الأمم المتحدة

CAT/C/KHM/CO/2

Distr.: General

20 January 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الخامسة والأربعون

1-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

كمبوديا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لكمبوديا (CAT/C/KHM/2)في جلستيها 967 و968 (CAT/C/SR.967 و968)، المعقودتين يومي 9 و11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، واعتمدت في جلستيها 979 و980 (CAT/C/SR.979 و980) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم كمبوديا للتقرير الدوري الثاني، لكنها تأسف لأن التأخير الكبير في تقديمه في الوقت المناسب قد حال دون استمرار اللجنة في تحليل مدى تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

3- وترحب اللجنة أيضاً بكون التقرير قد قُدم وفقاً لإجراء إعداد التقارير الاختياري الجديد للجنة، وهو يتألف من ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل (CAT/C/KHM/Q/2) التي أعدتها اللجنة وأحالتها إليها. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لأنها وافقت على إعداد التقرير في إطار هذا الإجراء الجديد الذي ييسّر التعاون بين الدولة الطرف واللجنة.

4- وتُعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار الذي دار مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها، لكنها تأسف لعدم الرد على بعض الأسئلة التي وجهتها.

باء - الجوانب الإيجابية

5 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في آذار/مارس 2007 على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وبالزيارة الأخيرة التي قامت بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى كمبوديا في الفترة من 3 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2009.

6- وترحب اللجنة أيضاً بكون الدولة الطرف قد عمدت ، في الفترة التي تلت النظر في التقرير الأولي ، إلى التصديق أو الانضمام إلى الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في تشرين الأول/أكتوبر 2010؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في كانون الأول/ديسمبر 2005، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه المكمّل للاتفاقية ، في تموز/يوليه 2007؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، في أيلول/سبتمبر 2007؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، في تموز/يوليه 2004؛

( ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في نيسان/أبريل 2002.

7- وتلاحظ اللجنة أيضاً الجهود الجارية التي تبذلها الدولة الطرف على المستوى الحكومي لإصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها من أجل كفل حماية أفضل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبصفة خاصة اعتماد ما يلي:

(أ) قانون مكافحة الفساد ، في عام 2010؛

(ب) قانون العقوبات الجديد ، في عام 2009؛

(ج) قانون وقف الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي التجاري ، في عام 2008؛

(د) قانون الإجراءات الجزائية ، في عام 2007؛

( ) قانون منع العنف المنزلي وحماية الضحايا ، في عام 2005، بما في ذلك تجريم الاغتصاب الزوجي.

8- وتلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء دوائر استثنائية في محاكم كمبوديا بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وترحب اللجنة بكون الدائرة الابتدائية قد أصدرت حكماً في قضيتها الأولى (رقم 001) في 26 تموز/يوليه 2010 وبكونها قد أصدرت قرارات اتهام في قضيتها الثانية (رقم 002)، وبالإمكانية المتاحة لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمشاركة في الإجراءات كأطراف مدنية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة ما تبذله من جهود لمقاضاة عدد أكبر من مرتكبي الفظائع المرتبطة بالخمير الحمر (القضيتان رقم 003 و004).

9- وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء مكتب للاجئين في عام 2008 في إطار إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، بهدف حماية اللاجئين الذين قد يكون من بينهم ضحايا للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك باعتماد المرسوم الفرعي في 17كانون الأول/ديسمبر 2009 المتعلق بإجراء تحديد وضع اللاجئ وحق الأجانب في اللجوء إلى مملكة كمبوديا كبداية لوضع إطار قانوني.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إدماج الاتفاقية في القانون المحلي

10 - ترحب اللجنة بالضمانات الواردة في المادة 31 من الدستور فضلاً عن قرار المجلس الدستوري الصادر في تموز/يوليه 2007 (القرار رقم 092/003/2007) الذي ينص على أن المعاهدات الدولية هي جزء من القانون الوطني وعلى ضرورة مراعاة المحاكم لمعايير المعاهدات عند تأويل القوانين والبت في القضايا . بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن أي قضايا طبّقت فيها المحاكم المحلية الاتفاقية، ولذلك فهي تشعر بالقلق لعدم الاحتجاج بأحكام الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الاتفاقية ، أمام المحاكم الوطنية أو الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية للدولة الطرف ، و لعدم قيام هذه الهيئات بإنفاذها مباشرة. وفي هذا الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى سبل انتصاف فعالة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وإساءة المعاملة. وهو ما يضّعف قدرة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها، بما في ذلك الاتفاقية. (المواد 2 و4 و10)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان سريان أحكام الاتفاقية بالكامل في نظامها القانوني المحلي. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير إتاحة تدريب واسع النطاق يتعلق بأحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشمل الاتفاقية ، وذلك للمسؤولين الحكوميين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، و غيرهم من ال موظفين المعنيين، فضلاً عن القضاة والمدعين العامين والمحامين. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريراً عن التقدم المحرز في هذا الخصوص وعن قرارات المحاكم أو الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الوطنية التي تنفّذ الحقوق المكرّسة في الاتفاقية.

