الأمم المتحدة

CAT/C/NZL/CO/6

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

2 June 2015

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا *

١ - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا (CAT/C/NZL/6) في جلستيها 1292 و1295، المعقودتين في 21 و22 نيسان/أبريل 2015 (انظر CAT/C/SR.1292 و1295). واعتمدت في جلستيها 1312 و 1314، المعقودتين في 5 و6 أيار/مايو 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بالحوار التفاعلي الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات، وكذلك بالمعلومات والتوضيحات الإضافية التي قدمها إليها الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

4- كما ترحب اللجنة بالتغيرات التشريعية والإدارية التالية في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية:

(أ) إدخال تعديلات على قانون محكمة شؤون الأسرة، بغية إتاحة إمكانية تسوية القضايا بطريقة أسرع وأسلس؛

(ب) استحداث نظام أوامر الشرطة لضمان السلامة حماية ً ل لنساء وأسرهن عندما لا تستطيع الشرطة القبض على شخص ما بتهمة العنف الأسري نظرا ً لعدم كفاية الأدلة؛

(ج) تنفيذ قانون الهجرة لعام 2009، الذي دخل حيز النفاذ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 والذي يحظر طرد الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه خطر التعذيب ويحدد الحالات التي يجوز فيها احتجاز طالبي اللجوء؛

(د) سن قانون عام 2013 المعدِّل لنظام الهجرة، الذي يمنح الوكالات الوقت اللازم لإجراء تحريات بشأن خلفيات جماعات الأشخاص، في انتظار اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء أو الحماية؛

(ه) سن مشروع القانون المتعلق بإصلاح نظام خدمات ضحايا الجريمة، الذي يرمي إلى تعزيز حقوق الضحايا ودورهم في عمليات العدالة الجنائية وإلى تحسين أساليب الوكالات الحكومية لتلبية احتياجاتهم؛

(و) سن القانون المتعلق بالأطفال المستضعفين لعام 2014 الذي يتضمن تدابير جديدة لحماية الطفل.

5- وتحيط اللجنة علماً بالمبادرات التشريعية المتخذة في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك وضع مشروع قانون متعلق ب استصدار الضحايا أوامر ضد مقترفي جرائم العنف وا لحد من احتمال الاحتكاك غير المرغوب فيه بين الضحايا والجناة، وتحث الدولةَ الطرفَ على اعتماد هذه المبادرات.

6- وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك من خلال ما يلي:

(أ) إصدار خطة العمل النيوزيلندية الخاصة بالأطفال المستضعفين في تشرين الأول/أكتوبر 2012؛

(ب) الإقدام في عام 2013 على اعتماد تعريف أوسع نطاقا ً للاتجار بالأشخاص يشمل عنصر "الغرض الاستغلالي"؛

(ج) إنشاء فريق وزاري، في كانون الأول/ديسمبر 2014، معني بمسألة العنف الأسري والجنسي يقوده وزير العدل ووزير التنمية الاجتماعية معا ً .

7- وتلاحظ اللجنة بتقدير وجود مجتمع مدني نشيط يساهم إلى حد كبير في رصد ممارسة التعذيب وسوء المعاملة وبالتالي في تيسير تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال في الدولة الطرف.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إدماج أحكام الاتفاقية في القوانين الوطنية

٨ - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/NZL/CO/5، الفقرة 4)، لا تزال تشعر بالقلق من أنه لم يجر إدماج أحكام الاتفاقية على نحو كامل في القانون المحلي. وتلاحظ اللجنة أن القرارات القضائية نادرا ً ما تشير إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية (المادة 2).

تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن قانون شامل لإدماج أحكام الاتفاقية في القانون المحلي؛

(ب) تعزيز الآليات الراهنة لضمان توافق القانون المحلي مع الاتفاقية؛

(ج) تنظيم برامج تدريبية للقضاة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية وباجتهادات اللجنة.

