الأمم المتحدة

CCPR/C/ISR/CO/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

5 May 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لإسرائيل ‬ ‬ *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لإسرائيل ( ) في جلستيها 3841 و 3842 ( ) ، المعقودتين في 2 و 3 آذار/مارس 2022 . وفي جلستها 3868 ، المعقودة في 22 آذار/مارس 2022 ، اعتمدت هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري الخامس رداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير التي أُعدت في إطار هذا الإجراء ( ) . وتعرب عن تقديرها الفرصةَ التي أتيحت لها لتجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود الشفوية التي قدمها الوفد وعلى المعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابة.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والسياساتية والمؤسسية التالية: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) القرار الحكومي رقم 550 ، الذي يهدف ، في جملة أمور ، إلى تعزيز التنوع وإدماج السكان العرب في القطاعين الخاص والعام ، في عام 2021 ؛

(ب) التعديل رقم 137 الذي أدخل على قانون العقوبات 5737 - 1977 في عام 2019 ، و الذي يعترف بالدوافع العنصرية ظرفاً مُشدِّداً لجريمة القتل؛

(ج) التعديل رقم 20 الذي أدخل على قانون المعونة القضائية 5732 - 1972 في عام 2017 ، و الذي يمنح معونة قضائية مجانية لضحايا الجرائم الجنسية الخطيرة طوال الإجراءات الجنائية والإدارية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

تنفيذ العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به

4 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن القضايا المعروضة على المحاكم التي أحالت إلى أحكام العهد وعن تلقي موظفي إنفاذ القانون ، وأفراد جيش الدفاع الإسرائيلي ، ومصلحة السجون الإسرائيلية ، وجهاز الأمن العام ، والممارسين القانونيين التدريب َ على حقوق الإنسان ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان ، بيد أنها تأسف لكون الدولة الطرف لم تنضم بعد إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد وتظل متحفظة على المادة 23 من العهد (المادة 2 ).

5 - ينبغي أن تواصل الدولة الطرف وتدعّم جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بين القضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وقوات الأمن والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وعامة الناس بشأن العهد وإمكانية إدماجه في القانون الوطني ، بطرق منها توفير التدريب على أحكام العهد. وإضافة إلى ذلك ، ينبغي أن تنظر في الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد وفي سحب تحفظها على المادة 23 من العهد.

انطباق العهد على الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، والجولان السوري المحتل

6 - تكرر اللجنة ( ) الإعراب عن قلقها لكون الدولة الطرف لا تزال متمسكة بموقفها القائل بأن العهد لا ينطبق على الأفراد الخاضعين لولايتها ، وإنما على من هم خارج إقليمها ، رغم أن تفسير المادة 2 ( 1 ) يفيد العكس ، وهو تفسير تؤيده اجتهادات اللجنة وهيئات معاهدات أخرى شتى ومحكمة العدل الدولية وممارسة الدول. ويساورها القلق أيضاً من موقف الدولة الطرف الذي يذهب إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا ينطبق عندما يكون القانون الدولي الإنساني منطب قاً (المادة 2 ).

7 - إن اللجنة ، إذ تذكّر بتوصياتها السابقة ( ) ، تحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) تفسير العهد بحسن نية ، وف قاً للمعنى العادي الذي يعطى لمصطلحاته في سياقها ، بما في ذلك الممارسة اللاحقة ، وفي ضوء موضوع العهد وغرضه ، وإعادة النظر في موقفها القانوني للاعتراف بتطبيق العهد خارج الحدود الإقليمية في ظل ظروف معينة ، على النحو المبين ، في جملة أمور ، في تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. وتكرر اللجنة في هذا الصدد وتشدد على أن العهد ينطبق على جميع تصرفات سلطات الدولة الطرف أو أعوانها التي تضر بتمتع الأشخاص الخاضعين لولايتها بالحقوق المكرسة في العهد بصرف النظر عن مكان وجودهم؛

(ب) إعادة النظر في موقفها القانوني والاعتراف بأن انطباق القانون الدولي الإنساني أثناء نزاع مسلح ، وكذلك في حالة احتلال ، لا يحول دون تطبيق العهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

8 - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف ، رغم ما أعربت عنه من دعم عام لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وف قاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ، غير أن هذه المؤسسة لم تُنشأ بعد (المادة 2 ).

9 - ينبغي أن تبذل الدولة الطرف مزيدا ً من الجهود لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس ، بسبل منها ضمان تعددية أعضائها وتنوع تركيبتها ، وأن تسمح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في هذه العملية.

عدم التمييز

10 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي لعام 2018 ، الذي قد يؤدي إلى تفاقم التمييز الممنهج والبنيوي القائم من قبل في حق غير اليهود في الدولة الطرف. ويساورها القلق بوجه خاص ل أن الحق في تقرير المصير بم قتضى هذا القانون "خالص للشعب اليهودي" ولأن العبرية هي لغة الدولة في الوقت الذي أُضعفت فيه مكانة اللغة العربية فأصبحت لغة ذات "وضع خاص" ، ويُنظر إلى تطوير المستوطنات اليهودية على أنه "قيمة وطنية" (المادة 2 ).

