفال المتسولين أو الذين لا ي تردّدون على المدرسة، وإقامة شراكة، في شباط/فبراير 2007، من أجل سحب الأطفال من الشوارع وإعادة دمجهم في المجتمع، حيث تضم تلك الشراكة مسؤولين في الإدارة السنغالية وعاملين في المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وشركاء في مجال التنمية، ومنظمات دينية والمجتمع المدني ووسائط الإعلام.

7- وتعرب اللجنة عن سرورها لاعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية والإحصاء في السنغال (2008-2013).

8- وترحب اللجنة بالنتائج المشجعة التي تحققت في مجال التخلص من ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في أعقاب التدابير المتنوعة التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد.

9- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف قد صدّقت، منذ دراسة تقاريرها الدورية من الحادي عشر إلى الخامس عشر، صكوكاً دولية من بينها ما يلي:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أيلول/سبتمبر 2010؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص عن الاختفاء القسري في كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في تشرين الأول/أكتوبر 2006؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في آذار/مارس 2004؛

( ) البروتوكول الاختيار لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والمواد الإباحية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2003؛

(و) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الإضافي الرامي إلى منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول الإضافي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، في تشرين الأول/ أكتوبر 2003.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

التركيبة الديمغرافية للسكان

10- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم اشتمال التقرير الدوري للدولة الطرف على بيانات إحصائية كاملة بشأن التركيبة الإثنية للسكان الذين يعيشو ن على أراضيها ولعدم تضمنه لمؤشرات اجتماعية اقتصادية مصنفة حسب الأصل الإثني أو الجنسية كما تمت التوصية به في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/57/18، الفقرة 441).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتولّى، وفقاً لمبادئها التوجيهية المنقحة المتعلقة بوض ع التقارير الخاصة بالاتفاقية ( CERD/C/2007/1 )، جمع ونشر بيانات إحصائية موثوقة ومستكملة عن التركيبة الإثنية لسكانها، ومؤشرات اجتماعية اقتصادية مصنفة حسب الأصل الإثني وخاصة فيما يتعلق بالمهاجرين استناداً إلى تحقيقات أو عمليات تعداد سكاني وطنية تقوم على تحديد الهوية الذّاتي وتراعي الجوانب الإثنية والعرقية، بغرض وضع السياسات العامة واتخاذ التدابير الملائمة والسماح للجنة بتقييم أفضل للكيفية التي تتم بها ممارسة الحقوق المكرسة في الاتفاقية في السنغال. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزوّدها ببيانات مفصلة في تقريرها القادم.

الدعاوى المقامة لمقاضاة أفعال التمييز العنصري

11- تحيط اللجنة علماً بمختلف الإمكانات المتاحة للأشخاص الذين يرغبون في إقامة دعاوى لمقاضاة أفعال التمييز العنصري وتلاحظ مع الاهتمام توكيد الدولة الطرف على تعزيز التسامح وثقافة الوئام الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع وكذلك دور ممارسة " ال سانانكونيا " (التلاحم بين الخلق) (cousinage à plaisanterie) في تطهير النفوس من الضغائن. غير أن اللجنة تأسف لتذرّع الدولة الطرف بعدم وجود شكاوى وقرارات تصدرها المحاكم في هذا الميدان وترى في ذلك برهاناً على عدم وجود تمييز عنصري في السنغال (المادة 6).

تذكّر اللجنة الدولة الطرف، مشيرة إ لى توصيتها العامة الحادية والثلاثين (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن عدم وجود شكاوى وعدم إقامة دعاوى أمام المحاكم من قبل ضحايا التمييز العنصري يمكن أن يكشفا، خاصة، عن عدم وجود تشريعات محدّدة ذات صلة بالموضوع، أو عن معرفة هزيلة بوسائل الانتصاف القانونية المتاحة أو رغبة غير كافية من قبل السلطات في مقاضاة مرتكبي مثل هذه الأفعال. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تحرص على ا ش تمال تشريعاتها على الأحكام المناسبة وأن تعمل على أن يدرك عامة الناس حقوقهم بما فيها وسائل الانتصاف القانونية في مجال التمييز العنصري.

