الأمم المتحدة

CRC/C/PAK/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

15 October 2009

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثانية والخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: باكستان

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لباكستان (CRC/C/PAK/3-4)، في جلستيها 1444 و1445 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.1444 وCRC/C/SR.1445) المعقودتين في 28 أيلول/سبتمبر 2009، واعتمدت في جلستيها 1449 و1450 (CRC/C/SR.1449 وCRC/C/SR.1450) المعقودتين في 30 تشرين الثاني/نوفمبر و1 تشرين الأول/أكتوبر 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع في الوقت المطلوب، وكذلك بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/PAK/Q/3-4/Add.1) والمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف قبل بدء الحوار. وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البناء الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى بشأن التقدم المحرز والتحديات التي تعترض تنفيذ الاتفاقية. بيد أن اللجنة تأسف لأن التقرير لا يمتثل امتثالاً تاماً للمبادئ التوجيهية العامة المنقحة التي تتعلق بشكل ومضمون التقارير الدورية (CRC/C/58/Rev.1).

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- تعرب اللجنة عن ارتياحها لأن الدولة الطرف صدّقت في عام 2006 على الاتفاقية رقم 138(1973) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام لمنظمة العمل الدولية.

4- وترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية التي طرأت في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد قانون حماية المرأة (تعديل القوانين الجنائية) الصادر في عام 2006 الذي يجرّم انتهاكات حقوق الإنسان فيما يخص النساء والفتيات؛

(ب) قانون تعديل القانون الجنائي (2004) الذي ييس ّر الملاحقة القضائية والمعاقبة على حالات القتل باسم الشرف؛

(ج) اعتماد عدة برامج في مجال الصحة الأساسية والرعاية، بما في ذلك البرنامج الوطني لمكافحة التهاب الكبد الوبائي (2005-2010)، والبرنامج الوطني لصحة الأمهات والمواليد الجدد والأطفال (2006 -2 012)، وبرنامج التغذية الوطني، وت وسيع برنامج العاملات الصحيات ؛

(د) تعديل قانون عمالة الأطفال في عام 2005 الذي يقضي بتوسيع قائمة العمليات والمهن الخطرة بالنسبة إلى الأطفال؛

( ) اعتماد القانون الخاص بأطفال البنجاب المحرومين والمهملين الصادر في عام 2004 الذي يقضي بتعزيز حماية الأطفال في هذه المقاطعة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقية

5- تعترف اللجنة بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف، ولا سيما التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تُعزى إلى الارتفاع الشديد في أسعار الغذاء والنفط وضغوط التضخم، وأحوال الجفاف المأساوية والكوارث الطبيعية التي تعترض الاقتصاد وتهدد حق الطفل في البقاء والنماء، وأوضاع النزاع المسلح والأنشطة الإرهابية التي تعاني منها بعض المناطق والتي أدت إلى تشريد عدد كبير من السكان، والارتفاع الكبير في عدد اللاجئين الذين تستضيفهم الدولة الطرف، وكلها عوامل تع وّق بدرجة كبيرة الإعمال الكامل لحقوق الطفل المكرسة في الاتفاقية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1 - تدابير التنفيذ العامة (المادة 4، والمادة 42، والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6- تشير اللجنة إلى معالجة عدد من دواعي القلق والتوصيات التي طرحت عند النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.217). بيد أن اللجنة تأسف لعدم معالجة الكثير من المسائل المثيرة للقلق والتوصيات بقدر كافٍ أو معالجتها بصورة جزئية فقط.

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتناول تلك التوصيات المنبثقة عن الملاحظات الختامية المقدمة بشأن التقرير الدوري الثاني التي لم تنفذ بعد أو التي لم تنفذ بالقدر الكافي، بما في ذلك تلك المتعلقة بمواءمة القوانين مع الاتفاقية، وتحسين عملية التنسيق على المستويين الوطني والمحلي، وإنشاء آلية للرصد، وتخصيص الموارد من أجل الأطفال، وجمع البيانات، وتعاونها مع المنظمات غير الحكومية، ووضع تعريف للطفل، والعنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والحق في التعليم، وعمل الأطفال وقضاء الأحداث، وتوفير المتابعة المناسبة للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

التشريعات

8- تلاحظ اللجنة التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تنفيذ الاتفاقية، لكنها لا تزال قلقة إزاء الافتقار الواضح لإطار تشريعي يتسق مع الاتفاقية في مجالات كثيرة وإزاء حالات التأخير في اعتماد القوانين التي تشكل أداة أساسية لتنفيذ الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص إزاء ما يلي:

(أ) لم يُعتمد بعد مشروع قانون وضع ميثاق لحقوق الطفل الذي ي خطط ل إدراج جميع مبادئ وأحكام الاتفاقية في التشريعات المحلية؛

(ب) لم يُعتمد بعد مشروع قانون حماية الطفل (تعديل القوانين الجنائية) الذي ينص على حماية الأطفال من انتهاك حقوقهم وإنشاء مؤسسات لحماية الأطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم، على الرغم من أن هذا المشروع خضع للدراس ة لسنوات عديدة ؛

(ج) لا يزال مشروع قانون اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الطفل بانتظار أن يُعتمد؛

(د) لا يزال يُفتقر إلى تشريعات تتعلق بحقوق الطفل في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية، ومقاطعة بلوشستان، والمناطق القبلية التي تديرها الحكومة الاتحادية وحكومة المقاطعات، والمناطق الشمالية وآزاد جامو وكشمير؛

( ) لا يحظى قانون نظام قضاء الأحداث بالاعتراف الكامل ولا يطبق بشكل تام داخل الدولة الطرف.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل و تعزز جهودها لوضع وتنفيذ إطار تشريعي يتسق مع الاتفاقية في جميع المجالات التي تؤثر في حقوق الطفل وعلى جميع المستويات التشريعية، وبأن تضمن استناد جميع القوانين المحلية والأنظمة الإدارية المتعلقة بالطفل إلى الحقوق وأن تكون متوافقة مع المبادئ والأحكام الواردة في الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد على الفور جميع التشريعات التي لم تعتمدها بعد، بما في ذلك مشروع القانون المتعلق ب وضع ميثاق لحقوق الطفل، ومشروع قانون لحماية الطفل (تعديل القوانين الجنائية)، ومشروع قانون اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الطفل ، وجميع تشريعات المقاطعات ذات الصلة التي لم تعتمد بعد.

10- وتشعر اللجنة بالقلق لأن إلغاء جميع القوانين والصكوك والأعراف والعادات في مناطق واسعة من مقاطعة الحدود الشمالية الغربية وفرض قانون الشريعة ، كما هو محدد في لائحة ال نظام و العدل في الشريعة الصادرة في عام 2009 ، لا ي وفر الضمان المناسب لتنفيذ الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن بعض القوانين والأنظمة القائمة لا تزال تتعارض مع مبادئ وأحكام الاتفاقية ولا سيما ما يلي:

(أ) لائحة الجرائم الحدودية الصادرة في عام 1901 التي لا تزال سارية في المناطق القبلية التي تديرها الحكومة الاتحادية؛

(ب) أحكام الزنا والحدود على الرغم من تنقيحها من خلال قانون منع الممارسات المعادية للمرأة (تعديل القانون الجنائي الصادر في عام 2006).

11- تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تفحص بعناية التدابير التشريعية وغيرها من التدابير القائمة، على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الأقاليم والمقاطعات بهدف ضمان مواءمتها مع الاتفاقية. وتذكّر الدولة الطرف بالتزامها بضمان مواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقية سواء أكانت على المستوى الاتحادي أم على مستوى المقاطعات / الأقاليم بحيث يُعترف بمبادئ وأحكام الاتفاقية ويتمتع بها الأطفال في جميع أنحاء الإقليم على المستويين الوطني والمحلي، بما في ذلك المناطق القبلية.

التنسيق

12- تأسف اللجنة لأن اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الطفل المعتزم أن تحل محل اللجنة الوطنية القائمة المعنية برفاه الطفل ونموه لم تُنشأ بعد على الرغم من صياغة مشروع قانون لهذا الغرض في عام 2001. وتشعر اللجنة بالقلق لأن ندرة الموارد البشرية والمالية المتاحة للجنة الوطنية المعنية برفاه الطفل ونموه قد تُعوّق اجتماعاتها الدورية وحسن سير عملها وتبطئ تنفيذ المشاريع المسؤولة عنها، بما في ذلك خطة العمل الوطنية للأطفال . وتأسف اللجنة أيضاً لقلة التنسيق فيما بين مختلف الهيئات الحكومية على المستو ى الاتحادي ومستوى المقاطعات والأقاليم والمسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وتعرب عن قلقها إزاء التفاوتات الكبيرة في تنفيذ الاتفاقية على مختلف المستويات.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للجنة الوطنية المعنية برفاه الطفل ونموه و/أو اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الطفل ما يكفي من الموارد البشرية والمالية اللازمة لأداء مهامها على نحو فعال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آليات التنسيق بين جميع السلطات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل على المستو ى الاتحادي ومستوى المقاطعات والأقاليم وعلى المستوى المحلي، وأن تستأنف عقد اجتماعات دورية تضم ممثلين للمجتمع المدني وتفتح باب التشاور مع ممثلي الأطفال.

خطة العمل الوطنية

14- ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية الشاملة للأطفال المعتمدة في 24 أيار/مايو 2006، لكنها تأسف لأن اللجنة الوطنية المعنية برفاه الطفل ونموه لم تحصل على الموارد الكافية لضمان تنفيذ خطة العمل على نحو مناسب. وتشعر اللجنة بالقلق ل أن ال سياسات ال وطنية لحماية الطفل لم تُعتمد بعد .

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن تغطي خطة العمل الوطنية للأطفال جميع مجالات الاتفاقية وأن تراعي الوثيقة الختامية المعنونة "عالم صالح للأطفال" الصادرة عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعقودة في عام 2002 المتعلقة بالأطفال واستعراضها لمنتصف المدة الذي أجري في عام 2007، وبأن تخصص للجنة الوطنية المعنية برفاه الطفل ونموه المكلفة بتنفيذ خطة العمل الوطنية للأطفال ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لأداء مهمتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنشئ آليات تقييم تتيح القيام على نحو منتظم بتقييم التقدم المحرز وتحديد أوجه القصور المحتملة في تنفيذ خطة العمل الوطنية. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تعتمد على سبيل الأولوية مشروع السياسات المتعلقة بحماية الطفل.