11 - تكرر اللجنة التوصيات التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز العنصري ( ) واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) بأن تراجع الدولة الطرف وتعدل القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي بغية القضاء على أثره التمييزي على غير اليهود وضمان المساواة في المعاملة بين جميع الأشخاص الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها ، وف قاً للعهد.

12 - وتحيط اللجنة علماً بالتدابير الرامية إلى تعزيز تمثيل السكان العرب والنساء في الخدمة المدنية وبالتعديل رقم 12 على قانون المجالس البلدية (تمويل الانتخابات) 5774 - 2014 الرامي إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية . غير أنها لا تزال تشعر بالقلق من استمرار قلة تمثيل هذه الفئات في الخدمة المدنية وفي الحكومة ، ولا سيما في مواقع صنع القرار ، و من بينها المجالس الإقليمية والكنيست (المواد 2 و 25 و 26 ).

13 - ينبغي للدولة الطرف ، وهي تضع في اعتبارها التوصيات السابقة للجنة ( ) ، أن تدعّم جهودها الرامية إلى تحقيق التمثيل العادل للمواطنين الإسرائيليين من أصل عربي والنساء في الخدمة المدنية وفي الحكومة ، خاصة في مواقع صنع القرار في الهيئات التشريعية والتنفيذية ، بما فيها الكنيست.

الأنشطة الاستيطانية والجدار

14 - يساور اللجنة بالغ القلق بشأن استمرار بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير المرخّص فيها ، وتوسيع ها ، في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، والجولان السوري المحتل ، ونقل سكان الدولة الطرف إليها ، رغم التوصيات التي قدمتها هيئات معاهدات شتى ( ) ، ومجلس الأمن ( ) ، ومجلس حقوق الإنسان ( ) ، والجمعية العامة ( ) . وتلاحظ بقلق تدخل الدولة الطرف في نفاذ الفلسطينيين والسكان العرب السوريين التام إلى أراضيهم وسبل عيشهم في الأراضي المحتلة ، من خلال نزع الملكية والمصادرة والاستيلاء والتعدي ، وذلك كله خارج نطاق القانون. ويساورها القلق أيضاً لأنه رغم حكم محكمة العدل العليا بأن قانون التسوية لعام 2017 غير دستوري ، فإنه لا تزال هناك آليات بديلة أخرى بموجب القانون الإسرائيلي تبيح إضفاء الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية والهياكل غير المرخص فيها في المستوطنات. وتلاحظ ببالغ القلق استمرار تشييد الجدار في الضفة الغربية ، الأمر الذي يقيد إلى حد بعيد تمتع الفلسطينيين بالحقوق والحريات وممارستهم إياها ، بما فيها حرية التنقل والنفاذ إلى الأراضي ، سِيّما الأراضي الزراعية والممتلكات والموارد الطبيعية (المواد 1 و 2 و 9 و 12 و 17 و 18 و 26 ).

15 - إن اللجنة ، إذ تذكّر بتوصياتها السابقة ( ) ، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وقف بناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، والجولان السوري المحتل ، وتوسيعها ، وجميع الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات ، بما فيها نقل سكانها إليها؛

(ب) وضع حد لممارسة مصادرة الأراضي الخاصة التي يملكها الفلسطينيون والسكان العرب السوريون وإعلانها "أراضي دولة" لأغراض الاستيطان؛

(ج) اتخاذ خطوات فورية لتفكيك الجدار تماش ياً مع فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9 تموز/يوليه 2004 ( ) بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة ، لتمكين الفلسطينيين من النفاذ التام إلى أراضيهم وسبل عيشهم وتمتعهم بحقوقهم التي يكفلها العهد ، بما فيها حق تقرير مصيرهم.

حالة الطوارئ

16 - تحيط اللجنة علماً بالهواجس الأمنية الخطيرة التي تؤثر في الدولة الطرف وبالمراجعة الجارية للإطار القانوني الوطني المتعلق بحالات الطوارئ والتدابير ذات الصلة ، غير أن بالغ القلق يظل يساورها لكون الدولة الطرف لا تزال تعمل بحالة الطوارئ وتواصل اللجوء إلى تدابير الطوارئ. وتلاحظ بقلق أيضاً أن تدابير الطوارئ التي اتخذت خلال حالة الطوارئ التي دامت سنتين في إطار التصدي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) قد زادت من تقييد تمتع الفلسطينيين بالحقوق التي يكفلها العهد في الأرض الفلسطينية المحتلة ، خاصة في قطاع غزة (المادة 4 ).

17 - إذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، تدعو الدولة الطرف إلى ضمان تَوافق تنقيحات الإطار القانوني الوطني المتعلق بحالات الطوارئ والتدابير ذات الصلة ، بما فيها التدابير المرتبطة بحماية الصحة العامة في إطار التصدي لجائحة كوفيد-19 ، إضافة إلى أي قيود ، مع الشروط المبينة في العهد ، لا سيما في تعليقها العام رقم 29(2001) وبيانها بشأن حالات عدم التقيد بالعهد في سياق جائحة كوفيد-19 (2020) ( ) .

