الأمم المتحدة

CRC/C/MUS/CO/6-7

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

23 February 2023

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لموريشيوس *

أ ولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لموريشيوس ( ) في جلستيها 2672 و 2673 ( ) ، المعقودتين في 17 و 18 كانون الثاني/يناير 2023 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2698 ( ) المعقودة في 3 شباط/فبراير 202 3.

2 - وترحب اللجنة بتقديم التقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك تعزيز الحماية القانونية للأطفال من خلال اعتماد قانون الأطفال لعام 2020 ، وقانون محكمة الأحداث لعام 2020 ، وقانون سجل مرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال لعام 2020 ، التي اعتُمدت جميعها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 202 0.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الاعتداء على الأطفال، والعنف ضد الأطفال وإهمالهم (الفقرة 23 )، واستغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً (الفقرة 25 )، والأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 28 )، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 32 )، وصحة المراهقين (الفقرة 35 )، وإدارة شؤون قضاء الأحداث (الفقرة 4 4).

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) )

التشريعات

6 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون الأطفال لعام 2020 وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التنفيذ الفعال لتشريعاتها امتثالاً للاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية، فضلاً عن تعزيز جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي العام بالتطورات التشريعية الجديدة؛

(ب) وضع إجراء لتقييم أثر التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة بالأطفال على حقوق الطفل.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتجديد الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين لحماية الطفل (2014-2022 )، بما يكفل شمولهما جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، ودعم تنفيذها من خلال رصد الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية وتوضيح المسؤوليات من أجل كفالة التنسيق مع الخطة الاستراتيجية العشرية المتوخاة للأطفال والتحديث المزمع لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2012–202 0.

التنسيق

8 - تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على تعزيز فريق تنسيق الخدمات المسداة للأطفال المنشأ بموجب قانون الأطفال لعام 2020، بمنحه الصلاحيات الكافية والموارد الوافية وإسناده ولاية واضحة لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية والتقليل إلى أدنى حد من التداخل مع أنشطة المجلس الوطني للأطفال، ووزارة المساواة بين الجنسين ورعاية الأسرة واللجنة الوطنية لرصد حقوق الإنسان.

تخصيص الموارد

9 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل وبتوصيتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بأن تنشئ عملية ميزنة تشمل منظور حقوق الطفل، وترصد للقطاعات والوكالات ذات الصلة مخصصات واضحة لفائدة الأطفال ، وتتضمن مؤشرات محددة ونظام تتبع لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية وإنصاف عملية توزيع الموارد المرصودة لتنفيذ الاتفاقية، بطرق منها:

(أ) تحديد أهداف للأداء تربط أهداف البرامج المتصلة بالطفل بمخصصات الميزانية والنفقات الفعلية كيما يتسنى رصد النتائج والآثار على الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة؛

(ب) وضع بنود ورموز تفصيلية في الميزانية لجميع النفقات المخطط لها والمقررة والمنقحة والفعلية التي تؤثر تأثيرا ً مباشرا ً على الأطفال؛

(ج) استخدام نظم لتبويب نفقات الميزانية تتيح تقديم تقارير عن النفقات المتصلة بحقوق الطفل وتتبعها وتحليلها؛

(د) التحقق من أن تقلب مخصصات ميزانية تقديم الخدمات أو تقليصها لا يؤدي إلى تراجع المستوى الحالي لتمتع الأطفال بحقوقهم؛

(ه) تعزيز عمليات التدقيق لزيادة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالنفقات العامة في جميع القطاعات واعتماد تدابير للقضاء على الفساد والحد من النفقات غير النظامية من أجل تعبئة أقصى الموارد المتاحة لإعمال حقوق الطفل.

جمع البيانات

10 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لجمع البيانات في مختلف المجالات، وتشير إلى تعليقها العام رقم 5(200 3) بشأن تدابير التنفيذ العامة، وتذكر بتوصيتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بالتعجيل بإنشاء منصة بيانات مشتركة تتيح أيضا ً جمع بيانات مصنفة عن حالة الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة، بما في ذلك الأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، والأطفال ضحايا الإهمال أو العنف أو الاعتداء، بما يشمل الاستغلال الجنسي والاتجار، والأطفال المخالفون للقانون.

الرصد المستقل

11 - تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( ) وتوصي كذلك بأن يقيّم مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال فعالية خطته الاتصالية (2016-202 3) الرامية إلى تعزيز وعي الأطفال بحقهم في تقديم الشكاوى وأن ينقحها وفقا ً لذلك، بحيث تكون إجراءات تقديم الشكاوى ميسرة وسرية وملائمة للأطفال.

النشر وإذكاء الوعي والتدريب

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز المشاركة النشطة للأطفال في أنشطة التوعية العامة، بما في ذلك التدابير التي تستهدف الوالدين والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين وموظفي إنفاذ القانون، وتشجيع وسائط الإعلام على كفالة مراعاة حقوق الطفل في البرمجة وإشراك الأطفال في وضع هذه البرامج.

