اسم العضو

بلد الجنسية

السيدة غالية محمد بن حمد آل – ثاني**

قطر

السيدة جويس أليوش**

كينيا

السيدة أليسُن آندرسن *

جامايكا

السيد جاكوب إيغبير دوك*

هولندا

السيد كامل فيلالي*

الجزائر

السيدة مشيرة خطاب*

مصر

السيد حاتم قطران*

تونس

السيد لوتار فريدريش كرابمان*

ألمانيا

السيدة يانغي لي**

جمهورية كوريا

السيد نوربيرتو ليوسكي*

الأرجنتين

السيدة روزا ماريا أورتيز*

باراغواي

السيدة آوا نديي ويدراوغو*

بوركينا فاسو

السيد ديفيد برنت بارفيت **

كندا

السيد أوبيش بولار**

أوغندا

السيد كمال صديقي**

بنغلاديش

السيدة لوسي سميث**

النرويج

السيدة نيفينا فوكوفيتش - ساهوفيتش**

صربيا

السيد جان زرماتن**

سويسرا

المرفق الثاني

يوم المناقشة العامة

" الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول "

الاستثمارات المخصصة لإعمال حقوق الطفل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعاون الدولي (المادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل)

قررت لجنة حقوق الطفل، وفقا للمادة 75 من نظامها الداخلي المؤقت، أن تخصص بصورة دورية يوماً لإجراء مناقشة عامة بشأن مادة محددة من مواد الاتفاقية أو بشأن موضوع من مواضيع حقوق الطفل.

2- وقررت اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين (11-29 أيلول سبتمبر 2006) أن تخصص يوم المناقشة العامة في عام 2007 للمادة 4 من الاتفاقية، ولا سيما للجملة الثانية من هذه الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وست ُ جرى المناقشة في 21 أيلول/سبتمبر 2007 خلال الدورة السادسة والأربعين للجنة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف .

3- والغرض من يوم المناقشة العامة هو تشجيع التوصل إلى فهم أعمق لمضامين وآثار الاتفاقية من حيث علاقتها بمواضيع محددة. وتكون المناقشات علن ي ة. ويُدعى ممثلو الحكومات وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذلك ممثلو هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والخبراء بصفتهم الشخصية إلى المشاركة في هذه المناقشة.

السياق : الموارد المخصصة ل لأطفال وتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

4- لأغراض تقديم التقارير بموجب الاتفاقية، جمّعت اللجنة أحكام الاتفاقية في ثماني " مجموعات " من المواد. وأدرجت المادة 4 في المجموعة الأولى المعنونة " تدابير التنفيذ العامة ". ويبين ذلك مدى أهمية تنفيذ المادة 4 بالنسبة ل تنفيذ الاتفاقية برمتها تنفيذاً فعال اً ، كما يوضح الأهمية التي توليها اللجنة لهذه المادة على امتداد حوارها مع الدول الأطراف.

5- وأحد الجوانب الرئيسية في المادة 4، التي توليها اللجنة كثيرا ً من اهتمامها، هو مسؤولية الدول الأطراف في إتاحة موارد كافية من أجل الأطفال وإيلاء الأولوية للمصالح الفضلى للأطفال في تخطيطها الاقتصادي والاجتماعي وفي سياساتها المتعلقة بالميزاني ة و سياساتها المالي ة . والاستثمار في الخدمات الاجتماعية الأساسية المقدمة إلى الأطفال شرط مسبق وضروري لبلوغ هدف تعميم الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وهو خطوة رئيسية نحو القضاء على الفقر.

6- وتنص المادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل على أنه يتعين على الدول الأطراف أن " تتخذ كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في [هذه] الاتفاقي ة". بيد أن الجملة الثانية من المادة 4 تشير - فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - إلى ما يلي: "تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي ". وتماثل صيغة الجملة الثانية صيغة الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ، كما تعترف صراحة بأن نقص الموارد من شأنه أن يؤثر على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالا كامل ا ، مما أدى إلى اعتماد مفهوم " الإعمال التدريجي " .

7- وكما ذُكر سابقا، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف ، في سياق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير الدورية، وهي مبادئ اعتمدتها اللجنة في عامي 1996 و 2005 ( ) ، أن تقدم، في جملة أمور، معلومات عن تخصيص موارد الميزانية وغيرها من الموارد للأطفال، بموجب كل مجموعة من مواد الاتفاقية، وعن مقدار ونسبة الميزانية الوطنية المخصصة سنويا للأطفال، وعن التدابير المتخذة لكفالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال في حدود أقصى ما تسمح به الموارد المتاح ة. و على غرار ذلك ، تناولت اللجنة بصورة منهجية هذه المسائل في سياق نظرها في تقارير الدول الأطراف بشأن تنفيذ الاتفاقية واستعراضها واستعراضها لهذه التقارير. ومع ذلك، لا تتضمن لا الاتفاقية ولا المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة بشأن تقديم التقارير ولا اجتهادات اللجنة إشارة واضحة إلى كيفية تقييم ما إذا كانت دولة ما تتخذ تدابير تبلغ " أقصى حدود مواردها المتاحة " .