تدابير مكافحة الإرهاب

18 - يساور اللجنة القلق لكون قانون مكافحة الإرهاب 5776 - 2016 يتضمن تعريفات غامضة وفضفاضة لـ عبارتي "المنظمة الإرهابية" و"العمل الإرهابي" يمكن توظيفها لقمع الأعمال السياسية أو الإنسانية المشروعة وتجريمها ، كما يتضح من تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 منظمات إرهابية استنا داً إلى معلومات سرية. ويساورها القلق أيضاً بشأن تسخير الأدلة السرية في إجراءات مكافحة الإرهاب ، التي يتعذر على المدعى عليهم ومحاميهم الحصول عليها ، الأمر الذي ينتهك حقهم في محاكمة عادلة. ويساورها بالغ القلق لكون التعديل رقم 30 على قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 2018 ، الذي ينص على إلغاء الإقامة الدائمة لسبب غامض هو "الإخلال بالولاء لدولة إسرائيل" ، الذي يعرّف بأنه عمل إرهابي بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب ، قد وُظف لإلغاء الإقامة الدائمة للمقيمين الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين ، بمن فيهم محامي حقوق الإنسان صلاح الحموري (المواد 2 و 9 و 12 و 14 ).

19 - ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في قانونها المتعلق بمكافحة الإرهاب 5776-2016 بحيث يتوافق تعريفَا "المنظمة الإرهابية" و"العمل الإرهابي" الواردان فيه ، وكذلك السلطات الممنوحة بموجبه والقيود المفروضة على ممارسته ، تواف قاً تاما ً مع العهد ومبادئ اليقين القانوني والضرورة والتناسب وسيادة القانون. وينبغي أيضاً أن توضح تعريف "الولاء لدولة إسرائيل" ، بما في ذلك بمقتضى التعديل رقم 30 لقانون الدخول إلى إسرائيل ، وأن تمتنع عن استخدام هذا الحكم للتحكم في التركيبة السكانية في الدولة الطرف أو لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين. وينبغي ، إضافة إلى ذلك ، أن تكفل توفير ضمانات إجرائية مناسبة ، في القانون وفي الممارسة ، للمشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية أو جرائم ذات صلة أو المتهمين بارتكابها ، وذلك وف قاً للعهد ، لا سيما المادتين 9 و14 منه.

العنف ضد المرأة

20 - تحيط اللجنة علماً بتوفير التدريب للمحققين وأفراد الدوريات على معالجة حالات العنف ضد المرأة وافتتاح مركز طوارئ يعمل على مدار اليوم لضحايا العنف العائلي ، لكنها تظل تشعر بالقلق إزاء قلة تبليغ ضحايا العنف ضد المرأة عن حالاتهن وعدم تقييم تأثير التدابير المتخذة لمكافحة هذا العنف. وتأسف للافتقار إلى بيانات مفصلة عن حالات العنف ضد المرأة ، الأمر الذي قد يمكّن من اتخاذ تدابير وقائية وحمائية محددة الأهداف (المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 26 ).

21 - توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) معالجة مسألة قلة التبليغ عن العنف ضد المرأة ، بوسائل منها ضمان حصول جميع النساء على المعلومات المتصلة بحقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة ، وتنظيم حملات توعية بشأن عدم مقبولية العنف ضد المرأة وتأثيره الضار؛

(ب) تكثيف الجهود للتحقيق في جميع ادعاءات العنف ضد المرأة ، ومقاضاة الجناة ، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم ، بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم ، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا ، بطرق منها تدعيم تدريب الموظفين العموميين المعنيين ، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون وموظفو إنفاذ القانون؛

(ج) إنشاء نظام موثوق به لجمع البيانات الإحصائية عن العنف ضد المرأة ، مصنفة حسب العرق أو الأصل الإثني ، من أجل استهداف التدابير التي تكفل حمايتها استهدافا يتّسم بالفاعلية.

انتهاكات حقوق الإنسان السابقة

22 - تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ توصيات لجنة تيركل ، بما في ذلك إنشاء وحدة خاصة داخل شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية ، غير أنها تأسف للافتقار إلى معلومات محدّثة عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في قطاع غزة في أثناء "عملية الرصاص المصبوب" ( 27 كانون الأول/ديسمبر 2008 – 18 كانون الثاني/يناير 2009 ) ، و"عملية عمود السحاب" ( 14 - 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ) ، و"عملية الجرف الصامد" ( 8 تموز/يوليه – 26 آب/أغسطس 2014 ) ، ونتائجها (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 12 و 17 ).

23 - ينبغي للدولة الطرف ، وهي تضع في حسبانها التوصيات السابقة للجنة ( ) ، أن تواصل جهودها الرامية إلى تنفيذ توصيات لجنة تيركل وتدعّمها ، بسبل منها إجراء تحقيق نزيه وشامل في جميع الادعاءات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفت أثناء العمليات العسكرية في قطاع غزة في الأعوام 2008-2009 و2012 و2014 ، وتقديم الجناة ، بمن فيهم من يتحملون مسؤولية القيادة ، إلى العدالة ، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا أو أسرهم وتقديم ضمانات بعدم التكرار.