الرصد المستقل

16- تلاحظ اللجنة وجود أمناء للمظالم على المستو ى الاتحادي ومستوى المقاطعات، لكنها تأسف لأن باكستان لم تنشئ بعد دواوين لأمين المظالم المعني بالأطفال على المستو ى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات. وتكرر اللجنة ما تشعر به من قلق إزاء عدم وجود بنية رصد مستقلة تضطلع بولاية إجراء تقييم منتظم للتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تُنشئ آلية رصد مستقلة وفعالة وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) مع مراعاة التعليق العام رقم 2 (2002) للجنة بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان، وأن تكفل تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لهذه الآلية، وأن تكون في متناول الأطفال. وينبغي أن تضطلع الآلية بولاية رصد تنفيذ الاتفاقية، وكذلك تلقي الشكاوى من الأطفال ومعالجتها، بطريقة سريعة ومراعية للأطفال؛

(ب) أن تلتمس المساعدة التقنية في هذا الصدد من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ضمن منظمات أخرى.

تخصيص الموارد

18- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بزيادة المخصصات من الموارد للأطفال، ولا سيما في مجال الصحة (الفقرة 269 من الوثيقة CRC/C/PAK/3-4)، والتعليم (الفقرة 78 من الوثيقة CRC/C/PAK/3-4/Q/Add.1). ومع ذلك تُعرب اللجنة عن قلقها لأن المخصصات المرصودة للأطفال في الميزانية لا تزال منخفضة للغاية وهو ما يحدّ من توقعات الدولة الطرف الوفاء بأهدافها المتمثلة في رفع مخصصات التعليم تدريجياً إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010 وزيادة مخصصات القطاع الصحي سنوياً بنسبة 16 في المائة إلى حين توفير خدمات صحية مُرضية وتنفيذ التدابير الوقائية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الفوارق الهائلة في مخصصات الموارد تعوّق وصول جميع الأطفال إلى الخدمات والمؤسسات بشكل كامل وبالتساوي.

19- بالنظر إلى المادة 4 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال زيادة فعلية، ولا سيما فيما يخص جملة فئات، منها فئات الأطفال الذين يحتاجون إلى إجراءات إيجابية اجتماعية، والأطفال اللاجئون، والأطفال المشردون داخلياً، والأطفال ذوو الإعاقة، وذلك للحد من التفاوتات وضمان المساواة في التمتع بجميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية في جميع أنحاء البلد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بدء عملية تتبع الميزانية من منظور حقوق الطفل بهدف رصد اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال والتماس المساعدة التقنية لهذا الغرض من عدة جهات منها، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وإضافة إلى ذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز مهارات الحكومات المحلية في مجال تخطيط وإدارة الميزانيات التي تعالج احتياجات الأطفال والأسر.

ج مع البيانات

20- تلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء نظام لرصد حماية الطفل وجمع البيانات، لكنها تعرب عن قلقها لأن ا للجنة الوطنية المعنية برفاه الطفل ونموه المكلفة بتوفير الموارد لجمع البيانات وإدارة النظام قد لا تتوفر لها الموارد المالية والبشرية الكافية التي تمكنها من التغلب على أوجه القصور في النظام الإحصائي القائم و أداء مهمتها على نحو فعال.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن توافر الموارد الكافية لنظام رصد حماية الطفل وجمع البيانات من أجل القيام بصورة منهجية وشاملة ب جمع البيانات من الناحيتين الكمية والنوعية ل لبلد بأكمله ، على أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب الجنس والعمر والمناطق الريفية والحضرية و تغطي جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية و تشمل جميع الأطفال دون سن 18 عاماً مع التركيز على أولئك الذين يحتاجون إلى إجراءات اجتماعية إ يجابية بسبب جوانب الحرمان والتفاوتات ؛

(ب) أن تواصل بذل جهودها لوضع مؤشرات ترمي إلى رصد وتقييم التقدم المحرز بفعالية في مجال تنفيذ الاتفاقية وتقييم تأثير السياسات التي تؤثر في الأطفال؛

(ج) أن تلتمس المساعدة ال تقنية في هذا الصدد من منظمة اليونيسيف ضمن منظمات أخرى .

نشر الاتفاقية والتدريب

22- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة للتوعية بالاتفاقية، ولا سيما إعلان عام 2004 كسنة لرفاه الطفل وحقوقه، والاحتفال بيوم وطني للطفل إضافة إلى ت قديم برامج تلفزيونية وإذاعية، و تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن مستوى التوعية بالاتفاقية وببروتوكوليها الاختياريين منخفض نوعاً ما ولأن تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال أو لأجلهم يفتقر إلى نهج منتظم ومستدام.

23- تكرر اللجنة توصياتها السابقة وتطلب إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تواصل وتعزز حملات التوعية التي تستهدف الجمهور عامة، بما في ذلك عن طريق استهلال حملات تثقيفية وإعلامية؛

(ب) أن تواصل وتعزز عملية التدريب المنهجي وتوعية المهنيين من جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولأجلهم كالمدرسين في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس القرآنية، وأفراد الشرطة، والمحامين، والقضاة، والعاملين في قطاع الصحة، والأخصائيين الاجتماعيين، والعاملين في مؤسسات رعاية الأطفال ووسائط الإعلام؛

(ج) أن تضع سياسات وبرامج تتوفر لها الموارد المناسبة من أجل القيام بعملية تدريب منهجية ودائمة.

التعاون مع المجتمع المدني

24- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز تعاونها مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف قد تخلت عن بعض مسؤولياتها وواجباتها فيما يتعلق بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية التي التزمت بها إزاء المنظمات غير الحكومية ولم تزودها بما يكفي من الموارد والسياسات والمبادئ التوجيهية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء محدودية التعاون بين اللجنة الوطنية لرفاه الطفل ونموه وشبكتها المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

25- تؤكد اللجنة الالتزام الرئيسي للدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية وتوصي الدولة الطرف بأن تواصل ما تبذله من جهود لتعزيز التعاون مع المجتمع المدني ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وأن تشركها بشكل منهجي في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية إضافة إلى رسم السياسات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ، بعد أن تسترشد بالتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم المناقشة العامة المتعلقة بالقطاع الخاص كمورد للخدمات ودوره في إعمال حقوق الطفل التي عُقدت في 29 أيلول/سبتمبر 2002 (الفقرات 630 - 653 من الوثيقة (CRC/C/121 ، بأن توفر للمنظمات غير الحكومية الموارد المالية الكافية وغيرها من الموارد عندما تضطلع بمسؤوليات تتعلق بإعمال حقوق الطفل.

2- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

26- تكرر اللجنة تأكيد ما أعربت عنه من قلق في السابق (انظر CRC/C/15/Add.217) إزاء عدم وجود اتساق بين القوانين فيما يتعلق بتعريف الطفل على المستو ى الاتحادي ومستوى المقاطعات والأقاليم وبين القانون العلماني وقانون الشريعة. وتلاحظ بوجه خاص الاختلاف في الحد الأدنى للسن القانوني لزواج البنين (18 عاماً) والبنات (16 عاماً) وتعريف الطفلة الوارد في أحكام الزنا والحدود (1979) (حتى 16 عاماً أو سن البلوغ).

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تحقيق الاتساق الكامل بين تشريعاتها فيما يتعلق بتعريف الطفل بحيث تعرِّف الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر. وتوصي بوجه خاص بتعديل أحكام الزنا والحدود (1979) إضافة إلى قانون منع زواج الأطفال (1929) لجعل سن الزواج واحدة لل بنين والبنات برفع الحد الأدنى لسن زواج البنات إلى 18 عاماً.

3- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

28- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء وجود أدلة تثبت التمييز الكبير الذي تتعرض له النساء والفتيات في الدولة الطرف كما تشهد على ذلك الفروق الحادة بين الجنسين في معدلات وفيات الرضع ومعدلات الالتحاق بالمدارس واستمرار وجود حالات الزواج المبكر ومقايضة الفتيات لتسوية الديون والعنف المنزلي الذي يؤثر في النساء والفتيات وحالات أخرى مماثلة بما في ذلك السخرة واستغلال الفتيات اقتصادياً. وتأسف اللجنة لأنه على الرغم مما أعربت عنه من شواغل مماثلة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.217) وما أعربت عنه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/PAK/CO/3) في عام 2007 ، فقد حقق البلد القليل من التحسن على ما يبدو أو أنه لم يحقق أي تحسن يُذكر.

29- توصي اللجنة بشدة باتخاذ تدابير عملية لمعالجة وخفض الفوارق الجسيمة بين الجنسين و التصدي لما يسود في جميع أنحاء الدولة الطرف من تمييز ضد النساء والفتيات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص بالقيام بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك سن تشريعات أو إلغاؤها عند الاقتضاء لمنع التمييز والقضاء عليه وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) أن تقوم ب تنقيح برامج التحويلات النقدية، ولا سيما برنامج بنازير لدعم الدخل وذلك لضمان أن تحدد بوضوح الشروط اللازمة للتحويلات النقدية فيما يتعلق بقيد الفتيات في المدارس، وارتياد النساء لعيادات الرعاية السابقة للولادة وما بعد الولادة وعيادات أخرى؛

(ج) أن تتخذ إجراءات إيجابية للتغلب على التقاليد المـتأصلة بعمق التي تولي أهمية لتعليم الصبيان ودعمهم و ل تشجيع الأسر على الاستثمار في تعليم الفتيات، بما في ذلك عن طريق تقديم منح دراسية وتوفير النقل والتحويلات النقدية المشروطة؛

(د) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، مثل برامج شاملة للتعليم العام من أجل مكافحة ومنع التمييز ضد الفتيات.

30- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار وجود مواقف مجتمعية تمييزية وإزاء التمييز ضد أطفال ينتمون إلى أقليات دينية أو أقليات أخرى والأطفال ذوي الإعاقة والذين يعانون من الفقر والأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية ونائية.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة، مثل وضع برامج شاملة للتعليم العام من أجل مكافحة ومنع التمييز والمواقف الاجتماعية السلبية وتعبئة الزعماء السياسيين والدينيين وقادة المجتمع لدعم الجهود المبذولة للقضاء على الممارسات والمواقف التقليدية التي تميز ضد الأطفال الذين ينتمون إلى أقليات دينية أو أقليات أخرى والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعانون من الفقر والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق النائية.

32- تطلب اللجنة أن تضمّ ن الدولة الطرف التقرير الدوري المقبل معلومات محددة بشأن ما اتخذته من تدابير وما تنفذه من برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل لمتابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في عام 2001، ومؤتمر ديربان الاستعراضي لعام 2009، وأن تضع في اعت بارها التعليق العام للجنة رقم 1 (2001) بشأن الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية المتعلق بأهداف التعليم.

مصالح الطفل الفضلى

33- تعرب اللجنة عن تقديرها لما تبذله الدولة الطرف من جهود لإدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في بعض عمليات اتخاذ القرارات والتشريعات. لكنها تشعر بالقلق لعدم وجود دليل يذكر على أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى يشكل الاعتبار الرئيسي للفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية في الحكومة أو أن هذا المبدأ مفهوم جيداً من قبل جميع المهنيين.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج رسمياً مبدأ مصالح الطفل الفضلى في الفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة من خلال جملة أمور منها الإشارة إلى مصالح الطفل الفضلى في التشريعات وغيرها من الإجراءات في مجالات مثل حضانة الطفل في حالات الطلاق، والكفالة الواردة في القانون الإسلامي، وحماية الطفل والوصاية وقضاء الأحداث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل تنفيذ هذا المبدأ من الناحية العملية في جميع القرارات القضائية والإدارية وفي البرامج والمشاريع والخدمات التي لها تأثير على الأطفال.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

35- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتهاكات الحق في الحياة والبقاء والنمو نتيجة للنزاع المسلح الداخلي السائد ونزوح السكان ورداءة المرافق الصحية ومرافق الصرف الصحي وسوء التغذية الحاد وما يتصل به من أمراض.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل أقصى ما بوسعها لتعزيز حماية الحق في الحياة والبقاء والنمو لجميع الأطفال داخل الدولة الطرف عن طريق السياسات والبرامج والخدمات التي تستهدف وتضمن إعمال هذا الحق.

37- ترحب اللجنة بالتعديل الذي أجري في عام 2004 على قانون العقوبات والذي ينص على تيسير مقاضاة مرتكبي عمليات القتل باسم الشرف و ي منع الحلول التوفيقية الأسر ي ة. لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار وتفاقم مشكلة عمليات القتل باسم الشرف التي تمس الأطفال بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال أمهاتهم، والتي يفرضها بشكل روتيني نظام الجرغا (نظم قضائية موازية ) في المناطق القبلية.

38- تحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تبذل كل ما بوسعها لتعزيز حماية الحق في الحياة والبقاء والنمو لجميع الأطفال، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير فعالة لمنع حالات القتل باسم الشرف والتحقيق بصورة شاملة في جميع هذه الحالات المزعومة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة ومعاقبة جميع أولئك الذين يروجون لعمليات القتل باسم الشرف؛

(ب) أن تقوم بحملات لتوعية الجمهور وكذلك إشراك الزعماء الدينيين وقادة المجتمع في القضاء بفعالية على المواقف المجتمعية التمييزية والتقاليد الضارة فيما يتعلق بالفتيات من خلال إقامة الدليل على أن المواقف والممارسات التمييزية هي غير مقبولة على الإطلاق؛

(ج) أن توفر التدريب الخاص والموارد للموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون بهدف حماية الفتيات المعرضات لخطر حالات القتل باسم الشرف، ومقاضاة هذه الحالات بمزيد من الفعالية؛

(د) أن تزيد عدد أماكن الإيواء والخدمات الاستشارية المتاحة للنساء والفتيات ضحايا جرائم الشرف أو المعرضات للوقوع ضحايا لهذه الجرائم.

احترام آراء الطفل

39- تثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها شرعت في عملية مشاركة الطفل، ولا سيما عن طريق منتديات الشباب والبرامج الإذاعية إضافة إلى إشراك الأطفال في وضع سياسات جديدة. لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه المبادرات لا تتاح لجميع الأطفال في أنحاء الدولة الطرف كافة، ولا سيما على مستوى المقاطعات. وتأسف اللجنة لأن الحق في احترام آراء الطفل غير معروف أو معمول به على نطاق واسع كما يبدو، وأن آراء الأطفال نادراً ما تُطلب في تحديد ما الذي يخدم مصالح الطفل الفضلى عند اتخاذ القرارات ذات الصلة ، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والمدنية والقضائية.

40- على ضوء المادة 12 من الاتفاقية توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتعزيز تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان حق الأطفال في الاستماع إليهم وفقاً لعمر الطفل ونضجه وذلك في أي إجراءات قد تمس بحقوقهم، ولا سيما في حالة الزواج والطلاق والحضانة عندما تتخذ الإجراءات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمحا كم والسلطات الإدارية ، ولا سيما على المستوى المحلي؛

(ب) أن تسعى إلى وضع نهج منهجي وسياسات بإشراك المهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم، ولا سيما المدرسون، والأخصائيون الاجتماعيون، والمجتمع المدني، بما في ذلك قادة المجتمع والزعماء الدينيون والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام وذلك لزيادة توعية الجمهور بحقوق الأطفال القائمة على المشاركة والتشجيع على احترام آراء الأطفال داخل الأسرة وفي المدارس وفي المجتمع بوجه عام؛

(ج) مراعاة التعليق العام للجنة رقم 12(2009) المتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه.

4- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية )

تسجيل المواليد

41- تلاحظ اللجنة الجهود العديدة التي بذلتها الدولة الطرف لتشجيع تسجيل المواليد في الوقت المناسب، لكنها تشعر بالقلق لأن نسبة الأطفال الذين لا يُسجلون فور ولادتهم تزيد على 70 في المائة، ولا سيما الفتيات، والأطفال المنتمون إلى أقلية دينية أو إثنية ، والأطفال اللاجئون، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة رفض تسجيل المولود عندما يتعذر على الأبوين إثبات جنسيتهما.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التنفيذ الكامل للتدابير المتخذة من أجل إزالة العقبات الهيكلية التي تعترض تسجيل المواليد، وأن تبدأ حملة واسعة النطاق لتسجيل المواليد مجاناً، وأن تُبسّط الإجراءات اللازمة لتسجيل المواليد من أجل تغطية الأشخاص المقيمين في البلد، بصرف النظر عن جنسهم أو دينهم أو وضعهم أو جنسيتهم وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بمواءمة نظم تسجيل المواليد في جميع أنحاء البلد وأن تنظر في ربط هذا النظام بقانون التسجيل الوطني لعام 1973.

حرية الفكر والوجدان والدين

43- تلاحظ اللجنة الأحكام الدستورية التي تنص على حق الأقليات في اعتناق وممارسة دينهم بحرية، لكنها تشعر بقلق لأن حرية الدين محدودة من الناحية العملية ولأن المواطنين الذين يخضعون بصورة طبيعية للقانون العلماني يخضعون في بعض الأحيان لقانون الشريعة. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد تقييد حرية أطفال الأقليات الدينية فيما يتعلق بدراسة دينهم وممارسته. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد أن المدرسين يجبرون التلاميذ من غير المسلمين على إتمام الإسلاميات (الدراسات الإسلامية).

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حق الطفل في حرية الدين والاحترام الكامل لحقوق وواجبات الآباء فيما يتعلق بتوجيه أطفالهم في ممارسة هذا الحق على نحو يتفق مع تنامي قدرات الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن للأقليات الدينية خضوعها للقانون العلماني بصورة حصرية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضمن للأطفال حرية اختيار المشاركة في دروس التعليم الديني أم عدم المشاركة فيها.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

45- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير تفيد تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم على أيد ي أفراد الشرطة في مرافق الاحتجاز وغيرها من المؤسسات الحكومية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة النساء والفتيات اللواتي ينتظرن محاكمتهن في السجون بسبب جرائم زنا لها صلة بأحكام الحدود وإزاء فرض أحكام عن طريق نظم قضائية موازية مثل الجلد والبتر والرجم وهو ما يصل إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ أيضاً إزاء استمرار العادات والطقوس اللاإنسانية السائدة في البلد وإزاء إفلات الجناة من العقاب.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لمنع تعرض الأطفال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في جميع الظروف؛

(ب) أن تع ر ّ ف التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في القوانين ذات الصلة وأن تنظر في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) أن تحقق في جميع قضايا تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم وتعمل على مقاضاة المسؤولين عن هذا التعذيب مع ضمان ألا يقع الأطفال ضحايا من جديد للإجراءات القانونية وحماية خصوصيتهم؛

(د) أن تضمن توفير ما يناسب للأطفال الضحايا من خدمات الرعاية والتعافي وإعادة الإدماج؛

( ﻫ ) أن تضمن عدم تعرض الأطفال لأحكام صادرة عن نظم قضائية موازية تكون شكلاً من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأن تتاح لجميع الأطفال في جميع أنحاء البلد فرصة الوصول إلى إجراء الطعن بموجب القانون الوضعي؛

(و) أن تقوم بحملات تثقيفية عامة تهدف إلى الترويج لثقافة اللاعنف .

العقوبة البدنية

47- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالقضاء على العقوبة البدنية في جميع الأماكن كما يظهر من إدراج مسألة حظر العقوبة البدنية في خطة العمل الوطنية للأطفال والتوجيهات الصادرة في جميع الأقاليم. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن العقوبة البدنية مشروعة في الوقت الحالي بموجب المادة 89 من قانون العقوبات الصادر في عام 1860 وتستخدم على نطاق واسع كإجراء تأديبي في البيوت والمدارس وأماكن الرعاية البديلة ولا تزال تُستخدم في نظام العقوبات على الرغم من حظرها عن طريق قانون نظام قضاء الأحداث.

48- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف على وجه السرعة بما يلي:

(أ) أن تلغي المادة 89 من قانون العقوبات الصادر في عام 1860 وأن تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية حظراً صريحاً في جميع الأماكن؛

(ب) أن تنشئ نظاماً فعالاً للرصد لضمان ألا يسيء المدرسون أو غيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم استخدام السلطة في المدارس وغيرها من المؤسسات؛

(ج) أن تنظم حملات لتثقيف الجمهور والتوعية والتعبئة الاجتماعية بالآثار الضارة للعقوبة البدنية بهدف تغيير المواقف العامة إزاء هذه الممارسة، وت رويج أشكال لتربية الأطفال وتعليمهم تتسم بالإيجابية واللاعنف وتقوم على المشاركة.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

49- بالإشارة إلى الدراسة التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ توصيات الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال مع مراعاة النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورة الإقليمية ل جنوب آسيا التي عُقدت في باكستان في الفترة من 19 إلى 21 أيار/مايو 2005. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه التحديد بأن تولي اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

تعزيز قيم اللاعنف والتوعية به ؛

ضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب؛

معالجة البعد الجنساني للعنف ضد الأطفال؛

استحداث وتنفيذ نظام منهجي لجمع البيانات الوطنية والبحوث؛

(ب) استخدام توصيات الدراسة كأداة لاتخاذ الإجراءات بالشراكة مع المجتمع المدني، ولا سيما بإشراك الأطفال لضمان حماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي، والسعي بنشاط إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة بمهلة زمنية لمنع هذه الأشكال من العنف وسوء المعاملة والتصدي لها؛

(ج) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل تتعلق بتنفيذ الدولة ال طرف للتوصيات الواردة في الدراسة ؛

(د) التماس المساعدة التقنية من الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال، ومنظمة اليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادتان 5 و18 (الفقر ت ا ن 1 و 2) والمواد 9-11 و 19-21 و 25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

50- ترحب اللجنة باستهلال الدولة الطرف لبرنامج بنازير لدعم الدخل لمساعدة الأسر المحرومة. بيد أنها تشعر بالقلق لأن هذا التدبير لا يكفي ولا تُتاح للأسر برامج كافية على المستوى المحلي في مجال الدعم النفسي والاجتماعي لممارسة مسؤولياتها الأبوية إزاء البنين والبنات على السواء. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يتخلى عنهم آباؤهم أو المحرومين من بيئتهم الأسرية وهو ما يُعزى في حالات كثيرة إلى الفقر والعنف.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد برامج على المستوى المحلي لتوفير الدعم المالي والنفسي من أجل مساعدة الآباء على الاضطلا ع بمسؤولياتهم في تربية الأطفال وتنشئتهم وفي معاملة البنين والبنات على قدم المساواة.

الأطفال المحرومون من الرعاية الأبوية

52- ترحب اللجنة بالمشروع الرامي إلى وضع معايير لجودة الرعاية من أجل مؤسسات داخلية لرعاية الأطفال، واعتماد سياسات وطنية لحماية اليتامى والأطفال الضعفاء في المناطق المتأثرة بالزلازل، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن نطاق هذه السياسات لا يشمل جميع المناطق في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تفضل الأشكال الأسرية للرعاية البديلة لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات تتعلق بالأشكال غير الرسمية للرعاية البديلة ورداءة نوعية مؤسسات الرعاية البديلة، وإزاء الافتقار إلى استعراضات دورية لعملية إيداع الأطفال.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية لحماية حقوق الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية وأن تعالج حقوقهم واحتياجاتهم مع التركيز على ما يلي:

(أ) أن ت ضع لائحة واضحة تتعلق بالرعاية البديلة للأطفال، بما في ذلك معايير جودة الرعاية، و أن تقوم باستعراض دوري لعملية إيداع الأطفال وحق الأطفال في الاستماع إلى آرائهم خلال جميع مراحل الإجراء؛

(ب) أن تزيد تعزيز ودعم أشكال الرعاية البديلة كالرعاية الأسرية والمجتمعية المتاحة للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية لتقليل الاعتماد على رعاية المؤسسات؛

(ج) أن توف ر التدريب للموظفين العاملين في مؤسسات الرعاية البديلة وتتيح للأطفال إمكانية الوصول إلى آليات لتقديم الشكاوى؛

(د) أن ت ضمن ال رصد ال دوري المناسب لمرافق الرعاية البديلة على أساس الأنظمة المعمول بها ؛

(ﻫ) أن تجمع بيانات لتقييم سياسات الرعاية البديلة؛

(و) أن تراعي التوصيات التي قدمتها اللجنة يوم المناقشة العامة المتعلقة بالأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية في دورتها الأربعين المعقودة في عام 2005 (انظر CRC/C/153 ).

الكفالة

54- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطبق الكفالة الواردة في القانون الإسلامي المنصوص عليها في المادة 20(3) من الاتفاقية كشكل من أشكال الرعاية البديلة، لكنها تأسف إزاء الافتقار إلى معلومات عن الأنظمة التي تحكم هذا الشكل من الرعاية البديلة.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير وسياسات وإجراءات ترمي إلى كفالة تلقي الأطفال للرعاية بطريقة تراعى فيها مراعاة تامة مصالح الطفل الفضلى وأحكام الاتفاقية ولا سيما المادتان 20 و21.

إساءة المعاملة والإهمال

56- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال لعام 2006، وتلاحظ أن مشروع السياسة الوطنية لحماية الطفل يتضمن تعريفاً للاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً وينص على فرض عقوبات، لكنها تأسف لأن هذا المشروع لم يُعتمد بعد. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الحالات المبلغ عنها فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال والاعتداء عليهم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي عليهم وإهمالهم في الدولة الطرف وإزاء الافتقار إلى دراسات بشأن انتشار هذه المشكلة وعدم وجود تدابير فعالة لمكافحتها ولا سيما عندما تقع داخل الأسرة.

57 - وعلى ضوء المادة 19 من الاتفاقية وتمشياً مع التوصيات السابقة للجنة ( CRC/C / 15/Add.217 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تعتمد على وجه السرعة مشروع السياسة الوطنية لحماية الطفل وأن تعدل التشريعات القديمة الرامية إلى حظر جميع أشكال العنف البدني والنفسي، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال في الأسرة وفي المؤسسات؛

(ب) أن تضع آليات فعالة لتلقي تقارير عن حالات الاعتداء على الأطفال ورصدها والتحقيق فيها، بما في ذلك التدخل في هذه الحالات وإحالتها عند الضرورة ومعاقبة الفاعلين على نحو يراعي الطفل ويضمن خصوصية الضحايا عندما يقتضي الأمر ذلك ؛

(ج) أن توف ر المرافق اللازمة لرعاية الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم على نحو يراعي المنظور الجنساني ؛

(د) أن تقوم بحملات توعية وتثقيف للجمهور و أن تتخذ أي تدابير مناسبة أخرى توفر حماية أفضل للأطفال ؛

(ﻫ) أن تجري دراسات تتعلق بتفشي ظاهرة العنف و تقوم ب جمع وتحليل ال بيانات المتعلقة ب الاعتداء على الأطفال وإهمالهم من أجل وضع سياسات واستراتيجيات محددة الهدف؛

(و) أن تلتمس المساعدة من منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ضمن منظمات أخرى.

6- الصحة الأساسية والرفاه (المادتان 6 و18 (الفقرة 3) والمواد 23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية )

الأطفال ذوو الإعاقة

58- تلاحظ اللجنة أن نهج الرعاية التقليدي القائم على توفير الخدمات في إطار العمل الخيري لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة لا يزال هو النهج السائد. وتسلم اللجنة بأن خطة العمل الوطنية للأطفال في باكستان لعام 2006 تشمل الأطفال ذوي الإعاقة، وترحب بالمشروع الرائد لتحقيق التعليم المتكامل للأطفال ذوي الإعاقة الذي تشارك فيه 14 مدرسة في البلد على الرغم من أن نطاقه لا يزال محدوداً. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الخدمات الأساسية المحدودة للغاية التي تدعم الأطفال ذوي الإعاقة وإزاء حصولهم المحدود على فرص التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ومشاركتهم في المناسبات الاجتماعية والأنشطة الثقافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى بنية تحتية مناسبة لهم وانخفاض مستوى الدعم المقدم لهم و ل أسرهم.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) أن تكفل التنفيذ التام للسياسات الوطنية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق خطة العمل الوطنية؛

(ب) أن تحسّن إمكانية وصول الأطفال ذوي الإعاقة الفعلي إلى مباني الخدمة العامة، بما في ذلك المدارس وال مرافق الترفيهية؛

(ج) أن تعزز الجهود المبذولة لضمان توفير تعليم شامل، وزيادة عدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يلتحقون بالمدارس مع التركيز على توفير خدمات الرعاية النهارية لهؤلاء الأطفال لتفادي إيداعهم في المؤسسات؛

(د) أن تضمن حصول جميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على عمليات التدخل والخدمات المناسبة؛

(ﻫ) أن تكفل الحق في الاستماع إلى آراء الأطفال ذوي الإعاقة ومشاركتهم في إعداد برامج تخصهم وتنفيذها وتقييمها؛

(و) أن تنظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذو ي الإعاقة وبروتوكول ها الاختياري؛

(ز) أن تلتمس المساعدة التقنية من المنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة؛

(ح) أن تراعي المادة 23 من اتفاقية حقوق الطفل والتعليق العام للجنة رقم 9 (2006) المتعلق بحقوق الأطفال المعوقين ( CRC/C/GC/9 ) إضافة إلى قواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96).

