الأمم المتحدة

CAT/C/ARM/CO/4

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

26 January 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

ال ملاحظات ال ختامية بشأن التق ر ير الدوري الرابع لأرمينيا *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الرابع لأرمينيا(CAT/C/ARM/4) في جلستيها 1484 و1487، ال م عق و دت ين يومي 23 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (CAT/C/SR.1484و1487)، واعتمدت في جلستها 1500 ال م عق و د ة في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2016 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها لقبول الدولة الطرف إجراء الإبلاغ المبسّط ولتقديمها تقرير ها الدوري الرابع إلى اللجنة قبل حلول الموعد المقرر لتقديمه. وترحب بالحوار الذي دار مع وفد الدولة الطرف وبالردود المقدمة شفهي اً وكتابي اً على الأسئلة والانشغالات التي أثيرت أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) اعتماد تعديلات على القانون الجنائي (المادة 309-1)، تنص على تعريف وتجريم التعذيب، تماشي اً مع المادة 1 من الاتفاقية، في 8 حزيران/يونيه 2015 ؛

(ب) تعزيز الحماية من الإبعاد القسري، بتضمي ن نص الدستور المعدّل (المادة 55 (1)) حكم اً يحظر ترحيل أو تسليم شخص إلى بلد حيث يواجه خطر اً حقيقي اً بالتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة حظر اً صريح اً؛

(ج) اعتماد تعديلات على قانون 2008 المتعلق باللاجئين واللجوء يتضمن تعريف اً لطالبي اللجوء واللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم ضحايا الاتجار والتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2015 ؛

(د) قرار المحكمة الدستورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 الذي قضت بموجبه بعدم دستورية الفقرة 2 من المادة 17 من القانون المدني لعدم توخي إمكانية جبر الضرر المعنوي ويكفل الحق في التماس التعويض عن مثل هذا الضرر؛

( ) اعتماد القانون المتعلق بالإفراج المشروط، في 17 أيار/مايو 2016.

4- وترحب اللجنة أيض اً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لاعتماد سياسات وبرامج وتدابير تشريعية ترمي إلى إنفاذ الاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) استحداث إدارة، ضمن مصلحة التحقيقات العامة، للتحقيقات فيما يخص التعذيب، تضم ثمانية محققين مكلفين بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) اعتماد ميثاق وهيكلية الإدارة الوطنية لمتابعة الأشخاص الخاضعين للمراقبة، في 14 تموز/يوليه 2016؛

(ج) الموافقة على خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان، في شباط/فبراير 2014.

5- وتثني اللجنة أيض اً على الدولة الطرف على العمل الجليل الذي قامت به في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة في سبيل التشجيع على اعتماد القرارات المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية وتخصيص يوم عالمي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وتكريمهم ومنع هذه الجريمة .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة العالقة من جولة الإبلاغ السابقة

6- تحيط اللجنة علم اً مع التقدير بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في إطار إجراء المتابعة (CAT/C/ARM/CO/3/Add.1)، لكنها تأسف إذ تلاحظ أن التوصيات التي قدمتها لاتخاذ ما يلزم، والواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة وبشأن الضمانات القانونية الأساسية وإجراء تحقيقات في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب و/أو سوء المعاملة والإفلات من العقاب (CAT/C/ARM/CO/3، الفقرات 8 و11 و12، على التوالي)، لم تنفذ بعد تنفيذ اً كامل اً.

سقوط الجرائم بالتقادم، والعفو والصفح

7- تأسف اللجنة لأن التشريع الحالي، خلاف اً للتوصيات السابقة للجنة (انظر CAT/C/ARM/CO/3، الفقرة 10)، لا يزال يطبق نظام التقادم فيما يخص جريمة التعذيب وإمكانية منح الصفح والعفو لمرتكبي أعمال التعذيب ولأن أشخاص اً أدينوا بارتكاب أعمال تعذيب وسوء معاملة استفادوا من العفو بالفعل. وتحيط اللجنة علم اً باعتزام الدولة الطرف مناقشة إمكانية استبعاد مسألة الصفح والعفو وسقوط الجرائم بالتقادم فيما يخص التعذيب في سياق النصوص التشريعية الجديدة التي تعكف حالي اً على إعدادها (المادتان 1 و4).

8- إن اللجنة، إذ تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/ARM/CO/3 ، الفقرة 10)، تحث الدولة الطرف على إلغاء نظام التقادم فيما يخص جريمة التعذيب وغيرها من الأعمال التي ترقى إلى مستوى هذه الجريمة في إطار القانون الجنائي. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تتأكد من حظر تدابير الصفح والعفو وأي تدابير مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب حظر اً في القانون وفي الممارسة. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة 2 من الاتفاقية، حيث ذكرت أن العفو أو أي ع و ائق أ خر ى مما قد يعرقل أو يفهم منه عدم الرغبة في محاكمة مرتكبي أعمال التعذيب أو سوء المعاملة ومعاقبتهم فوراً وبصورة عادلة إنما ينتهك مبدأ عدم المساس بالحقوق .

الضمانات القانونية الأساسية

9- تحيط اللجنة علم اً بالتعديلات على قانون القبض على الأشخاص واحتجازهم والهادفة إلى تحسين تطبيق الضمانات لصالح جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، وكذلك بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سيما المادة 110 منه، الذي يتوقع أن يتيح، في حال اعتماده، مزيد اً من الضمانات القانونية الأساسية لهؤلاء الأشخاص من التعذيب وسوء المعاملة، تماشي اً مع الاتفاقية والمعايير التي حددتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب و اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب . على أن اللجنة تظل تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن أن الأشخاص المحتجزين لا يتمتعون دائم اً في الممارسة بجميع الضمانات القانونية الأساسية من بداية احتجازهم، بما في ذلك تمكينهم بسرعة من الاستعانة بمحامٍ ومن زيارة طبيب (يكون من اختيارهم) ومن الإشعار باحتجازهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ما يلي:

(أ) عدم احتفاظ ضباط الشرطة بسجلات دقيقة عن جميع فترات الحرمان من الحرية وعدم إبلاغ الأشخاص المحرومين من حريتهم الذين لم توضع تقارير عن احتجازهم بما لهم من حقوق وبالتالي لا يتمتعون بالضمانات القانونية الأساسية؛

(ب) عدم التقيّد بمهلة الثلاثة أيام لنقل الأشخاص المحرومين من حريتهم من مركز شرطة إلى مرفق احتجاز تقيّد اً ثابت اً في الممارسة، وعدم تقديم الأشخاص المحرومين من حريتهم بسرعة للمثول أمام قاضٍ مثلما ثبت في سياق قمع الاحتجاجات التي وقعت في حزيران/يونيه 2015 وتموز/يوليه 2016؛

(ج) قيام رجال الشرطة بتثبيط عزائم المحتجزين عن طلب مساعدة قانونية، إذ يفهمونهم أن مثل هذا الطلب قد يؤدي إلى إحداث أثر سلبي أثناء التحقيقات؛

(د) إجراء الفحوص الطبية في الغالب بحضور رجال الشرطة، وإجراء هذه الفحوص من قبل موظفين يرجح، بالنظر إلى وضعهم، أن تكون استقلاليتهم مشكوك فيها، ولأن دقة تسجيل وتدوين إصابات ثابتة، في مثل هذه الظروف، تنطوي على إشكالية كبيرة (المادتان 2 و6).

10- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعلية بحيث تكفل حصول جميع الأشخاص المحتجزين في الممارسة على جميع الضمانات القانونية الأساسية من التعرض للتعذيب من بداية احتجازهم تماشي اً مع المعايير الدولية. وتشمل هذه الحقوق ما يلي:

(أ) حق الشخص في إعلامه بسرعة، شفهي اً وكتابي اً، بحقوقه وبأسباب القبض عليه وبالتهم الموجهة له؛

(ب) حق الشخص في أن تُدوَّن جميع فترات حرمانه من حريته تسجيل اً دقيق اً مباشرة بعد القبض عليه في سجل محفوظ في مكان الاحتجاز وفي سجل مركزي للأشخاص المحرومين من حريتهم وفي أن توضع تقارير عن الاحتجاز تبع اً لذلك لمنع عدم تسجيل أي حالة احتجاز. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر، في هذا الصدد، في إمكانية استحداث نظام تقارير الاحتجاز الإ لكترونية؛

(ج) حق الشخص في أن تتاح له بسرعة إمكانية الاستعانة في إطار من السرية بمحامٍ مؤهل ومستقل، أو الحصول على مساعدة قانونية مجانية عند الحاجة؛

(د) حق الشخص في أن تتاح له بسرعة إمكانية الاتصال بأحد أفراد أسرته أو بأي شخص آخر يختاره بنفسه؛

(ه) حق الشخص في أن يجرى له فحص طبي على يد طبيب مستقل على أن يجرى هذا الفحص بعيد اً عن سمع وبعيد اً، ما لم يطلب الطبيب ذلك صراحة، عن أعين رجال الشرطة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن في الممارسة استقلالية الأطباء وغيرهم من العاملين الطبيين الذين يتعاملون مع الأشخاص المحرومين من حريتهم، وأن تكفل توثيقهم حسب الأصول جميع العلامات والادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وتقديم نتائج الفحص دون تأخير إلى الجهات المناسبة وإتاحتها للشخص المحتجز المعني ولمحاميه؛

(و) حق الشخص في أن ينقل من مركز الشرطة إلى مرفق الاحتجاز في غضون مهلة الثلاثة أيام المقررة؛

(ز) حق الشخص في أن يقدم بسرعة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة في ظرف 48 ساعة في الحد الأقصى.

تسجيل الاستجوابات بالصوت والصورة

11- تلاحظ اللجنة أن الفقرة 2-3 من الفصل المتعلق بالتعذيب من الاتفاق المالي ضمن برنامج دعم الموازنة بشأن حماية حقوق الإنسان في أرمينيا (برنامج الاتحاد الأوروبي) يقتضي استحداث إطار قانوني لكفالة تسجيل الاستجوابات بالصوت والصورة في 10 مراكز شرطة تجريبية خلال عام 2017. على أن اللجنة قلقة لأن وكالات إنفاذ القانون ليست ملزمة، بموجب التشريع الحالي، باستعمال أجهزة التسجيل الصوتي أو بالفيديو أثناء الاستجوابات، وتأسف لأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يستدرك هذا النقص. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن تنفيذ المشروع المشترك المقترح بشأن استعمال التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات الذي قدمته وزارة العدل إلى الحكومة مشروط بتخصيص ما يكفي من الأموال (المواد 2 و12 و13 و15 و16).

12- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CAT/C/ARM/CO/3 ، الفقرة 11). وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير اللازمة وتخصص ما يكفي من الأموال لكفالة إلزامية تسجيل جميع الاستجوابات الجنائية بالصوت والصورة وتجهيز جميع قاعات الاستجواب في مراكز الشرطة وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية بأجهزة التسجيل الصوتي وبالفيديو. وينبغي لها أيض اً التأكد من حفظ التسجيلات السمعية البصرية لفترة كافية لاستعم ا لها أدلة، لا سيما في المحاكم؛ ومن إعادة مشاهدة تسجيلات الفيديو للتأكد وللتحقيق في مدى وقوع أعمال التعذيب وغيرها من الخروقات للمعايير؛ ومن إتاحة التسجيلات للمدعى عليهم ولمحاميهم.

الاعترافات القسرية

13- ترحب اللجنة بمشروع التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية التي تنص بوضوح على عدم جواز اتخاذ أي إفادة يثبت أنها انتُزعت تحت التعذيب دليل اً في أية إجراءات، وكذلك بإيراد نص في القانون الجنائي يجرّم أعمال التعذيب التي تهدف، في جملة أمور أخرى، إلى انتزاع اعترافات بالقوة. على أن اللجنة تظل قلقة (انظر CAT/C/ARM/CO/3، الفقرة 16) إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الاعترافات التي تنتزع بالقوة لا تزال، عملياً، تُتَّخذ أدلةً في المحاكم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم وجود أساس قانوني لوقف الإجراءات أمام المحاكم في انتظار التحقيق في الادعاءات بانتزاع الاعترافات بالقوة. وتأسف أيض اً لعدم وجود معلومات عن عدد الحالات التي قررت فيها المحاكم عدم قبول أدلة انتزعت تحت التعذيب وعدد الحالات التي أُعيد فيها النظر في الإدانات على أساس الاستناد إلى مثل هذه الاعترافات، نظر اً لعدم وجود أي إحصائيات عن هذه المسألة في الدولة الطرف، بالرغم من إعراب وفد الدولة الطرف عن نيته اقتراح تجميع مثل هذه البيانات مستقبل اً (المادة 15).

14- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CAT/C/ARM/CO/3 ، الفقرة 16) بأن تكفل الدولة الطرف عملي اً عدم اتخاذ الإفادات التي تنتزع تحت التعذيب أدلّةً في أي إجراءات، باستثناء في حالة الاحتجاج بها ضد شخص متهم باقتراف أعمال تعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تكافح بفعالية الممارسة المتمثلة في الحصول على الاعترافات قسراً؛ وأن تعدِّل التشريع ذي الصلة بحيث تكفل، قانون اً وممارسة، تعليق الإجراءات في كل حالة يدعي فيها الشخص أن اعترافاته انتزعت تحت التعذيب ريثما يجرى تحقيق واف في تلك الادعاءات؛ وأن تعيد النظر في القضايا التي صدرت فيها إدانات بالاستناد حصر اً على الاعترافات وتمكين الضحايا من الحصول على الجبر؛ وأن تكفل تقديم الموظفين الذين ينتزعون الاعترافات على هذا النحو، بما في ذلك الأشخاص المسؤولون بموجب مبدأ المسؤولية القيادية، إلى العدالة ومحاكمتهم ومعاقبتهم بناءً على ذلك. وينبغي للدولة الطرف أن تقدّم للجنة أيض اً معلومات عن الحالات التي اعتُبرت فيها الاعترافات مرفوضة على أساس أنها انتزعت عن طريق التعذيب، ومعلومات عن مراجعة الإدانات التي صدرت استناد اً إلى مثل هذه الاعترافات، وبيان ما إذا جرت محاكمة أي مسؤول لانتزاعه اعترافات على هذا النحو ومعاقبته.

الاحتجاز في انتظار المحاكمة

15- يساور اللجنة القلق إزاء اللجوء بكثافة إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة باعتباره إجراءً وقائي اً، حيث لاحظت أن 96 في المائة من هذه الطلبات تحظى بالقبول لدى المحاكم، وفق اً لما جاء في دراسة أجراها خبراء من مكتب المدافع عن حقوق الإنسان. ويساورها القلق أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بعجز المحاكم عن تبرير ضرورة اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة استناد اً إلى تقييم ظروف كل فرد. وتلاحظ اللجنة أن ممثلين عن جمعية القضاة أبلغوا مفوض حقوق الإنسان التابع للمجلس الأوروبي أن القضاة يحجمون عن تقرير إجراءات وقائية غير الاحتجازية ، لأن اتخاذهم قرار من هذا القبيل مصيره على الأرجح هو نقضه بناء على شكوى يقدمها الادعاء ( ) . ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء الادعاءات: (أ) بطول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة التي قد تصل إلى ثلاث سنوات أو أكثر والأثر السلبي للاحتجاز السابق للمحاكمة على صحة المحتجزين، كما في حالة هراشيا جيفوريان ؛ (ب) باستخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة للضغط على الأشخاص وعلى محاميهم لتقديم إفادات بالإقرار بالجرم (المادتان 2 و11).

16- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) الحرص على جعل اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة استثناءً، ومطبق اً لفترات زمنية محدودة، ومنضبط اً بأنظمة واضحة، وخاضع اً للمراجعة القضائية في كل حين لكفالة التقيّد بالضمانات القانونية والإجرائية الأساسية ؛

(ب) ضمان عدم إيداع أي شخص الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة أطول مما هو مقرر قانون اً؛

(ج) تقليص اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة وذلك بكفالة اللجوء إلى التدابير الوقائية غير الاحتجازية على نطاق واسع، عمل اً ب قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، وتزويد اللجنة ببيانات إحصائية عن نسبة الحالات التي طبّقت فيها المحاكم تدابير غير احتجازية ؛

(د) الحرص على إتاحة سبل الجبر والتعويض لضحايا الاحتجاز السابق للمحاكمة المطول دون مبرر.

التحقيق بفعالية في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة

17- ترجب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة (انظر الفقرتين 3(أ) و4 (أ) أعلاه). على أنها تظل تشعر بالقلق إزاء استمرار ورود ادعاءات بارتكاب موظفي إنفاذ القانون أعمال تعذيب وسوء معاملة أثناء القبض على الأشخاص واحتجازهم واستجوابهم، وإزاء استمرار أوجه القصور في التحقيق والملاحقة بفعالية في مثل هذه الشكاوى، لا سيما لدى مصلحة التحقيقات الخاصة، مثلما يؤكد ذلك التفاوت بين عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب المسجلة والعدد المتدني للغاية من التحقيقات والمحاكمات التي أفضت إليها تلك الشكاوى. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الممارسة التي أُفيد عنها والمتمثلة في وقف الموظفين المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب مؤقت اً ثم تعينهم لاحق اً في مناصب متكافئة أو أعلى منها في أقسام أخرى، بغرض تجنب محاكمتهم، وكذلك إزاء العيوب المؤسسية والعملية التي يقال إنها تحول دون إجراء تحقيقات فعالة في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة ومحاكمة المتورطين فيها، ومنها ما يلي:

(أ) اشتراط عبء الإثبات، الذي يُدّعى أنه حمل ثقيل، لمواصلة التحقيق؛

(ب) حالات التأخر في إجراء الفحوص الطبية المطلوبة، بما يؤدي إلى اختفاء أدلة هامة؛ وهي التأخيرات التي يُدّعى أنها متعمّدة في الغالب وتهدف إلى التأكد من عدم الشروع في التحقيقات الجنائية؛

(ج) عدم انخراط مصلحة التحقيقات الخاصة في التحقيق في الادعاءات بسوء المعاملة إلا بعد إقامة الدعوى الجنائية رسمي اً، وليس تلقائي اً بمجرد الإبلاغ عن هذه الادعاءات؛

(د) تفويض مصلحة التحقيقات الخاصة ضباط الشرطة بمهمة جمع الأدلة؛

(ه) الفساد السائد في الجهاز القضائي (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

18- ينبغي ل لدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على ممارسة التعذيب وسوء المعاملة وللتحقيق بفعالية في هذه الأعمال وملاحقة المتورطين فيها ومعاقبتهم، بأمور منها ما يلي:

(أ) التأكد من إجراء فحوص طبية لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة في أسرع وقت، بغية تسجيل إصاباتهم بدقة وجمع أدلة مهمة لاستخدامها في أي تحقيقات تجرى لاحق اً؛

(ب) الحرص على تطبيق معايير إثبات ملائمة ومعقولة عند تحديد مدى ضرورة مواصلة التحقيق الجنائي في أعمال التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد في الجهاز القضائي مما قد يحول دون التحقيق بفعالية في أعمال التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة المتورطين فيها ومعاقبتهم؛

