* اعتمدتها اللجنة في دورتها السبعين (14 أيلول/سبتمبر - 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع للبرازيل *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع للبرازيل (CRC/C/BRA/2-4) في جلستيها 2036 و2037 (ان ظرCRC/C/SR.2036 و2037) المعقودتين في 21 و22 أيلول/سبتمبر 2015، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2052 (انظر CRC/C/SR.2052) المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015 .

2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع للدولة الطرف (CRC/C/BRA/2-4) والردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/BRA/Q/2-4/Add.1)، مما أتاح فهم اً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي تم مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2009؛

(ج) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2009؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2008؛

(هـ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2007 .

4- وتحيط اللجنة علما ً مع التقدير باعتماد التدبيرين التشريعيين التاليين:

(أ) القانون رقم 12-978 بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال، في 21 أيار/ مايو 2014؛

(ب) القانون رقم 12-594 بشأن النظام الوطني للخدمات الاجتماعية-التعليمية، في 18 كانون الثاني/يناير 2012 .

5- وترحب اللجنة بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) المجلس الوطني لحقوق الإنسان (2014)؛

(ب) الخطة الوطنية للتعليم (2014-2024)؛

(ج) الخطة الوطنية لإنهاء العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين (2013)؛

(د) الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2013)؛

(هـ) الخطة الوطنية للمساعدة الاجتماعية - التعليمية (2013).

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6))

التوصيات السابقة للجنة

6- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة للاستجابة لتوصياتها السابقة لعام 2004 (انظر CRC/C/15/Add.241 ) التي لم تنفذ أو نُفذت على نحو غير كاف، ولا سيما المتعلقة منها بجمع البيانات (الفقرة 24) والرصد المستقل (الفقرة 20) والتدريب والنشر (الفقرة 26).

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- تلاحظ اللجنة اعتماد خطة العمل العشرية لتعزيز حقوق الطفل (2011-2020) في عام 2012. ولكنها تعرب عن الأسف لنقص المعلومات عن ال أهداف و ال جداول ال زمنية المحددة ، ولا سيما بشأن أطفال الشوارع والأطفال ذوي الإعاقة.

8- و توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف التنفيذ الفعال لخطة العمل العشرية لتعزيز حقوق الطفل (2011 - 2020) وتقييمها الدوري على جميع المستويات الحكومية. ويتعين على الدولة الطرف في هذا السياق أن تضمن تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها.

التنسيق

9- تلاحظ اللجنة دور الأمانة الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الأطفال والمراهقين. ولكن القلق لا يزال يساورها إزاء غياب آلية مشتركة بين ال قطاعات تكون مسؤولة عن التنسيق والتنفيذ بشكل عام للسياسات والبرامج والميزانيات المتعلقة بحقوق الطفل على الصعيدين الوطني ودون الوطني. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التغييرات الجارية في الإدارة والإعلام في الدولة الطرف، والتي تشير إلى احتمال حلّ الآلية القائمة المحددة لتنسيق تنفيذ الاتفاقية.

10- و توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية على الصعيد المشترك بين الوزارات ، تتمتع بولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق ورصد كل الأنشطة المتعلقة بالتنفيذ المشترك بين القطاعات للاتفاقية على جميع الصعد الاتحادية. كما يتعين على الدولة الطرف أن تضمن تزويد هذه الهيئة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تشغيلها بفعالية. وفضل اً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل احتفاظ الأمانة المعنية بالأطفال والمراهقين بولايتها وتزويدها بالموارد الكافية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية، وذلك على الرغم من إعادة هيكلة إدارتها.

تخصيص الموارد

11- تعرب اللجنة عن القلق إزاء الافتقار إلى آليات مكرسة على الصعيدين الوطني ودون الوطني لرصد تخصيص الموارد في مجال حقوق الطفل. وفضل اً عن ذلك، فإن القلق يساورها بشأن تخفيضات الميزانية التي جرت مؤخر اً و التي تؤثر، من بين أمور أخرى، على الميزانيات المخصصة للقطاعات الاجتماعية وحقوق الإنسان، وكان لها أثر سلبي على تنفيذ البرامج المتعلقة بحماية حقوق الطفل.

12- وفي ضوء يوم المناقشة العامة في عام 2007 لموضوع "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتباع نهج يراعي حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة، وذلك بتنفيذ نظام لتعقب تخصيص الموارد المرصودة للأطفال واستخدامها، وذلك في كامل الميزانية و على الصعد الاتحادية كافة؛

(ب) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية، وزيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، ومعالجة التفاوتات من خلال تطبيق مؤشرات مرتبطة بحقوق الطفل؛

(ج) ضمان تناسب الموارد المخصصة لحماية وتعزيز حقوق الطفل مع النمو الاقتصادي للدولة الطرف، والقيام في هذا السياق بإجراء تقييمات منتظمة للمشاريع المتعلقة بحقوق الطفل التي يجري الاضطلاع بها في إطار برنامج تعجيل النمو ( PAC-2

(د) تحديد بنود الميزانية المخصصة لأطفال الشعوب الأصلية والأطفال المقيمين في المناطق الحضرية المهمشة، بما في ذلك الأحياء الفقيرة، وفي المناطق الريفية في الشمال والشمال الشرقي ل لدولة الطرف، وكذلك الأطفال ذوي الإعاقة، الذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية المذكورة في حالات الأزمات الاقتصادية.

جمع البيانات

13- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية البيانات المتعلقة بأطفال الشوارع والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الشعوب الأصلية، فضل اً عن عدم ملاءمة البيانات عن العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي والاتجار بالأطفال.

14- و في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 5 (2003) بشأن تدابير التنفيذ العامة، تحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين نظامها الخاص بجمع البيانات. فينبغي أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تصنف بحسب العمر ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثن ي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية ، وذلك لتيسير تحليل حالة جميع الأطفال، ولا سيما في حالات الضعف. وفضل اً عن ذلك، توصي اللجنة بتبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية .

الرصد المستقل

15- ترحب اللجنة بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، ولكن القلق لا يزال يساورها من أن المجلس ليس لديه آلية محددة لتلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة مراعية لاحتياجات الأطفال.

16- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية مستقلة محددة لرصد حقوق الطفل تكون قادرة على تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة مراعية لاحتياجات الأطفال، مع القيام في الوقت نفسه بضمان خصوصية الضحايا وحمايتهم، والاضطلاع بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق لصالح الضحايا؛

(ب) تزويد هذه الآلية بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(ج) التماس المساعدة التقنية، حسب الضرورة، من جهات من بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

النشر والتوعية والتدريب

17- تحيط اللجنة علما ً ببرامج التوعية وبرامج التدريب في مجال حقوق الطفل التي تُنظَّم لفئات مهنية عدة. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الوعي بالاتفاقية وحقوق الطفل بصورة عامة في صفوف المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم وفي صفوف عامة الجمهور، بما في ذلك الأطفال أنفسهم، لا ي زال منخفضا ً .

18- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الترويج للاتفاقية على أوسع نطاق ممكن، ولا سيما في صفوف الأطفال المستضعفين، بطرق من ها الوسائل المساعدة السمعية - البصرية ووسائط الإعلام الرقمية المراعية لاحتياجات الطفل ، ومن خلال استقطاب دعم وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك وسائط التواصل الاجتماعي. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى توفير التدريب و/أو التوعية بالقدر الكافي وبطريقة منهجية للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وأن تدرج الاتفاقية في المناهج الدراسية في جميع مراحل النظام التعليمي .

التعاون مع المجتمع المدني

19- ترحب اللجنة بإنشاء برنامج حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، في عام 2004 ، وبدء تنفيذ نظام معلومات المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للتهديد، في عام 2014. ولكن اللجنة يساورها القلق لأن برنامج الحماية المذكور لا يعمل في جميع الولايات، ولعدم كفاية الموارد المخصصة له، ولأن نقص التنسيق مع مسؤولي الدولة يعوق اضطلاعه بولايته. وفضل اً ذلك، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء حدوث العديد من حالات التهديد بالقتل والاعتداءات الجسدية وحالات الاختفاء والاغتيالات التي ترتكب ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الطفل وحقوق الإنسان، ولا سيما العاملون منهم في المسائل المتعلقة بحقوق الطفل.

20- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيق ات فوري ة ومستقل ة في التهديدات بالقتل والاعتداءات الجسدية وحالات الاختفاء والاغتيال التي ترتكب ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، وإخضاع المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمساءلة وإنزال عقوبات متناسبة بهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق برنامج حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ليشمل جميع الولايات من أجل تحسين حماية المدافعين عن حقوق الإنسان للشعوب الأصلية، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للبرنامج؛

(ب) العمل بصورة منهجية على إشراك المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الطفل في وضع القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال، وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

21- تحيط اللجنة علما ً بالقانون رقم 11-265 لسنة 2006، الذي ينظم ممارسات صناعة الأغذية في ميدان ي الدعاية والتسويق فيما يتعلق بالأطفال. ولكنها تعرب عن قلقها البالغ من أن أنشطة قطاعي التعدين والبناء، وكذلك أنشطة الأعمال التجارية الزراعية وشركات الأغذية والفعاليات الرياضية و/أو الترفيهية الكبرى كثير اً ما تؤدي إلى إعادة توطين المجتمعات المحلية من دون تعويض أو توفير الخدمات الملائمة، و إلى تلوث الموارد المائية والغذاء، واتباع أنظمة غذائية غير صحية بسبب الإعلانات المضللة، والتدهور البيئي. واللجنة يساورها القلق أيض اً إزاء انعدام الأطر التنظيمية التي تغطي المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات التجارية والصناعات.