الآلية الوقائية الوطنية

9- تشيد اللجنة بعمل المؤسسات الخمس المعينة التي تشكل الآلية الوقائية الوطنية والتي تنسق شؤونها اللجنةُ النيوزيلندية لحقوق الإنسان. غير أنها تلاحظ أن مؤسسة مفوض شؤون الطفل والهيئة المستقلة لرصد سلوك الشرطة لم تحظيا بالموارد الكافية وأن عدد موظفي هاتين الهيئتين لا يكفي لتمكينهما من الوفاء بولايتيهما (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الآلية الوقائية الوطنية والكيانات الخمسة التي تشكلها بزيادة التمويل المتاح دون تأخير وبكفالة توفير العدد المناسب من الموظفين للكيانات الخمسة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تدعم الآلية لتطوير هوية جماعية والحفاظ عليها من خلال جملة وسائل منها إجراء زيارات مشتركة وإعداد تقارير عامة مشتركة، وتنسيق أساليب العمل، وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون.

الهيئة المستقلة لرصد سلوك الشرطة

10- تشعر اللجنة بالقلق بخصوص ولاية الهيئة المستقلة لرصد سلوك الشرطة، التي لا تخول لهذه المؤسسة التحقيق في المخالفات بشكل تام ومباشرة إجراءات ملاحقة مرتكبيها. كما يساور اللجنة القلق من أن القانون يترك للشرطة مهمة مباشرة التحقيقات بنفسها، ما يثير تساؤلات بخصوص استقلالية هذه التحقيقات.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع الهيئة المستقلة لرصد سلوك الشرطة بولاية أوسع نطاقا ً وبالاستقلال التام لتحقق على الفور وبشكل فعال ومحايد في جميع التقارير المتعلقة بممارسة العنف. وينبغي، على وجه الخصوص، ألّا تجري الشرطة أو المؤسسة العسكرية هذه التحقيقات أو تشرفا عليها وأن تُجريها هيئة مستقلة.

العنف ضد المرأة

11- بينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمنع ومكافحة العن ف ضد المرأة (انظر الفقرتين 5 و6 (د) أعلاه)، تلاحظ بقلق ورود تقارير بشأن استمرار العنف ضد المرأة، وبخاصة، وقوعه بشكل غير متناسب ضد النساء من جماعة الماوري. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما ورد من معلومات مفادها أنه، في حين لا يزال 90 في المائة من حالات العنف الجنسي غير مبلَّغ عنها، تظهر الإحصاءات كذلك أن عدد طلبات أوامر ضمان السلامة انخفض منذ عام 2010، رغم أن عدد التحقيقات في حالات العنف الأسري ازداد خلال الفترة ذاتها. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفير التمويل المناسب للدوائر المتخصصة لدعم ضحايا العنف الجنسي التي تعكس التنوع السائد في مجتمعات الدولة الطرف (المواد 2، و12 إلى 14، و16).

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة في سائر أرجاء إقليمها، وذلك باعتماد جملة إجراءات منها ما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الضحايا على تقديم الشكاوى ولتيسير الأمر لهم وللمعالجة الفعالة للعوائق التي قد تمنع النساء من الإبلاغ عن أفعال العنف ضدهن، وذلك باعتماد جملة إجراءات منها كفالة أن يكون مهنيو التعليم ومقدمو خدمات الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون على دراية تامة بالأحكام القانونية ذات الصلة وأن يتلقوا التدريب المناسب للتعرف على آثار العنف ضد المرأة وأن يكونوا قادرين على الوفاء بالتزامهم المتمثل في الإبلاغ عن حالات العنف؛

(ب) ضمان الإنفاذ الفعال للإطار القانوني القائم بالتحقيق الفوري والفعال والمحايد في جميع حالات الإبلاغ عن أفعال العنف وبملاحقة الجناة ومعاقبتهم وفق خطورة أفعالهم؛

(ج) تعزيز أنشطة التوعية العامة الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة والصور النمطية القائمة على أساس نوع الجنس؛

(د) زيادة جهودها الرامية إلى مكافحة العنف ضد النساء من السكان الأصليين؛

(ه) الحرص عمليا ً على ضمان استفادة جميع الضحايا من الحماية ومن برامج مموَّلة بالقدر الكافي للمساعدة الطبية والقضائية والتوجيه النفسي والاجتماعي والدعم الاجتماعي؛

(و) إزالة العوائق الثقافية والمالية لأوامر الحماية بإلغاء أو خفض التكاليف ذات الصلة؛

(ز) وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لمنع العنف الجنسي بمواصلة تكثيف النُّهُج القائمة على دعم المجتمعات المحلية لمكافحة العنف ضد المرأة، وذلك بإشراك جميع الجهات المعنية.