تعريف التعذيب وتجريمه

11- تلاحظ اللجنة تصريح الوفد بأن الدولة الطرف تشير إلى مصطلح " التعذيب " في سياق عام على أنه أي فعل من الأفعال التي تلحق أضراراً بالأفراد وتحدد " التعذيب " كجريمة جنائية. وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد أن قانون العقوبات الجديد ينص على فرض عقوبات على ارتكاب جريمة التعذيب أو ممارسة التعذيب بتحريض من موظف حكومي يتصرف بصفته الرسمية أو بموافقته أو بعلمه ، لكنها تشعر بالقلق لأن قانون العقوبات لا يتضمن تعريفاً للتعذيب. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تزودها بنسخة من الحكم ذي الصلة المتعلق بتجريم التعذيب. (المادتان 1 و4)

ينبغي للدولة الطرف أن تدرج تعريفاً للتعذيب في الدستور أو قانون العقوبات أو ال تشريع ات الأخرى ذات ال صلة، بما في ذلك جميع العناصر المتعلقة بالتعذيب على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. وسي عبر هذا الإجراء عن اعتراف حقيقي وهام بأن ا لتعذيب يمثل جريمة خطيرة وانتهاكاً لحقوق الإنسان ، ويكافح ظاهرة الإفلات من العقاب. وترى اللجنة أن قيام الدولة الطرف بذكر جريمة التعذيب وتعريفها وفقاً لأحكام المادتين 1 و4 من الاتفاقية، وتمييزها عن الجرائم الأخرى من شأنه أن يسهم مباشرة في المضي قدماً نحو تحقيق هدف الاتفاقية الشامل المتمثل في منع التعذيب، وذلك بوسائل منها تنبيه الجميع، بمن فيهم مرتكبو هذه الأفعال والضحايا والجمهور ، إلى فداحة جريمة التعذيب وت عزيز الأثر الرادع لعملية المنع ذاتها. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدِّم على الفور نص قانون العقوبات الجديد الذي طُلب تقديمه أثناء الحوار.

الفساد

12- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء تقارير تفيد ب انتشار الفساد و ممارسته في جميع المؤسسات في البلد. وترى اللجنة أن سيادة القانون هي الحجر الأساس في حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وترحب اللجنة ب ال قانون الجديد ل مكافحة الفساد وغيره من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لكنها تلاحظ بقلق وجود تقارير تشير إلى تأثير التدخل السياسي والفساد المستشري في عمل الهيئات القضائية وبعض الدوائر العامة، بما في ذلك دوائر الشرطة وغيرها من دوائر إنفاذ القانون. وفي هذا الخصوص ، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد ب أن ضباط الشرطة يحصلون على ترقياتهم تبعاً لأحكام الإدانة، وأن مراكز الشرطة ت منح حوافز خاصة على أحكام الإدانة ، على نحو يشكل نظام اً لل مكافآت، فضلاً عن التقارير الخاصة بانتفاع ضباط الشرطة مالياً من ترتيبات غير رسمية أو تسويات خارج نطاق القضاء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن وحدة مكافحة الفساد التي أ ُ نشئت بموجب ال قانون الجديد ل مكافحة الفساد لم تتخذ بعد أية خطوات ضد من يُزعم تورطهم في ممارسة الفساد ولأن هذه الوحدة لم تُشغ ّ ل بالكامل بعد . (المواد 2 و10 و12)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وعاجلة للقضاء ، في جميع أنحاء البلد ، على الفساد الذي يشكِّل أخطر المعوقات التي تعترض سيادة القانون وتنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير التنفيذ الفعال لتشريع مكافحة الفساد ، و القيام على وجه السرعة ب تفعيل وحدة مكافحة الفساد ، التي ينبغي أن تضم أعضاء مستقلين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزيد قدراتها للتحقيق في قضايا الفساد و ملاحقة مرتكبيها ، و أن ت ضع برنامجاً لحماية الشهود وال مبلغين من أجل المساعدة في ضمان السرية وحماية الأشخاص الذين ي رفعون دعاوى تتعلق بالفساد ، و أن تضمن تخصيص تمويل كافٍ لعمل البرنامج بفعالية. وإضافة إلى ذلك ، ينبغي للدولة الطرف تنفيذ برامج للتدريب و بناء القدرات ل أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة في مجال التطبيق الصارم لتشريع مكافحة الفساد فضلاً عن مدونات قواعد السلوك المهني ذات الصلة ، وأن تعتمد آليا ت فعالة لضمان الشفافية في سلوك الموظفين العموميين في القانون وفي الممارسة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقرير عن التقدم المحرز والصعوبات التي تواجهها في مكافحة الفساد. كما تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن عدد الموظفين ، بمن فيهم كبار الموظفين ، الذين خضعوا للملاحقة القضائية وللعقوبات بتهم ة الفساد.

استقلالية الجهاز القضائي

13- تكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق بالغ إزاء عدم استقلالية الجهاز القضائي وفعاليته، بما في ذلك نظام العدالة الجنائية ، وهو ما يعّوق التمتع الكامل بحقوق الإنسان، مثل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن القوانين الأساسية لإصلاح الجهاز القضائي لم تُسن بعد. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم استقلالية نقابة المحامين والقيود المفروضة على حجمها ومواصفات هذه القيود. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم ترد على أسئلتها بشأن أحكام قانون مكافحة الفساد التي تتناول استقلالية الجهاز القضائي، ولأنها لم تقدم أمثلة على القضايا التي جرى التحقيق فيها مع أشخاص تمت مقاضاتهم وإدانتهم بسبب التورط في ممارسة ضغوط غير مبررة على الجهاز القضائي و تنفيذ أوامر تتعلق بممارسة هذه الضغوط. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لكفالة إنشاء جها ز قضائي يتسم بالاستقلال والوطنية التامة وفقاً ل لمعايير الدولية ، وضمان أن يظل بمعزل عن التدخل السياسي. وينبغي أن تشمل تلك الجهود القيام على الفور ب سن جميع القوانين الإصلاحية ذات الصلة، ولا سيما القانون الأساسي المتعلق بتنظيم وعمل المحاكم ، وقانون تعديل مجلس القضاء الأعلى و ال قانون المتعلق ب مركز القضاة والمدعين العامين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن التحقيق مع الأشخاص الذين ي تورطون في ممارسة ضغوط غير مبررة على الجهاز القضائي و ينفذون أوامر تتعلق بممارسة ه ذه الضغوط ومقاضاتهم وإدانتهم ، و أن تقدم أمثلة ع لى تلك القضايا. وإضافة إلى ذلك ، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان أن تتمتع نقابة المحامين بالاستقلالية والشفافية ، وتسمح بانتساب عدد كاف من المحامين. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن أحكام قانون مكافحة الفساد التي تتناول استقلالية الجهاز القضائي.

