الأمم المتحدة

CMW/C/MAR/2

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره م

Distr.: General

28 November 2022

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

التقرير الدوري الثاني المقدم من المغرب بموجب المادة 73 من الاتفاقية وفقاً ل لإجراء المبسط لتقديم التقارير والذي حل موعد تقديمه في عام 20 18 * **

[تاريخ الاستلام: 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ]

تقديم عام

1 - تقدم المملكة المغربية تقريرها الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تبعا لقائمة المسائل التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وفق المسطرة المبسطة لتقديم التقارير (CMW/C/MAR/QPR/2).

2 - أعد هذا التقرير وفق مقاربة تشاركية وتشاورية شملت كل القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والسلطة القضائية على الصعيدين المركزي والجهوي، كما أسهمت فيه منظمات المجتمع المدني في إطار لقاءات جهوية تشاورية. وقد كان هذا التقرير محط عرض ومناقشة أمام اللجن البرلمانية المختصة ( ) .

الجزء الأول

أ‌- معلومات عامة

الجواب الخاص بالسؤال 1

أ‌) الإطار القانوني المتعلق بالاتفاقية وسياسات الهجرة ذات الصلة

الإطار القانوني

دستور المملكة المغربية

3 - رسخ دستور المملكة المغربية في ديباجته التزامها بحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وإسهامها في تطويرها مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء ، كما نص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان، وسمو الاتفاقيات الدولية، كما صادقت عليها المملكة المغربية، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانينها وهويتها الوطنية الراسخة، على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة. كما أصبحت حقوق الإنسان بمقتضى الدستور خيارا استراتيجيا وثابتا دستوريا لا رجعة فيه.

4 - كرس الدستور بشكل خاص الضمانات التالية:

حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، والحرص على الحفاظ على الروابط الإنسانية معهم لا سيما الثقافية منها، والعمل على صيانة هويتهم الوطنية (المادة 16 )؛

تمتع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، وحقهم في تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية (المادة 17 )؛

ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور أو القانون (المادة 18 )؛

حظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف ( المادة 23 ) ؛

تمتع الأجانب بالحقوق المدنية والسياسية بما فيها المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل ( المادة 30 ).

5 - ارتقى الدستور بالإطار المؤسساتي المعني بحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشكل خاص من خلال دسترة:

المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها (الفصل 161 )؛

مؤسسة الوسيط باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف وقيم التخليق والشفافية (الفصل 162 )؛

مجلس الجالية المغربية بالخارج باعتباره مؤسسة تتولى إبداء الرأي حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين في الخارج من الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم (الفصل 163 )؛

الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز باعتبارها مؤسسة تسهر على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتحقيق مبدأ المناصفة (الفصلين 19 و 164 )؛

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري باعتبارها مؤسسة تتولى السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري (الفصل 165 ).

التشريعات الوطنية

القانون 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة : خول هذا القانون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم عدة ضمانات تهدف إلى حمايتهم وضمان حقوقهم، ولا سيما ما يهم تدبير سندات الإقامة والتنقل والقرارات الإدارية المتعلقة بتدابير الإبعاد وسبل الانتصاف والتظلم.

القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل : يتضمن هذا القانون تنظيم الحق في الشغل والمبادئ المؤطرة للعلاقة الشغلية ، وشروط ومسطرة تنظيم عقود الشغل الخاصة بالعمال المهاجرين.

القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة : ينظم هذا القانون الحقوق والواجبات المرتبطة بالعلاقات داخل الأسرة، وتسري بنوده على جميع المغاربة واللاجئين وعلاقات الزواج المختلط.

القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية : يضمن هذا القانون الحق في الهوية لجميع الأطفال دون تمييز، كما تسري مقتضياته على الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني.

القانون 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ( ) : يتضمن هذا القانون مقتضيات تستهدف حماية حقوق العمال المنزليين بمن فيهم الأجانب، ولا سيما تنظيم العلاقة الشغلية والحقوق الأساسية وجانب المراقبة والزجر عن انتهاك الحقوق.

القانون-الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ( ) : يضمن هذا القانون الحق في التعليم الدامج والتضامني لجميع الأطفال دون تمييز، كما نص على مقتضيات خاصة تهم الأطفال في مختلف الوضعيات بمن فيهم أبناء الأجانب.

القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ( ) : يستند هذا القانون على مبدأ التضامن ومبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية.

القانون 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ( ) : تضمن هذا القانون مقتضيات لزجر جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها، وتوفير آليات للتنسيق والرعاية والدعم، مع تخصيص الضحايا من الأجانب بحماية مناسبة.

القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ( ) : تضمن هذا القانون مقتضيات تكرس المساواة وتضمن حق السجناء الأجانب في الاستفادة من زيارة التمثيليات الدبلوماسية أو القنصلية لبلدانهم.

القانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات ( ) : يتضمن هذا القانون مقتضيات تتعلق بتحديد الفئات المستهدفة بما فيها المهاجرون واللاجئون المقيمين بطريقة قانونية بالتراب المغربي قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي وكذا التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي.

سياسات الهجرة

السياسة الوطنية في مجال الهجرة واللجوء

6 - اعتمدت المملكة المغربية سياسة وطنية للهجرة واللجوء، سنة 2013 ، في خضم دينامية وطنية تعززت بالحوار التفاعلي مع اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عقب فحص التقرير الأولي. وقد اتسمت هذه السياسة بالشمولية والطابع الإنساني والمقاربة المبنية على حقوق الإنسان وبتطوير التعاون والشراكة .

7 - تمحورت هذه السياسة الوطنية حول تأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء والاتجار بالبشر، وتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين في وضعية غير نظامية، ومعالجة طلبات اللجوء، وبلورة استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء.

ب‌) التدابير المتخذة لملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية

8 - واصلت المملكة المغربية تفعيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء من خلال تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء والاتجار بالبشر.

9 - اعتمد المشرع المغربي القانون رقم 27 . 14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ( ) ، خلال سنة 2016 ، وهو القانون الذي أقر تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر وجميع أشكال الاستغلال المرتبطة بها وتضمن مقتضيات ذات طابع مؤسساتي وحمائي تروم حماية الضحايا ومعاقبة الجناة وتوفير آليات الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة الضحايا وتوفير أماكن لإيوائهم وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية.

10 - تم إعداد مشروع القانون رقم 72 . 17 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، باعتباره إطارا تشريعيا جديدا يروم تكريس الحقوق الأساسية للمهاجرين وأفراد أسرهم، الإجرائية منها والموضوعية، باستحضار الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، لا سيما مقتضيات الاتفاقية وتوصيات اللجنة ذات الصلة .

11- تم إعداد مشروع القانون 21.97 المتعلق باللجوء وشروط منحه بوصفه إطارا قانونيا خاصا يشمل مجموعة من الضمانات والحقوق الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة شروط استحقاق صفة لاجئ وإنهائها وفقدانها وآثار ذلك، وتكريس أصناف مختلفة من الحماية، وتحديد مسطرة فحص ودراسة طلبات اللجوء، وإقرار الحق في الطعن في طلبات اللجوء المرفوضة، وإحداث بنية إدارية وطنية معنية بتلقي ومعالجة طلبات اللجوء.

12- وفضلا عن ذلك، عملت المملكة المغربية على ملاءمة تشريعها المتعلق بالشغل مع اتفاقيات دولية ذات صلة كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة التي صادقت عليها منذ 1963 ، من خلال منع التمييز في كل مرحلة من مراحل الشغل، وتكريس المساواة، خاصة فيما يتعلق بمدة الشغل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام الراحة والأعياد والتقادم.

ج‌) الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بشأن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

13 - تنهج المملكة المغربية، منذ عقود، سياسة حمائية سواء إزاء مواطنيها العاملين بالخارج وأفراد أسرهم أو العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المتواجدين فوق التراب الوطني، وهو ما يعكسه العدد الهام والمتنوع لاتفاقيات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الهجرة، من بينها:

اتفاقات ثنائية خاصة بحماية العمال المهاجرين المغاربة في الخارج في مجال اليد العاملة مع دول ألمانيا وفرنسا سنة 1963 ، وبلجيكا في 1964 ، وهولندا في 1969 ، والعراق والإمارات العربية المتحدة وقطر في 1981 ، مع بروتوكول إضافي لاتفاقية قطر في 2011 ، والأردن وليبيا في 1983 ، وإسبانيا في 2001 ، وإيطاليا في 2005 ، والبرتغال سنة 2022 ؛

اتفاق ثنائي مع فرنسا يهم تدبير الإقامة والعمل، سنة 1987 ؛

اتفاقات ثنائية مع إسبانيا بشأن تنقل الأشخاص والعبور ومنع الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين بذويهم وحمايتهم وإعادتهم، سنة 2007 ؛

اتفاق ثنائي مع السنغال في مجال الأمن الداخلي واللامركزية، يشمل مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجرائم ذات الصلة، سنة 2006 ؛

19 اتفاقية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي مع عدة دول تستقبل المواطنين المغاربة، وتهم الحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي بأراضي البلدان المضيفة أثناء إقامتهم المؤقتة أو بعد عودتهم النهائية إلى بلدهم الأصلي؛

14 - في نفس السياق، تم تحيين بعض الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا وبلجيكا وتونس بهدف ضمان تغطية صحية للمتقاعدين المغاربة عند عودتهم إلى وطنهم.

15 - وضعت المملكة المغربية وثائق التصديق، يوم 14 يونيو 2019 ، على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 102 حول المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي لسنة 1952 ورقم 97 بشأن العمال المهاجرين لسنة 1949 وتم نشرهما بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية ( ) .وتتضمن الاتفاقية رقم 97 أحكاما خاصة تتعلق بالهجرة من أجل العمل وبظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين، وكذا بالمساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين وغير الوطنيين فيها يتعلق بحماية الأجور والحق في الانضمام النقابي والضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق في العمل.

الجواب الخاص بالسؤال 2

السياسة الوطنية في مجال الهجرة واللجوء

16 - أطلقت المملكة المغربية سياسة وطنية للهجرة واللجوء في شتنبر 2013 ، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المترجمة لإرادة إعمال الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتي استحضرت الدينامية الوطنية ونتائج الحوار التفاعلي مع اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عقب فحص التقرير الأولي.

17 - في هذا الإطار، تم اعتماد استراتيجية وطنية خاصة بالهجرة واللجوء شاملة ومندمجة خلال سنة  2014 ، بهدف ضمان اندماج أفضل للمهاجرين واللاجئين وتيسير ولوجهم للخدمات العمومية على قدم المساواة بالمواطنين المغاربة. وتتضمن هذه الاستراتيجية 7 برامج قطاعية تهم تهم التعليم والثقافة، الشباب والترفيه، الصحة، الشغل، التكوين المهني، السكن، المساعدة الإنسانية والاجتماعية ، و 4 برامج أفقية تهم تعزيز الحماية القانونية للمهاجرين واللاجئين، وتدبير الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية وتقوية جهاز الحكامة والتواصل، فضلا عن 27 هدفا خاصا و 81 مشروعا، تروم كلها إدماج المهاجرين واللاجئين على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية.

18 - تم وضع نظام للحكامة خاص بتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، يشمل إحداث لجن للبرامج القطاعية والأفقية ولجنة للقيادة ولجنة وزارية، كما تم عقد شراكات مؤسساتية وقطاعية بين المتدخلين، والمنظمات الدولية الشريكة ووكالات الأمم المتحدة، إضافة إلى الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني في مجال إدماج المهاجرين على جميع المستويات.

19 - تم في إطار الاستراتيجية المذكورة القيام بمجموعة من المبادرات وعمليات إدماج المهاجرين واللاجئين، لاسيما في مجالات التعليم والصحة والسكن والتكوين المهني والشغل والمساعدة الاجتماعية والإنسانية، كما يلي :

الولوج لبرامج التربية والتكوين

20 - يهدف هذا البرنامج إلى إدماج أبناء المهاجرين واللاجئين في التعليم النظامي وغير النظامي، وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وكذا تكوينهم في اللغات والثقافة المغربية . وفي هذا الصدد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير نسرد منها على سبيل المثال ما يلي :

تمكين الأطفال المهاجرين واللاجئين من الحق في الولوج إلى التعليم العمومي، إذ تم تسجيل 3636 طفلا بمختلف الأسلاك التعليمية برسم الموسم الدراسي 2018 - 2019 ، وتسجيل 3207 طفلا برسم الموسم الدراسي 2019 - 2020 ، وتسجيل 3227 تلميذا برسم الموسم الدراسي 2020 - 2021 .

استفادة 334 من أبناء المهاجرين واللاجئين من دروس التربية غير النظامية برسم الموسم الدراسي 2019 - 2020 ، و 407 برسم الموسم الدراسي 2020 - 2021 .

استفادة 245 تلميذا من أبناء المهاجرين واللاجئين الذين يعانون من صعوبات وتعثرات في بعض المواد المدرسية برسم الموسم الدراسي 2019 - 2020 وكذا 300 تلميذا برسم الموسم الدراسي 2020 - 2021 .

استفادة أبناء المهاجرين واللاجئين من برامج الدعم الاجتماعي ومحاربة الهدر المدرسي وإدماجهم في منظومة مسار ( ) ، حيث استفاد من برنامج تيسير ( ) 468 تلميذا من أبناء المهاجرين خلال الموسم الدراسي 2018 - 2019 ، و 254 تلميذا خلال الموسم الدراسي 2019 - 2020 ، و 203 تلميذا خلال الموسم الدراسي 2020 - 2021 . كما استفاد من برنامج مليون محفظة 505 تلميذا من أبناء المهاجرين برسم الموسم الدراسي  2018 - 2019 ، و 617 تلميذا خلال الموسم الدراسي 2019 - 2020 ، و 609 خلال الموسم الدراسي 2020 - 2021 .

استفادة المهاجرين واللاجئين من برنامج محو الأمية وتعليم اللغات والثقافة المغربية ( 1615 مستفيدا برسم الموسم الدراسي 2017 - 2018 و 280 مستفيدا برسم الموسم الدراسي 2018 - 2019 و 710 مستفيدا برسم الموسم الدراسي 2019 - 2020 ).

استفادة 629 من المهاجرين واللاجئين من برامج التكوين المهني خلال الفترة ما بين 2018 و 2020 ؛

إدراج أبناء الأجانب الوافدين الموجودين في وضعية صعبة، ضمن فئة الأطفال في وضعيات خاصة بمقتضى القانون الإطار رقم 51 . 17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وما يستدعيه ذلك من ضمان الحق في الولوج إلى التربية والتعليم والتكوين ، مع إجبارية التعليم المدرسي لفائدة جميع الأطفال، إناثا وذكورا، البالغين سن التمدرس.

توجيه لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ( ) بخصوص عملية "قافلة التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر" للموسم الدراسي 2022 - 2023 تحث على إيلاء أطفال المهاجرين واللاجئين العناية اللازمة من أجل تمتعيهم بالحق في التمدرس.

تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية في أوساط المهاجرين واللاجئين، لتشجيعهم على الالتحاق بالمدرسة العمومية أو مدرسة الفرصة الثانية. حيث تم إرجاع 1320 تلميذ مهاجر للسلك التعليمي، خلال الموسم الدراسي 2021 - 2022 .

الولوج إلى برامج التشغيل والتكوين المهني

21 - تم اتخاذ مجموعة من التدابير تهم ضمان ولوج المهاجرين في وضعية قانونية إلى التكوين المهني، وكذا تيسير اندماجهم السوسيو - مهني وتشجيع إحداث المقاولات من طرفهم وتغطية الحاجات الخاصة من اليد العاملة، وخاصة :

تسهيل ولوج المهاجرين واللاجئين إلى خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، حيث تم تسجيل 4575 مهاجرا ولاجئا، و 1 . 573 مستفيدا من ورشات البحث عن شغل، ومشاركة 1.560شخصا في ورشات التموقع .

مواكبة المهاجرين واللاجئين في مجال إحداث المقاولات الصغرى، حيث استفاد 474 مهاجرا من المواكبة المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مما مكن من إحداث ما يقارب 265 مقاولة صغيرة .

تيسير الولوج إلى مراكز التكوين المهني، حيث تم تسجيل 21 مهاجرا ولاجئا برسم سنة 2021 - 2022 ، بمراكز التكوين التابعة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل وكذا 637 مهاجرا بمراكز التكوين التابعة للتعاون الوطني برسم سنة 2020 - 2021 .

توجيه ومواكبة 120 مهاجرا إلى مراكز التكوين المهني برسم سنة 2021 - 2022 ( 106 مهاجر تم تسجيلهم بمراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية و 14 مهاجرا بمراكز التكوين التابعة للتعاون الوطني ) ، من طرف الجمعية المغربية لدعم تنمية المقاولة الصغرى وذلك في إطار مشروع " أمودو " ، المتعلق بتحسين قابلية التشغيل لفائدة المهاجرين بجهتي الرباط - سلا - القنيطرة والدار البيضاء - سطات وذلك بدعم من الوكالة البلجيكية للتنمية . كما استفاد 46 منهم، المستوفين للشروط من حيث الهشاشة الاجتماعية، من منحات لتمويل مصاريف تكوينهم .

الولوج لبرامج الصحة

22 - يهدف هذا البرنامج إلى ضمان ولوج المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم إلى الخدمات الصحية بنفس الشروط المتوفرة لنظرائهم المغاربة وإلى تنسيق عمل الشركاء الدوليين والوطنيين في هذا المجال . وفي إطار تقديم الخدمات العلاجية، التشخيص والتكفل بالأمراض الوبائية لفائدة المهاجرين واللاجئين المقيمين بالتراب الوطني، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تهم ما يلي :

استفادة المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم من برامج البرامج الوطنية للصحة العمومية والرعاية الصحية الأولية والمستعجلة ( أكثر من 15606 مستفيدا سنة 2017 و 22900 مستفيدا خلال سنة 2018 و 23758 مستفيدا خلال سنة 2019 ).

تنظيم قوافل وحملات طبية بمختلف جهات المملكة لفائدة المهاجرين واللاجئين وأبنائهم ( 2650 مستفيدا خلال سنتي 2017 و 2018 ).

الشروع في تنزيل الخطة الإستراتيجية الوطنية للصحة والهجرة 2021 - 2025 ، المعدة من طرف وزارة الصحة، بدعم من المنظمة الدولية للهجرات وبتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين، وفي هذا الإطار تم الشروع في التنزيل الترابي لمضامينها بمعية مجموعة من الشركاء.

دمج عنصر الهجرة في نظام المعلومات الخاص بوزارة الصحة بدعم من الصندوق العالمي ( خدمات التمريض، الاستشارات الطبية من أجل الأطفال، برنامج التلقيح، التغذية ...).

استمرار عملية الرعاية وإدماج المهاجرين واللاجئين في خطة الرصد والاستجابة الوطنية ضد كوفيد- 19 ، حيث تم إدماج المهاجرين واللاجئين في حملة التلقيح ضد كوفيد- 19 على قدم المساواة بنظرائهم المغاربة ، وفي هذا الصدد، تم إلى حدود 12 ماي 2022 ، تلقيح أزيد من 59120 أجنبيا بالجرعـة الأولى للقاح كورونا و 53055 أجنبيا بالجرعة الثانية من اللقاح و 24207 مهاجرا بالجرعة الثالثة المعززة ضد فيروس كوفيد 19.

تقديم الدعم والمواكبة النفسية لفائدة 349 مهاجر ( ة ) ، في إطار برنامج المواكبة النفسية للمهاجرات والمهاجرين، المنجز بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرات خلال النصف الأول من سنة 2022.