عنف المستوطنين في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية

24 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التحقيقات في "الجرائم القائمة على أساس أيديولوجي" التي اجترحها مستوطنون في الضفة الغربية ، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن الآتي : (أ) حدوث زيادة كبيرة في عدد حوادث عنف المستوطنين في السنوات الأخيرة وحدّتها؛ (ب) تورّط قوات الأمن الإسرائيلية في هذا العنف ( ) ؛ (ج) معدل الاتهامات والإدانات الصادرة في حق الجناة المنخفض انخفاضا شديدا ، الأمر الذي يشجع على إيجاد مناخ عام من الإفلات من العقاب. وتلاحظ اللجنة بقلق قلة تبليغ الضحايا عن الحالات ، بسبب عدم ثقتهم في السلطات وخوفهم من الانتقام ، وعدم إمكانية لجوء الضحايا إلى العدالة و عدم وصولهم إلى سبل الانتصاف الفعالة (المواد 2 و 6 و 7 و 14 و 17 و 26 ).

25 - إن اللجنة ، إذ تذكّر بتوصياتها السابقة ( ) ، تحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمنع العنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون ، وكذلك قوات الأمن الإسرائيلية بمعيّة هؤلاء المستوطنين ، في حق الفلسطينيين في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية ، ومكافحته ، وتوفير الحماية الكافية للضحايا. ولبلوغ هذه الغاية ، ينبغي أن تعمل الدولة الطرف على إجراء تحقيق شامل ونزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بعنف المستوطنين ، ومقاضاة الجناة ، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة جرائهم إن ثبتت إدانتهم ، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.

الإفراط في استعمال القوة

26 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقارير المستمرة والمتسقة عن إفراط قوات الأمن الإسرائيلية في استخدام القوة الفتاكة في حق المدنيين الفلسطينيين ، بمن فيهم الأطفال ، وعدم المساءلة عن هذه الأعمال ، الأمر الذي ي فضي إلى إيجاد مناخ عام من الإفلات من العقاب. ويساورها القلق بوجه خاص من الإفراط في استخدام القوة في ضبط الأمن في المظاهرات ، بما في ذلك مسيرة العودة الكبرى بين آذار/ مارس 2018 وكانون الأول/ديسمبر 2019 ، التي قتل خلالهما 183 شخصا ً ، من بينهم أطفال ومسعفون وصحفيون وأشخاص ذوو إعاقة ، رم ياً بالرصاص. ويساورها القلق أيضاً لعدم تقديم أي من الجناة إلى العدالة بسبب إفراطهم في استخدام القوة في حق 260 فلسطينيا ً ، من بينهم أطفال ، أثناء تصعيد الأعمال العدائية في غزة في أيار/مايو 2021 (المواد 6 و 7 و 21 ).

27 - ينبغي للدولة الطرف ، وهي تضع في اعتبارها التوصيات السابقة للجنة ( ) ، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإفراط في استخدام القوة أثناء عمليات إنفاذ القانون ، بطرق منها ما يلي:

(أ) العمل على اتساق القواعد والأنظمة التي تحكم اشتباك قوات الأمن الإسرائيلية أو إطلاقها النار في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية ، وقطاع غزة ، وممارساتها ، مع تعليقي اللجنة العامين رقم 36(2018) بشأن الحق في الحياة ورقم 37(2020) بشأن الحق في التجمع السلمي ، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون؛

(ب) العمل على إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة ومستقلة ونزيهة في جميع الحوادث التي تنطوي على إفراط قوات الأمن الإسرائيلية في استخدام القوة ، ومقاضاة الجناة ، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم ، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(ج) تقديم تدريب منتظم لجميع أفراد قوات الأمن الإسرائيلية على استخدام القوة ، واستعمال الوسائل غير العنيفة ومكافحة الشغب ، والالتزام الصارم بمبدأي الضرورة والتناسب في الممارس ة العملية.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

28 - يساور اللجنة بالغ القلق لأنه رغم التأكيد الوارد في تقرير الدولة الطرف لعام 2017 ( ) على أن سلطاتها في المرحلة النهائية من صياغة مشروع قانون عن حظر التعذيب ، فإنه لم يُعتمد أي قانون من هذا القبيل. ويساورها القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لا تزال تعترف بحجة "الضرورة" مبرراً قانونياً للتعذيب ولعدم إنشاء آلية رصد مستقلة لمرافق الاحتجاز. وتلاحظ اللجنة الرصد الآني لغرف الاستجواب التابعة لجهاز الأمن العام من خلال تلفزيون بدارة مغلقة ، غير أنها تظل تشعر بالقلق لعدم الاحتفاظ بأي تسجيل ، باستثناء مذكرة موجزة ، للبث بالفيديو للاستجوابات الفعلية ، الأمر الذي يَحرم ضحايا التعذيب وثائقَ سمعية أو بصرية لاستعمالها أدلةً في المحاكم (المادتان 7 و 14 ).