الضمانات القانونية الأساسية

14- تعرب اللجنة عن قلقها الشديد لأن الدولة الطرف لا توفر عملياً جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين، بمن فيهم الأحداث والمحتجزون رهن المحاكمة منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. وتشمل هذه الضمانات الحق في استشارة محامٍ على الفور والخضوع لفحص طبي مستقل يُفضِّل أن يقوم به طبيب يختارونه، والحق في إبلاغ أقاربهم وتعريفهم بحقوقهم ساعة الاحتجاز، بما في ذلك بالتهم الموجهة ضدهم فضلاً عن مثولهم أمام قاض على وجه السرعة . وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن قانون الإجراءات الجزائية لا يشمل سوى حق المحتجز في استشارة محام بعد 24 ساعة من توقيفه ، ولأن أمر استشارة طبيب يُترك على ما يزعم لتقدير الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو موظفي السجن ذوي الصلة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء العدد المحدود جداً لمحامي الدفاع، بمن فيهم محامو الدفاع الذين يقدمون المساعدة القانونية في البلد، وهو ما يحول دون حصول كثير من المتهمين على مستشارين قانونيين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد ب أن الأشخاص المحرومين من حريتهم يحتجزون لفترات زمنية طويلة لدى الشرطة دون تسجيلهم، وأن عدداً كبيراً من مرافق الشرطة وسجونها لا تحترم القواعد المنظمة لإجراءات تسجيل المحتجزين من الناحية العملية (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تسارع إلى تنفيذ تدابير فعالة تكفل عملياً إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. ولهذا الغرض ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل قانون إجراءاتها الجزائية بحيث تضمن للمحتجزين الحق في استشارة محام على وجه السرعة منذ بداية حرمانهم من حريتهم و طوال مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة وأثناء دعاوى الاستئناف، فضلاً عن الخضوع لفحص طبي مستقل ، ويفضّل استشارة طبيب يختارونه ، و إبلاغ الأقارب ، وتعريفهم بحقوقهم ساعة الاحتجاز، بما في ذلك بالتهم الموجهة ضدهم وحقهم في المثول أمام قاض على وجه السرعة. وينبغي للدولة الطرف على سبيل الاستعجال أن تزيد عدد محامي الدفاع، بمن فيهم محامو الدفاع الذين يقدمون المساعدة القانونية في البلد ، وأ ن تقوم بإزالة القيود غير المبررة المفروضة على الانضمام إلى نقابة المحامين. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل سرعة تسجيل الأشخاص المحرومين من حريتهم وأن تضمن مراجعة سجلات الاحتجاز في مرافق الشرطة ومرافق السجون بصورة دورية للتأكد من الاحتفاظ بها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

إفلات مرتكبي أفعال التعذيب وإساءة المعاملة من العقاب

15- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات العديدة والمستمرة وال متسق ة التي تفيد ب ارتكاب أفعال التعذيب وإساءة معاملة المحتجزين في مرافق الاحتجاز، ولا سيما مراكز الشرطة. وفي هذا الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الادعاءات الكثيرة المتعلقة بحالات عنف جنسي من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون ضد النساء المحتجزات . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن هذه الادعاءات قلما تخضع للتحقيق والملاحقة القضائية ويوجد فيما يبدو مناخ موات للإفلات من العقاب يؤدي إلى عدم اتخاذ إجراءات تأديبية أو ملاحقة جنائية فعالة ضد الأشخاص ذوي السلطة المتهمين بارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد ب أن قوانينها الوطنية، ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية ، لا تتضمن أي أحكام يمكن استخدامها كمبرر أو ذريعة لممارسة التعذيب أياً كانت الظروف، لكنها تُعرب عن قلقها إزاء عدم وجود حكم في التشريع المحلي يمنع صراحة الاحتجاج بظروف استثنائية كمبرر للتعذيب. (المواد 2 و4 و12 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ، على وجه الاستعجال ، تدابير فورية وفعالة لمنع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي أثناء الاحتجاز في جميع أنحاء البلد، وذلك بعدة وسائل منها الإعلان عن سياسات تحقق نتائج يمكن قياسها في القضاء على ممارسة موظفي الدولة للتعذيب وإساءة المعاملة ومن خلال مراقبة و/أو تسجيل جلسات الاستجواب لدى الشرطة.

ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي أثناء الاحتجاز ، على نحو سريع وفعال ونزيه، ومقاضاة مرتكب ي تلك الأفعال وإدانتهم حسب ف داحة الأفعال التي ارتكبوها وفقاً لما تق ت ضي ه المادة 4 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً لإصدار الأحكام ينظم ا لإدانات المتعلقة ب التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي الموظفين الحكوميين من أجل ضمان فرض عقوبات مناسبة بحق من تثبت إدانتهم بممارسة هذه الأفعال.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن احتواء تشريعها المحلي على حكم يحظّر صراحة الاحتجاج بظروف استثنائية كمبرر لممارسة ا لتعذيب.