الصحة والخدمات الصحية

60- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال ال خدمات الصحية الأساسية والرعاية و ب التزامها ب زيادة مخصصات قطاع الصحة على أساس سنوي بنسبة 16 في المائة وزيادة الحصة المخصصة للصحة ال وقائية. ومع ذلك، لا  تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء الحالة الصحية للأطفال في باكستان والنقص الحاد في خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم في هذه الدولة الطرف. ومن المسائل التي تستدعي القلق بشكل خاص:

(أ) الانخفاض الكبير في الميزانية المخصصة للصحة، والتنفيذ غير الفعال للبرامج والمشاريع الصحية، وسوء إدارة التمويل؛

(ب) سوء الرعاية الصحية، و التفاوت في توزيع خدمات الرعاية الصحية بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وضعف السياسات والممارسات في مجال الرعاية الصحية الوقائية؛

(ج) معدلات الوفيات العالية جداً بين الرضع والأطفال دون سن الخامسة ، والمقدرة ب حوالي 000 500 حالة وفاة بين الأطفال دون سن الخامسة لأسباب يمكن الوقاية منها؛

(د) الافتقار إلى خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب النظيفة و ال كافية و ال موثوقة و الميسورة التكلفة ، وارتفاع معدل انتشار سوء التغذية بين الأطفال، فضل اً عن حالات الإسهال والالتهابات الحادة في الجهاز التنفسي والملاريا ونقص اليود، والتي تهدد حق الأطفال في الصحة و ال بقاء ؛

( ) ضيق نطاق تغطية التطعيم و تزايد عدد حالات شلل الأطفال في البلد بالرغم من وجود ال برنامج الموسع للتحصين منذ عام 1978 و برنامج استئصال شلل الأطفال.

61- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ب ذل كل جهد ممكن للوفاء بالتزامها ب زيادة الاعتمادات ال سنوي ة المخصصة لقطاع الصحة على أساس سنوي بنسبة 16 في المائة من أجل الوصول إلى مستوى كاف من الموارد، ووضع أولويات واضحة والتأكيد على دور الرعاية الصحية الوقائية؛

(ب) تعزيز توفير خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك ما يتعلق ب ال إدارة والتوظيف والمعدات واللوازم الطبية، مع إيلاء اهتمام خاص لتطبيق اللامركزية في المسؤوليات والموارد على مستوى المقاطع ات ؛

(ج) اتخاذ إجراءات فورية للحد من معدلات وفيات الرضع والأطفال ووفيات الأمهات، بما في ذلك عن طريق الإسراع في توظيف "العاملات الصحيات " و "القابلات في المجتمعات المحلية" وتدريب هن و توزيعهن ، كما ورد في التقرير، وتحسين فرص حصول النساء على خدمات الرعاية الأساسية عند التوليد في حالات الطوارئ ورعاية الأطفال حديثي الولادة؛

(د) اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة المشاكل الصحية التي يمكن تجنبها بين الأطفال، بما في ذلك ما يتعلق بسوء التغذية ونقص اليود والملاريا والإسهال والأمراض التنفسية الحادة والحصبة والتهاب السحايا ؛

( ) معالجة ال صعوبات ال تشغيلية و وضع خطط مصغرة على مستوى المقاطعات من أجل التنفيذ الفعال والناجح لبرنامج التحصين الموسع، وبرنامج استئصال شلل الأطفال؛

(و) البحث عن سبل إضافية للتعاون والمساعدة من أجل تحسين صحة الأطفال مع جهات من بينها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

الرضاعة الطبيعية

62 - تلاحظ اللجنة مع القلق تراجع نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية لمدة ستة أشهر.

63 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف قانون تغذية الطفل وحليب الثدي لعام 2002 حيز النفاذ على نحو سريع وفعال .

صحة المراهقين

64 - تشعر اللجنة بالقلق لأن مفهوم صحة المراهقين وب خاصة الصحة الإنجابية للمراهقين لا  يلقى قبول اً يذكر في المجتمع الباكستاني. و لا  تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى المشورة والخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، خاصة في المناطق الريفية، و إزاء ال صلة بين ارتفاع نسبة الإجهاض وانخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن عمليات الإجهاض السرية سبب رئيسي من أسباب وفيات الأمهات.

65 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، مع مراعاة التعليق العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونمائهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل، ب زيادة جهودها الرامية إلى وضع المزيد من البرامج والخدمات التي تراعي ال سرية في مجال صحة المراهقين والحصول على البيانات الصحيحة بشأن الشواغل المتعلقة بصحة المراهقين عن طريق جملة أمور منها إجراء دراسات حول هذه المسألة. كما توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسات واضحة، و أن تضع، عند الاقتضاء، تشريعات تتناول المسائل المتعلقة ب صحة المراهقين، ولا  سيما الزواج المبكر والحمل، فضلاً عن الآثار الضارة للمخدرات. و توصي بأن ت تيح الدولة الطرف الحصول على المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بهدف تحسين الممارسات في هذه المجالات، بما في ذلك تجنب اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة.

تعاطي المخدرات

66 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى أن تعاطي المخدرات بين الأطفال آخذ في الارتفاع، خصوص اً بين الأطفال الأكثر ضعف اً وحرمان اً.

67 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ب رسم سياسة شاملة لمنع ووضع حد ل تعاطي المخدرات بين الأطفال، و تقديم المساعدة في مجال إعادة التأهيل حيثما يلزم، إلى ا لأطفال الذين يتعاطون المخدرات.

الممارسات التقليدية الضارة

68 - بينما ترحب اللجنة ب القوانين والتعديلات الجديدة التي تعزز حماية المرأة من العنف والممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك الزواج بالتبادل (فاني وسوارا) ، والزواج ب القرآن الكريم ، وأحكام الزنا، فإنها تشعر بالقلق لأن القوانين العلمانية قد لا  ت شمل جميع المجالات و قد لا  تُطبق في جميع الظروف. علاوة على ذلك، لا  تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار العادات والطقوس غير ال إنسانية التي تهدد حياة الأشخاص وت ت سبب في حالة خطيرة من انعدام الأمن، و في أخطار صحية وقسوة على الطفل ات ، مثل جرائم القتل والحرق والهجمات بالأحماض ، و حالات التشويه، و ال تجريد من الملابس، والتحرش الجنسي.

69 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وعلى وجه الاستعجال بما يلي :

(أ) إنفاذ قانون تعديل القانون الجنائي لعام 2004، وقانون حماية المرأة (تعديل القوانين الجنائية) لعام 2006، في جميع أنحاء البلاد، وإجراء تحقيقات منهجية في الممارسات الضارة ب صحة الأطفال وبقا ئهم و نمائهم ، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتوفير خدمات كافية للتعافي البدني والنفسي و إعادة الإدماج الاجتماعي للضحايا؛

(ب) ا تخ ا ذ تدابير تشريعية وتدابير ل إذكاء الوعي بهدف حظر واستئصال جميع أنواع الممارسات الضارة برفاه الأطفال من الناحيتين البدنية والنفسية؛

(ج) تعزيز برامجها المتعلقة با لتوعية، مع إشراك الزعماء الدينيين و الممارسين المهنيين والجمهور عامة، ل تغيير المواقف السلبية التقليدية والثني عن الممارسات الضارة، وبخاصة في المناطق الريفية والقبلية.

70 - وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للتصدي لحالات الزواج المبكر والقسري في إطار خطة العمل الوطنية للطفولة والسياسة الوطنية لتمكين وتطوير المرأة ل عام 2002. ومع ذلك، فإن اللجنة لا  تزال تشعر بقلق عميق إزاء انتشار ظاهرة الزواج المبكر والقسري في الدولة الطرف، وإزاء ال عقوبات ال خفيفة أو ال رمزية التي تُفرض على الجناة .

71 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى التنفيذ الفعال ل قانون قيد زواج الأطفال (1929) وتعديله ل ضمان إنزال العقوبة المناسبة ورفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات إلى 18 عاماً؛

(ب) التحقيق بشكل سليم في الشكاوى المقدمة فيما يتعلق ب الزواج المبكر والقسري ، وتوفير تدابير الحماية الكافية للفتيات والنساء اللواتي يقاومن هذه الزيجات، واعتماد الملاحقة القضائية على النحو الواجب للمتورطين في هذا النوع من التزويج وإنزال العقوبة المناسبة بهم ؛

(ج) معالجة موضوع الضغط الذي يمارسه الوالدان على الفتيات لتزويجهن مبكراً بسبب الفقر ، و مواصلة القيام بحملات توعية بشأن الآثار السلبية الناجمة عن الزواج المبكر من أجل منع هذه الممارسة بشكل كامل.

فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

72 - تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف وضعت ا لوقاية من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية في صدارة جدول أعمالها الصحي. ويساور اللجنة، مع ذلك، القلق من أن معدل انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية يزيد على 5 في المائة لدى بعض الفئات المعرضة لخطر الإصابة به بشكل كبير . ونظراً لأن الإيدز لا  يزال موضوعاً حساساً في الدولة الطرف من الناحيتين الثقافية والدينية، فإن رفع مستوى الوعي بشأنه من حيث قنوات انتقاله وتدابير معالجته والوقاية منه لا  يزال أمراً صعباً ينطوي على تحدي ات .

73 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للحد من الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أراضيها، وخاصة فيما يتعلق بالشباب. وهي توصي بصفة خاصة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تدعم وتواصل وتطور السياسات والبرامج لتقديم الرعاية والدعم إلى الأطفال المصابين أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك البرامج والسياسات الرامية إلى تعزيز قدرة الأسر والمجتمع المحلي على توفير الرعاية لهؤلاء الأطفال؛

(ب) مواصلة جهود التوعية وتعزيز دور القادة الدينيين في البلد من أجل الحيلولة دون حدوث إصابات ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومنع انتشاره ؛

(ج) طلب المساعدة التقنية من كل من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها من الجهات؛

(د) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل (CRC/GC/2003/3) والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان ( E/CN.4/1997/37 ، المرفق الأول) في وضع سياساتها وبرامجها.

74 - وبينما تلاحظ اللجنة ب ارتياح اعتماد المرسوم بشأن خدمات نقل الدم الآمن ، فإنها تشعر بالقلق لأن 50 في المائة فقط من الدم يُ فحص للتأكد من عدم تلوثه ب فيروس نقص المناعة البشرية قبل نقل ه ، وأن عدد اً قليل اً من مراكز المراقبة تعمل حالي اً.

75 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك تنفيذ البرامج المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في جميع المقاطعات والأقاليم، و مرسوم نقل الدم وإنشاء مراكز للمراقبة، في جميع أنحاء البلد، لضمان فحص الدم بصورة منهجية قبل نقل ه .