29 - ينبغي للدولة الطرف ، وهي تضع في حسبانها التوصيات السابقة للجنة ( ) ، أن تفرض حظ راً مطل قاً على التعذيب ، بسبل منها إدراج تعريف للتعذيب في تشريعاتها يتماشى تماما مع المادة 7 من العهد ، مثل مشروع القانون الأساسي لحقوق المشتبه فيهم والمدعى عليهم ، وإبطال مفهوم "الضرورة" بوصفه مبر راً محتملاً لجريمة التعذيب. وينبغي أيضاً أن تنشئ آلية رصد مستقلة وفعالة لجميع مرافق الاحتجاز داخل أراضيها والأراضي المحتلة ، وأن تحتفظ بوثائق سمعية وبصرية لجميع الاستجوابات التي تجرى في مرافق جهاز الأمن العام ، وأن تمكّن من استخدام هذه الوثائق أدلةً في المحاكم.

30 - ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن كون ممارسة التعذيب وسوء المعاملة واسعة الانتشار وممنهجة على يد حراس مصلحة السجون الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية في حق الفلسطينيين ، بمن فيهم الأطفال ، وقت اعتقالهم واحتجازهم. ويساورها القلق بوجه خاص من استخدام العنف البدني والنفسي ، والحرمان من النوم ، والوضعيات المجهدة ، والحبس الانفرادي فترات طويلة ، بما في ذلك في حق الأطفال والمحتجزين ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية-الاجتماعية. وتلاحظ أيضاً بقلق نسبة التحقيقات الجنائية والملاحقات والإدانات المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة الضعيفة ج داً (المواد 7 و 9 و 10 و 24 ).

31 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لوضع حد لممارسة التعذيب وسوء المعاملة في حق المحتجزين الفلسطينيين ، ولا سيما الأطفال ، تمش ياً مع العهد والمعايير الدولية ، على النحو المبين في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). وينبغي على وجه الخصوص أن تنظر في إلغاء استخدام الحبس الانفرادي في حق الأطفال ووضع تدابير بديلة عند الضرورة. وينبغي أن تجري تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ، ومقاضاة الجناة ، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم ، بجزاءات تتناسب مع خطورة الجريمة ، وجبر الأضرار التي تلحق بالضحايا جب راً تاماً ، بوسائل منها إعادة تأهيلهم ومنحهم تعويضاً كافياً .

32 - ويساور اللجنة القلق خاصة لأن سلطات الشرطة الإسرائيلية ، عملا بالتعديل رقم 3 على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2018 ، ما فتئت تحتجز جثث المقاتلين والمدنيين الفلسطينيين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا أعمالا إرهابية وقتلوا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية. ويساورها القلق أيضاً لكون الجثث استخدمت وسيلةَ ضغط للإفراج عن جثث الإسرائيليين الذين تحتجزهم الجماعات الفلسطينية المسلحة ، ولأن السلطات وضعت شروطا ً للإفراج عن الجثث ، بما في ذلك دفع ودائع ضمان ومتطلبات محددة للجنازات ، بما في ذلك عدد محدود من المشاركين والدفن الفوري. وتعرب عن قلقها ل كون ممارسة احتجاز جثث المتوفين وحرمان أسرهم حقَّهم في دفنها قد تبلغ مستوى العقاب الجماعي والتعذيب وسوء المعاملة (المادتان 6 و 7 ).

33 - ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في التعديل رقم 3 على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2018 الذي يُجيز احتجاز جثث الفلسطينيين المتوفين حتى يصبح القانون متواف قاً مع العهد ، وأن تعيد جثث الفلسطينيين المتوفين إلى أسرهم فورا ً .

حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه

34 - يساور اللجنة القلق إزاء انتشار ممارسة اعتقال الفلسطينيين ، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والأطفال واحتجازهم تعسفا ، بما في ذلك في مرافق تقع في إسرائيل ، الأمر الذي ينتهك القانون الدولي الإنساني والعهد. ويساورها بالغ القلق إزاء استمرار ممارسة الاحتجاز الإداري للفلسطينيين ، بمن فيهم الأطفال ، من دون تهمة أو محاكمة ومن دون التمتع بالضمانات القانونية الأساسية ، كما في حالة المدافع عن حقوق الإنسان صلاح الحموري. وتلاحظ بقلق استعمال الأدلة السرية في إجراءات الاحتجاز الإداري وموافقة المحاكم العسكرية على أوامر الاحتجاز الإداري وتجديدها إياها دوماً ، حتى في القضايا المتصلة بمحتجزين يعانون مشاكلَ صحية خطيرة ، مثل أمل نخلة الذي كان قاص راً وقت اعتقاله (المادة 9).

35 - ينبغي للدولة الطرف ، وهي تأخذ في اعتبارها التوصيات السابقة للجنة ( ) ، أن تضع على الفور حدا ً للممارسة الواسعة الانتشار المتمثلة في اعتقال الفلسطينيين ، سِيّما الأطفال ، واحتجازهم ، تعسفا ، بما في ذلك الاحتجاز الإداري. وينبغي أن تكفل للمحتجزين الفلسطينيين ، بمن فيهم من هم رهن الاحتجاز الإداري ، جميع الضمانات القانونية والإجرائية ، بما فيها الحق في أن يبلَّغوا سببَ اعتقالهم واحتجازهم ، وأن يوكلوا مستشارين قانونيين ، وأن يمثلوا أمام قاض على جناح السرعة ، وأن يخطروا باحتجازهم شخصا ً يختارونه ، تمشيا ً مع المادة 9 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه.