22- و ف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 16 (2013) عن التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء إطار تنظيمي للتعامل مع أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، ولا سيما أثر قطاعي التعدين والبناء ، والأعمال التجارية الزراعية وشركات الأغذية، وأثر الفعاليات الرياضية و/أو الترفيهية الكبرى في الدولة الطرف، لضمان ألا تؤثر أنشطتها بشكل سلبي على حقوق الإنسان أو تهدد المعايير البيئية أو غيرها من المعايير ، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب) ضمان قيام الشركات بالتنفيذ الفعال للمعايير البيئية والصحية الدولية و الوطنية، والرصد الفعال لتنفيذ تلك المعايير، وفرض الجزاءات المناسبة و/أو توفير سبل الانتصاف الملائمة عند حدوث انتهاكات؛

(ج) مطالبة الشركات بأن تعد تقييمات لما تحدثه أنشطتها التجارية من آثار على البيئة والصحة وحقوق الإنسان ولخططها لمواجهة هذه الآثار، وبأن تجري مشاورات بشأنها وأن تفصح عنها علانية وبشكل كامل .

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

23- تعرب اللجنة عن ا لقلق إزاء التمييز الهيكلي ضد أطفال الشعوب الأصلية، والأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وأطفال الشوارع، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية والمناطق الحضرية المهمشة بما في ذلك الأحياء الفقيرة. كما يساورها قلق بالغ من أن الاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على التمييز الجنساني أو العنصري أو على أساس الميل الجنسي قد أزيلت من الخطط التعليمية للعديد من الدول. وفضل اً عن ذلك، فإنها تعرب عن القلق إزاء المواقف الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية التي يقوم عليها التمييز ضد الفتيات والنساء.

24- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهود ها الرامية إلى مكافحة التمييز والوصم والاستبعاد الاجتماعي الذي يتعرض له الأطفال الفقراء في المناطق الحضرية المهمشة ، مثل الأحياء الفقيرة، وكذلك أطفال الشوارع، والأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، وأطفال الشعوب الأصلية، والفتيات؛

(ب) سن تشريع يحظر التمييز أو التحريض على العنف على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، ومواصلة مشروع مدارس بدون كراهية المثلية الجنسية ؛

(ج) إعطاء الأولوية للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية، بطرق منها برامج التثقيف والتوعية.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

25- تحيط اللجنة علما ً بالمبادرات الرامية إلى مواجهة العنف القاتل ضد الأطفال، مثل برنامج حماية الأطفال والمراهقين المهددين بالقتل. ولكن القلق البالغ لا يزال يساورها لأن في الدولة الطرف أحد أعلى معدلات قتل الأطفال في العالم، وغالبية الضحايا هم من المراهقين الفتيان من البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي.

26- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية لقتل الأطفال، وتعزيز وتوسيع نطاق برامجها وسياساتها الرامية إلى التصدي للعنف المميت، بطرق من بينها زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للبرامج القائمة.

27- وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 13-104 بشأن مكافحة قتل الإناث ، في عام 2015 . ولكنها تعرب عن القلق من أن العنف الجنساني لا يزال متفشيا ً .

28- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير تدريب منهجي للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين بشأن حقوق الفتيات والعنف ضد الفتيات فضل اً عن القانون رقم 13-104 بشأن مكافحة قتل الإناث؛

(ب) تعزيز الجهاز القضائي لضمان إمكانية لجوء الفتيات إلى القضاء على نحو فعال، ولا سيما الفتيات من الفئات المحرومة، وذلك عن طريق زيادة عدد المحاكم التي تنظر في قضايا العنف المنزلي والأسري، وعدد القضاة من ذوي الخبرة في هذا المجال؛

(ج) جمع بيانات مصنفة عن قتل الأطفال، بما في ذلك قتل الإناث، وكذلك عن الآباء والأوصياء الذين قتلوا وعدد الأطفال التي تركوهم.

احترام آراء الطفل

29- تحيط اللجنة علما ً بالجهود المبذولة من أجل تعزيز حق الطفل في الاستماع إليه وفي المشاركة في المجالس المعنية بحقوق الأطفال والمراهقين. ولكن القلق يساورها من أن مشاركة الأطفال في مجالس المدارس لا تزال محدودة، وأن الأطفال لا يشاركون بشكل منتظم في القرارات التي تؤثر عليهم، وأن آراءهم نادر اً ما تؤخذ في الاعتبار.

30- و ف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعداد مجموعات أدوات لإجراء مشاور ات عامة بشأن وضع السياسات الوطنية من أجل توحيد معايير هذه المشاورات بمستوى رفيع من الشمولية والمشاركة، و بما يشمل التشاور مع الأطفال بشأن المسائل التي تؤثر عليهم؛

(ب) تنفيذ برامج وأنشطة توعوية لتشجيع المشاركة الدائمة والمجدية والمدعومة لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع المحلي والمدارس، بما في ذلك داخل هيئات مجالس الطلاب، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات و ل لأطفال المستضعفين؛

(ج) تعزيز التشاور مع الأطفال ومشاركتهم في مراكز الرعاية ومؤسسات الأحداث المجرمين من أجل ضمان مراعاة آرائهم؛

(د) تحسين الأنشطة التدريبية للمهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم، وزيادة الوعي بأهمية مشاركة الأطفال، بما يشمل التشاور مع هم في صياغة هذه الأنشطة، حسب الاقتضاء.

جيم- الحقوق المدنية والحريات (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد

31- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لزيادة تسجيل المواليد بشكل عام. ولكن القلق لا يزال يساورها بشكل خاص إزاء استمرار انخفاض مستويات تسجيل المواليد من أطفال الشعوب الأصلية.

32- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تسجيل جميع الأطفال، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة التوعية بمزايا تسجيل المواليد وبتوفر شهادات الميلاد مجانا ً ، وتحسين إمكانية الحصول على خدمات التسجيل في منطقة الأمازون، بطرق من ها إنشاء وحدات تسجيل متنقلة إضافية.

(ب) ضمان أن يتمتع التسجيل الصادر عن المؤسسة الهندية الوطنية بنفس الآثار القانونية التي يتمتع بها تسجيل المواليد الصادر عن مكاتب التوثيق المدنية، وذلك فيما يتعلق بالحصول على الاستحقاقات الاجتماعية وغير ذلك من الوثائق.

دال- ا لعنف ضد الأطفال (المواد 19، و24(3)، و28(2)، و34، و37 (أ)، و39)

الأطفال المتورطون مع العصابات

33- تعرب اللجنة عن القلق البالغ إزاء العدد الكبير من الأطفال المتورطين مع العصابات وإزاء تفشي استخدام العنف من قبل الأطفال من أفراد هذه العصابات أو ضدهم. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء استهداف تجنيد الأطفال من قبل العصابات واستخدام الأطفال في الجريمة المنظمة.

34- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى منع الأطفال من الانضمام إلى العصابات، وتوفير خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لهؤلاء الأطفال، والتعاون في هذا السياق مع منظمات المجتمع المدني العاملة مع الأطفال من أفراد العصابات وأطفال الشوارع؛

(ب) مراعاة الأسباب الجذرية لتجنيد الأطفال وارتكاب أعمال العنف، مثل الفقر والتهميش والانقطاع عن الدراسة، عند تصميم الاستراتيجية، وتوفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذها؛

(ج) تنظيم برامج واسعة النطاق للتوعية بمخاطر الانضمام إلى العصابات، بوسائل منها استخدام وسائط الإعلام الجماهيري ووسائط التواصل الاجتماعي، وبما يشمل إشراك الأطفال وعرض نماذج إيجابية للنجاح في إعادة تأهيل وإعادة إدماج أفراد العصابات السابقين؛

(د) التعجيل باعتماد مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 219/2013، الذي يشدد العقوبات على من يقوم بتدبير أو تشجيع مشاركة الأطفال في الأنشطة الإجرامية والعصابات المسلحة.