التعاون مع المجتمع المدني

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لإشراك منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل بصورة منتظمة في وضع القوانين والسياسات والبرامج المتصلة بالأطفال وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

14 - يساور اللجنة القلق لأن السياحة وإن كانت تشكل إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد الدولة الطرف، فإنها لم تعتمد بعد تدابير فعالة لحماية الأطفال من انتهاك حقوقهم الناشئة عن الأنشطة السياحية. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(201 3) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بحث وتكييف إطارها التشريعي (المدني والجنائي والإداري) لضمان المساءلة القانونية لمؤسسات الأعمال والشركات التابعة لها العاملة في إقليم الدولة الطرف أو المدارة انطلاقاً منه، لا سيما في قطاع السياحة؛

(ب) إنشاء آليات رصد للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وسبل الانتصاف منها، بغية تحسين المساءلة والشفافية؛

(ج) تنظيم حملات توعية في أوساط قطاع السياحة والجمهور عموماً بشأن منع الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة، وتعميم المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي اعتمدتها منظمة السياحة العالمية على نطاق واسع بين وكلاء السفر والكيانات العاملة في قطاع السياحة؛

(د) تعزيز تعاونها الدولي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة عن طريق إجراء ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية لمنعه والقضاء عليه.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

15 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التعريف المنقح للطفل الوارد في قانون الأطفال لعام 2020 بوصفه أي شخص دون سن 18 عاماً، وإلغاء المواد من 145 إلى 148 من القانون المدني التي تسمح باستثناءات فيما يتعلق بالزواج دون سن 18 عاماً. وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تنفيذ حظر زواج الأطفال ورصده، بطرق منها معاقبة أولئك الذين يقرّون زواج الأطفال؛

(ب) الاضطلاع ببرامج إذكاء الوعي لزيادة دعم وفهم تعريف الطفل باعتباره كل شخص دون سن 18 عاماً.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2)

عدم التمييز

16 - تحيط اللجنة علما ً بمبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في قانون الأطفال لعام 2020 وبالغايتين 5-1 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة. وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة أوجه التفاوت في الحصول على جميع الخدمات الاجتماعية المسداة للأطفال المهمشين والمحرومين، لا سيما الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، والأطفال ضحايا العنف والاعتداء، بما في ذلك العنف الجنسي، والأطفال الذين يتعاطون المخدرات، والأطفال المحرومون من بيئة أسرية، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الخاضعون لنظام قضاء الأطفال، وإجراء تقييم منتظم لتمتعهم بحقوقهم؛

(ب) اتخاذ تدابير خاصة لتحسين الظروف المعيشية للأطفال ذوي الأصل الشاغوسي من خلال ضمان حصولهم الفعلي على الأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية وضمان الرصد المنتظم والمنهجي وتقييم أثر التدابير المتخذة؛

(ج) التعريف بعمل لجنة تكافؤ الفرص وتشجيع الأطفال على الإبلاغ عن حالات التمييز، لا سيما الأطفال الذين يعانون التهميش والحرمان.

مصالح الطفل الفضلى

17 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(201 3) بشأن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، وتوصي الدولةَ الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى كفالة إدماج هذا الحق، المنصوص عليه أيضاً في قانون الأطفال لعام 2020، على نحو مناسب وتفسيره وتطبيقه دوما ً في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تخص الأطفال وتؤثر عليهم، بطرق منها بناء قدرات جميع الأشخاص ذوي الصلة في السلطة، لا سيما القضاة والمربين والأخصائيين الاجتماعيين، لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وإيلاء تلك المصالح الاهتمام الذي تستحقه بوصفها من الاعتبارات الأساسية.

احترام آراء الطفل

18 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(200 9) بشأن حق الطفل في أن يُستمع إليه، وتعيد تأكيد توصيتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف كذلك بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تقر بحق الطفل في أن يُستمع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة، بطرق منها إنشاء برنامج وصي خصومة بموجب المادة 66 من قانون الأطفال لعام 2020؛

(ب) ضمان إتاحة المعلومات بشأن القوانين والسياسات المتعلقة بالطفل بلغة ملائمة للأطفال؛

(ج) ضمان تلقي جميع المهنيين ذوي الصلة الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم المعلمون ومقدمو الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون وموظفو قطاع العدالة، تدريباً منتظما ً ومناسباً في مجال حق الطفل في أن يُستمع إليه وأن تؤخذ آراؤه في الحسبان وفقاً لسنه ومدى نضجه.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-1 7)

تسجيل المواليد والجنسية وانعدام الجنسية

19 - تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف بقوة على ما يلي:

(أ) تعزيز عمليات تسجيل المواليد، بما في ذلك اتخاذ إجراء وقائي ضد الاتجار بالأطفال وبيعهم، بوسائل منها: ’1‘ تيسير تبادل سجلات المستشفيات مع مكاتب الأحوال المدنية؛ و’2‘ توفير الموارد الكافية لوحدة نماء الطفل التابعة لوزارة المساواة بين الجنسين ورعاية الأسرة من أجل التنفيذ الفعال لولايتها المتمثلة في تيسير إصدار شهادات الميلاد، بما في ذلك في حالات الإعلان المتأخر عن الولادات؛

(ب) ضمان إصدار شهادات ميلاد لجميع الأطفال المولودين في إقليمها فور ولادتهم، بصرف النظر عن وضع الأطفال أو والديهم من حيث الهجرة، بمن فيهم أولئك الذين أعربوا عن نيتهم طلب اللجوء وأولئك الذين لا يحملون وثائق؛

(ج) إنشاء آلية وطنية لتحديد حالات انعدام الجنسية، بما في ذلك الضمانات القانونية لمنح الجنسية عند الولادة للأطفال المولودين في البلد أو الذين تبنتهم نساء سيصبحن عديمات الجنسية في غياب هذه الضمانات؛

(د) النظر في التصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 196 1.