حرية التنقل

36 - تكرر اللجنة ( ) الإعراب عن بالغ قلقها من استمرار القيود التي تفرضها الدولة الطرف على حرية التنقل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، من خلال نظامها التمييزي الخاص بمنح ا لتصاريح وتعيين المناطق المقيدة الوصول. ويساورها القلق أيضاً لكون قوات الأمن الإسرائيلية كثي راً ما تستخدم ، لدى إنفاذ القيود المفروضة على الحركة والوصول ، القوة الفتاكة ، مثل الذخيرة الحية ، الأمر الذي يؤدي إلى وفيات وإصابات خطيرة بين الفلسطينيين الذين يتنقلون من الضفة الغربية إلى المستوطنات الإسرائيلية أو إسرائيل ، والمزارعين الغزّيين الذين صنفت أراضيهم منطقة محظورة ، والصيادين الغزّيين الذين يصطادون على طول ساحل غزة ، حيث غال باً ما تكون مناطق الصيد المرخّص فيها مقل ّ صة أو مغلقة تماما ً (المواد 2 و 12 و 26 ).

37 - ينبغي للدولة الطرف ، وهي تضع في حسبانها التوصيات السابقة للجنة ( ) ، أن تكفل اتساق أي قيود تفرض على حرية تنقل الفلسطينيين من الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، وإليها وداخلها مع متطلبات القيود المسموح بها المنصوص عليها في المادة 12(3) من العهد. وينبغي أيضاً أن تكفل أن يكون إنفاذ القيود المفروضة على التنقل والوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، متس قاً تماما ً مع العهد وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004 ومعايير دولية أخرى (انظر الفقرة 27(أ) أعلاه) ، وأن يخضع جميع أفراد قوات الأمن الإسرائيلية الذين يتبين أنهم مسؤولون عن الإفراط في استخدام القوة للمساءلة وأن يعاقبوا وفق الأصول ، وأن تُوفَّر لضحايا تلك الأعمال سبل انتصاف فعالة.

حصار قطاع غزة

38 - يساور اللجنة بالغ القلق بشأن الحصار الجوي والبحري والبري الذي تفرضه الدولة الطرف منذ أمد بعيد على قطاع غزة والذي يبلغ حد العقاب الجماعي لسكان غزة ، وبشأن تأثيره الضار في التمتع بالحق في حرية التنقل وحقوق أخرى ينص علي ه ا العهد ، من بينها الحصول على الخدمات الأساسية والخدمات التي هي من مقوّمات الحياة. ويساورها القلق أيضاً إزاء انخفاض معدل الموافقة على طلبات الحصول على تصاريح الخروج من غزة وإزاء ما أُبلغ عنه من تأخيرات بل ورفض طلبات الحصول على تصاريح خروج مقدمة نيابة عن مرضى يحتاجون إلى علاج طبي (المواد 1 و 6 و 7 و 12 ).

39 - إن اللجنة ، إذ تذكّر بتوصياتها السابقة ( ) ، تحث الدولة الطرف على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وعمليات إغلاقه وإنهاء العقاب الجماعي. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف اتساق أي تدابير تقيد حرية تنقل المدنيين ونقل البضائع من غزة وإليها وداخلها مع التزاماتها بموجب العهد. وينبغي أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة للتمكين من الحصول على المساعدة الإنسانية العاجلة من دون قيد ولجعل نظامها المتعلق بتصاريح الخروج أكثر شفافية وفعالية ، بوسائل منها إعطاء الأولوية لطلبات المرضى المحتاجين إلى العلاج الطبي والمرافقين لهم ، ولا سيما الأطفال المرضى.

معاملة اللاجئين وملتمسي اللجوء

40 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار قلة الاعتراف باللاجئين في الدولة الطرف وإزاء التقارير التي تفيد بعدم وجود قواعد ومعايير متسقة وشفافة لإجراء تحديد وضع اللاجئ ، و إزاء فترات الانتظار الطويلة لإجراءات منح اللجوء ، وعدم الحصول على الم عونة القضائية المجانية طوال إجراءات اللجوء ، والاحتجاز التلقائي لملتمسي اللجوء واللاجئين الذين يدخلون البلد بصورة غير نظامية. وتحيط علماً مع القلق بالتقارير التي تفيد بأنه رغم تأكيد الدولة الطرف أن البلدان الثالثة آمنة ولم تكن هناك حالة معروفة لانتهاك حظر عدم الإعادة القسرية ، فإن بعض اللاجئين السودانيين والإريتريين الذين نقلوا من إسرائيل إلى بلدان ثالثة لم يكشف عنها قد تعرضوا لسوء المعاملة والاتجار بالبشر (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 13 و 26 ).