الولوج لبرامج السكن

إدماج المهاجرين واللاجئين في برامج السكن الاجتماعي والاقتصادي المدعمة من طرف الدولة، وذلك في إطار تعديل المادة 247 من قانون المالية 2015 الذي شمل استفادة الأجانب المقيمين بالمغرب من برامج السكن المنخفض التكلفة العقارية والسكن الاجتماعي.

استفادة المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم من برنامج السكن الاستعجالي، الذي يساهم في تنفيذه الشركاء الدوليون، بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، للإيواء المؤقت والاستعجالي للمهاجرين واللاجئين في وضعية صعبة ( استفادة 380 مهاجرا و 78 لاجئا من المبيت المؤقت، و 99 لاجئا من ذوي الاحتياجات الخاصة من المبيت لمدة أطول، خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2019 ).

الولوج إلى العدالة

تقديم المساعدة والتوجيه القانوني للمهاجرين واللاجئين من أجل تمكين وصولهم الفعلي إلى خدمات العدالة، وكذا تيسير استفادتهم من الخدمات التي تقدمها فئة المساعدين الاجتماعيين وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف حيث تمت مواكبة 1484 مهاجرا خلال سنتي 2020 و 2021 للولوج إلى العدالة بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار مشروع التمكين القانوني الذي يتم تنفيذه في إطار التعاون الدولي .

تنزيل العديد من الأنشطة المتعلقة بالتوجيه والدعم القانوني للمهاجرين، في إطار برنامج التمكين القانوني للأشخاص المهاجرين المنفذ بشراكة مع وكالة التعاون البلجيكي وبتعاون مع وزارة العدل، حيث تمت تقوية قدرات 71 ممثلا لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع حقوق والتزامات المهاجرين واللاجئين، وذلك خلال شهر فبراير 2022 بالدار البيضاء، وشهر مارس 2022 بطنجة وأبريل 2022 بوجدة ؛

إصدار دلائل ومنشورات في مجالات مختلفة ( دليل الحقوق والحريات، دلائل تكوين خاصة بالجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في مجال الهجرة، تحديد وتطوير تكوين في مجال الهجرة واللجوء استهدف هيئة المحامين قصد العمل بشكل تشاركي على تحديد مسار التوجيه والمساعدة القانونية الواجب تقديمها للمهاجرين في المناطق الأربع المستهدفة بالمشروع ) ، بالإضافة إلى إحداث شبكة من المحامين على مستوى بعض جهات المملكة لتوجيه ومساعدة المهاجرين واللاجئين للولوج إلى خدمات العدالة؛

الحماية والرعاية الاجتماعية

تمكين الأجراء المهاجرين واللاجئين من الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتعويض عن فقدان الشغل والتقاعد .

تمكين المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم من الحصول على الرعاية الاجتماعية والمساعدة الإنسانية والمواكبة والتوجيه القانوني والاستفادة من خدمات المؤسسات الاجتماعية الوطنية، حيث استفاد 796 مهاجرا خلال سنتي 2018 و 2019 و 2140 خلال سنة 2020 ، كما تم تقديم 8141 خدمة ل 1758 مستفيد برسم سنة 2021 .

تقديم 59716 مساعدة إنسانية ، خلال سنتي 2019 و 2020 ، لفائدة المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم أثناء فترة الحجر الصحي المرتبط بجائحة كوفيد - 19 .

استفادة أكثر من 12000 قاصرا وأفراد أسرهم من مساعدات مختلفة ودعم نفسي خلال سنة 2020 في إطار التعاون مع منظمة اليونيسف بالمغرب .

مواكبة 2314 مهاجرا خلال سنة 2022 من طرف العيادات القانونية المحدثة على مستوى بعض الجامعات المغربية في إطار برنامج التمكين القانوني للأشخاص المهاجرين بالمغرب .

الجواب الخاص بالسؤال 3

23 - أحدثت الوزارة المكلّفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة سنة 2014 ( ) ، أنيط بها مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بكل من المغاربة المقيمين في الخارج والمهاجرين بالمغرب، وعهد إليها القيام بما يلي:

تقوية التضامن والنهوض بالعمل الاجتماعي لفائدة مغاربة العالم؛

الحفاظ على الهوية المغربية وتوطيدها؛

الحث والحرص على الارتقاء بالخدمات العمومية لصالح مغاربة العالم؛

تيسير الاندماج في دول الإقامة؛

تعبئة مغاربة العالم للمساهمة في الأوراش التنموية التي يعرفها المغرب؛

إعداد السياسة الحكومية في مجال الهجرة واندماج المهاجرين واللاجئين والسهر على تنفيذها؛

العمل على إرساء حكامة رشيدة لمنظومة الهجرة؛

تمثيل الحكومة لدى المنظمات غير الحكومية وفي الملتقيات الدولية المعنية بشؤون الهجرة؛

الإشراف على إعداد السياسات واتخاذ التدابير اللازمة لتسير الاندماج الاجتماعي والتربوي والثقافي للمهاجرين واللاجئين المقيمين في المغرب ؛

تنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المهاجرين في الخارج، وشؤون الهجرة، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة.

24 - وقد ظلت هذه الوزارة مختصة بقضايا المغاربة بالخارج وقضايا الهجرة في ظل التعديلات الحكومية التي جرت في أبريل 2017 وأكتوبر 2019 ، قبل أن يتم إلحاقها كقطاع بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في أكتوبر 2021 .

25- أحدثت اللجنة الوزارية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ( ) ، عهد إليها بمهام النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج وبحقوق اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، وتقوم على الخصوص، بما يلي:

التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين في المجالات ذات الصلة بالنهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج؛

السهر على تحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية في المجالات المتعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، وبحقوق وواجبات المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم المقيمين بالمغرب بصفة قانونية؛

التداول في تنفيذ وتتبع وتطوير السياسات الحكومية المتعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، وبتيسير الاندماج الاجتماعي والتربوي والثقافي والاقتصادي للمهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين أداء المرافق العمومية في هذا المجال؛

إعداد تقارير شاملة وموضوعاتية متعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، وباللاجئين والمهاجرين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، مع اقتراح التدابير الضرورية لتحسين الأداء العمومي في هذا المجال؛

اقتراح التدابير المتعلقة بالحماية الاجتماعية والمساعدة الطبية للمهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم؛

اقتراح التدابير الرامية إلى تقوية آليات التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات ذات الصلة بشؤون الهجرة؛

تتبع نتائج المفاوضات الثنائية أو الجهوية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة بشؤون الهجرة.

26 - تناط بمديرية الهجرة ومراقبة الحدود التابعة لوزارة الداخلية ( ) مهام تنسيق عمليات محاربة الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود، وتلك المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية وبمحاربة المخدرات والتهريب، والمساهمة في الرفع من قدرات المملكة في مراقبة الحدود.

الجواب الخاص بالسؤال 4

معطيات حول تدفقات هجرة اليد العاملة من المملكة المغربية وإليها

27 - تشير المعطيات المتعلقة بإقامة الأجانب بالمملكة المغربية إلى حدود شهر يوليوز 2020 إلى وجود 133 . 274 أجنبيا يقيمون بصفة قانونية بالمغرب، ويتوزعون كما يلي :

الجنسية

العدد

النسبة

الفرنسية

31651

23 , 74 %

السنغالية

11093

8 , 32 %

الجزائرية

7249

5 , 66 %

الإيفوارية

4947

3 , 71 %

السورية

4683

3 , 51 %

المالية

3641

2 , 73 %

الغانية

3457

2 , 59 %

الموريتانية

3416

2 , 56 %

الإسبانية

3235

2 , 42 %

التونسية

3016

2 , 26 %

الكونغولية

2750

2 , 06 %

الأمريكية

2408

1 , 80 %

الصينية

2201

1 , 65 %

المصرية

2002

1 , 50 %

الكاميرونية

1996

1 , 49 %

الإيطالية

1959

1 , 46 %

الغابونية

1881

1 , 41 %

الكونغولية الديمقراطية

1659

1 , 24 %

الليبية

1658

1 , 24 %

البلجيكية

1614

1 , 21 %

28 - وبخصوص الهجرة النظامية من أجل العمل، منحت السلطات المغربية المختصة خلال سنة 2021 حوالي 5467 ترخيصا للمشغلين الذين يرغبون في تشغيل أجراء أجانب بالمغرب سنة 2021 مقابل 4 . 730 ترخيصا سنة 2020.ويتصدر الأجراء الفرنسيون عدد تأشيرات العمل الممنوحة ( 1344 )، متبوعين بكل من الهند ( 318 ) والصين ( 314 ) والسينغال ( 33 ) والولايات المتحدة الأمريكية ( 272 ) وكوت ديفوار ( 267 ) والفلبين ( 248 ) والكونغو ( 215 ) واسبانيا ( 142 ) وتونس ( 137 ) وتركيا ( 127 ) والجزائر ( 121 ) وبلجيكا ( 110 ) والكاميرون ( 103 ) وانجلترا ( 90 ) والتايلاند ( 89 ) ومصر ( 88 ) وإيطاليا ( 62 ) وإفريقيا الوسطى ( 60 ) وغينيا ( 56 ) وجنسيات أخرى ( 991 ).

29 - بلغ عدد الأجراء الأجانب المتوفرون على تراخيص عمل سارية المفعول، إلى حدود 02 شتنبر  2022 ، ما مجموعه 12 . 604 شخصا يمارسون مهامهم لدى مشغليهم وفق مقتضيات مدونة الشغل التي تضمن لهم التمتع بنفس الحقوق المخولة لنظرائهم المغاربة. ويتصدر قطاع الخدمات القطاعات المستقطبة للأجراء الأجانب، يليه كل من قطاع الصناعة والبناء والأشغال العمومية والفلاحة.

30- ارتفع عدد الأجراء الأجانب المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 28 . 786 أجيرا خلال سنة 2018 إلى 31 . 933 أجيرا سنة 2020 . وقد قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2020 بتحويل حوالي 18 مليون درهم لفائدة متقاعدي الصندوق المقيمين بالخارج.

31 - فيما يتعلق بتشغيل العمال المغاربة على المستوى الدولي، فقد تم إدماج 23 . 852 شخصا خلال سنة 2021 مقابل 13 . 172 شخصا خلال سنة 2020 ، أي بارتفاع يقدر ب 81,1%. وقد تمت عملية الإدماج بكل من اسبانيا ( 12 . 824 ) وقطر ( 141 ) وفرنسا ( 10 . 827 ) وكندا ( 16 ). وهمت هذه العمليات بالأخص مجال الفلاحة بنسبة 98,8%.

معطيات حول العمال المهاجرين بالمملكة المغربية

32 - أنجزت المندوبية السامية للتخطيط بحثا وطنيا حول الهجرة القسرية خلال سنة 2021 ، من أجل توفير البيانات الإحصائية المتعلقة بسلوك المهاجرين وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية ونواياهم المستقبلية. وشمل هذا البحث المهاجرين في وضعية غير نظامية والمهاجرين المستفيدين من عملية تسوية الوضعية الإدارية البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.

33 - توجد 36 , 6 % من المهاجرين بالمغرب في وضعية غير نظامية ( 37 , 7 % لدى النساء و 35 , 9 % لدى الرجال). وتهم هذه الوضعية فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 29 سنة ( 42 , 9 %). كما يفيد البحث أن حوالي ربع المهاجرين بالمغرب ( 25 , 9 %) يوجدون في وضعية قانونية، وأن 24 % يستفيدون من وضعية لاجئ، في حين أن 12 , 3 % من طالبي اللجوء.

34- حوالي نصف المهاجرين ( 48 %) نشيطون مشتغلون منهم 53 , 8 % رجال 39 , 7 % نساء، ويمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 29 سنة 38 , 5 %، والبالغين ما بين 30 و 59 سنة 56 , 3 %. وتبلغ نسبة النشيطين المشتغلين من العمال الوافدين من السينغال 73 , 9 %، ومن كوت ديفوار 59 , 6 %، وسوريا 48 , 3 % وغينيا 45 . 5 % وجمهورية الكونغو الديمقراطية 45 , 2 %، والكاميرون 36 . 1 % ومالي 29 % وإ فريقيا الوسطى 20 , 8 % واليمن 12 , 9%.

35- يوجد أكثر من ربع المهاجرين ( 27 , 4 %) في وضعية عطالة، 30,7 % منها في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 29 سنة، و25,9 % لدى البالغين ما بين 30 و 44 سنة و23,2 % لدى البالغين ما بين 45 و 59 سنة.

معطيات حول العمال المهاجرين المغاربة بالخارج

36 - تشير معطيات البحث الوطني حول الهجرة الدولية، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط في الفترة ما بين 2018 و 2019 ، إلى أن أكثر من ثلث العمال المغاربة بالخارج ذكور ( 68 , 3 %)، منهم 27 % شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة. كما أن ثلث هؤلاء المهاجرين تتراوح أعمار ما بين 30 و 39 سنة ( 32 , 5 %) بنسبة 31 , 6 % لدى الرجال و 34 , 4 % لدى النساء. وتشكل 3 , 9 % نسبة المهاجرين المغاربة بالخارج البالغين 60 سنة فما فوق، ويحمل 71 , 9 % منهم الجنسية المغربية فقط.

37- تشكل أوروبا الوجهة الأساسية لهجرة المغاربة بنسبة %86,4، وتأتي فرنسا في المرتبة الأولى بـ %31,1، تليها إسبانيا ب %23,4، وإيطاليا ب %18,7، وأمريكا الشمالية ب %7,4(%3,8بالنسبة لكندا و%3,6 بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية) والدول العربية ب %4,2.

38- يعد البحث عن شغل أو تحسين ظروف المعيشة الدافع الرئيسي لهجرة %53,7 من المغاربة بالخارج، وتبلغ هذه النسبة 69,2 % لدى الرجال و%20,5لدى النساء، يليه دافع التعليم ب %24,8 (%30,4 لدى النساء و%22,3 لدى الرجال)، ثم التجمع العائلي أو الزواج ب %20,9، ولا سيما لدى النساء ب %48,7 مقابل %8 لدى الرجال.

39- بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين العائدين إلى المغرب ما بين سنتي 2018 و 2020 حوالي  188000 شخص ا ، معظمهم رجال بنسبة 71,2 % مقابل 28 , 1%من النساء، وتسجل هجرة العودة نسبة 52 , 5% بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 39 سنة، وحوالي 16 , 4% لدى المتراوحة أعمارهم بين 40 و 49 سنة، و 14 , 6% لدى المتراوحة أعمارهم بين 50 و 59 سنة، بينما يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر نسبة 16 , 5%.

40- تشكل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا البلدان الرئيسية لعودة المهاجرين المغاربة بنسب 32% و 22 , 2% و 19 , 1% على التوالي. وتبلغ نسبة المهاجرين العائدين النشيطين المشتغلين 44 , 5%، في حين تبلغ نسبة غير النشيطين منهم 42 , 3%، أما نسبة العاطلين عن العمل فتمثل 13 , 2% ( 14 , 7% لدى الرجال و 9 , 2% لدى النساء).

تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة

41 - أحدث المرصد الإفريقي للهجرة سنة 2018 ( ) باعتباره جهازا للاتحاد الإفريقي ، وذلك في سياق تفعيل لرؤية جلالة الملك محمد السادس المتعلقة بوضع " الأجندة الإفريقية للهجرة ". وقد افتتح هذا المرصد في 18 دجنبر 2020 بالرباط، ويضطلع بالمهام الأساسية التالية :

توفير البيانات المتعلقة بالهجرة التي تمكن من إجراء البحوث في مجال الهجرة؛

تعزيز قاعدة المعرفة بشأن الهجرة والتنقل في القارة الإفريقية؛

مواكبة وضع السياسات والبرامج القائمة على الأدلة بشأن الهجرة في إفريقيا؛

دعم المبادرات المتعلقة بالهجرة، ولا سيما المركز الإفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالهجرة، والمركز التشغيلي القاري لمكافحة الهجرة غير النظامية، ومعهد الاتحاد الإفريقي للإحصاء، والمكاتب الوطنية للإحصاءات ومراكز بيانات الهجرة في إفريقيا وخارجها .

42 - وقد خلص الاجتماع التشاوري الأول المنعقد من 29 شتنبر إلى فاتح أكتوبر 2021 ، بخصوص تقسيم العمل بين المرصد الإفريقي للهجرة و المركز الإفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالهجرة بباماكو ومعهد الاتحاد الإفريقي للإحصاء، الذي شاركت فيه المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، إلى إعداد مشروع خطة عمل حول " تطوير الإحصائيات المتعلقة بالهجرة والتنقل في إفريقيا " للفترة 2022 - 2026 .

43 - وفي إطار هذ الدينامية، نظم المرصد الإفريقي للهجرة ورشة، من 25 أكتوبر إلى 04 نونبر 2021 ، حول المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمعطيات الإدارية الخاصة بالاتجار بالبشر، وكذا ورشة لتكوين المكونين تحت عنوان " حتى لا يتخلف أي مهاجر عن الركب " من 02 إلى 04 نونبر 2021 والتي توخت دعم الدول الأطراف في الاتحاد الإفريقي من أجل وضع مؤشرات متعلقة بالهجرة ومعطيات حول التنقل انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي .

44 - يواصل المغرب إسهامه في التفكير الإفريقي المشترك بخصوص أليات الرصد والمتابعة والتقييم والتي كان آخرها مشاركته، يوم 22 غشت 2022 بزيمبابوي، في ورشة العمل التشاورية حول تفعيل مراكز الهجرة الثلاثة التابعة للاتحاد الإفريقي، بما فيها المرصد الإفريقي للهجرة .

الجواب الخاص بالسؤال 5

45 - يحظى موضوع الهجرة باهتمام خاص لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث ساهم في مواكبة تفعيل السياسة الوطنية للهجرة، ولا سيما ترأسه اللجنة الوطنية للطعون المكلفة بالنظر في طلبات التسوية غير المقبولة. كما حرص المجلس في إطار أدواره الحمائية على معالجة الشكايات المرتبطة بحقوق المهاجرين، حيث تلقى منذ 2013 ما مجموعه 830 شكاية وطلباً تتعلق بعملية التسوية الاستثنائية والحق في الصحة، والحق في التعليم، واتخذ في هذا الإطار مجموعة من التدابير تهم الوساطة، والتتبع والإرشاد والتوجيه، فضلا عن زيارة السجون.

46 - وقد حرص المجلس على تضمين تقاريره السنوية تحليلا وتقييما لوضعية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مع تقديم توصيات تهم حماية حقوقهم.

47 - وتماشيا مع أدوار ووظائف هذه المؤسسة، تخصص لها الاعتمادات المالية اللازمة من الميزانية العامة للدولة على شكل ميزانية مستقلة ، إذ ناهزت ميزانيتها 19 مليون دولار ، برسم سنة 2022 ، فضلا عن أن هذه المؤسسة لها شراكات مع فاعلين دوليين ووطنيين تمكن من توفير موارد إضافية لها واستفادتها من الدعم التقني والخبرة اللازمة، علما أن ميزانية المجلس عرفت تطورا ملحوظا منذ إعادة تنظيمه سنة 2018 .

48 - أما ما يتعلق بالموارد البشرية، فقد عرفت بدورها تطورا مواكبا لتعزيز صلاحيات واختصاصات المجلس، حيث يتوفر على 180 موظفا، يزاولون مهامهم بمقره المركزي وفي لجانه الجهوية. وقد خصص المجلس ضمن بنياته الإدارية قسما مكلفا بحماية حقوق المهاجرين، يتولى معالجة الشكاوى والتوجيه والرصد والإبلاغ وزيارة أماكن الحرمان من الحرية. كما أن كل اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الاثنتي عشرة تتوفر على أطر إدارية تتابع موضوع حقوق المهاجرين. وتساعد التركيبة التعددية والمتنوعة للمجلس التي تضم أعضاء خبراء في مجالات مختلفة لحقوق الإنسان بما فيها مجال الهجرة على تعزيز خبرة المجلس وتدخله الحمائي ذي الصلة بالموضوع.