ن ُ ه ُ ج وأهداف يوم المناقشة العامة

8- تناولت اللجنة في تعليقها العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية (المواد 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية) الإطار العام لالتزامات الدول الأطراف القاضية بأن تتخذ الدول تدابير تنفيذ عامة، وبحثت اللجنة بالفعل إلى حد ما المسائل المتصلة بتخصيص اعتمادات ل لأطفال في الميزانيات، ومسألتي الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكرسة في الاتفاقية والتعاون الدولي ( ) . وفي مقدمة هذا التعليق العام، أشارت اللجنة إلى أنه، بالنظر إلى الطبيعة المعقدة للمفهوم، فإن اللجنة " ستصدر على الأرجح، في الوقت المناسب، تعليقات عامة أكثر تفصيلاً تتناول عناصر بمفردها " .

9- والغرض من تنظيم يوم المناقشة العامة في عام 2007 هو تناول بعض المسائل ذات الصلة ب الشق الثاني من المادة 4 بمزيد من التفصيل والتي تتطلب مزيدا من المناقشة والبحث، و لا سيما التزامات الدولة الطرف المتعلقة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبصفة خاصة، يُتوقع من المشاركين أن يتناولوا بالبحث معنى وتعريف عبارتي " أقصى حدود " و" مواردها المالية " ، وكذلك عملية تحديد الموارد وتحليل الميزانية على المستوى الوطني، وأن يبحثوا أيضا ً كيفية تقييم ما إذا كانت دولة طرف تتخذ جميع التدابير الممكنة لاستخدام مواردها المتاحة إلى أقصى الحدود في هذا الصدد . وإضافة إلى ذلك، ستناق َ ش ُ الجوانب المتصلة بتحديد الأولويات الوطنية في سياق تخصيص واستخدام الموارد، والحاجة إلى التبرير والاستخدام الفعال للموارد وإلى إجراءات الرصد والمساءلة فيما يتعلق بالدول وغيرها من الجهات الفاعلة المشتركة في تنفيذ المادة 4.

10- وينبغي أن تركز المناقشة على هذه الجوانب التي تبي َّ ن أنها أكثر ما ي َ طرح على الدول الأطراف مشاكل َ يستعصى حلها، وهي مسائل قد ي ُ ستفاد فيها من آراء وتجارب ال طائفة ال واسعة من الشركاء ال تي يتيح يوم المناقشة اجتماعها . ونظرا ً إلى الطبيعة المعقدة للمفاهيم والمسائل التي يشملها الموضوع والشواغل المطروحة والتجارب التي تراكمت إلى حد الآن في سياق ما تبذله اللجنة من جهود لتناول هذه المسائل، يُقترح أن يتوزع المشاركون في هذا الاجتماع إلى فريقين عاملين يتناولان المواضيع التالية:

الفريق العامل رقم 1 ( " الموارد المتاحة " وتخصيصها للأطفال)

11- سيركز هذا الفريق على مفهوم " الموارد المتاحة " . و من اللازم كشرط مسبق لتحديد ما إذا كانت الموارد ت ُ ستخدم إلى " أقصى الحدود " تقييم الموارد المتاحة في بلد ما. وبالتالي، س يناقش هذا الفريق كيفية تحديد وتحليل الموارد المتاحة على الصعيد الوطني، بما في ها الموارد المحصلة من التعاون الدو لي. وسيُنظر أيضا في مسألة تعبئة الموارد وفي الجوانب المتعلقة بعملية تخصيص الموارد للأطفال، بما يشمل الأولويات الوطنية والحاجة إلى زيادة الشفافية في هذه العملية. ومن بين المسائل الرئيسية التي يتعين تناولها بالمناقشة هناك ما يلي:

• ماذا تعني " الموارد المتاحة " وكيف يمكن تحديد ما يخصص من موارد للأطفال؟

كيف يمكن ضمان مزيد من الاتساق والتماسك والتنسيق فيما بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية؟

• ما هي الآليات والتدابير العملية التي ينبغي وضعها لضمان تخصيص موارد كافية للأطفال، بما في ذلك عن طريق سياسات ل لميزانيات و سياسات مالية مراعية للحقوق واستراتيجيات للحد من الفقر؟