الشكاوى والتحقيقات الفورية والنزيهة والفعالة

16- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد ب انتشار ظاهرة التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي موظفين مكلفين بإنفاذ القانون وموظفي سجون ، وإزاء إجراء عدد قليل من التحقيقات في هذه القضايا و صدور قلة قليلة من ا لإدانات بشأنها . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود هيئة رقابة مدنية مستقلة مكلفة بتلقي شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة من جانب رجال الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتحقيق فيها. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مفصلة، بما في ذلك معلومات إحصائية ، عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة ونتائج جميع الإجراءات على المستويين الجنائي والتأديـبي ، وحصيلة تلك الإجراءات . وإضافة إلى ذلك تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود آليات فعالة تكفل حماية الضحايا والشهود. (المواد 1 و2 و4 و12و13 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها لضمان إجراء عمليات تحقيق فورية ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة التي يتعرض لها السجناء والمحتجزون، بما في ذلك في مراكز الشرطة ، وأن تقدم إلى العدالة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون الذين ارتكبوا تلك الأفعال أو أمروا بها أو وافقوا عليها. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية مستقلة معنية بالشكاوى الم قدمة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأن تضمن قيام هيئة رقابة مدنية مستقلة ب إجراء ال تحقيقات في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وفيما يتعلق بالدعاوى الظاهرة الوجاهة المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، ينبغي كقاعدة عامة وقف الأشخاص المشتبه بهم عن الخدمة أو نقلهم إلى مكان آخر أثناء عملية التحقيق ، وذلك تجنباً لخطر تدخلهم لإعاقة التحقيقات أو مواصلتهم لأي أعمال غير مسموح بها ومخالفة للاتفاقية.

وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ برنامجاً لحماية الضحايا والشهود للمساعدة في ضمان السرية، وحماية أولئك الذين يتقدمون للإبلاغ عن أفعال التعذيب أو رفع شكاوى تتعلق بها ، فضلاً عن ضمان تخصيص تمويل كاف لضمان عمل البرنامج بفعالية.

الاحتجاز المطول قبل المحاكمة

17- تلاحظ اللجنة بقلق أن نظام العدالة الجنائية في الدولة الطرف لا يزال يعتمد على السجن كخيار مفترض للمتهمين الذين ينتظرون محاكمتهم، ولا تزال ال لجنة تشعر بالقلق إزاء الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترة طويلة بلا مبرر ، مما يزيد احتمال تعرّض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. (المادتان 2 و11)

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لضمان أن تفي سياساتها المتعلقة بالاحتجاز قبل المحاكمة بالمعايير الدولية ، وألا ي ُستخدم إلا كتدبير استثنائي لفترة محدودة وفقاً للمتطلبات التي يقتضيها الدستور وقانون الإجراءات الجزائية. ولهذه الغاية ، ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في استخدامها للسجن كخيار مفترض للمتهمين الذين ينتظرون محاكمتهم وأن تنظر في تطبيق تدابير بديلة لتدابير الاحتجاز قبل المحاكمة ، أي الإفراج تحت الرقابة قبل المحاكمة. وينبغي لها أيضاً تطبيق وتطوير أحكام قانونية شاملة تجيز اتخاذ تدابير غير الاحتجاز.

رصد أماكن الاحتجاز وتفتيشها

18- تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف التي تفيد ب أن عدداً من الهيئات المسؤولة تتمتع بحقوق وصلاحيات تخولها القيام بعمليات تفتيش منتظمة في ل لسجون. وتلاحظ اللجنة أيضاً المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن السماح للمنظمات غير الحكومية "ذات الصلة" بزيارة السجون. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات تتعلق بأي عمليات تفتيش ورصد فعالة لجميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مراكز الشرطة والسجون فضلاً عن مراكز الشؤون الاجتماعية ومراكز إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات وأماكن أخرى يمكن أن يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم. وفي هذا الخصوص، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات تبين ما إذا كانت الزيارات مفاجئة أو خاضعة للمراقبة فضلاً عن عدم تقديم معلومات عن أية متابعة لنتائج هذه الزيارات. (المواد 2 و11 و16)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنشئ نظاماً وطنياً ليقوم بالرصد والتفتيش الفعالين لجميع أماكن الاحتجاز ، بما في ذلك مراكز الشرطة والسجون ومراكز الشؤون الاجتماعية ومراكز إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات وغيرها من الأماكن التي يمكن أن يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم ، وبالمتابعة لضمان الرصد الفعال. وينبغي أن يشمل هذا النظام زيارات منتظمة ومفاجئة يقوم بها مراقبون مستقلون وطنيون ودوليون، بم ا في ذلك المنظمات غير الحكومية "ذات الصلة" ، لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ظروف الاحتجاز

19- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق برنامج دعم إصلاح السجون، وإصدار مرسوم فرعي ي نظم حصص إعاشة السجناء وتجهيز الزنزانات ، ووضع مشروع يحدد ال معايير ال دنيا لتصميم تشييد السجون مع شركاء دوليين وبناء سجون جديدة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الاكتظاظ الكبير في الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم وهو ما يشكل خطراً على أمن المحتجزين وسلامتهم البدنية والنفسية وصحتهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير عن سوء ال ظروف ال صحية وعدم كفاية الغذاء والرعاية الصحية. وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد السجناء باضطراد، كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أشكال عقابية بديلة غير الاحتجاز. وإضافة إلى ذلك تلاحظ اللجنة بقلق بالغ حالات ا لوفيات المبلغ عنها في السجون، وتأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن ذلك. وتُعرب اللجنة عن بالغ قلقها أيضاً إزاء الادعاءات التي تفيد ب أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن أن "لجان الإدارة الذاتية للسجناء" تكون في بعض الأحيان مسؤولة عن إيذاء سجناء آخرين وإساءة معاملتهم بصورة عنيفة أثناء إجراءات التأديب ، وهو ما تتجاهله الإدارة العامة للسجون في حالات كثيرة أو تتغاضى عنه. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء وضع المحتجزات والمحتجزين في سجن واحد، واستمرار توفي حراس السجون الذكور حراسة المحتجزات بسبب العدد المحدود لموظفات السجون. (المواد 1 و2 و4 و11 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تكثّف جهودها للتخفيف من شدة الاكتظاظ في الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم، بما في ذلك في مراكز الشرطة والسجون ، وتحسين الظروف في هذه الأماكن، بما في ذلك فيما يتعلق بالنظافة والإمدادات الغذائية. ولهذه الغاية ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير بديلة للسَجن وأن تضمن تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية لتطوير وتجديد البنية التحتية للسجون ومرافق الاحتجاز الأخرى. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تضع إطاراً وتنظم بشكل واضح وظيفة "لجان الإدارة الذاتية للسجناء" ودورها، وأن تضمن التحقيق في حالات الإيذاء وإساءة المعاملة التي ترتكبها هذه الهيئات ومعاقبة الجناة . وإضافة إلى ذلك ، ينبغي مساءلة المسؤولين في الإدارة العامة للسجون الذين يتجاهلون أو يتغاضون عن هذه الأفعال ، مع إيقاف المشتبه فيهم المزعومين عن العمل أو نقلهم إلى أماكن أخرى أثناء عملية التحقيق. وتطلب اللجنة أيضاً تحديث المعلومات المتعلقة بالظروف المحيطة بحالات وفاة كونغ لا، وهنغ توش، وماو سوك ، فضلاً عن معلومات تتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات الناشئة عن هذه القضايا.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تستعرض السياسات والإجراءات الحالية للاحتجاز ومعاملة المحتجزين، بما في ذلك في مراكز الشرطة ، وأن تضمن فصل المحت جزات عن المحتجزين، وأن تكفل قيام حارسات ب حراسة المحتجزات ورصد حوادث العنف الجنسي في السجون وتوثيقها وموافاة اللجنة ببيانات عن ذلك مصنفة حسب المؤشرات ذات الصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر في تجميع بيانات موثوقة ودقيقة عن نزلا ء السجون، تشمل تفاصيل تتعلق بمدد الأحكام والجرائم المرتكبة وأعمار مرتكبي الجرائم ، للمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بسياسات العدالة الجنائية.

مراكز الشؤون الاجتماعية

20- تلاحظ اللجنة المعلومات والتوضيحات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بمراكز الشؤون الاجتماعية، بما في ذلك أن الدولة الطرف قد اتفقت مع اليونيسيف والمكتب القطري الكمبودي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على إجراء تقييم للسياسات والإجراءات والممارسات القائمة في مجال إحالة الأطفال والنساء والفئات الضعيفة إلى مراكز الشؤون الاجتماعية ومراكز إعادة تأهيل الشبان في جميع أنحاء البلد وإيداعهم فيها وإدارة أمورهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم. بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار التقارير التي تفيد ب قيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بمداهمات في الشوارع ومن ثم احتجاز الأشخاص ، بمن فيهم العاملون في الأنشطة الجنسية، وضحايا الاتجار بالبشر، ومدمنو المخدرات، والمشردون، والمتسولون، وأطفال الشوارع، والمرضى العقليون وإيداعهم في مراكز الشؤون الاجتماعية رغماً عنهم ودون أي أساس قانوني أو إذن قضائي. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق بالغ الادعاءات التي تفيد ب وجود نمط ثابت من الاحتجازات التعسفية والإيذاء في مركز بري سبو في الفترة ما بين أواخر عام 2006 وعام 2008، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والضرب وحوادث الانتحار المبلّغ عنها ، بل وحتى حالات قتل ارتكبه ا حراس ينتمون إلى الشؤون الاجتماعية ضد المحتجزين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم توافر معلومات تتعلق بأي مبادرة اتخذتها الدولة الطرف لإجراء تحقيقات وافية في هذه الادعاءات. (المواد 2 و11 و16)

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع حداً بشكل تام لأي شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي وغير المشروع للأشخاص، ولا سيما في مراكز الشؤون الاجتماعية، بما في ذلك في مركز بري سبو . وينبغي للدولة الطرف أن تضمن احترام جميع الإدارات الحكومية ذات الصلة للحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي على أساس الوض ع الاجتماعي في نظر الحكومة ودون أي أساس قانوني أو إذن قضائي. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق على الفور في حالات تورط موظفين أو حراس أ و غيرهم في عمليات الاحتجاز التعسفي والإيذاء ، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال وتقديم تعويضات إلى الضحايا.

وينبغي للدولة الطرف على أن تجري وجه الاستعجال تحقيقات مستقلة في الادعاءات التي تفيد بحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أفعال التعذيب التي وقعت في مركز بري سبو في الفترة ما بين أواخر عام 2006 وعام 2008. وإضافة إلى ذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة بإيجاد بدائل دائمة وإنسانية للتعامل مع الفئات المحرومة والضعيفة، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون في الشارع ويعملون فيه وت قديم المساعدة التي تحتاجها هذه الفئات .

العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب

21- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار انتشار العنف الجنسي ضد المرأة على نطاق واسع في كمبوديا وفقاً لما ورد في خطة السنوات الخمس الاستراتيجية نيري راتاناك 3 للفترة 2009-2013 التي وضعتها الدولة الطرف مع إشارات إلى زيادة على الأقل في حدوث بعض أشكال العنف الجنساني ، ولا سيما الاغتصاب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير أفادت بها مصادر غير حكومية عن تزايد عدد تقارير الاغتصاب، بما في ذلك اغتصاب فتيات صغيرات جداً والاغتصاب الجماعي، وإزاء العنف والإيذاء الجنسيين اللذين يؤثران، بصفة خاصة على الفقراء، وإزاء محدودية فرص الوصول إلى العدالة بالنسبة للأطفال والنساء ضحايا هذا العنف ، والافتقار الكبير إلى الخدمات الطبية والدعم النفسي والاجتماعي لأولئك الضحايا. (المواد 1 و2 و4 و11 و13 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع العنف والإيذاء الجنسيين ضد المرأة والأطفال ومكافحتهما ، بما في ذلك الاغتصاب. ولهذا الغرض ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية فعالة وتعززها لتلقي الشكاوى بشأن العنف الجنسي والتحقيق في تلك الشكاوى وتقديم الحماية النفسية والطبية إلى الضحايا ، فضلاً عن انصافهم ، بما في ذلك عن طريق تعويض هم وإعادة تأهيل هم عند الاقتضاء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم إحصاءات عن عدد شكاوى الاغتصاب فضلاً عن معلومات تتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في هذه القضايا.

الاتجار بالبشر

22 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لحماية ضحايا الاتجار وإعادتهم إلى بلدانهم، وباعتماد التشريع المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2008 والخطة الوطنية الثانية المتعلقة بالاتجار بالبشر والاتجار للأغراض الجنسية للفترة 2006-2010، كما ترحب ب الأنشطة التي تضطلع بها إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأحداث التابعة لوزارة الداخلية ، فضلاً عن تدابير أخرى تشريعية وإدارية وتدابير تتعلق بالشرطة لمكافحة الاتجار بالبشر. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق بالغ التقارير التي تفيد باستمرار تعرض عدد كبير من النساء والأطفال للاتجار بهم إلى خارج البلد أو عبره أو داخله لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم قيام الدولة الطرف بتقديم إحصاءات تشمل عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات الخاصة بالمسؤولين عن الاتجار بالبشر ، والافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالتدابير العملية التي اعتمدتها لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها، بما في ذلك التدابير الطبية والاجتماعية والتأهيلية . (المواد 1 و2 و4 و12 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تكث ف جهودها لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته ، ولا سيما الاتجار بالنساء والأطفال ، بما في ذلك عن طريق تنفيذ تشريع مكافحة الاتجار بالبشر ، وتوفير الحماية للضحايا ، وضمان حصولهم على خدمات طبية واجتماعية وتأهيلية وقانونية تشمل خدمات الاستشارة عند الاقتضاء. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تهيئ ظروفاً مناسبة للضحايا لممارسة حقهم في رفع الشكاوى و أن تجري تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات الاتجار بالبشر و تضمن معاقبة أولئك الذين تثبت إدانتهم به ذه الجرائم بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم.

الأطفال المحتجزون

23- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح نظام قضاء الأحداث لديها، بما في ذلك مشروع قانون يتعلق بقضاء الأحداث وإنشاء فريق عامل مشترك بين الوزارات في عام 2006 معني بقضاء الأطفال. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد ب ارتفاع عدد الأطفال المحتجزين وعدم توافر بدائل للسجن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم فصل الأطفال دوماً عن الكبار في مرافق الاحتجاز. (المواد 2 و11 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ على وجه الاستعجال نظاماً منفصلاً لقضاء الأحداث وتكييفه مع الاحتياجات الخاصة للأحداث ووضعهم ومتطلباتهم الخاصة. ولهذه الغاية ينبغي للدولة الطرف أن تسارع إلى سن مشروع قانون يتعلق بقضاء الأحداث وأن تضمن مواءمة هذا القانون مع المعايير الدولية وأن تضع مبادئ توجيهية مقابلة وإرشادات للقضاة والمدعين العامين والشرطة القضائية بشأن مفهوم نظام القضاء الذي يراعي احتياجات الأطفال. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لوضع وتنفيذ نظام شامل من التدابير البديلة لضمان عدم اللجوء إلى حر مان الأحداث من حريتهم إلا كملاذ أخير ، ولأقل فترة ممكنة وفي أوضاع مناسبة. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان احتجاز الأشخاص دون سن 18 عاماً بصورة منفصلة عن الكبار.

اللاجئون وعدم الإعادة القسرية

24 - ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات تتعلق بالتشريع المحلي الذي يضمن حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين الذين يحتاجون إلى حماية دولية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود أية أحكام قانونية من شأنها أن تحظر صراحةً قرارات الطرد أو الإعادة القسري ة أو إبعاد أي شخص إلى دولة أخرى بها لأسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض لخطر التعذيب، وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن العديد من الأشخاص لم توفر لهم حماية كاملة على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية في حالات الطرد أو الإعادة أو الإبعاد. وتشمل هذه الحالات 674 ملتمساً للجوء من أهالي الجبال الذين لم يعد لهم وجود في الدولة الطرف، وإعادة 20 ملتمساً للجوء من الإيغوريين بصورة قسرية إلى الصين في كانون الأول/ديسمبر 2009 وكذلك إزاء عدم توافر معلومات تتعلق بأي تدابير اتخذتها الدولة الطرف لمتابعة حالتهم. (المواد 3 و12 و13)

ينبغي للدولة الطرف أن تضع تشريع اً محلي اً وتعتمده يكفل حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتعتمد في قوانينها المحلية أحكاماً قانونية لتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي ألا تقوم الدولة الطرف في أي ظرف من الظروف بطرد أو إعادة أو إبعاد شخص إلى دولة بها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن ال متابعة ال مناسبة فيما يتعلق بحالة 674 ملتمساً للجوء من أهالي الجبال و20 آخرين من الأقلية الإيغورية وموافاة اللجنة بمعلومات عن هاتين الحالتين.