41 - إن اللجنة ، إذ تذكّر بتوصياتها السابقة ( ) ، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) سن تشريعات مخصصة تنظم حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء والإجراءات ذات الصلة ، تتوافق مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان واللاجئين؛

(ب) جعل إجراءات منح اللجوء أكثر فعالية وتقليص فترات الانتظار ، بطرق منها زيادة الموارد المالية والبشرية للسلطات المختصة التي تتعامل مع طلبات اللجوء؛

(ج) تيسير سبل حصول ملتمسي اللجوء على المعونة القضائية المجانية في جميع إجراءات منح اللجوء ، بما فيها قضايا الطعن في الأحكام الجنائية؛

(د) مراجعة سياستها المتمثلة في نقل اللاجئين السودانيين والإريتريين إلى بلدان ثالثة لا يكشف عنها ، بغية إيجاد حلول آمنة ودائمة لهم تتماشى مع مبدأ عدم الإعادة القسرية.

الهدم والإخلاء القسري في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية

42- يساور اللجنة القلق إزاء تعاظم وتكثيف ممارسة الدولة الطرف المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين وغيرها من البنى التحتية -مثل المدارس وشبكات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية- في الضفة الغربية ، بما في ذلك حي الشيخ جراح ، وسط جائحة كوفيد-19 ، وعمليات إخلاء من دُمرت منازلهم ورُحلوا قسراً. وتحيط علماً بادعاء الدولة الطرف أن عمليات الهدم تقتصر على المباني غير القانونية ، لكنها تأسف لكون الفلسطينيين حُرموا حقوقَهم في الأرض والسكن على مدى عقود حرماناً ممنهجاً ، وأن نظام تقسيم المناطق والتخطيط المقيِّد في الضفة الغربية يستحيل معه تقري باً على الفلسطينيين الحصول على تراخيص البناء ، الأمر الذي لا يترك لهم خيا راً سوى البناء بصورة غير قانونية والمخاطرة بالهدم والإخلاء. وتعرب في هذا الصدد عن بالغ قلقها لكون الممارسة الممنهجة المتمثلة في عمليات الهدم والإخلاء القسري القائمة على سياسات تمييزية قد أدت إلى الفصل بين المجتمعات المحلية اليهودية والفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، وهو ما يبلغ حد الفصل العنصري (المواد 2 و7 و12 و14 و17 و26 و27).

43 - تكرر اللجنة بقوة توصياتها السابقة ( ) بأن تمتنع الدولة الطرف عن تنفيذ أوامر الإخلاء والهدم استنا داً إلى سياسات وقوانين وممارسات تخطيط تنطوي على تمييز في حق الفلسطينيين ، وكذلك البدو ، في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية. وينبغي أن تراجع الدولة الطرف وتصلح نظامها للتخطيط وتقسيم المناطق ونظام تراخيص البناء من أجل منع عمليات الإخلاء القسري والهدم الناجمة عن استحالة حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء وإشراك السكان المتضررين بالمشاركة في عملية التخطيط. وينبغي أيضاً أن تراعي الأصول القانونية والضمانات الإجرائية التي تحمي من عمليات الإخلاء القسري والهدم.

لمّ شمل العائلة

44 - يساور اللجنة القلق ل كون قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت) لا يزال يحظر لم شمل عائلات المواطنين الإسرائيليين مع أزواجهم الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو مع الأزواج الذين يعيشون في دول مصنفة على أنها "دول معادية". ويساورها القلق أيضاً ل كون ذلك القانون ينص على أن سكان القدس الشرقية مطالبون إما بتسليم مكان إقامتهم والعيش في الضفة الغربية أو تقديم طلب للحصول على تصريح سنوي للزوج غير المقيم. وتلاحظ بقلق أن النساء الفلسطينيات اللواتي يتوقف وضعهن من حيث الإقامة فقط على وضع أزواجهن من حيث الإقامة قد يترددن في الإبلاغ عن العنف العائلي أو طلب الطلاق (المواد 17 و 23 و 24 و 26 ).

45- تكرر اللجنة بقوة توصياتها السابقة ( ) بأن تلغي الدولة الطرف قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت) قصد رفع القيود غير المتناسبة والضارة المفروضة على الحق في الحياة الأسرية. وينبغي أيضاً أن تتصدى لضعف النساء اللائي لا يتوقف وضعهن من حيث الإقامة إلا على وضع أزواجهن من حيث الإقامة ، وأن تتخذ تدابير حماية كافية ، بما في ذلك في حالات العنف العائلي أو الطلاق.

الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية

46 - تكرر اللجنة ( ) الإعراب عن قلقها بشأن الطابع العسكري الغالب لعضوية اللجنة العسكرية الخاصة التي تبت في طلبات الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية. ويساورها القلق أيضاً لكون المستنكفين ضميريا ً لا ينفكّون يتعرضون للعقوبة والسجن بسبب رفضهم الخدمة في الجيش (المواد 2 و 14 و 18 و 26 ).

47 - تكرر اللجنة توصياتها ( ) بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لتنويع عضوية اللجنة العسكرية الخاصة التي تنظر في طلبات الاستنكاف الضميري ، قصد جعلها مستقلة ونزيهة تماما ً . وينبغي أيضاً أن تضع ح داً للممارسة المتمثلة في تكرار فرض العقوبة على المستنكفين ضميريا ً وسجنهم ، الأمر الذي قد يبلغ حد انتهاك الحق في عدم المحاكمة أو المعاقبة على نفس الجرم مرتين.