الحق في الخصوصية

20 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25(202 1) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ الأحكام التشريعية القائمة لحماية خصوصية الأطفال، بطرق منها وضع أنظمة إضافية وسياسات حماية لوسائط الإعلام والبيئة الرقمية؛

(ب) ضمان تدريب الإعلاميين وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة تدريباً على هذه الأنظمة والسياسات وتطبيق عقوبات رادعة على مرتكبي انتهاكات حق الأطفال في الخصوصية.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)

العقوبة البدنية

21 - تحيط اللجنة علما ً مع التقدير بالحظر الصريح للعقوبة البدنية في جميع الأماكن الوارد في قانون الأطفال لعام 2020، وتذكّر بتعليقها العام رقم 8(200 6) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ التشريعات عن طريق تعزيز حملات إذكاء الوعي وبرامج تثقيف الوالدين، بما في ذلك للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بغرض تعزيز تغيير السلوك داخل الأسرة والمجتمع المحلي بغية القضاء على ممارسة العقوبة البدنية؛

(ب) وضع بروتوكولات وإجراءات للتدخل في حالات ممارسة العقوبة البدنية، بما في ذلك توفير آليات لتقديم الشكاوى تكون ملائمة للأطفال، لا سيما في المدارس ومرافق الرعاية البديلة، وضمان الإبلاغ الآمن والسري ومعاقبة الجناة على النحو الواجب.

الاعتداء على الأطفال وممارسة العنف عليهم وإهمالهم

22 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد الأطفال والاعتداء عليهم وإهمالهم، بما في ذلك الإصلاحات القانونية التي توسع نطاق الاعتراف بالأفعال التي تستتبع الحماية بموجب قانون الحماية من العنف الأسري لعام 1997 ، وزيادة الدعم المقدم إلى الأطفال الضحايا من خلال مركز الدعم المتكامل، ووضع برامج لدعم إعادة إدماج الأطفال في البيت العائلي. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) الاستجابة غير الفعالة لحالات العنف الأسري، بما في ذلك تدخلات موظفي وحدة نماء الطفل؛

(ب) عدم وعي الأطفال بكيفية طلب المساعدة وخدمات الحماية المتاحة لهم؛

(ج) إصابة الأطفال الضحايا من جديد بصدمات نفسية بسبب عدم كفاية تطبيق نهج يركز على حقوق الأطفال الضحايا من جانب المسعفين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون؛

(د) عدم وجود بحوث وعدم كفاية أنشطة جمع البيانات المصنفة عن مدى انتشار العنف ضد الأطفال والاعتداء عليهم وإهمالهم، سواء في المنزل أو في المؤسسات، والافتقار إلى معلومات عن العقوبات المفروضة على منتهكي التشريعات التي تحظر تعريض الأطفال للاعتداء والعنف العائلي.

23 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف والغايتين 16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) وتحث الدولةَ الطرف كذلك على ما يلي:

(أ) تعزيز التدابير المتخذة استجابةً للتقارير المتعلقة بالعنف ضد الأطفال والاعتداء عليهم وإهمالهم، بطرق منها زيادة عدد المسعفين المدرَّبين وكفالة تفرغهم للعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، وطيلة أيام الأسبوع، وعن طريق إقرار التنسيق والتعاون مع قطاعي الصحة وإنفاذ القانون، بهدف كفالة اتباع نهج موحد لدعم الخدمات المسداة للأطفال الضحايا؛

(ب) وضع الصيغة النهائية لاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين المتجددتين لحماية الطفل (2014-2022 )، والتحقق من أن الاستراتيجية والخطة تتناولان أيضا ً سلامة الأطفال في البيئة الرقمية، وإعطاء الأولوية للأطفال المهمشين والمحرومين، وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذهما، وتوضيح حدود المسؤولية لشركائها المنفذين؛

(ج) كفالة إعلام الأطفال بآليات تقديم الشكاوى الملائمة لخصوصيتهم وتشجيعهم على الوصول إليها من أجل الإبلاغ السري عن جميع أشكال العنف والاعتداء، فضلا ً عن خدمات المساعدة والحماية المتاحة لهم؛

(د) وضع بروتوكولات قائمة على الأطفال بشأن التعامل مع الأطفال ضحايا العنف والاعتداء والإهمال، بما في ذلك الأطفال المشتركون في النزاعات المسلحة، وتدريب المهنيين، بمن فيهم الشرطة والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في مجال الرعاية الصحية والمعلمون والمدعون العامون، على استخدام هذه البروتوكولات؛

(ه) ضمان إصدار أوامر الحماية الطارئة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون الأطفال لعام 2020 وقانون الحماية من العنف العائلي لعام 1997 فيما يتعلق بجميع حالات الأطفال ضحايا العنف؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتصدي لزواج الأطفال وإذكاء الوعي في صفوف الأطفال والوالدين والمهنيين والمجتمع برمته؛

(ز) تنفيذ أنظمة مؤسسات الرعاية الداخلية للأطفال لعام 2022 من خلال تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية لتحقيق أهدافها المتمثلة في رعاية الأطفال ضحايا العنف وحمايتهم وإعادة تأهيلهم، بما في ذلك توفير دور إيواء كافية ومجهزة تجهيزاً جيداً، وكفالة عدم الانقطاع عن الدراسة؛

(ح) بناء قدرات المفتشين اللازمين لتحديد حالات العنف ضد الأطفال والاعتداء عليهم وإهمالهم في المؤسسات الخيرية والمساكن الخاصة؛

(ط) تعزيز التوعية بشأن تسلط الأقران ضد الأطفال وفيما بينهم، بما في ذلك في المدارس، مع التركيز بشكل خاص على تسلط الأقران على شبكة الإنترنت؛