الاتجار بالأشخاص

12- بينما ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص (انظر الفقرة 6 (ج) أعلاه)، لا تزال هذه المسألة تشكل أحد دواعي قلقها، لأن الدولة الطرف لا تزال، حسبما تفيد به التقارير، بلد وجهة لمن يُتاجَر بهم من الأجانب والأجنبيات لأغراض السخرة والاستغلال الجنسي ومصدرا ً للأطفال الم تاجر بهم بغرض الاستغلال الجنسي. وتلاحظ اللجنة أنه، رغم الوضع الراهن، لم يُعرَض مؤخرا ً على العدالة بموجب قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص سوى عدد ضئيل من حالات الاتجار (المواد 2، و12 إلى 14، و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إنفاذ الإطار التشريعي القائم بحزم؛ والتحقيق الفوري والشامل والفعال في حالات الاتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة؛ وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم بالشكل المناسب؛

(ب) تعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك من خلال اتفاقات ثنائية، ورصد أثر هذا التعاون؛

(ج) توفير تدريب متخصص لموظفي الدولة في مجالات منها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(د) اعتماد تدابير فعالة لمنع أفعال الاتجار بالأشخاص وللتحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم والقيام بحملات إعلامية على نطاق الدولة لزيادة الوعي بالطابع الجنائي لهذه الأفعال؛

(ه) إتاحة سبل انتصاف فعالة لجميع ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص؛

(و) تزويد اللجنة ببيانات شاملة ومصنَّفة بشأن عدد التحقيقات المجراة والملاحقات المباشَرة والأحكام الصادرة فيما يتعلق بجريمة الاتجار بالأشخاص وبشأن توفير سبل جبر الضرر للضحايا.

ترتيبات احتجاز ومعاملة المحرومين من حريتهم

13- إن اللجنة، إذ تضع في الاعتبار ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/NZL/CO/5، الفقرة 9) وتقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشأن زيارتها إلى الدولة الطرف، يخالجها القلق إزاء تقارير مفادها أن الاكتظاظ لا يزال مشكلاً في كثير من أماكن الاحتجاز رغم التدابير التي اتخذتها السلطات لمعالجته. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير مفادها أن الظروف المادية وخدمات الرعاية الصحية، وبخاصة خدمات الصحة العقلية، ليست لائقة في عدد من هذه الأماكن. ويساور اللجنة قلق إزاء أحكام قانون السجون المعدل لعام 2013 التي تجيز التفتيش الإجباري للسجناء وهم عراة في مجموعة كبيرة من الحالات. وختاما ً ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات تلقتها مفادها أن معدل أعمال العنف بين السجناء ومعدل اعتداءات السجناء على الحراس أعلى في سجن ماونت إدين الذي تديره وكالة خاصة من المعدلات المسجلة في السجون الأخرى المماثلة الخاضعة لإدارة القطاع العام (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل مواءمة الظروف في جميع أماكن الاحتجاز مع القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات، وذلك بقيامها على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) مواصلة خفض مستوى الاكتظاظ، وبخاصة من خلال تنفيذ تدابير غير احتجازية على نطاق أوسع كبديل للحبس، في ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية؛

(ب) كفالة توافر خدمات رعاية الصحة العقلية بالقدر الكافي لجميع المحرومين من حريتهم؛

(ج) تعديل قانون السجون المعدل لعام 2013 بالقدر اللازم لإزالة ما يعتريه من تناقضات مع أحكام الاتفاقية ذات الصلة.

وإذ تحيط اللجنة علماً بإشارة ممثل نيوزيلندا إلى أنه "ينبغي أن تمتثل السجون المدارة بموجب عقود لنفس القوانين المحلية والمعايير والالتزامات الدولية المتعلقة برفاه السجناء وبإدارة شؤونهم التي تخضع لها السجون التي يديرها القطاع العام"، توصي بأن تكفل الدولة الطرف امتثال أماكن الاحتجاز التي يديرها القطاع الخاص لتلك القوانين والمعايير والالتزامات بالكامل.