حرية التعبير

48 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء القيود الشديدة المفروضة على الحق في حرية التعبير في الدولة الطرف ، ولا سيما ما يلي:

(أ) الأثر المثبّط لما يلي:

التعديل رقم 28 على قانون الدخول إلى إسرائيل الذي يبيح للسلطات منع دخول إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة على أي أجنبي يدعو عل ناً إلى مقاطعة إسرائيل؛

تعديل عام 2016 على "قانون شروط الإفصاح المتعلقة بالمستفيدين من تبرعات الكيانات السياسية الأجنبية" الذي يستلزم من المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من نصف تمويلها من مصادر أجنبية الإشارة إلى هذا الأمر في كل إبلاغ للجمهور؛

(ب) تزايد التقارير التي تتحدث عن اعتقال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم تعسفا ، إضافة إلى التهديدات والترهيب والمضايقة والاعتداءات عليهم ، وحملات الافتراء والتشهير التي تهدف إلى تشويه سمعة منظمات المجتمع المدني وتثبيط دعمها وتمويل أنشطتها؛

(ج) تسخير تشريعات مكافحة الإرهاب لتجريم عمل منظمات المجتمع المدني وأعضائها ، مثل تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 على أنها "منظمات إرهابية" وإعلان القائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية هذه المنظمات "غير قانونية" (المادة 19 ).

49 - ينبغي أن تضطلع الدولة الطرف بالآتي وهي تأخذ في حسبانها التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة ( ) :

(أ) مراجعة القوانين المذكورة أعلاه التي قد تقيد ممارسة حرية التعبير لأجل مواءمتها مع المادة 19 من العهد؛

(ب) ضمان الحماية الفعالة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي نوع من التهديد والضغط والترهيب والاعتداء ، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين ، وإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في هذه الأفعال ، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(ج) الامتناع عن ترهيب الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير أو مضايقتهم أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم بذريعة ارتكابهم جرائم إرهابية ، وتوفير ضمانات إجرائية للمنظمات الفلسطينية الست المصنفة "إرهابية" والتي أُعلن أنها "غير قانونية" ، بما في ذلك الوصول إلى الأدلة وحق الاستئناف أمام هيئة مستقلة. وتذكّر اللجنة بأن أي قيود تفرض على الحق في حرية التعبير لأسباب تتعلق بالأمن القومي يجب أن تمتثل المتطلبات الصارمة المنصوص عليها في المادة 19 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34(2011) امتثالا ً تاما ً .

المشاركة في الشؤون العامة

50 - يساور اللجنة القلق من تشريعات الدولة الطرف التي قد تكون لها آثار تمييزية على ممارسة أفراد الأقليات ، ولا سيما السكان العرب ، حقَّهم في المشاركة في الشؤون العامة ، بما في ذلك ما يلي:

(أ) التعديل رقم 62 على قانون انتخابات الكنيست ، الذي يرفع عتبة انتخاب الأحزاب السياسية للكنيست من 2 في المائة إلى 3 , 25 في المائة ؛

(ب) التعديل رقم 44 على القانون الأساسي: الكنيست ، الذي يجيز طرد عضو في الكنيست من منصبه بموافقة 90 عضوا في الكنيست ، لسببين: التحريض على العنصرية؛ ودعم كفاح مسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية؛

(ج) التعديل رقم 46 على القانون الأساسي: الكنيست 5777 - 2017 الذي يوسع نطاق أسباب استبعاد المرشحين من انتخابات الكنيست ، من بينها "إنكار وجود دولة إسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية" (المواد 2 و 25 و 26 ).

51 - ينبغي أن توائم الدولة الطرف لوائحها وممارساتها الانتخابية ، وكذلك قوانينها المتعلقة بالأحزاب السياسية ، مواءمة تامة مع أحكام العهد ، بما فيها المادة 25. وينبغي ، على وجه الخصوص ، أن تعيد النظر في التعديلات المذكورة أعلاه كيلا يتأثر أفراد الأقليات ، سَيّما السكان العرب ، تأث راً غير متناسب عند ممارستهم حقوقَهم بمقتضى المادة 25 من العهد.

دال- النشر والمتابعة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

52 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد ، وهذه الملاحظات الختامية ، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. ‬ وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

53- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة ، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم ، بحلول 25 آذار/مارس 2025 ، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 9 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) و29 (حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) و43 (الهدم والإخلاء القسري في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية) أعلاه. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

54 - وفي إطار جولة الاستعراض المتوقعة للجنة ، سوف تتلقى الدولة الطرف في عام 2028 قائمة المسائل التي تضعها اللجنة قبل تقديم التقرير ، ويُنتظر أن تقدم ردودها في غضون سنة على قائمة المسائل التي سوف تشكل تقريرها الدوري السادس. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف ، في سياق إعداد التقرير ، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسوف يجرى الحوار البنّاء المقبل مع الدولة الطرف في عام 2030 في جنيف.