49- يعمل المجلس ولجانه الجهوية، في إطار التعريف بالاتفاقية، على تنظيم تكوينات ولقاءات تمكن الفاعلين في هذا المجال من تعزيز قدراتهم ومعارفهم المتعلقة بمجالات الاتفاقية. ويلعب معهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان، المحدث سنة 2015 كبنية مخصصة للتكوين والتدريب، دورا حيويا في تكوين الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، حيث تم منذ 2018 ، تنظيم أزيد من 15تكويناً في مجال حقوق المهاجرين استفاد منها أزيد من 360 شخصا، همت مختلف المواضيع المرتبطة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم كالحق في الصحة والحق في التعليم و الحق في الشغل وتسجيل المواليد في الحالة المدنية.

50 - بالإضافة إلى ذلك، نظم المجلس العديد من الندوات واللقاءات الدراسية والمؤتمرات المرتبطة بمجال الهجرة التي شارك فيها فاعلون دوليون ووطنيون والتي يبقى أبرزها الفعاليات المنظمة بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي للهجرة والتنمية والمؤتمر الدولي الخاص باعتماد الميثاق العالمي للهجرة بمراكش سنة 2018 ، من ضمنها تنظيم معرض خاص بأغراض الأطفال المهاجرين مفتوح للجمهور وإطلاق خدمة إذاعية " ميغ راديو" مخصصة لقضايا الهجرة في سياق فعاليات المؤتمر المذكور. إضافة إلى تنظيم سلسلة الندوات المنظمة سنة 2022 في إطار البرنامج الشهري خميس الحماية حول موضوع حماية حقوق الإنسان من خلال الهجرة.

الجواب الخاص بالسؤال 6

51 - حرصت المملكة، في إطار التعريف بالاتفاقية، على تنظيم مجموعة من برامج التكوين والتدريب لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون، همت بشكل خاص ما يلي:

إطلاق برنامج للتكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة القضاة وأطر بعض المؤسسات الوطنية وضباط الشرطة القضائية بالأمن الوطني والدرك الملكي ومسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي شكلت قضايا الهجرة محورا رئيسيا فيه. وقد استفاد منه إلى حدود فبراير 2022 ، 719 من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، و 123 من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و 108 من مؤسسات أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.

تنظيم ست ورشات عمل من طرف رئاسة النيابة العامة، خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى دجنبر 2019 ، حول موضوع "التحريات المالية في جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين"؛

تنظيم دورات تكوينية في مجال الهجرة لفائدة موظفي الأمن، بين سنتي 2013 و 2021 ، استفاد منها 2425 موظفا، شملت مواضيع تهم الإطار القانوني والتنظيمي للهجرة، والإقامة، والهجرة السرية، وتقنيات البحث والاستماع المرتبطة بالهجرة، وجريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية مرتبطة بحماية ومراقبة وحراسة النقط الحدودية، وتقنيات مراقبة وثائق السفر.

تضمين التكوين الأساسي المخصص لعناصر الدرك الملكي في المدارس ومراكز التكوين جوانب تهم قضايا الهجرة وبالخصوص مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والذي استفاد منه 6800 عنصرا خلال سنة 2021 ؛

تعبئة الشراكات مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية بهدف الرفع من قدرات المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان على غرار:

الاتفاقية المبرمة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني في شتنبر 2022 بهدف تعزيز قدرات موظفي في مجال حقوق الإنسان؛

اتفاق التعاون بين رئاسة النيابة العامة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يهم تنظيم دورات تكوينية للقضاة في مجال الوقاية من التعذيب وضمانات المحاكمة العادلة ومعايير حقوق الإنسان بخصوص الأبحاث الجنائية والاعتقال قبل فترة المحاكمة؛

اتفاق شراكة بين رئاسة النيابة العامة وجمعية دينيتيDIGNITYالدانماركية في مجال مناهضة التعذيب حيث تم تنظيم عدة دورات تكوينية مع هذه المنظمة همت مواضيعها مناهضة التعذيب والرقابة على استخدام القوة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون أثناء عملية الإيقاف؛

تنظيم دورات تكوينية لفائدة مفتشي الشغل خلال 2017 ، حول المواثيق الدولية والتشريع الوطني المتعلق بالاتجار بالبشر، استفاد منها 91 مفتشا للشغل، وذلك بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة؛

تنظيم دورات لفائدة مفتشي الشغل حول مواضيع مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إطار المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالمغرب (Glo ACT) خلال سنتي 2019 و 2021 ؛

تنظيم ورشة تكوينية حول موضوع التفاوض بشأن الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي، خلال 2019 ، لتبادل الخبرات بين المغرب وشركائه في منطقة غرب إفريقيا والمنطقة المغاربية حول التحديات والفرص المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي، بشراكة مع مركز التدريب التابع لمنظمة العمل الدولية؛

تنظيم ورشة إقليمية حول موضوع "معطيات هجرة العمل في المغرب الكبير: تقييم الوضع، التحسين والتقاسم "، خلال 2019 ، بهدف الارتقاء بأدوار الفاعلين غير الحكوميين بشأن الإدماج السوسيو -اقتصادي للمهاجرين والدفاع عن حقوقهم، بشراكة مع منظمة العمل الدولية؛

تنظيم ورشة لتكوين المكونين حول حكامة الهجرة من أجل العمل خلال 2019 ، بتنسيق مع الاتحاد الإفريقي؛

52 - عملت المملكة المغربية على الاهتمام بنشر المبادئ والقواعد الواردة في الاتفاقية، خاصة من خلال الأنشطة والبرامج التالية:

تخصيص عدد مهم من البرامج الإذاعية والتلفزية، على مستوى قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لمناقشة قضايا المهاجرين وأوضاعهم في المغرب، خاصة برنامج "إشعاع مملكة"، وهو سلسلة وثائقية تتطرق لوضعية المهاجرين بالمغرب، والبرنامج الوثائقي "المغرب هو الأمل"، الذي خصص للمهاجرين بالمغرب ورحلة بحثهم عن العمل، وحماية أطفالهم وضمان الحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقية؛

إنجاز برامج دينية وندوات وحوارات تلفزية مع ثلة من علماء الدين، انصبت على مواضيع تتعلق باحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين والتعاون لخدمتهم وحل قضاياهم؛

تخصيص جانب من الخطب المنبرية بالمساجد للتحسيس بحقوق المهاجرين والحث على ضرورة معاملتهم وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الداعية إلى التسامح وعدم التعصب واحترام الغير وعدم التمييز؛

إطلاق "قناة أطلس"، في أبريل 2014 ، وهي قناة تلفزية مخصصة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، من أجل تقريب خدمات الإدارة العمومية من هذه الجالية، فضلا عن تسليط الضوء على حياة وأنشطة المغاربة بدول المهجر؛

إصدار دلائل حول الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع دول أخرى من أجل التعريف بمضامينها وبكيفية الاستفادة من الحقوق التي تخولها.

تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المغاربة العاملين والمتقاعدين بدول تربطها مع المغرب اتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي وكذا لأفراد أسرهم حول حقوقهم الاجتماعية.

الجواب الخاص بالسؤال 7

53 - حرصت المملكة المغربية على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين القنصليين، خاصة قبل تسلم مهامهم، في مجالات المواكبة القانونية والتوجيه لفائدة المغاربة بالخارج والتمكين من آليات المساعدة الاجتماعية والقضائية وسبل الطعن ومسطرة الاستفادة من ذلك.

54- تسهر المصالح القنصلية على إبرام عقود استشارات سنوية مع مكاتب المحاماة بالخارج لتقديم استشارات قانونية والتوجيه والإرشاد لمغاربة العالم الموجودين في وضعية اجتماعية صعبة ( 25 اتفاقية سارية، موزعة على 11 بلد استقبال)، كما يتم تنسيق عملية الاستشارة القانونية المجانية المقدمة من طرف شبكة المحامين المغاربة بالخارج، حيث تم تقديم 6500 استشارة من طرف 56 محامية ومحامي ب 14 دولة عبر العالم، فضلا عن إطلاق منصة رقمية لخدمات الاستشارة القانونية والمساعدة القضائية عن بعد.

55 - تلعب الأطر القنصلية، بمن فيهم الملحقون الاجتماعيون والاقتصاديون، دورا هاما في تدبير ومعالجة الإشكالات التي يواجهها العمال المغاربة في بلدان الاستقبال، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في شتى المجالات المرتبطة بتحقيق اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، وتسهيل عودتهم إلى وطنهم الأصلي في حالة الرغبة في ذلك.

56 - تم العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي ارتكزت محاورها على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في:

المحافظة على الهوية المغربية للمغاربة المقيمين بالخارج؛

حماية حقوق ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج؛

مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في مسار التنمية بالمملكة المغربية.

57 - تتضمن الاستراتيجية 8 برامج، منها 6 برامج قطاعية وبرنامجان أفقيان، فضلا عن عدة مشاريع مهيكلة تتفرع إلى 104 عملية تستهدف حماية مختلف الحقوق الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، سواء الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الجواب الخاص بالسؤال 8

58 - انسجاما مع المكانة والأدوار التي خص بها دستور المملكة المغربية جمعيات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تهم مساهمتهم في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، حرصت المملكة المغربية في تدبيرها لقضايا الهجرة على التشاور الدائم مع الجمعيات والفعاليات المدنية في مجال الهجرة واللجوء، وذلك من خلال الحرص على تنظيم لقاءات للتشاور والتواصل وندوات ومنتديات وأيام دراسية خلال السنوات الماضية، عرفت مشاركة وازنة للفاعل المدني في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للهجرة. وفي هذا الباب، ساهمت جمعيات المجتمع المدني في مسلسل التسوية الاستثنائية لوضعيات إقامة المهاجرين التي تمت بين سنتي 2014 و 2016 ، حيث ضمت اللجن المحلية لعمليات التسوية على مستوى العمالات والأقاليم في عضويتها ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، وكذلك الشأن بالنسبة للجنة الوطنية للطعون المكلفة بالبت في طلبات التسوية المرفوضة المقدمة من طرف المهاجرين في مختلف جهات المملكة.

59 - تولت المملكة المغربية الرئاسة المشتركة مع ألمانيا للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية 2017 - 2018 في دورته الأولى ببرلين ما بين 28 و 30 يونيو 2017 والثانية بمراكش ما بين 5 و 7 دجنبر 2018 ، والتي شاركت فيها 80 فعالية من المجتمع المدني، ساهمت في مناقشة القضايا والانشغالات التي تهم الهجرة والتنمية والاقتراحات الكفيلة بتجاوزها.

60- خصص القطاع الحكومي المكلف بشؤون الهجرة، في إطار طلبات عروض المشاريع، دعما لفائدة جمعيات المجتمع المدني خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و 2019 ، والتي همت تنفيذ برامج لإدماج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المغربي، حيث تم دعم 426 مشروعا تتوزع على مختلف جهات المملكة ، بشراكة مع 218 جمعية وطنية ومحلية في مجال الهجرة، من بينها 10 جمعيات للمهاجرين واللاجئين.

61 - وقد مكنت الإسهامات النوعية لمنظمات المجتمع المدني في دينامية الهجرة من جعل فعالياتها تحظى بتشجيع دولي، حيث فازت جمعية اللاجئين "العيش معاً" بجائزة الابتكار لسنة 2020 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

62 - ساهم المجتمع المدني في الجهود الوطنية المتعلقة بمكافحة فيروس كورنا المستجد كوفيد 19 ، من خلال العمل على تنفيذ برامج للمساعدة الإنسانية والاجتماعية لفائدة المهاجرين واللاجئين أثناء فترات الحجر الصحي، بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة وبدعم من الشركاء الدوليين، وذلك بهدف حمايتهم من انتشار الفيروس والتخفيف من تداعياته عليهم.

63 - ساهم المجتمع المدني في إعداد هذا التقرير من خلال مشاركته في اللقاءات الجهوية التشاورية، التي تم تنظيمها بثلاثة جهات للمملكة المغربية بمدن وجدة وطنجة وأكادير أيام 6 و 20 أبريل و 8 يونيو  2022 ، حيث قدموا ملاحظاتهم وتوصياتهم واقتراحاتهم بخصوص مشروعه الأولي المعروض عليهم، كما قدموا الإكراهات والتحديات المرتبطة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

الجواب الخاص بالسؤال 9

64- ينظم القانون رقم 65 . 99 المتعلق بمدونة الشغل مجال الوساطة في التشغيل، والذي يتيح لوكالات التشغيل الخصوصية ممارسة هذه الوساطة بعد الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، ويشترط للحصول على هذه الرخصة أن يكون صاحب الطلب شخصا معنويا لا يقل رأسماله عن 100 . 000 درهم، وأن يقتصر نشاطه على الوساطة في الاستخدام أو تشغيل الأجراء. كما يشترط بالنسبة للمسؤول المباشر عن وكالة التشغيل الخصوصية، ألا يكون موضوع حكم نهائي بعقوبة مخلة بالشرف أو بعقوبة حبس تتعدى مدتها ثلاثة أشهر. كما ألزم القانون وكالة التشغيل الخصوصية ب تقديم شهادة كفالة مالية بمبلغ يساوي خمسين مرة القيمة الإجمالية السنوية للحد الأدنى للأجر.

65 - كما ألزم نفس القانون وكالات التشغيل الخصوصية بعدم التمييز بين طالبي الشغل (المادة 478 )، وعدم جواز تقاضي رسوم أو تكاليف من العمال سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بشكل جزئي (المادة 480 )، ومراعاة المقتضيات المتعلقة بحماية الحرية الخاصة خلال معالجة البيانات الشخصية لطالبي الشغل، واقتصارها على المسائل التي ترتبط بمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية (المادة 479 ).

66 - أجاز نفس القانون في المادتين 489 و 490 للوكالات الخصوصية للتشغيل العمل في مجال الوساطة بالنسبة لعقود الشغل بالخارج، شريطة أن تتحمل نفقات إرجاع الأجير لوطنه، والمصاريف المترتبة عن عدم تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته، مع جعل تحديد المصاريف التي يمكن أن يتحملها الأجير المستفيد خاضعة لدفتر تحملات ( ) .

67- وقد تم الترخيص إلى حدود متم شهر غشت 2022 ، ل ـ 73 وكالة خصوصية للتشغيل.

68- اشترطت المادة 512 من مدونة الشغل على الأجراء المغاربة المستفيدين من منصب شغل بدولة أجنبية، التوفر على عقود شغل مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة بالبلد المضيف ومن قبل السلطة المغربية المكلفة بالشغل، وأن تكون هذه العقود مطابقة لنماذج العقود المرفقة بالاتفاقيات المبرمة في مجال اليد العاملة مع دول أو مع هيئات المشغلين، في حالة وجود تلك الاتفاقيات.

69 - أنيط بالسلطة الحكومية المكلفة بالشغل مهمة السهر على تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، من خلال أجهزتها الرقابية المكلفة بزيارة هذه الوكالات، بغية التحقق من تقيدها بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. ويتم في هذا الإطار نشر وتحيين قائمة الوكالات المرخص لها على البوابة الالكترونية للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل من أجل تعزيز المراقبة.

70- قام جهاز التفتيش فيما يتعلق بمراقبة وتتبع عمل هذه الوكالات برسم سنة 2019 ، بزيارة 99 وكالة خصوصية للتشغيل، تم على إثرها تسجيل 10 . 006 ملاحظة وتوجيه 48 تنبيها.

71- كما يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار تطبيق مقتضيات الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي التي وقعها المغرب مع بعض الدول الأجنبية، بحملات تحسيسية للتعريف بالحقوق التي تضمنها هذه الاتفاقيات لفائدة العمال المغاربة المقيمين بالخارج ولأفراد أسرهم أثناء إقامتهم بالخارج أو عند عودتهم إلى بلدهم.

ب- المعلومات المتعلقة بمواد الاتفاقية

1- مبادئ عامة

الجواب الخاص بالسؤال 10

أ‌) الهيئات القضائية المختصة بالتحقيق والبت في شكاوى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

72- يعد الجهاز القضائي، الجهة الموكول إليها صلاحية التحري والبحث والتحقيق في الشكايات ذات الصلة بالجرائم التي قد يتعرض لها المهاجرون وأفراد أسرهم، إذ يتيح قانون المسطرة الجنائية المغربي الحق في التشكي عبر تقديم شكايات مباشرة أمام قضاة التحقيق طبقا للمادة 54 منه، كما يمكن للمهاجرين تقديم شكاياتهم أمام جهاز النيابة العامة المختص طبقا للمادة 40 من نفس القانون، التي تباشر بنفسها أو تأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث والتثبت من الجرائم موضوع الشكايات ومتابعة مرتكبيها. وحرصا على تأمين الحماية اللازمة لحقوق المهاجرين، عملت رئاسة النيابة العامة على ما يلي:

إحداث عدد من البنيات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق الفئوية ضمن البنية الهيكلية الجديدة لرئاسة النيابة العامة ( ) ، من خلال قطب متخصص في مجال حقوق الانسان والتعاون القضائي الدولي، يشتمل ضمن بنيته على شعبة خاصة بقضايا حقوق الإنسان، هذا فضلا عن الوحدات المتخصصة الأخرى، كوحدة تتبع قضايا الاتجار بالبشر، ووحدة تتبع قضايا الهجرة واللجوء والفئات الخاصة، ووحدة تتبع قضايا المرأة ومراقبة تفعيل دور لجن التنسيق المحلية والجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ووحدة تتبع قضايا الطفولة ومراقبة تنفيذ التدابير المتخذة في حق الأحداث، وتتبع ظروف إقامة الأحداث المودعين بأماكن الإيداع بأجنحة الأحداث بالسجون وبمراكز حماية الطفولة وإعادة التربية.

إحداث شبكة لقضاة النيابة العامة المكلفين بقضايا الاتجار بالبشر بمجموع محاكم الاستئناف بالمملكة، وذلك من أجل خلق تخصص في معالجة قضايا الاتجار بالبشر. وتم في هذا الصدد العمل على تعيين نائبين للوكيل العام للملك متخصصين في قضايا الاتجار بالبشر وتمكينهم من التكوينات الضرورية في مجال الاتجار بالبشر من أجل ضمان النجاعة المطلوبة في التعاطي مع مثل هذا النوع من الجرائم.

توجيه النيابات العامة على مستوى المحاكم إلى تعيين نائب واحد أو أكثر لتلقي استقبال الشكايات المتعلقة بالعامل/ة المنزلي، وتلقي المحاضر بشأنها من طرف مفتشي الشغل ( ) .

73 - تختص المحاكم الإدارية بموجب القانون 41 . 90 بالنظر والبت في الدعاوى ضد القرارات الإدارية المتسمة بعيوب الشرعية والأخطاء الإدارية ومن ضمنها تلك المرتبطة ب وضعية المهاجرين وأفراد أسرهم، حيث خول لها اختصاص النظر في طلبات إلغاء المقررات الإدارية المعيبة، وكذلك التعويض عن الأضرار الناتجة عن أخطاء سير المرافق العامة، كما تضمن القانون 02 . 03 ضمانات مسطرية لفائدة المهاجر المتضرر من قرارات الإدارة أمام قاضي المستعجلات بالمحاكم الإدارية بخصوص الطعن في سندات الإقامة أو تجديديها أو الاقتياد إلى الحدود أو الطرد أو الاحتفاظ (المادة 20 ).

74 - وتختص مؤسسة الوسيط بدورها بالنظر في الشكايات المرتبطة بالقرارات الإدارية المتسمة بعيوب الشرعية وبالأخطاء الإدارية غير المعروضة على القضاء الإداري من باب الوساطة الإدارية المؤسساتية. كما يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأدوار حمائية فيما يتعلق بالشكايات المتعلقة بانتهاك حقوق المهاجرين.