التدريب

25- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف بشأن برامج التدريب والتوعية في مجال حقوق الإنسان المتاحة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة والشرطة القضائية والقضاة والمدعون العامون . بيد أنها تأسف لعدم توافر معلومات تتعلق با لتدريب المحدد الهدف والعملي المتاح لهذه الفئات ولموظفي السجون في مجال الالتزامات الواردة في الاتفاقية، ولا سيما حظر التعذيب أو الوقاية من التعذيب أو التحقيق في الحالات المزعومة التي تتعلق بالتعذيب، بما فيها العنف الجنسي . وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توفر معلومات عن إتاحة أي تدريب للشرطة وغيرها من الموظفين ذوي الصلة في مجال استجواب الشهود وحماية الشهود وأساليب الطب الشرعي وجمع الأدلة. وإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم تيسّر معلومات تتعلق بالتدريب المحدد الهدف المتاح لجميع الموظفين ذوي الصلة، مثل الأطباء الشرعيين والموظفين الطبيين الذين يتعاملون مع المحتجزين ، ويشمل ذلك طريقة الكشف عن الآثار البدنية والنفسية للتعذيب وتوثيق هذه الآثار فضلاً عن أساليب تلبية متطلبات العلاج الصحي و الاستجابة ال قانونية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم تقديم معلومات عما إذا كانت مدونات قواعد السلوك المهني تشكل جزءاً من هذه التدريبات وما إذا كانت تشمل منع التعذيب وما إلى ذلك. (المادة 10)

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وضع وتعزيز البرامج التثقيفية، بما في ذلك بالتعاون مع منظمات غير حكومية ، لضمان توعية جميع المسؤولين ، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وموظفو السجون توعية كاملة بأحكام الاتفاقية ولضمان عدم التهاون بالمخالفات المبلّغ عنها التي تشمل حالات العنف الجنسي والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يتلقى جميع الموظفين الآخرين ذوي الصلة تدريباً في مجال استجواب الشهود وحمايتهم وأساليب الطب الشرعي وجمع الأدلة، وينبغي لجميع الموظفين ذوي الصلة تلقي التدريب الخاص في مجال تحديد علامات التعذيب وإساءة المعاملة، بمن فيهم الموظفون الذين سيحققون في هذه القضايا ويوثقونها. وينبغي أن يتضمن هذا التدريب استخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول). وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن تشكل مدونات قواعد السلوك المهني ذات الصلة ومسألة أهمية احترام هذه المدونات جزءاً لا يتجزأ من الأنشطة التدريبية. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تقيّم فعالية برامجها التدريبية والتثقيفية وتأثيرها.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

26- تلاحظ اللجنة أن المادة 39 من الدستور تخول للمواطنين الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها الهيئات الحكومية والهيئات الاجتماعية وموظفو هذه الهيئات المعنية، لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توافر معلومات وبيانات تتعلق بمنح ضحايا التعذيب تعويضاً منصفاً وكافياً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم توافر معلومات عن توفير الخدمات العلاجية وإعادة التأهيل الاجتماعي، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي لجميع ضحايا التعذيب. (المادة 14)

تشدد اللجنة على أن مسؤولية توفير الجبر لضحايا التعذيب ولأسرهم تقع على عاتق الدولة. ولهذا الغرض ، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لتوفير الجبر لأولئك الضحايا، بما في ذلك تقديم تعويض منصف وكاف وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. وينبغي للدولة الطرف أيضاً تعزيز جهودها لتحسين حصول ضحايا التعذيب على الخدمات الطبية والنفسية، ولا سيما أثناء فترة السجن وبعد هذه الفترة وضمان حصولهم على خدمات إعادة تأهيل فعالة وفورية وتوعية المهنيين العاملين في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية بآثار التعذيب والحاجة إلى إعادة تأهيل ضحايا التعذيب لزيادة إحالة الضحايا من نظام الرعاية الصحية الأساسية إلى الخدمات المتخصصة وزيادة قدرة الوكالات الصحية الوطنية على توفير خدمات متخصصة لإعادة التأهيل على أساس المعايير الدولية الموصى بها لضحايا التعذيب، بمن فيهم أفراد أسرهم ، ولا سيما في مجال الصحة العقلية.

27- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأنظمة الداخلية للدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية تنص فقط على تعويض معنوي وجماعي ، مما ي ستبعد دون منح تعويض مالي للأفراد. وتلاحظ اللجنة وجود شعبة لدعم الضحايا، لكنها تشعر بالقلق لأن الدعم في مجالي إعادة التأهيل والمجال النفسي والاجتماعي لأولئك الذين يدلون بشهادتهم في الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية يأتي بدرجة كبيرة من منظمات غير حكومية مع دعم محدود من الدولة، وتأسف اللجنة للمعلومات المحدودة للغاية المقدمة ع ن الخدمات العلاجية وخدمات إعادة التأهيل الاجتماعي ، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي المقدمة إلى ضحايا التعذيب في ظل نظام الخمير الحمر. (المادة 14)

ينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها لجبر ضحايا التعذيب في ظل نظام الخمير الحمر، بما في ذلك تقديم تعويض منصف وكاف وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. ولهذه الغاية ينبغي للدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية تعديل أنظمتها الداخلية لإتاحة جبر الضحايا بما يتسق مع المادة 14 من الاتفاقية، وهو ما يشمل ، عند الاقتضاء ، تقديم تعويض مالي للأفراد. وإضافة إلى ذلك ، ينبغي للدولة الطرف أن توفر معلومات عن تدابير الجبر والتعويض التي تُتخذ بأمر من الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية والمتاحة لضحايا التعذيب أو لأسرهم. وينبغي لهذه المعلومات أن تتضمن عدد الطلبات المقدمة وعدد الأشخاص الذين مُنحوا التعويض والمبالغ التي حكمت المحكمة بدفعها والمقدمة بالفعل في كل حالة.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