مستوى المعيشة

76 - تحيط اللجنة علم اً بالورقة الثانية ل استراتيجية الحد من الفقر (2008-2012)، و الإطار الإنمائي المتوسط الأجل (2005-2010)، والتزام الدولة الطرف ب تحقيق الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق ب خفض الفقر إلى النصف بحلول عام 2015 وزيادة الإنفاق لصالح الفقراء. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن معدلات الفقر النسبي والفقر المدقع لا  تزال مرتفعة جد اً، لا  سيما بين الأطفال، وأن المؤشرات الخاصة ب السكن والتغذية والمياه والصرف الصحي ومياه المجاري لا  تزال مثيرة للقلق. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية والكوارث الطبيعية والصراعات على المستوى المعيشي للأطفال الباكستانيين، وبخاصة الأطفال المشردين داخلي اً واللاجئين. وتلاحظ اللجنة ب قلق أن نسبة عالية من السكان تواجه حالي اً نقص اً حاد اً في الغذاء و أن نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر أو فقط عند خط الفقر .

77 - و وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز جهودها لخفض معدلات الفقر والفقر المدقع بين السكان، ولا  سيما فيما يتعلق ب التخفيف من آثار أزمة الغذاء والطاقة، والاستثمار في نظام الحماية الاجتماعية بما يقي الناس من الوقوع مرة أخرى في براثن الفقر؛

(ب) إيلاء اهتمام خاص للأسر والأطفال لدى وضع استراتيجيات ها ل لحد من الفقر، والتي ينبغي أن تشمل تدابير تستهدف حماية الأطفال من الآثار الضارة للفقر على نمائهم وصح تهم وتعليم هم ؛

(ج) إتاحة الحصول ، بمساعدة من مفوضية حقوق الإنسان ، على المياه النظيفة و ال مرافق الصحي ة الملائمة والغذاء والمأوى في جميع المناطق و في جميع المجتمعات المحلية في البلد، بما في ذلك مجتمعات المشردين داخلياً واللاجئين؛

(د) مساعدة الأطفال على اكتساب المهارات المهنية، وإيجاد مهن تحترم حدود السن التي وضعتها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138؛

( ) تشجيع مشاركة الآباء والأمهات والأطفال في وضع استراتيجيات ال تخفيف من حدة الفقر؛

(و) التماس المساعدة والتعاون الدوليين من اليونيسيف والبنك الدولي.

7 - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (الم واد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني ين

78 - ترحب اللجنة ب خطة العمل الوطنية لتوفير التعليم للجميع للفترة 2001-2015، و خطة العمل المتعلقة بإصلاح القطاع التعليمي للفترة 200 2 -200 6 اللتين تهدف ان إلى توفير مرافق كافية للمدارس الحكومية وتعليم ذي جودة ، وكذلك الجهود المبذولة لزيادة معدلات الالتحاق و تقليل الفوارق بين الجنسين وخفض معدلات التسرب من المدارس. وهي تأسف، مع ذلك، ل أن نتائج هذه الجهود كانت غير مرضية، و لا  تزال قلقة مما يلي:

(أ) لا  تزال النفقات الحكومية على التعليم في الدولة الطرف منخفضة للغاية وأقل من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو معيار تحقيق التعليم للجميع؛

(ب) لم تسن جميع المحافظات قانون التعليم الإلزامي، و لا  يُطبق هذا القانون على نحو صحيح في المحافظات التي سُنَّ فيها ؛

(ج) لا  يزال صافي معدل الالتحاق ب التعليم الابتدائي منخفض اً بشكل غير مقبول ، إذ بلغ 73 في المائة بالنسبة للفتيان و 57 في المائة للفتيات في عام 2006؛ و لا  تزال الفوارق كبيرة جد اً بين الجنسين وبين المناطق الحضرية و الريفية ، و لا  يزال الالتحاق ب التعليم الابتدائي محدود اً فيما يتعلق ب الأطفال حتى سن العاشرة ؛

(د) لا  يزال حوالي 7 ملايين طفل من بين الأطفال في سن الدراسة الابتدائية والمقدر عددهم بحو ا لي 19 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، فيما يتسرب حوالي 21 في المائة من التلاميذ ، كثير منهم في المراحل المبكرة؛

( ) نوعية التعليم رديئة، ويرجع ذلك أساس اً إلى ضعف تدريب المدرسين؛

(و) لا  يعمل عدد كبير من المدارس الحكومية ، إما لأنها دمرت على يد جهات فاعلة غير حكومية، أو لأنها تفتقر إلى المرافق الأساسية، بما في ذلك مياه الشرب ودورات المياه والكهرباء والأسوار ؛

(ز) عدم الاهتمام بنماء الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بشكل كاف ، والتركيز بشكل ضيق على تعليم ا لأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 4 سنوات.

79 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة التمويل المخصص للتعليم بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010 وإلى 7 في المائة بحلول عام 2015، كما أ ُ علن خلال الحوار؛

(ب) إعداد خطط تنفيذية واضحة ل تحقيق شمولية التعليم المجاني الابتدائي بحلول عام 2015 عن طريق رفع سن التعليم الإلزامي إلى الحد الأدنى لسن الاستخدام ؛ وإعطاء الأولوية ل لسياسات والتمويل والإجراءات في جميع المناطق، ولا  سيما المناطق التي تشهد أدنى معدلات التحاق بالمدارس؛ وإيلاء اهتمام خاص لالتحاق جميع الفتيات والأطفال المتضررين من النزاع المسلح بالمدارس ، بما في ذلك الأطفال المشرد و ن داخلياً والأطفال اللاجئون ؛

(ج) تقليل عدد الأطفال الذين يتسربون من المدرسة من خلال جملة أمور، بينها ضمان مجانية التعليم و ضمان إعفاء التعليم من أي تكاليف غير ظاهرة ، وتوفير دعم مالي إضافي للطلاب المنحدرين من ال أسر ال محرومة اقتصادياً، و ت سل ي ط الضوء على أهمية تعليم الفتيات؛

(د) توسيع فرص التعليم غير النظامي وبرامج التدريب المهني، بما في ذلك بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس الرسمية أو الذين لم يحصلوا على فرص تعليمية؛

( ﻫ ) تبسيط عملية تدريب المعلمين وتعيين هم و توزيعهم ، وتحسين نوعية المناهج الدراسية؛

(و) إعطاء الأولوية لبناء وإعادة إعمار البنية التحتية للمدارس في جميع أنحاء البلاد، ولا  سيما في المناطق المتضررة من الزل ا زل، و المناطق الريفية والنائية ، والمناطق المتضررة من الصراع ات المسلح ة ، من خلال توفير موارد كافية للسلطات المحلية؛

(ز) وضع وتنفيذ سياسة وطنية تتعلق بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة يُتاح لها التمويل الكافي و توفر برامج إنمائية وتعليمية شاملة و متعدد ة القطاعات وبرامج تعليمية للأطفال دون سن الالتحاق بالمدارس، و ت شرك الآباء والمجتمعات المحلية، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 7(2005) بشأن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ح) التماس المساعدة التقنية من جهات بينها اليونيسيف واليونسكو.

80 - وتحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مواجهة المدارس الدينية الضالعة في التشدد والطائفية من خلال قانون تسجيل المدارس الدينية لعام 2002، لكنها تأسف لأنه لا  يزال هناك عدد كبير من المدارس الدينية غير المسجلة و ل أن إد راج مواد علمانية في المناهج الدراسية لم ي نف َّ ذ إ لا  جزئي اً. وتأسف اللجنة أيض اً لأن أهداف التعليم المحددة في المادة 29 من الاتفاقية، بما في ذلك التنمية واحترام حقوق الإنسان والتسامح والسلام، لم يتم احترامها على النحو الواجب. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء تقارير تتحدث عن ال عنف وسوء المعاملة والعقاب البدني والاعتداء الجنسي والاحتجاز غير القانوني داخل المدارس الدينية و عن استخدام المدارس الدينية للتدريب العسكري، و كذلك عن حالات تجنيد الأطفال للمشاركة في الصراعات المسلحة والأنشطة الإرهابية.

81 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لقانون تسجيل المد ارس الدينية من خلال إنشاء آليات رصد مناسبة وربط تخصيص الموارد با لتنفيذ الملموس لل تدابير؛

(ب) اتخاذ إجراءات ملموسة للقضاء على تعليم التعصب الديني أو الطائفي ؛ وتعزيز حقوق الإنسان وتعليم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل والسلام والتسامح والحوار بين مختلف الأديان والمعتقدات (المادة 29 من الاتفاقية)؛ و تحديد جدول زمني لإدخال مواد علمانية في جميع المدارس الدينية ؛ وتبسيط التعليم في المدارس الدينية وذلك لضمان توافقها مع التعليم النظامي العام؛

(ج) ضمان حماية الأطفال من سوء المعاملة داخل المدارس الدينية من خلال إنشاء آلية رصد مناسبة؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم إساءة استخدام المدارس الدينية ل تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً على أيدي جماعات مسلحة أو لإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والأعمال العدائية ؛

( ﻫ ) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم،

8- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب)-(د) و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال اللاجئون

82- ترحب اللجنة بكرم الدولة الطرف في استضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم ولأطول فترة على مدى العقود الثلاثة الماضية، وتحيط علماً بإعادة أكثر من 3.4 مليون لاجئ أفغاني إلى الوطن منذ آذار/مارس 2002. لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق من الظروف المعيشية القاسية في مخيمات اللاجئين، حيث ي عيش عدد كبير من الأطفال، و من عدم حصول اللاجئين على خدمات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي. وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق من أن النزاع الداخلي المسلح يثير السياسيين والرأي العام ضد غير المواطنين، وخصوصاً الأفغان، مما يؤدي إلى التمييز ضدهم و إساءة معاملتهم من جانب المجتمعات المحلية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن قيام الشرطة ب مضايق ة اللاجئين وابتزاز هم .