السكان الأصليون في نظام العدالة الجنائية

14- بينما تلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي بذلتها الدولة الطرف والتدابير اللاحقة التي اتخذتها لمعالجة حالة السكان الأصليين، بما في ذلك الاستراتيجية الوقائية المعنونة "تغيير التيار" واستراتيجية إحداث التغيير الدائم للفترة 2011-2015، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء معلومات وردت عليها مفادها أنه لا يزال السكان الأصليون يتأثرون على نحو غير متناسب بإجراء الحبس. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات وردت عليها تفيد بأن الماوري، وإن كانوا يمثلون 15 في المائة من سكان الدولة الطرف، يشكلون 45 في المائة من المعتقلين وأكثر من 50 في المائة من نزلاء السجون، وأن أكثر من 60 في المائة من نزيلات السجون ينتمين إلى جماعة الماوري (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمعالجة مسألة وجود السكان الأصليين المفرط في السجون وللحد من ظاهرة تكرار الجريمة، ولا سيما أسبابها الكامنة، وذلك بالتنفيذ الكامل لاستراتيجية "تغيير التيار" الوقائية من خلال النظام القضائي بمجمله وبتكثيف وتعزيز النُّهُج القائمة على دعم المجتمعات المحلية بإشراك جميع الجهات المعنية وزيادة مشاركة منظمات المجتمع المدني لجماعة الماوري.

الاعتماد المفرط لممارسة عزل الأشخاص في مرافق الصحة العقلية

15- بينما ترحب اللجنة باعتماد خطة تنمية خدمات الصحة العقلية وعلاج الإدمان للفترة 2012-2017، وهدفها القضاء على ممارسة عزل من يعانون من مشاكل الصحة العقلية والإدمان في الدولة الطرف، وبالتزام وزارة التنمية الاجتماعية بأن تُكمِل بنهاية عام 2020 معالجة جميع الادعاءات القديمة المقدمة إليها بشأن وقوع انتهاكات، يساورها القلق إزاء معلومات وردت بشأن استمرار ممارسة عزل الأشخاص في مرافق الصحة العقلية لأغراض المعاقبة والتأديب والحماية وكذلك لأسباب تتصل بالصحة. وتلاحظ اللجنة أن عددا ً كبيرا ً من الضحايا تعرَّض للعزل أكثر من 48 ساعة وأن المنتمين إلى جماعة الماوري من الأرجح أن يتعرضوا للعزل. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات مفادها أن الدولة الطرف لا تزال تنشئ، في المرافق الجديدة لعلاج الأمراض النفسية، زنزانات مُعَدَّة خصيصا ً للحبس الانفرادي. كما يساور اللجنة القلق من أنه، وفقا ً لمعلومات واردة من مصادر غير حكومية، يعاني ما نسبته 60 إلى 70 في المائة من المحتجزين إما من العجز عن التعلم أو من مرض عقلي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحقق في نحو 200 ادعاء بشأن تعذيب وإساءة معاملة قاصرين في مستشفى ليك أليس ولم تحاسب أي شخص قد يكون مسؤولا ً عن هذه الحالات. كما تلاحظ اللجنة نقص المعلومات الإحصائية ذات الصلة (المواد 11 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ألّا تلجأ إلى الحبس الانفرادي والعزل إلّا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة وفي إطار المراقبة الصارمة مع إمكانية المراجعة القضائية؛

(ب) أن تحظر إخضاع الأحداث وذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية والحوامل وذوات الرضع والأمهات المرضعات للحبس الانفرادي والعزل في السجون وفي جميع مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة على حد سواء؛

(ج) أن تجري تحقيقات فورية ومحايدة وشاملة في جميع الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة في السجون وفي مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة على حد سواء؛ وأن تلاحق المشتبه بهم في حالات إساءة المعاملة وتكفل، إن أُدينوا، معاقبتهم وفق خطورة أفعالهم؛ وأن توفر للضحايا سبلا ً فعالة للانتصاف وجبر الضرر؛

(د) أن تجمِّع وتنشر بانتظام بيانات شاملة ومصنفة بشأن الحبس الانفرادي وعزل الأشخاص.