28 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد ب انتشار استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه كدليل في محاكم الدولة الطرف. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن مقاضاة ومعاقبة أي مسؤولين بسبب انتزاع تلك الاعترافات. (المواد 1 و2 و4 و10 و15)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم قبول المحاكم في جميع الحالات للاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب ، وذلك تمشياً مع أحكام المادة 15 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحظر تماماً قبول الأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب في أي إجراء من إجراءاتها وأن تزود اللجنة بمعلومات عن مقاضاة ومعاقبة أي مسؤولين بسبب انتزاع تلك الاعترافات ، فضلاً عن أمثلة على قضايا أسقطت بسبب انتزاع الاعترافات بالإكراه. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إتاحة التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمحامين فيما يتعلق بتحديد الاعترافات المنتزعة بالإكراه والتحقيق فيها.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

29 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف بما يتمشى مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر1933 . (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تسّرع في بذل جهودها الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بما يتفق مع مبادئ باريس. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن اضطلاع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المتوخاة بولاية حماية أحكام الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها وإتاحة الموارد المالية الكافية لعملياتها المستقلة. وفي هذا الخصوص ، قد ترغب الدولة الطرف في التماس مساعدة تقنية من المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا.

الآلية الوقائية الوطنية

30- تحيط اللجنة علماً بإنشاء لجنة حكومية دولية في آب/أغسطس 2009 بمقتضى مرسوم فرعي كهيئة مؤقتة ريثما يتم إنشاء آلية وقائية وطنية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن اللجنة الحكومية الدولية التي تتألف من كبار المسؤولين ويرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية لا تفي بمتطلبات البروتوكول الاختياري، ولا سيما فيما يتعلق باستقلاليتها وعدم مشاركة المجتمع المدني فيها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي قدمها الوفد عن أن الولاية الحالية للآلية الوقائية الوطنية لا تتيح لها القيام بزيارات مفاجئة. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان إنشاء آليتها الوقائية الوطنية وفقاً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية. ولهذه الغاية ، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إنشاء هذه الآلية بتعديل دستوري أو بقانون أساسي وأن تكون مستقلة ومهنية من الناحيتين المؤسسية والمالية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن أن يُحدِّد القانون المُنشئ للآلية الوقائية الوطنية جواز قيام هذه الآلية بزيارات مفاجئة إلى جميع الأماكن التي يوجد فيها أو قد يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم وإجراء مقابلات على إنفراد مع أولئك الأشخاص، وأن ينص هذا القانون على إجراء اختيار يتسم بالشفافية من أجل تعيين أعضاء مستقلين في هذه الهيئة.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إصدار تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في أعقاب الزيارة التي قامت بها في كانون الأول/ديسمبر 2009.

التعاون مع المجتمع المدني

31- تلاحظ اللجنة تركيز الدولة الطرف على العمل في شراكة مع المنظمات غير الحكومية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم توافر معلومات تتعلق بما إذا كان مشروع القانون ال م نظم للمنظمات غير الحكومية يعوِّق بأي شكل من الأشكال أعمال مجموعات الرصد في المجتمع المدني وأنشطتها وبالتالي قدراتها على العمل بفعالية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي تعمل لمنع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة ومكافحتها. (المواد 2 و11 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم تقييد منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ، فيما يتعلق بإنشائها وعملياتها وتمكينها من العمل بشكل مستقل عن الحكومة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على تهيئة بيئة مواتية لتأسيس المنظمات غير الحكومية ومشاركتها بنشاط في تعزيز الاتفاقية وتنفيذها.

جمع البيانات

32- على الرغم من طلبات اللجنة إلى الدولة الطرف ضمن قائمة المسائل المرسلة قبل تقديم التقرير وأثناء الحوار الشفوي معها بأن تقدم معلومات إحصائية محددة، فإن اللجنة تأسف لعدم تقديم تلك المعلومات. إن عملية تحديد الانتهاكات العديدة التي تتطلب الاهتمام تعترضها عقبات شديدة بسبب عدم وجود بيانات شاملة أو مصنفة بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة من جانب المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم ، أو بشأن الاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي. (المواد 2 و12 و13 و19)

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والجنسية ، إضافةً إلى معلومات عن الشكاوى المتعلقة بقضايا التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي وعن إجراءات التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم، وكذلك عن نتائج جميع تلك الشكاوى والقضايا. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تسارع إلى موافاة اللجنة بالمعلومات المفصلة المذكورة أعلاه، بما في ذلك عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والاعتداء وغير ذلك من إساءة المعاملة التي قُدمت منذ عام 2003 ، وهو تاريخ النظر في التقرير السابق للدولة الطرف ، فضلاً عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات الناشئة عن هذه الشكاوى.

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

34- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في التصديق على معاهدتي الأمم المتحدة الأساسيتين لحقوق الإنسان اللتين لم تنضم إليهما بعد وهما اتفاقية حماية جميع العمال الهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

35- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي قدمتها كمبوديا إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

36- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و14 و16 و26 و27.

37- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وأن تتقيد بالعدد المحدد لصفحات الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة الذي لا يتجاوز 40 صفحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى أن تقدم وثيقة أساسية مشتركة تتضمن آخر المستجدات وفقاً لشروط تقديم الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/REV.6) ، بصيغتها التي أقرها الاجتماع المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والتقيد بالعدد المحدد للصفحات الذي لا يتجاوز 80 صفحة للوثيقة الأساسية المشتركة. وتشكل الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة والوثيقة الأساسية المشتركة معاً التزام الدولة الطرف بإعداد تقارير منسقة بموجب الاتفاقية.

38- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.