(د) تعزيز القدرة على التحقيق وتعزيز استقلالية مصلحة التحقيقات الخاصة، بغية كفالة إحالة جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة فور اً إلى هذه المصلحة، بما في ذلك أي ادعاءات يطلقها أشخاص محرومون من حريتهم، وأن تكون جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة موضع تحقيق فوري ونزيه وشامل وفعال، وأن يُحاكم المشتبه في ارتكابهم هذه الأعمال محاكمة حسب الأصول، وأن يعاقبوا إذا ثبتت إدانتهم بما يناسب جسامة أفعالهم؛ وأن تعلِن مصلحة التحقيقات الخاصة على الملأ ليس عن التحقيقات التي أجريت فحسب، بل عن نتائج المحاكمات أيض اً؛

(ه) التأكد، دون الإخلال بقرينة البراءة، من توقيف جميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق لارتكابهم أعمال التعذيب أو سوء المعاملة عن مهامهم على الفور طوال مدة التحقيق.

استعمال القوة المفرطة أثناء المظاهرات

19- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/ARM/CO/3، الفقرة 20)، وتقول إنها لا تزال تشعر بالقلق إذ بالرغم من إقامة دعاوى جنائية على التسبب في الوفاة بالإهمال وعلى الحرمان من الحياة خطأ بصورة غير مشروعة، لم يتحقق أي تقدم يذكر على ما يبدو في التحقيقات في 10 حالات وفاة وقعت نتيجة استخدام قوات الشرطة القوة بصورة مفرطة وعشوائية في سياق الاحتجاجات التي جرت في آذار/مارس 2008، ولا في التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي وحرمان المحتجز من الاستعانة بمحامٍ يختاره بنفسه وارتكاب أعمال سوء معاملة في الحبس مباشرة بعد أعمال العنف التي رافقت تلك الاحتجاجات (المواد 12 و13 و16).

20- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتواصلة التي تتحدث عن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، بما في ذلك أثناء ما يطلق عليه احتجاجات ‘ كهرباء يريفان‘ في حزيران/يونيه 2015، حين استخدمت الشرطة خراطيم المياه لفض المظاهرة واحتجازها، حسبما قيل، 237 محتج اً. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تتحدث عن استعمال موظفي إنفاذ القانون القوة المفرطة أثناء مظاهرات 17 و31 تموز/يوليه 2016، عقب الهجوم على دورية للشرطة في يريفان من قبل مجموعة من الرجال المسلحين، وكذلك القبض على أعداد غفيرة والاحتجاز التعسفي بناء على إجراء إداري حسبما قيل، وسوء المعاملة والحرمان من الضمانات القانونية الأساسية، كالاستفادة من خدمات محام والعرض على طبيب والإشعار بالاحتجاز وانتهاك مهلة الثلاثة أيام لنقل الأشخاص المحرومين من الحرية من مركز الشرطة إلى مرفق الاحتجاز (المواد 12 و13 و16).

21- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CAT/C/ARM/CO/3 ، الفقرة 20) بخصوص التحقيق في الوفيات العشرة التي حدثت نتيجة استعمال قوات الشرطة القوة بصورة مفرطة وعشوائية في آذار/مارس 2008. وفيما يخص الادعاءات الأخرى باستعمال القوة ضد المحتجين، وسوء المعاملة والحرمان من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك أثناء احتجاجات حزيران/يونيه 2015 و17 و31 تموز/يوليه 2016، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) التأكد من إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعلية في جميع الادعاءات من هذا القبيل، ومحاكمة مرتكبي هذه الأعمال وتمكين الضحايا من الحصول على الجبر؛

(ب) التأكد من حصول جميع موظفي إنفاذ القانون على التدريب بصورة منهجية في مجال استخدام القوة، لا سيما في سياق المظاهرات، واستخدام السبل غير العنيفة وضبط الحشود، والتقيد بصرامة بمبدأي الضرورة والتناسب في الممارسة أثناء تعامل الشرطة مع المظاهرات.

الهجمات على الصحفيين

22- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تعرض الصحفيين للعنف والترهيب والاعتقال والاحتجاز وتدمير أو مصادرة أجهزتهم أثناء أحداث حزيران/يونيه 2015 وتموز/ يوليه 2016 المشار إليها في الفقرة 20 أعلاه. وتلاحظ أن عدد الدعاوى الجنائية التي أقيمت قليل، وكان معظمها بدعوى " عرقلة أنشطة مشروعة لصحفيين " ، وأن عدد اً قليل اً من التحقيقات لا تزال جارية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الممارسة التي أُبلغ عنها والمتمثلة في إقامة دعاوى جنائية موازية ضد صحفيين بتهمة شهادة الزور وعدم امتثال أوامر قانونية صادرة عن الشرطة والعنف من جانب ممثلي السلطات انتقام اً لإبلاغهم عن عنف الشرطة (المواد 2 و12 و13 و16).

23- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التنديد علن اً بالتهديدات والهجمات على الصحفيين؛ وكفالة حمايتهم، بما في ذلك ضد عمليات الانتقام، وسلامتهم؛ والامتناع عن عرقلة أنشطتهم المهنية بصورة غير لائقة؛ والتحقيق بفعالية في جميع الادعاءات المتعلق بتعرض صحفيين للعنف والترهيب وتدمير ممتلكاتهم ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال بما يناسب جسامة أفعالهم؛ والامتناع عن إقامة دعاوى جنائية ضد صحفيين انتقام اً منهم لإبلاغهم عن عنف الشرطة.