ب‌) عدد الشكاوى وطبيعتها

75 - بالإضافة إلى الشكايات المقدمة مباشرة إلى النيابات العامة المختصة من قبل أجانب لدى مختلف محاكم المملكة، تتلقى رئاسـة النيابـة العامـة شـكايات وتظلمـات الأجانب التي توليها عناية خاصة من خلال دراستها وإحالتها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

76- وقد بلغ عدد شكايات الأجانب المسجلة خلال سنة 2019 ما مجموعه 1554 شكاية، 42 % منها قدمت مباشرة أمام النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، فيما توصلت هذه الأخيرة ب 900 شكاية محالة من طرف رئاسة النيابة العامة. هذا علما أن هذا العدد كان يبلغ 58 شكاية سنة 2018. وتتعدد الجرائم موضوع الشكايات التي تقدم بها الأجانب، وأبرزها الشكايات من أجل النصب والسرقة والتهديد بالعنف.

عدد شكايات الأجانب حسب موضوعها

موضوع شكاية الأجانب

عدد الشكايات

المجموع

الاعتداءات الجنسية

5

1554

الاتجار بالبشر

1

العنف ضد النساء

36

السرقة

83

النصب

204

التهديد

74

جرائم أخرى متنوعة

1151

77 - بخصوص تتبع مآل الشكايات المسجلة سنة 2019 ، فقد تقرر الحفظ في 275 شكاية، وإجراء المتابعة في 336 شكاية، وإحالة 21 شكاية للاختصاص، فيما باقي الشكايات الأخرى ظلت في طور البحث. أما فيما يخص الشكايات المسجلة برسم سنة 2020 ، فقد بلغ 641 شكاية، منها 217 شكاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة، و 424 شكاية مسجلة مباشرة بالمحاكم ( 365 شكاية لدى محاكم الاستئناف و 59 لدى المحاكم الابتدائية).

(ج) المساعدة القانونية

78 - تقوم الحكومة المغربية الى جانب الشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني بتنزيل العديد من برامج المساعدة القانونية قصد مواكبة المهاجرين في وضعية هشة وتقديم المساعدة والاستشارة القانونية اللازمة لهم لتيسير ولوجهم لمختلف البرامج والعمليات المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

79 - وفي هذا الإطار، تم العمل بمعية الشركاء الوطنيين والدوليين على تنزيل العديد من البرامج والتدابير المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء من خلال إحداث مراكز تعمل على تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين من خلال الإجراءات التالية:

تقديم المساعدة القانونية للمهاجرين ولطالبي اللجوء لضمان ولوجهم إلى العدالة؛

تقديم المساعدة القانونية للمهاجرين واللاجئين ضحايا الاتجار بالبشر من خلال استقبالهم من طرف المساعدين الاجتماعيين وإرشادهم وتوجيهم إلى الجهات المعنية التي يمكن لها أن تستجيب لحاجياتهم وتمكينهم من جميع المعلومات القانونية المتعلقة بإيداع الشكايات والاستفادة من برامج المساعدة.

تزويد الأشخاص الراغبين في تقديم طلبات اللجوء بالمعلومات اللازمة وتوجيههم وإحالتهم على مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمدينة الرباط.

المصاحبة والتوجيه القانوني لطالبي اللجوء واللاجئين للحصول على بطائق اللجوء وبطاقة التسجيل أو الإقامة وتجديدها؛

المساعدة القانونية لطالبي اللجوء واللاجئين لحصول أبنائهم على عقود الازدياد والتسجيل في سجل الحالة المدنية؛

القيام بزيارات تفقدية للسجون للوقوف على وضعية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء للنهوض بأوضاعهم وتمتيعهم بالحماية؛

تقديم المساعدة القانونية للأطفال المهاجرين غير المرافقين بالمغرب وحمايتهم؛

تنظيم دورات تكوينية لفائدة المساعدين الاجتماعيين والمسؤولون الإداريون ومكاتب الواجهة العاملين بمختلف محاكم المملكة، قصد تعزيز قدراتهم المعرفية، القانونية والتواصلية مع المهاجرين واللاجئين وتسهيل ولوجهم للعدالة، وذلك في إطار برنامج "التمكين القانوني للمهاجرين" الذي تنفذه الوكالة البلجيكية للتنمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبشراكة مع القطاعات والمؤسسات المعنية؛

عقد اتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني في مجال التوجيه والمواكبة القانونية للمهاجرين، حيث يتم العمل على استقبال وتوجيه المهاجرين لمختلف الخدمات العمومية.

80 - يمكن للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالمملكة المغربية الوصول إلى آليات تظلم مستقلة وإلى خدمات قانونية كالاستفادة من نظام المساعدة القضائية، ومن خدمات خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم من خلال المواكبة وتوفير المعلومات القانونية، فضلا عن الآليات التي توفرها رئاسة النيابة العامة على مستوى استقبال شكايات المرتفقين بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم. وفي هذا الصدد، ينص الفصل الأول للمرسوم الملكي رقم 65 . 514 بمثابة قانون المتعلق بالمساعدة القضائية ( ) على أنه "يمكن منح المساعدة القضائية لدى جميع المحاكم المملكة وكيفما كان الحال إلى الأشخاص والمؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي والمتمتعة بالشخصية المدنية والجنسية المغربية التي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها أو الدفاع عنها أمام القضاء وذلك علاوة على الحالة التي يستفيد فيها الأجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات".

81 - وطبقا للمادة 50 من القانون 38 . 15 المتعلق بالتنظيم القضائي، تم العمل على مأسسة دور المساعدين الاجتماعيين في توفير المشورة القانونية والاجتماعية والنفسية داخل المحاكم للنساء بمن فيهم الأجنبيات ومواكبتهن عبر الأجهزة المنوط بها التكفل بهن وتوفير الحماية لهن، كتوفير مكان للإيواء عند الضرورة، وإعطاء الصلاحية من جهة أخرى للمساعدين الاجتماعيين بالمحاكم للقيام بالزيارات الميدانية والأبحاث القضائية ذات الصلة.

82- تولي رئاسة النيابة العامة اهتماما خاصا بالمساعدة القضائية المقدمة لفائدة المهاجرين، حيث تحرص على توجيه النيابات العامة بمختلف المحاكم إلى الاهتمام بالطلبات المقدمة في هذا الباب من طرف الأجانب ولاسيما بالنسبة لضحايا الاتجار بالبشر الذين يتوجب إعفاؤهم ن الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة، واستفادتهم وذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بقوة القانون في كل دعوى، بما في ذلك الاستئناف وجميع إجراءات تنفيذ الأحكام.( )

83- كما يستفيد الأجانب من الحقوق المرتبطة بالحق في الدفاع وتيسير الولوج إليه ( ) إضافة إلى استفادتهم من التدابير المتعلقة باستقبالهم والاستماع إليهم في ظروف ملائمة بشأن تظلماتهم، ودراسة شكاياتهم بسرعة واتخاذ ما يلزم قانونا بشأنها ومواكبة الأبحاث الجارية المفتوحة لضمان حماية حقيقية للحقوق والحريات.( )

(د) الجبر

84- تنص المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية على الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة. كما حددت المادة 7 من نفس القانون الجهة التي لها الحق في إقامة الدعوى المدنية، حيث نصت على الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة، فيما حددت المادة 8 من نفس القانون الجهة التي يتعين توجيه الدعوى المدنية ضدها، إذ يمكن أن تقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين في ارتكاب الجريمة، وضد ورثتهم أو الأشخاص المسؤولين مدنيا عنهم.

85- بمقتضى المادة 82 - 4 من نفس القانون، يتعين إشعار الضحية المتضرر من الجريمة بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة، كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون، ويشار إلى هذا الإشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية، أو من طرف النيابة العامة في الحالة التي يمثل فيها الضحية أمامها. كما تخول المادة 82 - 5 مجموعة من الضمانات الحمائية الكفيلة بتأمين السلامة الجسدية والشخصية للضحايا من خلال إقرار مجموعة من التدابير مع إعطاء الإمكانية لإضافة تدابير حمائية أخرى بمقتضى قرار معين.

86- حددت المواد 9 و 10 و 11 و 12 و 14 من قانون المسطرة الجنائية الجهة المختصة بالنظر في دعوى التعويض، حيث نصت المادة 9 على أنه يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى العمومية، كما يمكن إقامتها بشكل منفصل لدى المحكمة المدنية للبت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها.

87 - تبت المحكمة المختصة في طلب التعويض المقدم من قبل الضحية، ويتعين لزوما أن يحتوي القرار الصادر في القضية على بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها طبقا للمادة 365 من نفس القانون، كما أن التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة طبقا للفصل 108 من القانون الجنائي.

(ه) إبلاغ العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بسبل الانتصاف المتاحة لهم في حالة انتهاك حقوقهم

88 - تحرص السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على نشر المعلومة القانونية والقضائية من خلال إحداث مكاتب الواجهة لاستقبال المرتفقين مهما كانت وضعيتهم القانونية، وتقديم استشارات وتوجيهات عبر مطويات تقنية بلغات مختلفة تتضمن معلومات قانونية وشروح مبسطة للمساطر القضائية.

أطلقت رئاسة النيابة العامة خدمة التشكي عن بعد من خلال إحداث بوابة خاصة بتلقي الشكايات الإلكترونية، ووضع بريد الكتروني وأرقام هاتفية لمختلف النيابات العامة على المستوى الوطني رهن إشارة العموم، بالشكل الذي يسمح للمواطنين الأجانب المقيمين بالمغرب والجالية المغربية المقيمة بالخارج من وضع شكاياتهم وتتبع مآلها عن بعد انطلاقا من الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة، إلى جانب خدمة أخرى للتواصل مع المشتكي عبر الرسائل النصية القصيرة بما يمكن من إخباره بمآل شكاياته والاطلاع على ذلك عبر الموقع.كما حرصت على إصدار توجيهات ( ) بخصوص إعمال مقتضيات القانون 31 . 13 المتعلق بالحصول على المعلومة، ولا سيما ما يتعلق بالنشر الاستباقي للمعلومات القابلة لذلك، وبالخصوص الإجراءات المسطرية ، وحقوق وواجبات المتقاضين، وطرق تقديم الشكايات ومعالجتها، وقائمة الخدمات التي تقدمها والوثائق اللازمة للحصول عليها، وبيانات الاتصال بها .

89- كما تم إعداد مطويات للتعريف بخدمات النيابة العامة ودليل خاص بخدماتها وبخدمات والنيابات العامة على المستوى الوطني، لتوضيح كيفية تقديم الشكايات لدى رئاسة النيابة العامة وأمام النيابات العامة بمختلف الدوائر القضائية.

الجواب الخاص بالسؤال 11

90- على إثر انتشار جائحة كوفيد 19 ، أعلنت المملكة المغربية حالة الطوارئ الصحية في مارس 2020 ، واتخذت في سياق ذلك مجموعة من التدابير الاحترازية على غرار مختلف دول العالم وفي مقدمتها ما يتعلق بتأمين الرقابة الصحية بالموانئ والمطارات الدولية.

91- اعتبارًا من 6 سبتمبر 2020 ، اعتمدت السلطات المغربية المختصة إجراء مبسطًا خاصا بدخول رجال الأعمال للمغرب، فضلا عن الترخيص بالدخول إلى المغرب للمواطنين الأجانب الذين لديهم حجز فندقي مؤكد. كما اتخذت السلطات المغربية، منذ 15 يونيو 2021 ، إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على حركة المسافرين الراغبين في دخول التراب الوطني في إطار احترام البروتوكول الصحي المعمول به. وفي هذا الباب، تم تقديم تسهيلات لدخول فئات من الأجانب لأغراض صحية، عملية، دراسية أو مهنية.

92- تم خلال سنة 2020 تنظيم 796 عودة طوعية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بالتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، على الرغم من القيود الناجمة عن تعليق العديد من الرحلات الجوية المباشرة.

93- عرفت فترة الحجز الكلي تعليق الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاء صلاحية بطاقات التسجيل، وذلك طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 292 - 20 - 2 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية.

أ‌) إدماج المهاجرين في الخطط الوطنية للوقاية من الجائحة

94 - حرصت المملكة المغربية على تم إدماج المهاجرين النظاميين وغير النظاميين في المخطط الوطني لليقظة والرصد لوباء كوفيد 19 ، بما في ذلك الحق في الاستفادة من التحاليل المخبرية وخدمات الرعاية الصحية للمصابين والحق في الحصول على اللقاح على قدم المساواة مع المواطنين المغاربة. وتم لهذه الغاية، إعداد منشورات تحسيسية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية حول التدابير الصحية اللازمة للوقاية من العدوى تم نشرها في المواقع الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

د) منع العدوى في مراكز الاحتجاز وأماكن العمل

95 - تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى بأماكن الحراسة النظرية والحرمان من الحرية، تتعلق بوضع الكمامات رهن إشارة الأشخاص المحروسين نظريا، واحترام التباعد الجسدي بينهم وقياس درجة الحرارة، وتوفير مواد التعقيم والتطهير وتعقيم أماكن الحراسة النظرية بشكل دوري.

96 - وفي سياق الجهود الهادفة إلى الحد من انتشار العدوى داخل أماكن العمل، اتخذت مجموعة من الإجراءات تهم ما يلي:

تنظيم حملات من قبل مفتشي الشغل للتوعية وتتبع احترام الشركات للإجراءات الاحترازية؛

إحداث لجان إقليمية لضمان مراقبة احترام الشركات للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة وباء كوفيد- 19 ؛

إعداد دلائل لتدبير شروط العمل في سياق الجائحة؛

إحداث منصة تفاعلية " ALLO 2233"، لتقديم الإرشادات لأطراف علاقة العمل، ومعالجة النزاعات وتيسير التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين؛

وضع مسطرة مشتركة بين قطاعي الشغل والصناعة لتتبع مدى احترام وحدات الانتاج للتدابير الوقائية؛

اعتماد بروتكول صحي خاص بأماكن العمل لضمان سلامة المأجورين؛

نشر ملصق بالموقع الالكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل يتضمن تدابير الحماية بالمقاولة.

و) حماية حقوق العمال المهاجرين والتخفيف من الآثار السلبية لوباء كوفيد 19

97 - عملت السلطات المعنية على ضمان وصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى المعلومات المتعلقة بالإجراءات الواجب التقيد بها خلال فترة الحجر الصحي، من خلال إبلاغهم بالتدابير التي اتخذتها السلطات في هذا الباب. كما عملت بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات الدولية المتخصصة على تقديم إعانات عينية ومساعدات اجتماعية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المتضررين من الجائحة بما يمكن من تخفيف الأعباء عليهم. إضافة إلى دعم الدولة للمقاولات للحفاظ على مناصب الشغل بها.

الجزء الثاني من الاتفاقية

المادة 7

الجواب الخاص بالسؤال 12

98 - اعتبر الدستور في تصديره أن المساواة وتكافؤ الفرص تعد من دعائم المجتمع المغربي ومن مرتكزات بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون وإقامة مؤسسات دولة حديثة. كما أكد على التزام المملكة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتشبتها بمبادئها كما هي متعارف عليها عالميا وحماية منظومتها والنهوض بها والإسهام في تطويرها. كما أقر تصدير الدستور تعهد المملكة المغربية بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان. كما نص في الفصل 6 في فقرته الثانية على أنه: «تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين ، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية...». أما في الفصل 19 ، فقد أكد على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع أصناف الحقوق والحريات. في حين أكد في الفصل 22 على ما يلي: «لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة». كما أن الفصل 30 أكد على تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة وفقا للقانون، وأنه يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية.

99 - يتضمن القانون الجنائي مقتضيات تجرم التمييز العنصري وخطاب الكراهية أو التحريض عليهما، خاصة الفصل 1 - 431 الذي يعرف التمييز باعتباره " كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين. تكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لديم معين".

100 - يعاقب المشرع عن التمييز، بمقتضى الفصل 2 - 431 ، بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم، إذا تمثل في الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة، أو عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي، أو رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل.

101 - وينص الفصل 5 - 431 من القانون الجنائي على أحكام خاصة بالتحريض على التمييز العنصري وخطاب الكراهية، حيث يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5000 إلى 50 . 000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص، وتكون العقوبة في الحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 50 . 000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب التحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الالكترونية والورقية والسمعية والبصرية.

102 - وطبقا للفصل 5 - 308 من نفس القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من  1200 إلى 10 . 000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من حرض على التمييز العنصري أو على الكراهية أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأية وسيلة أخرى، ضد شخص أو عدة أشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.

103- تنص ديباجة مدونة الشغل والمادة 9 منها بشكل واضح وصريح على منع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، واللون، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين المهني، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، والتدابير التأديبية، والفصل من الشغل. كما عاقبت في المادة 12 كل مشغل عن مخالفة الأحكام المذكورة أعلاه بغرامة من 15 . 000 إلى 30 . 000 درهم، مع مضاعفة الغرامة في حالة العود.

104 - اعتبرت المادة 36 من المدونة، أن كل تمييز يقوم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو المسؤوليات العائلية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، لا يعد من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل. كما منعت المادة 478 على وكالات التشغيل الخصوصية كل تمييز يقوم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي من شأنه المس بمبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة في ميدان التشغيل.

105 - أناطت مدونة الشغل، في المادة 530 وما بعدها، بمفتشي الشغل مهمة السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، حيث يتشغل جهاز التفتيش وفق مبدأ عدم التمييز بين الأجراء بمن فيهم الأجراء الأجانب، ويحرص على مراقبة ذلك داخل المؤسسات والمقاولات التي تسري عليها أحكام المدونة.

106 - وشكل عدم التمييز مبدأ قارا في اجتهادات أعلى درجة قضائية، مثاله ما قضت محكمة النقض، في قرارها 697 الصادر في 24 يوليوز 2018 الذي اعتبرت فيه أنه "من المقرر قانونا أن حالات عقد الشغل المحددة المدة واردة على سبيل الحصر، دون تمييز بين عقود شغل الأجراء الوطنيين وعقود شغل الأجانب ، وبالتالي فإن عقد الشغل المبرم بين أجير أجنبي ومشغلته يكون غير محدد المدة متى ثبت تجديده كل سنة استنادا إلى المادة التاسعة من مدونة الشغل، المطابقة لمقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بخصوص مبدأ عدم التمييز في الاستخدام والمهنة، التي تمنع التمييز بسبب الأصل الوطني في مجال التشغيل، وتحث على المعاملة بالمثل، وهو المبدأ المنصوص عليه في الدستور المغربي".

107- وتضمن المقتضيات القانونية المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي ( ) المساواة في المعاملة بين الأجراء ، بما يضمن حصول جميع العمال على التعويضات العائلية والتعويضات اليومية عن المرض وعن الولادة والإعانة الممنوحة عند الوفاة والتعويض عن فقدان الشغل وتعويضات الشيخوخة أو الزمانة أو الممنوحة للمتوفى عنهم و الاستفادة من نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض ونظام حوادث الشغل، في إطار المساواة بينهم وبين المواطنين المغاربة. كما أن النظامين المتعلقين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات المحدثين لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا لا يتضمنان أي تمييز بين العامل المغربي والأجنبي.

108 - استفاد الأجراء المؤمنون، خلال فترة الحجر الصحي المرتبط بجائحة كوفيد 19 ، من الإعانات والتعويضات الاجتماعية دون تمييز بين الأجير المغربي والأجنبي.