عنف الشرطة

35- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء انتشار العنف على نطاق واسع على يد الشرطة العسكرية ووحدة شرطة إحلال السلام وكتيبة عمليات الشرطة الخاصة. ولا سيما ضد أطفال الشوارع والأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة، في سياقات منها عمليات "إحلال السلام" ، والعمليات العسكرية في ماري في ريو دي جانيرو ، وعملية "الصدمة لإحلال النظام". وبالإشارة إلى الفقرة 25 أعلاه، تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء العدد الكبير جد اً من عمليات إعدام الأطفال خارج نطاق القضاء على يد الشرطة العسكرية و"الميلشيات" والشرطة المدنية، وإزاء تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل. وفضل اً عن ذلك، يساورها قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) ال تقارير التي تفيد ب تعرض الأطفال للتعذيب والاختفاء القسري أثناء العمليات العسكرية والعمليات الأخرى التي تجريها قوات الأمن، ولا سيما في الأحياء الفقيرة؛

(ب) ممارسة العنف البدني ضد الأطفال، بما في ذلك الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل الحار خلال عمليات الإخلاء القسري من أجل مشاريع الهياكل الأساسية في المناطق الحضرية وبناء الملاعب قبل كأس العالم ل عام 2014 والألعاب الأولمبية ل عام 2016؛

(ج) الاعتقالات التعسفية ل لأطفال على أساس قوانين مكافحة الجريمة المنظمة، والعنف البدني في سيارات الشرطة، والحرمان من الحصول على المساعدة القانونية والرعاية الطبية؛

(د) العنف البدني خلال التفتيش الذاتي، فضل اً عن التحرش الجنسي بالفتيات من جانب قوات الأمن في سياقات منها عمليات "إحلال السلام".

36- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بطرق منها سن أو تعديل التشريعات وإنشاء الآليات ذات الصلة، من أجل ضمان التحقيق الفوري والفعال في جميع حالات الوفاة والإصابات في صفوف الأطفال، بما يشمل الحالات التي تعتبر "أعمال مقاومة" مزعومة، والناجمة عن استخدام القوة من جانب موظفي الدولة. وفي قيامها بذلك، يتعين على الدولة الطرف أن تنظر في زيادة العقوبات على الجناة من ذوي الخبرة في مجال إنفاذ القانون أو الأمن. وتوصي اللجنة أيض اً بأن يوقَف عن العمل موظفو إنفاذ القانون وغيرهم من أفراد أمن الدولة الجاري التحقيق معهم في ال جرائم التي تدخل في عداد الإعدام خارج القضاء و/أ و التعذيب و/أو الاختفاء القسري. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار توصيات المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف اً ( A/HRC/14/24/Add.4 ، التذييل) وأن تقوم بما يلي:

(أ) كفالة إجراء تحقيقات سليمة في حالات عنف الشرطة أثناء عمليات الإخلاء القسري والاحتجاجات العامة، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة. ويتعين على الدولة الطرف أيض اً أن تجري بانتظام دورات تدريبية شاملة لجميع قوات الأمن عن حقوق الطفل، وكذلك عن استراتيجيات التهدئة، بما يشمل حالات مثل الإخلاء القسري والمظاهرات؛

(ب) كفالة عدم الاحتجاز التعسفي للأطفال المشاركين في المظاهرات؛

(ج) إنشاء نظام تقييم مستقل للعمليات العسكرية والشرطية في الأحياء الفقيرة، بطرق من بينها إشراك الأطفال، وذلك بهدف تحفيز التفاعل البناء الخالي من العنف مع المجتمعات المحلية والأطفال؛

(د) التعاون مع منظمات المجتمع المدني في إنشاء شبكة مستقلة ل آليات الشكاوى الميسرة و المراعية لاحتياجات الأطفال في الأحياء الفقيرة، والترويج لهذه الشبكة في صفوف الأطفال، ونشر الأخصائيين الاجتماعيين الذين يزورون الأسر بانتظام، ولا سيما الأسر المقيمة في ال مناطق التي تشهد حضور اً لقوات الجيش والشرطة، وذلك من أجل رصد وتسجيل حالات العنف.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

37- بينما تحيط اللجنة علما ً بالنظام الوطني لمكافحة ومنع التعذيب، فإنها تعرب عن الأسف لعد م تنفيذه بالكامل. وفضل اً عن ذلك، فإنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد ب انتشار تعذيب الأطفال وسوء معاملتهم في مراكز الشرطة ومرافق احتجاز الأحداث.

38- وف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إجراء التحقيقات الوافية في كل ادعاءات التعذيب و /أو سوء المعاملة و/أو الإيذاء على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وضمان تقديم الجناة إلى العدالة؛

(ب) توفير الرعاية والتعافي وإعادة الإدماج والتعويض للأطفال الضحايا؛

(ج) عقد دورات تدريبية منتظمة بشأن حقوق الطفل للموظفين العاملين مع الأحداث الجانحين؛

(د) تضمين تقريرها المقبل معلومات تفصيلية عن عدد حالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأطفال المبلغ عنها إلى السلطات أو الوكالات المختصة، وعن عدد الملاحقات القضائية للجناة والعقوبات المفروضة عليهم.

العقوبة البدنية

39- ترحب اللجنة بالقانون رقم 13-010 ( " قانون الصبي برناردو " ) الذي اعتمد في عام 2014 ويحظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن. ومع ذلك، فإنها تعرب عن القلق لعدم إنفاذ القانون بصورة فعالة ولأن العقوبة البدنية لا تزال تمارس على نطاق واسع ويتم التجاوز عنها كوسيلة لتأديب الأطفال.

40- و في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف من جهودها الرامية إلى إنفاذ القانون رقم 13-010. كما توصي بأن تروج الدولة الطرف لأشكال إيجابية تشاركية خالية من العنف في تربية الأطفال وتأديبهم.

الاستغلال والاعتداء الجنسيين

41- ترحب اللجنة بالقانون رقم 12-978 لسنة 2014 الذي يعرّف الاستغلال الجنسي للأطفال باعتباره جريمة بشعة. وتحيط اللجنة علم اً بالمبادرات الرامية إلى كبح السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، مثل خطة التقارب من أجل الحماية المتكاملة للأطفال في سياق المناسبات الكبرى، وكذلك برامج التوعية في سياق كأس العالم ل عام 2014 والألعاب الأولمبية ل عام 2016. ومع ذلك، لا يزال القلق البالغ يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستويات تعرض الأطفال للاعتداء والعنف الجنسيين في المدارس والمؤسسات والأسرة، فضل اً عن التقارير التي تفيد بحدوث ذلك في مراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز؛

(ب) الأعداد الكبيرة والمتزايدة من الأطفال المتورطين في البغاء أو المتجر بهم لهذا الغرض، وكذلك تورط وكالات سياحية وفنادق وسائقين لسيارات أجرة في السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، ولا سيما في المناطق التي تشهد تنفيذ مشاريع إنمائية كبيرة في الشمال والشمال الشرقي من الدولة الطرف، وفيما يتصل بكأس العالم ل عام 2014 والألعاب الأولمبية ل عام 2016؛

(ج) التقارير التي تفيد بعدم إجراء أية تحقيقات مع السياح القادمين بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال أو ملاحقتهم قضائي اً أو إصدار أحكام إدانة بحقهم، على الرغم من أن السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال قد شهدت زيادة كبيرة خلال كأس العالم ل عام 2014؛

(د) التقارير التي تفيد بتورط ضباط من الشرطة ومسؤولين حكوميين في الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري؛

(هـ) النهج القصير الأجل في مواجهة مشكلة بغاء الأطفال، والذي يدل عليه طرد الأطفال من المشتغلين بالجنس من المناطق السياحية ووضعهم مؤقت اً في ملاجئ خلال كأس القارات ل عام 2013 ثم الوقف المفاجئ لدعم هذه الملاجئ بعد انتهاء البطولة؛

(و) عدم وجود ملاجئ للأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين.

42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) كفالة التحقيق بسرعة وفي الوقت المناسب في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما في الأسرة والمدارس والمؤسسات ومراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز، وضمان إنفاذ عقوبات متناسبة على الجناة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة على وجه السرعة لمكافحة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، ولا سيما فيما يتصل بالألعاب الأولمبية في عام 2016 وغير ذلك من المشاريع الإنمائية الكبرى، والإنفاذ الصارم للتشريعات الصادرة لمكافحة ال استغلال الجنسي ل لأطفال؛ وفضل اً عن ذلك، التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من أجل تحسين تنسيق البرامج والمبادرات، وتعزيز وجود الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين في المناطق المعروفة ببغاء الأطفال، بما في ذلك المشاريع الإنمائية الكبيرة والمناطق السياحية في الشمال والشمال الشرقي من الدولة الطرف؛ وإيلاء الأولوية في سياق ذلك لمقاضاة الجناة في القضايا الناشئة عن كأس العالم لعام 2014؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى التحقيق مع من يستغل الأطفال جنسي اً ومن ييسر ذلك ومقاضاته وإدانته، بطرق من بينها التفتيش المفاجئ وبشكل دوري على الوكالات السياحية وملاك ما يسمى "بفنادق الحب"؛

(د) ضمان وجود قنوات إبلاغ ميسرة وفعالة، مع برامج مناسبة لحماية الشهود، في الحالات التي يتورط فيها ضباط من الشرطة و/أو مسؤولون حكوميون في الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري؛ فضل اً عن اعتبار ذلك عامل اً مشدد اً للعقوبة في إصدار الأحكام على هؤلاء الجناة؛

(هـ) إجراء دراسة شاملة عن الأسباب الجذرية التي تسهم في ضعف الأطفال إزاء استغلالهم في البغاء وفي السياحة بدافع ممارسة الجنس معهم، وتطبيق النتائج في سياق وضع استراتيجية طويلة الأجل لمنع استغلال الأطفال في البغاء؛

(و) اتخاذ خطوات فورية من أجل إنشاء ملاجئ لتوفير خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإ دماج الاجتماعي للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي التجاري؛

(ز) مراعاة الوثيقة الختامية التي اعتمدت في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، الذي عقد في ريو دي جانيرو ، في عام 2008.