العنف المنزلي

24- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذت لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك استحداث إدارة منفصلة لدى الشرطة في عام 2013 تعنى بمكافحة العنف المنزلي، لكنها تظل تشعر بالقلق (انظر CAT/C/ARM/CO/3، الفقرة 18) إزاء استمرار تفشي العنف المنزلي وعدم الإبلاغ عنه في كثير من الأحيان بسبب استحكام القوالب النمطية الجنسانية التي تبرر مثل هذا العنف وعدم اتخاذ اللازم من جانب موظفي إنفاذ القانون لمتابعة هذه القضايا. وتشعر بالقلق كذلك إزاء ما يلي: (أ) خضوع حالات العنف المنزلي لمحاكمات خاصة وعدم إمكانية الشروع في التحقيقات إلا بعد تقديم الضحية شكوى رسمية وسحب الضحايا هذه الشكاوى، إلا فيما ندر، بسبب المصالحة مع الجناة؛ (ب) والتفاوت بين العدد الرسمي لحالات العنف المنزلي بالمقارنة مع ما تفيد به معلومات من مصادر أخرى؛ (ج) وعدم وجود تشريع محدد يجرّم العنف المنزلي ولا تدابير حماية مناسبة ولا خدمات دعم للضحايا، بما في ذلك الإيواء في ظروف الطوارئ والخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية. وتلاحظ في هذا السياق أن مشروع القانون المنقّح المتعلق بالعنف المنزلي قُدّم إلى الحكومة في أيلول/سبتمبر 2016 (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

25- ينبغي ل لدولة الطرف تعزيز جهودها لمنع ومكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك بالعمل دون تأخير لا لزوم له على اعتماد قانون يجرّم العنف المنزلي وكفالة تنفيذه بفعالية. وينبغي لها أيضا ً :

(أ) تعزيز التدابير الوقائية، بما في ذلك التوعية بعدم مقبولية العنف ضد المرأة وبآثاره الضارة، والتشجيع على الإبلاغ عن هذا العنف؛

(ب) الحرص على تلقي موظفي إنفاذ القانون والعاملين في السلك القضائي والعاملين الاجتماعيين والموظفين الطبيين التدريب المناسب في كيفية اكتشاف حالات العنف ضد المرأة والتعامل معها على النحو الملائم؛

(ج) تصنيف أعمال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، على أنها من قضايا الادعاء العام التي تخضع تلقائي اً للتحقيق والملاحقة؛

(د) التأكد من التحقيق بصورة فورية وشاملة في جميع حالات العنف المنزلي، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم في حال إدانتهم عقاب اً فعلي اً ورادع اً، وتمكين الضحايا من الحصول على سبل الحماية والجبر، بما في ذلك توفير ملاجئ كافية ومأمونة وممولة تمويل اً مناسب اً، فضل اً عن إمكانية الحصول على الخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية وغيرها من خدمات الدعم.

ظروف الاحتجاز

26- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز في السجون، بما في ذلك افتتاح سجن أرمافير الذي بني حديث اً ونقل 17 سجين اً محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة إلى ذلك السجن، وبالمبادرة الرامية إلى تعديل قانون السجون من أجل إلغاء الإلزام القانوني بفصل السجناء المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة عن السجناء الآخرين، فضل اً عن القيود المفروضة على زيارات أفراد الأسرة. بيد أنها تظل تشعر بالقلق إزاء الظروف المادية المزرية السائدة في بعض السجون، لا سيما سجون نوباراشين وفنادزور ويريفان - كانترون ، بما في ذلك عدم ملاءمة الظروف الصحية، وتدني نوعية التغذية وعدم عرض أنشطة تذكر خارج البرنامج المعتاد للسجن، وهو ما يؤثر بوجه خاص على المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، وعدم تلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء المسجونات في سجن أبوفيان . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تتحدث عن اعتماد السجناء على مواردهم الشخصية لتحسين ظروفهم المعيشية، بما في ذلك التزود بالغذاء والأدوية ومواد النظافة الصحية من خارج السجن، وهو ما يؤدي إلى عدم تساوي ظروف الاحتجاز.

27- وإذا كانت اللجنة تقر ببعض المبادرات الإيجابية، مثل إبرام مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل وجامعة الطب الحكومية والأنشطة التي اضطُلع بها في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي/ المجلس الأوروبي بشأن دعم الرعاية الصحية وحماية حقوق الإنسان في سجون أرمينيا، فهي تظل تشعر بالقلق إزاء مدى إمكانية الحصول على الرعاية الطبية في مراكز الشرطة وفي السجون وإزاء نوعيتها، لا سيما بالنسبة للسجناء الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة، بما في ذلك صعوبة الحصول على الرعاية النفسية، وإزاء التقارير التي تتحدث عن عدم توفير الرعاية الصحية المجانية التي تكفلها الدولة والسماح للسجناء بالاستفادة من خدمات مهنيين طبيين آخرين على حسابهم الخاص، في بعض الحالات. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء قِدَم المعدات الطبية أو عدم وجود المعدات ونقص الموظفين الطبيين في أماكن الحرمان من الحرية، لأسباب مالية، وإزاء استقلالية ونزاهة الموظفين الطبيين العاملين في مثل هذه المرافق.

28 - وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المهمة التي اتخذته ا الدولة الطرف (انظر الفقرتين 3 (ه) و4 (ج) أعلاه) وتلاحظ أن الدولة الطرف ترى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون السجون كلاهما يشدد بقوة على مبدأ عدم اللجوء إلى الحكم بالسجن إلا بعد استنفاد جميع الحلول الأخرى وكلاهما سيزيد من تحرير القواعد التي تحكم مسألة السجن مدى الحياة ومسألة الإفراج المبكّر والمشروط، لكنها تشعر بالقلق إزاء تدني معدل الإفراج المشروط وعدم وجود إجراءات واضحة للإفراج المبكّر عن السجناء، بما في ذلك لأسباب طبية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إذ رغم أوجه التحسن الإيجابية التي طرأت، لا يزال برنامج إعادة التأهيل الاجتماعي والإعداد للإفراج في حاجة إلى مزيد من التقوية.

29- وتظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن حالات منع فريق رصد الشرطة، المكلَّف برصد مرافق الاحتجاز المؤقت لدى الشرطة ويضم منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان، من الدخول إلى مؤسسات تابعة للشرطة (المواد 2 و11 و16).

30- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CAT/C/ARM/CO/3 ، الفقرة 19) وتحث الدولة الطرف على المضي في اتخاذ تدابير فعالة في سبيل كفالة انسجام ظروف الاحتجاز انسجام اً كامل اً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نلسون مانديلا)، ولا سيما في سبيل ما يلي:

(أ) مضاعفة الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية في المؤسسات العقابية ومعالجة مسألة عدم تساوي الظروف المعيشية، ضمن مسائل أخرى؛ وتعزيز التدابير الرامية إلى منع الاكتظاظ في المستقبل، لا سيما عن طريق تطبيق إجراءات غير عقابية بديل اً عن السجن على نطاق واسع، في ضوء قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ب) تحسين فرص الحصول على رعاية صحية نوعية، بما في ذلك الرعاية النفسية، لفائدة السجناء في جميع أماكن الحرمان من الحرية، بمن فيهم السجناء الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة، وتوفير المعدات الطبية الملائمة، وزيادة عدد الموظفين الطبيين المهنيين في جميع مرافق الاحتجاز، وكفالة استقلاليتهم ونزاهتهم؛

(ج) تنفيذ الإطار القانوني والمؤسسي المتعلق بالإفراج بكفالة تنفيذ اً فعلي اً؛ واعتماد تدابير واضحة للإفراج المبكّر عن السجناء للأسباب الصحية، وضمان دراسة مثل هذه الطلبات دراسة وافية من قبل اللجنة المعنية، وتوخي إمكانية الطعن في القرارات السلبية للجان المكلّفة بالنظر في طلبات الإفراج المبكّر والإفراج المشروط، ومعالجة مسألة مدى استقلالية هذه اللجان ونزاهتها، بسبل منها التأكد من تمتع هذه اللجان بعضوية متوازنة؛ وتطوير برامج إعادة التأهيل الاجتماعي والإعداد للإفراج وزيادة تعزيز القائم منها بغية كفالة إعادة إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم في المجتمع إدماج اً ناجح اً؛

(د) التأكد من تمكّن فريق رصد الشرطة من الدخول إلى جميع مراكز الشرطة ومن إجراء زيارات دون الإعلان عنها مسبقاً.

العنف فيما بين السجناء والعنف ضد السجناء المثليين ومعاملتهم معاملة مهينة ومرتكبو الجرائم الجنسية

31- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن وجود نسبة عالية من حوادث العنف فيما بين السجناء في المؤسسات العقابية، بما في ذلك حوادث التشويه الذاتي، وتلاحظ عدم وجود إحصائيات رسمية في هذا الشأن. وتلاحظ مع القلق أن حوادث العنف هذه قد تكون ناتجة عن وجود ثقافة إجرام مبطنة وتسلسل هرمي غير رسمي في السجون، والذي لا يزال على ما يبدو، رغم انخفاضه في السنوات الأخيرة، يؤثر في نظام السجون تأثير اً كبير اً. وترحب اللجنة بتعيين المزيد من الموظفين في السجون وزيادة الرواتب بعض الشيء في الآونة الأخيرة، لكنها تظل تشعر بالقلق إزاء نقص موظفي السجون، وهو ما يؤدي إلى الاعتماد على " زعماء الإجرام " لكفالة الأمن داخل السجون. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء استفحال التمييز وخطاب الكراهية والعنف والمعاملة المهينة والمشينة الموجَّهة ضد السجناء من مرتكبي الجرائم الجنسية والمثليين من قبل السجناء الآخرين وإزاء فصلهم عن السجناء الآخرين بصورة مهينة وغير طوعية، الأمر الذي قد يفاقم من ظروف احتجازهم. وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ أية تدابير ذات صلة على ما يبدو لمنع مثل هذه الحوادث أو لكفالة حماية هؤلاء السجناء، ولأن هذه الأعمال تحدث دون أن يتعرض مرتكبوها للعقاب (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

32- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير حازمة لمنع العنف فيما بين السجناء وحوادث التشويه الذاتي وحماية حياة وسلامة جميع السجناء؛ وتنفيذ برامج مناسبة لمنع حوادث العنف فيما بين السجناء والتشويه الذاتي ورصدها وتوثيقها، وتجميع إحصاءات رسمية عن هذه الحوادث؛ والحرص على إجراء تحقيقات فعلية في جميع الادعاءات المتعلقة بالعنف بين السجناء ومحاسبة المسؤولين عنها؛

(ب) تعيين وتدريب ما يكفي من موظفي السجون لكفالة وجود عدد كاف من الموظفين يتناسب مع عدد السجناء، وتحسين سلطة إدارات السجون، واتخاذ إجراءات لتقليص أثر ثقافة ال إجرام ال مبطنة و ال تسلسل ال هرمي غير ال رسمي في السجون ؛

(ج) وضع حد للتمييز والعنف ضد السجناء المثليين ومرتكبي الجرائم الجنسية، وإلغاء ممارسة فصلهم المهينة وغير الطوعية وجميع الممارسات المشينة والمهينة الأخرى التي لا تزال متفشية في الغالبية العظمى من السجون؛ والتحقيق فعلي اً في جميع الادعاءات بهذا الخصوص؛ وتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة.

الوفيات أثناء الاحتجاز ، بما فيها حالات الانتحار

33- تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتطوير وتحسين المساعدة النفسية التي تقدمها للسجناء، لكنها تشعر بالقلق إزاء حالات الوفاة أثناء الاحتجاز ، بما في ذلك إزاء العدد الكبير من حالات الانتحار التي يبدو أنها حالات جنائية، وإزاء عدم التحقيق في هذه الحالات على الفور وبنزاهة. وتشعر بقلق عميق بوجه خاص إزاء النسق المفجع لانتحار السجناء، ملاحظةً أن من مجموع 24 حالة انتحار وقعت في الفترة من 2012 إلى 2016 أقيمت دعاوى جنائية في 23 حالة بموجب المادة 110 (1) من القانون الجنائي (التسبب في الانتحار)، بما فيها ثلاث حالات انتحار بالشنق حدثت في كانون الأول/ديسمبر 2015 في سجن أرمافير الذي بني حديث اً، وأن من مجموع تلك القضايا الجنائية الـ 23 أوقف أو عُلّق النظر في 18 حالة لأسباب شتى، مثل عدم تحديد المتهم، ولا تزال التحقيقات جارية في 5 حالات منها (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

34- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير حازمة للوقاية من الانتحار والوفاة أثناء الاحتجاز، بما فيها ما يلي:

(أ) وضع استراتيجيات وبرامج فعالة للوقاية المبكرة وتحسين وسائل تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الانتحار؛

(ب) تقديم رعاية طبية نوعية وفي الوقت المناسب للسجناء، بما في ذلك المساعدة النفسية، بغية تقليص عدد الوفيات أثناء الاحتجاز للأسباب الصحية وعدد حالات الانتحار تقليص اً كبير اً؛

(ج) ضمان إجراء تحقيقات سريعة ووافية وفعلية ونزيهة من قبل هيئة مستقلة في جميع حالات الوفا ة التي تحدث أثناء الاحتجاز ، بما فيها حالات الانتحار، و ملاحقة الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم هذه الأعمال ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم بما يتناسب مع جسامة أفعالهم؛ والسماح بإجراء فحوص الطب الشرعي على أيدي جهات مستقلة في جميع حالات الوفاة في السجون، وتمكين أفراد أسرة الضحية من طلب إجراء تشريح مستقل لجثة المتوفى ، والتأكد من قبول المحاكم نتائج هذا التشريح واتخاذه دليل اً في القضايا الجنائية والمدنية، وتوفير سبل الجبر لأسر الضحايا.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيض اً على الشروع في تحقيق في موضوع نسق عمليات الانتحار المشبوهة التي تحدث أثناء الاحتجاز بغية إثبات إمكانية وجود تواطؤ من الشرطة أو موظفي السجون أو منهما مع اً وتقديم الجناة إلى العدالة.