قضاء الأحداث

16- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/NZL/CO/5، الفقرة 8)، لا تزال تشعر بالقلق إزاء الثغرات القائمة في مجال حماية الأحداث في نظام الدولة الطرف للعدالة الجنائية (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان حسن أداء نظام العدالة وفقا ً للمعايير الدولية. وينبغي لها، على وجه الخصوص، أن تقوم بما يلي:

(أ) كفالة التنفيذ التام لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث؛

(ب) ضمان فصل المحتجزين من الأحداث والسجناء دون سن الثامنة عشرة عن البالغين، وفقا ً للمادتين 13-4 و26-3 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث والمواد 17 و28 و29 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم؛

(ج) اللجوء إلى بدائل الحبس، مع مراعاة أحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث.

استعمال أسلحة الصعق الكهربائي

17- بينما ترحب اللجنة بإنشاء فريق الخيارات التكتيكية المرجعي للشرطة والمجتمعات المحلية لتنسيق المسائل المتصلة باستعمال الشرطة للقوة وتلاحظ المعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن استعمال أسلحة الصعق الكهربائي يخضع لأنظمة ومراقبة صارمة داخل مجال كل ولاية قضائية ولعمليات رقابة وتمحيص، يساورها القلق إزاء تقارير بشأن حالات الاستعمال غير المناسب أو المفرط لهذه الأسلحة (المواد 2، و12 إلى 14، و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ألّا تُستعمل أسلحة الصعق الكهربائي إلّا في حالات قصوى ومحدودة يواجه فيها المستعمل خطر الموت الحقيقي والمباشر أو خطر التعرض لإصابة خطيرة وألّا يستخدمها سوى موظفي إنفاذ القوانين المدرَّبين. وينبغي للدولة الطرف أن تراجع اللوائح التنظيمية لاستعمال هذه الأسلحة بغرض تقييد استعمالها وحظر استعمالها ضد الأطفال والحوامل بشكل صريح. وترى اللجنة أنه لا ينبغي أن تشكل أسلحة الصعق الكهربائي جزءاً من معدات الموظفين المكلفين بالحراسة في أماكن الاحتجاز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توجه تعليمات أشد صرامة إلى موظفي إنفاذ القوانين المخول لهم استعمال أسلحة الصعق الكهربائي وبأن ترصد وتراقب بشكل صارم استعمالها من خلال آلية إلزامية للإبلاغ والمتابعة.

عدم الإبعاد والاحتجاز الإلزامي للمهاجرين

18- بينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن النظام الشامل المنشأ لمساعدة طالبي اللجوء، يخالجها القلق إزاء مشاريع قوانين قُدِّمت إلى البرلمان من شأنها أن تحد من فعالية بعض المعايير القانونية القائمة لحماية طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين. ويساورها قلق بالغ إزاء قانون الهجرة المعدل لعام 2013، الذي يسمح باحتجاز جماعات طالبي اللجوء "جماعيا ً " مدة تصل إلى ستة أشهر وإزاء السياسات والممارسات المطبقة حاليا ً على من يصلون إلى الدولة الطرف بوسائل غير قانونية (المواد 2 و3 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لما يلي:

(أ) ضمان الوفاء التام بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية فيما يتعلق بعدم الإبعاد؛

(ب) كفالة عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلّا كملاذ أخير وعندما تقتضيه الضرورة القصوى وبطريقة متناسبة مع كل حالة على حدة ولأقصر فترة ممكنة؛

(ج) وضع حدود زمنية قانونية للاحتجاز وإتاحة سبيل انتصاف قضائي فعال لإعادة النظر في ضرورته في حالة ما إذا كان من اللازم والمناسب احتجاز شخص ما؛

(د) كفالة ألّا يُحتجَز إلى ما لا نهاية عديمو الجنسية الذين تُرفَض طلباتهم للجوء واللاجئون الذين يكون تقييمهم من الناحية الأمنية أو السلوكية سلبيا ً ، وذلك باعتماد إجراءات منها اللجوء إلى تدابير غير احتجازية وبدائل لاحتجاز المهاجرين في مراكز مغلقة؛

(ه) التعرف في أسرع وقت ممكن على جميع ضحايا التعذيب من بين طالبي اللجوء وغيرهم من الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية ومنحهم إمكانية الاستفادة على سبيل الأولوية من إجراءات تحديد وضع اللاجئ والمعاملة على أساس ظروف حالات الطوارئ؛