(ي) تعزيز نظام المعلومات المتعلق بالعنف العائلي ليشمل بيانات عن العنف ضد الأطفال، وكفالة تصنيف البيانات حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والجنسية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا ً عن معلومات عن نتائج الحوادث المبلغ عنها، وتبادل هذه البيانات بين أصحاب المصلحة المعنيين والاستناد إليها في وضع وتقييم الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى التصدي للعنف ضد الأطفال.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

24 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون سجل مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال لعام 2020 وإنشاء محكمة متخصصة في قضايا الأطفال للنظر في الحالات التي تنطوي على جرائم جنسية ضد الأطفال. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستوى الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال، بما في ذلك في سياق السفر والسياحة والبغاء ومن خلال مواد الاعتداء الجنسي على شبكة الإنترنت، والنقص الكبير في الإبلاغ عن هذه الحالات والتحقيق فيها، وعدم جمع بيانات مصنفة عن انتشارها ومظاهرها المختلفة ومعالجتها من خلال نظام العدالة الجنائية؛

(ب) عدم وجود أحكام في القانون تعاقب صراحة على الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة وتنص على تعويض الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي بشكل عام؛

(ج) انعدام التنسيق والاتصال فيما بين المؤسسات الحكومية، بالتعاون مع المجتمع المدني، لتقديم دعم فعال متعدد القطاعات وشامل للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، بما في ذلك خدمات الحماية وإعادة التأهيل الكافية.

25 - تحيط اللجنة علماً بالغايات 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) صياغة سياسات واستراتيجيات وتشريعات للتوعية بالجرائم والأنشطة المتصلة باستغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا ً في سياق السفر والسياحة وكشفها وحظرها والمعاقبة عليها، بطرق منها استهداف مقدمي الخدمات في ذلك القطاع؛

(ب) ضمان ملاحقة جميع مرتكبي الجرائم المتصلة ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ومعاقبتهم على النحو الواجب واتخاذ جميع التدابير المناسبة لزيادة الوعي بهذه الجرائم في صفوف الأطفال والوالدين وفي المجتمع برمته، بهدف منع هذه الجرائم وضمان كشفها في وقت مبكر؛

(ج) إجراء عملية منهجية وشاملة لجمع بيانات موثوقة ومصنفة عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً ومظاهره المختلفة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالحالات المبلغ عنها ونتائجها من خلال نظام العدالة؛

(د) تعزيز القدرات المهنية وتحسين الأدوات البرمجية للكشف عن الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم على شبكة الإنترنت والتحقيق فيهما وتعزيز تدريب الوالدين والمعلمين في مجال المخاطر على شبكة الإنترنت والمخاطر المرتبطة بإرسال الرسائل الإباحية؛

(ه) تعزيز قنوات ميسرة وسرية وملائمة للأطفال وفعالة للإبلاغ عن جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين وتشجيع الأطفال على الاستفادة منها؛

(و) تكليف فريق تنسيق خدمات الطفل بتعزيز التعاون المنتظم داخل الوكالات الحكومية ومع المجتمع المدني من أجل توفير سبل انتصاف متعددة القطاعات ودعم شامل للأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين، بطرق منها إنشاء مركز موارد جامع يقوم عليه مهنيون متخصصون يقدمون جملة خدمات منها مقابلات الطب الشرعي الملائمة للأطفال والعلاج النفسي والمساعدة على الإدماج الاجتماعي، فضلا ً عن تدابير المتابعة وتقديم الدعم المستمر؛

(ز) تيسير وصول الأطفال الضحايا إلى تدابير ردّ الحقوق، بما في ذلك التعويض.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18( 1) و( 2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز البرنامج الوطني لتمكين الوالدين، والتحقق من أن البرنامج يشجع ويعزز دور كلا الوالدين في تنشئة الأطفال، ويشجع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم، ويغطي جميع أنحاء الدولة الطرف، ويستهدف أسر الأطفال الذين يعانون التهميش والحرمان؛

(ب) منهجة أنشطة بناء القدرات في أدوار صانعي القرار القضائي والإداري لإجراء تقييمات لمصالح الطفل الفضلى، وضمان أخذ آراء الأطفال في الاعتبار، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا حضانة الأطفال التي تنشأ في سياق تعدد الزوجات و/أو الزواج الديني غير المسجل.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

27 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لدعم خيارات الرعاية الأسرية، بما في ذلك زيادة البدل المالي المدفوع للوالدين الحاضنين، وتشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية الموارد المخصصة لخدمات إنقاذ الأطفال وحمايتهم، بما في ذلك تدريب الموظفين والأخصائيين الاجتماعيين والأسر الحاضنة؛

(ب) عدم كفاية الأنشطة المصممة لرصد الرعاية وعدم وجود خطط رعاية فردية، بما في ذلك استعراض الإيداع في مؤسسات الرعاية الداخلية ومراكز إعادة تأهيل الشباب ودور المراقبة السلوكية، مع الإشارة إلى التقارير التي تفيد بإهمال الأطفال وحرمانهم والاعتداء عليهم في تلك المرافق؛

(ج) الافتقار إلى المعلومات عن الأطفال الذين يعيشون في إطار ترتيبات الرعاية البديلة، وأسباب إيداعهم، ومدى حصولهم على الخدمات المتخصصة، ونتائج إعادة إدماج الأطفال في أسرهم البيولوجية وأولئك الذين غادروا مؤسسات الرعاية.