الوفيات لأسباب غير قتالية في الجيش، والتنكيل وسوء المعاملة

35- تظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدد الوفيات لأسباب غير قتالية في القوات المسلحة وإزاء الادعاءات باستمرار التنكيل بالمجندين وسوء معاملتهم من قبل الضباط وزملائهم الجنود. وترحب اللجنة بفصل الإدارة العامة للتحقيقات العسكرية المكلفة بالتحقيقات عن وزارة الدفاع في عام 2014، لكنها تشعر بالقلق إذ لا يزال التحقيق في مثل هذه الأعمال وملاحقة الجناة محدود اً (المواد 2 و4 و12 و13 و16).

36- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CAT/C/ARM/CO/3 ، الفقرة 9). وينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: مضاعفة جهودها للوقاية من الوفيات لأسباب غير قتالية في الجيش و التنكيل بالمجندين وسوء معاملتهم ، وكفالة التحقيق بسرعة ونزاهة ودقة في جميع الادعاءات المتعلقة بالإساءة للمجندين في الجيش وفي جميع الوفيات لأسباب غير قتالية؛ ومحاكمة المسؤولين عن هذه الأعمال ومعاقبتهم بما يناسب من العقاب؛ وتقديم التعويض لضحايا التنكيل وسوء المعاملة وإعادة تأهيلهم، بما في ذلك بتقديم المساعدة الطبية والنفسية المناسبة لهم. وينبغي للدولة الطرف أيض اً الحرص على تولي هيئة مستقلة النظر في الشكاوى المقدمة ضد العسكريين.

قضاء الأحداث

37- تكرر اللجنة إعرابها عن القلق (انظر CAT/C/ARM/CO/3، الفقرة 21) لعدم وجود نظام شامل لقضاء الأحداث. وتشعر بالقلق كذلك إزاء محدودية البرامج التعليمية في مجال إعادة التأهيل وإزاء نقص الموظفين المؤهلين، لا سيما المدربون للعمل مع شريحة الأحداث، وهو ما يمكن أن يفسر ارتفاع نسبة الجانحين من الشباب البالغين (45 في المائة في عام 2015)، وإزاء استمرار اللجوء إلى الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 10 أيام باعتباره إجراءً تأديبي اً، وفي ذلك مخالفة للمعايير الدولية. وتلاحظ اللجنة أن التدابير ذات الصلة متضمنة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لكنها تأسف لأن هذا المشروع بصيغته الحالية لا يتضمن أحكام اً لإلغاء الحبس الانفرادي ولا للإلزام باستعمال التسجيل السمعي والبصري أثناء جلسات استجواب الأحداث (المواد 11 و12 و16).

38- ينبغي ل لدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) النظر في إمكانية استحداث نظام فعال ومتخصص ويسير بطريقة جيدة لقضاء الأحداث، تماشي اً مع المعايير الدولية، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) و مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)؛

(ب) مواصلة وتحسين التدريب في المسائل المتعلقة بعدالة الأحداث لصالح المهنيين العاملين في نظام عدالة الأحداث والحرص على أن يكون هذا التدريب شامل اً ليس فقط للمعايير الدولية، بما فيها المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليه ا، بل ينبغي أن يشمل أيض اً دورات تدريبية ذات أهمية متعلقة بمواضيع محددة مثل إجراء المقابلات فيما يخص الأحداث الجانحين أو الشهود أو الضحايا؛

(ج) الأخذ بما يسمى النهج التقدمي إزاء العقوبة، وهو النهج الذي ينطوي على تدابير تحفيزية وليس العقاب فقط؛

(د) جعل تشريعها وممارستها بخصوص الحبس الانفرادي منسجم اً مع المعايير الدولية وذلك بأن تلغي، في القانون والممارسة، حبس الأحداث انفرادي اً باعتبارها ذلك إجراءً تأديبي اً؛

(ه) تعزيز البرامج التعليمية والتأهيلية الحالية الرامية إلى الحد من عودة الأحداث إلى الجريمة واستحداث برامج جديدة لهذا الغرض والتشجيع على السلوك المجتمعي، ومعالجة مسألة نقص الموظفين المؤهلين المدربين خصيص اً للعمل مع الأحداث وإتاحة أنشطة خارج البرنامج المعتاد بما يساعد على اندماجهم في المجتمع.

العنف ضد الأطفال في المؤسسات الخاص ة بالرعاية

39- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن وقوع أعمال عنف وسوء معالمة ضد أطفال في مدارس مخصصة وفي مؤسسات مغلقة أو شبه مغلقة مثل دار فانادزور للأطفال ومركز فانادزور للرعاية والحماية، وإزاء ما يقال من رفض وصول منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان إلى أماكن الاحتجاز والمدارس المخصصة التابعة لوزارة التعليم والعلوم (المادة 16).

40- ينبغي ل لدولة الطرف أن تقوم بما يلي: توفير حماية فعلية من جميع أشكال الإيذاء والعنف وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال في ال مدارس ال مخصصة وفي ال مؤسسات ال مغلقة أو شبه ال مغلقة ؛ والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بهذه الأعمال وتقديم الجناة إلى العدالة؛ وكفالة وصول منظمات المجتمع المدني المتخصصة إلى هذه المؤسسات للوقوف على الظروف السائدة فيها.