الجزء الثالث من الاتفاقية

المواد من 8 إلى 15

الجواب الخاص بالسؤال 13

109 - اعتمدت المملكة المغربية في إطار ملاءمة قوانينها مع التزاماتها الدولية القانون رقم 19 . 12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين سنة 2016 ، والذي وضع الضمانات التالية:

منع تشغيل الأطفال دون 18 سنة كعمال منزليين (مع مراعاة فترة الخمس سنوات الانتقالية تحتسب ابتداء من 2 اكتوبر 2018 )؛

الزامية كتابة التعاقد بين طرف العلاقة الشغلية ؛

منع الوساطة في تشغيل العمال المنزليين من طرف الأشخاص الذاتيين؛

وجوب تقيد المشغلين بالحد الأدنى للأجر والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية فضلا عن الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

تكريس الرقابة الإدارية والقضائية وزجر المخالفات.

110 - تم إصدار المراسيم التطبيقية المنصوص عليها في المادتين 3 و 6 من القانون 12 - 19 ، ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2 . 17 . 355 بتحديد نموذج عقد العاملة أو العامل المنزلي، والمرسوم رقم 17 . 3562. بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة، وكذا المرسوم رقم 2 . 18 . 686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين.

111- تنفيذا للقانون 12 - 19 ، تم الشروع، منذ نهاية 2018 ، في التأشير على عقود عمل الأجراء الأجانب المرشحين للعمل لدى أشخاص ذاتيين. وبلغ عدد العقود المؤشر عليها إلى حدود 31 دجنبر 2021 ما مجموعه 536 عقد عمل منها 15 عقدا في إطار التجديد. ويتصدر الفليبينيون قائمة الأجراء المرخص لهم ( 41%)، متبوعين بالسينغاليين ( 21%) والهنود ( 8%) والبنغاليين ( 5%) والإندونيسيين ( 4%) والكوت ديفوار ( 4%) والنيباليين ( 3%)، ويشكل العنصر النسوي ( 66%) من مجموع العمال المنزليين.

112 - يخضع العمال المنزليون إجباريا لنظام الضمان الاجتماعي، إذ يتعين على المشغل التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع الاشتراكات الاجتماعية المتعلقة بضمان استفادتهم من التعويضات الاجتماعية التي يوفرها هذا النظام.

113- تم تعزيز آليات الشراكة بين السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ورئاسة النيابة العامة من أجل تطوير آليات المراقبة وتحقيق الالتقائية والتكامل بين أدوار قضاة النيابة العامة ومفتشي الشغل. كما أثمر هذا التعاون إعداد دليل عملي استرشادي للمتدخلين الأساسيين في إنفاذ القانون رقم 19 . 12.

114 - حرصت رئاسة النيابة العامة على توجيه النيابات العامة ( ) للاهتمام بالتفعيل السليم للقانون  19 . 12 السالف الذكر، ولا سيما التوعية بمضامينه والحرص على الحفاظ على مكتسبات فئة العاملات والعمال المنزليين وإحداث بنيات استقبال خاصة بهم والاهتمام بالمخالفات المحالة على القضاء من طرف جهاز تفتيش الشغل والتواصل مع الفاعلين المعنيين بتطبيق القانون ووضع سجلات خاصة بالمخالفات والجنح المرتكبة خرقا للقانون.

(أ‌) عمليات تفتيش العمل لرصد ظروف عمل العمال المنزليين المهاجرين

115 - أسند المشرع المغربي لجهاز تفتيش الشغل مهمة السهر على مراقبة تطبيق مقتضيات القانون  19 . 12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل بالعاملات والعمال المنزليين، من خلال تلقي الشكايات التي يتقدم بها أحد طرفي عقد الشغل (العامل(ة) المنزلي(ة) أو مشغله) في كل ما يخص تنفيذ عقد الشغل المبرم بينهما. كما نص هذا القانون على ضرورة إبرام عقد الشغل بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي وإلزامية وضع نسخة منه لدى مصالح مفتشية الشغل.

(ب‌) العقوبات المتعلقة باستغلال العمال المنزليين المهاجرين وبالعمل الجبري

116 - منع القانون 19 . 12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا. وعاقب على مخالفة الأحكام ذات الصلة بغرامة من 25000 إلى 30000 درهم، ورفع هذه العقوبة في حالة العود بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر أو ثلاثة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

(ج) الوصول إلى آليات فعالة لتقديم الشكاوى ضد أصحاب العمل وضمان مقاضاة المسؤولين عن الممارسات التعسفية

117 - يمكن للعاملات أو العمال المنزليين تقديم شكايات ضد مشغليهم لدى مفتش الشغل في كل ما يخص تنفيذ عقد الشغل، حيث نصت المادة 22 من القانون 19 . 12 على أن مفتشي الشغل يتلقون الشكايات التي يتقدم بها العاملات والعمال المنزليون أو مشغلوهم، ويقومون بمحاولة الصلح بين الطرفين، وإذا تعذر الصلح، يقومون بتحرير محضر في الموضوع يسلم إلى العاملة أو العامل المنزلي للإدلاء به في حالة قرر(ت) اللجوء إلى المحكمة المختصة قصد البت في النزاع.

118- يمكن لمفتش الشغل إذا تبين له إخلال بتطبيق مقتضيات هذا القانون، تحرير محضر في الموضوع وتوجيهه إلى النيابة العامة المختصة، كما يبقى من حق العاملات والعمال المنزليين اللجوء إلى القضاء لرفع الدعوى عن طريق تقديم شكوى أمام المحكمة الابتدائية باعتبارها المختصة نوعيا في النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل.

الجواب الخاص بالسؤال 14

119- أكدت ديباجة مدونة الشغل في إطار الملاءمة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري والاتفاقية رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري، على أن كل شخص حر في ممارسة أي نشاط لا يجرمه القانون. كما أقرت أنه لا يجوز لأي شخص أن يمنع الغير من العمل أو يرغمه على العمل ضد مشيئته. ونصت بصفة صريحة في المادة 10 على منع العمل الجبري وتسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا، وعاقبت المشغل على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة من 25000 إلى 30000 درهم، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع الحكم بالحبس مدة تتراوح بين 6 أيام و 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

120 - أدمج القانون رقم 27 . 14 المتعلق بالإتجار بالبشر أعمال السخرة والعمل القسري ضمن الحالات المجرمة والمعاقب عليها باعتبارها أشكالا لجريمة الاتجار بالبشر (الفصل 1 - 448 )، وكرس مفهوم السخرة كما ورد في الاتفاقية رقم 29 لمنظمة العمل الدولية التي تنص على أن العمل الجبري يتمثل في جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره.

المواد من 16 إلى 22

الجواب الخاص بالسؤال 15

121 - تخضع الأفعال الجرمية المرتكبة في إطار الهجرة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 03 - 02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة ولا سيما المادة  42 وما بعدها.

122 - وينص القانون 03 - 02 ، في المواد من 21 إلى 33 ، على الضمانات القانونية والإجرائية بخصوص قرارات الإبعاد الصادرة في حق الأجانب المتواجدين بالمملكة المخالفين لمقتضيات القانون المذكور والتي تتمثل في:

طلب إلغاء القرار أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات؛

الاطلاع على الوثائق التي استند إليها القرار وطلب الاستعانة بمترجم؛

عمومية وحضورية جلسات النظر في إلغاء القرار؛

تعيين محام يؤازر الأجنبي المعني بقرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود؛

تقديم ملاحظات حول قرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود؛

إشعار قنصلية بلد المعني بالأمر أو شخص من اختياره.

123- أما ما يتعلق بالقضايا الجنائية الأخرى التي يتورط فيها أشخاص أجانب، فتخضع للتشريع الجنائي الوطني، حيث يتمتع الأشخاص الأجانب المتابعون في هذا النوع من القضايا على غرار المواطنين المغاربة، بكافة ضمانات المحاكمة العادلة كما هي منصوص عليها في الدستور والقانون الوطني ولا سيما المقتضيات الواردة في الفصلين 66 و 67 من قانون المسطرة الجنائية. كما أن باقي الأطراف الأجانب المتورطون في هذه القضايا، ضحايا كانوا أو شهود أو مبلغين، يستفيدون من الحماية القانونية المنصوص عليها في الفصل الثاني مكرر من قانون المسطرة الجنائية وباقي القوانين ذات الصلة.

124 - وينظم قانون المسطرة الجنائية تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية التي تشمل جميع الأشخاص دون تمييز، وتكرس ضمانات المحاكمة العادلة ولاسيما ما يتعلق بـ:

الإخبار عن سبب التوقيف؛

الإخبار بالحق في التزام الصمت أثناء البحث؛

الإخبار بالحق في تعيين محامي أو طلب المساعدة القضائية؛

إجراء عملية التفتيش من نفس الجنس؛

الحق في الاتصال بالأقرباء؛

الجواب الخاص بالسؤال 16

125- طبقا للمادة 24 من القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، يحق للأجنبي بمجرد تبليغه بقرار الاقتياد إلى الحدود، إشعار محام أو إشعار قنصلية بلده أو أي شخص من اختياره، ويمكن للمعني بالأمر، طبقا للمادة 23 من القانون المذكور، أن يطلب من رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه الاستعانة بترجمان والاطلاع على الملف الذي يتضمن الوثائق التي استند إليها القرار المطعون فيه، وتكون الجلسة عمومية وبحضور المعني بالأمر، إلا إذا استدعي بصفة قانونية ولم يحضر، ويكون المعني بالأمر مؤازرا بمحام إذا كان لديه، ويمكنه أن يطلب من الرئيس أو من ينوب عنه أن يعين له محاميا بصفة تلقائية.

126 - طبقا للمادة 85 من القانون رقم 23 . 98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، يحق لأعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي، بترخيص من مدير إدارة السجون، زيارة رعاياهم المعتقلين، بعد إدلائهم بما يثبت صفتهم.

127 - تقوم الضابطة القضائية، في حالة توقيف مواطن أجنبي ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بإخبار سفارة بلده، وذلك ليتم إخبار ذويه وتقديم المساعدة القنصلية اللازمة.

128- يتضمن القانون 02.03 السالف الذكر مقتضيات تنص على الضمانات القانونية التي يتمتع بها الأطفال غير المصحوبين بذويهم الخاضعين لإجراءات إدارية متعلقة بالهجرة منها:

" تسلم بقوة القانون بطاقة تسجيل إلى الأجنبي الذي يتراوح عمره بين ست عشرة وثمان عشرة سنة ويصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور إذا كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة" (المادة 6 - الفقرة الثانية)؛

"مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية، فإن القاصرين الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة ويتوفر أحد والديهم على سند للإقامة، والقاصرين من بين هؤلاء المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 17 أدناه ( الأطفال القاصرين لأجنبي حامل لبطاقة الإقامة) ، وكذا القاصرين الذين يدخلون إلى التراب المغربي لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة إقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر، يحصلون بطلب منهم على وثيقة للتنقل (المادة 6 - الفقرة الرابعة)؛

" لا يمكن اتخاذ قرار الطرد في حق الأجنبي القاصر (المادة 26 - الفقرة 8 ).

129 - ترتكز المقاربة المعتمدة من طرف المملكة المغربية في محاربة ظاهرة تهجير الأطفال القاصرين غير المصحوبين، على مجموعة من الإجراءات تهم:

الإجراءات الزجرية : والتي تهم تشديد المراقبة عند كل نقط العبور على مستوى المراكز الحدودية الوطنية ومضاعفة الجهود لتفكيك الشبكات الاجرامية التي تنشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص عامة والأطفال القاصرين بشكل خاص، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

الإجراءات الوقائية : والتي ترتكز على تنسيق وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية ومكونات المجتمع المدني بتنظيم حملات تحسيسية بمخاطر الهجرة السرية وإشكالية هجرة الأطفال القاصرين، إضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة تتيح للأطفال القاصرين الاستفادة من البرامج التأهيلية والتكوينية.

التعاون الدولي : تحرص السلطات المغربية على تدعيم العمل المشترك في مجال حماية ومواكبة الأطفال المغاربة والأجانب غير المصحوبين بذويهم، دون أدنى تمييز وعلى كافة المستويات التربوية والاجتماعية والأمنية، وذلك في إطار التعاون مع الشركاء على المستوى القاري والدولي، وكذا المنظمات الأممية، خاصة المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف.

الجواب الخاص بالسؤال 17

130 - وسع المشرع المغربي من دائرة الأشخاص المشمولين بالعقاب والمساءلة عن جريمة التعذيب لتتعدى الفاعل الأصلي وتشمل مجرد المشاركة، حيث ينص الفصل 3 - 231 من القانون الجنائي على المعاقبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 20 . 000 درهم إلى 50 . 000 إذا ارتكب التعذيب من طرف مجموعة من الأشخاص فاعلين أو مشاركين.

131 - فضلا عن المعطيات الواردة في الرد على الفقرة 8 سابق، يجدر التأكيد على أن رئاسة النيابة العامة تعمل على حماية وتعزيز الحقوق والحريات والتصدي لكافة الانتهاكات التي تمس السلامة الجسدية للأفراد بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم. وفي هذا الإطار، فقد اتخذت عدة تدابير همت ما يلي:

التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات، والأمر بإجراء التحريات والأبحاث بشأنها دون تأخير وعدم التردد في استعمال الصلاحيات المخولة قانونا، ولا سيما حين يتعلق الأمر بادعاءات تتعلق بالتعذيب أو الاعتقال التعسفي ( ) ؛

التفاعل الإيجابي مع شكايات المرتفقين وإيلائها عناية خاصة، وذلك من خلال تخصيص فضاء خاص لاستقبال المشتكين والاستماع إليهم، ودراسة الشكايات واتخاذ ما يلزم قانونا بشأنها، ومواكبة الأبحاث الجارية بشأنها عند الاقتضاء، والعمل على البحث فيها وتجهيزها داخل الأجل المعقول المحدد لذلك ( ) ؛

الحث على أن يكون تدبير الشكايات في مقدمة اهتمامات المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة من خلال العمل على دراستها الفورية وتسريع البحث فيها، واتخاذ القرار القانوني المناسب بشأنها في أقصر الأجل، وتبليغ أصحابها بالمآل بكل الوسائل الممكنة، وذلك لكون أول إجراء قضائي يسلكه المتقاضون في القضايا الزجرية هو الشكايات المقدمة إلى النيابات العامة، أو إلى ضباط الشرطة القضائية ( ) ؛

الحث على التفاعل الإيجابي مع الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ( ) ؛

إصدار "دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، من أجل تحسيس النيابات العامة بأهمية أدوارها بخصوص الحفاظ على حرية وكرامة الأفراد وضمان تمتعهم بكافة الحقوق المخولة لهم بمقتضى القانون، وللمساعدة في التدخل عند العلم بحصول اعتداء على سلامة الأشخاص البدنية والنفسية.

132- وتشير إحصائيات سنة 2020 إلى أن جرائم النصب التي كانت موضوع شكايات تقدم بها الأجانب شكلت نسبة 25%، وأخذت جرائم السرقة حيزا مهما ضمن موضوع الشكايات بنسبة 16%، تليها جرائم التهديد بنسبة 8% والعنف 2% والاعتداءات الجنسية بنسبة 1%، فضلا عن أن نسبة هامة من شكايات الأجانب المسجلة تتمحور حول التظلم من الإجراءات القانونية المتخذة من طرف بعض محاكم المملكة بشأن قضاياهم.

133 - وتحرص خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم على تقديم المساعدة القانونية والاجتماعية والنفسية للنساء والأطفال ضحايا الجرائم بمن فيهم فئة المهاجرين من النساء والأطفال، وأيضا المهاجرين ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.

134 - يستفيد المهاجرون بغض النظر عن وضعيتهم الإدارية من الخدمات المقدمة بالوحدات المندمجة للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف، في إطار البرنامج الوطني للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، والتي تبلغ حاليا 113 وحدة محدثة بالمستشفيات العمومية. ويشمل هذا البرنامج خدمات الاستقبال والاستماع والتكفل الطبي والطب الشرعي والمواكبة الطبية الاجتماعية والتوجيه بتنسيق تام مع باقي المتدخلين من خلايا التكفل التابعة لمؤسسات أخرى وجمعيات المجتمع المدني. وقد تم خلال الفترة ما بين سنتي 2018 و 2021 التكفل بـ 629 ضحية من الأطفال والنساء المهاجرين ضحايا العنف.

135 - اتخذت المصالح الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون مجموعة من التدابير لمكافحة سوء المعاملة ومختلف أشكال التجاوزات والوقاية منها من بينها:

نشر ميثاق الأخلاقيات والسلوك لفائدة عناصر الدرك الملكي، والذي يستهدف ضمان احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية وتجنب كل أشكال التمييز؛

اعتماد التسجيل السمعي البصري لكل تدخلات السلطات الأمنية لتفادي أي تجاوز أو خرق يمس بحقوق الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم؛

وضع أرقام خضراء رهن إشارة كل شخص تعرض لاعتداء أو لطلب نجدة 24 / 24 ساعة؛

تعزيز الرقابة الإدارية الداخلية بالمصالح الأمنية، خاصة المراقبة من طرف الرؤساء المباشرين، وتقوية المراقبة من طرف النيابة العامة، والمراقبة بواسطة كاميرات بغرف الأمن وقاعات الاستقبال؛

القيام بالتحريات اللازمة بخصوص شكايات المهاجرين الواردة على المصالح الأمنية لاتخاذ المتعين قانونا بشأنها.

الجواب الخاص بالسؤال 18

136- ينظم القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة تدابير الإبعاد، والتي لا تتم إلا بناء على قرارات إدارية معللة، صادرة عن السلطات المحلية المختصة ترابيا. كما يكفل نفس القانون للأجانب الحق في الطعن لدى السلطات القضائية في هذه القرارات.

137 - وتشير المادة 21 من القانون السالف الذكر إلى أن الأمر بالاقتياد إلى الحدود يتم بموجب قرار معلل في الحالات التالية:

إذا لم يستطع الأجنبي أن يبرر أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية، إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقا بعد دخوله إليه؛

إذا ظل الأجنبي داخل التراب المغربي لمدة تفوق مدة صلاحية تأشيرته، أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إليه، إذا لم يكن خاضعا لإلزامية التأشيرة وذلك ما لم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية؛

إذا ظل الأجنبي الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب؛

إذا لم يطلب الأجنبي تجديد سند إقامته وظل مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما بعد انقضاء مدة صلاحية سند الإقامة؛

إذا صدر في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه أو عدم التوفر على سند للإقامة؛

إذا تم سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه له؛

إذا سحبت من الأجنبي بطاقة تسجيله أو إقامته، أو تم رفض تسليم أو تجديد إحدى هاتين البطاقتين، وذلك في حالة صدور هذا السحب أو الرفض تطبيقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، بسبب تهديد للنظام العام.

138 - تشير المادة 26 من هذا القانون إلى أن قرار الطرد لا يشمل الأجنبي الذي أثبت إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ سن السادسة أو بصفة اعتيادية منذ أزيد من 15 سنة أو بصفة قانونية منذ عشر سنوات إلا إذا كان طالبا طيلة هذه المدة.

139 - تحصر المادة 25 من نفس القانون الحالات الموجبة لاتخاذ قرار الطرد بالنسبة للشخص الأجنبي في حالة واحدة تهم كون هذا الشخص يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام، وتضع المادة 26 استثناءات لإصدار هذا القرار بالنسبة للحالات التالية:

الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره؛

الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أزيد من خمس عشرة سنة؛

الأجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات، إلا إذا كان طالبا طيلة هذه المدة؛

الأجنبي المتزوج من مواطن مغربي منذ سنة واحدة على الأقل؛

الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون؛

الأجنبي المقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سند من سندات الإقامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقيات الدولية والذي لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية لا تقل عن سنة واحدة نافذة؛

المرأة الأجنبية الحامل؛

الأجنبي القاصر.