التمييز المباشر وغير المباشر

12- تحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف التي أشارت إلى ضعف مستوى التنمية في منطقة كازامانس التي تقطنها غالبية من " الديولا " إلاّ أنها تنكر وجود أي عنصر إثني في الصراع الدائر هناك منذ 30 عاماً. وتلاحظ اللجنة باهتمام رغبة الحكومة الجديدة في العمل على استتباب السلام في منطقة كازامانس وجعل ذلك من الأولويات الوطنية وترحب بالتدابير المزمع اتخاذها من أجل تطوير البنى التحتية وفتح الآفاق أمام هذه المنطقة. غير أن اللجنة تعرب عن بالغ انشغالها بعودة التوتر بين حركة القوى الديمقراطية في كازامانس وبين الجيش السنغالي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وما صحب ذلك من أعمال عنف تطول السكان المدنيين في المقام الأول (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة الحوار مع حركة القوى الديمقراطية في كازامانس حتى يست تب السلام في المنطقة. وتوصيها كذلك باعتماد برنامج لجبر الأضرار، وربما تعويض المدنيين من ضحايا الصراع الدائر في كازامانس لتهيئة مناخ من الثقة يسمح بإيجاد حل سلمي ودائم للصراع. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تطبيق الإجراءات المتوخاة في أقرب فرصة بهدف حفز التنمية الاقتصادية وفتح الآفاق في منطقة كازامانس وضمان المشاركة النشطة للمستفيدين المعنيين وذلك بالتشاور معهم وإشراكهم في القرارات التي تتعلق بحقوقهم ومصالحهم.

التمييز على أساس النسب

13- تؤكد اللجنة من جديد ا لمخاوف التي أعربت عنها في عام 2002 (A/57/18، الفقرة 445) فيما يتعلق باستمرار ظاهر ة الطبقات الاجتماعية في السنغال ممّا يفضي إلى و َ صْم ونبذ بعض الفئات وإلى انتهاك حقوقهم (المادتان 5 و3).

توصي اللجنة الدولة الطرف، مذكّرة بتوصيتها العامة التاسعة والعشرين بشأن التمييز القائم على النسب، بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة لمكافحة وإلغاء كل آ ثار ه من هذه الظاهرة ومن هذه التدابير اعتماد تشريعات محددة تحظر التمييز على أساس النسب؛

(ب) اتخاذ تدابير لتوعية وتثقيف الناس بشأن الآثار الضارة المترتبة على نظام الطبقات الاجتماعية وأحوال الضحايا؛

(ج) تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة تكميلية عن هذه الظاهرة ومدى استفحالها.

الأطفال المتسولون

14- تلاحظ اللجنة باهتمام الأهمية التي تحظى بها مسألة استغلال الأطفال المتسولين لأغراض اقتصادية والتدابير الكثيرة التي اتخذتها الدولة الطرف بغية تحسين نوعية التعليم الذي يحصل عليه هؤلاء وحمايتهم. غير أنها تلاحظ بانشغال استمرار واستفحال ظاهرة الأط فال المتسولين القادمين، في معظمهم، من المناطق المتاخمة. ومما يثير مخاوف اللجنة أن هؤلاء الأطفال كثيراً ما يكونون من ضحايا الاتجار، حيث يستغلون في أغراض التسول ويعرضون لشتى ضروب الإيذاء البدني والنفسي ويعيشون في ظروف صحية مزرية وفي فاقة شديدة. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لاستمرار التضارب بين المادة 3 من القانون 2005-02، التي تحظر التسول، وبين المادة 245 من القانون الجنائي التي تجيز التسول "في الأيام والأماكن و الملابسات التي تقرّها العادات الدينية" رغم توصيات المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، (A/HRC/16/57/Add.3، الفقرة 31) (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل ببرنامج تحديث المدارس القرآنية وبإدماج البرنامج الدراسي المنسق الخاص بتلك المدارس والذي أطلق في عام 2011. وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف أيضاً آلية للشكاوى يلجأ إليها الأطفال، وتعزز عمليات تفتيش المدارس الدينية وكذلك التداب ي ر القمعية ضد " المارابو " الذين يستغلون الأطفال المتسولين في أغراض اقتصادية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستمرار في اتخاذ تدابير مكافحة الاتجار بالأطفال وتعزيز تلك التدابير والتعجيل بتطبيق تدابير سحب أطفال الشوارع وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادة تأهيلهم.