الممارسات الضارة

43- يساور اللجنة القلق لأن القانون المدني يضم استثناءات للحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 عاما ً ، ويسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عام اً بالزواج في حالة الحمل، أو لتفادي عقوبة جنائية، ولا سيما في حالات اغتصاب الأحداث. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار زواج الأطفال.

44- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح قانونها المدني بهدف إلغاء جميع الاستثناءات للحد الأدنى لسن الزواج. وف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 18 (2014) بشأن الممارسات الضارة، المعتمد بالاشتراك مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، توصي اللجنة أيض اً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع ببرامج توعية شاملة بشأن الآثار السلبية لزواج الأطفال على حقوق الفتيات، بما في ذلك في وسائط الإعلام، واستهداف الآباء والمعلمين على وجه الخصوص؛

(ب) إجراء دراسة شاملة عن أسباب زواج الأطفال وعواقبه على حقوق الفتيات في التعليم والصحة والنماء، بهدف وضع استراتيجية للقضاء على هذه الممارسة.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البدي لة (المواد 5، و9، و10، و11، و18(1 و2) و20 و21، و25، و27 (4))

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

45- تحيط اللجنة علما ً بالتقدم المحرز فيما يتعلق باعتماد المعايير الدنيا للرعاية البديلة. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها إزاء استمرار إيداع الأطفال في المؤسسات على أساس ضعف الحالة الاجتماعية - الاقتصادية لأسرهم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى برامج الكفالة في العديد من الولايات، فضل اً عن أن الكفالة تمثل نسبة مئوية متدنية جد اً من خدمات الرعاية البديلة؛

(ب) ارتفاع مستويات العنف والاعتداء ضد الأطفال المقيمين في المؤسسات؛

(ج) انعدام الرقابة الحكومية على المؤسسات الخاصة، التي لا تمتثل للمعايير الدنيا في كثير من الأحيان ، فضل اً عن كون موظفيها غير مؤهلين بالقدر الكافي.

46- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق) ، وتشدد على أن الفقر المالي والمادي - أو الظروف التي ترجع مباشرة وحصر اً إلى هذا الفقر - يجب ألا تكون أبد اً المبرر الوحيد لانتزاع الطفل من رعاية والديه، أو إيداعه في الرعاية البديلة، أو منع إعادة إدماجه اجتماعيا ً . وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التعجيل بتنفيذ برامج الكفالة في جميع الولايات، بطرق منها توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لهذه البرامج، بهدف إيلاء الأولوية لظروف الرعاية الأسرية، بما يشمل الأسر الحاضنة، على الإيداع في المؤسسات، وضمان توفير الدعم الكافي في الوقت المناسب للأسر الحاضنة؛

(ب) التحقيق مع المسؤولين عن الاعتداء على الأطفال في أماكن الرعاية البديلة ومقاضاتهم، وضمان إمكانية لجوء ضحايا الاعتداء إلى إجراءات الشكاوى والاستشارات والرعاية الطبية وغيرها من المساعدة في مجال التعافي؛

(ج) إنشاء آلية منهجية لرصد مؤسسات الرعاية الخاصة، بهدف ضمان الامتثال لمعايير الجودة الدنيا؛

(د) تنفيذ معايير قائمة على الكفاءة في اختيار العاملين في مجال رعاية الطفل وتدريبهم ودعمهم وتقييمهم.

التبني

47- تحيط اللجنة علما ً بإنشاء سجلات وطنية للأطفال المتاحين للتبني والأشخاص المهتمين بالتبني. ولكن القلق يساورها بشأن التقارير الواردة عن حالات التبني غير القانونية بسبب الفساد في صفوف الموظفين الذين يديرون عمليات التبني. وتعرب اللجنة عن القلق أيض اً بشأن نقص البيانات الإحصائية عن التبني على الصعيدين المحلي والدولي، وبشأن المعلومات التي تشير إلى أن معظم عمليات التبني هي عمليات دولية.

48- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق في جميع حالات التبني غير القانونية واستعراض الآليات والإجراءات الحالية للتبني على الصعيدين المحلي والدولي بهدف ضمان تزويد المهنيين المسؤولين عن حالات التبني على نحو تام بالخبرات التقنية اللازمة لاستعراض وتجهيز الحالات وفق اً لاتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي؛

(ب) إنشاء آليات للرصد وجمع البيانات عن التبني على الصعيدين المحلي والدولي من أجل إكمال السجلات الوطنية القائمة .

الأطفال المودعون في السجون مع أمهاتهم

49- تحيط اللجنة علما ً بالقانون رقم 11- 942 لسنة 2009 المنظم للحد الأدنى من خدمات المساعدة للأمهات السجينات وأطفالهن. ولكن القلق يساورها من أن هذا التشريع لم ينفذ على نحو فعال. وتعرب عن قلقها البالغ إزاء تكدس السجون وتدهور مرافق التصحاح فيها، وكذلك محدودية الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليم والأنشطة الترفيهية للأمهات السجينات وأطفالهن.

50- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنفيذ القانون رقم 11 - 942 لسنة 2009 على نحو فعال وتحسين ظروف الأطفال المحبوسين مع أمهاتهم، بطرق منها زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لسجون النساء، بهدف التعجيل بإنهاء التكدس وضمان إمكانية الحصول على المستوى الملائم من التصحاح والخدمات الصحية والتعليم والأنشطة الترفيهية للأطفال.

واو- الإعاقة وخدمات الصحة ا لأساسية والرعاية (المواد 6، و18(3)، و23، و24، و26، و27 (1-3)، و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

51- ترحب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية المعنية بالتعليم الخاص من منظور التعليم الشامل لسنة 2008. ولكن القلق يساورها إزاء استمرار التعليم الخاص المنفصل للأطفال ذوي الإعاقة في عدة ولايات، بما فيها ساو باولو وميناس غيرايس وبارانا، وكذلك إزاء إنشاء مدارس خاصة إضافية ، عمل اً بالهدف 4 من خطة التعليم الوطنية للدولة الطرف، مما يديم التعليم المنفصل للأطفال ذوي الإعاقة. وفضل اً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) تفشي العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي ضد الأطفال ذوي الإعاقة ولا سيما الفتيات، في أماكن منها المؤسسات، وعد م كفاية خدمات الدعم المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة من ضحايا العنف، والصعوبات التي يواجهونها في إمكانية التظلم ، حيث يتم تجاهل إفاداتهم في ال كثير من الأحيان بسبب الافتراض الشائع بأنهم يفتقرون إلى المصداقية؛

(ب) القانون رقم 9263/1996، الذي يسمح بتعقيم الأطفال ذوي الإعاقة من دون موافقتهم الحرة المستنيرة، حسبما أشارت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر CRPD/C/BRA/CO/1، الفقرة 34)؛

(ج) الصعوبات في إجراء الفحوص الطبية للأطفال ذوي الإعاقة، والتي كثير اً ما تكون شرط اً مسبق اً لإمكانية الحصول على الرعاية الطبية أو تدابير الدعم؛

(د) العزل الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(هـ) نقص البيانات المصنفة بشأن الاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة وإهمالهم.

52- وفي ضوء تعليقها العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لإنهاء أنظمة التعليم الخاص في جميع الولايات، واتخاذ مبادرات توعوية تستهدف السياسيين والمعلمين والآباء بشأن منافع التعليم الشامل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتدريب وتوظيف ما يكفي من المعلمين والمهنيين المتخصصين في الصفوف المدمجة لتقديم الدعم الفردي وكل ما يلزم من اهتمام للأطفال ذوي الصعوبات في التعلم. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق الفوري في حالات العنف ضد الأطفال والاعتداء عليهم، في أماكن منها المؤسسات، وضمان توفير خدمات الدعم للضحايا؛

(ب) إنشاء آلية للشكاوى تكون مراعية لاحتياجات الطفل وميسرة للأطفال ذوي الإعاقات بأنواعها المختلفة ، وضمان أن تولي الشرطة وغيرها من وكالات إنفاذ القانون الاعتبار الواجب ل لشكاوى المقدمة من الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) التنقيح الفوري للقانون رقم 9263/1996، والحظر الصريح لتعقيم الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) ضمان إمكانية الحصول على الرعاية الطبية وتدابير الدعم لجميع الأطفال ذوي الإعاقة ، وتيسير إجراء الفحوص الطبية؛

(هـ) تنظيم حملات توعوية تستهدف المسؤولين الحكوميين وعامة الجمهور والأسر من أجل مكافحة الوصم الذي يتعرض له الأطفال ذو و الإعاقة والتحيز ضدهم، وتعزيز صورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال؛

(و) استعراض نظام جمع البيانات عن انتهاكات حقوق الطفل (نظام معلومات الأطفال والمراهقين - مجالس الوصاية ( SIPIA-CT )) بهدف ضمان جمع بيانات شاملة عن الاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة وإهمالهم.