140 - وتنفيذا للمقتضيات القانونية السالفة الذكر، فإن قرارات الاقتياد إلى الحدود أو الطرد تبقى قرارات فردية، وبالتالي فإن تطبيقاتها تخص وضعيات فردية خاصة بكل شخص على حدة، ولا يوجد لا في القانون ولا الممارسة ما يبرر أو يدل على وجود حالات طرد أو اقتياد جماعي أو تعسفي، لا سيما وأن هذه القرارات تخضع للرقابة القضائية وتنفذ وفق إجراءات مضبوطة يحترم فيها الحقوق الأساسية للمهاجرين والضمانات الممنوحة لهم بموجب القوانين الوطنية.

141 - وقد وضعت المملكة المغربية، منذ سنة 2005 ، البرنامج الوطني للعودة الطوعية، بهدف تيسير العودة الطوعية وإعادة الإدماج بالنسبة للمهاجرين الذين يعانون من مشاكل صحية، وضحايا الاتجار بالبشر، والنساء الحوامل، والأسر الوحيدة الوالد، والأشخاص المسنين ( 50 عامًا فأكثر) والقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم. وقد استفاد من هذا البرنامج، منذ إطلاقه وإلى غاية متم شهر يونيو 2022 ، ما مجموعه 17139 مهاجرا.

142 - وتؤكد العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين في المغرب خلال سنتي 2014 و 2017 حرص المملكة المغربية على جعل قضايا الهجرة وحقوق المهاجرين ضمن أولوياتها وسياساتها الوطنية، لا سيما وأن هذه العملية مكنت من تسوية وضعية ما يناهز 50 . 000 مهاجر، وهي معطيات توضح إرادة الدولة بإدماج المهاجرين وتفادي أي مقاربة أخرى لا تحترم حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين.

143 - وقد مكن الإطار المرجعي للإجراءات المعيارية من أجل نظام لتوجيه ودعم المهاجرين ، الذي اعتمد في دجنبر 2020 ، من التطوير الفعلي للآليات التي ترسخ مبادئ التدبير الإنساني للحدود، والتي تركز على استقبال المهاجرين المستضعفين الذين يتوافدون على المملكة المغربية، خصوصا الأطفال غير المصحوبين، حيث يتم توجيههم ورعايتهم ودعمهم في إطار التنسيق التام بين كافة القطاعات الوزارية المعنية بشؤون القاصرين على المستويات الأمنية والاجتماعية والتربوية.

144 - وقعت المملكة المغربية مع مملكة إسبانيا، باعتبارها بلدا معنيا بإشكالية هجرة الأطفال القاصرين، اتفاقا للتعاون في مجال الوقاية من الهجرة غير الشرعية للقاصرين غير المصحوبين، حمايتهم وعودتهم المتفق عليها.

145 - كما تم إحداث وحدات لحماية الطفولة بعدة مدن مغربية بمقتضى الشراكة المبرمة بين مؤسسة التعاون الوطني والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والمنظمة الاسبانية للتنمية.

الجواب الخاص بالسؤال 19

146 - وضعت السلطات المغربية الإطار المرجعي للإجراءات المعيارية من أجل نظام لتوجيه ودعم المهاجرين، يرتكز على مقاربة حقوقية لاستقبال وتوجيه ودعم وتتبع العمال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى التراب الوطني، لا سيما ضحايا شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، أو الأشخاص الأجانب الذين يتم تم إنقاذهم في البحر. ويتم إعمال هذا المرجع من خلال تقوية التنسيق بين القطاعات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة المعتمدة بالمملكة المغربية.

147 - ترتكز مسطرة المساعدة الإنسانية وإجراءات الدعم، على التدابير التالية:

الاستقبال وتحديد الهوية عند وصول الأجانب إلى أراضي المملكة المغربية، نتيجة عملية إنقاذ في البحر أو إجهاض محاولات تسلل أو خروج غير نظامي من الحدود، حيث تشرف السلطة المحلية المختصة على تنسيق عمليات الاستقبال، بمعية القطاعات المعنية؛

التوجيه والدعم الذي يشمل أربع فئات أساسية: المهاجرون الاقتصاديون، طالبو اللجوء، الأطفال القاصرين غير المرفقين، وباقي الفئات الهشة.ويتم التكفل بكل فئة على حدة من طرف السلطات المختصة؛

148 - تتخذ السلطات المختصة، في إطار حماية حقوق المهاجرين العابرين للحدود الدولية، مجموعة من الإجراءات تهم تدبير تدفقات الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر وشبكات التهريب، بالإضافة إلى تقوية منظومة المساعدة الإنسانية لضحايا الاتجار بالبشر، خاصة:

تطوير آليات المراقبة باستعمال التكنولوجيات الحديثة على مستوى النقط الحدودية وتعزيز التدبير المندمج للحدود من أجل الحد من أنشطة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التي تنشط عبر الحدود البرية والبحرية؛

إنقاذ المهاجرين في المياه الإقليمية للمملكة وفي عرض البحر بهدف تفادي المآسي البشرية الناجمة عن محاولات عبور البحر التي تقودها الشبكات الإجرامية. وفي هذا الصدد، تم إنقاذ 19554 مرشحا، منهم رجال ونساء وأطفال قاصرون، للهجرة غير النظامية خلال سنة 2019 ، كما تم انقاد 10316 مرشحا خلال سنة 2020 ، و 14236 خلال سنة 2021 ، و 6854 إلى متم يوليوز 2022 ؛

تطوير الاستراتيجية الأمنية الوطنية في مجال مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، حيث تم إفشال 73 . 973 محاولة للهجرة غير النظامية خلال سنة 2019 و 40 . 288 خلال سنة 2020 ، و 63 . 121 خلال سنة 2021 ، و 40589 إلى متم شهر يوليوز من سنة 2022 . وفي نفس السياق، تم تفكيك 208 شبكة إجرامية تنشط في تهريب المهاجرين خلال سنة 2019 ، و 394 خلال سنة 2020 و 256 خلال سنة 2021 ، و 124 شبكة إلى متم شهر يوليوز من سنة 2022 ؛

تمكين مختلف الأجهزة الأمنية من تكوينات مستمرة في مجالات الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر وتدبير الحدود، للقيام بعمليات الوقاية من هذه الظاهرة والبحث في حالات ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتقديم الأشخاص المتورطين للعدالة.

تقوية منظومة المساعدة الانسانية في الحدود بالنسبة للمهاجرين في وضعية صحية استعجالية؛

تقوية منظومة العودة الطوعية لفائدة المهاجرين في وضعية غير نظامية؛

تقوية آلية الشراكة والتعاون مع مختلف المتدخلين الدوليين والوطنيين وجمعيات المجتمع المدني.

الجواب الخاص بالسؤال 20

149 - فضلا عن المعلومات المقدمة سلفا، ينص القانون 03 - 02 في المواد من 21 وما يليها، على الضمانات المسطرية المتعلقة بإصدار القرارات الإدارية في حالات الإبعاد، خاصة ما يتعلق بشروط إصدارها وإمكانية التراجع عنها، بالإضافة إلى ضمانات أخرى تهم العلنية والحضورية ومؤازة الدفاع والاستعانة بترجمان والاطلاع على الملف وإشعار المصالح القنصلية، واللجوء إلى القضاء الإداري الاستعجالي للطعن في القرار.

150 - لا يبيح القانون الوطني إمكانية اتخاذ قرارات بالإبعاد الجماعي، سواء فيما يتعلق بالطرد أو الاقتياد إلى الحدود، حيث تنص أحكام المادة 21 ، كما تم ذكر ذلك سلفا، على أن الأمر بالاقتياد إلى الحدود يتخذ بقرار فردي ومعلل، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على حالة الطرد بناء على المادة 25 من نفس القانون.

151 - منعت المادة 29 من نفس القانون إبعاد الأجنبي الذي اتخذ في حقه قرار طرده أو اقتياده إلى الحدود إذا تم الاعتراف له بوضع اللاجئ أو لم يتم بعد البت في طلب اللجوء الذي تقدم به، كما منعت إبعاد أي امرأة أجنبية حامل وأي أجنبي قاصر، إضافة إلى منع إبعاد أي أجنبي آخر نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهينة.

المادة 23

الجواب الخاص بالسؤال 21

152- يستفيد المغاربة العاملون في الخارج من مجموعة من الآليات التي تروم مساعدتهم وحمايتهم، تتعلق خصوصا بإصدار وثائق الهوية والسفر ، والمساعدة داخل إدارة السجون وتقديم الاستشارة من طرف المصالح الاجتماعية بالسفارات والقنصليات المغربية والتدخل، عند الاقتضاء، لدى سلطات الإقامة لضمان حقوقهم ومواكبة وضعياتهم المهنية، والتكفل بمصاريف العودة النهائية لأرض الوطن، وتحمل مصاريف دفن الجثامين بدول الإقامة للراغبين، والتدخل من أجل الإجلاء في حالة الاضطرابات الأمنية، وتمديد صلاحية الوثائق الإدارية خلال الجائحة.

153 - وتسعى المملكة المغربية إلى تعزيز الحماية والمساعدة القنصلية في مختلف مراحل الهجرة من خلال وجود شبكة قنصلية كثيفة في مختلف أنحاء العالم ( 56 قنصلية).

الجواب الخاص بالسؤال 22

154- يحق للأجنبي بمقتضى المادة 36 من القانون 02.03، طلب الاستعانة بترجمان أو محام أو طبيب، خلال مدة الاحتفاظ، كما يمكنه إن أراد ذلك، الاتصال بقنصلية بلده أو بشخص من اختياره، ويتم إخباره بذلك عند تبليغه قرار الاحتفاظ به. كما يحق للأجنبي السجين، بموجب المادة 85 من القانون 23 . 98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، الاستفادة من زيارة أعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي.

155- وتفعيلا للمادة 36 من اتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية المبرمة بتاريخ 24 أبريل 1963 وكذا الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المملكة المغربية مع بعض الدول، يتم إشعار المصالح القنصلية بجميع المتابعات التي تثار في مواجهة الأجانب. وفي هذا الصدد، حثت رئاسة النيابة العامة النيابات العامة ( ) على إشعار الرئاسة بجميع المتابعات ضد الأجانب والإجراءات المتخذة في قضاياهم ومآلها، وذلك وفق ما يتطلبه الأمر من سرعة حتى يتسنى إشعار المصالح القنصلية التي ينتمي إليها الأجنبي المتابع، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قصد إبلاغ الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية المعنية بالأمر، وكذا مواكبة هذه القضايا وتتبعها والإشعار بمستجداتها، مع إعطاء تعليمات للضابطة القضائية قصد الحرص على إشعار الجهات القنصلية بمجرد الإيقاف أو الوضع تحت الحراسة النظرية لأحد رعاياها. وفي هذا الباب، تم إبلاغ سلطات البلدان الأجنبية عن متابعة 1046 مواطنا ينتمون إلى 69 جنسية سنة 2018 ، في حين أبلغت السلطات الأجنبية بمتابعة 6302 مواطنا من مختلف الجنسيات سنة 2019.

المواد من 25 إلى 30

الجواب الخاص بالسؤال 23

156- تضمنت مدونة الشغل مقتضيات متلائمة مع مضامين اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، ورقم 100 بشأن المساواة في الأجور، التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها، حيث يتمتع العمال المهاجرون والمغاربة، بالحقوق المرتبطة بالشغل على قدم المساواة، خاصة ما يتعلق بساعات العمل المحددة في 2288 ساعة في القطاع غير الفلاحي و 2496 بالقطاع الفلاحي، والراحة الأسبوعية، والاجازات مدفوعة الأجر، والصحة والسلامة المهنية للأجراء، والحد الأدنى للأجور الذي يتم تحديده بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

الجواب الخاص بالسؤال 24

157- يستفيد العمال المهاجرون وأفراد أسرهم من الخدمات الصحية الأساسية بالمؤسسات الصحية الأولية بشكل مجاني على قدم المساواة مع المغاربة بغض النظر عن وضعيتهم الإدارية، وتشمل الخدمات الصحية الوقائية، والعلاج، والنهوض بالصحة، والمراقبة الوبائية، والاستشارات في الطب العام، والعلاجات التمريضية، والمستعجلات الطبية، وتتبع صحة الأم والطفل، وتتبع الأمراض المزمنة، وصحة الشباب والمراهقين بما في ذلك الصحة المدرسية، وكذا خدمات التوعية والتربية من أجل الصحة.

158- يستفيد المهاجرون من مختلف البرامج الوطنية والخدمات الصحية ومن بينها:

المخطط الاستراتيجي حول الصحة والهجرة 2021 - 2025 ، الذي يهدف إلى تحسين وصول المهاجرين في وضعية هشة إلى خدمات الوقاية وخدمات الرعاية الطبية دون تمييز. ويرتكز هذا المخطط على خمسة محاور :

تعزيز المراقبة والرصد والتقييم وكذا البحث؛

تعزيز الصحة والوقاية؛

تقديم الرعاية المناسبة؛

الحكامة؛

تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المشاركة في الرعاية.

الخدمات الخاصة بالصحة الإنجابية ، التي تمكن المهاجرات وأطفالهن من الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة ومراقبة الحمل التي توفرها المؤسسات الصحية الأولية بشكل مجاني والتكفل بالحمل عالي الخطورة، وتمنيع النساء المهاجرات اللواتي هن في سن الإنجاب ضد الكزاز، والولادة الطبيعية والقيصرية بشكل مجاني بدور الولادة والمستشفيات العمومية، والتكفل بمضاعفات الولادة ونقل الحالات المستعجلة من النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة إلى المستشفى المرجعي عند الاقتضاء، وعلاج المواليد حديثي الولادة، ومراقبة فترة ما بعد الولادة والتكفل بالمضاعفات المحتمل حدوثها في هذه الفترة.

الخدمات الموجهة للأطفال والأمهات ، حيث توفر مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الاستشفائية العمومية خدمات صحية لفائدة المهاجرين في إطار محاربة داء التهاب القصيبات الرئوية الحاد عند الرضع والأطفال دون السنتين إضافة إلى اللقاحات التي يتضمنها البرنامج الوطني للتمنيع.

البرنامج الوطني للتغذية ، الذي يشمل التربية الغذائية وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتزويد الأمهات بالمكملات وتزويد الأطفال دون الخامسة بالزنك والفيتامين "أ" و "د"، والكشف المبكر عن الاضطرابات التغذوية عند الأطفال واليافعين، خاصة سوء التغذية والزيادة في الوزن أو السمنة وكذا فحص عيوب الأنبوب العصبي الناتجة عن نقص حمض الفوليك وغيرها.

برنامج الصحة المدرسية والجامعية ، إذ يستفيد أبناء المهاجرين الطلبة والتلاميذ بالمجان من الفحوصات الطبية المنتظمة التي تستهدف التلاميذ بداية كل سنة دراسية، ومن علاج أمراض الفم والأسنان وفحص وتقويم حدة البصر والسمع، وخدمات فضاءات الصحة للشباب، والمراكز الصحية الجامعية، والمراكز المرجعية للصحة المدرسية والجامعية، إضافة إلى الأنشطة التحسيسية والخدمات المدرجة خلال الأسبوع الوطني السنوي للصحة المدرسية.

التغطية الصحية ، حيث يستفيد المهاجرين في وضعية قانونية واللاجئين في المغرب من خدمات نظام تغطية صحية شبيه بنظام المساعدة الطبية بموجب اتفاقية إطار موقعة بين القطاعات الوزارية المعنية بتاريخ 26 أكتوبر 2015 .

159 - بخصوص التدابير المتخذة خلال جائحة كوفيد- 19 ، بما في ذلك الحد من الأسباب التي يمكن أن تسهل انتقال فيروس كورونا المستجد داخل أماكن الحرمان من الحرية، فقد تم توجيه عدة دوريات من طرف رئاسة النيابة العامة إلى مختلف النيابات العامة بهدف ترشيد اللجوء إلى آليات سلب الحرية، من خلال التدابير والإجراءات التالية:

تأجيل تقديم الأشخاص المطلوب تقديمهم للنيابات العامة كلما لم تتوفر حالة استعجال لذلك والاقتصار في هذه المرحلة على تقديم الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، مع العمل على ترشيد حالاتها، واقتصارها على الحالات الضرورية أو القضايا الخطيرة، وكذا عدم تعيين قضايا جديدة بالجلسات خلال الأمد القريب، باستثناء القضايا المستعجلة أو الخطيرة أو التي ترتبط بآجال يحددها القانون ( ) .

خفض عدد النزلاء بمراكز حماية الطفولة في ظل تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال دراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وفقا لمقتضيات المادتين 501 و 516 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا إلغاء التدابير المؤقتة في إطار المادة 171 من نفس القانون وتسليم الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح بذلك، مع العمل طيلة المرحلة التي تعرف تفشي فيروس كورونا على تفادي التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى ( ) .

تفادي الاحتفاظ بالأحداث عند خرقهم لتدابير حالة الطوارئ الصحية، والاقتصار في المرحلة الحالية على التسليم للولي القانوني، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، مع الحرص على تقديم ملتمسات واضحة ودقيقة تروم بالحكم بتدابير بديلة للإيداع، وتحول دون فصل الطفل عن أسرته ووالديه، والمبادرة إلى تقديم ملتمسات بتغيير تدابير الإيداع في سائر أطوار المحاكمة وبعد صدور الأحكام للتخفيف مما تعاني منه مراكز استقبال الأطفال من اكتظاظ، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية في هذه الفترة الاستثنائية ( ).

160 - مع انطلاق حملة التلقيح الوطنية بالمغرب ابتداء من شهر يناير 2021 ، استفاد السجناء بالمؤسسات السجنية من عملية التطعيم شأنهم في ذلك شأن الساكنة عامة طبقا لنفس البرامج والمعايير المحددة من طرف الجهات المسؤولة. ومنذ ظهور أول حالة لكوفيد 19 بالمؤسسات السجنية، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لخطر تفشي الوباء من خلال خطة استباقية مندمجة شملت كافة المستويات البشرية والمادية واللوجستيكية والصحية والأمنية، ارتكزت على المحاور الآتية:

تكثيف المراقبة الطبية والحملات التحسيسية؛

تعزيز النظافة والوقاية الصحية؛

العناية بالفئات الهشة؛

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للكشف عن فيروس كوفيد 19 ؛

تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد- 19 .

161- إلى حدود 31 دجنبر 2021 ، بلغ عدد السجناء المعتقلين المستفيدين من جرعتين من لقاح كوفيد- 19 ما يناهز 83537 سجينا (أي بنسبة 94 . 10 %)، واستفاد 86062 من الجرعة الأولى (أي بنسبة 96 . 95 %)، و 2931 من الجرعة الثالثة (أي بنسبة 59 . 80 %)، في حين لازال 2710 سجينا في انتظار الاستفادة من الجرعة الأولى.

162 - تشير المعطيات الإحصائية، إلى غاية 31 مارس 2022 ، الخاصة بعدد السجناء الأجانب الموجودين رهن الاعتقال بالمؤسسات السجنية تشير إلى 1097 معتقلا ومعتقلة.

163- استفاد 5654 سجينا من عفو ملكي سامي بتاريخ 04أبريل 2020 ، في إطار التدابير الوقائية لمكافحة انتشار جائحة كورونا، كما استفاد، خلال نفس السنة، 201 سجينا، من دول إفريقية، من العفو الملكي.

الجواب الخاص بالفقرة 25

164 - اعتمدت المملكة المغربية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 - 2030 ، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، والتي كرست الحق في التربية للجميع، بمن فيهم أبناء المهاجرين الأجانب المتواجدين بالمملكة، لاسيما عبر المستلزمات المتعلقة بتحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين، والتي ترسخ البعد الاستراتيجي لضمان الحق في التعليم للجميع في إطار إصلاح شامل قائم على الإنصاف والجودة والارتقاء.

165 - اعتمدت المملكة المغربية خلال سنة 2019 القانون-الإطار 17 - 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص في بابه الأول على مدلول "الأطفال في وضعيات خاصة" الذين وجب تمتعيهم بالحق في التربية والتكوين بدون تمييز، وضمنهم أبناء الأجانب الوافدين على المملكة المغربية. كما تنص مادته 19 على الحق في ولوج التعليم المدرسي لجميع الأطفال البالغين من العمر 4 إلى تمام 16 سنة، خارج أي تحديد لأصلهم أو جنسيتهم أو وضعية إقامتهم.