28 - تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الموارد المتاحة للمهنيين العاملين مع الأسر والأطفال وتعزيز قدراتهم، لا سيما الأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من مقدمي خدمات حماية الطفل، والوالدين الحاضنين من أجل كفالة تدابير الرعاية الأسرية وتعزيز الوعي بحقوق واحتياجات الأطفال المحرومين من بيئة أسرية؛

(ب) وضع معايير للنوعية في جميع أماكن الرعاية البديلة، وضمان الاستعراض الدوري لإيداع الأطفال لدى الأسر الحاضنة وفي مؤسسات الرعاية الداخلية، ومراكز إعادة تأهيل الشباب ودور المراقبة السلوكية ورصد نوعية الرعاية فيها؛

(ج) ضمان توافر قنوات يسهل الوصول إليها وملائمة للأطفال للإبلاغ عن حالات إهمال الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية و/أو تعريضهم للعنف و/أو الاعتداء عليهم ورصد هذه الحالات ومعالجتها؛

(د) ضمان الدعم الكافي للأطفال الذين يغادرون الرعاية من خلال تطوير الخدمات المجتمعية ودعم ترتيبات العيش المستقل، بما في ذلك خيارات السكن المناسبة والميسورة التكلفة، وفرص التدريب المهني وفرص ولوج سوق العمل، وتوفير المرافق الاجتماعية والترويحية والرياضية والترفيهية؛

(ه) جمع بيانات عن حالة الأطفال المحرومين من بيئة أسرية وعن الخدمات المقدمة إليهم، بمن فيهم أولئك الذين غادروا مؤسسات الرعاية.

التبني

29 - تسلط اللجنة الضوء على أهمية تنظيم عمليات التبني باعتباره تدبيرا ً يمنع بيع الأطفال والاتجار بهم واستغلالهم، وتشير إلى توصيتها السابقة ( ) وتوصي كذلك الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون التبني، بما يكفل تكليف هيئة مستقلة مخولة تيسير ورصد جميع عمليات التبني، بما في ذلك التحقق من أن أي تبني، محلياً كان أم دولياً، متوافق مع مصالح الطفل الفضلى؛

(ب) إنشاء سجل خاص بالأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، المؤهلين للتبني، وسجل للوالدين بالتبني الذين تم تحديدهم وفرزهم.

أطفال الوالدين السجناء

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قدرة السلطة القضائية على إجراء تقييم لمصالح الطفل الفضلى عند إصدار الأحكام على مقدمي الرعاية، بما يشمل النظر بانتظام في بدائل السجن؛

(ب) ضمان حصول الأطفال الذين يعيشون مع مقدمي الرعاية المسجونين على التعليم الكافي في مرحلة الطفولة المبكرة والتغذية والخدمات الصحية وكفالة تمتعهم بالحق في اللعب وزيارتهم بانتظام من قبل الأخصائيين الاجتماعيين ؛

(ج) حماية وضمان حقوق الزيارة لأطفال الوالدين المسجونين، بما في ذلك عن طريق زيادة تواتر الزيارات ومدتها، وكذلك توفير أماكن اجتماعات ملائمة ومراعية للأطفال؛

(د) إجراء دراسة عن حالة أطفال الوالدين المسجونين وإطلاع الإدارات المعنية على نتائج الدراسة للاستفادة منها في صياغة البرامج الرامية إلى تقديم الدعم لهؤلاء الأطفال، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي والاستحقاقات.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

31 - ترحب اللجنة بالتركيز الخاص على الأطفال ذوي الإعاقة في قانون الأطفال لعام 2020 وقانون محكمة الأحداث لعام 202 0. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود إطار قانوني يستند إلى نموذج التعامل مع حقوق الإنسان من منظور الإعاقة للنهوض بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) المواقف السلبية ومظاهر التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة التي تحول دون حصولهم على الدعم الأسري والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والمشاركة في المسائل التي تهمهم؛

(ج) الافتقار إلى الخدمات الاجتماعية والمجتمعية والدعم الأسري، وانعدام الوضوح فيما يتعلق بالحق في الحصول على معاشات العجز الأساسية وعلاوات مقدمي الرعاية لتمكين الوالدين من رعاية أطفالهم والصعوبات التي تعوق فرص الاستفادة منها؛

(د) عدم كفاية عدد المدارس الشاملة للجميع، مما اضطرّ عدداً غير متناسب من الأطفال ذوي الإعاقة إلى ترك المدرسة دون الحصول على شهادة؛

(ه) عدم الوصول إلى خدمات الفحص والتدخل في مرحلة مبكرة فيما يتعلق بإعاقات النمو.

32 - إذ تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 9(200 6) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، فإنها تحث الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان بشأن الإعاقة، وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وتحثّها كذلك على ما يلي:

(أ) التعجيل بوضع الصيغة النهائية لمشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم، بما يكفل التشاور الهادف مع الأطفال ذوي الإعاقة في وضع تشريعات ترتكز على نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة يستجيب للحاجة إلى حماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيزها؛

(ب) تعزيز تدريب جميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم المعلمون ومقدمو الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون وموظفو قطاع العدالة، على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك حقهم في التعبير عن آرائهم بشأن المسائل التي تخصهم وفي أخذ آرائهم في الاعتبار؛

(ج) تعزيز تنفيذ قانون عام 2018 الذي ينظم الهيئة المعنية باحتياجات التعليم الخاصة لضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع في المدارس العادية، وتزويد المدارس بمعلمين ومهنيين متخصصين، وتوفير دعم فردي وهياكل أساسية ومواد تعليمية تكون في المتناول وتلائم احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) تعزيز الدعم المقدم لوالدي الأطفال ذوي الإعاقة، وضمان حق هؤلاء الأطفال في التنشئة في بيئة أسرية، بما في ذلك عن طريق زيادة توافر الرعاية المبكرة وخدمات التمريض في المنزل وخدمات الإغاثة، وإتاحة الدعم الاجتماعي والاقتصادي الكافي في الوقت المناسب لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، وتحسين التواصل مع الوالدين بشأن الخدمات المتاحة؛