ملتمسو اللجوء وعدم الإعادة القسرية

41- ترحب اللجنة بالتدابير الرامية إلى تعزيز الحماية من الإعادة القسرية (انظر الف ق رتين 3(ب) و3 (ج) أعلاه)، لكنها تشعر بالقلق لعدم وجود أي أساس قانوني للبقاء في البلد بالنسبة للأشخاص الذين قد لا يبعدون بسبب التزامات الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان، لكنهم لا يستوفون في الوقت نفسه المتطلبات الواردة في تعريف اللاجئ بمقتضى قانون اللاجئين واللجوء، الأمر الذي يمكن أن يترك هذه الفئة من الناس في وضع غير مستقر من الناحية القانونية. وتحيط اللجنة علم اً بالتعديلات التي توسّع مجال منح الإعفاء من المسؤولية عن عبور الحدو د بصورة غير قانونية (المادة 329 (3) من القانون الجنائي) لجميع الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء وليس فقط للذين تؤخذ حالاتهم بعين الاعتبار في إطار ‘ اللجوء السياسي‘، لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن هذا الحكم لا يحترم في الممارسة دائم اً وأن بعض ملتمسي اللجوء لا يزالون محتجزين لعبورهم الحدود بصورة غير قانونية. وتشعر بالقلق أيض اً لأنه رغم التعديلات التي أدخلت على قانون اللاجئين واللجوء والتي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2016، وتنص على إمكانية الاستفادة من إجراء اللجوء من داخل المؤسسات العقابية، فإن مثل هذه الإمكانية تظل تنطوي على إشكالية في الممارسة، ولأن ظروف الاحتجاز في مراكز الاستقبال مزرية، نتيجة الاكتظاظ وعدم ملاءمة الظروف الصحية، في جملة أسباب أخرى (المواد 2 و3 و16).

42- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) كفالة التقيّد الصارم في الممارسة بالإعفاء من المسؤولية الجنائية على عبور الحدود بصورة غير قانونية بالنسبة للاجئين وملتمسي اللجوء والامتناع عن احتجاز للاجئين وملتمسي اللجوء لهذا السبب؛

(ب) إيجاد أساس قانوني لتسوية إقامة الأفراد المحقين في الحصول على الحماية من الإبعاد القسري بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لكنهم غير مشمولين بتعريف اللاجئ الوارد في قانون اللاجئين واللجوء؛

(ج) وضع وتنفيذ آلية شاملة لكفالة حقوق الأشخاص الموجودين في المؤسسات العقابية الذين قد يكونون في حاجة إلى حماية دولية في الاستفادة من إجراءات اللجوء، والعمل على سبيل الأولية على معالجة ظروف الاحتجاز التي لا ترقى إلى مستوى المعايير ذات الصلة.

التدريب

43- ترحِّب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تنوّع برامج التدريب على حقوق الإنسان لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ورجال الشرطة وموظفي السجون، بما في ذلك موظفو الرعاية الصحية من داخل السجون، وغيرهم من الجهات ذات المصلحة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات عن تقييم أثر هذه البرامج التدريبية (المادة 10).

44- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعز ي ز برامج التدريب الإلزامية أثناء الخدمة ووضع المزيد من هذه البرامج في مجال منع التعذيب وتحديد وتوثيق أعمال التعذيب بفعالية تماشي اً مع دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) لفائدة جميع السلطات المعنية، ولا سيما الموظف و ن المكلف و ن بإنفاذ القوانين وموظفو السجون والموظفون الطبيون العاملون في مرافق الاحتجاز وخبراء الطب الشرعي والقضاة والمدعون العامون؛

(ب) وضع وتنفيذ منهجيات محددة لتقييم مدى فعالية البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بالاتفاقية وببروتوكول اسطنبول وكفالة استناد الدورات التدريبية في هذه المواضيع المحددة إ لى الاحتياجات التدريبية الحقيقية لجميع الفئات المستهدفة؛

(ج) إيجاد برامج تدريبية في موضوع التحقيق بلا إكراه وتقنيات التحري وتعزيز الضمانات الإجرائية من أجل فعالية المساعي الرامية إلى مكافحة التعذيب بتقنيات تراعي الكرامة الإنسانية وقرينة البراءة، على النحو الذي أوصى به المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة في تقريره المؤقت (انظر A/71/298 ).

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

45- ترحب اللجنة باعتماد التعديلات التشريعية في عام 2014 (انظر أيض اً الفقرة 3 (د) أعلاه) والتي تنص على التعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن انتهاك حقوق شخص ما، بما في ذلك التعذيب، جراء قرار أو عمل أو تقصير من جانب هيئة حكومية أو موظف حكومي، وباعتماد تعديلات أخرى في عام 2015 قضت، في جملة أمور أخرى، بزيادة مستوى مبالغ التعويضات. على أنها تشعر بالقلق لعدم وجود أي مركز عمومي متخصص يقدم خدمات شاملة ومتعددة التخصصات لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة أقامته الدولة أو تموّله. ولا يوجد سوى منظمة غير حكومية واحدة تقدم مثل هذه الخدمات (المادتان 2 و14).

46- وينبغي للدولة الطرف أن تتوخى إيجاد خدمات متخصصة ممولة تمويل اً لائق اً لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية. وينبغي لها أن تزوّد اللجنة ببيانات عن مجموع عدد طلبات الحصول على التعويض التي تلقتها، وعدد الطلبات المقبولة ومبالغ التعويضات التي وافقت المحاكم على منحها. وتسترعي اللجنة اهتمام الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة 14، الذي تتناول فيه باستفاضةٍ طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف بموجب المادة 14 من الاتفاقية بإتاحة وسائل الجبر وإعادة التأهيل كاملةً لضحايا التعذيب .

إجراء المتابعة

47- تدعو اللجنة الدولة الطرف لأن تقدم، بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر 2017، معلومات عن إجراءات المتابعة التي تكون قد اتخذتها إزاء توصيات اللجنة بشأن سقوط الجرائم بالتقادم والعفو والصفح، واستخدام القوة أثناء المظاهرات، والوفيات أثناء الاحتجاز، بما في ذلك حالات الانتحار (انظر الفقرات 8 و21 و34 أعلاه). وفي هذا السياق، فإن الدولة الطرف مدعوة إلى إبلاغ اللجنة بالخطط التي تنوي انتهاجها لكي تنفذ، خلال فترة الإبلاغ المقبلة، جميع التوصيات الأخرى الواردة في هذه الملاحظات الختامية أو بعض منها.

مسائل أخرى

48- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية ، بغية الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة فيما بين الدول وتلك المقدمة من الأفراد والنظر فيها .

49- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد ، وكذلك على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

50- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيعتبر تقريرها الدوري الخامس، بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر 2020. وتحقيقاً لهذا الغرض، ونظر اً إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقريرها إلى اللجنة وفق اً ل إجراء الإبلاغ المبسّط، فستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسب، قائمة من المسائل قبل تقديم التقرير. وسيكون رد الدولة الطرف على هذه القائمة من المسائل بمثابة تقريرها الدوري الخامس، عمل اً بالمادة 19 من الاتفاقية.