اللاجئون

15- تلاحظ اللجنة مع القلق، رغم أنها تلاحظ بارتياح طرح مشروع تنقيح قانون بشأن مركز اللاجئين ع لى الجمعية الوطنية في مطلع عام 2012، أن تشريعات الدولة الطرف في مجال اللجوء لا تتفق تماماً مع القانون الدولي للاجئين (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع تنقيح القانون الخاص بمركز اللاجئين، وبالمبادرة إلى تطبيق النص بحذافيره ومتابعة التنفيذ.

16- وترحب اللجنة بتنفيذ اتفاق عودة اللاجئين الموريتانيين الطوعية إ لى أوطانهم، مما سمح بعودة حوالي 500 245 شخص في الفترة ما بين عام ي 2007 و2012. وتشير اللجنة بارتياح، كذلك، إلى المسألة المتعلقة باندماج حوالي 000 20 لاجئ موريتاني يعيشون في البلد وع ز م الدولة الطرف على إصدار وثائق هوية لكل اللاجئين الذين اعترف بهم بصفتهم تلك. وتشير، كذلك، إ لى تصديق الدولة الطرف، في عام 2005، على ا لاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (1961). غير أن اللجنة تأسف لانتظار عدد من اللاجئين تسلّم وثائق تثبت هويتاهم ولبقائهم في حالة استضعاف حيث لا يمكنهم الاستفادة من بعض الخدمات والتمتع بكامل الحرية والتنقل كما لا يمكن لأطفالهم الاستفادة من فرصة الحصول على التعليم (المادة 5).

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثلاثين (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين وتشجعها على تسهيل إدماج كل اللاجئين الذين يعيشون على أراضيها وإصدار وثائق تثبت هوياتهم، على وجه السرعة، حتى يتسنى لهم التمتع بكامل حقوقهم.

طالبو اللجوء

17- تلاحظ اللجنة بقلق بطء اللجنة الوطنية المعنية بتحديد أهلية الحصول على صفة اللاجئ في معالجة طلبات اللجوء (سنة في المتوسط) وما يترتب على ذلك من آثار ضارة على تمتع اللاجئ بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لأن مشروع القانون الخاص بمركز اللاجئ، المطروح في عام 2012، لا يمنح طالبي اللجوء الحق في التعليم والعمل والرعاية الطبية (المادة 5( )).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ كل التدابير اللازمة للسماح لطالبي اللجوء بالتمتع بكامل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

المهاجرون

18- تُفصح اللجنة عن شواغل اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين فيما يتعلق باحتجاز المهاجرين الذين لم تسوّ أوضاعهم صحبة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم أو الذين أُدينوا بارتكابها (CMW/C/SEN/CO/1، الفقرة 15). كما تردد مشاعر القلق التي تنتاب الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي فيما يخص طول مدة الاحتجاز الإداري المبالغ فيها للأجانب في انت ظار ترحيلهم بسبب البطء الإداري أو المشاكل اللوجيستية (A/HRC/13/30/Add.3، الفقرة 68) (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بألاّ يُوضع المهاجرون المحت ج زون في أماكن مخصصة للاحتجاز الوقائي أو للحرمان من الحرية وبأن تحرص على ألاّ يظل المهاجرون المحرومون من الحرية كذلك إلاّ مدة يسيرة قدر الإمكان.