83 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة سياس تها في الاستضافة الكريمة للاجئين، و عدم إجبار اللاجئين الأفغان على العودة إلى مناطق الصراع في أفغانستان؛

(ب) بذل كل الجهود المناسبة لتحسين الظروف المعيشية بالنسبة لأسر اللاجئين وللأطفال في مخيمات اللجوء وفي أي بقعة من بقاع البلد وضمان تمكين الأطفال اللاجئين من الحصول على الخدمات الأساسية من دون تمييز، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم؛

(ج) مواصلة وتعزيز برنامج المناطق المتأثرة باللاجئين والمناطق المضيفة لهم (2009-2014) والذي ي هدف إلى الحد من " كلال اللجوء"، وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المحلية المضيفة واللاجئين؛

(د) ضمان تسجيل الأطفال اللاجئين عند الولادة وحصول هم على الحماية المناسبة، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ، وفي هذا الصدد، مواصلة التعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف، علاوة على المنظمات غير الحكومية؛

( ﻫ ) وضع تشريعات وطنية تتعلق بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك تحديد وضع اللاجئ وفقاً لقانون ا للاجئين الدولي و الم عايير الدولية المتعلقة بهم، والنظر في التصديق على الصكوك الدولية، بما في ذلك اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، والاتفاقية المتعلقة بوضع عديمي الجنسية لعام 1954 ، مع مراعاة ا لمبادئ التوجيهية لمفوضية شؤون اللاجئين بشأن حماية الأطفال اللاجئين ورعايتهم .

الأطفال المشردون داخلياً

84 - بينما ترحب اللجنة ب ال عودة ال سريعة للأسر المشردة داخلي اً إلى مناطقه ا الأصلية، فإن ها تشعر ببالغ القلق إزاء العدد الكبير جد اً من المشردين داخلي اً في باكستان في السنوات الأخيرة، و الذي بلغ ذروت ه في حزيران/يونيه 2009 عندما وصل عددهم حوالي مليوني مشرد ، بسبب العمليات العسكرية والفيضانات والزلازل. وتلاحظ اللجنة بق لق أن الأطفال المشردين داخلي اً في الدولة الطرف ي واجه ون خطر الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، وخاصة محدودية فرص الحصول على المأوى والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم. علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تعرض الأطفال المشردين إلى سوء التغذية والأمراض والأحوال الجوية القاسية التي تهدد صحتهم وبقاء هم على قيد الحياة. ولاحظت أيض اً ب القلق التقارير المتعلقة ب النازحين الذين يشكون من الفظائع التي ترتكبها الجهات الفاعلة غير الحكومية ومن وقوع خسائر بين المدنيين خلال العمليات العسكرية.

85 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بمساعدة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ، بما يلي :

(أ) مواصلة الجهود الرامية إلى تلبية ا لاحتياجات ال إ نسانية الفورية وحماية ال حقوق الإنسان ية للمشردين داخلياً في باكستان؛

(ب) اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة و تكييف تكتيكاته ا العسكرية بما يحد من عدد الضحايا المدنيين في العمليات العسكرية؛

(ج) ضمان حصول الأطفال المشردين على المأوى والتغذية والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم ، علاوة على التعافي البدني والنفسي، وإيلاء اهتمام خاص للمجموعات الضعيفة بشكل خاص، ولا  سيما الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ، والأطفال المعوقين، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأمراض.

الأطفال في النزاعات المسلحة

86 - لا  تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بقيام جهات فاعلة غير الدول ة بال تجنيد والتدريب الإجباري للقصَّر لتنفيذ أعمال مسلحة وأنشطة إرهابية، بما في ذلك هجمات انتحارية. علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ تدابير وقائية، بما في ذلك رفع مستوى الوعي، والتعافي البدني والنفسي للأطفال المتأثرين بالنزاع ات المسلح ة ، و لا  سيما أولئك الذين تم تجنيدهم وتدريبهم وشارك وا في أنشطة إرهابية .

87 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما في ذلك حملات توعية مكثفة، لمنع وحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال المسلحة والأنشطة الإرهابية، بما في ذلك الهجمات الانتحارية؛

(ب) اتخاذ تدابير لتوفير العلاج البدني والنفسي لجميع الأطفال المتأثرين بال نزاعات المسلحة وأولئك الذين شاركوا في الأعمال الحربية؛

(ج) النظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك على البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية ، والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الأول والبروتوكول الثاني) لعام 1977 .

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

88 - ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في عام 2005 بتعديل قانون عمالة ا لأطفال الصادر في عام 1991 والذي يعزز قائمة العمليات والمهن الخطرة، وتلاحظ باهتمام أن الحكومة تنفذ ، في سياق برنامج منظمة العمل الدولية المحدد زمنياً/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، عدة برامج عمل لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مختلف الصناعات. و في هذا السياق، ترحب اللجنة ب توفير التدريب المهني والرعاية الصحية لحوالي 800 11 طفل وذلك لمنعهم من المشاركة في أسوأ أشكال عمالة الأطفال، فضلاً عن إنشاء مراكز جديدة لإعادة تأهيل العمال الأطفال . ومع ذلك، فإن اللجنة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي :

(أ) لم تُجر دراسة شاملة عن مدى انتشار عمالة الأطفال في باكستان منذ عام 1996، مما يجعل من الصعب تقييم مدى خطورة هذه المشكلة ومعالج تها بشكل مناسب؛

(ب) تنتشر عمالة الأطفال بمعدلات عالية جد اً وقد زادت في السنوات الأخيرة بسبب تنامي الفقر؛

(ج) على الرغم من التشريعات التي تحظر جميع أشكال الرق والسخرة، بما في ذلك العمل سداد اً لدين ، و السياسة الوطنية وخطة العمل الوطنية بشأن عمل الأطفال لعام 2001 ، لا تزال ممارسة السخرة والعمل سداد اً لدين موجودة في العديد من الصناعات و في القطاع غير الرسمي، مما يؤثر على الأطفال الأكثر فقر اً وضعف اً؛

(د) إن عدم فعالية آلية تفتيش العمل يقلل من احتمال التحقيق في تقارير عن عمالة الأطفال، مما يجعل الملاحقة القضائية لمستغلي الأطفال في أعمال السخرة أ و إدانتهم أو معاقبتهم أمر اً مستبعداً .

( ﻫ ) هناك برامج غير كافية لتحديد وحماية ضحايا أعمال السخرة، وبخاصة العمل سداد اً لدين، وعمالة الأطفال في القطاع غير النظامي بما في ذلك العمل المنزلي.

89 - وإذ تلاحظ اللجنة مع التقدير التصديق في عام 2006 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (رقم 138) والشروع في عملية تبسيط وتوحيد جميع قوانين العمل في هذا الصدد، فإن ها لا  تزال قلقة إزاء الحدود الدنيا المنخفضة والمتغيرة لسن القبول في العمل، و إزاء سوء تنفيذ الاتفاقية.

90 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إجراء دراسة استقصائية لتقييم مدى انتشار عمل الأطفال، بما في ذلك العمل سداداً لدين والعمل القسري ، وإطلاع اللجنة على هذه النتائج في تقريرها الدوري المقبل ؛

(ب) مواصلة وتعزيز جهودها للقضاء على عمل الأطفال، وبخاصة من خلال التصدي للأسباب الجوهرية للاستغلال الاقتصادي عن طريق القضاء على الفقر وتوفير فرص التعليم؛

(ج) تعجيل مواءمة قوانين العمل بهدف تحديد الحد الأدنى لسن الاستخدام، وفقاً للمعايير الدولية، لا سيما معايير اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138، و المتابعة النشطة لإنفاذ معايير الحد الأدنى للسن، بما في ذلك مطالبة أرباب العمل بتقديم ما يثبت سن جميع الأطفال العاملين في منشآتهم عند الاقتضاء ؛

(د) ضمان التنفيذ الكامل للتشريعات التي تحظر عمل الأطفال والعمل القسري و العمل سداداً لدين وتنفيذ اتفاقيت ي منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ورقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل أطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، واعتماد الصرامة في التحقيق مع المذنبين و ملاحقتهم قضائياً ومعاقب تهم ، وضمان أن تكون العقوبات م تناسب ة مع خطورة الجريمة؛

( ﻫ ) تعزيز مفتشية العمل وتزويد مفتشي العمل ب كل الدعم اللازم، بما في ذلك الخبرة في مجال عمل الأطفال، بهدف تمكينهم من ال مراقبة ال فعالة على ال مستوى الوطني والمحلي و إنفاذ معايير قانون العمل و تلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المزعومة و التحقيق فيها و معالجتها ؛

(و) مواصلة التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ومنظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال .

أطفال الشوارع

91 - تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد القانون الخاص بأطفال إقليم البنجاب المحرومين والمهملين ، لكنها تأسف لأن تنفيذه يقتصر على مدينة لاهور. ومع ذلك، تكرر اللجنة قلقها الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة، من تزايد عدد حالات أطفال الشوارع في جميع أنحاء البلد، وتعرض هؤلاء الأطفال للعنف والتعذيب والاعتداء والاستغلال الجنسيين ، وتعاطي المخدرات، و من عدم وجود استراتيجية منهجية وشاملة لمعالجة الوضع وحماية هؤلاء الأطفال.

92 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إجراء تقييم منهجي لحالات أطفال الشوارع من أجل وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة ل لتصدي للأسباب الجذرية لهذه الحالات ، و بالتالي الحيلولة دون مغادرة الأطفال ل أسر هم ومدارس هم إلى الشوارع ؛

( ب ) ضمان حصول أطفال الشوارع على الغذاء والمأوى المناسبين وعلى الرعاية الصحية والفرص التعليمية ل مدِّهم بما يكفي لنمائهم ؛

(ج) التنفيذ الكامل ل ل قانون الخاص بال أطفال المحرومين و المهملين في جميع أنحاء مقاطعة البنجاب ، والاستفادة من تجربة المقاطعة من أجل وضع تشريعات وبرامج مماثلة في مناطق أخرى من البلد ؛

(د) احترام حق أطفال الش و ارع في أن يؤخذ بآرائهم لدى وضع البرامج والتدابير الرامية إلى حماي تهم ومساعد تهم .

الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي

93 - تشعر اللجنة بالقلق لأن ه - على الرغم من التدابير التي اتخذت مؤخر اً في هذا الصدد  - لا  يزال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال منتشر اً على نطاق واسع، مما يؤثر بشكل متزايد على الفتيان والأطفال في المناطق الريفية. وكررت من جديد القلق الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن عدم وجود تشريعات تحظر صراحة الاعتداء الجنسي على الأطفال والاستغلال الجنسي لهم، وعدم وجود تعريف واضح لهاتين العبارتين في التشريع ات . وتأسف اللجنة أنه ، و على الرغم من مشاريع التثقيف و التوعية ، فإن المواقف الاجتماعية السلبية تجاه النساء والأطفال ، بما في ذلك الوصم، تدل غالب اً على أن هذه الحالات لا  يبلغ عنها، وأن الشرطة لا  تتدخل في حالة الإبلاغ عنها . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء نقص البيانات وتحليلها بشأن مسألة الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم .

94 - وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها و أن تتخذ على الفور تدابير تشريعية لوضع تعريف واضح للاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي للأطفال وإدراج حظر قانوني صريح لهما . و توصي الدولة الطرف بإجراء دراسات بشأن الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي في المناطق الريفية والحضرية و دراسات من منظور جنساني للتمكن من فهم مدى ونطاق انتشار هذه الممارسات وأسباب ها الجذرية، واعتماد التدابير والسياسات المناسبة لمنع وصم ونبذ النساء والأطفال الذين يبلغون عن حالات الاستغلال والاعتداء الجنسي ين ، والمساهمة في تغيير المواقف. وتوصي اللجنة أيضاً ب إجراء تحقيق سليم في حالات الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، و بمقاضاة الجناة على النحو الواجب. وينبغي أيضاً اتخاذ تدابير لتوفير خدمات الدعم للضحايا من أجل مساعدتهم على ال تعافي البدني والنفسي و على إعادة اندماج هم في المجتمع ، بصورة تراعي الفوارق بين الجنسين.

بيع الأطفال والاتجار فيهم

95- ترحب اللجنة ب الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مثل مرسوم منع ومكافحة الاتجار بالبشر الصادر عام 2002 ، و إنشاء وحدات خاصة لمكافحة الاتجار و فرقة العمل المشتركة بين الوكالات بشأن الاتجار بالبشر. لكن اللجنة تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف لا تزال مصدراً لعدد كبير من الأطفال المتجر بهم وبلد مقصد و ع بور لهذا النوع من ا لاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري والعمل القسري و العمل سداداً للدين. كما تعرب عن قلقها إزاء العدد المتزايد من الأطفال الذين يتجر بهم داخلياً، و الذين يبيعهم الوالدان أحياناً أو يجب َ ر و ن على الزواج، أو يُستغلون جنسياً أو في الأعمال المنزلي ة .

96 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية الأطفال من الاتجار الدولي والداخلي والبيع؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للأسباب الجذرية لبيع الأطفال والاتجار بهم ، بما في ذلك التمييز القائم على نوع الجنس والفقر والزواج المبكر و عدم الحصول على فرص التعل ي م والتدريب المهني؛

(ج) توفير مساعدة اجتماعي ة ونفسي ة شاملة للأطفال ضحايا البيع والاتجار من أجل مساعدتهم على التعافي وإعادة إدماج هم في المجتمع ؛

(د) إقامة نظام لجمع وتصنيف البيانات بشأن بيع الأطفال والاتجار بهم؛

( ﻫ ) الاضطلاع بأنشطة ا لتوعية من أجل جعل الآباء والأطفال على بينة من مخاطر ال بيع والاتجار؛

(و) تعزيز الاستراتيجيات والبرامج الوطنية والإقليمية بشأن منع وقمع بيع الأطفال والاتجار به م ، وضمان أن تراعي هذه الاستراتيجيات الالتزامات التي قطعت في ا لمؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في دوراته في الأعوام 1996 و2001 و2008.

خطوط المساعدة

97 - بينما ترحب اللجنة ب خط المساعدة " مددغار " لمساعدة ا لأطفال والنساء ال ذين يعان و ن من العنف والاعتداء، فإنها تشعر بالقلق لأن هذا الخط غير مجاني و يتلقى تمويل اً محدود اً و لأن مستوى المتابعة المقدمة للاتصالات الواردة منخفض إلى حد ما.

98 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ب توفير التمويل الكافي لخط المساعدة القائم وبجعل استعمال هذا ال خط مجاني اً، بما في ذلك ما يتعلق با لهواتف النقالة، وأن يكون مكوناً من ثلاثة أرقام ومتاحاً على مدار 24 ساعة من أجل الحصول على عنصر توعية للفئات الأكثر تهميشاً، بما في ذلك في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وتوصي اللجنة ب المتابعة المناسبة للاتصالات التي ترد من الأطفال من بين ضحايا الجرائم التي تشملها الاتفاقية.

إدارة قضاء الأحداث

99 - تشعر اللجنة ب قلق كبير من حكم محكمة الاستئناف في لاهور الصادر في 2004 والذي يقضي ببطلان قانون نظام قضاء الأحداث ل عام 2000، والذي يسري على ا لبلد بأسره. و مع ذلك، تحيط اللجنة علماً بأن نظام قضاء الأحداث أعيد العمل به مؤقتاً في انتظار صدور قرار من المحكمة العليا. وتشعر اللجنة بقلق عميق على وجه الخصوص للأسباب التالية:

(أ) لا تزال السن الدنيا للمسؤولية الجنائية منخفض ة جد اً (7 سنوات)؛

(ب) صدرت أحكام بالإعدام، وأحكام بالسجن لمدد طويلة جد اً و ب غرامات مالية عالية على مجرمين أحداث حتى بعد صدور قانون نظام قضاء الأحداث ؛

(ج) لا يعلم العديد من السلطات المعنية ب تنفيذ قانون نظام قضاء الأحداث ، و لا  سيما السلطات التابعة ل حكومات المقاطعات و داخل المناطق القبلية، ب وجود هذا القانون ؛

(د) يُ نفذ هذا القانون بشكل س يئ في البلد وب خاصة في المناطق القبلية التي تديرها الحكومة الاتحادية حيث يسري حتى الآن قانون ال جرائم الحدود ية لعام 1901، الذي لا  يراعي حقوق الطفل، ويسمح، في جملة أمور، با لعقاب الجماعي؛

( ﻫ ) يوجد عدد كبير من الأطفال في السجون، وكثير اً ما يحتجزون في ظروف سيئة جنب اً إلى جنب مع المجرمين البالغين، و هم بالتالي أكثر عرضة للاعتداء و سوء المعاملة؛

(و) لا يوجد عدد كاف من ال محاكم والمحامين المدربين وضباط مراقبة السلوك فيما يتعلق بالأحداث .

100 - مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن إدارة شؤون قضاء الأحداث ( CRC/C/GC/10 )، توصي اللجنة الدولة الطرف ب مواصلة وتعزيز جهودها لضمان التنفيذ الكامل والفعل ي لمعايير قضاء الأحداث، وبخاصة المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية ، وغير ذلك من معايير الأمم المتحدة في مجال قضاء الأحداث، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية الخاصة بالعمل المتصل بالأطفال في إطار نظام العدالة الجنائية. و في هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تأييد إلغاء المحكمة العليا لحكم محكمة الاستئناف في لاهور ببطلان قانون نظام قضاء الأحداث ؛

(ب) تنفيذ قانون نظام قضاء الأحداث ب الكامل وجعله قابل اً للتنفيذ في جميع مناطق البلد، بما في ذلك المناطق القبلية والمناطق الشمالية؛

(ج) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً، والحرص على أن يتمتع الأطفال دون سن الثامنة عشرة بالحماية التي توفرها لهم أحكام قضاء الأحداث، وعدم معاملتهم كما يُعامل الكبار؛

(د) استعراض جميع حالات الأطفال الذين حكم عليهم بالسجن من أجل ضمان أ لا يُستخدم الحرمان من الحرية إلا كإجراء أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وضمان استفادة جميع الأطفال من الكفالة و الأحكام غير الاحتجازية لقانون نظام قضاء الأحداث ؛

( ﻫ ) ضمان أن يتمتع جميع الأطفال بالحق في المساعدة القانونية المناسبة وفي أن يُوفَّر لهم الدفاع المناسب من خلال تعيين عدد كاف من المحامين من ذوي الاختصاص والمدربين في هذا المجال مع وجود عدد كاف من ضباط مراقبة السلوك لمساعدة محاكم الأحداث والقيام ب التدريب المتخصص للعاملين في مجال نظام قضاء الأحداث؛

(و) إنشاء عدد كاف من محاكم الأحداث وضمان عدم إجراء محاكمات مشتركة ل لأحداث والبالغين ؛

(ز) ضمان الفصل الدائم ، أثناء الاحتجاز، بين الأطفال و البالغين ، والحرص على أن يكون الأطفال على اتصال دائم بأسرهم؛

(ح) اتخاذ خطوات فورية لكفالة حظر حكم الإعدام، كما ينص على ذلك قانون نظام قضاء الأحداث، لجميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة، في ضوء المادتين 37(أ) و6 من الاتفاقية، وكفالة عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت قبل إصدار هذا القانون؛

(ط) التماس المساعدة التقنية وغيرها من أشكال التعاون من الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث ، والذي يضم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

101 - توصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف، عن طريق الأحكام والإجراءات واللوائح الملائمة، بأن يستفيد الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا الاعتداء، والعنف المنزلي، والاستغلال الاقتصادي والجنسي، والخطف، والاتجار، والشهود على هذه الجرائم، استفادة فعلية من العدالة والحماية المنصوص عليها في الاتفاقية، مع المراعاة التامة لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20.

9 - البروتوكول ا ن الاختياري ا ن ل اتفاقية حقوق الطفل

102 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

10 - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

103 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالتصديق على معاهد ات الأمم المتحدة الأساسي ة لحقوق الإنسان وبروتوكولات ها الاختيارية التي لم تنضم إليها بعد ، أي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوك وليه الاختياري ي ن، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

11 - ال متابعة و ال نشر

المتابعة

104 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إلى المحكمة العليا و الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ومجالس المحافظات وممثلي القبائل من أجل النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات.

ال نشر

105 - توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح التقرير الجامع ل لتقريري ن الدوريين الثالث والرابع والردود ال خطية التي قدمتها والتوصيات (الملاحظات الختامية) ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة ، على نطاق واسع للجمهور عامة ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والأطفال بهدف استحثاث النقاش والتوعية بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

12- التقرير القادم

106 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس بحلول 11 كانون الأول / ديسمبر 2012. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ).

107 - كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ال مبادئ ال توجيهية بشأن وثيقة أساسية مشتركة و ال وثائق الخاصة بالمعاهدات التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).