الصحة والخدمات الصحية

53- تحيط اللجنة علما ً بنظام المعلومات الصحية. وترحب أيض اً ببرنامج شبكة ستورك وبرنامج المزيد من الأطباء اللذين يستهدفان تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية وجودتها. ولكن القلق لا يزال يساورها بشأن انعدام البيانات المصنفة عن الصحة، وكذلك عدم كفاية الخدمات الصحية في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المهمشة بما يؤثر بشكل غير متناسب على أطفال الشعوب الأصلية، والأطفال المحرومين من الناحية الاجتماعية - الاقتصادية، والأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي.

54- و توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وتوصي بأن تزيد الدولة الطرف من الاستثمار في البرامج القائمة الرامية إلى تحسين إتاحة الخدمات الصحية وجودتها بهدف ضمان إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الجيدة لأطفال الشعوب الأصلية ، والأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي ، والأطفال المقيمين في المناطق الريفية ، والأطفال المقيمين في المناطق الحضرية المهمشة.

55- وترحب اللجنة بالانخفاض في معدل وفيات الأطفال تماشي اً مع الهدف 4 من الأهداف الإنمائية للألفية، وتحيط علم اً بالتدابير المتخذة لمواجهة معدلات وفيات الرضع والأطفال وكذلك سوء التغذية في صفوف أطفال الشعوب الأصلية. ولكن القلق يساورها من أن أطفال الشعوب الأصلية، ولا سيما أطفال الشعب الغواراني، لا يزالون يعانون من ضعف إمكانية الحصول على الخدمات الطبية وخدمات ال ت صحاح، في المستوطنات المكتظة، ولا يزالون يعانون من تلوث المياه والغذاء.

56- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تزويد الأمانة الخاصة بصحة الشعوب الأصلية بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان إمكانية الحصول على خدمات صحية جيدة لجميع نساء وأطفال الشعوب الأصلية، بما يشمل المقيمين في المستوطنات غير الرسمية؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تمكّن أطفال الشعوب الأصلية من الاستفادة من وحدات دعم صحة الأسرة؛

(ج) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لنظام الرقابة التغذوية من أجل ضمان حصول الأطفال المتضر ر ين من سوء التغذية على الغذاء الكافي ومياه الشرب المأمونة.

57- و تعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع مستوى البدانة في صفوف الأطفال. وبالإشارة إلى الفقرة 21 أعلاه، فإن القلق يساورها أيض اً بشأن ضعف الأطفال إزاء الدعاية غير المنظمة المروجة للأغذية غير الصحية.

58- و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة لمواجهة بدانة الأطفال، بطرق منها الترويج لأنماط الحياة الصحية والتوعية بالتغذية الصحية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تُنشئ الدولة الطرف إطار اً تنظيمي اً للإعلانات بهدف حماية الأطفال من الدعاية المضللة.

صحة المراهقين

59- ترحب اللجنة بإنشاء كتاب المراهقين ، الذي يضم معل و مات عن الصحة الجنسية. ولكنها تعرب عن الأسف لأن الكتاب لم يوزع في العديد من المدارس وأن التثقيف بالصحة الجنسية والإنجابية في المدارس لا يزال غير كاف. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعدلات المرتفعة والمتزايدة للحمل، و لا سيما في صفوف الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 10 أعوام و14 عاما ً ويعشن ظ روف ضعف اجتماعية - اقتصادية. ويساورها القلق أيض اً من أن تجريم الإجهاض، باستثناء حالات الاغتصاب أو تهديد حياة الأم أو الأجنة عديمة الدماغ، يؤدي إلى لجوء العديد من الفتيات إلى عمليات الإجهاض السرية غير الآمنة التي تعرض حياتهن وصحتهن للخطر.

60- وفي ضوء تعليقها العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، وتضمن أن يكون التثقيف بالصحة الجنسية والإنجابية جزء اً من المنهج الدراسي الإلزامي وموجه اً للمراهقين والمراهقات، مع إيلاء اهتمام خاص بمنع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا ً . وتوصي اللجنة أيض اً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنظيم برامج للتوعية ، تستهدف المراهقين ، عن التبعات السلبية للحمل المبكر، بما يشمل إشراك ال آباء المراهقين ؛ وضمان إمكانية الحصول على المعلومات المراعية لاحتياجات المراهقين عن منع الحمل؛

(ب) وضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن ، ول مكافحة التمييز ضده ن ؛

(ج) رفع صفة الجرم عن حالات الإجهاض في كل الظروف واستعراض التشريعات بهدف ضمان إمكانية الحصول على ال خدمات الخاصة ب إجراء الإجهاض الآمن وخدمات الرعاية بعد الإجهاض؛

(د) ضمان الاستماع إلى آراء الأطفال واحترامها في قرارات الإجهاض.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

61- ترحب اللجنة بالمبادرات المتعلقة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا ً . ولكنها تعرب عن القلق من زيادة الإصابات الجديدة بالفيروس في صفوف المراهقين، ولا سيما الأولاد.

62- وفي ضوء تعليقها العام رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الجيدة الملائمة للعمر في مجالات مكافحة الفيروس/الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية؛

(ب) وضع استراتيجية تستهدف الأطفال المتورطين في أعمال البغاء والمدمنين على المخدرات، بهدف زيادة الوعي بشأن الوقاية من الفيروس/الإيدز وضمان إمكانية حصولهم على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة مجانا ً ؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من جهات منها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واليونيسيف .

إساءة استعمال المخدرات والمواد

63- تحيط اللجنة علما ً بمبادرات الدولة الطرف لمكافحة إساءة استعمال المخدرات في صفوف الأطفال. ولكنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية عدد المرافق المتخصصة في مجال إعادة تأهيل الأطفال المدمنين على المخدرات؛

(ب) تفشي إساءة استعمال المخدرات والمواد في صفوف أطفال الشوارع، ولا سيما الذي ن يعيشون فيما يسمى مناطق عقار الكراك (cracolândias) في المدن الكبرى؛

(ج) ارتفاع معدلات إساءة استعمال الماريغوانا والكحول في صفوف الأطفال.

64- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) توفير خدمات ميسرة ومراعية لاحتياجات الشباب في مجال علاج إدمان المخدرات والحد من الضرر، بطرق منها إنشاء مرافق متخصصة لإعادة التأهيل الطويلة الأجل، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لها؛

(ب) التعاون الوثيق مع المجتمع المدني في توفيره ا لدعم للأطفال مدمني المخدرات، بهدف وضع استراتيجية شاملة طويلة الأجل لمواجهة الأسباب الجذرية لإساءة استعمال المخدرات، ومنع إدمانها، وإعادة تأهيل الأطفال المدمنين عليها ، وضمان استناد هذه الاستراتيجية إلى نتائج البحوث المتعلقة بإعادة التأهيل الطوعية؛

(ج) تنظيم مبادرات وبرامج توعوية واسعة النطاق بشأن مخاطر إساءة استعمال المخدرات والمواد، تكون موجهة للأطفال والآباء والمعلمين على وجه الخصوص.

الصحة البيئية

65- بالإشارة إلى الفقرة 22 أعلاه، تعرب اللجنة عن قلقها من الآثار السلبية لتلوث الهواء والماء والتربة والأغذية على صحة الأطفال. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء ما يلي:

(أ) الاستخدام المفرط للكيماويات الزراعية وأثرها الضار على صحة الأطفال، وحوادث رش العف ّ ارات لمبيدات الآفات و/أو غيرها من المواد الكيميائية السامة بالقرب من القرى والمدارس مما أدى إلى تسمم الأطفال؛

(ب) تلوث موارد المياه، في أماكن منها المنطقة الواقعة بين نهري تاباجوس وشينجو في ولاية بارا، بسبب أنشطة التعدين والمشاريع الصناعية، مما يؤثر بشكل خاص على صحة أطفال الشعوب الأصلية؛

(ج) تناقص الوفرة في مياه الشرب وتدهور جودتها وزيادة حوادث تفشي الأمراض المرتبطة بالمياه مثل الملاريا ، وذلك بسبب إنشاء سد بيلو مونتي و ال مشاريع ال مماثلة، مما يؤثر بشكل خاص على صحة أطفال الشعوب الأصلية.

66- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الإنفاذ الصارم للقوانين واللوائح القائمة المتعلقة باستخدام الكيماويات الزراعية، ولا سيما فيما يخص استخدام العف ّ ارات بالقرب من القرى والمدارس، والتعجيل بتقييم الكيماويات الزراعية عن طريق تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للوكالة الوطنية للمراقبة الصحية، والعمل سريع اً على حظر الكيماويات الزراعية التي تم حظرها على نطاق واسع في بلدان أخرى؛

(ب) تحسين الهياكل الأساسية لإمدادات المياه وضمان إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة ، ولا سيما للمجتمعات المحلية التي تعيش بجوار قنوات المياه الملوثة المستخدمة لري المزارع؛

(ج) التعجيل بإنهاء أنشطة التعدين غير القانونية، ولا سيما في منطقة تاباجوس - شينجو، ووضع وتنفيذ تدابير للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأنشطة وتلك المرتبطة بإنشاء سد بيلو مونتي على حقوق أطفال الشعوب الأصلية وأسرهم؛

(د) تنظيم برامج توعوية للمجتمعات المحلية المقيمة في المناطق المتضررة ، من أجل التقليل إلى الحد الأدنى من مخاطر التعرض للمياه والأغذية الملوثة ، ولمستخدمي الكيماويات الزراعية المذكورة؛

(هـ) إجراء تقييم شامل لآثار تلوث الهواء والماء والتربة على صحة الأطفال واستخدامه كأساس لوضع وتنفيذ استراتيجية لعلاج الموقف ، ورصد مستويات الملوثات في الهواء والماء والتربة ومستويات بقايا مبيدات الآفات في السلسلة الغذائية.

الرضاعة الطبيعية

67- تعرب اللجنة عن القلق إزاء انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية للرضع في الأشهر الستة الأولى من حياتهم ، و إزاء انتشار ممارسة إطعامهم بأغذية تكميلية. كما يساورها القلق من تفشي تسويق بدائل لبن الأم للرضع وأوجه القصور في رصد الامتثال للتشريعات بشأن تسويق بدائل لبن الأم.

68- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات من أجل تحسين ممارسة الرضاعة الطبيعية الحصرية للأشهر الستة الأولى من خلال تدابير التوعية بما فيها الحملات والتدريب للمسؤولين المعنيين، ولا سيما العاملين في الوحدات المعنية بالأمومة، وكذلك الآباء. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تعزز الدولة الطرف من رصد لوائح التسويق القائمة المتعلقة ببدائل لبن الأم.

مستوى المعيشة

69- بينما ترحب اللجنة بنجاح برنامج البرازيل بلا بؤس ( Brasil sem Miséria ) وبرنامج إعانة الأسرة ( Bolsa Família ) في الحد من الفقر، فإنها تعرب عن القلق من أن نسبة الأطفال الفقراء لا تزال مرتفعة، ولا سيما في شمال وشمال شرقي الدولة الطرف. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء العدد الكبير من أطفال الشعوب الأصلية المتضررين من الفقر، و من ال ضعف الشديد ل لأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وكذلك الأطفال المقيمين في المناطق الحضرية المهمشة، بما فيها الأحياء الفقيرة، وفي المناطق الريفية، إزاء الفقر. وتلاحظ اللجنة أيض اً بقلق عدم إمكانية حصول الأطفال المقيمين في هذه المناطق على السكن اللائق ومياه الشرب المأمونة وخدمات التصحاح.

70- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى الحد من الفقر في صفوف الأطفال الضعفاء، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية والأطفال المقيمون في المناطق الريفية. وتوصي أيض اً بأن تراعي الدولة الطرف توصيا ت المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي (انظر A/HRC/27/55/Add.1 ) ، وأن تزيد من الاستثمار في الهياكل الأساسية لإمدادات المياه والتصحاح في المناطق الحضرية المهمشة، بما فيها الأحياء الفقيرة، وفي المناطق الريفية. وفي سياق ذلك، يتعين على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) النظر في تعديل دستورها ليشمل الحق في المياه والتصحاح؛

(ب) وضع معيار إلزامي لتوفير المياه وخدمات التصحاح بأسعار معقولة وتنظيم سياسة الإعانة بقانون، مع تحديد معايير ومسؤوليات واضحة لمنح الإعانات للأفراد ذوي الدخل المنخفض.

71- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الإخلاء القسري لما يزيد على 000 250 شخص، من بينهم أطفال، في سياق تنفيذ مشاريع الهياكل الأساسية الحضرية وإنشاء الملاعب لكأس العالم لعام 2014 والألعاب الأوليمبية لعام 2016. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء ما يلي:

(أ) تدهور الأحوال المعيشية للأسر التي تم إخلاؤها لأسباب من بينها عدم كفاية التعويض، وكذلك الحالات التي تم ت فيها عمليات الهدم قبل إعادة التوطين مما أ سفر عن حرمان الأسر من السكن؛

(ب) انقطاع وإعاقة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليم بشكل كبير بالنسبة للأطفال ضحايا عمليات الإخلاء القسري؛

(ج) أعمال التهديد والتخويف التي تتعرض لها الأسر لترك منازلها من قبل السلطات الحكومية؛

(د) عدم وجود آليات مستقلة وفعالة للتحقيق في حالات الإخلاء القسري وجبر المتضررين .

72- و تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان التعويض العادل والكافي والمناسب التوقيت للأسر التي ي تم إخلاؤها في سياق مشاريع الهياكل الأساسية الحضرية و/أو إنشاء الملاعب قبل الألعاب الأوليمبية لعام 2016؛

(ب) ضمان إعمال حقوق الطفل في مستوى معيشي لائق وفي إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية في حالات الإخلاء القسري؛

(ج) ضمان الشفافية والتشاور والحوار والتفاوض العادل والمشاركة للمجتمعات المحلية المتضررة من عمليات الإخلاء، وخاصة فيما يتصل بالألعاب الأوليمبية لعام 2016؛

(د) إنشاء آلية مستقلة للشكاوى للمجتمعات المحلية والأطفال المتضررين من عمليات الإخلاء القسري.

زاي- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

73- ترحب اللجنة بالتعديل الدستوري رقم 59 لسنة 2009 الذي يجعل التعليم إلزامي اً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و17 عاما ً . ولكن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) التفاوتات في إمكانية الحصول على التعليم وفي جودته بين المناطق الحضرية والريفية أو النائية، حيث تشهد المناطق الريفية والنائية معدلات التحاق أقل بكثير، ولا سيما في المرحلة الثانوية، وكذلك معدلات أقل في إتمام التعليم وفي الإلمام ب القراءة والكتابة في صفوف الأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال الشعوب الأصلية؛

(ب) المعدلات بالغة الارتفاع للانقطاع عن الدراسة في صفوف الأمهات المراهقات ، والفتيات الحوامل ، والأطفال من الفتيات العاملات في المنازل؛

(ج) حالات التخفيض في ميزانية قطاع التعليم وتأثيراتها السلبي ة على تنفيذ خطة التعليم الوطنية؛

(د) تزايد عدد المدارس العامة التي تديرها الشرطة العسكرية وتوظف معلمين غير مدنيين وغير مدربين على النحو الملائم ويستخدمون أساليب سلطوية في التعليم والتأديب.

74- وفي ضوء تعليقها العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاستثمار في تحسين الهياكل الأساسية ل لمدارس، بما يشمل إمكانية الحصول على الماء و خدمات التصحاح، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛ وإنشاء مدارس جديدة في تلك المناطق؛ وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتلك المدارس؛ وتوفير التدريب الجيد للمعلمين، بهدف ضمان إمكانية الحصول على التعليم الجيد لأطفال الشعوب الأصلية والأطفال المقيمين في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) مواجهة الأسباب الجذرية لانقطاع الأطفال في المناطق الحضرية المهمشة عن الدراسة، ولا سيما الأطفال البرازيلي ون ذو و الأصل الأفريقي، بما يشمل الفقر والعنف الأسري وعمل الأطفال وحمل المراهقات، ووضع استراتيجية شاملة لمواجهة المشكلة؛ ويتعين أن تشمل التدابير المعتمدة أمور اً من بينها دعم المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات لمواصلة تعليمهن؛

(ج) زيادة الأموال المخصصة لقطاع التعليم من أجل تعزيز التعليم العام وإيلاء الأولوية لتنفيذ خطة التعليم الوطنية؛ والعمل في سياق ذلك على ضمان إيلاء الأولوية لمخصصات مؤسسات التعليم العام في حالات ندرة الموارد؛

(د) ضمان إدارة جميع المدارس من قبل السلطات المدنية التي تطبق قواعد تأديبية وأساليب تعليمية مراعية لاحتياجات الطفل؛ والتعجيل بالإلغاء التدريجي للمدارس العامة التي يديرها الجيش .

75- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد مشاركة القطاع الخاص في التعليم، وعلى وجه الخصوص:

(أ) ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، مما يفاقم من التمييز الهيكلي القائم في إمكانية الحصول على التعليم ويعزز من التفاوتات التعليمية؛

(ب) زيادة التمويل العام لقطاع التعليم الخاص، بما يشمل المؤسسات التعليمية الهادفة للربح، وكذلك في صورة حوافز ضريبية للالتحاق بالتعليم الخاص وتمويل الحضانات ودور التعليم قبل المدرسي ومؤسسات التعليم المتخصص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (conveniamentos

(ج) زيادة مشتريات البلديات للنظم القياسية للتدريس وإدارة المدارس من الشركات الخاصة، التي تشمل مواد للتدريس وتدريب المعلمين وحزم لإدارة المدارس قد لا تكون مكيفة بشكل ملائم للاستخدام الفعال.

76- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها الرئيسية عن ضمان وتنظيم التعليم، وتكرر الإعراب عن أهمية الاستثمار العام في التعليم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف توصيات المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم (انظر A/HRC/29/30 ) و أن تُنشئ إطار اً شامل اً للوائح المنظمة لعمل مقدمي التعليم الخاص. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء إطار تنظيمي واضح يلتزم بموجبه جميع مقدمي التعليم الخاص بتقديم تقارير منتظمة للسلطات العامة المكلفة بشأن عملياتهم المالية بما يتماشى مع اللوائح التوجيهية وبما يشمل مسائل مثل رسوم المدارس ومرتباتها؛ وبالإعلان بكل شفافية عن عدم مشاركتهم في التعليم الهادف للربح مثلما أوصى المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم (انظر A/HRC/29/30 ، الفقرة 125)؛

(ب) الإلغاء التدريجي لتحويل الأموال العامة إلى قطاع التعليم الخاص واستعراض سياساتها المتعلقة بالحوافز الضريبية للالتحاق ب مؤسسات التعليم الخاص من أجل ضمان إمكانية الحصول على تعليم مجاني عالي الجودة في المستويات كافة، ولا سيما الحضانات ودور التعليم قبل المدرسي، لجميع الأطفال، عن طريق إيلاء الأولوية على نحو صارم لقطاع التعليم العام في توزيع الأموال العامة؛

(ج) وقف شراء البلديات للنظم القياسية للتدريس وإدارة المدارس من الشركات الخاصة.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 2 2، و30، و32، و33، و35، و36، و37 (ب)-(د)، و38، و39، و40)

الأطفال من م لتمسي اللجوء واللاجئين

77- تنظر اللجنة بعين الرضا إلى ا لجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل قبول اللاجئين، ولا سيما من الجمهورية العربية السورية. ولكن القلق يساورها إزاء غياب إجراء تسجيل يعطي الأولوية لحالات التماس اللجوء التي تشمل أطفالا ً ، مما يسفر عن بقاء حالات الأطفال غير المصحوبين بمرافق دون توثيق لفترات زمنية طويلة. وتعرب اللجنة عن القلق أيض اً بشأن عدم وجود سياسة عامة لإعمال حقوق المهاجرين، بمن فيهم المهاجرون غير الشرعيين.

78- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف إجراءات خاصة لتسجيل الأطفال غير المصحوبين بمرافق وضمان امتثال إجراءات تحديد مركز اللاجئ لمعايير الحماية الدولية لهؤلاء الأطفال. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف للأطفال غير المصحوبين بمرافق التمثيل القانوني والمساعدة القانونية في كل مراحل هذه العملية. وتوصي أيض اً بأن تعجل الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون انعدام الجنسية الذي لم تبت فيه الهيئة التشريعية بعد، وبإنشاء إطار عام لشكاوى حقوق الإنسان من أجل ضمان حقوق المهاجرين بمن فيهم المهاجرون غير الشرعيين.

الأطفال المنتمون لجماعات الأقليات أو الشعوب الأصلية

79- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التمييز الهيكلي الذي يتعرض له الأطفال المنتمون لجماعات الشعوب الأصلية، بما يشمل إمكانية حصولهم على التعليم والصحة وعلى مستوى معيشي لائق. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستويات العنف ضد أطفال الشعوب الأصلية ومجتمعاتها المحلية، بما يشمل القتل والعنف الجنسي والبدني الذي يرتكبه، ضمن آخرين، أصحاب المزارع المحليون وقاطعو الأخشاب غير القانونيين، وانعدام الحماية من هذه الهجمات وتفشي الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم؛

(ب) الإخلاء القسري للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية من أراضيه ا نتيجة انتزاع أصحاب المزارع للأرض، وتطوير الصناعات الاستخراجية، وقطع الأخشاب غير القانوني، أو المشاريع الصناعية الأخرى ، مما ي قوض بشدة من حق أطفال الشعوب الأصلية في التمتع بمستوى معيشي لائق وبالصحة والبيئة الصحية؛

(ج) ارتفاع معدل الانتحار في صفوف أطفال الشعوب الأصلية، ولا سيما أطفال الغواراني؛

(د) التأخير في تعليم حدود أراضي الشعوب الأصلية، رغم الحقوق الدستورية في الملكية وتقرير المصير، وكذلك في سن التشريعات لتيسير تعليم حدود الأرض، مما أثر سلب اً على أطفال الشعوب الأصلية؛

(هـ) التشريعات المعلقة التي تستهدف، ضمن تدابير أخرى، إخضاع أراضي الشعوب الأصلية للتعدين والمشاريع الصناعية وإنشاء السدود والقواعد العسكرية.

80- وفي ضوء تعليق اللجنة العا م رقم 11 (2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لضمان سلامة أطفال الشعوب الأصلية وأسرهم، بطرق منها توفير وحدات خاصة من أفراد الحماية المدربين تحديد اً على خصوصيات كل من المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، وذلك من أجل منع أعمال القتل والغارات من قبل أصحاب المزارع المحليين أ و قاطعي الأخشاب غير القانونيين؛

(ب) التحقيق الفوري في كل حالات القتل والهجمات العنيفة المرتكبة بحق أطفال الشعوب الأصلية وأسرهم، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ج) الوقف الفوري لعمليات الإخلاء القسري للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية من أراضيها، وضمان حقها في الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة والتشاور على النحو المرسخ في الدستور؛

(د) الإتمام السريع لتعليم حدود أراضي الشعوب الأصلية وتخصيصها وفق اً للدستور والقوانين القائمة، حسب التوصية السابقة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر E/C.12/BRA/CO/2 ، الفقرة 9)؛

(هـ) بالإضافة إلى المشاورات المذكورة أعلاه، ضمان إخضاع المشاريع الصناعية وتطوير الصناعات الاستخراجية لتقييمات مستقلة وشاملة لأثرها على البيئة وعلى حقوق الإنسان، على أن تولي هذه التقييمات اهتمام اً خاص اً بحقوق أطفال الشعوب الأصلية وأسرهم .

الاستغلال الاقتصادي، بما يشمل عمل الأطفال

81- تحيط اللجنة علما ً ببرنامج القضاء على عمل الأطفال وترحب بالانخفاض العام في معدلات عمل الأطفال. ولكن لا يزال يساورها قلق بالغ بشأن العدد الكبير من الأطفال، بمن فيهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و9 أعوام ، المنخرطين في عمل الأطفال ولا سيما أسوأ أشكاله. كما تعرب عن القلق إزاء غياب برامج أو تدابير محددة تستهدف الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و15 عاما ً . وبشكل خاص، تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي:

(أ) تفشي عمل الأطفال في القطاع غير الرسمي والقطاع الزراعي، بما في ذلك العمل غير المنظم، والبيع في الشوارع، وجمع القمامة، والعمل القسري في ظروف شبيهة بالرق في المزارع؛

(ب) التقارير التي تفيد بأن القضاة، في العديد من الحالات، أذنوا لأطفال دون السادسة عشرة بالعمل، وأذنوا في بعض الحالات لأطفال بالمشاركة في أعمال خطرة.

82- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة على وجه السرعة لإبعاد الأطفال من كل الأعمار عن حالات العمل الخطر؛ ويتعين في هذا السياق إيلاء اهتمام خاص بالأطفال من العمال المنزليين والأطفال في قطاعي الزراعة والتعدين؛ وضمان مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن هذا الاستغلال فور اً وإنزال العقوبات المتناسبة بهم؛

(ب) ضمان عدم إصدار أذون بتوظيف الأطفال دون الثامنة عشرة في الأعمال الخطرة، بطرق منها إصدار تعليمات واضحة للسلطة القضائية؛

(ج) مواصلة تعزيز البرامج الرامية إلى مواجهة عمل الأطفال، ولا سيما من خلال أعمال التفتيش والتحقيق والتدابير الوقائية مثل تحسين الظروف الاجتماعية - الاقتصادية للأطفال وضمان إمكانية حصولهم على التعليم.

أطفال الشوارع

83- تعرب اللجنة عن القلق البالغ إزاء ارتفاع عدد أطفال الشوارع المعرضين بدرجة كبيرة للقتل خارج القضاء، والتعذيب، والاختفاء القسري، والتجنيد من العصابات، وإساءة استعمال المخدرات والمواد، والاستغلال الجنسي. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بأن أطفال الشوارع يؤخذون إلى مراكز الشرطة، وفق شكوك لا أساس لها، ويودعون بشكل تعسفي في مؤسسات المجرمين الأحداث دون الأذون القضائية اللازمة عمل اً بقانون الطفل والمراهق؛

(ب) عمليات الشرطة، بما فيها عملية "الصدمة لإحلال النظام"، التي تسفر عن إخلاء أطفال الشوارع ومصادرة متاعهم ؛

(ج) زيادة القمع والعنف البدني من الشرطة ضد الأطفال من الباعة الجائلين في سياق عمليات "تنظيف الشارع".

84- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التعجيل بإنفاذ حظر على الاعتقال التعسفي لأطفال الشوارع وإيداعهم المؤسسات دون إذن قضائي، وذلك بطرق منها إصدار التشريعات وأعمال الرصد ومعاقبة الجناة؛

(ب) زيادة توف ي ر الملاجئ المناسبة لأطفال الشوارع وضمان عدم المصادرة التعسفية لمتاعهم من قبل أفراد إنفاذ القانون أو أفراد الأمن؛

(ج) إنشاء نظام للأخصائيين الاجتماعيين المتخصصين، ولا سيما في المناطق السياحية، لتوفير الدعم للأطفال من الباعة الجائلين ورصد عنف الشرطة؛

(د) وضع استراتيجية شاملة لحماية أطفال الشوارع والحد من عددهم، بطرق منها تحديد الأسباب الأساسية مثل الفقر والعنف الأسري وانعدام إمكانية الحصول على التعليم، وذلك بهدف منع هذه الظاهرة والحد منها؛ والعمل حسب الاقتضاء على تيسير لم شمل هؤلاء الأطفال وأسرهم عندما يكون ذلك في مصلحتهم الفضلى؛

(هـ) التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة مع أطفال الشوارع عند وضع هذه الاستراتيجية.

البيع والاتجار والاختطاف

85- تحيط اللجنة علما ً بالخطة الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر ومبادرة الاستراتيجية الإقليمية لمكافحة الاتجار بالأطفال والمراهقين لأغراض الاستغلال الجنسي في السوق الجنوبية المشتركة (PAIR MERCOSUL) مع الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي لمكافحة الاتجار بالبشر. ولكنها تعرب عن القلق البالغ إزاء الاتجار بالأطفال، ولا سيما الفتيات ، لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري. ويساورها القلق بشكل خاص بشأن الضعف الشديد لأطفال الشعوب الأصلية إزاء الاتجار لأغراض العمل المنزلي وعمل السخرة والاستغلال الجنسي. وتعرب عن القلق أيض اً إزاء نقص الملاجئ المتخصصة للأطفال من ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي.

86- وتماشيا ً مع توصية المقررة الخاصة المعنية بأش ك ال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها (انظر A/HRC/15/20/Add.4 ، الفقرة 118)، توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانون العقوبات فيها بهدف تجريم كل أشكال الاتجار، بما فيها الاتجار لأغراض الاستغلال الاقتصادي. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الوقاية، بطرق منها التعاون الإقليمي، وبرامج التعافي، وبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي، وبرامج حماية الشهود لصالح الأطفال من ضحايا الاتجار؛

(ب) إنشاء ملاجئ متخصصة تحظى بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(ج) توفير التدريب الكافي والمنتظم لجميع الفئات المهنية المعنية، ولا سيما أفراد إنفاذ القانون؛

(د) إطلاق حملات للتوعية والوقاية تس ت هدف على وجه الخصوص أطفال الشعوب الأصلية؛

(ه) توفير معلومات تفصيلية عن عدد حالات الاتجار بالأطفال التي تم الإبلاغ عنها لدى السلطات أو الوكالات المعنية وكذلك عن عدد الملاحقات القضائية، بما يشمل مسؤولي إنفاذ القانون المتورطين في هذه الجريمة، وذلك في تقريرها المقبل إلى اللجنة.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

87- بينما تحيط اللجنة علما ً بالقانون رقم 12-594 بشأن النظام الوطني للخدمات الاجتماعية - التعليمية، لا يزال القلق يساورها لأن التدابير البديلة للاحتجاز لا تطبق بفعالية مما يؤدي إلى أمور منها إصدار أحكام بالسجن على أعداد كبيرة من الأطفال، لا سيما الأطفال البرازيليون من أصل أفريقي. وتشاطر اللجنة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قلقه (انظر A/HRC/27/48/Add.3، الفقرة 124) بشأن الحالات العديدة للأطفال المودعين في الاحتجاز لجرائم بسيطة لا تبرر سلب الحرية. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء تمرير مجلس النواب مؤخر اً مشروع القانون رقم 171/1993 الذي يخفض سن المسؤولية الجنائية من 18 إلى 16 عام اً وبشأن تعليق مواصلة النظر فيه بالمجلس التشريعي، وكذلك إزاء تمرير مجلس الشيوخ لمشروع القانون رقم 333/15 الذي يزيد المدة القصوى لأحكام سجن الأطفال من 3 سنوات إلى 10 سنوات. وفضلا ً عن ذلك، فإن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بوجود عنف في السجون، بما يشمل العنف المرتبط بالعصابات، مما أدى إلى وفاة أطفال؛

(ب) التدهور البالغ في الظروف الصحية وتلك المرتبطة بالنظافة الصحية والتكدس الشديد في العديد من المرافق التي يحتجز فيها الأطفال؛

(ج) حالات احتجاز الأطفال مع البالغين وزيادة العنف والاعتداء الجنسيين ضد الأطفال المحتجزين، ولا سيما الفتيات؛

(د) طول فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة وانعدام إمكانية الحصول على المساعدة القانونية قبل المحاكمة؛

(ه) التقارير التي تفيد بنقل الأطفال الجانحين إلى الوحدة الصحية التجريبية في ساو باولو، حيث يودعون من دون الإجراءات القانونية الواجبة؛

(و) إساءة استعمال التدابير المتعلقة بالأطفال الجانحين بغرض الاحتجاز الإجباري للأطفال المدمنين على المخدرات، ولا سيما أطفال الشوارع في سياق عمليات "تنظيف الشارع" المرتبطة بكأس العالم لعام 2014 والألعاب الأوليمبية لعام 2016، ووضعهم في مرافق كثير اً ما تكون مجهولة لأسرهم أو محامييهم، وغير ملائمة لتلبية احتياجاتهم النفسية، وتفتقر إلى نهج طويل الأمد؛

(ز) العدد غير الكافي لمحاكم الأحداث ولقضاة الأحداث المتخصصين.

88- وفي ضوء تعليقها العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل نظام قضاء الأحداث لديها متوافق اً تمام اً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز بدائل الاحتجاز، مثل التحويل عن المسار القضائي أو الإفراج تحت المراقبة أو الوساطة أو المشورة أو الخدمة المجتمعية، قدر الإمكان، وضمان استخدام الاحتجاز كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة ومراجعته بانتظام بهدف إنهائه. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق الفوري والشامل في جميع حالات وفاة الأطفال في الاحتجاز ووضع استراتيجية لمكافحة عنف العصابات في السجون؛

(ب) التعجيل باتخاذ إجراءات تشمل استعراض جميع القضايا الحالية للأطفال قيد الاحتجاز، من أجل السماح بإطلاق سراحهم أو تحويلهم عن المسار القضائي؛

(ج) اتخاذ تدابير لحل مسألة التكدس في مرافق احتجاز الأحداث، بطرق منها التفتيش المفاجئ وأعمال المراجعة، من أجل ضمان امتثال الظروف للمعايير الدولية؛

(د) ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين؛

(ه) تعجيل الإجراءات القانونية والتقيد الصارم بالأنظمة المتعلقة بالمدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة، مع القيام في الوقت نفسه بضمان توفير المساعدة القانونية المؤهلة والمستقلة للأطفال الجانحين في مرحلة مبكرة من الدعوى، بما في ذلك قبل المحاكمة وطوال الإجراءات القانونية؛

(و) كفالة خضوع جميع حالات إيداع الأطفال في المؤسسات إلى ضمانات صارمة، ولا سيما في سياق الوحدة الصحية التجريبية في ساو باولو، واستخدام هذا التدبير كملاذ أخير وإخضاعه لمراجعة منتظمة وشفافة؛

(ز) التعجيل بتنفيذ توصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن حبس الأطفال المدمنين على المخدرات (انظر A/HRC/27/48/Add.3 ، الفقرة 1 48 (د) و(ط))؛

(ح) زيادة عدد المرافق والإجراءات المتخصصة لمحاكم الأحداث والمزودة بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعيين قضاة متخصصين للأطفال، وضمان تلقي هؤلاء القضاة المتخصصين التثقيف والتدريب الملائمين.

طاء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

89- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل تعزيز إعمال حقوق الطفل بقدر أكبر.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

90- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، من أجل تعزيز إعمال حقوق الطفل بقدر أكبر، بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وتحديد اً الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

91- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، حيث فات موعد تقديم التقرير ذي الصلة منذ 27 شباط/فبراير 2006.

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية

92- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع منظمة الدول الأمريكية بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة المذكورة.

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

93- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن يُتاح التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع والردود الخطية على قائمة المسائل للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

94- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع بحلول 23 نيسان/أبريل 2021 ، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. ويتعين أن ي م ت ثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها المتعلقة باللجنة و المعتمدة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). فإن تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُ طلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد، لن يمكن ضمان ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة. ‬

95- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيض اً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة ، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة ، وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المبين في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16).