(و) إجراء فحص طبي ونفسي شامل وإعداد تقرير بشأنه من قِبل خبراء صحيين مستقلين ومدرَّبين بالقدر الكافي، بدعم من مترجمين فوريين مهنيين، مع مراعاة الإجراءات المحددة في دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( بروتوكول اسطنبول )، وذلك عندما تُكتَشف أمارات التعذيب أو الصدمات خلال المقابلات الشخصية، وإتاحة إمكانية الاستفادة على هذا الأساس من خدمات إعادة التأهيل الفورية؛

(ز) توفير التدريب المنتظم في مجال الإجراءات المحددة في بروتوكول اسطنبول للموظفين المعنيين بشؤون اللجوء والخبراء الصحيين الذين يشاركون في إجراءات تحديد وضع اللاجئ، ويشمل ذلك التدريب في مجال اكتشاف الآثار النفسية للتعذيب وفي مجال النُّهُج المراعية للعوامل الجنسانية.

جبر الضرر بالنسبة لضحايا التعذيب، بما في ذلك منح التعويض وإعادة التأهيل

19- بينما ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتقديم تعويضات إلى الضحايا الذين قدموا ادعاءات قديمة بشأن تعرضهم لانتهاكات، يساورها القلق من أن الضحايا لم يُمنَحوا الوسائل الكاملة لجبر الضرر، بما في ذلك التعويضات وإعادة التأهيل، على النحو المن صوص عليه في التعليق العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14. كما تلاحظ اللجنة أن قانون عام 2013 المعدل المتعلق بمطالبة السجناء والضحايا بالتعويضات يقيد الحالات التي يجوز فيها للمحاكم الحكم بمنح تعويضات للسجناء الذين يقعون ضحايا لأفعال ترقى إلى مستوى التعذيب وإساءة المعاملة.

إن اللجنة، إذ تذكِّر بتعليقها العام رقم 3 (2012)، توصي الدولة الطرف بتعديل أحكام قانون عام 2013 المعدل المتعلق بمطالبة السجناء والضحايا بالتعويضات التي قد تتعارض مع غرض الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تضع الإطار التشريعي والبنيوي اللازم لضمان حصول جميع ضحايا التعذيب على وسائل جبر الضرر، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية والتعويضات الكاملة ووسائل إعادة التأهيل بشكل كامل.

سحب التحفظ على المادة 14

20- بينما تلاحظ اللجنة التوضيحات التي قدمها الوفد، فهي تشعر بالقلق من أن الدولة الطرف تمسكت بتحفظها على المادة 14 من الاتفاقية وخولت المدعي العام النيوزيلندي حق اتخاذ القرار فيما يتعلق بمنح تعويضات لضحايا التعذيب، وهو ما يتنافى مع الاتفاقية نصاً وروحاً، وكذلك مع التزام الدولة الطرف بضمان حقوق ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض عادل وملائم بما في ذلك إتاحة الوسائل لهم لإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن (المادة 14).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/NZL/CO/5 ، الفقرة 14) وتحث الدولة الطرف على النظر في مسألة سحب تحفظها على تلك المادة وضمان منح التعويض العادل والملائم من خلال نظام قضائها المدني لجميع ضحايا التعذيب.

إجراءات المتابعة

21- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم إليها، بحلول 15 أيار/مايو 2016، معلومات بشأن متابعة توصياتها الواردة في الفقرة 9، بشأن الآلية الوقائية الوطنية، والفقرة 10، بشأن الهيئة المستقلة لرصد سلوك الشرطة، والفقرة 15، بشأن الحبس الانفرادي والعزل في مرافق الصحة العقلية.

مسائل أخرى

22- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنضم إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

23- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بجميع اللغات المناسبة، ومن خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

24- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها المقبل، أي تقريرها الدوري السابع، بحلول 15 أيار/مايو 2019. ولهذا الغرض، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسب، قائمة بالمسائل قبل تقديم التقرير، بالنظر إلى أن الدولة الطرف قبلت تقديم تقاريرها إلى اللجنة بموجب الإجراءات الاختيارية لتقديم التقارير.