• ما هي المبادئ والأولويات التي ينبغي اعتمادها على الصعيد الوطني في توجيه عملية تخصيص الموارد للأطفال؟

• كيف يمكن تحديد ما إذا كانت البلدان قد سعت بنشاط إلى الاستفادة من التعاون الدولي، عند الاقتضاء؟

• ما هي الهيئة و/أو المؤسسة التي ينبغي إشراكها في العملية وإلى أي حد ينبغي إشراك المجتمع المدني والأطفال في حد ذاتهم؟

• ما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها لزيادة الشفافية في تخصيص الموارد للأطفال؟

الفريق العامل رقم 2 (استخدام الموارد المتاحة إلى " أقصى الحدود " )

12- سيركز هذا الفريق على مسألة كيف ية استخدام الموارد المخصصة للأطفال وسيناقش معنى وتعريف التزام الدول الأطراف باتخاذ تدابير تبلغ أقصى حدود ما تسمح به مواردها المتاحة فيما يتعلق بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسيتناول بالتحليل ما يلزم من سبل ووسائل لضمان استخدام فعال للموارد وللحد من تبديدها بقدر المستطاع . وسيناقش هذا الفريق أيضا ً مسألة ذات صلة بهذه المسألة وهي مسألة " المضمون الأساسي الأدنى " للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعايير الدنيا لإعمالها. ومن المسائل التي يمكن لهذا الفريق أن يتناولها، في جملة أمور، هناك ما يلي:

• كيف يمكن إجراء تقييم ذي مغزى لتحديد ما إذا كانت تدابير قد اتخذت " إلى أقصى حدود الموارد المتاحة " ؟ هل هناك حاجة إلى وضع معايير/مؤشرات لإجراء هذا التقييم؟ إذا كان الجواب نعم، ما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها ؟

• ما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها لتقليص تبديد الموارد وتعزيز استخدامها الرشيد والفعال؟ وما نوع الرصد و/أو التنسيق و/أو آليات المساءلة التي ينبغي تهيئتها في هذا الصدد؟

• ما هي المبادئ والأولويات التي ينبغي اعتمادها في توجيه استخدام الموارد المتاحة للأطفال؟ كيف يمكن ضمان استخدام الموارد على نحو منصف ولا تمييز فيه؟

• هل هناك معيار أدنى من معايير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتعين على الدول الأطراف استيفاؤه؟ إذا كان الجواب نعم، فما هي تلك المعايير الدنيا؟

النتيجة المتوقعة

13- في نهاية الدورة السادسة والأربعين، س تعتمد اللجنة مجموعة من التوصيات الرامية إلى تحسين تنفيذ الاتفاقية في المجال موضع المناقشة. وستسترشد اللجنة في سياق اعتمادها للتوصيات بما تضمنه يوم ا لمناقشة، وبالتوصيات المقترحة من الأفرقة العاملة، والإسهامات المكتوبة. وتستهدف التوصيات في المقام الأول الدول الأطراف والجهات الفعالة ذات الصلة، علما ً أن الغاية منها هي إتاحة إرشاد عملي.

المشاركة في يوم المناقشة العامة

14- يوم المناقشة العامة هو عبارة عن اجتماع علني يرح َّ ب فيه بحضور ممثلي الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى مجموعات الشباب والخبراء بصفتهم الشخصية. وسيعقد الاجتماع خلال الدورة السادسة والأربعين للجنة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف (قصر ويلسون، جنيف)، يوم الجمعة 21 أيلول/سبتمبر 2007.

15- ويتوخى من ترتيبات يوم المناقشة أن تتيح للمشاركين تبادل آرائهم في سياق حوار صريح ومفتوح. وتطلب اللجنة بالتالي إلى المشاركين تجنب تقديم بيانات رسمية خلال يوم المناقشة. وي ُ طلب تقديم إسهامات مكتوبة بشأن المسائل والمواضيع المذكورة، بما يندرج في الإطار المبين أعلاه. وبصفة خاصة، تهتم اللجنة بتلقي معلومات تتعلق تحديدا بالمواضيع المذكورة أعلاه. وينبغي إرسال الإسهامات إلكترونيا ً قبل 29 يونيه/حزيران 2007، إلى :

.CRCgeneraldiscussion@ohchr.org

16- وللمزيد من المعلومات بشأن تقديم الإسهامات والتسجيل، يرجى الرجوع إلى المبادئ التوجيهية المنشورة على الصفحة الشبكية للجنة على العنوان التالي:http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion.htm.

- - - - -