166 - تعمل السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التربية الوطنية على اعتماد مقاربة شمولية تنبني على ضمان الحق في التعليم لأبناء المهاجرين من خلال إصدار مجموعة من التدابير التي تهدف إلى:

إدماج بعد الهجرة في جميع المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة بالمؤسسات التعليمية من أجل الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وحاجيات هذه الفئة ( ) ؛

ضمان استفادة التلميذات والتلاميذ المغاربة والأجانب من خدمات الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية ( ) ؛

توجيه المؤسسات التعليمية والفاعلين في مختلف مراحل العملية التربوية، من أجل الأخذ بعين الاعتبار وضعيات أبناء المهاجرين وبعد الهجرة، وعلى تنظيم الاستقبال والتوجيه والتسجيل بالمستويات الملائمة، وكذا تكييف التنظيم البيداغوجي والتقويم والامتحانات، إضافة إلى الدعم الاجتماعي إسوة بباقي التلاميذ ( ) ؛

تكييف مواضيع الامتحانات الإشهادية لفائدة التلميذات والتلاميذ المغاربة العائدين من دول غير مستقرة ولأبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب ( ) ؛

167 - فضلا عن ذلك، يستفيد أبناء المهاجرين من أنشطة الحياة المدرسية الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والانفتاح على الحضارة والثقافة، مما ييسر اندماج هذه الفئة من الأطفال في المجتمع.

168- عرف تمدرس أبناء العمال المهاجرين تطورا ملحوظا منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء والتي ضمت برنامجا خاصا لتفعيل هذا الحق. وتتوزع أعداد المتعلمين في النظام التربوي المغربي كالتالي:

الموسم التربوي

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

التعليم النظامي

7122

7418

7122

6905

5676

3636

3207

3959

التربية غير النظامية

110

270

422

460

382

372

379

407

169 - يساهم التعليم العتيق ( ) ، الذي يلقن ب 289 مدرسة، يدرس بها 36531 متمدرسا ومتمدرسة، و نصفها بالوسط القروي في تأمين التعليم لأبناء المهاجرين، الذين بلغ عددهم 694 متمدرسا (عدد الذكور  637 وعدد الإناث 57 )، 644 طفلا منهم ينحدرون من دول إفريقية، و 41 طفلا من دول آسيوية، و 07 أطفال من دول أوروبية وطفلان من دول أمريكا.

170 - ساهمت منظمات المجتمع المدني في إطار شراكات مع القطاع الحكومي المعني بشؤون الهجرة في تنفيذ برامج التكوين الأساسي برسم الموسم التربوي 2019 - 2020 ، حيث استفاد 400 طفلا من الدعم التربوي و 125 من برنامج التربية غير النظامية و 144 من التعليم الأولي.

171 - فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان، تم اتخاذ مجموعة من التدابير تهم:

إدراج قيم المساواة والتسامح والتربية على التنوع وعدم التمييز في برامج تكوين أطر التعليم وإعداد دليل مرجعي مصاحب للطالب الأستاذ حول قضايا الهجرة ( ) ؛

إدراج مادة التربية المدنية بالسلكين الابتدائي والثانوي والإعدادي، تتوخى التعريف بمختلف الحقوق، وتعزيز قيم التعايش والتسامح والسلم، والمساواة والحرية والكرامة والتضامن والديمقراطية وحماية البيئة؛

ملائمة مضامين الكتب المدرسية مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان؛

إحداث نوادي التلاميذ في كل المؤسسات التعليمية للتربية على حقوق الإنسان والمواطنة والتسامح والمساواة؛

إعداد دليل مرجعي لعمل الجمعيات في مجال الإدماج التربوي للمهاجرين موجه للمنشطين التربويين والمشرفين مع ترصيد التجارب المتميزة للجمعيات في سلسلة القيم المتعلقة بالإدماج التربوي للمهاجرين؛

تنفيذ برنامج للتربية على المواطنة العالمية يستهدف تلاميذ السلك الثانوي الإعدادي بدعم من منظمة اليونسكو؛

عقد اتفاقية إطار مع المفوضية السامية للاجئين تهدف إلى ترصيد التعاون من أجل تحسين التدخلات في مجال الارتقاء بتمدرس أبناء اللاجئين من خلال استفادتهم من منحة التمدرس ودعم الجمعيات لتوفير الدعم التربوي الملائم لهم.

172 - وفي إطار تمكين المهاجرين وأطفالهم من الولوج إلى التعليم الفني، يتم تخصيص كوطا10%لولوج المعاهد الموسيقية، وكوطا10% لولوج إلى المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بمختلف أسلاكه، بالإضافة إلى فتح باب أوراش الحفريات الأثرية في وجه الطلبة المهاجرين والأجانب المتدربين من أجل تبادل الخبرات.

الجواب الخاص بالسؤال 26

173 - تحرص المملكة المغربية على ضمان الحق في الهوية لجميع الأطفال دون تمييز بينهم. وفي هذا الباب، تقر مدونة الأسرة في مادتها 54 حقوق الأطفال على والديهم في تثبيت هويتهم والحفاظ عليها، خاصة بالتسجيل في الحالة المدنية. كما يتضمن القانون رقم 37 . 99 المتعلق بالحالة المدنية أحكاما ضامنة لحق أطفال العمال المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج في التسجيل بسجلات الحالة المدنية عند ولادتهم، حيث يتم تضمين ولاداتهم بسجلات الحالة المدنية الممسوكة لدى مكاتب الحالة المدنية بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية للمملكة.

174 - وقد نصت المادة 4 من نفس القانون على أنه " تمسك سجلات الحالة المدنية في نظيرين على صعيد كل مكتب للحالة المدنية داخل المملكة وفي ثلاثة نظائر في كل مكتب خارج المملكة وتخضع قبا استعمالها لإذن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، وتضمن بها رسوم الحالة المدنية، كل سجل حسبما خصص له، كما تبعث نظائر السجلات بعد حصرها خلال الشهر الموالي لانتهاء السنة الميلادية إلى وكيل الملك".

175- يتمتع الأجانب بحق الاستفادة من نظام الحالة المدنية، حيث نصت المادة 3 من القانون المذكور على أن "يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة، كما يسري نفس النظام على الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني".

176- يعد وقوع الولادة أو الوفاة فوق التراب الوطني الشرط الوحيد لاستفادة الأجنبي من نظام الحالة المدنية، حيث أخضع المشرع التصريح بالولادة لإجراءات قانونية يتعين الالتزام بها ومراعاتها قبل تحرير رسم الولادة، إذ يجب أن يدعم التصريح بوثائق ومحررات إدارية رسمية ويقوم به أحد أقرباء الطفل. إذا كان الطفل مهملا أو متخلى عنه، فإن النيابة العامة هي من تقوم بالتصريح بولادته لدى ضابط الحالة المدنية ويتم إعطاؤه اسما شخصيا واسما عائليا، طبقا لمقتضيات المادة 16 من قانون الحالة المدنية.

177- منح القانون 37 . 99 للأجانب امتيازات حصرية لا يتمتع بها المواطنون المغاربة، منها عدم إلزامهم بالإدلاء بعقد الزواج أثناء التصريح بواقعة ولادة الطفل إذا لم يوجد لأبويه عقد زواج، إذ يبقى الأمر اختياريا بالنسبة لهم.

178- طبقا للمادة 18 من هذا القانون، يسجل الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية إذا كان مولودا بالمغرب، أما الحاصل على الجنسية المغربية ، المولود خارج المغرب، فيتم تسجيله بناء على حكم تصريحي بالولادة صادر عن المحكمة الابتدائية للرباط.

179 - وجهت رئاسة النيابة العامة ( ) قضاة النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة من أجل الانخراط في الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية ومعالجة الطلبات المعروضة وفق مقاربة تراعي المرونة والتنسيق والتسيير، كما حثتهم على الحرص على تثبيت هوية الأطفال في وضعية الشارع، بمن فيهم المهاجرين ( ) .

180 - يعمل القضاء المغربي على استصدار أحكام ضامنة للحق في الهوية، بما في ذلك الأحكام الصادرة بحق الطفل المهاجر في التسجيل بسجلات الحالة المدنية المغربية، على غرار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور تحت عدد 40 ، في ملف الحالة المدنية 18 / 1602 / 70 الصادر بتاريخ 16 يناير 2018 بشأن تسجيل مواليد المهاجرين غير النظاميين بسجلات الحالة المدنية.

181- تشير المعطيات الإحصائية الخاصة بحصيلة الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية التي أطلقتها الحكومة منذ 2017 ، والتي شملت الأطفال الأجانب، إلى تسجيل 1574 أجنبيا منهم 1192 ذكرا و 382 أنثى سنة 2018 ، في حين عرفت سنة 2019 تسجيل 28 طفلا، منهم 19 ذكرا و 9 إناثا خلال هذه الحملة.

الجزء الرابع من الاتفاقية

الجواب الخاص بالسؤال 27

182- أحاط دستور المملكة المغربية حق تأسيس الجمعيات بمجموعة من الضمانات القانونية والمؤسساتية، حيث نص في فصله 12 على أنه" تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون". ولم يميز الدستور في هذه المقتضيات بين الجمعيات التي يؤسسها المواطنون المغاربة وتلك التي يؤسسها الأجانب بالمغرب.

183 - يعتبر الظهير الشريف رقم 1 . 58 . 376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، بموجب الفصل 21 ، الجمعيات الأجنبية هي تلك الهيآت التي لها مميزات جمعية ولها مقر فـي الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها في المغرب. كما يؤكد الفصل  28 على أن جميع مقتضياته تجري على الجمعيات الأجنبية إسوة بالجمعيات التي يؤسسها المغاربة.

184 - تمكن المهاجرين واللاجئين الذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية، في إطار الدينامية المرتبطة بالسياسة الوطنية في مجال الهجرة، من تأسيس جمعيات للدفاع عن حقوقهم والمساهمة في تنزيل برامج الإدماج.

185 - وقد بلغ عدد الجمعيات التي أسسها الأجانب بالمملكة المغربية ما يناهز 474 جمعية.

الجواب الخاص بالسؤال 28

186 - أقر دستور المملكة المغربية حق التصويت لجميع العمال المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج بكيفية صريحة في إطار مقتضيات الفصل 17 منه الذي ينص على تمتع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. وتنفيذا لهذا المقتضى الدستوري حرص المشرع على تضمين النصوص الانتخابية أحكاما تمكن العمال المهاجرين المغاربة في الخارج من المشاركة في الاقتراع انطلاقا من بلدان الإقامة، وذلك باعتماد آلية التصويت عن طريق الوكالة.

187- وعلى المستوى التنظيمي، يتم بمناسبة الانتخابات العامة المحلية والجهوية والانتخابات التشريعية المباشرة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وضع " المطبوع الخاص بالوكالة" رهن إشارة المعنيين بالأمر بمكاتب سفارات وقنصليات المملكة من أجل تمكينهم من المشاركة في الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري، وتحيين ومراجعة اللوائح الانتخابية عبر حملات تحسسية إخبارية من طرف القنصليات والسفارات.

الجزء السادس من الاتفاقية

المادة 67

الجواب الخاص بالسؤال 29

188 - ظلت المملكة المغربية حريصة على التفاعل مع طلبات التعاون بشأن عودة المهاجرين المغاربة الذين تقتضي الشرعية والمسؤولية تيسير رجوعهم إلى أرض الوطن، حيث لا تتردد في نهج سياسة اليد الممدودة مع دول الجوار والتفاعل بجدية مع أي دولة أخرى يقتضي الأمر التعاون معها لتسوية أية قضية من هذا النوع.

189 - وبالموازاة، ظلت المملكة، بحكم موقعها، تتحمل عبئا كبيرا من الإشكاليات الناجمة عن تحديات الأبعاد الإقليمية والدولية لتدبير قضية الهجرة، حيث وجدت نفسها في مواجهة مخاطر متزايدة ناجمة عم محدودية أو ضعف أو انعدام التعاون من دول معينة بتدبير تدفقات الهجرة غير النظامية.

190 - وتواصل المملكة المغربية تنفيذ برنامج المواكبة الاجتماعية والمتابعة اليومية لمغاربة العالم في وضعية هشاشة أو استغاثة، من خلال التكفل بأداء مصاريف عودة الراغبين منهم إلى أرض الوطن، بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية، ولاسيما بالنسبة للحالات المستعجلة وحالات الاستغاثة. وتحرص المملكة على التعاون مع مختلف الدول التي تطلب التعاون لتيسير عودة المواطنين المغاربة بالخارج إلى أرض الوطن. وإذا ما كانت هناك أي صعوبات بالنسبة لأي عودة مشروعة فإنها لا تعود إلى الجانب المغربي.

191 - تسهر السلطات الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وبالتربية الوطنية والتكوين المهني على إعادة إدماج الحالات الإنسانية المستعجلة، ولاسيما التلاميذ والطلبة المغاربة العائدين اضطراريا إلى أرض الوطن، خاصة من تونس، وليبيا، وسوريا ، واليمن، والمملكة العربية السعودية، والعراق، وقطر، وإسبانيا، وإيطاليا، وذلك بمختلف مؤسسات التكوين المهني.

192 - تساهم برامج الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في إعادة إدماج المغاربة العائدين إلى أرض الوطن، خاصة عبر الدعم المقدم لهم في البحث عن عمل مأجور أو إنشاء مشاريع ذاتية. ويتاح للمغاربة العائدين كذلك الاستفادة من التدابير التي وضعتها الدولة من أجل إنعاش التشغيل، من خلال برنامج "تأهيل" ( ) وبرنامج "إدماج" ( ) وبرنامج "تحفيز" ( ) ، بالإضافة إلى برنامج التشغيل الذاتي الذي تم وضعه من أجل مواكبة الراغبين في إحداث مشاريع ذاتية.

الجواب الخاص بالسؤال 30

193 - وضعت المملكة المغربية البرنامج الوطني للعودة الطوعية منذ سنة 2005 ، ب هدف تيسير العودة الطوعية وإعادة الإدماج بالنسبة للمهاجرين الذين يعانون من مشاكل صحية، وضحايا الاتجار بالبشر، والنساء الحوامل، والأسر الوحيدة الوالد، والأشخاص المسنين ( 50 عامًا فأكثر) والقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم. وفي هذا الباب، استفاد 17139 مهاجرا من المساعدة على العودة الطوعية منذ انطلاق هذا البرنامج سنة 2005 إلى متم شهر يونيو 2022 .

المادة 68

الجواب الخاص بالسؤال 31

194 - تحرص المملكة المغربية في إطار إدارتها لقضايا الهجرة على التضامن والتعاون مع شركائها على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي الإطارين الثنائي والمتعدد الأطراف.

التعاون الدولي في مجال تعزيز حقوق المهاجرين

195- استضافت المملكة المغربية، في إطار انخراطها في تنزيل أهداف الميثاقين العالميين للهجرة واللجوء، المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، في دجنبر 2018 بمراكش، برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأسفر هذا المؤتمر عن اعتماد الميثاق المذكور تحت مسمى "ميثاق مراكش"، بإجماع الدول المشاركة. كما صنفت "شبكة الأمم المتحدة للهجرة"، في شتنبر 2020 ، المملكة المغربية " كبلد رائد" لتنفيذ ومتابعة ومراجعة ميثاق مراكش.

196- عملت المملكة المغربية على دعم اعتماد خارطة طريق إقليمية لتقوية مبادئ ميثاق مراكش على مستوى منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، خلال المؤتمر الوزاري الثامن لحوار 5 + 5 حول الهجرة والتنمية، الذي عقد في مراكش في مارس 2020. كما ساهمت المملكة المغربية في أشغال المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية، الذي انعقد بمدينة نيويورك في ماي 2022 ، حيث شاركت المملكة في رئاسة إحدى اللجان الأربع للمنتدى لاستعراض تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في عام 2022 خلال اجتماع مخصص للأهداف 1 و 3 و 7 و 17 و 23 من الاتفاقية المذكورة.

التعاون الجهوي

197- استضافت المملكة المغربية أعمال المؤتمر الوزاري الخامس لمسلسل الرباط، في 2 ماي 2018 ، بمراكش، والذي حدد برنامج التعاون متعدد السنوات ، للفترة ما بين 2018 - 2020 ، في الإعلان السياسي وخطة عمل مراكش. وتتوافق الأهداف والإجراءات المحددة في إعلان وخطة عمل مراكش مع المجالات الخمسة المحددة في خطة عمل فاليتا المشتركة ((PACV، المعتمدة سنة 2015 ، وخاصة ما يتعلق بفوائد الهجرة للتنمية ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية والنزوح القسري، والهجرة النظامية والتنقل، والحماية واللجوء، ومنع ومكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والعودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج.

التعاون مع الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية

198- تقديرا لجهود المملكة المغربية في مجال الهجرة على الصعيد الإفريقي، تم تكليف صاحب الجلالة محمد السادس بمهمة " رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة " من قبل رؤساء الدول والحكومات، خلال القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الأفريقي المنعقدة في 31 يناير 2017.

199- بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس ، وبناء على قرار للاتحاد الإفريقي خلال قمته الثلاثين، تم إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، في دجنبر 2020 بالرباط، عهد إليه بتطوير المراقبة والتحليل وتبادل المعلومات المتعلقة بالهجرة بين الدول الأفريقية ومواكبة السياسات الوطنية في هذا المجال. كما جاء إحداث المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة في إطار نفس السياق .

التعاون الثنائي

200 - عززت المملكة المغربية شراكتها مع العديد من الدول في مجال الهجرة، شملت التعاون في مكافحة شبكات تهريب ال م هاجرين عبر الحدود، والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات، والتعاون بشأن المساعدة على العودة الطوعية.

201 - يجدر التذكير بالاتفاق الثنائي المبرم مع جمهورية السنغال بشأن التعاون في مجال الأمن الداخلي واللامركزية، وبالاتفاقيات الثنائية الثلاث التي يجري التحضير لإبرامها مع كل من غينيا الاستوائية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وجزر القمر فيما يتعلق بالأمن، وغينيا بيساو في مجال الأمن والحكم المحلي.

التعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه

202- واصلت المملكة المغربية تعاونها مع دول أوروبية لإحداث فرق الهجرة المختلطة الدائمة(GMMP) ، باعتبارها هيئات تعاون قائمة على مقاربة مندمجة لقضايا الهجرة، حيث أحدثت فرق مع كل من فرنسا سنة 2018 وهولندا سنة 2022 . كما يتم تطوير آليات التعاون مع البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فيما يتعلق بتقوية القدرات وإعادة القبول والعودة الطوعية ورعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم وحماية ضحايا شبكات الاتجار بالمهاجرين والاتجار بالبشر.

203- طور الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية محاور متعددة للتعاون، في إطار إعلان الشراكة من أجل التنقل مع الاتحاد الأوروبي وثماني دول أعضاء فيه، تشمل تقديم المواكبة التقنية والمالية لتنزيل سياسة الهجرة، ومكافحة الهجرة غير النظامية وحماية ضحايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وكذا إجراءات التعاون الموصى بها في خطة العمل لتنفيذ الوضع المتقدم فيما يتعلق بقضايا الهجرة واللجوء.