(ه) تقييم أثر برامج إعادة التأهيل المجتمعية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقييم نطاق تغطية الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل ومدى ملاءمتها للأطفال ذوي الإعاقة، على وجه الخصوص، ومراجعة البرامج وفقا ً لذلك.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3)

الصحة والخدمات الصحية

33 - إذ تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 15(201 3) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبالغايات 3-2 و3-4 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان تحقيق نتائج صحية أفضل للأطفال، بطرق منها نشر معلومات عن الصحة الأساسية في صفوف الأطفال ووالديهم لإذكاء وعيهم بالخدمات الصحية الأساسية وحصولهم عليها، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية؛

(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة خفض معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال دون سن خمس سنوات والأمهات، بما في ذلك عن طريق توفير الموارد الكافية للإطار الوطني لتحسين صحة الأم والوليد (2019 )، والتحقق من أن الإطار يعطي الأولوية لتوافر خدمات ومرافق عالية الجودة قبل الولادة وبعدها؛

(ج) تعزيز خدمات وبرامج الصحة العقلية للأطفال، بطرق منها تنفيذ التدابير الوقائية في إطار الخطة الاستراتيجية لقطاع الصحة 2020-2024، والتحقق من توافر العدد الكافي من الأخصائيين النفسيين والأطباء النفسيين لتلبية احتياجات الصحة العقلية للأطفال، ومن تقديم هذه الخدمات والبرامج في الوقت المناسب، دون وصم.

صحة المراهقين

34 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية التثقيف الجنسي في المدارس، وتقييد فرص الحصول على وسائل منع الحمل، واستمرار ارتفاع معدل حمل المراهقات، وانتشار ممارسة الإجهاض غير المأمون، وارتفاع معدلات الوفيات النفاسية؛

(ب) تعطل جهود الوقاية المبكرة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، بسبب الوصم والتمييز؛

(ج) التأثير الضار المتزايد لتعاطي المخدرات والكحول على صحة المراهقين.

35 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(200 3) بشأن صحة المراهقين وتعليقها العام رقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل خلال فترة المراهقة، وإذ تحيط علما ً بالغايات 3-1 و3-3 و3-5 و3-7 و5-6 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تذكّر بتوصيتها السابقة ( ) ، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتوصي كذلك الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف لضمان عدم مقاضاة أي مراهقة ترغب في الإجهاض أو خضعت للإجهاض أو أي شخص يساعدها على ذلك بموجب القانون الجنائي و/أو لضمان عدم التعرض لعقوبة السجن؛

(ب) تسهيل الوصول إلى الإجهاض الآمن وخدمات الرعاية بعد الإجهاض للمراهقات وفقا ً لقانون المسطرة الجنائية (المعدَّل) لعام 2012، الذي أدخل تعديلاً على المادة 235 من المسطرة وأضاف مادة جديدة 235-ألف، تشرِّع الإجهاض في ظروف معينة، بما يكفل حق المراهقات في الاستماع دائماً إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب كجزء من عملية صنع القرار؛

(ج) تمكين المراهقين من اتخاذ قرارات مسؤولة فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية بطرق منها ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس، على معلومات وخدمات سرية وملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل؛

(د) ضمان مواءمة خطة العمل الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية للفترة 2023-2027 مع السياسات التي تعزز الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، بهدف ضمان حصول المراهقين على خدمات سرية لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية، وإسداء النصح لهم دون الحاجة إلى موافقة والديهم، واحترام المهنيين الذين يقدمون هذه الخدمات حقوق المراهقين في الخصوصية وعدم التمييز احتراماً كاملاً؛

(ه) استعراض الخطة الرئيسية الوطنية لمكافحة المخدرات (2019-202 3) للتأكد من أنها تتناول استخدام المخدرات من قبل الأطفال وتُستخدم لوضع بروتوكول لتحديد المراهقين الذين يحتاجون إلى العلاج في مرحلة مبكرة وإحالتهم إلى مرافق العلاج على النحو المناسب، والتحقق من أن هذا العلاج متاح للأطفال وملائم لهم.

تأثير تغير المناخ على حقوق الطفل

36 - إذ تحيط اللجنة علما ً بالغايتين 1-5 و13-ب من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تذكر بتوصيتها السابقة ( ) وتوصي كذلك بأن تشرك الدولة الطرف الأطفال في تنفيذها لقانون تغير المناخ لعام 2020 وفي استراتيجيات وخطط عمل متجددة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، ولا سيما في التصدي لانعدام الأمن الغذائي والمائي والطاقي لدى الأطفال، وتكفل التآزر مع آليات تقييم الأثر وتقديم المطالبات التي أنشأها قانون حماية البيئة لعام 200 2.