غير المواطنين

19- تلاحظ اللجنة، إ ذ ترحب بالمعلومات التي قدمها الوفد عن مشروع تنقيح قانون الجنسية، مع القلق أن التشريعات السارية لا تسمح للنساء السنغاليات المتزوجات بأجانب بإعطاء جنسيتهن لأطفاله ن ولأزواجهن كما تسمح للرجال (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف، مذكرة بتوصيتيها العامتين رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس ورقم 30(2004) بشأن التميزي ضد غير المواطنين، بالتعجيل بتنقيح قانون الجنسية للسماح للنساء السنغاليات المتزوجات بأجانب بإعطاء جنسيتهن لأطفالهن وأزواجهن بالشروط ذاتها المطلوبة للرجال السنغاليين.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

20- تلاحظ اللجنة مع القلق إمكانية خفض مستوى مركز اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان من الفئة "ألف" إلى الفئة "باء" في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 إذا لم تقدم أدلة خطية على امتثالها الكامل لمبادئ باريس (القرار 48/134 الصادر عن الجمعية العامة). وتشير اللجنة، على الخصوص، إلى مشاعر القلق التي تنتاب اللجنة الفرعية للاعتماد بشأن مستوى تمويل اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان، وإجراءات تسمية/تعيين أعضاء تلك اللجنة، وتعيين الأعضاء غير المتفرغين وقدرة اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان على اختيار العاملين فيها.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير اللازمة حتى تمتثل اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان تماماً لمبادئ باريس لكي تضمن استقلالها الوظيفي. وعلاوة على ذلك، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى تجسيد رغبتها في مضاعفة ميزانية اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان، كما تم الإعلان عنه في الحوار التفاعلي، والحرص على أن تمتلك تلك اللجنة الموارد البشرية والمالية اللازمة، وأن تُعلْمَ لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتدابير المتخذة حتى تجنب اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان فقدان مركزها ضمن الفئة "ألف".

دال- توصيات أخرى

متابعة إعلان وخطة عمل ديربان

21- تشير اللجنة مع الارتياح إلى الدور الرئيسي الذي تضطلع به الدولة الطرف في عملية ديربان . وتوصي الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة الثالثة والثلاثين (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تعمل، عند إدراج الاتفاقية في نظامها القضائي المحلي، على أخذ إعلان وخطة عمل ديربان المعتمدين في أيلول/سبتمبر 2001 من قبل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بعين الاعتبار وكذلك الشأن بالنسبة إ لى الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المنعقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إ لى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وما إلى ذلك من التدابير المتخذة لتطبيق إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

الحوار مع المجتمع المدني

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور مع منظما ت المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة الكفاح ضد التمييز العنصري وتكثيف تحاورها معها، وذلك لدى إعداد تقريرها الدوري القادم.

التعديلات المدخلة على المادة 8 من الاتفاقية

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية التي اعتمدت في الاجتماع الرا ب ع عشر للدول الأطراف المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 1992، والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بقرارات الجمعية العامة 61/148، و63/243، و65/200، التي طلبت فيها الجمعية من الدول الأطراف تعجيل إجراءاتها الداخلية المتعلقة بالتصديق على هذه التعديلات وإبلاغ الأمين العام كتابياً في أقرب وقت بموافقتها على تلك التعديلات.

النشر

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على تيس ي ر إتاحة تقاريرها لعامة الناس لدى تقديم تلك التقارير والعمل أيضاً على نشر ملاحظات اللجنة على تلك التقارير باللغة الرسمية للدولة وسائر اللغات المستخدمة عادة.

متابعة الملاحظات الختامية

25- تطلب اللجنة من الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 14 و18 و20 أعلاه.

الفقرات التي تكتسي أهمية خاصة

26- تود اللجنة أيضاً أن تلفت انتباه الدولة الطرف إ لى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 11 و12 و13 و17 وتطلب منها أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التد ابير الملموسة التي اتخذتها من أ جل تطبيقها.

إعداد التقرير القادم

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية التاسع عش ر والعشرين والحادي والعشرين والرابع والعشرين في وثيقة واحدة في أجل أقصاه 19 أيار/مايو 2015، وأن ت عدّها بشكل يراعي المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) وأن تتطرق، ف ي تلك الوثيقة، لجميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على احترام اقتصار التقارير الموجهة لهيئات المعاهدات على 40 صفح ة، وعدم تجاوز الوثيقة الأساسية ما بين 60 و80 صفحة (انظر الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).