(أ‌) القانون رقم 27-14 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

204 - كما تمت الإشارة إلى ذلك سلفا، تم اعتماد القانون رقم 27 - 14 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ( ) خلال سنة 2016 ، الذي تتيح مقتضياته احترام حقوق ضحايا الاتجار بالبشر وفق مقتضيات البروتوكول الملحق باتفاقية هيئة الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية . ويصنف القانون الأفعال التي يحددها هذا البروتوكول ضمن الجرائم، كما ينص على ظروف التشديد في حال ما إذا كانت الضحية قاصرا أقل من 18 سنة أو كانت الضحية شخصا في وضعية صعبة بالنظر إلى سنه المتقدم أو بفعل المرض أو الإعاقة أو كانت امرأة حاملا أو إذا ما تم ارتكاب الجريمة من طرف أحد الأزواج أو أحد الأقارب أو الأصول أو من طرف الوصي أو شخصا مكلفا بحمايته، وذلك بتحديد العقوبة في 20 إلى 30 سنة سجنا وغرامة تتراوح بين 200 . 000 و 2 . 000 . 000 درهم . كما يتضمن هذا القانون مقتضيات تهم حماية الضحايا ومساعدتهم وإحداث ألية مؤسساتية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر.

(ب) بيانات مصنفة عن الاتجار بالأشخاص وعدد حالات الاتجار المبلغ عنها

205 - مكنت الجهود المبذولة من طرف مختلف السلطات العمومية المختصة من التصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين. وفي هذا الإطار، توضح المعطيات التالية تطور عدد الشبكات الإجرامية التي تم تفكيكها خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2013 و 2022 .

السنة

عدد شبكات تهريب المهاجرين التي تم تفكيكها

2013

98

2014

105

2015

95

2016

61

2017

120

2018

229

2019

208

2020

394

2021

256

2022

124

206- يتم تسخير الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية لمحاربة وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين السريين واستغلالهم ، بالتعاون مع المصالح والقطاعات المعنية.

207 - وجهت رئاسة النيابة العامة النيابات العامة بمختلف المحاكم ( ) إلى العمل على التفعيل الأمثل للمقتضيات الحمائية لضحايا الاتجار بالبشر وكذا دعم التكفل بهم من خلال التكفل بالنساء والأطفال وتنسيق خدمات التكفل عبر اللجن الجهوية والمحلية المختصة، والتفاعل بشكل فعال مع قضايا الاتجار بالبشر، وإيلاء الأهمية القصوى لتظلمات الضحايا، وتمتيعهم بالحماية اللازمة منذ المراحل الأولى للبحث، من خلال ما يلي:

عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعالا إجرامية تحت التهديد؛

العمل فورا على التعرف على الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم وسنهم؛

إمكانية تغيير أماكن إقامة الضحايا وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهوياتهم وعرضهم على طبيب مختص؛

إمكانية منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من الضحية وإمكانية الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء في التراب الوطني إلى غاية انتهاء المحاكمة؛

إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة؛

استفادة ضحايا الاتجار بالبشر وذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بقوة القانون في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف وجميع إجراءات تنفيذ الأحكام؛

توفير الدعم التكفل للضحايا وحمايتهم والمتمثلة من طرف خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة خاصة فيما يتعلق بالإيواء والاستشفاء.

(ج) التحقيق الفعال والنزيه في جميع أعمال الاتجار بالأشخاص ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم

208- البيانات المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر خلال سنوات 2018 و 2019 و 2020 فقد تم تسجيل:

السنة

2018

2019

2020

عدد القضايا

80

151

79

عدد المتابعين

231

307

138

عدد الضحايا

280

423

131

209 - طبقا لأحكام القانون 14 - 27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، تم خلال سنة 2018 اتخاذ مجموعة من التدابير الحمائية لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر، من أهمها:

نوع التدبير الحمائي

عدد المستفيدين

المجموع

منع المشتبه فيه من الاتصال بالضحية

5

136

الاستماع بالخلية

18

التوجيه

8

التوجيه للإيواء

3

المساعدة القانونية

85

مساعدات أخرى

17

210 - بخصوص التدابير الحمائية المتخذة لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر خلال سنة 2019 ، يمكن إجمالها فيما يلي:

نوع التدبير الحمائي

عدد المستفيدين

المجموع

منع المشتبه فيه من الاقتراب من الضحية

8

240

الاستقبال والاستماع بالخلية

116

التوجيه للإيواء

15

التوجيه للتطبيب

35

المساعدة القانونية

28

التسليم للعائلة بالنسبة للأطفال

15

الإعفاء من الرسوم القضائية

23

211 - خلال سنة 2020 ، تم اتخاذ الإجراءات الحمائية التالية :

نوع التدبير الحمائي

عدد المستفيدين

المجموع

الاستقبال والاستماع بالخلية

18

44

التوجيه للتطبيب

12

التوجيه للإيواء

8

المساعدة القانونية

6

الجواب الخاص بالسؤال 32

212 - واصلت المملكة المغربية جهودها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال تنفيذ القانون  27 . 14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم إحداث لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه سنة 2018 ( ) . كما تم اتخاذ مجموعة من التدابير همت ما يلي:

اتخاذ الاجراءات القضائية لضمان حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولاسيما الحرص على عدم مواجهة الضحية بالمتهم، وعلى إشعار الضحايا بحقهم في تنصيب أنفسهم طرف مدني أو بالاستماع إليهم كشهود، وعلى جعل الجلسات سرية، وعلى تمتيع الضحايا بالمساعدة القضائية. كما تم تعيين مخاطب وحيد على صعيد محاكم الاستئناف لتتبع قضايا الاتجار بالبشر، ووضع قاعدة بيانات خاصة بقضايا الاتجار بالبشر وبالقرارات الصادرة بشأنها؛

إحداث وحدة على صعيد رئاسة النيابة العامة متخصصة في تتبع قضايا الاتجار بالبشر واللجوء وفئات ذوي الاجتياحات الخاصة.

إحداث شبكة لنواب الوكلاء العامين للملك على صعيد محاكم الاستئناف متخصصة في قضايا الاتجار بالبشر؛

إحداث فريق متخصص من المساعدين الاجتماعيين على مستوى المحاكم في مجال التعرف على الضحايا المفترضين والتكفل بهم ومرافقتهم ومواكبتهم؛

التكفل الصحي بضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات الصحية العمومية؛

إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الأطفال المعرضين للمخاطر؛

إطلاق حملة وطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول؛

مواصلة تنفيذ برنامج لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال؛

مواصلة تنفيذ برنامج حماية حقوق المرأة في العمل؛

تنظيم دورات تدريبية لفائدة الفاعلين المعنيين بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر؛

تنظيم لقاءات توعوية بالجريمة وخطورتها وابعادها وتجلياتها والتبليغ عنها؛

مواكبة مؤسسات الاعلام الوطني للجهود المبذولة لمكافحة الجريمة والوقاية منها؛

تعزيز التعاون الدولي على مستوى التصدي لجرائم الاتجار بالبشر العابرة للحدود الوطنية.

213- في إطار مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، تم تسجيل 17 قضية سنة 2017 ، و 80 قضية خلال سنة 2018 ، و 151 قضية خلال سنة 2019 ، ثم 79 قضية خلال سنة 2020 . وبلغ عدد المتابعين خلال هذه السنوات 723 شخصا، منهم 200 امرأة 97 أجنبيا، في حين بلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر 719 شخصا،  367 منهم تعرضوا للاستغلال الجنسي و 44 للاستغلال في السخرة و 63 للاستغلال في التسول.

214- في إطار تقوية قدرات المكلفين بإنفاذ القانون في مجال الهجرة واللجوء وحماية ضحايا شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، يتم تنظيم دورات تكوينية سنويًا لفائدة قوات الأمن والدرك والقوات المسلحة الملكية لتأمين التطبيق السليم لمقتضيات القانون 14 - 27 المتعلق بالاتجار بالبشر.

215- عملت رئاسة النيابة العامة على تنظيم العديد من الدورات التكوينية لفائدة قضاتها لدعم قدراتهم في موض وع الهجرة، كما عملت على إنشاء شبكة من النواب العامين من خلال تعيين نائبين للوكيل العام للملك بكل دائرة قضائية، وتكليفهما بتتبع قضايا الاتجار بالبشر، وعملت على استفادتهم من برامج لتنمية الخبرة والتكوين في هذا المجال على الصعيد الوطني والدولي، وذلك في إطار شراكات التعاون التقني الدولي الذي تنخرط فيه رئاسة النيابة العامة مع الهيئات الدولية ذات الصلة.

216- أطلقت رئاسة النيابة العامة الحملة التواصلية حول الاتجار بالبشر في المغرب بتاريخ 22 أبريل  2019 بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، للتعريف بجريمة الاتجار بالبشر والتبليغ عنها، وتقديم نماذج واقعية للاتجار بالبشر ولاسيما من النساء والأطفال وللخدمات التي تقدمها الخلايا القضائية للتكفل بالنساء والأطفال.

217 - عملت السلطة الحكومية المكلفة بالصحة على تعزيز قدرات الأطر الطبية في مجال الرعاية الطبية للمهاجرين، همت الصحة الجنسية والإنجابية ، والأمراض المعدية.

218 - تم إعداد دليل موجه لمفتشي الشغل في مجال مكافحة الاستغلال والعمل القسري بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، كما يتم تقوية قدرات جميع الفاعلين والمتدخلين في مجال التحسيس والتوعية بخطورة هذه الظاهرة وكذا التدابير المتعلقة بحماية الضحايا ومساعدتهم وتوجيههم.

219 - حرصت السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، باعتبارها تتولى مهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، على وضع أطر إدارية رهن إشارة اللجنة. كما عملت على تأمين الإمكانيات المادية واللوجيستيكية الكفيلة بقيام اللجنة بمهامها وتنظيم أنشطتها.

المادة 69

الجواب الخاص بالفقرة 33

220 - كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، تم إطلاق عملية استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظامين بالمغرب، عبر مرحلتين، امتدت المرحلة الأولى من 2 يناير إلى غاية 31 دجنبر 2014 ، بينما امتدت المرحلة الثانية من 15 دجنبر 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2017 ، مما مكن من تسوية وضعية 50000 مهاجرا كانوا يقيمون بالمغرب بصفة غير نظامية. وقد تمكن العمال المهاجرون من الحصول على الوضعية القانونية وسندات الإقامة لمدة ثلاث سنوات طبقا لشروط معينة، بعد الإدلاء بالوثائق اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل.

221 - وقد اعتمدت اللجنة الوطنية للطعون معايير مرنة لتمكين أكبر عدد من المهاجرين من الاستفادة من عملية التسوية، خاصة الفئات التالية:

النساء وأبنائهن؛

القاصرون غير المرافقين؛

الأجانب القادرون على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل؛

الأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج؛

الأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي.

222 - تمت إعادة فتح المكتب المغربي للاجئين وعديمي الجنسية على مستوى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية وتعيين لجنة خاصة عهد لها بتنظيم المقابلات، بشكل دوري، مع طالبي اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالرباط. وقد تم منح صفة لاجئ ل 1060 طالب لجوء من جنسيات مختلفة وذلك إلى نهاية يوليوز 2022 ، والاستماع ل 1363 طالب لجوء من جنسية سورية. وتواصل اللجنة المختصة الاستماع إلى طالبي اللجوء في تعاون تام مع مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالرباط.

الجواب الخاص بالسؤال 34

223 - تمت الإشارة سلفا إلى مجموعة من القوانين الوطنية ذات الصلة بالعمال المهاجرين ومقتضياتها الحمائية والمؤسسات والسياسات المتعلقة بقضايا الهجرة والدراسات الحديثة بشأن الهجرة في الأجوبة عن الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 من هذا التقرير.

224- تم اتخاذ مجموعة من المبادرات في إطار تعزيز حقوق المهاجرين ومكافحة جميع أشكال التمييز ونشر ثقافة التعايش لتعزيز العيش المشترك، من بينها:

برنامج "العيش المشترك بدون تمييز: نهج قائم على حقوق الإنسان ومقاربة النوع" لسنة  2017 ، الذي يساهم في تنفيذه المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقطاعات الحكومية المعنية بقضية الهجرة. وهو برنامج مدعوم من طرف الاتحاد الأوربي، يهدف إلى تعزيز الآليات والسياسات الرامية إلى منع العنصرية وكراهية الأجانب في المغرب وحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين، وتعزيز العيش المشترك؛

إدماج المهاجرين في العديد من برامج الإبداع الثقافي التي تحظى بالدعم الحكومي من خلال طلبات العروض المخصصة للمشاريع الثقافية؛

تمكين المهاجرين المقيمين بصفة دائمة في المغرب من الحصول على بطاقة الفنان المهنية، وذلك وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 68 . 16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية؛

إشراك المهاجرين في البرامج الثقافية وتمكينهم من الاستفادة من خدمات المؤسسات الثقافية من خلال مشاركة فنانين مهاجرين مقيمين بالمغرب في مختلف الأنشطة الفنية والتظاهرات الثقافية المنظمة وطنيا وجهويا ومحليا المنظمة من طرف معاهد التكوين الفنية والتراثية.

225 - بخصوص التصديقات الأخيرة على اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك ذات الصلة، استكملت المملكة المغربية مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 24 فبراير 2022 . كما صادقت المملكة المغربية بتاريخ 14 يونيو 2019 على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثلاثة التالية:

الاتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة) لسنة 1949 ؛

الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لسنة 1952 ؛

الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية لسنة 2006 .

الجواب الخاص بالسؤال 35

(أ) حجم وطبيعة تدفقات الهجرة

226 - عرفت حركة الهجرة غير النظامية من وإلى المملكة المغربية تطورا ملحوظا بين سنتي 2013 و 2022 ، كما توضح المعطيات التالية:

السنة

رصد المرشحين المغاربة للهجرة غير النظامية

رصد المرشحين الأجانب للهجرة غير النظامية

2013

7 . 359

24 . 880

2014

11 . 586

26 . 230

2015

7 . 273

28 . 211

2016

7 . 064

29 . 286

2017

13 . 261

50 . 961

2018

18 . 190

70 . 571

2019

17 . 134

56 . 839

2020

20 . 243

20 . 045

2021

30 . 612

32 . 509

2022

11 . 908

22 . 369

227 - عرفت حركة الهجرة غير النظامية ارتفاعا بنسب ة 56 . 67%سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 نظرا إلى إعادة الفتح التدريجي للحدود واستئناف حركة الأشخاص بسبب التقليص النسبي للأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد- 19 .

(ب) العمال المهاجرون المحتجزون في الدولة الطرف

228 - بخصوص عدد الأجانب الموجودين رهن الاعتقال بالمؤسسات السجنية، فقد تمت الإشارة إلى ذلك في الجواب الخاص بالفقرة 24 من قائمة المسائل أعلاه.

(د) الأطفال المهاجرون غير المصحوبين

229 - تعد حماية حقوق الأطفال المهاجرين واللاجئين أولوية رئيسية للعديد من البرامج الحكومية، وعلى رأسها السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة التي تتمحور حول خمسة أهدافه استراتيجية ( ) ، تتوخى التصدي لكافة أشكال الإهمال والاعتداء والاستغلال والعنف ضد الأطفال والوقاية منها وتوفير التكفل والإدماج.

230 - كما تشمل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، العديد من الإجراءات لفائدة هاته الفئة من الأطفال، من بينها:

برامج الإدماج التعليمي للأطفال من خلال الولوج إلى المدارس العامة والخاصة، والتربية غير النظامية، وبرامج الدعم المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي ( التوزيع المجاني للحقائب المدرسية واللوازم المدرسية، إلخ ) ؛

برامج الاندماج الثقافي للأطفال من خلال تنظيم دورات لتعلم اللغة العربية والثقافة المغربية، وتنظيم مسابقات مدرسية حول موضوع الهجرة للطلاب ...

تمكين الأطفال والشباب المهاجرين واللاجئين من برامج المخيمات الصيفية التي ينظمها قطاع الشباب والجمعيات الشريكة للقطاع الحكومي المكلف بالهجرة، وكذلك البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسات الخاصة بالشباب والرياضة ( كمراكز الشباب والمراكز الرياضية المحلية ....)

استفادة الأطفال من جميع الخدمات الصحية المفتوحة للأطفال المغاربة ( برنامج التطعيم، برنامج الأم والطفل، برنامج مكافحة السل، الاستشارات الطبية، ....).

الولوج إلى برامج الإيواء الاستعجالي التي تشرف عليها منظمات المجتمع المدني الشريكة للقطاع الحكومي المكلف بالهجرة في وللمنظمات الدولية .

برامج التكوين المهني والتكوين التأهيلي للمهاجرين الشباب ابتداء من 16 سنة .

(ه) العمال المهاجرون وأفراد أسرهم و فيروس SARS-CoV-2 .

231- كما تم ذكر ذلك سابقا، وضعت المملكة المغربية مخططا وطنيا للرصد واليقظة الوبائية ضد وباء السارس-كوف 2 (SARS-CoV-2) مكن فئة المهاجرين، كيفما كانت وضعيتهم الإدارية وبشكل مجاني، من كافة الخدمات المقدمة من تدابير وقائية وعلاجات في إطار البروتوكولات الوطنية للتكفل بحالات كوفيد- 19 شأنهم شأن المواطنين المغاربة. كما تم اعداد مجموعة من الدعائم التواصلية باللغات العربية والفرنسية والانجليزية، بغية التوعية بأعراض كوفيد- 19 ووسائل الحماية منه، وكذا طرق الرصد ومسالك العلاج.

232 - كما تم ادراج فئة المهاجرين للاستفادة ، وبصفة مجانية، من التلقيح في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، حيث تم، إلى حدود 12 ماي 2022 ، تلقيح أزيد من 59120 مهاجرا بالجرعة الأولى للقاح كورونا و 53055 مهاجرا بالجرعة الثانية من اللقاح و 24207 مهاجرا بالجرعة الثالثة المعززة ضد فيروس كوفيد- 19 .

(و) التحويلات المالية للمغاربة العاملين بالخارج

233 - تلعب تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج دورا مهما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في التوازنات المالية الخارجية للمملكة المغربية. وقد سجلت هذه التحويلات شبه استقرار في 64 . 8 مليار درهم برسم سنة 2019 بعد تراجعها بنسبة 1 , 5 % خلال سنة 2018 ، وبلغت 68 , 2 مليار درهم برسم سنة 2020 ، بتحسن يصل إلى 4 , 9 %.

(ز) حالات الاتجار بالمهاجرين المبلغ عنها والتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم

234 - وردت المعطيات المتعلقة بهذا المحور في الفقرات 203 و 204 و 207 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 و 212 من هذا التقرير.

(ح) خدمات المساعدة القانونية المقدمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في المغرب وكذلك للمغاربة العاملين بالخارج أو العابرين لدول ثالثة

235 - وردت المعطيات المتعلقة بهذا المحور في الفقرات 78و 79 و 151 و 152 من هذا التقرير.

الجواب الخاص بالسؤال 36

236- حينت المملكة المغربية الوثيقة الأساسية الخاصة بها بتاريخ 20 نونبر 2020 . وتم نشر هذه بالموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحت مرجع HRI/CORE/MAR/2020.

ملاحــــق التقرير الوطني الثاني

أولاً- خلاصات المشاورات الجهوية المتعلقة بإعداد التقرير الدوري الثاني.

ثانياً- القوانين

القانون رقم 02 . 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

القانون رقم 14.27 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر

القانون رقم 19 . 12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين

القانون الإطار رقم 51 . 17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي

القانون الإطار 09 . 21 المتعلق بالحماية الاجتماعية

القانون رقم 72 . 18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

ثالثاً- الاستراتيجيات والبرامج

الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء

رابعاً- الدراسات والأبحاث في مجال الهجرة

البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول ظاهرة الهجرة الدولية وخصائص وسلوك المهاجرين الحاليين والمهاجرين العائدين والأشخاص غير المهاجرين المنجز خلال 2018 - 2019 ؛

البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول المهاجرين القسريين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق والمهاجرين في وضعية غير قانونية؛ والمهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية وكذا اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب المنجز سنة 2021.