مستوى المعيشة

37 - تحيط اللجنة علماً بالغايتين 1-2 و1-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قدرات المهنيين في قطاع المساعدة الاجتماعية، بما في ذلك شعبة الإدماج الاجتماعي التابعة لوزارة الإدماج الاجتماعي والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني، من أجل تنفيذ ورصد وتقييم التدابير المتخذة لدعم الأطفال الذين يعيشون في فقر على نحو فعال، بما في ذلك بموجب قانون الإدماج والتمكين الاجتماعيين لعام 2016 وخطة مارشال لمكافحة الفقر لعام 2016، بغية التحقق من أن هذه التدابير تشمل الجميع وتتبع نهجا ً قائما ً على حقوق الطفل؛

(ب) إعطاء الأولوية لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المتعلقة بالطفل، بما في ذلك توفير التحويلات النقدية المشروطة ومخصصات الإسكان الاجتماعي لأسر الكريول وأسر الأطفال ذوي الإعاقة لمعالجة مسألة تعرضهم للفقر على نحو غير متناسب.

طاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

38 - تحيط اللجنة علماً بالغايات 4-1 و4-5 و4-6 و4-أ و4-ج من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تكفل تطبيق سياسة التعليم الإلزامي دون تمييز، بما في ذلك على الأطفال الذين لا يحملون شهادة ميلاد وغير المواطنين؛

(ب) أن تعزز التحاق جميع الأطفال بالمدارس وبقائهم فيها طوال فترة التعليم الإلزامي في الدولة الطرف، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعانون التهميش والحرمان، بمن فيهم الفتيات والأطفال المهاجرون والأطفال ذوو الإعاقة وأطفال الكريول والأطفال ذوو الأصل الشاغوسي وأطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وذلك بسبل منها ما يلي:

جمع وتحليل بيانات مصنفة عن الأطفال في سن الدراسة غير الملتحقين بالمدارس، وتحديد جميع الأطفال الذين لم يلتحقوا قط بالمدارس والذين تسربوا منها، بغية معالجة الاتجاهات المحددة من خلال تدابير هادفة؛

زيادة عدد المرشدين الاجتماعيين التربويين الذين يقومون بزيارات منزلية للتعرف على الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وإبلاغ الوالدين بالشروط القانونية للتعليم الإلزامي في موريشيوس دون استثناء؛

(ج) أن تضمن دعم المراهقات الحوامل أو الأمهات ومساعدتهن في مواصلة تعليمهن في المدارس العادية وخدمات الدعم أثناء الحمل والولادة والرعاية بعد الولادة، بما يكفل دعم المهارات الوالدية وتعزيز التنشئة المشتركة بين الوالديْن على قدم المساواة.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-4 0)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

39 - إذ تشير اللجنة إلى التعليق العام المشترك رقم 3(201 7) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22(201 7) للجنة حقوق الطفل بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، والتعليق العام المشترك رقم 4(201 7) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23(201 7) للجنة حقوق الطفل بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع تشريعات وأنظمة لتلبية احتياجات الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والأطفال ذوي الوضع غير القانوني، بما في ذلك ما يتعلق باستقبالهم ورعايتهم وعمليات تسوية أوضاعهم؛

(ب) أن تطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية على الأطفال المحتاجين إلى الحماية الدولية وتكفل حصولهم على معلومات ومشورة قانونية مناسبة لسنهم بشأن حقوقهم وإجراءات اللجوء وشروط الحصول على الوثائق، وتضمن إيلاء الاعتبار الأول لمصالحهم الفضلى في جميع إجراءات اللجوء، والاستماع إلى آرائهم وأخذها في الاعتبار وإعطائها الوزن الواجب؛

(ج) أن تضمن حصول جميع الأطفال، بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة في الدولة الطرف، على الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، مجانا ً على قدم المساواة مع المواطنين؛

(د) أن تنظر في التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 الخاص بوضع اللاجئين .

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

40 - تحيط اللجنة علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تضطلع بأنشطة توعية بين الشركات وداخل قطاع السفر والسياحة حول منع استغلال الأطفال، بما في ذلك عمل الأطفال، وتنفيذ أحكام قانون حقوق العمال لعام 2019 التي تنص على سن 16 عاما ً كحد أدنى لسن العمل وعلى فرض عقوبات على مخالفة هذه الأحكام؛

(ب) أن تقوم بأنشطة لبناء قدرات أصحاب العمل والعمال وسلطات إنفاذ القانون لتحديد الأطفال ضحايا الاستغلال أو الاتجار وتحيلهم إلى خدمات المساعدة والحماية المناسبة.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

41 - إذ تُوجّه اللجنةُ الانتباه إلى تعليقها العام رقم 21(201 7) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وتُذكِّر بتوصياتها السابقة ( ) و توصي كذلك الدولةَ الطرف بالقيام بما يلي

(أ) أن تجري تقييماً منتظماً لعدد الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتضع الصيغة النهائية لاستراتيجيتها الشاملة بشأن أطفال الشوارع وخطة عملها لمعالجة الأسباب الجذرية لحالاتهم وتزيد عدد الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين الذين يعتنون بهؤلاء الأطفال من أجل تيسير حصولهم على الغذاء والتعليم والصحة والسكن وخيارات الرعاية البديلة والدعم القانوني؛

(ب) أن تعاقب على أي انتهاك لحقوق الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، بما في ذلك من قبل سلطات إنفاذ القانون، بما يكفل عدم تعرضهم لسوء المعاملة أو الاعتداء أو الاحتجاز التعسفي.

البيع والاتجار والاختطاف

42 - تحيط اللجنة علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تتحقق من أن خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2022-2026 تراعي الاحتياجات المحددة للأطفال الضحايا وتعطي الأولوية لتخصيص الموارد من أجل توفير خدمات شاملة ومتعددة التخصصات لرعايتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، بما في ذلك المأوى والدعم النفسي والمساعدة القانونية؛

(ب) أن تعزز قدرة السلطات المعنية، بما في ذلك مفتشو العمل وسلطات إنفاذ القانون وإدارة الحدود وموظفو الخدمات القضائية وخدمات الخطوط الأمامية، على تحديد الأطفال ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى خدمات المساعدة والحماية، وأن تحقق في جميع حالات الاتجار بالأطفال وتقاضي مرتكبيها وتقدم الجناة إلى العدالة، مع الحرص على أن تكون الملاحقات القضائية متمحورة حول الضحايا وملائمة للأطفال ومراعية للاعتبارات الجنسانية.

إقامة العدل

43 - ترحب اللجنة بتعزيز التدابير الخاصة المصممة لحماية الأطفال المشمولين في نظام العدالة، بما في ذلك من خلال اعتماد قانون محكمة الأحداث لعام 2020 ، ورفع سن المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة بموجب قانون الأطفال لعام 2020 ، وإلغاء قانون الأحداث الجانحين لعام 193 5. بيد أن اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود حكم قانوني يوضح الحد الزمني للاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(ب) السلطة التقديرية التي يتمتع بها قاضي المقاطعة المختص بالقضايا الجنائية بموجب المادة 42 ( 4) من قانون الأطفال لعام 2020 ، والتي تخوِّله إبعاد الأطفال الذين يُعتبرون من ذوي المشكلات السلوكية من منازلهم وإيداعهم في مؤسسة، بناء على طلب مقدم من الشرطة أو الوالدين؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن الأطفال كثيرا ً ما يحاكمون في غياب ممثليهم القانونيين أو أولياء أمورهم.

44 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال ودراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية ( ) ، فإنها تحثّ الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال لديها مواءمةً كاملةً مع أحكام الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تحدد مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة بموجب القانون، وتحرص على أن تكون الظروف التي يمكن في ظلها تمديد هذه المهلة الزمنية بصورة استثنائية محددة بوضوح في القانون وتضمن المراجعة المنتظمة للاحتجاز السابق للمحاكمة، وتعدل المادة 4(ب) ‘2‘ من قانون الإفراج بكفالة لعام 1999، التي بموجبها يمكن للمحكمة أن ترفض الإفراج بكفالة عن طفل "من أجل رفاهيته"؛

(ب) أن تعدّل قانون الأطفال لعام 2020، الذي يسمح لقاضي المقاطعة بسلب الأطفال حريتهم لأسباب سلوكية، وأن تعزّز بدلا ً من ذلك الدعم الاجتماعي المقدم للأطفال وأسرهم، وتكفل، عند الاقتضاء، إحالتهم إلى نظام الرعاية والحماية؛

(ج) عملا ً بقانون الأطفال لعام 2020، أن تيسِّر طلبات المساعدة القانونية للأطفال المشمولين في نظام العدالة الجنائية بصفتهم مدعى عليهم أو ضحايا أو شهود حتى لا يُحرم أي طفل من تمثيل قانوني يؤمنه شخص يتمتع بالكفاءة والاستقلالية؛

(د) أن تشجع، في إطار التقييمات التي يجريها موظفو مراقبة السلوك توخياً لتطبيق التدابير غير القضائية في حق الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم، المراقبة أو الإفراج بكفالة أو الوساطة أو إسداء المشورة أو الخدمة المجتمعية، وتضع برامج لدعم تلك التدابير وتوفر لها التمويل اللازم؛

(ه) أن تكفل عدم اللجوء إلى احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وتحرص على مراجعة قرار الاحتجاز بانتظام بغرض إنهائه؛

(و) أن تضطلع بأنشطة لبناء قدرات جميع الجهات الفاعلة في مجال إنفاذ القانون، بما في ذلك الشرطة والمدعون العامون والقضاة، فيما يتعلق بأشكال الحماية الواردة في قانون الأطفال لعام 2020 وقانون محكمة الأحداث لعام 2020 من أجل ضمان احترام إجراءات العدالة الجنائية للأطفال دون استثناء.

كاف- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الذي وقّعته في عام 201 2.

لام- التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية الدولية

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية التي لم تصبح طرفا ً فيها بعدُ، وهي البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

47 - وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم تقارير بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، نظراً إلى فوات مواعيد تقديم التقارير ذات الصلة منذ 14 آذار/مارس 2009 و14 تموز/يوليه 2013، على التوالي.

ميم- التعاون مع الهيئات الأخرى

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على السواء.

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

49 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات وأن ت نشر نسخة ملائمة للأطفال وتجعلها متاحة على نطاق واسع بين الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من أشد حالات الحرمان. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتيح الدولة الطرف التقرير الجامع للتقريريْن الدوريّيْن السادس والسابع المقدم باتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة وتضمن تزويد أمانتها، التي تستضيفها شعبة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية، بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير المطلوبة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على نحو فعال، وتنسّق وتتعقب عمليتيْ متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة من جميع آليات حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بما في ذلك استخدام قاعدة بيانات تتبع التوصيات على الصعيد الوطني. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرسين لها يتم جلبهم من مختلف الوزارات الحكومية والحرص على أن تكون لدى الآلية القدرة على التشاور بصورة منهجية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريشيوس وأمين المظالم المعني بالأطفال والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

51 - ستحدد اللجنة موعد تقديم التقرير الجامع للتقريريْن الدوريّيْن الثامن والتاسع للدولة الطرف وتبلغ عنه، بما يتماشى مع جدول زمني يحدد مواعيد نهائية مقبلة يمكن التنبؤ بها على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة تقدَّم إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير، عند الاقتضاء. وينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.